التفريغ
والصلاة والسلام على الانبياء والمرسلين نبينا محمد اله وصحبه بعد وقفنا او للمصنف كان القرض والرهن قال المصنف عليه رحمة الله بيان احكام القرض ما هو القرض تعريف القرض اكتبوا التعريف - 00:00:14ضَ
دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله دفع مال لمن ينتفع به يعني بهذا المال ويرد بدل هذا المال ولا يرد عين هذا اصل انه ما يرد عين المال فان كان سيأخذ المال - 00:00:41ضَ
المقصود بالمال كل ما له قيمة هل هو منفعة مباحة اذا كان سيأخذ هذه العين وينتفع بها ويردها هذا لا نسميه قرض وانما نسميه عارية او عارية هذه الاعارة فاذا كان سيأخذ هذا المال - 00:01:00ضَ
وينتفع به ويرد بدله لمالكه هذا يسمى قرض مثال ذلك يأخذ من شخص مثلا كيلة من بر يأكل هذا البر ثم يرد مثل البر يقال في هذا ايش طرد واذا كان سيأخذ من شخص - 00:01:18ضَ
اناء فيستفيد به ويرد هذا الاناء قالوا له عارية قال المصنف في بيان احكام القرض وكل وكل ما صح بيعه صح قرضه الا بني ادم ما هي الاشياء التي يصح - 00:01:38ضَ
ان يدخلها القرض قال كل ما يدخله البيع يدخله القرض. كل ما يباع يمكن ان يقرض الا بني ادم الا بني ادم فانهم لا يقرض ومعنى هذا الا بني ادم يعني يتصور هذا في العبيد - 00:01:59ضَ
فانه بني ادم يمكن ان يباع اذا كان عبد العبد يباع وهو من بني ادم فيدخله البيع لكن يقول لا يدخله القرض لا يدخله القرض يعني لا تقرض شخصا عبدا مثلا - 00:02:15ضَ
ويرد لك عبدا اخر بدله هذا لا يصح يمنعون ذلك يقولون بانه لم ينقل لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن اصحابه القرض في العبيد ولان ذلك اي القرض في العبيد - 00:02:31ضَ
قد يفضي الى ان يقترض الجارية ويطأها ثم يرد بدلها وعلى العموم قضية العبيد الان غير موجودة ونحن نناقش مسألة نادرة الان اذا كل شيء يصح بيعه قال يصح قرضه. واستثنى من هذا العبيد من بني ادم فانهم يباعون لكن لا يقرضون - 00:02:48ضَ
قال المصنف ويجب رد مثل فلوس ومكيل وموزون ويجب رد مثل مثل فلوس يجب رد مثل الفلوس الان القرض اذا اقترض الانسان من شخص شيئا مالا يصح بيعه يرد ماذا - 00:03:10ضَ
يرد عينه وانه ما يرد العين اذا سيرد البدل ما هو البدل البدل احد امرين اما ان يقول يرد المثل او نقول يرد القيمة فايهما اقرب المثل ولا القيمة لا المثل اقرب - 00:03:32ضَ
المثل هو الاقرب اذا اذا كانت العين هذه التي اقترضت اذا كانت لها مثل من المثليات لان الاعيان اما ان يكون لها مثيل ثم مثليات او ليس لها مثيل وتسمى المتقومات المال اما مثلي او - 00:03:51ضَ
متقوم يقوم له قيمة فاذا كان فاذا كان المال مثلي يعني له مثيل فانه يرد المثل واذا كان المال متقوم قيمي ليس مثلي فانه يرد القيمة انتهينا من المسألة هذي - 00:04:12ضَ
اذا الاصل في الرد اذا كان هذا هذه العين التي اقرضت مثلية لها مثيل فانه يرد مثلها. طيب ما هو المثلي؟ المثلي كل ما له قيمة والفقهاء يقولون يذكرون يقيدون المثل او المثيل او المثلي يقيدونه بقيود يقولون كل ما هو مكيل او منزون - 00:04:33ضَ
ولا تدخله الصناعة لا تدخلوا الصناعة يقولون هذا مثلي لكن الصحيح ان نقول انه كل ما له مثيل وشبيه مثيل فانه مثلي واليوم هناك اشياء كثيرة تدخلها الصناعة المباحة وهي مثلية - 00:04:54ضَ
تماثلات فمن اخذ من انسان مثلا قارورة عصير قضى على سبيل قارورة عصير من من اسم معين او ماركة معينة سيجد لها مئات الامثال فيمكن ان يرد المثل. اذا اذا كان له شيء مثيل فانه يرد مثله. وان كان ليس له مثل - 00:05:09ضَ
