أخصر المختصرات - الشيخ محمد باجابر

شرح أخصر المختصرات 29 الشيخ محمد باجابر

محمد باجابر

يا ايها المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال المصنف احكام الضمان والضمان التزام ما وجب على غيره مع بقائه على الاصل قال ويصح ضمان جائز التصرف - 00:00:13ضَ

اذا الضمان هي التي تسمى كفالة الغرم والاداء ان يضمن الانسان مالا شيئا وجب على الغير فلان يجب عليه ان يدفع قيمة السيارة الف ريال او عشرة الاف ريال هذه العشرة الاف ريال تلزم من؟ تلزم هذا الذي اشترى السيارة - 00:00:31ضَ

فلو طلب ضامن وجئت وقلت انا اضمنه في العشرة الاف ريال. اصبحت هذه العشرة الاف ريال يطالب بها من يطالب بها الظامن اللي هو انا والمضمون عنه الذي اشتراها اذا اثنين تصبح - 00:00:51ضَ

هذه العشرة الاف ريال في ذمة شخصين طيب لو جاء باكثر من ضامن بضامن ثاني وثالث ورابع وهكذا فنقول تصبح هذه القيمة في ذمة هؤلاء جميعا كل من ضمن عن غيره شيئا - 00:01:10ضَ

والتزم ما وجب على غيره فانه يلزمه قال المصنف يصح ضمان جائز التصرف ما معنى جائزة تصرف؟ يقول الضمان لا يصح الا من جائزة التصرف من هو جائز التصرف قلنا الحر - 00:01:25ضَ

المكلف الرشيد. ليش؟ لان الضمان التزام مال والتصرف في الاموال لا يصح الا من جائز التصرف وهو حر ليس عبد مكلف يعني بالغ عاقل رشيد ليس سفيها فلو كان سفيها محجورا عليه لا يصح تصرفه في ماله - 00:01:40ضَ

فعند ذلك لا يصح ضمانه في في بعين المال لا يضمن به مالا بعينه قال المصنف قال ويصح ضمان جائز التصرف ما وجب او سيجب على غيره ما وجب على الغير او ما سيجب في المستقبل - 00:01:59ضَ

على الغير قال لا الامانات للامانات يعني لا يصح ضمان الامانات كيف ضمان الامانات يعني اتي لشخص واقول له ضع عندك هذا المبلغ امانة طيب اخذه وامانه واقول له ايضا لكن - 00:02:19ضَ

احضر لي ضامنا يضمنك الجواب ايش؟ لا يصح مثل هذا الضمان. لماذا؟ قالوا لان الامانات غير مضمونة اصلا يعني اذا وضعت امانة عند شخص فتلفت لا تطالبه لانه امين امين اما ان تثق به فتضع عنده المال او لا تثق به لا تضع عنده المال - 00:02:39ضَ

فالامين لا يضمن الا اذا فرط او تعدى فلذلك لا يصح ضمان الامانات ما اقول ضعها امانة لكن تأتي بضامن قال المصنف لا الامانات بل التعدي فيها يمكن ان اطلب ضامن على التعدي في الامانة - 00:03:01ضَ

كيف اقول ضع عندك هذه الامانة وهات مؤمن في حال تعديك يضمنك هو في سداد قيمة هذه الامانة يجوز ذلك. اذا اقول له ضع هذه الامانة عندك قيمة هذه الامانة الف ريال وهات ظامن اريد منك ظامن يضمنك - 00:03:17ضَ

في حال تفريطك او تعديك فان هذا الضامن يدفع عنك الالف الريال يجوز هذا ام لا قال المصنف بل التعدي فيها يعني يجوز. لماذا؟ لان الامانات في اصلها غير مضمونة. اما التعدي فيها فانه مضمون - 00:03:34ضَ

تضمن الامانة اذا تعدى فيها او اذا قرت اذا تعدى او فرط قال ولا جزية. اذا ما هي الاشياء التي لا تدخلها ولا يصح فيها الضمان. قال الامانات هذا الاول والثاني - 00:03:50ضَ

الجزية. الجزية قلنا سبق قلنا هذا عقد يكون مع الكافر نقره بموجب هذا العقد على كفره في مقابل ماذا في مقابل ان يدفع الجزية وان يلتزم احكام الاسلام يلتزم احكامنا - 00:04:07ضَ

