التفريغ
الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال المصنف ربا الفضل وربا النسيئة. انتقل الان الى فصل - 00:00:13ضَ
في الربا قال الربا نوعان ربا فضل وربا نسيئة ربا الفضل يعني ربا الزيادة. الفضل هي الزيادة وربا نسيئة يعني ربا التأخير والتأجيل الربا نوعان اما ان يكون سببه الزيادة واما ان يكون سببه - 00:00:30ضَ
التأجيل والتأخير في بعض المبيعات في بعض عقود البيع نشترط في بعض المبيع نشترط فيه عدم الزيادة ان يكون مثلا بمثل وسيأتي معرفة ما هي الاشياء التي نشترط فيها هذا الشرط - 00:00:54ضَ
في بعض الاشياء نقول في بعض المبيعات نشترط عدم الزيادة فاذا حصلت الزيادة نكون وقعنا في ربا الفضل وهناك بعض المبيعات نشترط فيها عدم التأجيل نشترط عدم التأجيل معناه اننا نشترط ماذا؟ التقابض - 00:01:13ضَ
التقابض يدا بيد تقابط فاذا اشترطنا التقابض ولم يحصل التقابض نكون وقعنا في ربا ان نسيئه اذا من باع مثلا عشرة ريالات بخمسة عشر ريال وقع في ماذا يجب الفضل الزيادة ربا الفضل - 00:01:34ضَ
طيب من باع مثلا عشرة ريالات بخمسة عشر ريال مؤجلة بعد شهر ان وقع في ماذا في نسيئة وفضل قلت له اتفضل زاد طيب من باع مثلا ذهب بفضة ذهب بفضة - 00:01:55ضَ
فالذهب بالفضة لا نشترط فيه التماثل لكن نشترط فيه التقابض فاذا باع الذهب بالفضة مؤجلة يعني يعطيك الذهب الان وتعطيني فضة بعد شهر يكون هذا ربا ماذا يبقى نسيئة ولو باع الذهب بالفضة حاله - 00:02:16ضَ
يكون سلم من ربا الفضل ومن ربا النسيان هذا باختصار تصور باب الربا قال المصنف ربا الفضل يحرم في كل مكيل وموزون ضع عند مكيل واحد وعن موزون اثنين مكيل وموزون بيع بجنسه متفاضلا - 00:02:34ضَ
بيع بجنسه متفاضلا. الان المصنف ذكر شيء يسمى علة الربا ما هي علة الربا في الربويات الاعيان الاعيان ما معنى الاعيان يعني الاشياء اما ربوية او غير ربوية ما هي الاشياء الربوية - 00:02:58ضَ
الربوي ما كان فيه علة الربا. طيب ما هي علة الربا المصنف ذكر علة الربا وهي علتان العلة الاولى الكيل والعلة الثانية الوزن فاذا كل مكيل ربوي وكل موزون ربوي - 00:03:18ضَ
وكل شيء ليس مكيل ولا موزون فليس بربويه اذا لو قلت ما هي الاعيان الربوية الجواب ماذا المكيلات والموزونات فلو قلت مثلا التمر ربوي ام غير ربوي الجواب ربوي لانه مكيل - 00:03:38ضَ
طيب والشعير والبر ربوي لانه مكيب ومعنى ربوي يعني يدخله الربا يعني يدخله الربا وغير الربوي الذي ليس مكيل ولا موزون فلا يدخله الربا. طيب الحديد ربوي ولا غير ربوي - 00:03:58ضَ
يقولون الربا ولانه موزون طيب والذهب ربوي لأنه موزون والفضة ربوية لانها موزونة والنحاس والرصاص لذلك واللحم كذلك لانه موزون اذا ما كان مكينا فهو ربوي وما كان موزونا فهو ربوي وما لم يكن مكيلا ولا موزونا فهو ليس بربوي - 00:04:15ضَ
اذا عرفنا علة الربا ام لا كم علة للربا علتان الكيل والوزن انتبهوا الان اذا اردنا ان نبيع ربويا بغيره عندنا عدة احتمالات قد نبيع الربوي بشيء ربوي اخر من نفس الجنس - 00:04:40ضَ
من نفس الجنس ما معنى من نفس الجنس يعني تمر يكون ايش؟ جنسه ماذا تمر تمر بتمر هذا بنفس الجنسية ذهب بذهب هذا به جنسه فضة بفضة بجنسه بعير بشعير بجنسه - 00:05:06ضَ
بر ببر بجنسه اذا اذا بيع الربوي بجنسه فانه فانهما نقول في هذه الحالة سيكون الربوي الان اجتمع المبيع والمباع الثمن والمثمن اتفقا في ماذا اتفقا في علة الربا نعم اتفقا في علة الربا - 00:05:24ضَ