فانه يرد قيمة هذا الشيء وقت القرض لان قيمة الشيء قد تختلف اقترضه اليوم ورد القرض بعد سنة هذا هذه السلعة وهذه العين قد تكون قيمتها قبل سنة مئة ريال واليوم قيمتها - 00:05:30ضَ
تسعين ريال او مئتين ريال قد تزيد وقد تنقص العبرة بالقيمة وقت ماذا وقت وقت القرض يعني مثال ذلك لو اقرض الانسان ساعة مثلا والساعة ليس لها مثيل او ان ساعة مستهلكة - 00:05:46ضَ
ما لها مثيل هذه؟ اذا استعملت كيف اجيب مثيل لها؟ ساعة مستهلكة مثل استهلاكها فيرد قيمتها قيمتها يوم ايش يوم القرض يوم ان اقترض قال المصنف ويجب رد مثل فلوس ما هي الفلوس؟ الفلوس جمع فلس والفلس ما هو؟ عملة كانت يتعامل بها - 00:06:04ضَ
من المعدن وهي ليست ذهب ولا فضة فهذه العملات اذا اخذ فلوس فانه يرد فلوس مثلها وكذلك المكيل لاخذ مكيلا فانه يرد مكيلا مثله يبر او شعير او تمر او زبيب - 00:06:25ضَ
او موزون بان يأخذ ذهب او فضة او حديد او نحاس فيرد مثله الربا ويرد مثله القيمة في غير ذلك. اذا المكيل مثلي والموزون مثلي والفلوس مثلية فيرد مثلها. قال - 00:06:43ضَ
فان فقد الان مثلي قد يكون المثل هذا صحيح انه في الاصل له مثيل لكن فقد المثيل يعني اقترض منه تمر آآ جاء عند الوفاة لا يوجد في السوق تمر اصلا - 00:07:06ضَ
عدم التمر من السوق هل التمر مثلي ولا ليس بمثلي مثلي لكن في هذه الفترة الان لا يوجد له مثيل فننتقل الى ماذا الى القيمة القيمة متى؟ يوم اخذ التمر - 00:07:22ضَ
ولا يوم فقد التمر يوم فقده يقول يوم فقده لانه هو استقرت القيمة استقرت القيمة على المقترض متى؟ يوم اخذ التمر ولا يوم عدم التمر في السوق يوم عدم التمر في السوق - 00:07:36ضَ
اذا قال فان فقد يعني مثلي فقيمته يوم فقده قال وقيمة غيرها غير ايش؟ غيرها اكتبوا عندها يعني غير المثليات يوم قبضه اذا المصنف الان ذكر ثلاثة طرق للرد. الطريقة الاولى ان نرد مثل المثلي - 00:07:50ضَ
الطريقة الثانية ان نرد ايش قيمة المثل اذا عدم بحسب سعره يوم فقده والثالث الطريقة الثالثة في الرد ان نرد قيمة المتقوم قيمة غير المثلي وهو القيمي قال المصنف ويحرم كل شرط يجر نفعا. كل شرط يجر نفع فهو ربا. كأن يقرضه مثلا ويشترط عليه شرط. يقرضك - 00:08:11ضَ
تمر بشرط ان ترد علي ترده تمر وتزيدني شيئا اخر فوقه كل شرط جر نفعا فهو ربا وهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الربا ونهى اصحابه عن الشروط التي تجر النفع - 00:08:40ضَ
لكن قال وان وفاه اجود هذه صورة لو انه وفاه اجود اقترضت منك تمرا متوسط النوع فرددت عليك تمرا اجود مما اخذت منك. هل يجوز هذا قال المصنف فيبين المصنف انه يجوز بايش - 00:08:56ضَ
بشرط ما هو الشرط الا يكون بشرط الشرط عدم الشرط يعني يجوز اذا لم يكن متفق على هذا الرد الافظل قال وان وفاه اجود هذه صورة او اهدى اليه هدية بعد الوفاء - 00:09:17ضَ
بعد ان سدد القرض بلا شرط فلا بأس. اذا يجوز ان يوفيه اجود والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك يعني يرد استسلف يستلف البكر ويرد افضل منها لكن بدون شرط واتفاق مسبق - 00:09:35ضَ
اما اذا كان هناك اتفاق مسبق او عرف جاري فاذا هذا يقال في حقه انه ارض جر نفع كانه اشترط شرطا فقال واهدى اليه هدية بعد الوفاة بعد ان سدد القرض اهداه هدية - 00:09:49ضَ
