أخصر المختصرات - الشيخ محمد باجابر

شرح أخصر المختصرات 25 الشيخ محمد باجابر

محمد باجابر

وعلى اله وصحبه اجمعين ما بعد ما زلنا بباب الخيار وسبق ان عرفنا بعض انواع الخيار قال المصنف ان الخيار سبعة اقسام عرفنا من هذه الاقسام الخيار الاول وهو خيار المجلس - 00:00:13ضَ

وينتهي هذا الخيار بالتفرق بالابدان وعرفنا الخيار الثاني وهو خيار الشرط الشرط ليتفق البائع والمشتري على خيار بينهما لمدة معلومة وعرفنا الخيار الثالث وهو خيار الغبن اي خيار بسبب الغبن في السعر الزيادة في السعر زيادة - 00:00:35ضَ

فاحشة تخرج عن العادة والخيار الرابع هو خيار التدليس تدليس ان يفعل في السلعة ما يحسن ظاهرها خلاف الواقع يفعل في السلعة ما يزيد ثمنها والخيار الخامس هو خيار العيب - 00:01:00ضَ

بان يخفي في السلعة عيبا وهذا العيب ينقص الثمن والمشتري ينخدع فيشتري السلعة بعيبها ويظن انه لا عيب فيها فاذا علم كان له الخيار بين الامضاء وبين الفسخ فله ان يفسخ وله ان يمضي - 00:01:24ضَ

ويأخذ قرش العيب اي قيمة هذا النقص وقفنا عند الخيار السادس وهو خيار تخبير الثمن. قال المصنف وخيار تخبير ثمن فمتى بان اكثر او انه اشتراه مؤجلا الى اخر ما قال - 00:01:41ضَ

هذه المسألة مسألة دقيقة تحتاج الى انتباه وتركيز ما هي قبل ان نشرح نريد ان نعدد او نحدد الصور التي ذكرها المصنف قال وخيار تخبير الثمن. ما معنى تخبير الثمن؟ يعني خيار سببه الاخبار عن الثمن. اخبار من - 00:01:58ضَ

بار البائع للمشتري عن ثمن السلعة. ما معنى ثمن السلعة؟ يعني عن رأس مال السلعة وهذا له صور بمعنى لو ان البائعة قال للمشتري هذه السلعة ابيعك اياها برأس مالها - 00:02:20ضَ

ورأس مالها عشرة ريالات وباعها بعشرة ريالات على اساس انها رأس المال الان هو اخبر برأس المال فاذا ظهر بعد ذلك ان رأس المال ثمانية وليست عشرة معناه ان البائع - 00:02:39ضَ

خدع المشتري كذب عليه واخبره بثمن مروا بثمن كذب هل هذا الاخبار بالثمن يبيح للمشتري حق الفسخ هذه المسألة اذا نقول خيار سببه التخبير بثمن كونا بائع اخبر المشتري بالثمن - 00:02:54ضَ

لو انه لم يخبره بالثمن وقال ابيعك اياها بعشرة. صح البيع ولا خيار اذا ما هو سبب الخيار؟ سبب الخيار ان البائع الزم نفسه بالبيع برأس المال ثم كذب وضحت المسألة - 00:03:18ضَ

فاذا الزم نفسه برأس المال ثم كذب اذا للطرف الثاني الخيار والاخبار برأس المال قد يكون دولية يسمونه تولة يعني ان يقول له ابيعك برأس المال. تسماه تولية وقد تكون مرابحة كأن يقول له ابيعك برأس المال - 00:03:34ضَ

وربح ريالين ثم يظهر بعد ذلك انه كذب في هذا. يعني يقول له ابيعك برأس المال وهو عشرة وربح ريالين. اذا ابيعها بكم الاثنعش ثم يظهر ان رأس المال ثمانية. فالمفترض ان يبيعها بكم - 00:03:55ضَ

بعشرة او يقول له اذا هذه الصورة الثانية المرابحة الاولى التولية يعني برأس المال. الصورة الثانية المرابحة ان يقول له ابيعك برأس المال وربح محدد معين الصورة الثالثة المواضعة ما معنى يعني الخسارة؟ كان يقول ابيعك برأس المال - 00:04:12ضَ

وخسارة ريالين ابيعك برأس المال وخسارة ريالين وانا اشتريتها بعشرة رأس المال عشرة اذا ابيعها بكم بثمانية ثم يظهر انه كذب عليه وانه مثلا اشتراها بثمانية المفترض يبيعها بكم بستة - 00:04:32ضَ

او الشركة كأن يقول له اشركك معي ابيعك نصف السلعة هذي اشركك معي في السلعة وابيعك نصفها بحسب ما اشتريتها برأس المال طيب بكم رأس المال قال بعشرة اذا فدفع له خمسة ثم ظهر ان رأس المال ثمانية - 00:04:52ضَ

مفترض يدفع له كم اربعة وهكذا اذا قال المصنف وخيار تخبير ثمن الان انتبهوا فمتى بان اكثر؟ ضعوا رقم واحد ما هو الذي ظهر اكثر ظهر انه باعها باكثر من رأس المال - 00:05:12ضَ