واتفقا في الجنس ايضا اتفقا في الجنس وفي علة الربا ما معنى هذا الكلام نقول الان نمثل نقول اذا بعنا الذهب بالذهب فالذهب بالذهب يلتقيان في ايش في شيئين الجنس واحد - 00:05:48ضَ
والعلة واحدة الجنس هو اصلا اذا كان الجنس واحد ستكون العلة ايش واحدة قطعا يعني لم يكن جنس واحد وعلتين مختلفة لانه اذا كان الذهب ربوي علته الوزن فالذهب الثاني ايضا علته الوزن - 00:06:09ضَ
اذا اذا اجتمع باختصار في الجنس ومعناه انهم اجتمعا في ماذا العلة معناه انهم اجتمعوا في العلة هذا شيء بدهي وانما نقوله للتبسيط فقط وهذا امس امر معروف اذا اتفقا في الجنس - 00:06:24ضَ
معناه انه اتفقا في ماذا العلة فلذلك اقول انا اذا اجتمع في الجنس والعلة معناه يجوز البيع بشرطين ما هما التقابط والتماثل التقابض والتماثل. ما معنى التقابض معناه لابد ان يكون الاستلام والتسليم في المجلس - 00:06:40ضَ
والتماثل يعني لا يزيد احدهما على الاخر فاذا بعت ذهب بذهب ما هي الشروط الشروط نقول التقابض في المجلس والثاني ما هو التماثل يعني اذا بعت مئة غرام ذهب لابد ان يكون بكم - 00:07:05ضَ
بمئة غرام ذهب فلو اني بعت مئة غرام بمئة وعشرة غرامات ذهب وقعت في ماذا يبقى ايش ربا الفضل ولو بعت مئة غرام ذهب بمئة غرام ذهب بعد شهر الان اعطيك المئة غرام وانت تعطيني مئة غرام بعد شهر. يكون هذا ماذا - 00:07:23ضَ
مسيرة اذا اذا اتحد الجنس والعلة فانا اشتريت شرطين تقابل وتماثل فهمنا المسألة بقى صورة ذلك صورة ذلك كما جاء في الحديث الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر البر بالبر والشعير بالشعير والبر بالبر - 00:07:43ضَ
والتمر بالتمر والملح بالملح يدا بيد ما معنى يد بيد قابض مثلا بمثل ما معنى مثل بمثل تساوي في الوزن اذا كان موزون واذا كانه مكيل تساوي في الكيل اذا - 00:08:07ضَ
قال فمن زاد او استزاد فقد اربى. اذا تمر بتمر. ما هي الشروط تقابل في المجلس تساوي في الكيف كيلو بكيله عشر كيلات بعشر كيلات طن بطن ولا الطن وزن - 00:08:24ضَ
وزن الطنوزة ما يصلح ما يصلح في التمر لكن سيصلح في غيره في موزونات الطن وزن طيب ما الفرق بين الوزن وبين الكيل الوزن هو الثقل لكن الكيل حجم الكيل حجم - 00:08:40ضَ
عندما اقول ملء هذه القارورة بملئ هذه القارورة هذا ايش حجم بحجم ولا وزن بوزن فين هذا حجم لما لكن اذا قلت كيلو بكيلو هذا وزن ثقل طيب اذا عرفنا القاعدة الان الاولى ما هي القاعدة الاولى؟ اذا بيع الربوي بربوي اخر - 00:08:58ضَ
يشاركه في ماذا بشيئين العلة والجنس انا اشترط شرطين تقابط وتماثل هذا الاول صورة ذلك تمر بتمر شعير بشعير بر ببر هذه مكيلات ذهب بذهب فضة بفضة وهذه موزونات. طيب - 00:09:21ضَ
القاعدة الثانية اذا بيع الربوي بربوي اخر يشاركه في العلة لكن لا يشاركه في الجنس علتهم واحدة يجتمعان تحت مظلة واحدة. ما هي هذه المظلة مظلة الكيل او مظلة الوزن - 00:09:42ضَ
اجتمعا في علة واحدة كيل او وزن فماذا نشترط؟ اولا ما صورة ذلك نبغى من علة من علة الكيل مثلا لو قلنا البر بالشعير كلاهما ما كاين كلاهما مكيل اذا يلتقيان في ايش؟ في جنس واحد لا اجناسهم مختلفة هذا هو الضر وهذاك شعير - 00:10:02ضَ