بدون شرط يجوز ذلك ولا حرج لكن قبل الوفاء لا قبل الوفاة لا يجوز ذلك الا اذا احتسبه من الدين معناه اذا اهداه بعد الوفاة بدون شرط مسبق فانه يجوز - 00:10:06ضَ
قال المصنف فصل وكل ما جاز بيعه جاز رهنه. انتقل المصنف الان الى مسألة اخرى او باب اخر وفصل اخر وهو الرهن. اكتبوا عنده الرهن. ما هو الرهن الرهن هو توثقة دين - 00:10:20ضَ
بعين توثقة دين بعين يعني توثيق الدين بماذا بعين يمكن استيفاؤه يمكن استيفاءه ما هو الدين منها يعني من ايش الرهن او من العين هذه المرهونة منها او من ثمنها - 00:10:38ضَ
نكرر ما هو الرهن؟ قال توثيقة دين بعين يمكن استيفاء الدين منها او من ثمنها اذا الرهن ما هو باختصار؟ الرهن باختصار هو توثيق الدين بعينه يأتيني شخص ويقول اقرظني مثلا الف ريال فاقول له ضع رهنا - 00:11:06ضَ
ضع رهنا الرهن هذا ما هو؟ هو توثيق لهذا الدين بعين تكون تحت اليد مضمونة هذه العين ما فائدتها؟ الذي نسميه الرهن فائدة هذا الرهن انه يمكن ان نستوفي الدين - 00:11:27ضَ
من قيمة هذه العين اذا جاءني وقال اريد الف ريال فاقول له او يقول مثلا اشتري منك سلعة بالف ريال مؤجلة هات السلعة الان والمبلغ الالف ريال يأتيك بعد شهر - 00:11:44ضَ
هل يجوز لي ان اشترط عليه طهنا ولا ما يجوز يجوز من اي الشروط هذا؟ مر معنا في باب الشروط للبيع الشروط الصحيحة مر معنا في الشروط الصحيحة وقلنا الشروط الصحيحة نوعان - 00:12:00ضَ
الشرط الاول هو شرط لمصلحة العقل ومنه صراط الرهب والشرط الثاني ما هو ايش الشرط الثاني الصحيح ما هو نعم شرط منفعة معلومة في المبيت طيب اذا جاء يشتري السلعة والسلعة قيمتها الف ريال - 00:12:16ضَ
يريدها مؤجلة فوافقت قلت نعم تفضل هذه السلعة لكن بشرط ابيعك هذي السلعة بثمن مؤجل بشرط ان تضع رهنا وضع رهن ما هو الرهن؟ لنفرض انه وضع مثلا ساعة او وضع - 00:12:40ضَ
الرهن سيارة او اي شيء له قيمة فوضع الساعة جاء موعد السداد لم يسدد ماذا افعل هل امتلك الساعة تروح الساعة ملكي هذي صورة طبعا الجواب لا اذا ماذا افعل - 00:12:56ضَ
ابيعوا هذه الساعة ابيع هذا الرهن واخذ حقي منه. لكن ما استطيع ان ابيع هذا الرهن الا بشرط ان يأذن هو لي في بيع الرهن لان هو الذي يملك الرهن ولست انا - 00:13:15ضَ
اذا فائدة هذا الرهن ما هو؟ ان يباع الرهن ويسدد من قيمة هذا الرحم قال المصنف وكل ما جاز بيعه جاز رهنه كل ما يجوز ان يباع يجوز ان يرهن ليش - 00:13:27ضَ
لان المقصود من الرهن هو هذا ان يباع وان يستوفى من قيمته قال الان سيذكر المصنف ويعدد الاشياء التي يجوز رهنها. انتبهوا الاول قال كل ما جاز بيعه ضعوا عند ذلك رقم واحد كل ما يجوز ان يباع يجوز ان يرهن - 00:13:44ضَ
واضح هذا كل ما يجوز ان يباع يجوز ان يرهن الثاني قال وكذا ثمر وزرع هذا رقم اثنين وكذا ثمر وزرع لم يبدو صلاحهما سؤال الزرع والثمر الذي لم يبد صلاحه هل يجوز بيعه - 00:14:04ضَ
لا يجوز بيعه لكن يجوز رهنه لماذا قالوا النهي عن البيع النهي عن بيعه لعلة اخرى ما هي هذه العلة اوفى خشية التلف خشية ان تبيع الثمرة قبل صلاحها فتتلف ولا يستلمها المشتري. لكن هنا في الرهن ما في اشكال لانها مجرد توثيق - 00:14:24ضَ
بالدين فان سلمت السلعة الثمرة هذي ولم تتلف يمكن ان تباع ويستوفى منها وان لم تتلف فان حق الدائن لا يضيع يبقى في الذمة فاذا لا ضرر من ذلك الثالث - 00:14:46ضَ
قال وقن دون ولده وقن يعني عبد دون ولده وطن دون ولده. العبد دون ولده. يعني يمكن ان نرهن العبد دون الولد يمكن ان نرهب العبد دون الملل. لماذا لانه - 00:15:01ضَ
