أخصر المختصرات - الشيخ محمد باجابر

شرح أخصر المختصرات 22 الشيخ محمد باجابر

محمد باجابر

ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له - 00:00:15ضَ

واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد وقفنا عند قول المصنف والاضحية سنة وهذا فصل في احكام الاضحية قال والاضحية سنة - 00:00:33ضَ

يكره تركها لقادر والاضحية هي ما يذبح من ابل وبقر وغنم ايام النحر بسبب العيد تقربا الى الله يقال له اضحية ما يذبح في ايام العيد تقربا لله تبارك وتعالى - 00:00:54ضَ

والهدي هو ما يهدى للحرم من نعم وغيرها ما يهدى للحرم قال المصنف والاضحية سنة حكمها سنة والاجماع منعقد على مشروعية الاضحية في الجملة وقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم - 00:01:19ضَ

بكبشين ذبحوا ما بيده قال يكره لقادر تركها يكره ترك الاضحية للقادر على الاضحية لمن كان قادرا على الاضحية قال ووقت الذبح بعد صلاة العيد او قدرها بعد صلاة العيد - 00:01:43ضَ

او قدر صلاة العيد لمن لم يصلي العيد قال الى اخر ثاني ايام التشريق نهاية الوقت هو اخر ثاني ايام التشريق يعني اخر يوم اثنى عشر اليوم الثاني عشر اليوم الثاني عشر من ذي الحجة - 00:02:10ضَ

اذا الثالث عشر على هذا القول ليس وقت للذبح اكتب عندها وعنه يعني عن الامام احمد الى اخر ايام التشريق وعنه الى اخر ايام التشريق يروى عن الامام احمد انه قال ايام النحر ثلاثة - 00:02:33ضَ

ثلاثة معناه يوم العيد العاشر والحادي عشر والثاني عشر ولا يدخل الثالث عشر في ايام النحر يقول الامام احمد انه ايام النحر ثلاثة ايام عن خمسة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني نقل ذلك واخذه من خمسة من اصحاب رسول الله قالوا به - 00:02:54ضَ

الرواية الثانية ان ايام التشريق كلها هي ايام واوقات للذبح قال المصنف ولا يعطي جازر او ولا يعطى جازر اجرته منها الجزار لا يعطى الاجرة منها اي من الاضحية وانما يعطى الاجرة من غير الاضحية - 00:03:16ضَ

قال ولا يباع جلدها ولا شيء منها لماذا؟ لانها اضحية تقرب الى الله جلدها واجزاؤها منها فينتفع به. قال بل ينتفع به. لان كل هذا هو اجزاء من الاضحية فيجوز الانتفاع به كما يجوز الانتفاع بلحم الاضحية - 00:03:37ضَ

اذا جلد الاضحية ينتفع به كما ينتفع بلحم الاضحية ولا يعطى الجزار منها شيئا النهي عنه قال وافضل هدي واضحية افضل الهدي وافضل الاضحية الابل ثم البقر ثم الغنم قال ابل ثم بقر ثم غنم - 00:03:57ضَ

يستدلون لذلك بحديث يوم الجمعة قال من اغتسل من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الاولى فكأنما قرب بدنة ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة اذا بدنة اعظم من البقرة - 00:04:19ضَ

قال وفي الثالثة فكأنما قرب كبشا قال ولا يجزئ الا جذع ظأن او ثني غيره السن المجزئ في الاضحية ما هو بحسب نوع الاضحية. الاضحية عندنا كم نوع؟ اما ابل واما بقر واما غنم. والغنم نوعان اما ضان - 00:04:36ضَ

واما ماعز واما ماعز اصبحت اربعة نخرج الضأن فله سن وهو ستة اشهر ما اتم ستة اشهر يقال له جذع فاذا كانت الاضحية من الظن ايجزئ فيها الجذع وهو ابن ستة اشهر - 00:04:58ضَ

واذا كانت الاضحية من غير الضأن معناه من الماعز او من البقر او من الابل فثني اقل سن يقبل فيه هو الثني قال جذع ظأن او ثني غيره. طيب ما هو عمر الثني - 00:05:21ضَ

بين المصنف عمر الثني من هذه الحيوان قال فثني ابل ما له خمس سنين وبقر سنتان وتجزئ الشاة عن واحد وبقر قال سنتان طيب واذا كانت من الماعز فسنة واحدة - 00:05:38ضَ

فسنة واحدة اذا ما هو السن المعتبر في الاضحية اذا كان من الضان ستة اشهر لا يكون اقل من ستة اشهر اذا كان من الماعز سنة لا يكون اقل من سنة. اذا كان من البقر من البقر سنتان - 00:05:58ضَ

