أخصر المختصرات - الشيخ محمد باجابر

شرح أخصر المختصرات 27 الشيخ محمد باجابر

محمد باجابر

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد وقفنا عند قول المصنف ولا يصح بيع ثمر قبل بدو صلاحه وسبق قبل ذلك ذكر الاصل الثالث وهو بيع - 00:00:13ضَ

نخل او الشجر قال من باع نخلا تشقق طلعه مع اذا قال تشقق طلعه مقصوده يعني ان الثمرة اه قد بدأت في الوجود وجدت ولو لم تكن صالحة للطعام فاذا وجدت الثمرة ولو لم تكن صالحة للطعام فان هذه الثمرة الموجودة - 00:00:33ضَ

تكون داخلة في البيع ولا غير داخلة لا غير داخلة في البيت ليست داخل فهي باقية للبائع ولذلك قال فالثمر فالثمر له يعني للبائع مبقى الى الجذاد ما لم يشترطه مشتر - 00:00:55ضَ

وقال مثل النخل كذا حكم شجر فيه ثمر باد. فهل الثمر البادي اذا بيعت الشجرة والثمرة موجودة هل تدخل الثمرة في عقد البيع ولا تكون لصاحبها الاول بائعها للبايع وكذا يقول او ظهر من نوره كمشمش - 00:01:13ضَ

طهور الثمرة من النور النور الزهر ظهورها من زهرها معناه وجدت في الحياة خلاص اصبحت موجودة غير صالحة للطعام ليست بادية واضحة ثمرة مرئية قد لا تكون مرئية يعني مرئية بمعنى انها - 00:01:31ضَ

اه في صورتها وشكلها الاخير لا لكنها وجدت ما دام انها موجودة فهي لمن لبائعها قال او خرج من اكمامه وهذا انواع من الشجر بعض الثمار يكون له غلاف ثم - 00:01:46ضَ

يخرج من هذا الغلاف تخرج الثمرة من الغلاف قال كالورد والقطن فهل هذا يدخل ولا ما يدخل في العقد؟ قلنا انه ما ما يدخل في العقد في عقد البيع ما يدخل - 00:02:01ضَ

يعني يكون للمالك الاول قال وما قبل ذلك نعم وما قبل ذلك والورق مطلقا للمشتري ما قبل ذلك يعني قبل ظهور الثمرة لو باع الشجرة قبل ظهور الثمرة ثم ظهرت بعد البيع فانها تكون لمن اشتراها - 00:02:13ضَ

الورق يقول لمن اشتراها قال ولا يصح بيع ثمر قبل بدو صلاحه. الان انتقل من بيع الاصول الى بيع الثمار المقطع الاول كان الكلام عن ايش؟ عن بيع الشجر. الاصول الشجر اصل من الاصول. واحنا قلنا الاصول ما هي؟ الاراضي والدور - 00:02:32ضَ

الاشجار والرابع العبد سيأتي والثمار هذا شيء اخر ليست اصول الان يبيع يبيع الثمرة لو باع الثمرة ومعنى بيع الثمرة معناه انه يبيع الثمر دون الاصل يعني الشجرة لا تباع - 00:02:54ضَ

انا استطيع ان ابيعك الرطب الذي على النخلة هل معنى هذا اني بعتك النخلة لو بعت النخلة اصبح هذا من بيع ماذا الاصول وان بعت الثمر الذي على النخلة هذا يكون من بيع ماذا - 00:03:13ضَ

الثمار اذا عندي نخلة وعليها رطب. تصوروا الان المسألتين. ساذكر مسألتين ان شاء الله المسألة الاولى بعتك الرطب الذي عالنخلة بعتك ماذا ثمار يجوز هذا ولا ما يجوز يجوز بشروط الستاتي - 00:03:29ضَ

الصورة الثانية بعتك النخلة فقط بعت ماذا اصل طيب والرطب اللي عليها لك ولا لي انا لا انا ما قلت بعتك بدون شرط ما في شرط لي ولا لك؟ للبايع لي انا - 00:03:49ضَ

واضح بعتك النخلة والثمر موجود الرطب موجود. فهل الرطب يذهب مع النخلة في البيع لا ما يذهب الا بشرط طيب الصورة الثالثة بعتك النخلة بما عليها خلص كلها اصبحت للمشتري - 00:04:06ضَ

ما هي شروط بيع الثمار دون الاصول بدون اصل ثمرة بدون اصلها يعني رطب بدون النخلة معناه عنب بدون الشجرة معناه ايش مثلوا تفاح برتقال بدون شجرة قال المصنف يبين شرط ذلك قال ولا يصح بيع ثمر قبل بدو صلاحه. اذا استطيع ان ابيع الثمرة في حالة. ما هي الحالة - 00:04:24ضَ

اذا بدا الصلاح اذا بدأ صلاحها كيف يبدو صلاحها؟ سيأتي المصنف سيأتي كلام المصنف في بيان ذلك وهو باختصار انه اذا اصبحت الثمرة صالحة للاكل هذا هو بدو الصلاح سيفصل كيف يبدو الصلاح - 00:04:52ضَ

اذا قبل بدو صلاحها ما يجوز قال ولا زرع قبل اشتداد حبه لا يبيع الزرع الا اذا اشتدت الحبوب اشتداد الحبوب هو صلاح الثمار في الحبوب هو بدو الصلاح هو يعني يقابل صلاح الثمار اذا اشتداد الحب هو بدو الصلاح - 00:05:09ضَ