لكن يلتقيان في علة واحدة وهي الكي او صورة اخرى نقول ذهب بفضة الهما يلتقيان في العلة ما هي العلة الوزن لكن هل يلتقيان في الجنس لا الذهب جنس والفضة جنس اخر - 00:10:24ضَ
طيب اذا اذا التقيا في العلة فقط اشترطن شرط واحد فقط ما هو الشرط الواحد التقابض طيب لما لا نشترط التماثل؟ ما نشترط التماثل. النبي صلى الله عليه وسلم قال فان اختلفت هذه الاجناس فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد - 00:10:42ضَ
اذا اختلفت الاجناس ما نشترط التماثل لكن نشترط التقابض. اذا راحت القاعدة الذهب بالفضة كيلو ذهب باربعة كيلو فضة يجوز ولا ما يجوز يجوز بشرط اقرأوا لكن لو اجلنا كيلو ذهب اليوم - 00:10:59ضَ
هذا الثمن والمثمن اربعة كيلو فضة بعد شهر ما يجوز هذا لا يصح العقد ويبطل. فهمنا الان القاعدة اذا مثلوا الان نبغى نمثل للموزونات الذهب بالفضة تقابل اليس كذلك طيب - 00:11:18ضَ
مثال اخر من المكيلات يقول التمر بالشعير تقابل التمر بالبر التقابض التمر بالملح التقابض الملح بالشعير تقام واضح هذا طيب نعود مرة ثانية للموزونات نبغى امثلة من امثلة الموزونات ماذا - 00:11:38ضَ
نقول النحاس بالحديد ماذا رقابة طيب النحاس بالرصاص رقابة مش غيره الذهب بالفضة تقابط طيب النحاس بالذهب ها هنا قفوا لا في اشكال النحاس بالذهب او الحديد بالذهب تقابط هل احد يقول تقاوض - 00:12:02ضَ
كيف يعني تقابل؟ يعني ما يجوز ابيع الحديد بالذهب الا بشرط التقابض كيف يعني بشرط التقابض؟ يعني ما يجوز ابيع الذهب ابيع الحديد والثمن مؤجل ها في احد يقول بهذا - 00:12:35ضَ
لا ما يقول بهذا احد بالاجماع يجوز السلف ويجوز السلف في مثل هذا فهمتم المسألة اذا في المكيلات القاعدة مطردة لكن في الموزونات هل القاعدة مطردة ما هي مطردة طيب كيف تكون القاعدة - 00:12:49ضَ
نقول في المكيل انتبهوا في المكيل لا يباع المكيب المكيل بمكيل اخر من غير جنسه الا بشرط التقابض طيب وفي الموزونات لا يباع الموزون بموزون اخر من غير جنسه الا بشرط - 00:13:07ضَ
التقابض الا اذا كان احدهما ذهب او فضة فهمتوا المسألة اذا كان احدهما نقد لا هذا شيء ثاني لانه بالاجماع يجوز ان تبيع ان تشتري النحاس بالاجل ويجوز ان تشتري الحديد بالاجل ويجوز ان تشتري الرصاص بالاجل. كل ذلك يجوز - 00:13:24ضَ
فاذا كان احدهما ذهب او فضة والثاني ليس ذهبا ولا فضة جاز لكن ان كان احدهما ذهب والثاني فضة هل يجوز ما يجوز فهمت الان اذا قاعدة الموزونات ليست مضطردة - 00:13:45ضَ
يستثنى منها صورة واحدة اذا كان احد هذه الموزونات نقدين احد النقدين والثاني ليس من النقدين واضح المسألة هذي طيب سنعود لكلام المصنف ونقرأه يقول المصنف رحمه الله غريبة للفضل يحرم في كل مكيل وموزون - 00:14:00ضَ
بيع بجنسه متفاضلا اذا بيع بجنسه متفاضلا لا يجوز سواء مكيل بجنسه او موزون بجنسه متفاضلا لا يجوز قال ولو يسيرا لا يتأتى يعني كيله مثل حبة تمر بحبة تمر ما تكال لكن التمر مكيل - 00:14:30ضَ
حبة التمر بحبة التمر يقول ما تجوز ذلك. ولو كان يسيرا لا يتأتى كيله اذا لابد من التساوي في الكيل قال ويصح به ويصح به اكتب عندها بجنسه ويصح به - 00:14:52ضَ
متساويا يعني اذا بيع بجنسه متساويا اذا المصنف قال ان المكيل والموزون اذا بيع بجنسه متفاضلا ما يصح طيب متساويا يصح ويبقى شرط ثاني سيذكر المصنف بعد قليل ما هو - 00:15:10ضَ