فيكون اقل من ذلك واذا كان من الابل خمس سنوات لا يكون اقل من ذلك يستدلون لهذا بحديث لا تذبح الا مسنة يعني بنية فان عز عليكم فاذبحوا الجذع من الضأن - 00:06:14ضَ

هذا الحديث جعلوه عام يستثنى الظأن معناه انه الاضحية في كل انواع الحيوان تكون بالثنية وانما استثني مسألة الجذع من الضأن قال المصنف ولا تجزئوا هزيلة نعم قال المصنف وتجزئ الشاة عن واحد - 00:06:30ضَ

والبدنة والبقرة عن سبعة تجزئ الشاة عن شخص واحد وكان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يضحون بالشاة عن الرجل الواحد وعن اهل بيته والبدن عن سبعة - 00:06:50ضَ

البدنة والبقرة عن سبعة لحديث جابر نحرنا في عام الحديبية اه البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة قال المصنف وتجزئ الشاة عن واحد وتجزئ البدنة والبقرة عن سبعة قال ولا تجزئوا هزيلة - 00:07:07ضَ

وبينة عور او عرج الان يعدد ما لا يجزئ في الاضحية العيوب التي لا تصح معها الاضحية اذا وجدت في الحيوان قال ولا تجزئوا هزيلة الهزيلة الضعيفة وبينة العور او العرج يعني الذي عرجها او عورها ظاهر - 00:07:28ضَ

او بينة العرج عرجها ظاهر لو عرج خفيف لا يظهر فلا بأس قال ولا ذاهبة الثنايا اي الاسنان ثناياها ولا اكثر اذنها يعني مقطوعة اكثر الاذن او قرنها اكتب عندها - 00:07:52ضَ

اكثر قرنها اذا كسر اكثر القرن كل هذه يقولون معيبة لا تجزئ وجاء في الحديث لا تجوز في الاضاحي اربع العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ضلعها قال والعجفاء التي لا تنقي الضعيفة - 00:08:11ضَ

وجاء ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اعظم الاذن والقرن. اعظم الاذن والقرن وفسروا ذلك قالوا العظم يعني النصف اكثر اذا بلغ قطع في الاذن او القرن - 00:08:32ضَ

النصف اكثر فانه لا يجزئ. قال المصنف والسنة نحر ابل قائمة معقولة يدها اليسرى تكون قائمة مربوطة اليد اليسرى وتنحر نحرها كيف نحرها؟ بما ان تطعن موضع الطعن في رقبتها وهي قائمة - 00:08:47ضَ

يقال له نحر اما الذبح بان تلقى على جنبها وتذبح بالسكين كل ذلك يجوز. يجوز النحر ويجوز الذبح في حق كل حيوان. لكن الافضل في حق الابل هو النحر والافضل في حق غير الابل كالبقر والغنم هو الذبح - 00:09:11ضَ

سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال وذبح غيرها يعني والسنة ان يذبح غير الابل ويقول بسم الله اللهم هذا منك ولك اي عند الذبح وسن ان يأكل ويهدي - 00:09:29ضَ

ويتصدق اثلاثا مطلقا ويهدي اثلاثا ما معنى ذلك؟ قال سنة اذا ذبح الاضحية ان يأكل منها وان يهدي جزء منها ويتصدق منها يقول والحلق بعدها يعني ويسن ان يحلق بعدها - 00:09:46ضَ

وسن ان يحلق بعدها من اين اتوا بهذا استدلوا لذلك يقول ابن انه ابن عمر رضي الله عنه كان يفعل ذلك والامام احمد اعتمد على فعل ابن عمر رضي الله عنه - 00:10:07ضَ

وعنه لا يستحب اختاره تقي الدين عند مسألة الحلق بعدها وعنه لا يستحب يعني لا يستحب الحلق بعدها بعد الاضحية اختاره تقي الدين قال المصنف وان اكلها يعني الاضحية كاملة - 00:10:21ضَ

الا اوقيه جاز اذا الافضل ان يتصدق بالثلث وان يأكل الثلث وان يهدي الثلث لكن ان اكل الجميع ولم يترك الا جزءا بسيطا يسيرا يعني ما يسمى اي جزء يسمى لحم - 00:10:45ضَ

اه تصدق بهذا الجزء اليسير؟ قالوا جاز لكن معنى ذلك لو اكلها كلها فانه يضمن جزءا يسيرا يتصدق به قال المصنف وحرم على مريدها اخذ شيء من شعره وظفره وبشرته في العشر - 00:11:04ضَ

يحرم على مريدها اي مريد الاضحية ان يأخذ شيئا من شعره ان يحلق شيء من شعره او يأخذ شيء من اظفاره او من بشرته كختان او قطع جلد في العشر - 00:11:26ضَ

لحديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل العشر واراد احدكم ان يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من اظفاره شيئا حتى يضحي قال المصنف وتسن العقيقة والعقيقة هي الذبيحة عن المولود - 00:11:39ضَ

والذبيحة عن المولود قال المصنف هي سنة لان النبي صلى الله عليه وسلم فعلها عن الحسن والحسين وفعلها اصحابه رضي الله عنهم قال تسن العقيقة وهي عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة واحدة - 00:11:58ضَ

متى تذبح؟ قال تذبح يوم السابع تذبح يوم السابع لانه جاء في الحديث هكذا كل غلام اه رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه قال فان فات يعني فات السابع ففي اربعة عشر - 00:12:16ضَ

ففي اليوم الرابع عشر فان فات اي الرابع عشر ففي احد وعشرين يوم ففي احد وعشرين يعني في يوم في الواحد والعشرين اي في الاسبوع الثالث فان فات الواحد والعشرون - 00:12:38ضَ

قال ثم لا تعتبر الاسابيع ثم لا تعتبر الاسابيع يعني يذبح في اي وقت شاء ولا يستمر بمضاعفات السبعة يستدلون لهذا بحديث فيه مقال تذبح لسبع ولاربع عشر ولاحدى وعشرين - 00:12:53ضَ

فلذلك قالوا اذا هذا الذي ورد يقتصر عليه وفي وجه في المذهب انه يستحب في كل سابع. اذا يمكن ان يذبح في كل سابع ولو كان بعد الثالث لو كان في الرابع او الخامس او العاشر - 00:13:14ضَ

او بعد ذلك او بعد ذلك قال المصنف وحكمها كاضحية وحكم العقيقة كحكم الاضحية في اكثر الاحكام مثل ماذا مثل كونها من بهيمة الانعام يعني الذي يذبح في العقيقة من بهيمة الانعام الابل والبقر والغنم - 00:13:31ضَ

وفي السن المعتبرة وهي جذع الظان وثني ما سواه وفي السلامة من العيوب التي ذكرت فلا تكون العقيقة معيبة بعيب من العيوب التي مضت وتفارق العقيقة الاضحية في انه لا يجزئ فيها شرك دم يعني في العقيقة لا يمكن ان يعق سبعة مثلا - 00:13:50ضَ

في بدنه او في بقرة انتقل المصنف عليه رحمة الله الى كتاب الجهاد قال كتاب الجهاد والجهاد هو قتال الكفار قال المصنف هو فرض كفاية حكم الجهاد بين المصنف ان حكمه فرض كفاية - 00:14:12ضَ

وهذا هو حال من الاحوال. وهناك احوال يكون فيها الجهاد فرض عين بدأ بالمصنف ببيان حكم الجهاد في الاصل قال هو فرض كفاية اذا قام به البعض سقط عن الباقين - 00:14:34ضَ

لقول الله تعالى كتب عليكم القتال وقول قاتل في سبيل الله الى غير ذلك قال المصنف الا اذا ما بعد الا سيختلف حكم الجهاد اذا هو فرض كفاية الا في السور التالية - 00:14:49ضَ

ففي السور التالية سيكون فرض عين. ما هي السور التالية قال الا اذا حضره هذي الصورة الاولى اي حضر القتال اذا وقف في الصف حضر القتال اذا لقيتم فئة فاثبتوا - 00:15:03ضَ

فاذا لا يجوز ان يخرج لانه لا يكون في هذه الحالة القتال في حقه او الجهاد في حقه فرض كفاية بل فرض عين الصورة الثانية والمسألة الثانية او حصره او بلده عدو - 00:15:18ضَ

اذا حاصره عدو او حصر بلده العدو لان اذا دخل العدو بلد المسلمين اذا دخل على المسلمين فهذا يشبه من حضر الصف والصورة الثالثة او كان النفير عاما او كان النفير عاما - 00:15:32ضَ

قول النبي صلى الله عليه وسلم واذا استنفرتم فانفروا يعني اذا استنفر الامام المسلمين للجهاد فان الجهاد يكون فرض عين على من استنفره الامام قال او كان النفير عاما ففرض عين - 00:15:54ضَ

اذا هو فرض كفاية الا في الثلاث الاحوال اذا حضر القتال وقف في الصف او دخل العدو بلده او استنفره الامام امره الامام بالخروج انه يخرج. قال المصنف ولا يتطوع به من احد ابويه حر مسلم الا باذنه يعني الا باذن ابويه - 00:16:08ضَ