يقول هذه الجزية ما يصح ان نأخذ ظامن على هذا على اهل الذمة الذين عقدنا معهم عقد الجزية ما نأخذ ظامن لماذا قالوا لان الضامن يعني فوات الصغار اليس الله يقول حتى يعطوا الجزية عن يد - 00:04:26ضَ

وهم صابرون فاذا جاب ظامن من الذي سيدفع الجزية الان اما هو او الظامن يمكن الضامن ان يدفعها اذا دفعها عنه الضامن فات ماذا قال فات الصغار قال وشرط رضاء ضامن فقط - 00:04:44ضَ

شرط رضاء ضامن فقط طيب ترت بضاء ضام فقط. طب من هو الذي لا نشترط رضاه اذا قالوا الضامن هو الذي تبرع بالالتزام. طيب المضمون عنه او المضمون له ان نشترط رضاهما - 00:05:00ضَ

لا طبعا المضمون له صاحب الدين والمضمون عنه الذي يلزمه الدين اصلا كل هؤلاء لا يشترط رضاهما فيمكن للانسان ان يضمن فلان يقول انا اضمن فلان واسدد عنه الالفين ريال بدون رضاه لا يشترط ذلك - 00:05:18ضَ

اذا لا يشترط رضا المضمون عنه او المضمون له وانما يكفي رضا الضامن لانه هو المتبرع اما الثاني الذي يطالب بالمال مضمون له الذي يطالب بالمال حتى ولو لم يرضى لانه له الف ريال. يأخذها من زيد او يأخذها من غيره - 00:05:35ضَ

قال المصنف ولربي حق مطالبة من شاء منهما اذا صاحب الدين اذا جاء الوقت يطالب من؟ هل يطالب الضامن ولا المضمون له عنه او يضارب الاثنين او يطالب من شاء - 00:05:53ضَ

طالب من شاء يعني له ان يطالب الاصيل وله ان يطالب الضامن كل ذلك لان الحق اصبح في ذمة الاثنين فيطالب من شاء منهما فان طالب الاصيل وسدد تبرأ ذمة الظاء - 00:06:10ضَ

طيب لو طالب الضامن وسدد ايش يحصل للاصيل المضمون عنه له؟ المضمون عنه لا تبرأ ذمته يصير انا اطالب يعني نعيد الصورة نقول لو ان انسان ضمن انا الان ضامن لزيد - 00:06:25ضَ

بالف ريال فجاء صاحب الالف ريال وطالبني دفعت الالفين ريال اليس لي حق ان اطالب بالالفين ريال من زيد؟ نعم اطالب زيد بالف ريال لاني سددت عنه مبلغ. كاني اقرضته - 00:06:40ضَ

قال ولرب حق مطالبة من شاء منهما انتقل المصنف الى الكفالة عنوان جانبي اكتبوا الكفالة وتصح الكفالة ما هي الكفالة؟ تعريفها التزام رشيد احضار من عليه حق ما لي بربه التزام رشيد احضار - 00:06:54ضَ

من عليه حق ما لي لربه لربه يعني لصاحب الحق المالي التزام رشيد احضار من عليه حق ما لي لصاحب هذا الحق المال لربه الذي رب الحق المالي لصاحب الحق المالي - 00:07:21ضَ

اذا سورة الكفالة ما هي الكفالة تشبه الضمان هي عقود توثيق توثق بها الحقوق لكن في الضمان انا التزم باي شيء. الضامن يلتزم بماذا التزم بالمال بالقيمة اما في الكفالة فانا لا التزم بالقيمة وانما التزم بماذا - 00:07:37ضَ

باحضار بدنه انا اكفل احضار البدن طيب فاما ان احضر البدن ان احضرت البدن برئت خلاص انفكت عني الكفالة وان لم استطع احضاره ما الذي يحصل اتحول الى ضامن اذا ادفع عنه اما ان يحقر بدنه - 00:07:56ضَ

واما ان ادفع عنه لكن في الضمان ما هو المطلوب مني ابتداء ان ادفع عنهم ما هو مطلوب مني احضار بدل قال المصنف وتصح الكفالة ببدن من عليه حق مالي - 00:08:16ضَ

ببدن اكتبوا عندها باحضار بدني منع يعني باحضاري بدن من عليه حق مالي الكفالة تكون ببدن من عليه حق ماليك وليس بالمال ابتداء ليس بالمال لكن بعد ذلك اذا تعذر الاحضار بالبدن فانه - 00:08:31ضَ