قال المصنف لغير مالك اصل او ارضه لغير مالك اصل اذا هذا استثناء اذا استطيع ان ابيع ثمرة في احوال. الحالة الاولى ما هي؟ او ما هو اذا بدا صلاحه - 00:05:33ضَ

الصورة الثانية قال لغير مالك الاصل معناه اني يجوز ان ابيع الثمرة لمالك الشجرة ان ابيع الثمرة لمالك الشجرة كيف ابيع الثمرة لمالك الشجرة انا املك الثمر لكن ما املك - 00:05:51ضَ

يمكن هذا ولا ما يمكن يمكن املك الثمر استأجر الارض وعليها زرع مثلا ويكون واعمل فيها وهكذا ويكون لي ثمرة ثمار لي فلو اني بعت الثمار قبل بدو صلاحها لمن يملك الشجرة نفسها - 00:06:07ضَ

جاز ذلك قال لغير ما لك اصل يعني لغير مالك الشجرة اكتب عندها الاصل عن الشجرة او ارضه او ارضه وهذا الكلام في الزرع لو كان عندي زرع انا املك الزرع لكن الارض ما املكها - 00:06:27ضَ

استأجرت الارض وزرعت فيها زرع تعرفون الفرق بين الزرع والغرس ها الغرس اللي له سعة ما له سعة والزرع ما ليس له ساق طيب اشتريت استأجرت اقول استأجرت ارضا وزرعت فيها زرع - 00:06:45ضَ

ظهر الزرع الزرع ملكي لكن الارض ليست ملكية فهل استطيع ان ابيع الزرع قبل بدو صلاحه لمالك الارض نعم انا استطيع ذلك. اذا كم صورة الان عندنا اما ان ابيعها بعد بدوء الصلاة - 00:07:03ضَ

طول الثانية ان ابيعها لمالك الارض او او الاصل يمكن ان نقول لمالك الاصل يشمل الارض او يشمل اه الشجرة نفسها قال الا بشرط القطع هذه الصورة الثالثة هذه الصورة الثانية - 00:07:20ضَ

الا بشرط قطع ان كان منتفعا به ان كانت تمر هذا قبل بلوغ صلاح منتفع به انتبهوا الان بيع الثمرة بعد بدو صلاحه يجوز ام لا يجوز قبل بدو صلاحه يجوز ام لا - 00:07:39ضَ

الاصل انه ما يجوز ويجوز في احوال ما هي الاحوال اما ان ابيعها لمالك اصلها او ابيع الزرع لمالك الارض او ابيع الثمرة قبل بدو الصلاح بشرط ان يقطعها في الحال يقطعها الان - 00:08:00ضَ

فهمت المسألة اذا لا يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحه لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع ما يجوز وقلنا في ثلاثة احوال يمكن - 00:08:20ضَ

اذا بيع لمالك الاصل او بيع لمالك الارض او بيعة بشرط القطع في الحال ما معنى بشرط القطع في الحال؟ عندي شجرة او عندي نخل بدا الرطب يظهر لكن لم يصلح ما يصلح للاكل - 00:08:38ضَ

ما ينفع للاكل فجاءني رجل وقال اريد ان اشتري منك هذا هذه الثمرة التي لا تصلح للاكل اريدها طيب ماذا يريدها؟ باي شيء يقول اريدها علف للبهايم مثلا اطعم بها - 00:08:57ضَ

البهايم فيجوز ان ابيعها عليه بشرط ان يقطعها في الحال يقطعها الان ما يؤخرها قال الا بشرط قطع يعني في الحال ان كان منتفعا به يعني اذا كان سينتفع بهذا الذي يشتريه. لماذا - 00:09:10ضَ

لانه يقولون النهي عن بيع الثمار قبل بدو الصلاح انما هو لعلة ما هي العلة لخوف بخوف التلف لانه اذا اشترى الثمرة قبل بدو صلاحها انا لو بعت الثمرة قبل بدو الصلاح - 00:09:32ضَ

ثم ابقيتها عندي في النخلة حتى تصلح اشتريتها قبل ان تصلح وتريد ان تبقيها عندي حتى تصلح قد تصلح وقد لا تصلح اذا بعتك شيء مجهول لكن اذا بعتك هذا الثمر الذي لم يبدو صلاحه وشرطت عليك ان تقطعه الان في الحال بعتك معلوم - 00:09:47ضَ

ليس كذلك؟ الا استطيع ان اقطع الان الثمار قبل بدو صلاحي اقطعها واخرج ابيعها في اي مكان املك ذلك اذا قال الا بشرط قطع ان كان منتفعا به ثم اشترط شرطا اخر قال وليس مشاعا. اذا - 00:10:04ضَ

قبل بدو الصلاح استطيع ان ابيعها بشرط القطع في الحال هذا اول شرط القطع في الحال وتكون الثمرة ينتفع بها كان يعطيها البهائم مثلا تأكلها وليس مشاعا يعني لا يكون هذا الثمر مشاع بيني وبين غيري. انا شريك لا املكه كامل - 00:10:22ضَ

املك بعضه انا املك نصف الثمرة نصف النخلة هذه لي ونصفها لاخي فما يجوز هذا لانه مشاع لاني كيف ابيعك نصف النخلة اذا بعتك نصف الثمر الذي في النخلة وانا لا املك الا نصفها - 00:10:41ضَ

