أخصر المختصرات - الشيخ محمد باجابر

شرح أخصر المختصرات 24 الشيخ محمد باجابر

محمد باجابر

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف يا ايها المرسل نبينا محمد آله وصحبه اما بعد وما زلنا في الشروط التي في البيع وذكرنا فيما سبق ان الشروط التي في البيع وهي غير الشروط - 00:00:15ضَ

التي يشترط لصحة عقد البيع وانما المقصود في البيع يعني ما يشترطه البائع على المشتري او يشترطه على البائع وقلنا ان هذه الشروط اقسام منها ما هو صحيح ومنها ما هو باطل فاسد يبطل العقد - 00:00:34ضَ

ومنها ما هو فاسد في نفسه لكن العقد صحيح قرأنا النوع الاول وهو الصحيح وقلنا ان الصحيح من الشروط كذلك نوعان اما شرط لمصلحة العقد الثنى له باشتراط الرهن او اشتراط الضامن - 00:00:55ضَ

او اشتراط تأجيل الثمن كل ذلك لمصلحة العرض والثاني هو شرط نفع معلوم بالمبيع ومثلنا له باشتراط سكن الدار او اشتراط ام للحطب او تكسير الحطب او نحو ذلك وختمنا بمسألة الجمع بين الشرطين. هل يجوز الجمع بين الشرطين - 00:01:15ضَ

بالنسبة للاول؟ الجواب نعم هل يجوز الجمع بين شرطين من النوع الثاني المذهب لا وهناك قول اخر انه يجوز الجمع ايضا فيصبح على القول الثاني الاول والثاني كل الشروط الصحيحة يجوز ان نشترط شرطا واحدا او اكثر - 00:01:40ضَ

وقفنا عند الفاسد قال المصنف وفاسد يبطله فاسد يعني وشرط فاسد يبطله يعني يبطل العقل فكوا هذه الظمائر قال وفاء السدون يبطله ما هي صور الشرط الفاسد الذي يبطل العقد ويؤثر على العقد - 00:01:57ضَ

نوعان قال كشرط عقد اخر ضع رقم واحد بشرط عقد اخر من قرض وغيره هذا الاول اذا هذا النوع من الشروط بان يشترط عليه عقد اخر يبيعه يقول ابيعك هذه السلعة - 00:02:15ضَ

بمئة ريال بشرط ان تبيعني انت سلعة اخرى بخمسين او بمئة او مئتين او نحو نقول الشرط الان الذي دخل في العقد الشرط الذي دخل في العقد هذا شرط فاسد - 00:02:34ضَ

ومفسد للعقد ايضا يبطل العقد ما هو هذا الشرط؟ يشترط عليه عقد اخر طيب اشترط عليه يقول ابيعك هذه السلعة بشرط ان تؤجرني الدار الفلانية. اذا يشترط عليه عقد اخر او ابيعك هذه السلعة بكذا بشرط ان تقرضني مثلا مئة ريال او الف ريال او غير ذلك - 00:02:49ضَ

اذا اذا باعه واشترط عليه عقدا اخر فان هذا الشرط باطل والعقد كله باطل. لماذا؟ تعليل ذلك. ليش يقولون بان هذا الشرط يؤدي الى الجهالة في الثمن كيف يؤدي الى الجهالة في الثمن - 00:03:13ضَ

لو حصل البيع والثمن مجهول يصح البيع ولا ما يصح مر معنا في شروط صحة البيع ما يصح طيب الان عندما باعه هذه السلعة معه هذه السلعة واشترط عليه ان يقرضه - 00:03:32ضَ

يعني باعه هذه السلعة مثلا بمئة ريال. واشترط عليه ان يقرضه اصبحت الصورة كيف اصبحت هذه السلعة ما هو ثمنها مئة ريال زائد هذا الشرط الشرط الذي ذكر وهو الموافقة على - 00:03:50ضَ

على القرض موافقة على القبر طيب الموافقة على القرض ساقطة الغيناها اذا اسقطنا جزء من الثمن كم هذا الجزء كم يساوي؟ لا نعرف كم يساوي هذا الجزء هذا الشرط لا نعرف كم يساوي - 00:04:10ضَ

من الثمن فبالتالي ستكون سيكون الثمن في الحقيقة فيه جهالة لانه هو وافق على شراء هذا هذا القلم او هذه السلعة بمئة ريال والموافقة على الشرط فنحن ابطلنا له جزء - 00:04:26ضَ

فالمفترض انه الثمن سيتغير لانه لو كان العقد من البداية لو قال لا انا ما ارضى ان اقرضك ان يغير الثمن يمكن يصبح الثمن بدل مئة ريال يصير كم مية وخمسين - 00:04:42ضَ

طيب اذا اذا اشترط عليه شرط اخر كقرض او بيع او ايجارة فان هذا الشرط الاخر فاسد ومبطل للعقد. عرفنا الصورة الصورة الثانية قال او ما يعلق البيع او ما يعلق البيع يعني شرط يعلق البيع - 00:04:55ضَ

مثل ايش بعتك ان جاءني او جئتني بكذا بعتك ان جئتني بكذا لاحظوا بعتك هذا عقد ثم شرط شرط ما هو الشرط ان جئتني بكذا او رضي زيد او رضي فلان - 00:05:15ضَ