متساويا وايش ومتقابضة اذا حصل التقابض واضح يا اخوان غير واضح قال قال يحرم في كل مكيل وموزون بيع بجنسه متفاظلا ثم قال ويصح متساوية وباقي شرط ما ذكره ما هو - 00:15:29ضَ
تقابل قال متساويا وبغيره مطلقا بغيره يعني بغير جنسه يعني يصح ان يباع بغير انسه مطلقا مطلقا يعني ايش؟ يعني متساويا وغير متساوي اذا بيع المكيل بغير جنسه هل تشترطون التساوي - 00:15:52ضَ
ما تشتري طونته بغير جنسه مطلقا يعني سواء تساووا او لم يتساووا اذا فهمنا من هذا انتبهوا فهمنا من هذا انه المكيل اذا بيع ببكيل اخر فهنا شرط لا بد منه ما هو - 00:16:14ضَ
ما هو الشرط الذي لا بد منه؟ الشرط الذي لا بد منه تقابط. طيب والتماثل؟ التماثل يتفاوت. اذا كان الجنس اذا كان المكيل بجنسه نزيد عليه شرط التماثل واذا كان بغير جنسه لا ما نشترط ذلك - 00:16:33ضَ
اذا عبارة المصنف قد يكون فيها شيء من الغموض. لكن هذا هو معناه اذا ويصح به يعني بجنسه متساوية وبغيره يعني بغير جنسه فك العبارة واكتبها وبغير جنسه مطلقا يعني بتساو وغيره - 00:16:49ضَ
قال بشرط قبض قبل التفرق بشرط قبل قبض قبل التفرق هذا في حق ايش في حق كل ما مضى بحق الاثنين في حق ما بيع بجنسه وما بيع بغير جنسه ما دام مكينا او موزونا. فهمنا الان المسألة - 00:17:05ضَ
اذا وبغيره يعني بغير جنسه. مطلقا يعني متساويا وغير متساوي بشرط قبض في الكل في كل ما مضى قبل تفرقه قال المصنف لا مكيل بوزنه لا مكيل بجنسه وزنا يعني لا يجوز ولا يصح ان يباع المكيل - 00:17:21ضَ
بمكيل اخر بالوزن كيف يعني يبيع التمر بالتمر بايش بالوزن كيلو تمر بكيلو تمر هل يصح هذا ولا لا طيب اسمعوا مني الان عندما نقول تمر بتمر ماذا نشترط التقابض عرفناه الشرط الثاني - 00:17:45ضَ
التماثل كيف يكون التماثل بين التمر والتمر بالكيل مو بالوزن ما دام هو مكيل فالتماثل في حقه المعيار الشرعي للتماثل هو الكذب واضح طيب لو اردت ان ابيع ذهب بذهب - 00:18:05ضَ
يشترط التماثل كيف يكون التماثل؟ ما هو معيار التماثل الشرعي الوزن لانه موزون فهمت المسألة فلو اني بعت التمر بالتمر وزنها هل تحقق التماثل ما تحقق كيلو بكيلو ما تحقق لاني ما اعرف الكيلو الاول - 00:18:22ضَ
لم يكون كيلة والثاني كم يكون كيله؟ قد يختلفوا بالكيه قد يتفقا في الوزن ويختلفا في الكيل. اليس كذلك اذا اذا حصل مثل هذا وهو ان انه مثلا بيع المكيل بمكيل اخر من جنسه بالوزن - 00:18:40ضَ
لا يصح ذلك لماذا؟ للجهل بالتماثل لاننا ما تحقق عندنا التماثل ونحن نشترط التماثل لابد من وجود التماثل واحنا ما ندري هل في تماثل ولا لا والقاعدة ان الجهل بالتماثل مثل ايش؟ كالعلم بالتفاضل - 00:18:57ضَ
اذا جهلنا التماثل معناه الشرط ما تحقق لا بد من التأكد من وجود التماثل فاذا جهلنا التماثل لا يجوز لانه كاننا علمنا التفاضل قال ولا عكسه ما هو عكسه؟ كان يباع موزون بجنسه كيلا - 00:19:14ضَ
يباع مثلا فضة بفضة بالكيل ما تحقق التماثل لان التماثل في المعيار الشرعي في حق الفضة يكون بالوزن قال المصنف الا اذا علم تساويهما في المعيار الشرعي. ولا يعلم تساويهما في المعيار الشرعي الا بماذا - 00:19:32ضَ
بالكيل في حق المكين وبالوزن في حق الموزون انتقل المصنف الى ربا النسيئة قال وربا النسيئة يحرم فيما اتفقا في علة ربا فضل يعني نفس علة ربا الفضل وهي الكيل والوزن - 00:19:49ضَ