فنصيبي غير متعين كيف ساقطع لك النصف الذي املكه وانا ملكي فيه مشاع فهمتم المسألة انا املك نصف الثمرة هذه النخلة ما عليها من الثمار ان املك نصفها طيب فين النصف الذي املكه - 00:10:56ضَ

معين ولا مشاع وشاع غير معين يعني كل ثمرة انا املك نصفها فهنا يتعذر علي اذا بعتها بهذه الحال وهي مشاعة يتعذر علي ان اقطعها في الحال وان اسلمها لان ملكي اختلط بملك غيري ولا يتميز - 00:11:12ضَ

اذا لا يجوز ذلك طيب قال المصنف اه اذا لا يصح بيع الثمار قبل بدو صلاحها الا اذا كان لمالك الاصل او لمالك الارض او بشرط القطع في الحال مع شروط اخرى ما هي - 00:11:28ضَ

ان يكون ينتفع بها وان يكون ليست مشاعة ثم قال المصنف عليه رحمة الله وقضى وكذا بقل ورطبة البقل مقصود به النبات الاخضر مثل الكراث مثل الخس مثل الجرجير قال ولا - 00:11:52ضَ

وكذا بقل ورطبة والرطبة المقصود به برسيم ولا قثاء ونحوه الا لقطة لقطة او مع اصله ما معنى هذا يقول لا يجوز وكذا اي لا يصح اكتب عند اي لا يصح - 00:12:10ضَ

بيع البقل والرطبة والقفة الا لقطة لقطة كيف لقطة لقطة الان مثل هذا القثاء او مثل البرسيم او مثل هذه النباتات الخضراء اذا قطعها الان كان جزء منها ظاهر بعضها يكون مدفون - 00:12:30ضَ

وجزء منها ظهر وبعضها سيطلع فاذا باع الموجود هذه الجزة الموجودة او هذه اللقطة الموجودة كالقيثاء اذا باع الموجود نعم اما ان يبيع كل ما سيأتي بعد ذلك فلا لانهما سيأتي مجهول - 00:12:52ضَ

واضح هذا؟ هذه الاشياء البقل والرطبة والقثاء تتجدد ما تنتهي يعني يمكن يقطع البرسيم اليوم بعد ذلك يمكن قطعه ولا لا؟ بعد كم في احد خبير في مثل هذا يقطع بعد مدة - 00:13:09ضَ

ما في احد اهل حلال ولا طيب اذا قطع البرسيم ينبت مرة ثانية وبعض الثمار كالقثاء وكذا تقطف ويظهر بعد ذلك. البامية تقطف تظهر بعد ذلك فهل يجوز ان ابيع الموجود وما سيأتي؟ الجواب الموجود نعم اما ما سيأتي فهو مجهول لا يجوز بيع شيء مجهول - 00:13:24ضَ

ولهذا قال المصنف وكذا بقل ورطبة ولاق الثاء ونحوه الا لقطة لقطة يعني تبيع اللقطة الموجودة طبيعة البامية الموجودة الان امام عينك تقطفها تلقطها وخلاص ما يظهر بعد ذلك يكون ملكي انا وليس ملكك انت - 00:13:47ضَ

او مع اصله هذي الصورة الثانية يمكن ان ابيعك اصل الشجرة او اصل الزرع بيعك الزرع كله باصله نعم قال او مع اصله اذا اذا بيع آآ مع اصله فانه يجوز لانه كانه - 00:14:05ضَ

هذا يعتبر كبيع الاصول مثل ما ببيع الشجرة قال المصنف وان ترك ما شرط قطعه بطل البيع بزيادة غير يسيرة طولت ذلك الان بعتك بعتك ماذا؟ بعتك الشجرة كلها حق او زرع القثاء كله ولبعتك اللقطة الموجودة - 00:14:23ضَ

اللقطة الموجودة. اذا يلزمك اذا اشتريت اللقطة الموجودة ان تقطعها بسرعة وان تلقطها بسرعة قبل ان ينبت غيرها معها لانه ان نبت غيرها معها فان غيرها ليس داخل في البيع. غيرها ملكي انا البائع - 00:14:46ضَ

وانت تملك الموجود فيختلط ملكي بملكك فلا نعرف ولا يتميز فلا يجوز عند ذلك يبطل فهمتم المسألة قال وان ترك ما شرط قطعه بطل البيع بزيادة غير يسيرة. اما لو كانت الزيادة يسيرة يعفى عنها. اما ان زاد زاد زيادة كثيرة يعني بعتك الغفاء الموجود في - 00:15:02ضَ

زرع وكان تقريبا قوامه نقول قوامه مثلا عشرة كيلو فتركته ما قطفته تركته فاذا به خمسطعشر كيلو عشرين كيلو زاد هذه الزيادة ليست ملك المشتري وفي الوقت نفسه لا نعرف بالتحديد كم الزيادة - 00:15:24ضَ

فبالتالي لا يصح لكن لو زاد شيئا يسيرا زاد حبة او حبتين ما تؤثر قال وان ترك ما شرط قطعه بطل البيع بزيادة غير يسيرة الا الخشب فلا يعني فلا يبطل - 00:15:44ضَ

الا الخشب فلا يبطن ويشتركان فيه يعني في الخشب يقول اذا اشترى الخشب اشترى الخشب الخشب المقصود به الان ايش شجر يعني ترى شجر في الشجر هذا فيه خشب الجذوع هذي خشب - 00:15:59ضَ