هذا العقد في الحقيقة معلق يعني الشرط علق البيع فاذا علق البيع على شرط او ذكر شرطا يعلق البيع فان البيع ما وقع اذا اقول بعتك اذا جازيت طيب اذا جازيت - 00:05:34ضَ

يصير بعد ذلك بيع او ما يصير بيع طبعا لن يحصل بيع ما يصير بيع لان هذا الشرط علق البيعة فلم يقع البيع اصلا اذا الشروط التي تفسد العقد وهي فاسدة - 00:05:52ضَ

ممنوع نوعان اما ان يشترط عليه عقد اخر واما ان يشترط عليه ايش تعليق البئر يعلق البيع على شرط اخر مستقبل فكلاهما يبطل. اذا او ما يعلق البيع يكتب عنده رقم كم - 00:06:05ضَ

رقم اثنين سننتقل للثالث الثالث الذي هو فاسد لكنه لا يفسد العقد قال وفاسد لا يبطله. ما هو قال كشرط الا خسارة عليه ارض ان لا خسارة يعني عليه او متى نفق والا رده ونحو ذلك؟ ماذا نسمي هذا العقد؟ هذا الشرط - 00:06:20ضَ

قال كشرط الا خسارة عليه. اكتبوا عندها رقم كم هذا تكتبوا عليه رقم واحد طيب رقم واحد اكتبوا شرط ينافي ما اقتضى البيع ينافي مقتضى البيع والعقد. الشرط ينافي مقتضى العقد - 00:06:45ضَ

اذا كان الشرط ينافي مقتضى العقد فانه فاسد ولا يفسد البيع. سنشرح هذا الكلام ان شاء الله ما معناه قال نحن نقول شرط تنافي مقتضى العقد. كتبت هذا الكلام طيب - 00:07:04ضَ

ما معنى شرط ينافي مقتضى العقل اولا ما هو مقتضى العقد ما الذي يقتضيه العقد؟ ما الذي يترتب على العقد؟ اليس الذي يترتب على انتقال الملكية نعم طيب انتقال الملكية - 00:07:21ضَ

ما انا اشتريت هذه السلعة اصبحت هذه السلعة ملكي قبل العقد كانت ملك من ملك غيري طحت ملكي الان بالعقد اذا كانت هذه ملكي مقتضى العقد ان اتصرف فيها ولا ما اتصرف - 00:07:36ضَ

فيها فلو اشترط علي هو شرط الا اتصرف فيها قول هذا الشرط ايش؟ ينافي مقتضى عقدي ولا لا ما في مقتضى اذا قال بيعك القلم بعشرة ريال بشرط ان لا تبيعه - 00:07:51ضَ

او لا تهبه او لا تهديه او لا تكتب به او لا تضعه في جيبك ايش نقول هذي الشروط ماذا تنافي مقتضى العقد عن مقتضى العقد انا اتصرف في القلم كما اشاء - 00:08:05ضَ

فاذا شرط علي شرطا ينافي مقتضى العقد ما الذي يحصل شرط باطل هل يؤثر على العقد او لا يؤثر لا يؤثر انتم لكن لو اشترط علي عقدا اخر ابيعك القلم بشرط ان تبيعني الساعة - 00:08:21ضَ

يقول الشرط باطل لكن يبطل العقد ولا ما يبطله عم يبطل طيب لو اشترط عليه شرطا يعلق البيع قال ابيعك هذا القلم اذا جاء رمظان شرط هذا غير صحيح والعقد اصلا ما تم لم يحصل عقد - 00:08:36ضَ

لان العقد ليس ناجس ما هو الان اذا نعود الى الثالث كشرط ان لا خسارة عليه اقول مثلا انا اكون بياع فاشتري منك مجموعة من الاقلام بمبلغ كذا واشترط عليك انه لو خسرت في هذه البضاعة - 00:08:54ضَ

انت الذي تتحمل الخسارة هل هذا ينافي مقتضى العبد ولا يوافقه مقتضى العقد ان هذه الاقلام ملكي انا ومقتضى العقد مقضى التملك انه من الذي يتحمل خسارة المال صاحبه مالكه - 00:09:10ضَ

فكيف اقول اذا خسرت انت تتحمل اللي بعت ذي انتوا المسألة اذا ينبغي ان يكون هذا القلم ملكي فربحه لي وخسارته علي انا ولا على غيري فاذا كشرط عقد اخر - 00:09:28ضَ

قال كشرط الا خسارة عليه بشرط ان لا خسارة عليه او متى نفق المبيع يعني والا رده. يعني اشتري منك هذه الاقلام لكن اذا بيعت في السوق بيعت ما بيعت اردها عليك - 00:09:47ضَ

اذا نفق ومشي وانباع والا يرجع عليك نقول هذا ملكك اذا انباع انباع واذا لم يبع فهو ملكك انت انت الذي تتحمله. فهمت المسألة اذا هذه شروط تنافي مقتضى التملك - 00:10:03ضَ

طيب قال ونحوي او ونحو ذلك من الشروط كما ذكرت يعني ابيعك بشرط ان لا تبيع او لا تهب او لا تهدي او ها او لا تعطي احد او لا تعيره لاحد كل هذا ينافي تملكي للسلعة. ومن حقي ان - 00:10:18ضَ