للرجل الذي جاء يستأذن قال وله ابوان قال ففيهما فجاهد قال المصنف رحمه الله وسنة رباط واقله ساعة. ما هو الرباط؟ الرباط لزوم الثغر للجهاد لزوم الثغور للجهاد ما هي الثغور؟ الثغور يقصد بها الاماكن المخوفة - 00:16:28ضَ

الاماكن الموقوفة التي تكون قريبة من العدو فلزوم هذه الثغور الجهاد بنية الجهاد يقال له الرباط قال واقله ساعة اقله ساعة لانه ليس له حد محدود من الشرع. الشرع لم يحدد اقل وقت - 00:16:54ضَ

للرباط فاقله اقل ما يسمى من وقت وتمامه اربعون يوما تمام الرباط اربعون يوما يستدلون لذلك بحديث ان تمام الرباط اربعين يوم وهو بايظاف قال المصنف وعلى الامام منع مخذل ومرجف - 00:17:11ضَ

منع المخذل المخذل اكتبوا عندها من يزهد الناس في الغزو المزهد في الغزو والمرجف من يهول العدو من يهول العدو يعظم قوة العدو ويقول العدو قوي ولن تستطيعون عليه فهذا مرجف - 00:17:30ضَ

يقول وعلى الامام منع مخذل وهو مزهد الناس في الغزو ماذا تستفيدون من الغزو؟ لماذا تخرجون للقتال؟ ما ما الفائدة هذا مخذل ومرجف الذي يقول العدو قوي لا تستطيعونه ولا تخرجوا اليه ولا تقاتلوه - 00:17:50ضَ

يمنعه الامام لانه يفت في عضد الجيش ويضعفهم والنبي صلى الله عليه وسلم كان حريص على الا يفت في عوض الناس كما في قصة بغزوة اه الاحزاب لما قال الحنوا لي نحنن - 00:18:09ضَ

ولا تفتوا في عضد الناس قال المصنف وعلى الجيش طاعته يجب على الجيش ان يطيعوا الامير والصبر معه وان يصبروا معه انتقل المصنف عليه رحمة الله الى الغنيمة قال وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب - 00:18:25ضَ

الغنيمة يقول متى تصبح ملك لنا؟ اذا استولينا عليها ولو في دار الحرب حتى في دار اذا استولينا علينا في دار الحرب فهي ملك لنا. يعني لا يشترط نقلها وحوزها ونقلها الى ديارنا فتكون ملك - 00:18:47ضَ

كان لنا بمجرد وضع يدنا عليها قال وتملك بالاستيلاء عليها في دار الحرب كيف تقسم بدأ المصنف يبين قسمة الغنيمة كيف تكسب؟ قال فيجعل او فيجعل خمسها خمسة اسهم كيف يقسم الغنيمة - 00:19:02ضَ

الغنيمة سيقسمها الى قسمين الخمس والاربعة الاخماس الخمس له مصرف والاربع الاخماس الباقية لها مصرف اخر الخمس الاول هذا اين نصرفه قال المصنف فيجعل طمسها او فيجعل خمسها خمسة اسهم - 00:19:28ضَ

سهم لله ورسوله. هذا الخمس الاول سيقسم الى خمسة اجزاء ايضا بخلاف الاربعة الاجزاء الاربعة الاخماس الاخرى هذه التي ستقسم على المقاتلين لكن الخمس الاول سيقسم الى خمسة اقسام ما هي الخمسة الاقسام التي للخمس الاول - 00:19:50ضَ

قال سهم لله ولرسوله وهذا يصرف في مصالح المسلمين. مصرفه مصرف الفي يصرف في مصالح المسلمين قال وسهم لذوي القربى الان نرقم الخمس الاجزاء هذه سهم لله ورسوله هذا الاول - 00:20:11ضَ

وسهم لذوي القربى وسهم لذوي القربى من هم ذوي القربى؟ بينهم المصنف؟ قال وهم بنو هاشم وبنو المطلب بنو هاشم من قريش هو بنو المطلب من قريش وكلاهما من بني عبد مناف كلاهما اولاد عبد مناف - 00:20:28ضَ

قال وسهم لليتامى الفقراء تهم لليتامى الفقراء لليتامى اليتيم من هو؟ من ليس له اب وهو دون البلوغ. هذا اليتيم. يعطى بشرط الفقر. اما اذا كان غنيا له تركة فلا يعطى - 00:20:47ضَ

وسهم للمساكين للمساكين وهم ايضا فقراء يعني محتاجين عندهم اقل من الكفاية وسهم لابناء السبيل وسهم لابناء السبيل وهذا الذي ورد في اية الانفال قال وابن السبيل مر معنا بيانه هو المسافر الذي انقطع في غير بلده فيعطى ليرجع الى بلده - 00:21:03ضَ