هو لا يجوز ان يباع تباع الامة بدون الولد يعني لا يجوز التفريق بين الامة وولدها بالبيع لكن في الرهن يجوز لماذا؟ لانه في الرهن لا تنتقل الملكية الرهن ليس نقل للملكية - 00:15:21ضَ
فيجوز ذلك قال المصنف ويلزم يعني الرهن في حق راهن بقبض تذكرون اننا قلنا العقود بعضها جائز وبعضها لازم وقلنا اللازم ما هو؟ الذي لا يمكن فسخه الا برضا الطرفين - 00:15:37ضَ
والجائز الذي يمكن فسخه بدون رضا بدون رضا الطرف الاخر الرهن هل هو لازم ام جائز قال المصنف ان الرهن يعتبر جائز حتى يقبض فاذا قبضه المرتهن اصبح لازما كيف يكون لازم؟ يكون لازم يعني لا يستطيع ان يرجع الراهن فيه - 00:15:55ضَ
صورة ذلك مثال ذلك الان انا بعت السلعة قلت بكم؟ بالف ريال وطلبت رهن فرهنوا عندي الساعة. قال سارهنك الساعة. الان هذا كلام واتفاق ما صار شيء مجرد اتفاق ماذا ترهن عندي؟ ارهن عندي عندك الساعة - 00:16:20ضَ
وهب ان الساعة هذي قيمتها الاف الريالات تأرهن عندك الساعة وافقنا على هذا الكلام هل الرهن الان جائز ولا لازم الى الان جالس يعني يستطيع مالك الساعة ان يرجع في كلامه يقول انا عدت عن ذلك لن ارهن الساعة. يستطيع ذلك - 00:16:36ضَ
لكن اذا اقبضني الساعة وقبضت الساعة فرهان مقبوضة فاذا قبضت الساعة اصبح الرهن لازما بمعنى ما يستطيع ان يأتيني ويقول هات الساعة انا رجعت في رهني نقول لا الرهن لازم في هذه الحالة - 00:16:56ضَ
لازم في حق من بحق الراهب لكن بالنسبة لي انا لي الحق ان ارد الرهن في اي لحظة فهو لازم في حق الراهن وجائز في حق المرتهن الراهن لا يستطيع الرجوع في رهنه - 00:17:14ضَ
بعد ان يقبضه واما المرتهن فيستطيع ان يرد الرهن وهذا حق له. قال المصنف ويلزم يعني الرهن في حق راهن بقبض ايش نفهم منهم انه قبل القبض وش يكون جائز - 00:17:30ضَ
اذا وجائز قبله وجائز ايضا في حق المرتهب قال المصنف وتصرف كل منهما فيه يعني في الرهن بغير اذن الاخر باطل هذا الرهن الان ملكه لمن لي انا المرتهن ولا للراهن - 00:17:47ضَ
بالراهن الملك كما هو لم يتغير تبقى الساعة لصاحبها طيب وبالنسبة لي انا انا لي حق فقط ان اقبضها وان تبقى تحت يدي رهن على وجه الرهن. طيب من الذي يتصرف فيها؟ انا - 00:18:09ضَ
المرتهين ولا الراهن ولا احد لا انا ولا هو لا المالك يستطيع ان يتصرف فيها لانها مرهونة وانا ما استطيع اتصرف فيها لاني لا املكها قال وتصرف كل منهما فيه يعني في الرهن بغير اذن الاخر باطل - 00:18:22ضَ
قال معناه اذا كان اذنت انا بالتصرف او اذن لي هو بالتصرف فينكر ذلك قال استثني المصنف تصرفا يصح قال الا عتق راهن الا عتق الراهن وهذي مر معنا مسألة العتق يقولون عندهم في المذهب ان العتق مبني على السرايا يقولوا العتق قوي يسري على طول ما ينتظر - 00:18:41ضَ
ما يتوقف على اذن احد والاسلام يتشوف الى اعتاق العبيد. فلذلك اذا اعتقه فانه يسري فيه العتق فيعتق سوف يعتق بدون اذن الاخر صورة ذلك نفس المثال طلبت رهنا فاعطاني بدل ما اعطاني ساعة اعطاني ماذا - 00:19:05ضَ
اعطاني عبد بل خل العبد هذا عندك رهن ثم تاني يوم اعتق العبد واضحا اعتاقه للعبد تصرف ام لا تصرف هل يصح تصرفه فيه الاصل انه ما يصح التصرف ويحرم هذا التصرف - 00:19:27ضَ
يقول الا عتق الراهن فانه يسري قال الا عتق راهن فان اعتقه يعتق العبد ولا ما يعتق اعتق العبد طيب اذا عتق العبد انا تضررت الان ان الرهن الذي تحت يده خرج من يدي اليس كذلك - 00:19:46ضَ