فما الحكم المصنف يقول بعد ذلك في الاخير قال فليشتريني الخيار. الحكم انه له الخيار طيب الان بس نعدد الصور ثم نعود عليها مرة اخرى. الصورة الاولى فمتى بان اكثر - 00:05:29ضَ

هذه الصورة الاولى الثانية او انه يعني بان انه اشتراه مؤجلا ظهر انه اشتراه مؤجلا كيف ظهر انه اشتراه مؤجلا طيب ضعوا رقم اثنين سنعود لشريحة مرة ثانية او ممن لا تقبل شهادته له - 00:05:42ضَ

هذي صورة رقم كم ثلاثة او باكثر من ثمنه حيلة هذه الصورة رقم اربعة او باع بعضه بقسطه هذي الصورة رقم خمسة قال ولم يبين ذلك يعني في كل ما مضى لم يبينه - 00:06:04ضَ

فلمشتر الخيار بماذا حكم المصنف في السور الخمسة الماضية انه يقول اذا حصلت احدى هذه السورة الماضية فلمشتري الخيار. معناه مشتري الخيار في ايش؟ بين ايش وايش بين الامضاء وبين الفسخ. وضحت المسألة - 00:06:22ضَ

طيب نعود الان للسور الخمسة مرة ثانية قال فمتى بان اكثر؟ شرحنا هذا يعني قال ابيعك برأس المال ثم ظهر انه باعه باكثر من رأس المال. فما الحكم؟ قال المصنف - 00:06:40ضَ

الحكم ايش ما هو ما هي العبارة التي قالها المصنف فاللي مشترين الخيار يعود لكل ما مضى هذا الذي ذكره المصنف بهذه الصورة الان الاولى ان للمشتري الخيار هذه رواية في المذهب - 00:06:53ضَ

لكن ليست هي المعتمدة في المذهب المذهب انه ليس له الخيار ولكن يحط الزائد عنه ولا خيار اذا يمكن ان نكتب عند هذه الصورة رقم واحد قال لا تدخل اثنين وثلاثة وخمسة لان خمسة الصور ليس حكمها واحد - 00:07:07ضَ

المصنف جعل حكم الخمس السور الماضية واحد ما هو الحكم ان المشتري له الخيار في الخمس الصور لكن المذهب الرواية الثانية وهي المعتمدة في المذهب وهذه من المسائل القليلة التي - 00:07:24ضَ

يعتبر المصنف خالف فيها المذهب المذهب يقول في هذه الصورة الاولى انه لا خيار. وانما يحط الزائد عنه وليس له خيار لماذا؟ يقولون لانه اذا حط الزائد عنه اذا حط الزايد عنه فقد يعني اعطاه اكثر - 00:07:40ضَ

آآ يعني اكثر فائدة الان هو ازال عنه الضرر. الضرر الذي اصابه ما هو بالزيادة فنزيل عنه هذه الزيادة قال فما تابان اكثر ماذا كتبتم والمذهب يحط الزائد ولا خيار - 00:07:59ضَ

والمذهب يحط عنه الزائد ولا خيار انتهت الصورة الاولى الصورة الثانية او انه اشتراه مؤجلا بمعنى لما جاءه باعه وقال ابيعك هذه السلعة برأس مالها طيب بكم راس المال قال بخمسة عشر - 00:08:20ضَ

فاعطاه الخمسة عشر واشترى ثم ظهر انه اشتراها فعلا بخمسة عشر لكن اشتراها بثمن مؤجل اشتراها بثمن مؤجل طيب ما معنى بالثمن المؤجل يقولون السلعة اذا بيعت بنقد حال بثمن حال - 00:08:43ضَ

غالبا يكون سعرها اقل واذا بيعت مؤجلة كثير من التجار يزيد في السلعة اذا كان الثمن مؤجل طبعا هذا ليس بالضرورة يعني انه ما هو ضرورة انه كل بيع مؤجل هو اغلى من البيع النقدي الحاد لكن كثيرا ما يحصل هذا - 00:09:03ضَ

فعندما قال لي سابيعك هذه السلعة برأس مالها خمسة عشر ولم يبين لي انه اشتراها مؤجلة لو انه بين لي انه اشتراها مؤجلة قد اتردد. ليش؟ لاني قد اشك انه هذي بخمسة عشر - 00:09:20ضَ

سبب التأجيل مش بسبب انه هذا هو السعر الحقيقي واضحة المسألة الان اذا اذا كان اشتراها بسعر مؤجل او بثمن مؤجل ولم يبين لم يبين ذلك للمشتري ماذا يكون الحكم كما قال المصنف - 00:09:35ضَ

قال للمشترين الخيار معنى له الخيار اما ان يمضي هذه هذا العقد هذه البيعة ويقبل بالخمسة عشر او انه يفسخ هذا البيع ويسترد الخمسة عشر ويرد السلعة. واضحة المسألة لكن المذهب ما هو - 00:09:52ضَ

هذه الرواية الثانية لكن الرواية الاولى اكتب عندها والمذهب يؤجل له ولا خيار والمذهب يؤجل له ولا خيار ما معنى يؤجل له ولا خيار يؤجل له معناه انه هذا الذي اشترى - 00:10:09ضَ