فاشترى هذا الخشب وتركه ينمو نمى وزاد فهل يبطل ولا ما يبطل يقول المصنف ما يبطل لماذا لا يبقى يقولون زيادة الخشب متميزة ما ينمو مثل القثاء والبامية كل يوم يطلع لا - 00:16:16ضَ

او الورد شجر الورد يطلع كل يوم وانما الخشب لا ينمو الا ببطء فاذا اشتريت الخشب اليوم استطيع ان احدد المقدار الذي اشتريته فما ينمو بعد ذلك يتميز فيتميز ملكي - 00:16:33ضَ

عن ملك ملك الذي اشتريته عن الملك الذي هو للبائع ولهذا قال الا الخشب فلا يعني فلا يبطل. اكتب عنده فلا يبطل ويشتركان فيه يعني البائع والمشتري يشتري كان يستطيع تمييز الخشب - 00:16:47ضَ

ثم قال وحصاد يعني للزرع ولقات يعني لما يلقط وجداد يعني للثمرة على المشتري قال على مجتر اذا من الذي يلقط الثمرة؟ ومن الذي يقطعها؟ ومن الذي يقطع الزرع المشتري - 00:17:03ضَ

لماذا قالوا لان هذه الامور هي مؤونة نقل ما اشتراه ونقل المشترى هو على المشتري وليس على البائع قال وعلى بائع سقي ولو تضرر الاصل البائع يلزمه ان يسقي الشجرة - 00:17:24ضَ

ولو تضرر الاصل اذا اذا اشتريت الثمرة الان انا انتبهوا شريط الثمرة الاصل لي ام لمالكها مالكها فما الذي عليه وما الذي عليه؟ علي انا تكلفة القطع وعليه هو ان يسقي هذه هذا الاصل لان الاصل ملكه هو الذي يسقيه ولست انا - 00:17:41ضَ

قال المصنف وماتلف سوى يسير بافة سماوية فعلا بائع هذه المسألة تسمى مسألة الجوائح اذا حصلت جائحة فمن الذي يتحمل الجوائح يعني اشتريت الان التمر او اشتريت الرطب في النخلة يجوز ولا ما يجوز هذا - 00:18:04ضَ

بجوز متى اذا بدا الصلاح اذا بدا الصلاح بدأ فيه الصلاح يجوز ان يبيع النخلة او يبيع ثمر النخلة فاذا بدأ صلاح الثمر باع الثمر طيب اذا اذا بعت الثمر الان انا بعت الثمر - 00:18:27ضَ

الصلاح قد بدا فيها وعندما نقول بدأ الصلاح فيها يعني بدأ ولم يعمها قد لا تكون النخلة كلها صالحة فتبقى فترة تبقى الثمار على الشجرة او على النخلة فترة حتى تطيب كلها حتى تنضج جميعها - 00:18:44ضَ

في هذه الفترة لو اصابت الثمار جائحة جاءتها افة سماوية فاهلكت الثمار. من الذي يتحمل هذه الثمار البائع او المشتري يقولون المشتري في هذه الحالة لم يقبض الى الان اشترى صحيح لكنه لم يقبض هذه الثمرة - 00:19:01ضَ

فهي على البائع ويستدلون لذلك بحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بوضع الجوائح امر بوضع الجوارح جائحة توضع اذا اذا تلفت قبل ان اسلمها لبائعها لمشتريها فمن الذي يتحمل ذلك - 00:19:22ضَ

اما ذلك البايع وليس المشتري واضح يا مشايخ طيب تغلق الابواب اذا اذنتم قال المصنف وما تلف سوى يسير بافة سماوية فعلى بائع ما لم يبع مع اصله لكن لو اني بعت شجرة بما عليها من ثمر - 00:19:41ضَ

ثم جاءت جائحة واصابت الثمر ما الذي يتحملها مالك الاصل هو المشتري قال او يؤخر اخذ او يؤخر اخذ عن عادته يعني لو اني بعت الثمر الذي على الشجرة وجاء وقت اخذها والمشتري تأخر في اخذها هو الذي قصر. فتلفت جاءتها الجائحة من الذي يتحملها؟ المشتري لانه هو الذي - 00:20:12ضَ

مقصرة باخذها قال المصنف عليه رحمة الله وصلاح بعظ ثمرة او صلاح بعض ثمر شجرة صلاح لجميع نوعها الذي في البستان يقول اذا صلح بعظ الثمر في شجرة واحدة الان النخل كثير - 00:20:40ضَ

نخلة واحدة بدأ فيها الصلاح بدأ فيها الصلاح يعني ظهر في بعض ثمرها وليس في جميعها معناه انه نعتبر ان الصلاح بدأ في جميع في جميع النخل قال وصلاح بعض ثمرة شجرة شجرة واحدة اذا ظهر فيها الصلاح وبدا في بعضها صلاح لجميع نوعها ما معنى نوعها - 00:21:02ضَ

نوعها الذي في البستان نوعها معناه ليس جنسها يعني لو كان عنده في في الارض عنده نخل سكري وعنده نخل برحي وعنده نخل آآ خلاص مثلا فبدأ الصلاح في نخلة واحدة - 00:21:23ضَ

من النخل السكري معنى هذا ان الصلاح بدأ في جميع النوع وهو السكري استطيع ان ابيع نخل ثمار النخل السكري لكن ما استطيع ان ابيع البرحي مثلا لماذا؟ لانه هذا نوع اخر غير النوع الاول - 00:21:41ضَ