افعل ما شئت في قال المصنف وان شرط وان شرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ وانشرط البراءة من كل عيب مجهول. يعني باعه السلعة لكن قال شوف انا ابيعك السلعة - 00:10:35ضَ

لكني بريء من اي عيب يظهر بعد ذلك عيب مجهول واضح؟ ابيعك هذا القلم لكن لا اتحمل او ابيعك السيارة لكن اي عيب يظهر في السيارة بعد ذلك انا لست مسئولا - 00:10:54ضَ

هل يجوز له ان يسقط العيب وهو لا يعلمه لا ما يسقط العين لكن لو قال له ابيعك هذه السيارة وانا بريء من هذا العيب الفلاني ترى فيها العيب الفلاني - 00:11:08ضَ

ووافق يسقط ويبرأ ليه؟ لان المشتري الان علم بالعيب ورضي به لكن هل له ان يسقطه قبل العقد لا ما يسقط قبله يقول وان شرط عليه البراءة من كل عيب مجهول اما العيوب المعلومة فيمكن - 00:11:22ضَ

اما النزول فلا المجهولة فلا لم يبرأ بذلك انتقل المصنف عليه رحمة الله الى باب اخر وهو باب الخيار ما هو الخيار؟ اكتبوا تعريف الخيار هو طلب خير الامرين من الامضاء - 00:11:41ضَ

او الفسخ طلب خير الامرين من الامضاء او الفسخ الخيار ايها باب هو حق حق قد يكون للبايع او للمشتري حق في اي شيء يقول حق في الفسخ او في الامضاء - 00:12:02ضَ

حق في الفسخ والمضاء يعطيه حرية الامضاء او حرية الفسخ ان شاء يفسخ وان شاء يمضي يمضي العبد ما هي الاسباب التي تعطي للمتعاقدين هذا الخيار هذا الحق اللي هو حق الامضاء والفسخ - 00:12:22ضَ

هناك عدة اسباب المصنف ذكر منها ثمانية ثمانية اسباب تعطي للمتعاقدين او لاحد المتعاقدين حق الامضاء او حق الفسق ما هي هذه الثمانية الاسباب هذه تسمى الاسباب انواع الخيار قل انواع الخيار - 00:12:39ضَ

قال والخيار سبعة اقسام. هو ذكر بعد ذلك قسما اخر يمكن ان يكون هو الثامن الاول الان رقموا هذه الانواع واحد قال خيار مجلس هذا الاول رقم واحد خيار مجلس - 00:13:00ضَ

المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا كما جاء في الحديث بأبدانهما عرفا انتبهوا الان خيار المجلس ما هو اذا حصل العقد في المجلس يعني قال بعتك هذه السلعة والثاني قال ايش - 00:13:18ضَ

قبلت واشتريت تم العقد الان ولا لا العبد ما دام في المجلس هذا العقد والعقد صحيح لكن هل هو لازم ام جائز ما الفرق بينهما اذا كان العقد صحيح غير قابل للفسخ - 00:13:36ضَ

نسميه عقد لازم وان كان العقد صحيح لكن قابل للفسخ فيه خيار يحتمل الفسخ يمكن الفسخ يجوز فيه الفسخ لسبب من الاسباب فالعقد ماذا جائز فهمت ما هو العقد الجائز؟ الجائز الذي يقبل الفسخ - 00:13:55ضَ

واللازم هو الذي لا يقبل فالان حصل العقد في المجلس بين المتبايعين العقد ما حكمه حيث الصحة صحيح حيث الصحة صحيحة. الملكية انتقلت ام لم تنتقل دريت منك هذا القلم - 00:14:11ضَ

او بعتك انا مالك القلم بعتك هذا القلم بعشرة ريال فضل هذا القلم هات العشرة ريال قطر عشرة ريال هادي العشرة ريال في تم البيع ولا ما تم صح البيع ولا ما صح - 00:14:28ضَ

لزم البيع ام لم يلزم لم يلزم ما دمنا في المجلس لم يلزم معناه ما حكم البيع الان؟ هذا العقد جائز قابل للفسخ باي حق بحق الخيار اي نوع من انواع الخيار - 00:14:40ضَ

خيار يسمى خيار المجلس لان النبي صلى الله عليه وسلم قال والبيعان بالخيار ما لم يتفرقا فاذا يمكن ان افسخ انا البائع ويمكن ان يفسخ هو المشتري في اي لحظة ما دمنا في المجلس - 00:14:55ضَ

طيب لو قام احدنا وخرج من المجلس بمجرد خروج احد المتعاقدين من المجلس فالعقد يصبح لازما لا استطيع ان ايش ان ارد السلعة ولا يستطيع ان يرد العقد خلاص انتهى اصبح الامر لازم - 00:15:09ضَ

سقط هذا الخيام طيب هل معنى هذا اني ما استطيع الرد جواب ايش استطيع الرد ولا ما استطيع فما استطيع الا اذا وجد سبب اخر لكن من هذا الباب لا - 00:15:27ضَ

يعني من باب خيار المجلس خيار المجلس انتهى. ما عاد في خيار المجلس انقطع الباب قد يظهر سبب اخر في انواع اخرى من الخيارات وعندنا سبعة خيارات ولا لا قد يكون هناك خيار اخر - 00:15:40ضَ