بخمسة عشر تصبح بخمسة عشر تبقى بخمسة عشر كما هي لكن تكون مؤجلة مثل ما اشتراها الاول واضحة المسألة اذا اذا اشترى السلعة برأس مالها خمسة عشر ثم بعد ذلك ظهر ان البائع اشتراها ممن قبله مؤجلة بخمسة عشر مؤجلة يكون لي الحق انا المشتري الثاني - 00:10:32ضَ

ان اخذها بخمسة عشر لكن مؤجلة واضحة المسألة لكن على قول المصنف ان له الخيار اما ان يفسخ واما ان يمضي وعلى الرواية الثانية المعتمدة انه لا خيار له ولكن له التأجيل فقط يؤجل - 00:10:58ضَ

كما سبق الصورة الثالثة او ممن لا تقبل شهادته له الان الصور هذي كلها تابعة لمسألة واحدة. ما هي؟ مسألة الاخبار بالثمن. اذا كان البائع اخبر المشتري بالثمن. اما اذا لم يخبره - 00:11:14ضَ

فلا ضرر في كل هذه الصور. يعني الذي يبيع سلعة بدون ان يخبر المشتري له الحق ان يبيعها بالسعر الذي يريد ولا يخبر بكم اشتراها ولا يخبر ممن اشتراها ولا يخبر هل هي مؤجلة او حالة لكن اذا اخبر - 00:11:30ضَ

يلزم بما اخبر به هذا هو قال او ممن لا تقبل شهادته له يعني نعود مرة ثانية لنفس الصورة الان الرجل المشتري هذا اشترى السلعة بكم بعشرة ريالات خلونا مع العشر ريالات اشتراها بعشرة ريالات - 00:11:46ضَ

واخبره البايع انه هذا هو رأس مالها لكن ظهر له بعد ذلك ان البائع اشتراها من رجل لا تقبل شهادته له يعني اشتراها من ابيه او من ابنه فاذا اشتراها من ابنه او من ابيه - 00:12:04ضَ

او من زوجه فهذا لا تقبل شهادته له فالواجب ان يخبر يقول ابيعك هذه السلعة برأس مالها عشرة ريالات لكن ترى انا اشتريتها من ابي طيب ما الفرق وما المؤثر؟ المؤثر ما هو؟ المؤثر انه من اشترى سلعة - 00:12:22ضَ

من شخص قريب له قد يحابيه ويجامله فيشتريها بعشرة وهي ما تسوى الا ثمانية اذا لابد ان يخبرني حتى ادخل على بصيرة فاذا لم يخبر من الحكم اذا اكتشف المشتري بعد ذلك ان البائع باعه السلعة بعشرة لكنه اشتراها من والده - 00:12:41ضَ

يعني من والد البائع فما الحكم؟ قال المصنف قال في المشترين الخيار نعم هذه المسألة تبقى على ما هي اذا له الخيار اكتب عندها وله الخيار الصورة الرابعة قال او باكثر من ثمنه حيلة - 00:13:00ضَ

او اكثر من ثمنه حيلة كيف اكثر من ثمنه حيلة يعني باع السلعة بحسب دعواه بعشرة ريالات وقال هي رأس المال لكن ظهر بعد ذلك ان البائع اشتراها بعشرة لماذا - 00:13:19ضَ

اشتراها بعشرة حيلة كيف حيلة؟ يعني لسبب لعذر مثل ايش مثلا لو كان انسان مثلا يطالب شخص مثلا بمبلغ من المال يطالبوا مثلا على سبيل المثال يطالبه بشيء بقيمة شيء - 00:13:39ضَ

فلما ماطله هذا المطالب ماطل وما اعطاه ما اعطاه ثم بعد ذلك عرض له شيء قال له اعطيك هذا الشيء بدل ما بدل الشيء الذي تطالبني به احيانا كثير من الناس يرضى ان يأخذ هذا البدل وان كان هو اقل. في الحقيقة اقل فهمتم المسألة - 00:14:05ضَ

يعني مثلا شخص يطالب انسان بمئة الف ريال فكلما طالبه ما طلبه ولم يعطه المئة الف ريال فهمتم وفي احدى المرات عرض عليه قال شوف ما عندي مئة الف لكن ساعطيك هذه السيارة بدلا مئة الف - 00:14:25ضَ

واضح هذه السيارة قد لا تساوي الا خمسين الف قبل صاحب الدين واخذ السيارة التي قيمتها خمسون الف في مقابل ايش زين بمئة الف ليش فعل هذا؟ ليش بعض الناس يرضى بهذا - 00:14:44ضَ

يرضى بهذا بالتخلص يعني يقول اخذ سيارة بخمسين الف ريال واحصل على بعض ديني افضل مما يذهب الدين كله يعني يضطر لمثل هذا فاذا اخذ السيارة التي في الاصل قيمتها خمسون الف - 00:15:03ضَ