قال المصنف فصلاح ثمن نخل ان يحمر او يصفر كيف يعرف ان الثمر بدأ في الصلاح؟ اذا بدأ يحمر او او يصفر. الرطب اما احمر او اصفر وعنب ان يتموه - 00:21:58ضَ

بالماء حلوا يعني يصبح فيه الماء يتموه فيه الماء ويصبح حلو يصبح للاكل قال وبقية ثمر بدو نضج وطيب واكل بدو نضج وطيب اكل اذا الثمار كيف يبدو صلاحها؟ بالنسبة قال للنخل - 00:22:13ضَ

ان يحمر او يصفر ثمره وبالنسبة للعنب ان يصبح فيه ماء يكون طعمه حلو وبالنسبة لبقية الثمار طيب الاكل وبدو النضج انتقل المصنف عليه رحمة الله الى الاصل الرابع قال - 00:22:34ضَ

ويشمل بيع دابة عذارها ومقودها ونعلها بيع الدابة اذا باع الدابة فبيع الدابة يشمل عذارها يعني اللجام الموضوع على فمها قال ومقودها وهو الحبل الذي يشد به اللجام ونعلها ما يوضع في رجل تحت رجلها من حديد - 00:22:53ضَ

يشمل ذلك وكل هذا بحسب العرف لان العرف كذا يقضي قال وقن يعني بيع القن وهذا الاصل الكم الان قامس يمكن نقول الدابة الرابع والقن هو الخامس وقن يعني عبد - 00:23:18ضَ

بيع العبد يشمل لباسه لغير جمال. يعني لغير الزينة اذا بيع العبد فما الذي يدخل في بيع العبد؟ ثيابه التي عليه تدخل ولا ما تدخل تدخل ثيابه تدخل لكن بشرط - 00:23:35ضَ

ثياب العمل وليس ثياب الزينة اما ثياب الزينة التي لا يلبسها الا في العيد والمناسبات فهذه لا تدخل هذا هو العرف انتقل المصنف عليه رحمة الله الى باب السلام. طيب الان ظبطنا هذا الباب ام لا - 00:23:50ضَ

انتهينا من باب الاصول والثمار عرفنا اذا بيع كالارض تشمل ماذا اذا بيعت الدار وبيعها يشمل ماذا اذا بيعت الشجرة ومعناه ان الثمرة لا تدخل واذا بيع العبد تدخل ثيابه التي للعمل - 00:24:06ضَ

واذا بيعت الدابة فيدخل لجامها والحبل وكذا واذا بيعت الثمرة وحدها يجوز ولا لا يجوز بشرط ماذا بنو الصلاة اذا بدأ الصلاح يجوز. طيب اذا ما بدأ الصلاح؟ هل يجوز ام لا - 00:24:24ضَ

يجوز اذا كانت مع مع مع الاصل او شرط القطع في الحال اليس كذلك ونشترط في هذا ان تكون صالحة للاكل يعني صالحة ينتفع بها صالحة لاكل الحيوان مثلا ينتفع بها والا تكون - 00:24:42ضَ

وشاعة بينه وبين غيره طيب انتقل المصنف عليه رحمة الله الى الى باب السلام باب السلام ما هو السلام السلم هو نوع من البيع تعريف السلم عقد على موصوف في الذمة اكتبوا هذا الكلام - 00:25:01ضَ

عقد على موصوف في الذمة بثمن عقدا على موصوف في الذمة مؤجل عفوا مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد بثمن مقبوض بمجلس عقد على موصوف في الذمة مؤجل عقل على موصوف في الذمة مؤجل - 00:25:22ضَ

بثمن مقبوض في مجلس الحال بثمن مقبوض في مجلس العقد في مجلس العقد ما معنى هذا الكلام السلم هو بيع على موصوف في الذمة ما هو الموصوف في الذمة الثمن ولا السلعة - 00:25:48ضَ

السلعة موصوفة في الذمة ليست حاضرة موصوفة وهي في الذمة معناها دين طيب والثمن قال مقبول في مجلس العقد معناها حال طيب كلنا يعرف ان البيع له اربع صور اما ان يكون الثمن حال والسلعة حالة - 00:26:13ضَ

كذلك او تكون السلعة حاضرة والثمن مؤجل قد يقال بيع الدين والاول بع ماذا الحال الصورة الثالثة ان يكون الثمن والسلعة مؤجلة موصوفة وهذا الذي نسميه السلم فهل يجوز مثل هذا البيع ولا ما يجوز - 00:26:33ضَ

يقول سبعة شروط اذا توفرت فان هذا السلم يجوز واذا اختل شرط من هذه الشروط السبعة فالسلم لا يجوز طيب الصورة الرابعة باقي ما هي السورة الرابعة الصورة الرابعة ان يكون كلاهما مؤجر يعني لا الثمن - 00:27:02ضَ

حاظر ولا السلعة حاظر وهذه الصورة لا تجوز لانها من باب بيع الدين بالدين. الدين بالدين وهذا لا يجوز اذا فهمنا السلم يا اخوان ما هو السلم ان يكون بيع موصوف في الذمة مؤجل - 00:27:20ضَ

بثمن مقبوض حال في مجلس العقد اذا الذي يهمنا الان ان نعرف ما هو السبب وعرفناه يهمنا ايضا ان نعرف ماذا شروط السلامة قال المصنف ويصح السلم بسبعة شروط الان رقموا هذه الشروط واحد - 00:27:36ضَ