بخيار الشرط الذي سيذكره هو الثاني اذا قال المصنف ما لم يتفرقا بابدانهما عرفا. التفرق عرفي التفرق بالابدان عرفا. طيب كيف نعتبر التفرق في العرف اذا كان في غرفة واحدة بان يخرج احدهم من هذه الغرفة - 00:15:53ضَ

واذا كان في الشارع ان ان يتباعد تباعدا كثيرا وهكذا بحسب العرف طيب اذا لا يملك احدهما الفسخ لان العقد اصبح لازم الا اذا وجد سبب اخر للخيار يعني يوجد نوع اخر من انواع الخيار - 00:16:12ضَ

مثل ماذا؟ مثل النوع الثاني قال وخيار شرط اكتب رقم اثنين قال وخيار شرط وهو ان يشترطاه اشترطاه ما هو ياك اشترطاه يعني يشترطا الخيار او احدهما يعني ان يشترط البائع والمشتري يشترطون الخيار - 00:16:30ضَ

او يشترط احدهما مدة معلومة اذا لابد ان يشترط يرى المجلس لا بد ان يشترط احدهما على الثاني او يشترط كل منهما على الاخر يشترطه مدة معلومة. طيب صورة ذلك - 00:16:52ضَ

الم بعتك القلم ونحن في المجلس لي الخيار ولا مالي الخيار انا بعتك القلم وقلت لك بشرط ان يكون الخيار بيننا لمدة ثلاثة ايام يصح هذا ولا لا يصح ماذا نسمي هذا - 00:17:07ضَ

الشرط والخيار الشرط هذا الخيار وجد بالشرط. طيب والاول الاول سببه المجلس وهذا الثاني سببه الشرط اذا فاذا قلت بيننا الخيار لمدة ثلاثة ايام وقمنا وانفصلنا من المجلس سقط خيار الان بخروجنا من المجلس ما هو - 00:17:22ضَ

المجلس انتهى بقي خيار اخر فذهبت الى البيت مكثت ثلاثة ايام انتهت الثلاثة الايام ماذا يحصل في البيع اصبح يرى الشرط ايضا ساقط واصبح البيع لازم ما استطيع ما استطيع ان ارد ولا يستطيع هو ان - 00:17:43ضَ

يفسخ لا افسخ انا ولا هو واضح المثل المسألة ما نستطيع ان يفسخ الا بالموافقة الاثنين هذا كلام ثاني موافقة الاثنين هذا لو وافق الانسان ان يعطي غيره ماله كله - 00:18:02ضَ

له ذلك ها الا في احوال مخصوصة لا في حالات مخصوصة اذا كان عنده كان عنده ذرية او عنده من يعول ويضيعون بمثل هذا التصرف فمسألة الموافقة لا موضوع ثاني نتكلم عن - 00:18:17ضَ

دون الموافقة لا تستطيع ان تلزمني بالفسخ ولا الزمك بالفسخ طيب ماذا قلت؟ قلت ثلاثة ايام انقضت ايش حصل في العقد اصبح لازما اب اني قبل الثلاث الايام اتصل بي - 00:18:31ضَ

او جاءني وقال انا فسخت العقد يصح هذا ولا لا يصح باي حق تفسخ العقد يقول بايش بخيار الشرط ويمكن ان يحصل هذا مني انا اليس كذلك طيب صورة اخرى للخيار نفسه - 00:18:47ضَ

اننا عند العقد شرطت عليه انا ان يكون الخيار لي وحدي وليس له هو يمكن هذا ولا لا؟ اذا وافق هو يمكن ان فيكون خيار الشرط من طرف مين طرفي انا من طرف واحد - 00:19:05ضَ

واتفقنا ان يكون خيار الشرط ان يكون خيار الشرط لمدة ثلاثة ايام في اليوم الثاني هو الذي جاءني وقال اريد ان افسخ له الحق ام لا لا ليس له الحق لان الخيار لي انا مو له هو - 00:19:20ضَ

لكن لو جئت انا في اليوم الثاني وقلت اريد الفسخ استطيع ان لا اصلا ما اجي استأذن لنفسه انا اخبره بالفسخ انتهى الموضوع فسخت البيع ولا اريده واعطيني ما لي وخذ سلعتك - 00:19:36ضَ

فهمتوا لكن لو كان من طرف واحد اذا صاحب الطرف هو الذي يمكن ان يفسخ واما الذي ليس له الحق لا يفسخ فان المسألة طيب مسألة اخرى قال المصنف وخيار شرط وهو ان يشترطاه يعني يشترط الخيار - 00:19:47ضَ

او يشترطه احدهما مدة معلومة لو اشترطت عليه مدة مجهولة ما يصح قل لنا الخيار مدة مفتوحة لا لابد ان ينتهي متى سينتهي هذه تنتهي هذه المدة ما ما يمكن اذا لا بد ان يتحدد المدة - 00:20:09ضَ

في مدة الخيار لو كان الخيار نقول بين الطرفين لي الحق انا ثلاثة ايام ولك انت حق الخيار ثلاثة ايام بهذه الثلاثة الايام ماذا يكون لمن تكون ملكية السلعة للبائع وللمشتري - 00:20:25ضَ

للمشتري العقد صحيح بس هو انتبهوا احنا نقول العقد الصحيح الملكية انتقلت لكنها قابلة للفسخ بس فرق المقابر ان تفسخ اذا فسخت ايش يحصل؟ ترجع الملكية مرة ثانية لمالكها الاول بس - 00:20:46ضَ