قال اذا الربا النسيئة يحرم في علة ربا الفضل وهي الكيل والوزن ثم مثل لذلك فقال كمكيل بمكيل اذا بيع المكيل بالمكيل ماذا نشترط تقابل؟ مكيل بمكين لاحظوا قال مكيل بمكيل - 00:20:07ضَ
ما قال من جنسه يعني يمكن نمثل للمكيل الاول بالتمر ونمثل للمكيل الثاني بايش بالبر فيحرم النساء قال يحرم النساء يعني في مكين بمكين وموزون بموزون نساء مر معنا هذا - 00:20:25ضَ
اذا صورة ذلك ذهب بفضة مع النسب مؤجل لا يجوز ذلك لانه نسى ويشترط فيه التقابل. قال الا ان يكون انتبهوا لما سيأتي الا ان يكون الثمن احد النقدين فيصح - 00:20:44ضَ
طرحنا هذه المسألة ولا لا مرت بنا ولا لا الا ان يكون احد الا ان يكون الثمن احد النقدين فيصح. قلنا في مسألة الموزونات قلنا في مسألة الموزون بالموزون يشترط فيه التقابض الا اذا كان احد الموزونات - 00:21:03ضَ
ذهب او فضة نقد فما نشترط التقاعد واما في المكيلات فاننا نشترط في بيع المكير بالمكوت بالمكين التقابض مطلقا ما نستدرج شيء قال الا ان يكون الثمن احد النقدين فيصح - 00:21:22ضَ
ثم قال ويجوز بيع مكيل بموزون وعكسه مطلقا انتبهوا الان مكيل بموزون مثل ايش؟ هاتوا شيء مكيل تمر بموزون حديد الان لو بعت التمر بالحديد اليس التمر ربوي الجواب نعم اليس الحديد ربوي - 00:21:40ضَ
نعم لان هذا مكيل وذاك موزون اذا بعتها بعت هذا بذاك فهل نشترط تماثل لا هل لماذا؟ لانه ما اشترك في علة واحدة هل نشتري التقابض لا لانهم لم يشتركا في علة واحدة - 00:22:04ضَ
اذا يجوز بيع المكيل بالموزون وعكسه بيع الموزون بالمكين مطلقا يعني بدون تماثل اكتب عندها بلا تماثل ولا تقابط واضحة المسألة ما هو السبب؟ السبب ان الجنسين لم يلتقيا في علة واحدة ما في علة تجمعهم - 00:22:20ضَ
اذا الشروط متى نشترطها اذا اتحدا في العلة اذا اتحد تحت علة واحدة اشترطنا التقابض ثم ننظر في الجنس اذا اتحد ايضا في جنس واحد اشترطنا التماثل واضح يا مشايخ - 00:22:41ضَ
اذا اذا بيع المكيل بالموزون لا نشترط شيئا وعكسه كذلك مطلقا يعني بلا تقابل ولا تماثل. طيب ساضيف صورة انا من عندي الان اذا بيع المكيل بشيء اخر لا هو مكيل ولا موزون - 00:22:57ضَ
ماذا نشترط لا شيء لا شيء يعني كان ابيع مثلا التمر بالثياب الثياب لا هي مكيلة ولا موزونة ابيع التمر او البر بسيارة هذا لا ماكل ولا مازون طيب اضيف صورة اخرى لو بيع شيء لا هو مكيل ولا موزون بشيء اخر ليس هو مكيل ولا موزون - 00:23:13ضَ
يعني نعبر عنه بعبارة اخرى نقول لو بيع شيء ليس ربويا بشيء اخر ليس ربوي لو بيع غير الربوي بغير الربوي هل تشترطون شيء ما نشترط شيء طيب لو بيع ربوي بغير ربوي - 00:23:37ضَ
لا انا اشترت شيء. طيب اذا بيع ربوي بربوي لا لا تستعجل ربوي بربوي نقول ننظر ان كان الربوي الاول والربوي الثاني تجمعهما علة واحدة فنشترط الثقاف واذا كان الربوي الاول - 00:23:51ضَ
يختلف في علته عن الثاني فلا نشترط شيء. يعني لو كان الاول مكيل والثاني موزون ما نشتري شي. لكن اذا كان الاول مكيل والثاني مكيل فنشترط التقابل ثم ننظر في الجنس - 00:24:09ضَ
متحدة ايضا في الجنس معناته ماثل اذا كان اتفقا فقط في العلة التقابض فهمتوا المسألة يا اخوان طيب قال المصنف وصرف ذهب بفضة وعكسه يعني يجوز صرف الذهب بالفضة الصرف هو بيع النقد بالنقد. يجوز صرف الذهب بالفضة ويجوز العكس. وهو صرف الفضة بالذهب - 00:24:25ضَ