هي بالنسبة لهذا الذي اخذها كم تساوي؟ بكم اشتراها الان اشتراها بمئة. فهل له ان يخبر ويبيعها ويقول من يشتري مني السيارة برأس مالها ترى اشتريتها بمئة الف فهمتوا لو قال هذا وباعها وقال انا ابيعك برأس ماله كم رأس المال؟ مئة الف هل هو صادق ان رأس المال مئة الف - 00:15:19ضَ

ولا لا لا هو حقيقة صادق مدلس هو صادق فيها لكنه دلس لانه ما اخبرني انه اخذها حيلة ليتخلص من الدين اخذها حين ليخلص وينجو ويرضى ببعض الغنيمة افضل من ان تذهب كلها - 00:15:38ضَ

فهمتم المسألة فاذا اخفى هذه هذه الحيلة او هذا السبب الذي جعله يأخذ هذه السيارة اذا اخفى هذا السبب فاخفاؤه هذا السبب معناه مبيح بالخيار للطرف الثاني يعطي للطرف الثاني حق الخيار. فهمتوا المسألة - 00:15:57ضَ

اذا اذا جاء يبيعها مثل هذا صاحب السيارة اذا جاء يبيعها برأس مالها هل له ان يقول ابيعها برأس مالها ورأس مالها مئة الف ويسكت له ذلك الجواب لا ليس له ذلك لكن يجب عليه ان يقول ايش - 00:16:16ضَ

ابيعها برأس مالها وترى رأس مالها مئة الف ريال وقصة المئة الف ريال كيت وكيت انا اخذتها من شخص في مقابل دين فهمتوا المسألة فاذا لم يخبر بهذه الحيلة فهل يكون للطرف الثاني الخيار ام لا - 00:16:31ضَ

الجواب ايش الجواب نعم فهمتوا المسألة هذي ولا لا طيب قال المصنف او باكثر من ثمنه حيلة طيب في مثل هذه الصورة هل له خيار ولا نعم نقول له الخيار اكتب عندها - 00:16:48ضَ

وله الخيار بقيت الصورة الرابعة ما هي السورة الرابعة قال او باع بعضه بقسطه او باع بعضه يعني بعض المبيع بقسطه يعني بنسبته يقول في مثل هذا له الخيار ما معنى باع بعضه بقسطه؟ انتبهوا - 00:17:04ضَ

الان هذا الرجل اخذ اشترى بيعة صفقة واحدة مثلا سيارتين اشترى السيارتين بمئة الف ريال اشترى سيارتين بمئة الف ريال يعني ما يمكن يصمت هذا اشترى السيارتين بمئة الف ريال - 00:17:30ضَ

ثم باع احدى باع بعض الصفقة. الصفقة الان كم سيارة؟ سيارتين هو في تقديره انه كل سيارة تساوي خمسين والسيارات ليست متساوية الان هذه السيارات ليست متساوية ما نقول هي مثل بعض لا - 00:17:58ضَ

لكن هو مقدرها انها بخمسين فباع نصف السيارات باع سيارة بخمسين الف بقيت سيارة فجاء للزبون للمشتري وقال ابيعك هذه السيارة انتبهوا ما اخبره انه مشتريها ضمن بيعه قال ابيعك هذه السيارة برأس المال. كم رأس المال؟ قال له قال خمسين الف - 00:18:11ضَ

هل يصح هذا هل يصح ان الرأس مالها خمسين؟ لا رأس مالها خمسين هذا تقديرك انت اما هي فهي جزء من صفقة فهمت المسألة اشترى مجموعة من السيارات او نقول اشترى مجموعة - 00:18:32ضَ

من الشياه من الغنم اشترى عشر من الغنم بمبلغ عشر من الغنم نقول بخمس الاف ريال باع خمس منها وبقيت خمس فعرضها للبيع. جاء الزبون قال تعال ابيعك هذه الخمس برأس مالها. كم رأس المال؟ قال - 00:18:48ضَ

الفين وخمسمية قال رأس مالها الفان وخمس مئة ريال الخمسة هذه فرضي المشتري واشترى ثم علم بعد ذلك انه هذه الخمس انما هي جزء من صفقة كاملة هل هذا يبيح الخيار ولا ما يبيح - 00:19:05ضَ

يبيح الخيار يا اخوان ليش لانه عندما باع الخمسة الاولى قد تكون الخمسة الاولى تساوي ثلاثة الاف. والخمسة الثانية تساوي الفين. ممكن ولا لا اذا هو يقول برأس ماله وهذا ليس صحيحا انه هذا رأس مالها - 00:19:24ضَ

هذا رأس مالها بتقديرك انت اما بالواقع فلا اليس كذلك؟ الان لو واحد اشترى شاتين بالف ريال الا يمكن ان تكون شاة بست مئة وشاه باربع مئة فهل يأتي ويبيعها ويقول انا اشتريتها - 00:19:40ضَ

برأس مالها وخمس مئة ريال الا اذا كان فعلا كان ثمن كل شاة عندما اشترت الشياة قال هذه بخمس مئة وهذه بخمس مئة وهذي بخمس مئة نعم اذا لو كانت - 00:19:55ضَ

بعض صفقة ولم يخبر انها بعد صفقة يكون للطرف الاخر الخيار. اتضحت الصورة ام لا طيب قال المصنف او باع بعضه بقسطه ولم يبين ذلك يعني في كل ما مضى يعني ما بين ذلك في ايش - 00:20:07ضَ