ان يكون فيما يمكن ضبط صفاته كمكيل ونحوه انتبهوا يا اخوان الان بيع السلف ما هو المؤجل فيه؟ الثمن ولا السلعة السلعة طيب اذا تأجلت السلعة هل في هذا اشكال - 00:27:54ضَ

ولا ما في اشكال الجواب اذا كانت السلعة يمكن وصفها وظبطها تنضبط فما في اشكال تكون مؤجلة لكن اذا كانت السلعة لا يمكن وصفها فاذا لا يمكن ان تباع سلب واضح هذا ولا لا - 00:28:10ضَ

تذكرون اول في شروط صحة البيع جزاك الله خير في شروط صحة البيع ذكرنا من الشروط العلم بماذا علمه درع العلم بالمبيع وقلنا كيف العلم يكون قلنا له طريقان اما الرؤية - 00:28:29ضَ

واما الوسط. وقلنا الوصف يقبل متى اذا كانت السلعة يمكن ان توصف وتصح ويصح فيها السلام الان جينا عند السلام اذا شرطنا الاول ان تكون السلعة يمكن وصفها. لكن لو كانت السلعة لا يمكن وصفها - 00:28:47ضَ

كيف ما يمكن وصفها؟ يقولون مثلا الجواهر الاحجار الكريمة الجواهر النفيسة هذي كيف توصفها شخص اشترى قطعة الماس الان اعطيك المبلغ وانت تحظر لي الالماس بعد آآ سنة كيف نضبط الالماس بايش نضبطه - 00:29:03ضَ

فهمتوا المعنى هناك اشياء لا تنضبط وصفة فهذه لا تباع سلما لانه ما نستطيع ان نصفها اذا بيع مجهول اما اذا كان يمكن ان توصف وتنضبط صفاتها فهذه التي يدخلها السلام. اذا الشرط الاول ما هو - 00:29:22ضَ

ان يكون ان يكون يعني السلام فيما يمكن ضبط صفاته مثل المصنف قال كمكيل ونحوه يعني مكيل موزون معدود مزروع المهم انه تنظبط صفاته قديما كانت تشكل عندهم مسألة المصنوعات - 00:29:43ضَ

والمختلطات مخلوطات يقولوا الاشياء المصنوعة قد لا تتماثل في هذا اليوم اختلف يوم المصنوعات تتماثل اليس كذلك ايه الان المصانع تخرج المنتج تشابه تماثل دقيق لكن قديما لا يعني الذي مثلا يغزل قماش - 00:30:01ضَ

هل القطعة الاولى مثل الثانية مثل الثالثة؟ قد تختلف او الذي يصنع مثلا عطور مكونة من اخلاط يخلط هل الخلط هذا يتساوى دائما لا قد يختلف لكن اذا كان على العموم هي المسألة ليست تعبدية المسألة مسألة انضباط اذا كان - 00:30:25ضَ

يستطيع ان يخلط خلطا متساويا بدون اشكال فلا بأس. يستطيع ان يصنع مصنوعات متساوية متماثلة فيدخل السلام. فهمنا المسألة الان فاذا كان لا يمكن ضبط صفاته فلا يدخل. اذا العبرة بظبط الصفات - 00:30:44ضَ

سواء كان مصنوع ولا غير مصنوع ما ينضبط صفاته يدخله السلام قال المصنف كمكيل ونحوه الثاني الشرط الثاني وذكر جنس ونوع ذكر الجنس والنوع هب انه سيشتري منه سلما تمر لابد ان يذكر الجنس يعني تمر او بر او شعير - 00:31:02ضَ

النوع بر مثلا بور سعودي او بر عماني او بر اماراتي او او تمر سكري او برحي او غير ذلك قال وكل وصف او ذكر كل وصف وكل وصف يختلف به الثمن غالبا - 00:31:24ضَ

اذا لابد ان يذكر الجنس ويذكر النوع ويذكر الاوصاف التي تؤثر في الثمن قال وحداثة وقدم يعني يذكر انه حديث او قديم اذا احتاج لهذا اذا هذه الان مجرد امثلة اذا المطلوب ما هو؟ ان نذكر الصفات على وجه دقيق يمنع اللبس ويمنع الخلاف والنزاع فيما بعد - 00:31:43ضَ

كل ما نحتاج الى ذكره في العقد نذكره. ولهذا سيختلف سيختلف بحسب المبيع. هناك مبيع نحتاج ان نذكر الجنس والنوع وو وهناك اشياء لا سنذكر اكثر من ذلك وهناك اشياء سنذكر اقل من ذلك اذا بحسب ما يحتاجه - 00:32:06ضَ

المبيع الثالث وذكر قدره وذكره ما معنى قدره يعني مقداره كم العدد لان شريت مثلا تمر لابد ان نحدد كم كيلو كم عدد الكيل او كم عدده بالوزن اذا كان موزون - 00:32:21ضَ

قال المصنف ولا يصح في مكيل وزنا وعكسه يعني لا يجوز ان اشتري التمر بالوزن اشتري تمر سلم بالوزن فهمتوا ولا استطيع ان اشتري مثلا الحديد بالكيل لماذا ليش؟ احنا مر معنا في الربا ايش مر معنا في الربا - 00:32:37ضَ