قال وشرط فيمن يسهم له اسلام في من يسهم له اسلام. الان الغنيمة قسمناها الى كم قسم الى جزئين لا مو الى خمسة الى جزئين الجزء الاول هو الخمس وتبقى اربعة اخماس - 00:21:24ضَ

الاربعة الاخماس سياتي بيانها انها ستكون للمقاتلين. طيب والخمس الاول هذا سينقسم الى خمسة اجزاء امس لله ورسوله. هذا يصرف في مصالح المسلمين. وخمس لذوي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب وخمس لليتامى الفقراء وخمس للمساكين وخمس لابناء السبيل - 00:21:40ضَ

الاربعة الاخماس الاخرى اين تصرف تصرف على المقاتلين ولها طريقة في صرفها لكن ابتدأ المصنف اذا هي ستكون اسهم سنوزعها على المقاتلين. القاعدة العامة نذكرها باجمال انه سيعطى المقاتل سهم واحد اذا كان يقاتل على رجله الراجل - 00:22:04ضَ

واذا كان على فرس فانه يعطى ثلاثة اسهم سهم له وسهمان لفرسه ان كان فرسه عربيا عربية. وان كان فرسه غير عربي بان يكون هجين يعني فرسه ليس عربيا او ابوه عربي وامه غير عربية او امه عربية وابوه غير عربي لكن ليس من ابوين عربيين - 00:22:25ضَ

اذا كان الفرس عربيا فالفرس العربي له سهمان. واذا كان غير عربي فالفرس له سهم واحد. طيب والمقاتل عليه كم سهم له له سهم واحد. اذا المقاتل الراجل له سهم واحد - 00:22:50ضَ

والمقاتل الذي على فرس عربي سيأخذ ثلاث. والمقاتل على فرس غير عربي سيكون له سهمان يقول هذه الاسهم شرط في من يسهم له اسلام الاسلام ماذا ما معنى هذا؟ معناه انه لو كان الذي يقاتل معنا كافر يسهم له او لا يسهم - 00:23:05ضَ

كلام المصنف انه لا يسام لكن هذا الظاهر انه خلاف المذهب. وهذه من المسائل القليلة التي اظن ان المصنف خالف فيها المذهب لان المذهب روايتان عن الامام احمد روايتان رواية - 00:23:28ضَ

والظاهر اللي اعتمده المصنف انه لا يسهم لغير المسلم معناه الكافر لا يعطى سهم. طيب ماذا يعطى فيعطى شيء اخر. هناك عندنا شيء اخر يسمى الرضخ الرضخ ما هو الرضخ - 00:23:42ضَ

يعطى الامام يعطي بعظ الذين قاتلوا ولا يستحقون السهم ولا يستحقون السهم لم تتوفر فيهم شروط السهم ما هي شروط السهم؟ المصنف قال الاسلام قال الحرية سيذكر الحرية والذكورة معنى ذلك لو قاتل عبد - 00:24:00ضَ

ما يعطيه شيء نقول سهم لا يستحق اذا يستحق شيء ثاني يعطيه رضخا يعني عطاء اخر اقل من السهم باجتهاد الامام لو كانت لو كان كافرا على قول المصنف اذا لا يستحق السهم فماذا يستحق - 00:24:23ضَ

يستحق الرضخ. قال المصنف وشرط فيه من يسهم له اسلام اكتبوا عندها لانه انا قلت انه فيه روايتان. الرواية الاولى التي الان اعتمدها المصنف ان الكافر لا يعطى سهما طيب ماذا يعطى؟ رضخ - 00:24:41ضَ

يرضخ له الرواية الثانية ان الكافر اذا قاتل باذن الامام فانه يسهم له يعطى سهم انه يعطى سهم اذا قوله وشرط في من يسهم له اسلام يمكن ان نقول الا كافر او كافر اذن اذن له الامام - 00:24:57ضَ

او كافر اذن له الامام لكي نشير الى الرواية الثانية التي تركها المصنف قال قال المصنف ثم يقسم الباقي بين من شهد الوقعة للراجل سهم هذا واحد وللفارس على فرس عربي ثلاثة - 00:25:19ضَ

ليش ثلاثة؟ السهم له وسهمان لفرسه قال وعلى غيره يعني على غير عربي اثنان لماذا اثنان ساهم له وساهم بفرسه قال ويقسم لحر رقموا الشروط هذه شروط من يستحق السهم - 00:25:41ضَ

لحر خرج العبد مسلم سيخرج ايش الكافر لكن على الرواية الثانية نقول مسلم او او نحذف هذا الشرط ما نذكر الشرط هذا اصلا او نقول مسلم او كافر اذن له الامام - 00:25:58ضَ