بالسور الماضية وش هي الصور الماضية يا مشايخ اذا باء الخمس الاولى متى اذا باء اخبر بالثمن فبان اكثر الصورة الثانية ايش اذا اشتراه مؤجل وما اخبر الصورة الثالثة ايش - 00:20:27ضَ

اذا اشتراه من شخص لا تقبل له شهادته كابوه او ابنه بابيه يعني او ابنه الصورة الرابعة ماذا؟ اذا اشتراهم باكثر من الثمن حيلة ولم يخبر الصورة الخامسة ماذا اذا اذا باعه - 00:20:42ضَ

بعد الصفقة بقسطها بحصته بنسبتها ولم يبين ولم يخبر قال فلمشتري الخيار. ونحن بينا مسألة بينا قلنا الصورة اللي هو الرقم واحد. الصورة الاولى والثانية قلنا المذهب ما هو؟ انه ليس له الخيار - 00:20:58ضَ

وانما له ان يحط عنه الزائد في مسألة الزيادة ويأخذه مؤجلا في مسألة التأجيل وما سوى ذلك له الخيار قال المصنف وخيار لاختلاف المتبايعين هذا الخيار رقم سبعة الخيار السابع - 00:21:16ضَ

وخيار الاختلاف المتباهيين. يقول اذا حصل خلاف بين المتبايعين في بعض السور فان الخلاف يبيح الخيار ما هي سورة الخلاف قال فاذا اختلفا في قدر ثمن هذه صورة او اجرة اختلفا في قدر الاجرة - 00:21:36ضَ

ولا بينة يعني ولم توجد بينة لا يوجد شهود لا يوجد شهود لاحدهما او لهما يعني اولهما بينتان هذا عنده شهود وهذا عنده شهود هذا عنده شهود انه قدر الثمن الف والثاني عنده شهود ان الثمن - 00:21:56ضَ

الف وخمس مئة وماذا نفعل اذا اذا حصل هذا الخلاف الف او الف وخمس مئة احدهما يقول الثمن الف والثاني يقول الثمن الف وخمس مئة وليس عند احد منهما بينة. هذا معنى قول المصنف ولا بينة. ما في احد عنده شهود - 00:22:16ضَ

او كان لكل منهما شهود. كل واحد جاب شهوده. فاذا جاء الشهود يعني وجدت بينتان تتساقط بينة هذا تعارض بينت ذاك اذا ستبقى صورة ثالثة لو كان لاحدهما بينة دون الاخر - 00:22:36ضَ

سنمضي قول من صاحب البينة يعني من يقول الثمن الف عنده شهود والذي يقول الف وخمس مئة ما عنده شهود سيكون الثمن كم الف قال ولا بينة او لهما اكتب عندها - 00:22:52ضَ

او لهما بينتان فتتساقط اذا كان لهما بينة يعني لكل منهما بينة او لاكتب عندها اي لكل منهما بينة فتتساقط ما تصلح لا بينت هذا ولا ذاك طيب اذا حصل مثل هذا الخلاف ماذا يفعلان - 00:23:08ضَ

قال حلف بائع لاحظوا يبدأ البائع فيحلف فيقول ما بعته بكذا وانما بعته بكذا اذا عبارة ماذا ستكون في المثال الذي ذكرت يقول يحلف بالله اني ما بعته بالف بل بعته بالف وخمس مئة - 00:23:28ضَ

ثم مشتر يعني يحلف المشتري ما اشتريته بكذا وانما اشتريته بكذا فيقول ايش ما اشتريته بالف وخمس مئة وانما اشتريته بالف طيب اذا حصل الحلف من الاثنين ما الحكم قال المصنف ولكل الفسخ ان لم يرض بقول الاخر - 00:23:47ضَ

اذا حصل اليمين من كل منهما الان يحق لاي منهما ان يفسخ اذا اذا حصل اليمين من البائع ثم اليمين من المشتري بهذا الترتيب اول البائع يحلف ثم المشتري يحلف - 00:24:08ضَ

انتهى اليمين الان حلف البائع وحلف ثم حلف المشتري ايش يحصل؟ هل نقول ان فسخ العقد اولى ايش الجواب انفسخ لا ما انفسخ من فسخ الى الان مجرد اليمين ما انفسخ - 00:24:22ضَ

بعد اليمين ننظر هل رضي احدهما بيمين الاخر فان رضي احدهما بيمين الاخر مضى خلاص لا ينفسخ لكن اذا لم يرضى كل منهما بيمين الاخر ما الذي يحصل نقول من اراد منكما ان يفسخ فليفسخ الان - 00:24:37ضَ

فاذا لا يكون الفسخ الا بعد اليمين بفعل احدهما قال ولكل ذي الفسخ اذا لا ينفسخ بالتحالف وانما ينفسخ بفسخ احدهما قال ولكل الفسخ ان لم يرضى بقول الاخر واضح المسألة الان؟ اذا نفسخ طيب اذا فسخنا ماذا نفعل؟ خلاص نقول لصاحب السلعة خذ سلعتك - 00:24:55ضَ