طيب اذا ملكية السلعة انت قلت التصرف في السلعة يجوز ولا ما يجوز هل استطيع ان اتصرف في السلعة؟ الجواب لا لا اتصرف في السلعة لا انا ولا هو ما نستطيع ان نتصرف في السلعة - 00:21:00ضَ

طيب هو اخذ الثمن يتصرف الثمن ولا ما يتصرف لا لا يتصرف لماذا؟ لانه ما دام العقد جائز فالفسخ محتمل في اي لحظة فتصرفي في السلعة ما يجوز. لاني اذا تصرفت في السلعة معناه اني استهلكتها - 00:21:15ضَ

ويمكن ان يفسخ هو العقد ويسترد السلعة وكون انا قد استهلكتها فهمتوا عليه ما يمكن يعني وهب ان السلعة مثلا طعام افرض اني اشتريت منه شياه هل استطيع ان اذبح شاه واكلها - 00:21:30ضَ

ثم هو بعد مدة يتصل بي ويقول انا فسخت العقد ترد الشياة ما يمكن اذا لا نتصرف في السلعة واضحة المسألة طيب لو كان الخيار لطرف واحد هو انا بس - 00:21:45ضَ

دون الطرف الثاني ابتديت منه العشية مثلا اشتريت منه شاة واحدة وقلت لي الخيار ثلاثة ايام اخذتها في اليوم الثاني جاء هو ليفسخ يستطيع ام لا ما يستطيع ان يقول الخيار لي انا - 00:21:57ضَ

لا يستطيع طيب لو جئت انا في اليوم الثاني قلت سافسخ استطيع ولا ما استطيع استطيع. طيب هب اني في اليوم الثاني ما قلت سافسخ ولا شيء وانما قلت هاتوا السكين وذبحتها واكلتها - 00:22:14ضَ

يجوز هذا ام لا يجوز لي هذا لانه ذبحي لها يعني ماذا يعني اسقاط الخيار او بعتها مثلا اذا اذا كان الخيار للطرفين لا يصح لاحد منهما ان يتصرف اذا كان الخيار لاحد الطرفين - 00:22:26ضَ

فلهذا صاحب الخيار هو له ان يتصرف طيب قال المصنف وحرم حيلة ولم يصح البيع حرم حيلة ما هو الذي يحرم حيلة اكتبوا عنده خيار الشرط خيار الشرط يحرم اذا كان حيلة - 00:22:43ضَ

ولم يصح البيع كيف يعني يحرم حيلة؟ يقولون يحرم ان يجعل خيار الشرط حيلة ليربح في القرض انه وسيلة الى محرم قد يكون حيلة يعني مثلا واحد محتاج مثلا محتاج - 00:23:01ضَ

مئة الف ريال يأتيني اقرظني مئة الف ريال اقول له ما اقبل ما اقظك مئة الف ريال بدل ما اقرضك مئة الف ريال اعمل بها واشغلها تاجر بها اكسب من ورائها - 00:23:18ضَ

فيأتي الى حيلتي ما هي الحيلة؟ يقول طيب قاتل مئة الف ريال وانا ابيعك هذه الدار ولنا الخيار لمدة سنة اعطيته المئة الف ريال اخذت الدار ماذا فعلت بالدار؟ اجرتها اخذت ايجارها عشرة الاف ريال - 00:23:31ضَ

ثم في نهاية السنة قبل ان تنتهي السنة وبيننا خيار غير شرط قلت قلنا فسخنا البيع. هيا خذ دارك وهات المئة الف ريال واضح؟ ايش صارت القضية؟ في عشر الاف ريال زادت ما هي - 00:23:50ضَ

جار البيت وش جابها هنا هذه في الصورة انه ايجار البيت لكن في الحقيقة هي ربح قرض كأني اقرضك مئة الف ريال على ان ترد لي مئة الف ريال وتعطيني فوقها عشرة الاف ريال - 00:24:07ضَ

فهمتم الصورة ولا اعيدها يأتي شخص يريد ان يقترض ما يستطيع ان يقترض فيبيع يعني يجعل عقد البيع صوري فيبيعه الدار مثلا قلنا بمئة الف ريال الان انا صاحب المال - 00:24:20ضَ

وجاءني يريد المئة الف ريال ورفضت فعرض عليه ان يبيعني الدار استفيد منها لمدة سنة ثم نفسك البئر كيف نفسخ البئر؟ نفسخه بالخيار خيار شرط لمدة سنة بلاش سنة شهر يوم يومين عشرة اي مدة - 00:24:44ضَ

فاذا اشترط علي مثل هذا قال ابيع اشتري مني الدار قلت طيب اشتري منك الدار هات الدار خذ المئة الف ريال وبيننا خيار شرط لمدة سنة اخذت الدار اجرتها لمدة احدى عشر شهر - 00:25:01ضَ

او احد عشر شهرا اجرت الدار واخذت ايجارها ثم بعد الحدعشر شهر مسخت باتفاق حيلة رجعنا البيت رجعنا الدار واخذت ماذا؟ قيمة الدار كم قيمة الدار؟ مئة الف ريال. فانا الان اقرضته مئة الف ريال لمدة - 00:25:14ضَ