الكافر اذا اذن له الامام الامام احمد له روايتان رواية انه يسهم له يعطى سهم زي المسلم قال لحر مسلم مكلف هذا الثالث يمكن نظيف الرابع نقول ذكر قال ويرضخ لغيرهم. الرضخ قلنا عطاء دون السهم غير السهم وهو اقل من السهم - 00:26:14ضَ

اذا لما يقول يرضخ لغيرهم معنى الرضخ يكون لمن؟ للعبد وللكافر على قول المصنف ولغير المكلف من هو غير المكلف؟ الصغير من كان دون البلوغ واذا واضفنا الذكر معناه يرضخ للانثى - 00:26:40ضَ

المسألة هذي واضحة قال قال المصنف رحمه الله اذا يقسم لحر مسلم مكلف ذكر ويمكن عند كلمة مسلم ان نقول او كافر اذن له الامام اشارة الى الرواية الثانية المعتمدة وهي المعتمدة - 00:26:57ضَ

قال واظفنا ايظا اربعة ذكر الرابع ذكر اذا ما هي شروط السهم اصبحت مسلم مكلف ذكر واظفنا الكافر اذا اذن له الامام. هذي نظعها مع المسلم. نقول مسلم او كافر اذن له الامام - 00:27:18ضَ

قال ويرضخ لغيرهم معناه يرضخ لمن يرضخ للعبد ويرضخ على كلام المصنف للكافر وعلى المعتمد ما يرضخ للكافر اذا اذن له الامام واذا لم يأذن له الامام وقاتل يرضخ له اذا رأى الامام ذلك - 00:27:40ضَ

والصغير يرضخ له والمرأة يرضخ لها قال المصنف واذا فتحوا ارضا بالسيف قير الامام بين قسمها اكتبوا رقم واحد هذا الخيار الاول ان تقسم ان تقسم بين المقاتلين ووقفها على المسلمين - 00:27:55ضَ

هذا الثاني الثاني ان يقفها يجعلها ارض موقوفة على المسلمين طيب اذا وقفناها على المسلمين ولم تقسم؟ قال ضاربا عليها خراجا مستمرا يعني اجرة تؤخذ ممن هي في يده اذا اما ان يقسمها بين المسلمين فيعطي كل واحد ارضه او - 00:28:18ضَ

يوقفها على المسلمين ويؤجرها على من هي بيده قال ضاربا عليها خراجا مستمرا تؤخذ ممن هي في يده فيقال هذه الارض الان التي تحت يدك بعد اه فتح البلاد اصبحت ملك للمسلمين. وانت ايها المزارع - 00:28:39ضَ

او من يدك عليها تبقى تحت يدك تدفع اجرة اصبحت لا تملكها الان قال المصنف وما اخذ من مال مشرك بلا قتال اين يذهب ما اخذ من مال المشرك بلا قتال - 00:29:00ضَ

اولا ما مثاله؟ والثاني اين يذهب اما مثاله قال كجزية كالجزية ما هي الجزية الجزية التي تؤخذ على اهل الذمة سيأتي عندنا عقد الجزية اهل الذمة وهم اليهود والنصارى على المذهب وغيرهم على الصحيح - 00:29:15ضَ

اذا صالحناهم على ان يدفعوا الجزية في مقابل حمايتهم. يدفعون الجزية ويلتزمون احكام الاسلام ونحميهم نحن ندافع عنهم اذا اعتدى عليهم احد ويدفعون الجزية. هذه الجزية اخذت من غير قتال. اين تصرف - 00:29:35ضَ

ستصرف في مصالح المسلمين تسمى فين تم طيب اذا هذا الحكم لكل مال اخذ من مشرك بغير قتال مثل ماذا؟ مثل الجزية فانها تصرف في مصالح المسلمين العامة. من الذي يتولى - 00:29:52ضَ

صرفها الذي يتولى صرفها الامام هو الذي يتولى صرفها قال وخراج ما هو الخراج كما ذكرنا قبل قليل ما يؤخذ من الارض المفتوحة التي غنمت ووقفت وتركت تحت اصحابها يعملون فيها ويدفعون اجرة سنوية. هذه الاجرة تسمى خراج. اين تصرف - 00:30:07ضَ

في مصالح المسلمين قال وعشر او عشر وعشر ما هو العشر المقصود بالعشر عشر التجارة ما يؤخذ من كل كافر اتجر في بلاد المسلمين فانه يؤخذ منه العشر فان كان ذميا يؤخذ منه نصف العشر - 00:30:29ضَ