ما الحل قال المصنف الا عتق راهن وتؤخذ قيمته منه رهنا اذا نقول نعم يمضي العتق لكن يلزمه ان يأتي بالقيمة ويضعها في مكان ايش في مكان هذا العبد تصبح القيمة هي الرهن - 00:20:05ضَ
قال المصنف وهو يعني الرهن امانة في يد مرتهن امانة في يد مرتهن. ايش ينبني على هذا؟ ينبني على هذا انه لو تلي في الرهن تحت يدي الساعة هذي التي اخذتها رهن - 00:20:24ضَ
لو تلفت تحت يدي او سرقت بدون تفريط مني بدون تقصير مني وبدون تعد مني فهل اضمن او لا اضمن لا اضمن اليد الامانة لا تظمن الا بالتعدي والتفريط قال وهو امانة في يد مرته معناه اكتب عندها فلا يضمن - 00:20:39ضَ
الا بالتعدي او التفريط قال المصنف وان رهن فلا يضمن الا بالتعدي والتفريط. اعيد قال وهو امانة معناه انه لا يضمن الا بالتعدي او بالتفريط. عند ذلك يضمن تعدى او فرط كيف تعدى او فرط؟ يعني اخذ الساعة - 00:21:00ضَ
وعرضها للسرقة فسرقت يضمن او تصرف فيها فك الساعة وجاب مفكات واخذ يعبث بها تلفت يضمن لانه تعدى قال المصنف وان رهن عند اثنين فوفى احدهما وان راهن عند اثنين - 00:21:19ضَ
توفى احدهما هل انفك في نصيب هذا الذي الذي وفاه يقول نعم اذا رهن عنده اثنين يعني رهن عنده عند الاول والثاني معنى اقترض من الاول والثاني وراهن عند الاول والثاني سدد الاول ينفك الرهن في الاول في حق الاول - 00:21:42ضَ
ويبقى الثاني او رهناه يعني اثنين هو اقرب اثنين واخذ رهن من اثنين فالاول سدد والثاني لم يسدد انفك في حق الاول ولم ينفك في حق الثاني لماذا لانهم يعتبرون يقولون العقد مع اثنين بمنزلة عقدين - 00:22:02ضَ
العقد مع اثنين بمنزلة عقدين قال وان رهن عند اثنين فوفى احدهما او رهناه فاستوفى من احدهما انفك في نصيبه يعني انفك في نصيب من وفى من سدد ما عليه - 00:22:22ضَ
انفك رهنه قال المصنف واذا حل الدين وامتنع من وفائه ما العمل هل الدين جاء وقت الدين؟ امتنع الراهن من الوفاء قال فان كان اذن لمرتهن في بيعه باعه اذا كان انا عندي اذن ببيع الرهن ابيعه واخذ - 00:22:38ضَ
آآ اخذ ايش؟ اخذ القيمة ولا اخذ حقي فقط اخذ حقي فقط فمعنى ذلك لو اني اريد الف ريال بعت الساعة الساعة كان قيمتها بعتها مثلا بالف وخمس مئة املك كم - 00:22:59ضَ
الالف والخمس مئة تعود لصاحبها فبالعكس بعت الساعة فاذا قيمتها خمس مئة ريال فاخذ هذه الخمسمائة واطالب بماذا اطالب بما بقي قال المصنف هذا اذا كان اذن لمرتهن في بيعه لكن لو لم يأذن لي - 00:23:14ضَ
قال والا يعني وان لم يأذن في البيع اعطاني الرهن نعم لكن ما اذن في البيع قال والا اجبر على الوفاء او بيع الرهن يعني يجبره الحاكم الحاكم هو الذي يجبره على الوفاء - 00:23:37ضَ
ان يدفع قيمة الدين او يباع الرهن او يجبره على ان يبيع هو الرهن لانه يستطيع ان يبيع الرهن هو مالك فان ابى رفض لا يبغى يسدد الدين ولا يريد ان - 00:23:53ضَ
يبيع الرهن قال فان ابى حبس وعزر يعني حبس وادب عزر يعني ادب يؤدبه الحاكم بما يستحق لانه منع حق الغير طيب هب انه اصر مع الحبس اصر على عدم السداد وعدم بيع الرهن - 00:24:06ضَ
قال فان اصر باعه حاكم ووفى دينه اذا يبيعه الحاكم غصبا عنه قهرا ويوفي الدين. السؤال هل يصح ان يبيع سلعة شخص لا يملكها؟ الم نذكر في شروط بشروط صحة البيع - 00:24:24ضَ
انه من شروط صحة البيع ماذا ملك والان لا يملك كيف صح ذلك الرضا تركنا الرضا ان اكرهوه على البيع فكيف يصح مع الاكراه وان باع الحاكم سلعة الرجل هذا كيف صح مع عدم الملك؟ فهمت عليه - 00:24:43ضَ