لمدة سنة تقريبا ثم سدد هذا القرض وسدد معها عشرة الاف ريال واضحة المسألة طيب اذا لم يكن حيلة لموضوع ثاني حيل ما يجوز قال المصنف وحرم حيلة ولم يصح البيع - 00:25:31ضَ

وينتقل الملك فيهما لمجتر شرحنا هذه العبارة قلنا الملك انتقل الا ان هذا الملك ليس لازم وانما هو جائز قال لكن يحرم ولا يصح تصرف في مبيع وعوضه. في المبيع اللي هي السلعة عوضه ايش العوض - 00:25:48ضَ

يعني الثمن اكتب عندها الثمن مدتهما مدة ماذا الشرط والمجلس اكتب يعني مدتهما يعني المجلس والشرط ما دمنا في المجلس وان استلمت السلعة ما تصرف فيها ما استطيع ابيعها في المجلس لانه خيار الشرط - 00:26:06ضَ

او خيار المجلس قائم اذا يحرم ولا يصح كلمنا عن هذا قال لا يصح التصرف تصرف في مبيع وعوضه مدتهما الا عتق مشتر مطلقا هذا رقم واحد الا عتق المشتري - 00:26:27ضَ

مطلقا اي حالة عتق المشتري يمضي ايش يعني الا عتق يقول هب انني المثال هذا الذي اشتريته عبد اشتريت عبدا الان اشتريت العبد ودفعت القيمة ونحن في المجلس هل يجوز لي التصرف - 00:26:47ضَ

سلعة ولا ما يجوز يقول ما يجوز لا لا ما يجوز التصرف في السلعة. طب هل يجوز ان ابيع العبد؟ ما يجوز لكن لو اعتقت العبد ينفذ هذا العتق ولا ما ينفذ - 00:27:07ضَ

مش مسألة انه يصح لا مسألة تحريم. ولا يجوز لكنه ينفذ ولا لا قالوا ينفذ يقول ويحرم ولا يصح الا عتق المشتري مطلقا فانه ينفذ ليش يقولون العتق العتق قوي والعتق مبني على السرى يعني يمضي - 00:27:19ضَ

ما ينتظر العتق ما ينتظر الا موافقة اطراف وهذا اجتهاد منه وبعض اهل العلم يقول حتى العتق ما يمضي ما دام ما يحق لك التصرف ما تتصرف ولا تعتق ولا تصرف - 00:27:40ضَ

المذهب انه لو اعتق فان العتق يمضي اذا وانا في المجلس في خيار المجلس ليس لي حق البيع ولا التصرف في السلعة لكن لو اعتقت العبد فهل العبد يصبح حر ولا ما يصبح حر؟ نعم يصبح حر - 00:27:51ضَ

هذا معنى الا عتق مشتري مطلقا يقولون العتق مبني على السرايا يسري في العبد ويصبح حر وما يمكن استنقاذه مرة ثانية والامر الثاني يقولون الاسلام يتشوف الى اعتاق العبيد ولو قيل انه ما ينفث وهذا قول اخر انه ما ينفث - 00:28:05ضَ

لانه لا يملكه اصلا هو يملكه الاشكال انه يملكه مش ما يملكه هو لا يملك التصرف فيه هو مالك له قال الا عتقكم اشتري مطلقا هذا واحد والا تصرفه في مبيع والخيار له - 00:28:25ضَ

رحنا هذي ولا ما شرحنا والا تصرفه في المبيع والخيار له. قلت انا اذا كان الخيار لاحد الطرفين فاذا تصرف احد الطرفين تصرفه يمضي مسلا اذا في زمن الخيار سواء خيار المجلس او خيار الشرط - 00:28:41ضَ

هل يمضي تصرف ولا ما يمضي يقول لا يمضي الا في صورتين الصورة الاولى عتق العبد يمضي والصورة الثانية اذا كان التصرف او اذا كان الخيار لاحد الطرفين دون الثاني - 00:28:58ضَ

فان صاحب الخيار له ان يتصرف ويمضي تصرفه لان تصرفه يعني اسقاط خياره وليس للطرف الثاني ان يفعل ذلك طيب دعونا ننتقل قال المصنف وخيار غبن اكتبوا عندها رقم ثلاثة - 00:29:11ضَ

الخيار الثالث ما هو الغبن المقصود بالغبن يعني الزيادة في سعر السلعة الزيادة فاحشة الزيادة الفاحشة في ثمن السلع طيب اذا زاد زيادة فاحشة في ثمن السلعة هل هذا يبيح - 00:29:27ضَ

الخيار نعم يبيح الخير لو باعني تلعة وزاد في ثمنها زيادة فاحشة وانا لا اعلم اما لو اعلم وادري وش شريت وانا راضي فخلاص هذا يلزمني لكن اذا كنت لا اعرف سعرها وزاد زيادة فاحشة في السعر ثم علمت بعد ذلك اني خدعت - 00:29:42ضَ

وانه زيد علي في السعر زيادة فاحشة فليلحق ان اتي وان ارد الغي هذا البيع بحق الخيار لي خيار يسمى خيار الغبن اني غبنت في الثمن لكن انتبهوا نحن نقول زيادة فاحشة - 00:30:02ضَ