ايوه لكن هذا الكلام هذا الكلام قد لا يصح هنا في السلف ولهذا اكتب عندها وعنه يصح عند قوله ولا يصح في مكيل وزنه وعكسه اكتب عنه وعنه يصح ليش وعنه يصح؟ لاني اذا كنت - 00:33:02ضَ

تبيع بيع التمر انتبهوا احنا نقول بيع التمر بالتمر نشترط فيه ايش الكيل عشان التماثل لكن اذا بعت التمر بالريال هل لابد ان ابيعه بالكيل ما في اشكال ابيعه بالحبة عاد - 00:33:19ضَ

يعني ما يشترط تماثل. اذا متى نقول يجب ان يباع المكيل بالكيل والموزون بالوزن اذا خشينا من الربا اما في غير باب الربا ما في حرج ابيع التمر بالحبة او ابيعه بالكيل او ابيعه بالوزن - 00:33:34ضَ

اذا كان سيباع بماذا شيء اخر فهمتم المسألة ولا لا اذا لم نشترط التماثل فما في داعي ان نلزم البيع بالكيل. لكن اذا اشترطنا التماثل نشترط ان يكون البيع بالكيل لانه لا يتحقق التماثل الا بالكيد - 00:33:50ضَ

اتضحت الصورة قال الشرط الرابع هو ذكر اجل معلوم كشهر السنا نقول في بيع السلف ان السلعة موصوفة في الذمة مؤجلة طيب مؤجلة الى كم اذا لم نحدد موعد التسليم معناه فتحنا باب للنزاع - 00:34:06ضَ

ليس كذلك لابد ان يحدد موعد التسليم قال وذكر اجل معلوم كشهر شهر او اكثر او سنة او اكثر الخامس ان يوجد غالبا في محله محلي محله يعني وقت حلوله - 00:34:27ضَ

فاذا كنت ساشتري منه تمر محله وقته وقت الاجل وقت التسليم يعني ان يوجد غالبا في وقت التسليم فمثلا انا اريد ان اشتري منه اشتريت مثلا نقول رطب واستلمه في وسط الشتاء - 00:34:45ضَ

الرطب ما يوجد في وسط الشتاء يوجد في الصيف فاذا مثل هذا الموعد لا يصح فلا يشترط موعدا لا يكون السلام فيه او السلعة المباعة سلما موجودة فيه غالبا. اذا وان يوجد غالبا في محله - 00:35:02ضَ

طيب اذا تعذر جاء الوقت وجاء وقت التسليم ولم يأتي بالسلعة ماذا نفعل قال فان تعذر يعني عند حلوله او بعضه تعذر بعضه والبعض ما ما استطاع جاء البعض وجاء وتعذر البعض - 00:35:19ضَ

اشترى منه مئة كيلو بر فجاب خمسين وخمسين ما جابها الحكم او انه المئة كيلو كلها لم تأتي قال فان تعذر او بعضه صبر او اخذ رأس المال اما ان ينتظر حتى يأتي بالسلام - 00:35:36ضَ

واما ان يأخذ رأس المال ويفسخ العقد قال المصنف السادسة الان الشرط السادس وقبض الثمن قبل التفرق قبض الثمن قبل التفرق يعني في مجلس العقد طيب اذا ما حصل هذا شرط اذا لم يحصل ما قبض - 00:35:52ضَ

تمام معناه بيع دين بدين ما يجوز يبطل العقد قال السابع الشرط السابع يعني ان يسلم في الذمة ان يسلم في الذمة يعني ان تكون السلعة في الذمة وليست حاضرة وموجودة. فلو كانت حاضرة وموجودة - 00:36:09ضَ

لا تباع سلمة تباع حاضرة قال ان يسلم في الذمة فلا يصح في عين عين يعني موجودة يقول ابيعك هذه السلعة بعد شهر موجودة هذي ما تباع سنة موجودة تباع - 00:36:29ضَ

اه عينا حاضرة قال فلا يصح في عين ولا ثمرة ولا ثمرة شجرة معينة يعني ما يقول اشتري منك مئة كيلة آآ رطب سكري من هذه النخلة لا خلاص حدد رطب سكري قلنا طيب تمر سكري ايوه لكن - 00:36:46ضَ

فين؟ لا لا تحدد من هذه النخلة ليش لانه قد لا تثمر هذه النخلة فلا تظيق اذا ذكر الشروط مطلوبة التي لا تفظي الى النزاع كذلك لا نزيد في الشروط بما يفضي الى النزاع - 00:37:07ضَ

قال ويجب الوفاء موضع العقد ان لم يشترط غيره. او ان لم يشترط في غيره. يجب الوفاء في موضع العقد الا اذا اشترطوا غيره اذا لابد من ذكر مكان الوفاء - 00:37:22ضَ

اذا انا اشتريت منك مئة كيلو بر سلب سلمني اياها بعد شهر لابد ان تحدد المكان فين اذا لم نذكر مكان الوفاء في العقد فيصبح المكان فين محل العقد بايعنا في جدة فالتسليم في جدة - 00:37:36ضَ

قال ما لم يشترط في غيره الا اذا اشترط عليك ان تسلمني اياها في مكة فاذا يكون تسليمها في مكة ثم قال المصنف ولا يصح بيع مسلم فيه قبل قبضه - 00:37:54ضَ

انتبهوا للصورة انا الان اشتريت منك مئة كيلو بر سلام استلمها بعد ستة اشهر في جدة واضح هذه يقول لا استطيع ان ابيعها قبل قبضها انا الان استحق بعد ستة اشهر بر من عندك - 00:38:09ضَ