والثاني اللي يطالب المال لا لا يدفع شيء يذهب لكن قال المصنف وبعد تلف هب اننا لما فسخنا مثلا قلنا خلاص وصلنا الى مرحلة الفسخ فسخنا فقلنا لصاحب السلعة خلاص خذ السلعة - 00:25:21ضَ

وجدنا ان السلعة تلفت. السلعة من الذي استلمها المشتري فقلنا للمشتري هات السلعة قال والله انا تلفت عندي تلفت او انه استعملها او اهلكها او شاه وذبحها فماذا نفعل؟ قال - 00:25:38ضَ

وبعد تلف يتحالفان ويغرم مشتر قيمته اذا اذا كانت السلعة حاضرة يأخذها صاحبها وتنتهي القضية لكن اذا كانت تالفة معناه اننا سنرجع الى قيمة السلعة اذا كانت مثلية فنرجع الى مثلها في مثل - 00:25:56ضَ

او قيمتها في المتقوم قال ويغرم المشتري قيمة هذا يقرأ المشتري قيمة هذه السلع. ليش يغرم المشتري؟ قيمة السلعة انها تلفت عنده. طيب السؤال يغرم قيمتها؟ قال يغرم قيمتها. اي قيمة؟ الالف ولا الالف وخمس مئة - 00:26:18ضَ

لا الالف ولا الالف وخمسمية وانما سنرجع الى قيمتها في السوق كم تساوي؟ واضح المسألة؟ اذا هنا سنلغي كلام البائع وكلام المشتري قد تكون قيمتها في السوق الف ومئتين او ثمان مئة او الف او الف وخمس مئة - 00:26:37ضَ

فنعطيه قيمتها في السوق قال المصنف ما زلنا في الخلاف قال وان اختلفا في اجل هذه صورة من صور الخلاف. اذا الصورة الاولى في الخلاف ما هي؟ اذا اختلف في ايش - 00:26:51ضَ

بقدر الثمن او في قدر الاجرة الان اختلف في شيء اخر اختلفا في اجل او شرط في اجل يعني اختلف في الاجل. قال البائع انا بعتك نقدا وقال المشتري لا بل انا اشتريت مؤجل الثمن بعد سنة - 00:27:05ضَ

بل قول قول من قال شوفوا في مثل هذا هل الاصل وجود الشرط ولا الاصل عدم الشرط الاصل عدم الشرط فمن يدعي الشرط اما ان يثبته والا فلا شرط واضح ولا لا - 00:27:27ضَ

ولهذا قال المصنف وان اختلفا في اجل او شرط ونحوه فقول ناف من ينفي الشرط هو قوله او يأتي الطرف الثاني من يثبت الشرط يأتي بالبينة والشهود فان احضر شهود البينة - 00:27:44ضَ

فالقول ما قالته البينة والا فالاصل عدم الشرط والاصل عدم اه الاجل طيب صورة ثالثة للخلاف قال او عين ما به علم يعني او اختلف اكتب عنده او اختلف في عين مبيعه - 00:28:01ضَ

كيف اختلف في عين المذيع؟ اختلف في عين المبيع بعد ان تم البيع جاء المشتري ليأخذ السلعة يأخذ مثلا الجارية فقال لا انا ما بعتك هذه الجارية بعتك تلك الجارية - 00:28:19ضَ

انا ما بعتك هذه السيارة بعتك تلك السيارة ما بعتك هذا الثوب بعتك ذاك الثوب. فهمت هذا معنى الاختلاف في عين المبيع او في قدره بعد ما انتهى البيع عقد البيع جاء يأخذ السلعة - 00:28:33ضَ

فاراد ان يأخذ كتابين؟ قال لا انا ما بعت كتابين بعت كتابا واحدا لم ابعك الا قطعة واحدة وليس قطعتين واضحة المسألة هذا قدر المبيع اذا اذا حصل الخلاف في عين مبيع او قدره فالقول قول من - 00:28:49ضَ

يقول قول البائع القول قول البائع لانه هو الغارم الان هو الذي سيغرم والثاني الذي سيكسب معنى هذا الذي سيكسب هو الذي يحتاج ان يثبت انه يستحق الكتاب الثاني او يستحق - 00:29:07ضَ

السيارة الثانية او الجارية الثانية او غير ذلك اذا صار صور الخلافة الان خلاصة ما مضى صور الخلاف ماذا؟ اما ان يختلف في قدر الثمن فماذا نفعل يتحالفان ثم يتحالفان ثم من شاء ان يفسخ يفسخ - 00:29:22ضَ

ويسترد السلعة وان كانت تالفة نثمن السلعة بسعر السوق ومن تلفت عنده يضمنها طيب اذا اختلف في الاجل او في الشرط فالقول قول من من ينفي الاجل ومن ينفي الشرط - 00:29:43ضَ

الصورة الثالثة اذا اختلفا في العين عين المبيع او في قدر المبيع فالقول قول من قول البعض انتقل المصنف الى مسألة اخرى قال ويثبت للخلف ويثبت يعني الخيار للخلف في الصفة - 00:29:59ضَ