ما هي الزيادة الفاحشة؟ كم مقدارها ما لها مقدار ما ادري ايش اسمه المقدار وانما هي مردها الى العرف مردها الى العرف وقد تختلف يعني يمكن ان تكون السلعة التي - 00:30:16ضَ

بالريال اذا بيعت مثلا بريالين او بثلاثة ريالات ها والله قد تكون فاحشة او بيعت بخمسة ريال زود فيها اربعة ريال قل هذا زيادة فاحشة هذي قارورة الماء تباع بريال كيف تبيعها بخمسة ريال لواحد ما يعرف - 00:30:30ضَ

دع الناس لكن لو جاء في سيارة مثلا قيمتها مئة الف ريال تقريبا فباعها بمئة وخمسة الاف او مئة او مئة والف ريال زائد الف ريال لا تعتبر فاحش ارض قيمتها مليون - 00:30:47ضَ

زاد فيها مئة الف ريال قال ابيعها مليون ومئة الف مئة الف لا تعتبر فاحشة لا تعتبر فاحشة فالمسألة نسبية فمردها الى العرف قال وخيار غبن يخرج عن العادة ثم مثل هم يقولون الغبن يحصل في صور معينة - 00:31:03ضَ

ما هي في صور معينة صور صورة المسترسل يعني الذي لا يعرف السعر وينخدع والصورة الثانية النجش ما هو النجس ان يزيد في السلعة من لا يريد شراءها هذا يحصل في المزادات - 00:31:27ضَ

اذا جاء الشخص في المزاد وقد تآمر الطرف الثاني عليه تكتلوا عليه واصبحوا يزيدون في السلعة وهم لا يريدون شراءها حتى زادوا ثمنها كثيرا فان هذا النجس اذا حصلت به الزيادة ان النجس هذا - 00:31:43ضَ

يعتبر ايش يعني يبيح بمن غبن حق الخيار خيار الغبن زادوا عليه سعرا بهذه الزيادة اوهموه هذه السيارة وهذه السلعة تساوي هذا الرقم بدليل الناس يطلبونها وفي الحقيقة هي لا تساوي - 00:32:00ضَ

وانما هؤلاء الذين يطلبونها هم ايش هم اعضاء العصابة او احد او انهم آآ بعض مالكي هذه السلعة اذا هم اما انهم منتفعين انهم شركاء مع البائعة ولا انهم يعني يريدوا ان ينفعوا صاحبهم - 00:32:18ضَ

لان هذا يعتبر غبن قال لنجش او غيره ما هو غيره؟ اكتبوا عندها كالمسترسل وتلقي الركبان كالمسترسل وتلقي الركبان. المسترسل قلنا اللي ما يعرف السلعة كم سعرها وينخدع وتلقي الركبان الذي يخرج - 00:32:39ضَ

الى من جاء بالبضاعة من خارج البلد يخرج ويتلقاه ويأخذ منه طلعة ويأتي بها البلد ويبيعها بسعر زايد قال لا لاستعجال ما معنى لا لاستعجال؟ يقول لو ان المشتري استعجل فاشترى ويستطيع يعني لو انه تأنى لعرف ان هذا السعر زائد او غير زائد - 00:32:59ضَ

فاذا كان غبن بسبب استعجاله فليس له الخيار. ليش هو المقصر استعجل ويريد السلعة باي ثمن لم يكلف نفسه ان يبحث او يسأل او يتأنى او يعرف لا استعجل في شرائها - 00:33:20ضَ

تراها بثمن زائد لعجلته قالوا ليس له الخيار طيب وخيار غبن هذا الثالث اكتبوا عندها بعد الانتهاء من هذا الكلام اكتبوا وله خيار الرد فقط له خيار الرد فقط يعني ايش؟ يعني اذا غبن في السعر - 00:33:35ضَ

ماذا يفعل له اما ان يقبل بهذه الزيادة او يرد السلعة ويأخذ المال انتقلوا الى الخيار الرابع الرابع خيار تدليس بما يزيد به الثمن التدليس ما هو؟ التدليس هو الايهام - 00:33:52ضَ

اخفاء عيب السلعة واظهار حسنها قال خيار تدليس بما يزيد به الثمن كتسرية وتسويد شعر جارية ما هي التصرية؟ التصرية يعني يجمع لبنا في الضرع ولا يحلبها ايام حتى يمتلئ ضرعها فيظن انها حلوب - 00:34:10ضَ

هذا تدليس او تزويد شعر الجارية يريد ان يبيع الجارية ويسود شعرها حتى يظن انها صغيرة في السن هذا تدليس والتدليس اليوم يحصل في السيارات مثلا باخفاء باخفاء ما فيها من عيوب - 00:34:30ضَ

فما فيها من عيون باي طرق طيب قال المصنف وتسويد شعر جارية اكتبوا عند وله خيار الرد فقط قال المصنف وخيار غبن وعيب وتدليس على التراخي يرى الغبن والعيب والتدليس على التراخي. ما معنى على التراخي؟ يعني بمجرد لو علم - 00:34:45ضَ

لو علم بعد مدة فانه له حق الخيار لا يقال له على الفور قال ما لم يوجد دليل الرضا ما لم يوجد دليل الرضا. اذا خيار الغبن والعيب والتدبيس يقول على التراخي الا اذا - 00:35:07ضَ