يصبح بالماء قال وبكل عين يصح ضمانها يعني ببدن من عنده عين يصح ضمانها ببدن من عنده عين مضمونة من عنده عين مضمونة كالعارية مثلا يعني جاءني شخص وقال اعرني هذا الكتاب - 00:08:48ضَ

فاعرته وطلبت منه كثير الكفيل ما هو دوره يحضر هذا يحضر بدن هذا الشخص الذي عنده هذه العين المضمونة فيحضر الشخص اذا احضر الشخص بريء والا يحضر لي قيمة هذه العين - 00:09:09ضَ

المضمونة قال المصنف وشرط رضاء كفيل فقط شرط رظاء الكفيل لان الكفيل هو المتبرع التزام احضار البدن فاذا اشترت رضاه لا يستطيع ان يكفل الانسان غصبا عنه ما يمكن ان يكفل لا تكون كفالة بالاجبار ولا ضمان بالاجبار. اذا الضمان والكفالة هو تبرع - 00:09:28ضَ

من شخص او طرف ثالث بين اثنين مطالب ومطالب فيأتي شخص ثالث بينهما ويتحمل هذه المطالبة اما بضمان او اما بكفالة اذا الضامن والكفيل متبرع فيشترط رضاه ما يمكن يكون يدخل في عقد ضمان او عقد كفالة بدون رضا. الرضا مطلوب - 00:09:52ضَ

قال المصنف رضا كفيل فقط. نفهم من هذا انه ايش المكفول انا اشتريت رضاها. يعني لا يأتي شخص يقول لا فلان ما يكفلني يكفله يمكن ليس بارادته وكذلك اذا المكفول والمكفول له كل ذلك لا يشترط رضاه - 00:10:15ضَ

قال المصنف فان مات يعني المكفول هذه صورة اذا مات المكفول الان انا كفيل انا كفيل كفيل بايش؟ باحضار بدنه اذا مات كيف احضر بدنه اذا ابرأ اذا هذه الصورة الاولى قال فان مات برئ - 00:10:37ضَ

يعني فان مات المكفول برأ الكفيل الصورة الثانية او تلفت العين المكفول بها بفعل الله تعالى قبل طلب بريئ قبل طلب برئ كم صورة هذي صورتان. الصورة الاولى اذا مات المكفول قبل الطلب - 00:11:00ضَ

وانا الذي كفلت وانا الكفيل له. ابرأ ولا ما ابرأ ابرأ لكن لو مات بعد الطلب بعد ان طالبني مات انا ما ابرأ يعني جاء طالب قال احضر هذا المكفول - 00:11:22ضَ

بعد ان طلبت باحضاره مات انا الان مطالب اذا قال لي احضره ينبغي ان يحضره فاذا ما احضرته حتى مات اذا انا اتحمل عنه لكن اذا قبل الطلب ما طلبت للساعة - 00:11:36ضَ

مات هذا المكفول اذا ابرأ انا الصورة الثانية اذا كنت انا كفلت رجلا بسبب عين مضمونة يعني كالكتاب الكتاب عند فلان وطلب كفيل فجئت وكفلت فلان ان احضر فلان هذا - 00:11:50ضَ

تحضر بدن فلان الذي عنده هذا الكتاب المضمون اذا تلف هذا الكتاب بفعل الله تعالى ابرأ من ايش ابرأ من هذه الكفالة لكن يقول المصنف قبل الطلب اما بعد الطلب - 00:12:07ضَ

وجاء وقال يا فلان احضر من عنده الكتاب احضر بدنه مكفولك هذا احضره قل طيب ساحضره ما احضرته الف الكتاب اذا ادفع قيمة الكتاب لاني طلبت اذا اذا مات المكفول او تلفت العين بفعل الله تعالى - 00:12:21ضَ

يبرأ المكفول. لكن لو تلفت بفعل احد فانه يطالب هذا الذي اتلفها اذا تلفت بفعل احد من البشر فانه المتلف يطالب قال المصنف وتجوز الحوالة وهذي مسألة جديدة وهي الحوالة باب الحوالة - 00:12:40ضَ

اكتبوا الحوالة عنوان جانبي ما هي الحوالة قال لقلو نقل دين من ذمة الى ذمة تمى حوالة نقل دين من ذمة الى ذمة هذي الحوالة كيف نقل دين من ذمة الى ذمة - 00:13:00ضَ

اذا احلت شخص على شخص اخر شخص يطالبني بمال هذا الشخص الاول يطالبني انا الثاني بمال بالف ريال وانا اطالب الثالث بالف ريال فاصفها اذا احلته فاذا احلته انا وقلت للاول اذهب الى الثالث احلتك على الثالث خذ منه الالف الريال - 00:13:20ضَ