مقدارها مئة كيلو لا استطيع ان اذهب الى فلان واقول ابيعك المئة كيل التي ستأتيني لانها غير موجودة قال اذا لا يصح رقموا هذه المسائل التي لا تصح الصورة الاولى لا يصح بيع مسلم فيه هذا واحد - 00:38:25ضَ

الثاني قال ولا الحوالة به هذا رقم اثنين اكتبوا عند سورة الحوالة به كيف قال ولا الحوال به اكتبوا عندها كأن يقول البائع كان يقول البائع للمشتري احلتك بدينك على فلان - 00:38:41ضَ

احلتك بدينك على فلان يعني في صورة البر الان يقول البائع للمشتري احلتك بدينك على فلان الان انا اشتريت منك كم المثال اللي ذكرت مئة كيلة من البر اشتريتها منك انت - 00:39:04ضَ

فلا يصح ان تحيلني ان تأتيني وتقول انت تريد مني مئة كيلة انا اريد من فلان مئة كيلة اذهب وخذها منه لا انا اخذها منك انت فهمتوا؟ ما تحيلني الى غيرك - 00:39:19ضَ

طيب هذا معنى ولا الحوالة به واضحة ولا غير واضحة غير واضحة بان يقول المشتري للبائع ماذا كتبتم بان يقول البائع لمشتري ايش؟ احلتك بدينك يعني البائع يقول لي انا المشتري روح لفلان اذهب الى فلان وخذ منه المئة كيلة التي - 00:39:31ضَ

اتفقنا عليها سلما خذها من فلان. الجواب لا اخذها منك انت لا تحيل بغيرك قال ولا الحوالة به ثم قال ولا عليه. وهذه رقم ثلاثة الثالثة ولا الحوالة عليه ما معنى الحوال عليه؟ اكتب عندها - 00:39:53ضَ

يقول المشتري برجل اخر كان يقول للمشتري لرجل اخر احلتك بدينك على المسلم اليه اذا صورتها ان يقول المشتري لرجل اخر احلتك بدينك على مين؟ احالته كبيرين يخلوه على على البائع احلتك بدينك على البائع - 00:40:12ضَ

احلتك بدينك على الفائق ذلك نكرر مرة ثانية يعني الان انا اريد منك مئة كيلو بر تستحقها بعد ستة اشهر ما استطيع ان اقول لشخص اخر يطالبني بمئة كيلة اقول له خذ المئة كيلة من فلان - 00:40:38ضَ

فهمتم اذا لا هو يحيل علي ولا انا احيل عليه لا هو يحيلني الى غيره ولا انا احيل غيره عليه فما اجي الواحد اقول انت تبغى مني مئة كيلو طيب انا اشتريت من فلان مئة كيلو سلم اذهب وخذها منه - 00:40:56ضَ

لا لا تحاول ما يصح فيها الحوالة طيب قال المصنف ولا اخذ رهن وكفيل به ولا اخذ رهن وكفين به. اخذ رهن اربعة كفيل خمسة ما معنى اخذ رهن وكفيف - 00:41:11ضَ

انا الان اشتريت منك مئة كيلو معناه اني اعطيتك المال دفعت المبلغ كاملا فلا يقول لا يجوز ان اقول لمن باعني هات رهن يمكن ما تجيب المئة كيلو هات كفيل - 00:41:29ضَ

يمكن ما تجيب المئة كيلوات واحد يكفلك اذا ما جبت المئة كيلو يرجع لي فلوسي. فهمتوا المسألة اكتبوا عندها وعنه يصح الرهن والكفيل وعنه يصح الرهن والكثير هم يستدلون لذلك - 00:41:46ضَ

بقول النبي صلى الله عليه وسلم من اسلم في شيء فلا يصرفه الى غيره الحديث فيه مقال لكن ايضا لا يصح الاستدلال به في هذا الظاهر عنه يصح الرهن والكفيل. ليش - 00:42:01ضَ

لان الرهن الراء وجود الرهن فعلا ضمان فاذا لم تأتي بالبر ماذا افعل سابيع الرهن واخذ مالي والكفيل كذلك اذا لم تأتي بالبر مثلا ساذهب الى الكفيل يدفع عن عنك المبلغ الذي دفعت عنه - 00:42:12ضَ

قال ولا اخذ غيره عنه. هذا رقم كم رقم ستة الصورة السادسة الممنوعة ولا اخذ غيره عنه ما معنى اخذ غيري عنه؟ انا الان اشتريت منك مئة كيلة ايش ماذا - 00:42:30ضَ

مر قلنا بور من اول احنا نمثل على البر هذا طيب مئة كيلو مر ما استطيع انا اقول لك بالمناسبة الموعد متى موعد تسليم البر متى بعد ستة اشهر اشتريت منك بور بعد ستة اشهر التسليم ما استطيع ان اتيك قبل الستة الاشهر واقول لك - 00:42:45ضَ

ما رأيك نحولها من بر الى تمر فهمتوا؟ اجل اعطيني بدلا مئة كيلو برء اعطيني بدلها تمر. قال ولا اخذ غيره عنه يعني لا يجوز ذلك لماذا؟ لانه هذا يقولون يصدق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم من اسلم في شيء فلا يصرفه الى غيره - 00:43:04ضَ

ونقف هنا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم - 00:43:24ضَ