يصح هذا ام لا يصح يصح يصح لانه الاصل انه لا يصح الا في مثل هذه الاحوال. هذه الاحوال ضرورة قال وغائب كممتنع الغائب مثل الممتنع لو كان رب السلعة صاحب الرهن هذا غائب غير موجود. فمن الذي - 00:25:04ضَ
يبيع هذه السلعة الحاكم قال المصنف وان شرط انتبهوا الان سيذكر المصنف شروط فيذكر شروط لا تصح لا تقبل قال وان شرط من هو الذي شرط؟ الراهن وانشرط يعني الراهن - 00:25:26ضَ
الا يباع اذا حل الدين هل يصح هذا ولا لا يصح الشرط فاسد لا يصح الشرط يشترط ان هذه السلعة لا تباع اذا ما فائدة الرهن لا قيمة للرهن قال - 00:25:46ضَ
او يعني اشترط ان جاءه بحقه في وقت كذا والا فالرهن له بالدين واظحة المسألة ان جاءه اشترط الراهن على المرتهن يقول ان جئتك بحقك في وقت كذا والا فالرهن لك - 00:26:01ضَ
واضح ان جئتك بحقك في الوقت المحدد والا فالساعة لك هل يصح هذا ام لا يصح لا يصح لماذا لا يصح قال لم يصح الشرط لماذا لا يصح يا مشايخنا - 00:26:24ضَ
هذا لا يصح لماذا لانه تعليق للبيع على شرط المستقبل بان يقول بعد شهر بعد شهر اتيك بالدين فان لم اتك بقيمة بحقك بعد شهر فالساعة تصبح ملكا لك كيف الان تعلق - 00:26:42ضَ
اعلق بيع الساعة لي على شرط المستقبل. فهمتوا عليه لانه بعد شهر سامتلك الساعة باي باي صيغة؟ فين صيغة البيع التي حصلت نقلت الملكية منك الي انا متى؟ فين هالصيغة - 00:27:05ضَ
الصيغة هي الشرط الماظي انه اذا حصل كذا فالساعة لك. اذا لم اتك بالدين الرهن لك يعني فاذا لم اتك بالدين فانا ابيعك الرهن بدلا من فهمت المسألة هذا تعليق للبيع على شرط المستقبل فلا يصح - 00:27:20ضَ
قال المصنف ولمرتهن ان يركب ما يركب ان يركب ما يركب يعني من الدواب وان يحلب ما يحلب يعني من الانعام بقدر نفقته بلا اذن بلا اذن للحديث الظهر يركب بنفقته اذا كان مرهونا ولبن الدري - 00:27:38ضَ
يشرب بنفقته اذا كان مرهونا ولهذا يقول يمكن هل يمكن ان استفيد من الرهن هل يمكن للمرتهن ان يستفيد من الرهن ولا ما يستفيد لا ما يستفيد لا يجوز له استعمال الرهن ولا الاستفادة منه لان الرهن ما هو ملكه اصلا - 00:28:02ضَ
هو امانة تحت يده. الان اذا اعطيتك الساعة امانة وضعت الساعة عندك امانة هل يجوز لك ان تلبسها وتذهب بها حيث شئت ام تحافظ عليها في في مخبأ في بيتك - 00:28:19ضَ
حافظ عليها ما تستعملها اعطيتك السيارة امانة ما معنى المعنى هذا انك تأخذ السيارة وتذهب بها تقضي فيها مشاويرك ومشاوير العائلة الكريمة والقرابة يجوز هذا؟ لا طبعا حافظ على السيارة ولا تستعملها - 00:28:31ضَ
طيب اذا هذا هو الاصل لكن قالوا النبي صلى الله عليه وسلم اذن في صورتين اذن في مسألة ركوب المركوب ركوب ما يركب وفي مسألة حلب ما يحلب في مقابل ماذا؟ في مقابل النفقة لانه اذا كانت - 00:28:47ضَ
اذا كان الرهن مثلا شاة الشاه هذه سينفق عليها تحتاج الى نفقة. من سينفق عليها اذا انفق عليها المرتهن معناه يحلبها مقابل النفقة بقدر النفقة وكذلك لو كانت مثلا اه من الحيوانات المركوبة - 00:29:08ضَ
ها كالحمير مثلا او غيرها فانه يمكن ان يستعمل هذا الرهن ويركبه يستعمله بالركوب في مقابل النفقة بقدر النفقة يعني انفق عليها كذا فيستعملها فيما يوازي هذا الذي انفقه عليه - 00:29:26ضَ
قال ولمرتهن ان يركب ما يركب ويحلب ما يحلب بقدر نفقته بلا اذن يعني لا يستأذن المالك لانه الشرع قد اذن له طيب قال وان انفق عليه يعني على الرهن بلا اذن راهن مع امكانه لم يرجع يعني لم يرجع الى الراهن - 00:29:42ضَ