وتغير ما تقدمت رؤيته للخلف في الصفة. يقول لو لو ان الشخص المشتري هذا اشترى السلعة بعد ان وصفت له فلما جاءت السلعة واذا هي مختلفة عن الوصف الذي جاءه. الوصف الذي اتفقوا عليه - 00:30:15ضَ

اختلاف الوصف اللي هو الخلف في الصفة يبيح الخيار واضحة المسألة اتفقا على سيارة موديل كذا نوع كذا بمواصفات تفصيلية كذا بلون كذا ثم جاءت مختلفة المواصفات اليس للمشتري الحق الفسخ - 00:30:32ضَ

ما هو السبب له الفسخ بماذا للخلف في الصفة لان الصفة تخلفت قال وتغير ما تقدمت رؤيته لو انه لما جا يشتري السلعة رآها رآها بعينه وبعد ذلك اشتراه بعد ما اشتراها عندما جاء لاستلامها واذا هي متغيرة عن الرؤية التي رآها - 00:30:52ضَ

اختلفت الان هل له الخيار؟ الجواب؟ نعم ما هو سبب الخيار تغير ما تقدمت رؤيته انتقل المصنف عليه رحمة الله الى باب او فصل اخر وهو شراء المكيل ونحو المكيل - 00:31:17ضَ

قال المصنف رحمه الله ومن اشترى مكيلا ونحوه من اشترى مكيلا ونحوه لزم بالعقد انتبهوا للقاعدة هذي يقول من اشترى مكيلا ونحو المكيل هذه المسألة الاولى المسألة الثانية يقول يلزمه بالعقد اولا نريد ان نعرف ما هو الذي نحو المكيل؟ اكتبوا عنده - 00:31:36ضَ

من اشترى مكيلا ونحوه نحو المكيل الموزون والمعدود والمزروع اذا المكيل ونحوه ما هو نحوه المكيل موزون ومعدود ومزروع مكيل يعني يباع بالكيل موزون يعني يباع بالوزن معدود يعني يباع بالحبة بالعدد - 00:31:59ضَ

مزروع يعني يباع بالمتر مثلا او بالذراع كالقماش طيب يقول المصنف من اشترى مكيلا ونحو المكيل كالموزون والمعدود والمزروع لزم بالبيع بالعقد يعني يصح العقد ويمتلك السلعة بمجرد العقد يمتلكها بمجرد العقد. اذا اشتريت الان هذه المكيلات - 00:32:25ضَ

بعد الشراء هذا المكيل لمن تملكه ملكيته لمن مشتري واضح هذا انتبهوا الان الملك للمشتري اذا قلنا الملك للمشتري بعد العقد معنى هذا هل يجوز له ان يتصرف فيه ولا لا - 00:32:53ضَ

لا ما يتصرف فيه قال لزم بالعقد ولم يصح تصرفه فيه قبل قبضه فهمتوا المسألة اذا اذا اشترى المكيل صحيح انه مالك لهذا المكيل لكن ليس له ان يتصرف هل معنى كونه لا يتصرف في المكيب انه لا يملك - 00:33:14ضَ

لهو يملك هذه العين له هو لكن ليس له ان يبيعها ولا ان يتصرف فيها لا يبيعها ولا يهبها ولا يرهنها ولا يفعل شيء فيها الا بعد ان يقبضها لان - 00:33:32ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يباع الطعام حتى يكتال ويستوفى اذا ما بيع بالكيل لا تتصرف فيه وان كان ملكك حتى تقبضه بالكيل وما بيع بالوزن ما اشتريته بالوزن لا تتصرف فيه حتى تستلمه وزنا - 00:33:44ضَ

وما كان معدودا حتى تستلمه عدا وما كان مزروعا حتى تستلمه ذرعا فهمنا المسألة الان قال لم يصح تصرفه فيه قبل قبضه نعم قالوا قال المصنف الان ما دام انه لابد - 00:34:01ضَ

من قبضه. بدأ المصنف يبين كيف يحصل القبض يبين الان كيفية حصول القبر. قال ويحصل قبض ما بيع بكيل ونحوه بذلك يعني المبيعة بالكيل قبضه يكون بايش بكيلهم ان يكال امامك وتستلمه - 00:34:22ضَ

او يوزن امامك او يزرع او يعد قال مع حضور مشتر او نائبه اذا لابد ان يكال وانت موجود المشتري موجود او نائب المشتري وكيل المشتري موجود حتى يحصل القبض - 00:34:38ضَ

قال المصنف ووعاؤه كيده وعاء المشتري مثل يد المشتري. وعاءه مثل يده كيف وعاءه مثل يده. يعني ما وضع في وعائه كأنه وضع في يد المشتري اذا يمكن للمشتري ان يرسل الكيل الوعاء ويقول ضعوه في هذا الوعاء. فاذا وضع في في وعائه فقد وضع في ماذا - 00:34:53ضَ

في يده قال وصبرة ومن قول بنقل الصبر الكومة فما بيع صبرة يعني كوم مثلا من الطعام قال ابيعك هذا الكون كيف يحصل قبض هذا الكون بنقله ومنقول ومن قول بنقله - 00:35:15ضَ