لكن بشرط ما هو الشرط بيع الذهب بالفضة ما هي شروطه نفس القاعدة الاولى الذهب موزون والفضة موزونة اذا في علة الربا فما الشرط التقابل لكن اما التماثل فليس بشرط - 00:24:50ضَ
قال اشار الان الى هذا الشرط بقوله واذا افترق متصارفان بطل العقد فيما لم يقبض اذا افترق المتصارفان اللذان يعني باع الذهب بالفضة وعكس قال بطل العقد فيما لم يقبض - 00:25:08ضَ
اذا ما حصل تقابل العقد لا لا يصح يبطل طيب لو حصل التقابض في البعض ولم يحصل بالبعض نقول يصح فيما حصل فيه القبض ولا يصح فيما لم يحصل فيه القبض - 00:25:27ضَ
طيب صورة ذلك يعني مثلا ابيعك كيلو يصلح كيلو بالذهب موزون كيلو ذهب بعشرة كيلوات من الفضة اسلمك الان الكيلو وتسلمني الان خمسة كيلو فضة وخمسة كيلو بعد ذلك معناه خمسة كيلو في مقابل - 00:25:40ضَ
لا في مقابل نصف كيلو هذا حصل فيه التقابض. والنصف الثاني من الذهب من كيلو الذهب في مقابل خمسة اخرى لم يحصل فيها التقابض فلا يصح طيب قال واذا افترق متصارفان بطل العقد فيما لم يقبض - 00:26:04ضَ
انتقل المصنف عليه رحمة الله الى فصل في مسألة بيع الاصول والثمار بيع الاصول والثمار. ما هي الاصول؟ الاصول التي سيذكرها المصنف هنا اربعة اصول الدار الدور والبيوت هذا اصل - 00:26:19ضَ
والاصل الثاني الارض الاراضي اصول والثالث الشجر اصل والرابع العبد اصل فبيع هذه الاصول او شيء من هذه الاصول له احكام طيب والثمار ما هي الثمار؟ الثمار معروفة. هي التي تنتجه - 00:26:37ضَ
الاشجار فما ينتجه الشجر او او يكون زرعا يخرج من الارض ما هي الاحكام؟ انتبهوا الان. يقول المصنف ان هذه الاصول الاربعة اذا بيعت لها احكام بدأ المصنف بالاصل الاول وهو الدار. قال واذا باع دارا. اذا كلمة دارا اكتب عندها رقم واحد وظعه بعد. وسط او في الخارج الاصل الاول الدور - 00:26:59ضَ
اذا باع دارا ماذا يشمل؟ اذا قلت اتفقنا وقلت بعتك هذه الدار بمئة الف ريال قولي بعتك هذه الدار. انا لا انص في البيع واقول بعتك هذه الدار بجدارها وبلاطها وحمامها وبابها - 00:27:23ضَ
في ذاتها ما نقول هذا نقول بين الدار فقولنا بعت الدار يشمل ماذا وما الذي لا يدخل في الدار هناك اشياء ستدخل في الدار بمجرد اطلاق كلمة الدار وهناك اشياء لا تدخل - 00:27:39ضَ
الذي سيدخل هو كل متصل بهذه الدار من لمصلحتها. يعني الابواب متصلة لمصلحة الدار فتدخل البلاط يدخل البوية تدخل لكن الاثاث الذي فيه لا يدخل لماذا؟ لان هذا الاثاث لا لا يشمله - 00:27:55ضَ
كلمة الدار ايش من الاثاث؟ معنى الاثاث يحتاج الى عقد جديد او اتفاق جديد او اتفاق في نفس العقد لابد ان ينص عليه اذا قال المصنف فاذا باع دارا شمل البيع ارضها. لاحظ انا قلت بعت الدار لكن ما قلت ارضي الدار - 00:28:13ضَ
نقول الارض تدخل شمل البيع ارضها وبناءها وسقفها وبابا منصوبا يعني الباب المركب باب الذي هو الابواب الراكبة هذه تدخل لكن لو كانت فيها ابواب مخزنة هذا لا ما يدخل كالاثاث - 00:28:29ضَ
قال وسلما الدرج وسلما ورفا مسمورين يعني يقصد بهذا الدرجة الثابت والرفوف الثابتة في الدار تدخل قال وخابية مدفونة يعني لو كان فيها مستودع او مخزن مدفون فيه متصل بالدار - 00:28:48ضَ
تدخل كل ذلك لان هذه متصلة لمصلحتها والاصل في هذا ان نرجع للعرف يعني اذا تغيرت الاعراف من زمن لزمن فالعبرة هو العرف. اذا تعارف الناس ان هذا الشيء يدخل ضمن الدار وهذا لا يدخل ضمن الدار فالعبرة بعرف الناس. فاذا باع الانسان عمارة مثلا ما الذي يدخل فيها؟ يدخل فيها ما تعارف الناس على دخولها - 00:29:10ضَ