صورة ذلك الان انا اخذت الرهن اخذت مثلا هذه الساعة رهنا ثم وجدت ان الساعة فيها خدوش وفيها بعض العيوب فذهبت واصلحتها وانا استطيع ان استأذن صاحبها فهل يجوز هذا؟ يصح هذا؟ هل استطيع ان ارجع واقول لصاحبها اعطني مبلغ كذا مقابل اصلاح الساعة؟ الجواب لا - 00:30:05ضَ
لان استصلاح الساعة ليس مأذون لك فيه مع امكانه طيب قال وان انفق عليه بلا اذن راهن مع امكانه لم يرجع قال وان تعذر الاذن والا قال المصنف والا يعني وان تعذر الاذن - 00:30:25ضَ
رجع بالاقل مما انفقه ونفقة المثل وان والا نصنف قال والا اكتبوا عنده يعني وان تعذر الاذن رجع بالاقل مما انفقه ونفقة مثله نمثل لهذا طبعا هذا المثال لا يصلح فيه الساعة - 00:30:44ضَ
تغير الساعة الان هب ان الرهن كان شاة ثم هذه الشاة اصابها مرض واحتاجت الى بيطار الى طبيب بيطري ليعالجها او احتاجت الى دواء يشتري لها دواء ليعالج هذه الشاة - 00:31:03ضَ
صاحب الشاه موجود فذهبت واشتريت الدواء او جبت البيطار واعطيته الاجرة بدون ان ارجع الى صاحب الشاه وبدون استئذانه وانا استطيع ان استأذن هل استطيع ان ارجع اليه بعد ذلك؟ واقول اعطني قيمة - 00:31:21ضَ
انفقت على شاتك؟ لا ليش يعني متبرع لاني تبرعت الان صاحبها موجود فلم استأذنه واضحة المسألة. الصورة الثانية والا اذا كان تعذر علي استئذانه كيف صاحب الشجر موجود مسافر ولا استطيع ان اتصل به - 00:31:36ضَ
فماذا افعل؟ اترك الشاة تموت او انفق عليها انفق عليها. طيب ان انفقت عليها استطيع ان ارجع الى مالكها واطلب منه قيمة النفقة الجواب ايش لا الجواب ما هو نعم - 00:31:55ضَ
ولا لا الجواب فيه تفصيل قال المصنف انتبهوا للتفصيل الذي سيذكره قال والا رجع بالاقل مما انفقه ونفقة مثله ان نوى اولا نقول سيرجع ان نوى الرجوع اذا انا لما عالجت الشاه احد صورتين اما اني عالجتها بنية - 00:32:11ضَ
ان ارجع على صاحبها واخذ منه قيمة هذا العلاج اذا كانت هذه نيتي فانا غير متبرع اذا انا دفعت المال بنية التبرع ولا بنية الرجوع الى صاحبها وجعل صاحبها فاستطيع ان ارجع - 00:32:37ضَ
لكن لو اني لم اني الرجوع على صاحبه ونويت به التبرع هل استطيع ان ارجع بعد ذلك عن نيتي وعدل صاحبها؟ لا فهمت المسألة فاذا قول المصنف ان نواه يعني يستطيع ان يرجع - 00:32:51ضَ
ان نوى الرجوع اما ان لم ينوي الرجوع فلا يرجع. واضح المسألة هذي ليش قل من انفقه نفقة على وجه التبرع ليس له ان يرجع في هذا التبرع لكن من انفق بنية الرجوع يمكن ان يرجع - 00:33:05ضَ
طبعا يمكن ان يرجع الاصل لكن اذا كان بدون استئذان وهو يمكن الاستئذان يعتبر متبرع ما تأتي تنفق على مالي مثلا او تنفق على ولدي او تنفق على بيتي ثم تأتيني تقول انا انفقت على بيتك هات - 00:33:21ضَ
يقول لك ما ما وكلتك في هذا ولا اذنت لك في ذلك لكن اذا تعذر الرجوع عليها وحصلت نفقة بنية الرجوع يرجع واضحة المسألة قال قال المصنف يرجع بايش؟ بالاقل مما انفقه او نفقة المثل - 00:33:36ضَ
يعني في سورة الشاه انا جبت طبيب بيطار وعالجتها وعالجت هذه الشاة بمئة ريال ونويت الرجوع ارجع بكم نويت الرجوع ارجع بكم بمئة ريال ها ارجع بمئة ريال طيب هب ان علاج هذه الشاة - 00:33:55ضَ
يساوي خمسين فقط لكن انا عالجتها بمئة يعني بالغت في في العلاج فهمتوا فهل استحق مئة ولا يستحق خمسين؟ يعني هل استحق ما انفقته فعلا او استحق نفقة المثل نفقة المثل لان الزيادة عن نفقة المثل منك تبرع اصبحت - 00:34:20ضَ