تبرأ ذمتي انا اليس كذلك طيب الذمة الان قبل الاحالة كيف كانت الذمم كانت ذمتي انا الثاني ذمة الثانية مشغولة لمن الاول طيب وذمة الثالث مشغولة لمن الثاني بعد الحوالة لما اهلته وقلت اهلتك يا اول - 00:13:43ضَ

على الثاني بالف ريال حالتك يا اول على الايش على الثالث بالف ريال ليس على الثاني بالف ريال اصبحت ذمة الثالث مشغولة لمن للاول. اذا برئت ذمة الان تحولت الان الى الدماء - 00:14:05ضَ

وذمتي انا ليست مشغولة لاحد هذا متى اذا حصلت الحوالة وصحت يعني توفرت شروط صحة الحوال والا فان الذمة تبقى مشغولة كما هي هذا معنى الحوالة هي نقل ذمة دين من ذمة الى ذمة نقل دين من ذمة الى ذمة - 00:14:20ضَ

قال المصنف وتجوز الحوالة على دين مستقر اذا هذا الشرط الاول تجوز الحوالة اذا كانت على دين مستقر كيف دين مستقر انتبهوا الان لا تنسوا المثال الاول والثاني والثالث طيب - 00:14:40ضَ

تجوز الحوالة على دين مستقر. الان الثاني هو الذي احال الاول على من على الثالث على اي اساس؟ لانه يطالب بمبلغ يطالبه بمبلغ يقول لابد لكي تصح الحوالة عوالت الثانية - 00:14:59ضَ

لكي تصح الحوالة من قبل الثاني عندما يحيل الاول على الثالث لابد ان يكون تكون ذمة الثالث مشغولة لمن للثاني مشغولة بدين مستقر وليس بدين غير مستقر قابل للنقد طيب ما هو الدهن غير المستقر؟ هذا القابل للنقد - 00:15:20ضَ

هل تذكرون باب الخيار لو كان بيع في زمن الخيار يعني كان بيني وبين الثالث بين الثاني وبين الثالث مطالبة مال باعه سلعة وهناك خيار قائم لمدة ثلاث ايام الان اطالبه اطالب بقيمة هذه السلعة والخيار قائم - 00:15:39ضَ

ما دام الخيار قائم هل الدين استقر ولا لم يستقر؟ لماذا لم يستقر لاحتمال الفسخ اذا لا احيل على دين لم يستقر احيل على دين مستقر فهمتم المسألة عندما اقول له احلتك يا ايها الاول - 00:16:01ضَ

على الثالث تكون مطالبتي للثالث بدين مستقر في الذمة وليس بعقد جائز يقبل الفسخ ايه بدين آجل لكنه استقر خلاص ثبت ثبتت في ذمته لي انا. اما اذا كان الدين اللي بيني وبينه بسبب - 00:16:16ضَ

مبيع في زمن الخيار ما زلنا معناه ان الدين ما استقر لانه يمكن ان يفسد نعم نعيد الصورة مرة ثانية كيف يكون الدين المستقر انا رقم كم الان اما الثاني - 00:16:39ضَ

وانت يا عمرو الثالث بعتك هذا انا الان طالبك بعتك هذا الكتاب بعتك الكتاب بمئة ريال بيعتك الكتاب مئة ريال ولم تسدد المئة ريال الان. وبيني وبينك خيار لمدة عشر ايام - 00:16:57ضَ

نحن ما زلنا في اليوم الثاني الان انا اطالبك بكم طالبك بمئة ريال هل هذه المطالبة؟ هل هذا الدين استقر في ذمتك ولا لا يستقر ليش ما استقر لان الخير طاير - 00:17:17ضَ

واضح طيب في هذه الفترة ما زلنا نحن في اليوم الثاني والخيار مدته عشرة ايام جاءني جاءني ايهاب يطالبني بمئة ريال فعلا اقترضت منه مئة ريال طبعا ما اقترضت شيء - 00:17:31ضَ

مثال لم اقترض شيئا منه اب انني مثال اقتربت منه مئة ريال فجاء يطالب بالمئة ريال فقلت له اذهب احلتك على عمرو خذ منه المئة ريال هل تصح هذه الاحوال - 00:17:48ضَ