على دخوله فيها والقاعدة هو هذا ما كان متصلا بها لمصلحتها فهو ضمنها وما كان منفصلا عنها ومودع فيها فلا يدخل ضمن العقد الا بنص قال لا قفلا ومفتاحا ودلوا وبكرا ونحو هذه لان هذه الاشياء تعتبر - 00:29:31ضَ
ليست متصلة بها كالاثاث المودع فيها. لا قفل القفل يعني الحديد الذي يقفل به الابواب المفتاح الالة التي تفتح الدلو البكرة اذا كان الدار فيها والمصنف الان يمثل بالدور في زمانه - 00:29:51ضَ
انتقل الى الاصل الثاني قال او ارضا هذا الاصل الثاني اذا باع الارض فما الذي يشمله بيع الارض قال شمل غرسها وبناءها الغرس يعني ما فيها مغروس وبناءها ما فيها مغروس من شجر. الشجر المغروس - 00:30:07ضَ
يشمل الشجر سيدخل والبناء سيدخل ثم قال لا زرعا وبذره الزرع لا يدخل ما هو الزرع؟ الزرع غير الغرس الغرس يكون فيه نخل وكن في شجر شجر له ساق وله ثمر - 00:30:26ضَ
قد يكون فيه ثمر او ليس فيه ثمر لكن الشجرة التي تثمر الثمر اما الزرع فالمقصود به ما هو؟ الزرع هذا الذي يطلع مرة واحدة ويقطع وينتهي خلاص ما له اصول - 00:30:43ضَ
ليس له ساق يقول فهذا الزرع الذي يقرأ مرة واحدة او مرات كثيرة يقول هذي تختلف الان قال اما الزرع فلا يدخل والبذر لا يدخل لو باعه الارض وقد بذر فيها بذرا مدفونا. فهل هذا البذر يدخل ولا ما يدخل؟ يقول لا يدخل - 00:30:55ضَ
قال ولا زرعا وبذره الا بشرط الا اذا اشترط عليه يقول اشتري منك هذه الارض وبما فيها من بذر وما فيها من زرع قال ويصح اكتبوا عندها يعني الشرط ويصح الشرط مع جهل ذلك - 00:31:18ضَ
يصح ان يشترط عليه الزرع وان يشترط عليه البذر ولو كان يجهل كم مقدار الزرع الذي في الارض؟ وكم هو مقدار البذر المدفون فيها قال وما يجز يعني ما يقطع - 00:31:35ضَ
او يلقط مرارا فاصوله لمشتر وجزة ولقطة ظاهرتان لبائع ما لم يشترطه مشتر ما هي صورة ذلك؟ الان الرجل اشترى الارض اذا اشترى الارض شمل ايش فيشمل ما على هذه الارض من شجر. وقلنا الشجر ما له ساق - 00:31:47ضَ
ويشمل ما على هذه الارض من بناء لو كان فيها مباني سيشملها لكن لو كان هناك زرع ظهر برسيم هل يدخل هذا الزرع ضمن البيع او لا؟ المصنف يقول لا ما يدخل الا بالشرط - 00:32:06ضَ
طيب البرسيم ما يطلع مرة واحدة يعني اذا جز اليوم بعد ايام سيظهر اخر فهل ما هو الذي للبايع وما هو الذي للمشتري يقول اذا اشترى الارض وعليها مثلا مثل هذا الزرع الذي يجز مرات كثيرة - 00:32:20ضَ
فالجزة الموجودة لا تدخل في البيع. واما الجزة التي بعد ذلك تكون للمشتري اذا انا الان بعت الارض وعليها زرع. الزرع الموجود هل يدخل في البيع يقولون ما يدخل هذا مثل الاثاث الذي - 00:32:39ضَ
الدار ما يدخل طيب اذا الجزء الاولى لي انا انا بعت الارض وما فيها من زرع اجزه واخذه لكن ما يظهر بعد ذلك يكون للمشتري قال وما يجزأ او يلقط مرارا ثمرة مثلا تلقط اذا لقطتها اليوم - 00:32:53ضَ
بعد ايام يظهر غيرها فما كان موجودا لا يدخل في البئر وما سيظهر بعد ذلك يكون داخلا في البيع قال وما يلقط او يلقط ما يجز او يلقط مرارا فاصوله لمجتر - 00:33:11ضَ
وجزة ولقطة ظاهرتان لبائع ما لم يشترطه المجترن اذا بالشرط كل شيء يتغير. اذا حصل الشرط الامور تختلف ثم قال ومن باع نخلا وهذا الاصل الثالث. اذا الاصل الاول ان يشتري الدار. الاصل الثاني اذا اشترى الارض - 00:33:27ضَ