كالحيوان مثلا وما يتناول بتناوله مثل الذهب او الجواهر او الاشياء الصغيرة التي تتناول باليد قبضها بتناولها باليد قال وغيره بتخليته مثل الارض او الدار كيف استلم الدار؟ استلم الدار ان يخلي الدار ويعطيني مفاتيحها - 00:35:36ضَ

ما اخلاها وسلمني اياها بتسليم المفاتيح هذه هذا قبض الارض كيف استلمها؟ ان يخليها اما ان يكون هو موجود فيها ارض موجود فيها او واضع فيها متاع له او بضاعة له ثم يقول بعتك هذه الارض انا ما استلمها حتى يخليها واصبح - 00:35:59ضَ

ااستطيع التصرف فيها كما شئت اذا كيف يحصل القبض يا مشايخ المكيل بالكاد والمعدود بالعد والمنقول بالنقل والمتناول بالتناول وغير ذلك كالعقارات بالتخذية ثم قال المصنف والاقالة فسخ الاقالة ما هي الاقالة - 00:36:19ضَ

الاقالة الاقالة لا ما هي الاقالة اولا نقول الاقالة اذا كان اذا حصل العقد اصبح لازم. انتبهوا عقد لازم مش جائز اما في حال كون العقد جائز متى يكون جائز - 00:36:42ضَ

بما يؤخر المجلس مجلس جائز لكن بعد المجلس الا يكون لازما؟ لازم لو جاء احد المتعاقدين يعني البائع او المشتري ندم. وقال اريد ان ان افسخ هذا البئر وافق الطرف الثاني - 00:36:57ضَ

ماذا نسمي هذه الموافقة؟ هذا الاتفاق اقالة اطالة يقول له اقمني بهذا الشراء ما عاد ابغى اشتريه ما عاد ابغى امظي البيع هذا اذا الاقالة هي فسخ لا يصح او لا تكون الا برضا الطرفين - 00:37:14ضَ

واضح لكن في حال الخيار في وقت المجلس او في خيار الشرط فاذا رغب احد الطرفين في فسخ العقد الغاء العقد هل نقول هذه اقالة لا ليست اقالة لا ما يقالها هذه لا تحتاج الى رضا الطرفين. الاقالة تكون برضا الطرفين يعني بعد ما يتم العقد ويصبح لازم - 00:37:31ضَ

يندم مثلا المشتري ويأتي للبائع ويقول ندمت انا ما عاد ابغاه السلعة ابردها او يأتي البائع ويندم يقول ندمت اني بعتها اريد ان استرد سلعتي. فهمت؟ هل يصح هذا؟ الجواب ايش؟ يصح؟ بشرط ايش - 00:37:53ضَ

ثلاثة الطرفين موافقة الطرفين قال المصنف والاقالة فسخ ما معنى فسخ يقصد المصنف انه الاقالة لا تعتبر عقد جديد بيع جديد وانما هي فسخ للعقد الماضي نكرر الان بعتك السيارة بعشرة الاف ريال اشتريت السيارة نحن في المجلس لك الخيار - 00:38:07ضَ

لك الخيار انفض المجلس هل لك الخيار؟ لا ليس لك الخيار. ندمت انت في اليوم الثاني وجئت وقلت اريد ان استرد فلوسي ما عاد ابغى سيارة ايش نسمي هذا لا ما هي ما سارت الاقالة الان ماذا ما الذي يحصل الان؟ تطلب انت - 00:38:31ضَ

تطلب الاقالة وافقت انا على الاطالة هل معنى هذا انه الان حصل عقد جديد اني اشتريتها منك لا وانما انا الاقالة هي فسخ للعقد الاول طيب ايش ينبني على هذا؟ ما الذي ينبني؟ ينبني عليه اذا قلنا ان الاقالة - 00:38:46ضَ

فسخ اذا تكون بنفس الثمن الماضي لانه فسخنا العقد القديم ما تزيد ومعناه انه ما فيها خيار ومعناه انه ما فيها شفعة لانها ليست بيع جديد واضح يا اخوان اذا الاقالة غير اني اجيك انا ثاني يوم واقول انا بعتك السيارة ما رأيك تبيع تبيعها لي مرة ثانية - 00:39:03ضَ

واضح لو جئت وطلبت ان اشتريها منك مرة ثانية هل هذه اقالة؟ ولا هذا عقد جديد هذا عقد جديد. طيب اذا كان هذا عقد جديد معناه ممكن نشتريها بضعف القيمة التي بعتها - 00:39:25ضَ

يستطيع ذلك انا حر الان الى انا حر كل واحد يبيع بما شاء ويشتري كما يريد اما اذا اتفقنا على الاقالة معناها احنا اتفقنا على فسخ العقد الاول فلذلك معناه بنفس الثمن ومعناه انه ما في خيار لانه ما هو بيع لو في بيع ان كان هو خيار - 00:39:38ضَ

الخيار يدخل في عقد البيع لكن ما يدخل في فسخ ومعناه انه ما في شفعة لان الاقالة فسخ وليست بيعا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم - 00:39:55ضَ