وان كان غير ذمي يعني حربي يؤخذ منه العشر كامل اذا عندنا الجزية والخراج والعشر كل ذلك ما حكمه قال فيئ حكمه حكم الفيد اين يصرف؟ قال لمصالح المسلمين وكذا خمس خمس الغنيمة - 00:30:51ضَ

خمس خمس الغنيمة التي ذكرناها في البداية اللي هو الخمس الذي لله ولرسوله. الان ما اخذ من مال مشرك بلا قتال. كم مثال له؟ الجزية اثنين خراج ثلاثة عشر اربعة خمس الخمس. كل ذلك فيئ يصرف في مصالح المسلمين - 00:31:11ضَ

قال المصنف عقد الذمة ما هو عقد الذمة قال ويجوز عقد الذمة يجوز عقد الذمة لمن له كتاب او شبهته ما هو عقد الذمة عقد الذمة يقولون تعريفه اقرار بعض الكفار - 00:31:30ضَ

على كفره اكتبوا التعريف اقرار بعض الكفار على كفره بشرط بذل الجزية والتزام احكام الملة اذا اقرار بعض الكفار على كفره نقر على كفره ونتركه على كفره ولا نلزمه بترك هذا الكفر - 00:31:54ضَ

بشرط ماذا بشرط بذل الجزية ان يدفع الجزية وان يلتزم احكام الملة وسيأتي تفصيل ما هي الاحكام التي يلتزمها قال المصنف يجوز عقد الذمة لمن له كتاب كاليهود والنصارى او شبهة كتاب كالمجوس - 00:32:13ضَ

اذا عقد الذمة يجوز ان نعقده على قول المصنف مع ثلاثة فئات. اهل الكتاب اليهود والنصارى ومن والمجوس هؤلاء الثلاثة آآ غيرهم على قول المصنف انه لا تعقد الذمة لهم - 00:32:33ضَ

اذا اكتب عندها عند قوله او شبهته اكتبوا عندها وعنه يجوز عقدها لجميع الكفار يجوز عقدها لجميع الكفار الا عبدة الاوثان من العرب يجوز عقدها يعني الذمة لجميع الكفار الا عبدة الاوثان من العرب - 00:32:51ضَ

فلا يعقد لهم عقد ذمة ما زال كلام ما انتهى واختار تقي الدين اذا قلنا تقي الدين من هو شيخ الاسلام ابن تيمية واختارها واختار تقي الدين اخذها من الجميع - 00:33:22ضَ

يعني من كل كافر لانه لم يبقى من من مشركي العرب بل اسلموا جميعا اذا الرواية الثانية في المذهب انها تؤخذ من جميع الكفار الا الا الوثنيين من العرب لكن ابن تيمية يقول اصلا لا يوجد لم يبقى - 00:33:37ضَ

وثنيون من العرب الجميع اسلموا كل العرب اسلموا فما بقي احد فاذا كان جميع العرب قد اسلموا فاذا تؤخذ من جميع الكفار اي كافر يمكن ان نعقد معه عقد قال عطوا الذمة ونأخذ منه الجزية. قال المصنف ويجوز عقد الذمة لمن له كتاب او شبهة كتاب - 00:33:55ضَ

ويقاتل هؤلاء حتى يسلموا او يعطوا الجزية هؤلاء يعني من لهم كتاب او شبهة كتاب وغيرهم حتى يسلموا او او يقتلوا اما ان يسلموا او يقتلوا بمعنى لو قاتلناهم ما نرضى بالجزية - 00:34:15ضَ

اما ان يسلموا او نقاتلهم او او نأخذ منهم الجزية على الرواية الثانية نقبل منهم الجسر على القول الثاني قال المصنف وتؤخذ منهم ممتهنين مصغرين تؤخذ منهم الجزية متهنين ومصغرين. النبي صلى الله عليه وسلم اخذ الجزية من مجوس هجر وهذا دليل اخذ الجزية من المجوس - 00:34:31ضَ

وقول الله تبارك وتعالى من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قالوا هذا دليل على انها مختصة باهل الكتاب لكن بعضهم يقول ان هذا هذا نص جاء في اهل الكتاب وغير اهل الكتاب يلحقون بهم - 00:34:59ضَ

وقوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون قالوا لابد من الصغار ما هو الصغار؟ قال المصنف تؤخذ منهم ممتهنين لماذا؟ لان الله قال وهم صاغرون ثم قال ولا تؤخذ من صبي الصغير هذا لا تؤخذ منه وعبد - 00:35:16ضَ

ومرأة او امرأة وفقير عاجز عنها ونحوهم كمجنون لو كان مجنون من اهل الذمة فلا تؤخذ من هؤلاء الضعفاء لانهم ليسوا اهل قتال ولا يقاتلوننا قال المصنف ويلزم اخذهم ويلثم - 00:35:35ضَ