ماذا يشمل يشمل كل ما عليها الا الزرع والثمرة ما تدخل طيب اذا اشترى الان الاصل الثالث اذا اشترى الشجرة اشترى الشجرة نخل او شجر لاحظوا اشترى شجرة او نخل ما اشترى ارضها انما اشترى مجرد الشجرة - 00:33:46ضَ
فما الذي يدخل في البيع وما الذي لا يدخل؟ قال ومن باع نخلا تشقق طلعه تشقق الطلع الطلع اللي هو اه الوعاء الذي يكون في النخلة ان كانت ذكر فمنه يؤخذ اللقاح وان كانت انثى فمنه - 00:34:02ضَ
تكون الثمرة بعد ذلك يلقحونها فتكون الثمرة يقول اذا تشقق هذا الطلع يعني تهيأت الان للتلقيح قال ومن باع نخلا تشقق طلعه فالثمر للباء له يعني للبايع فالثمر له يعني للبايع - 00:34:19ضَ
مبقا الى جذاذ ما لم يشترطه مشتر انتبهوا معي الان انا بعت النخلة والنخلة هذي اما ان يكون بدأ الطلع يتشقق او ان الثمرة ظهرت فهذه الثمرة تدخل في البيع ولا ما تدخل - 00:34:37ضَ
يقول لا تدخل الثمرة الموجودة لا تدخل فاذا باع النخلة فاذا باع النخل او باع الشجر فان الثمر الذي قد ظهر الثمر الموجود سواء ظهر بارز او لم يظهر لكن حصل التلقيح يعني هو الان في في طور ظهور - 00:34:55ضَ
فان هذا الثمر لا يدخل في البيع لماذا قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك من باع نخلا بعد ان تؤبر فثمرتها للذي باعها الا ان يشترطها المبتع - 00:35:14ضَ
اذا الشجرة اذا بعت اصل الشجرة هل الثمار التي عليها تدخل او لا تدخل؟ قلنا لا تدخل طيب لو كانت الثمرة غير ظاهرة لكنها قد تلقحت ووجدت لا تدخل اذا كان ما حصل التلقيح اصلا ولم توجد الثمرة بعد الشراء وجدت الثمرة - 00:35:26ضَ
فتدخل تصبح ملك لمن اشترى قال المصنف ما لم يشترطه مشتر. اذا من باع نخلا تشقق طلعه فالثمر له يعني للبائع يكتب عندها للبائع مبقا الى جذاذ ما لم يشترطه مشتر - 00:35:45ضَ
قال وكذا حكم شجر فيه ثمر بادي يعني مثل النخلة كل الاشجار الاخرى طيب الاشجار الاخرى مختلفة؟ قال وكذا حكم شجر فيه ثمر باد فجرته ثمرته ظاهرة وبعت الشجرة والثمرة ظاهرة قلنا الثمرة لا تدخل في البيع. تحتاج الى شرط - 00:36:01ضَ
او ظهر من نوره يعني من زهره كمشمش بعض الثمار له زهرة ثم تنفتح هذه الزهرة وتتحول الى ثمرة. يقول ما ظهر من نوره لا يدخل او خرج من اكمامه - 00:36:21ضَ
كورد وقطن بعض الثمار له غلاف ينفتح هذا الغلاف وتخرج الثمرة فاذا انفتح الغلاف لا يدخل نفهم من هذا ايش معناه انه لو كانت الثمرة لم تظهر من نورها او لم تخرج من اكمامها - 00:36:37ضَ
تقول لمن للمشتري قال او خرج من اكمامه كورد وقطن وما قبل ذلك هو للمشتري. اذا كم صورة ذكر المصنف قال من باع نخلا تشقق طلعه هذا واحد كذا حكم شجر فيه ثمر بادي هذا الثاني - 00:36:54ضَ
ما ظهر من نوره هذا الثالث او خرج من اكمامه هذا الرابع يقول كل هذا لا يدخل ما قبل ذلك هو لمن ما قبل ذلك هو للمشتري. طيب الورق الان تكلم المصنف عن الثمرة لكن الورق - 00:37:15ضَ
الذي في الشجرة الورق للمشتري لا يستثنى. قال والورق مطلقا يعني الورق في كل حال سواء كان هذا الورق يستفاد منه او لا يستفاد منه يؤكل او لا يؤكل والورق مطلقا لمشتر - 00:37:33ضَ
والورق مطلقا لمشتري ثم انتقل المصنف الى مسألة بيع الثمر قبل بدو الصلاح وهذا يؤجل الى اللقاء القادم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه - 00:37:48ضَ