صدر منه ما يدل على الرضا فان صدر منه ما يدل على الرضا بالعيب او بالغبن او بالتدليس فانه لا خيار له قال الا في تسرية فثلاثة ايام الا في التصريع يعني الا اذا اشترى الشاة - 00:35:24ضَ

وكان صاحب الشاه قد سرها يعني عبس لبنها اياما وباعها على انها حلوب ثم ظهر انها ليست حلوب يقول هذا في مسألة الشاة له الخيار بعد العلم له الخيار ثلاثة ايام لانه جاء في بعض - 00:35:38ضَ

الفاظ الحديث فهو بالخيار فيها ثلاثة ايام قال المصنف وخيار عيب هذا رقم خمسة وخيار عيب ينقص قيمة المبيع اذا اشترى الانسان سلعة ظهر ان فيها عيب هذا العيب ينقص قيمتها. لكن لو كان العيب ما ينقص قيمتها - 00:35:56ضَ

ليس له الخيار قال مثال العيب كمرض وفقد عضو وزيادة عضو فقد عضو او زيادة عضو كل هذه عيوب يقول للانسان خيار العيب قال المصنف فاذا علم العيب قير بين امساك مع عرش او رد واخذ بالثمن - 00:36:16ضَ

اذا علم العيب الان الكلام عن اي خيار دار العيب فقط ما نتكلم الان على الغبن ولا التدليس تكلم عن العيب يارى العيب يقول اذا علم بالعيب يخير بين امرين اما ان يمسك السلعة ويأخذ الارش ما هو الارش - 00:36:37ضَ

قيمة النقص يأخذ قيمة النقص او رد واخذ الثمن اذا هو بالخيار اما ان يلغي البيع فيرد السلعة بعيبها ويأخذ ثمنها واما ان يبقي السلعة عنده وماذا يفعل ويأخذ قيمة النقص - 00:36:52ضَ

هذا في خيار العيب لكن لم نقل مثل هذا في خيار الغبن اذا غبن وزاد في الثمن ماذا ما هو الذي يباح له الرد فقط اذا كان تدليس الرد فقط - 00:37:09ضَ

قال المصنف وان تلف مبيع او اعتق ونحوه تعين العرش كيف الان هذا الذي اخذ السلعة وظهر ان فيها عيب يخير بين ماذا؟ اما ان يردها ويأخذ الثمن واما ان يبقيها ويأخذ العرش - 00:37:21ضَ

يقول افرظ ان هذي السلعة اللي عندك اصابها عيب اخر كيف تردها بعيبها اذا يتعذر الرد بالعيب نكرر هذه السلعة التي اخذتها انت اخذت السيارة فظهر ان السيارة فيها عق - 00:37:38ضَ

ماذا ما الذي يحق لك الان الرد اخذ الفرق فرق قيمة النقص عن العرش او ابقاء عفوا الرد واخذ الثمن او ابقاءها واخذ الارش اللي هو قيمة العلم لكن لو ان هذه السيارة - 00:37:54ضَ

بعد ما اخذته هي فيها عيب وهي عندك ايضا اصابها عيب اخر. صدمت جاتها صدمة حادث واضح فالان هل يمكن ان تردها ارد صاحبها وتقول له هات الثمن هو لا يقبل يقول كيف انا اعطيتك سيارة احسن من هذا الوضع - 00:38:13ضَ

الان هي زاد عيبها. اذا في حال ان ان يزيد عيبها او انها تتلف واضح؟ وان تلف مذيع او اعتق ونحوه تعين العرش طيب قال وان تعيب ايضا نعود الى صورة العيب الان - 00:38:30ضَ

اذا اخذت السيارة وهي معيبة وحصل فيها عيب اخر اذا رديتها لصاحبها يقبل ولا ما يقبل ما يقبل الا في حالة ان تردها وتدفع له قيمة النقص اللي حصل عندك - 00:38:51ضَ

تأخذ منه ثمن كامل قال وان تعيب ايضا طير فيه بين اخذ عرش يعني يخلي السيارة عنده ويأخذ قيمة النقص الاول ورد الخيار الثاني ورد مع دفع عرش ويأخذ ثمنه - 00:39:03ضَ

اذا انتبهوا الان اخذ السيارة وهي معيبة ثم تعيبت عنده زيادة فاذا اراد ان يردها ويأخذ الثمن معناه لابد ان يدفع بائع قيمة النقص اللي حصل عنده وان شاء ان يبقيها عنده - 00:39:23ضَ

معناه يأخذ ارشى النقص قال وان اختلفا عند من حدث يعني العيب فالقول قول من قول مشتر بيمينه قول مشتر بيمينه قال وان اختلف عند من حدث يعني العيب فقول المشتري بيمينه لماذا يقولون لان الاصل - 00:39:37ضَ

عدم القبض في الجزء الفائت الان المشتري يقول انا اخذت السيارة معيبة والبائع يقول بل سلمتها كاملة الاصل انها ناقصة ولا كاملة هذا محل اشكال ما هو الاصل؟ هل الاصل كذا ولا الاصل كذا؟ المصنف يقول الاصل انها ناقصة وليست كاملة - 00:40:02ضَ

فيصير قول المشتري وليس قول البائع مع يمينه فقوله يقبل باليمين ونقف هنا لنكمل اما بعد وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وعلى اله وصحبه - 00:40:22ضَ