لا تلزمه فهمتم المسألة اذا انا عالجت الشاب بمئة ريال ويمكن يعالجها غيري بخمسين ريال ليس لي ان اطالب الا بنفقة المثل واضح هذا طيب قال رجع بالاقل مما انفقه ونفقة المثل ان نواه. قال المصنف - 00:34:39ضَ
ومعار معار يعني العارية والمؤجر والمودع الرهن كل ذلك كرهن معار ما هو المعار؟ يعني العارية يقول العارية والمؤجر لو استأجرت لو استعرت مثلا استعرت دابة او استأجرت دابة او وضعت الدابة عندي امانة - 00:34:59ضَ
بمثل هذه الصور حصل لها مرض ولزم علاجها. فما الذي يلزمني؟ يلزمني اولا ان استأذن فان تعذر الاذن ماذا افعل انفق عليها بنية الرجوع وارجع او انفق عليها بغير نية الرجوع ولا يجوز ان ارجع - 00:35:27ضَ
هذا معنى قول المصنف ومعار ومؤجر ومودع كرهن طيب بقيت سورة واحدة ما هي السورة الواحدة هب ان هذا الرهن هب ان هذا الرهن يعني اصابه شيء من التلف ولا يخشى هلاكه - 00:35:47ضَ
يعني كنا من اول نمثل في الحيوان لكن لو كان الخراب او التلف الذي اصاب الرهن ليس يعني اذا كان الرهن نفسه الذي اصابه التلف ليس حيوانا كدار مثلا اصابها خراب - 00:36:06ضَ
فهل انفق على هذه الدار وارجع على صاحبها ام اتركها تخرب قال المصنف ولو خرب يعني الرهن كالدار فعمره رجع بالته فقط اذا لو كانت المسألة دابة ستموت شاة ستموت لا يمكن تركها لابد من استدراكها نعم تنفق بنية الرجوع. اما مسألة انك - 00:36:21ضَ
مثلا رهن عندك عمارة واصاب هذه العمارة مثلا تلف تلف لا يحتاج الى استدراك يعني تركه لا يضر اتركها لا اصلحها فهمت بالمسألة لانه اصلاحها ليس ظرورة يقول لو انه - 00:36:45ضَ
قريب الرهن فعمره المرتهن يرجع بالالة فقط ما هي الالة؟ يقصد بالمواد فقط يعني مثلا هذه الدار اصابها تلف فذهب واشترى لها ابواب الابواب تلفت فاشترى ابواب جديدة وركب هذه الابواب وانفق على تركيب هذه الابواب - 00:37:04ضَ
عله ان يرجع ويقول اريد قيمة هذه الابواب وقيمة تركيب هذه الابواب لا ليس له ذلك لكن له ان يأخذ الابواب لان هذه الابواب فعلا ملكه هو فيأخذ هذه الابواب فقط اما ان يقول قيمة تركيبها لا لانه متبرع - 00:37:22ضَ
طيب يقول لكن انا اصلحت الرهن نقول لا تصلح الرهن دع الرهن كما هو لا يضر ليش؟ لانه اصلاح الرهن في مثل هذه الحالة ليس ضرورة ليس ضرورة دعه فليس هناك حرج لكن اذا كانت هناك ظرورة يعني مثلا ان لم يصلح - 00:37:36ضَ
لنفرض مثلا انه الاشكال حصل في الكهرباء فان لم يصلح عدادات الكهرباء قد يحترق البيت لا يصلح فان نوى الرجوع رجع وان لم ينوي الرجوع لا يرجع. فهمتوا المسألة لكن ما يمكن تأجيله فانه يؤجل ولا يستعجل فيه - 00:37:52ضَ
هذا بعد ذلك الظمان باب الضمان احكام الضمان قال المصنف رحمه الله احكام الضمان ويصح ضمان جائز التصرف اكتبوا تعريف الضمان ما هو الضمان قال التزام ما وجب على غيره - 00:38:10ضَ
التزام ما وجب على غيره مع بقائه التزام ما وجب على غيره مع بقائه على الاصل مع بقاء يعني وجوبه على الاصل اذا الضمان ما هو؟ ان يأتي انسان ويلتزم بشيء وجب على غيره. مع ان هذا الواجب على غيره باق وجوبه على الغير - 00:38:33ضَ
يسمى ضمان يسمى اليوم يقال له له لها كفالة غرم واداء قال المصنف ويصح ضمان جائز التصرف ما وجب او سيجب على غيره تنبغي من الوقت اذا نرجى الكلام على الضمان الى اللقاء القادم وصلى الله وسلم - 00:38:59ضَ