اخذهم بحكم الاسلام فيما يعتقدون تحريمه من نفس وعرض ومال وغيرها قال المصنف اذا قبل قليل قال تؤخذ منهم ممتهنين مصغرين. ما معنى ممتهنين مصغرين؟ قال حتى يعطوا الجزية عن يدين وهم صاغرون - 00:35:58ضَ

بدأ الاجتهاد اجتهاد الفقهاء في تحديد الصغار ما هي صور الصغار؟ كيف نستصغرهم كيف يكونون صاغرين من الفقهاء من قال بذلهم للجزية هو الصغار انتهى الموضوع اذا دفعوا الجزء هذا الصغار ومنهم من اجتهد فاضاف كيفيات - 00:36:17ضَ

باجتهاده يعني قال يدفعونها وهم قيام ومن يأخذها يكون جالس ثم تجر ايديهم ثم يطال وقوفهم وكل هذا اجتهاد ليس عليه نص والظاهر ان دفعهم الجزية هذا الصغار مجرد دفعهم الجزية - 00:36:36ضَ

منتهى الصغار وقمة الصغار قال ويلزم اخذهم بحكم الاسلام فيما يعتقدون تحريمه من نفس كالقتل وعرض كالقذف ومال وغيرها اذا ما يعتقدون تحريمه فاننا نؤاخذهم بحكم الاسلام لكن لا ما يعتقدون حله فلا نؤاخذهم بحكم الاسلام مثل ايش - 00:36:51ضَ

كخمر اذا كانوا يعتقلون يعتقلون حل الخمر فلا نؤاخذهم بشرب الخمر لكن نؤاخذهم باعلان شرب الخمر او باعلان الخمر اما بينهم اذا شربوا الخمر في السر فلا نؤاخذهم على ذلك ولا ما يعتقدون حله من نكاح اذا كان عندهم انكحة يعتقدون حلها - 00:37:12ضَ

فلا نؤاخذهم عليها ما لم يتحاكموا الينا. قال ويلزمهم التميز عن المسلمين ان يتميزوا في لباسهم مثلا عن المسلمين. ولهم ركوب الخيل بغير سرج يعني لا يركبون الخيل لا يركبون الخيل يركبون غير الخيل واذا ركبوا غير الخيل لا يضعون السرج - 00:37:31ضَ

وحرم تعظيمهم وبداءتهم بسلام للنهي عن ذلك. من اين جابوا؟ جاءوا بقضية التميز عن المسلمين وركوب آآ غير الخيل الى غير ذلك. هذا حصل في عهد عمر رضي الله عنه ان بعض اهل الكتاب رفعوا الى عمر طلبوا اشترطوا على نفسهم هذا - 00:37:50ضَ

هذه الشروط يعني قالوا نحن قابلين وامض علينا عقد الجزية بهذه الشروط ونقر على انفسنا ان نتميز وان لا نركب الخيل فاذن عمر وقال امضي عليهم شروطا يعني قبل بهذا العقد - 00:38:09ضَ

قال حرم تعظيمهم وبداءتهم بالسلام للنهي عن ذلك. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال وان تعدى الذمي على مسلم فما الحكم؟ الحكم بمعناه انه انتقض عهده اذا تعدى على مسلم او ذكر الله او كتابه او رسوله بسوء انتقض عهده - 00:38:23ضَ

اذا انتقض عهده اولا نقول انتقض عهده هو وحده فقط لا ينتقض عهد زوجته واولاده ما يدخلون في ذلك لانهم لم ينقضوا قال ويخير الامام فيه كاسير حربي. يعني اذا فعل شيء من هذا وانتقض عهده وكان بيننا وبينه عهد ذمة وعقد ذمة - 00:38:44ضَ

وكنا قبل ذلك نحميه وننصره ولا نجعل احد يقتله ولا احد يعتدي عليه والفقهاء ينصون يقولون ويجب على الامام ان يحميه من مسلم وكافر. ما دام عقد معه عقد ذمة - 00:39:04ضَ

يحميه من المسلمين ومن الكفار بل اكثر من ذلك بل قالوا بعضهم اذا اعتدى عليه كافر اخر يحميه يذوب عنه كان بينا وبينه هو عقد لكن اذا سب الله او تعدى على مسلم او ذكر الله او كتابه او رسوله بسوء انتقض عهده وعاد كاسير يعتبر كاسير حرب - 00:39:19ضَ

فما الحكم فيه؟ يخير فيه الامام كاسير الحرف. الامام له الخيار ان يقتله او يسبيغ او يفديه بمال مثلا او يمن عليه اذا رأى ذلك ونقف هنا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم - 00:39:39ضَ