عند عمرو ليس مستقرا قيمته المسألة طيب قال المصنف تطويش الحوالة على دين مستقر هذا شرط ان اتفق الدينان ارثان الان لابد من اتفاق الدينين في ماذا؟ ان اتفق الدينان جنسا - 00:18:00ضَ

ووقتا ووصفا وقدرا جنسا كيف جنسا يعني هذا يطالبني بمئة ريال. وانا اطالب عمرو بمئة ريال. يمكن احيله ولا لا لانه جنس واحد مئة ريال مئة ريال طيب جنسا لكن لو اختلف الجنس هو يطالبني بمئة ريال وانا اطالبه بمئة دينار. هل يمكن ان احيله؟ اقول هو يبغى مئة ريال. اقول خذها من فلان - 00:18:19ضَ

الدينار ما اختلف الجنس طيب قال ووقتا الان هو يطالبني الان وانا اطالبه بعد شهر يعني الدين يحل بعد شهر وهذا دينه يحل اليوم هل استطيع ان احيله واضح يا مشايخ؟ لا. الجواب لا - 00:18:45ضَ

طيب ووصفا يعني يقولون في الوصف الوصف قد يدخل ما يدخل يعني مثل يقولون احيانا في السلعة او في قيم قديما يقولون آآ فلوس صحيحة ومكسرة اذا كان فيها وصف - 00:19:03ضَ

لذلك فاحيله مثلا لو كنا تمر سكري بتمر سكري لابد ان يتفقا في الجنس وفي الوصف قال وقدرا هو يطالبني بمئة وانا اطالبه بمئة لكن لو كان يطالبني بمئة وانا اطالبه بخمسين. هل استطيع ان احيله بالمئة كاملة - 00:19:18ضَ

لا لعدم اتفاق القدر لكن هل نستطيع ان نحيله بخمسين من دينه على خمس؟ نعم لانه اتفق بالقدر قال ان اتفق الدينان جنسا ووقتا ووصفا وقدرا قال وتصح بخمسة على خمسة من عشرة - 00:19:40ضَ

وعكسه بخمسة على خمسة من عشرة. هو يطالبني بخمسة وانا اطالبه بكم؟ بعشرة فاقول احلتك بخمسة على خمسة من عشرة وهي تبقى الخمسة الثانية لي انا واضح هذا او بالعكس هو يطالبني بعشرة - 00:20:01ضَ

وانا اطالب عمرو بخمسة فاحيله بخمسة فقط على الخمسة بخمسة من عشرة على خمسة فقط واضح هذا ولا لا اذا مقدار الحوالة تمت في كم في خمسة على خمسة دعوا الفاضل الزائد قد يكون هو يطالبني باكثر قد يكون انا اطالب باكثر الفاضل لا يؤثر - 00:20:22ضَ

المهم ان تكون الحوالة نفسها بقدر واحد احلته بخمسة على خمسة طيب في اشياء اخرى يطالبني بها لا علاقة له او انا اطالب الطرف الثالث بشيء اخر لا علاقة. فيمكن مسلا - 00:20:48ضَ

قال وتصح بخمسة على خمسة من عشرة وعكس كيف عكسه يصح ان بخمسة نقول بخمسة من عشرة على خمسة فقط هذا صورة العكس قال المصنف ويعتبر رضا محيل كذلك الان الذي يحيل اللي هو انا يعتبر رضاي لو لم ارضى بالحوالة لا تصح الحوالة لابد من رضاي انا - 00:21:03ضَ

لماذا؟ لان انا صاحب القرار وانا الذي احيل انا انا الذي اطالب انا المطالب فيشترط رضا المحيط لانه هو صاحب العقد هذا الاول قال ومحتال على غير مليء ومحتال على غير مليء - 00:21:32ضَ

من هو المحتال الان انا احلت رقم كم؟ في المثال رقم واحد الاول احلت الاول على الثالث فانا اضطر الحين اصبحنا ثلاثة اطراف الاول والثاني والثالث الطرف الثاني وهو المحيل - 00:21:51ضَ

لابد من رضاه طيب والطرف الاول وهو المحتال يشترط رضاه ام لا والطرف الثالث اللي هو المحال عليه لا يشترط رضاه لكن الاول الذي احلته المحتال هل يشترط رضاه ولا لا - 00:22:10ضَ

المصنف قال ومحتال على غير مليء ومحتال على غير مليء. ما معنى محتال على غير معناه ان المحتال هذا احيانا نشترط الرضا واحيانا ما نشترط رضاه اذا كنت ساحيله على مليء - 00:22:27ضَ

على رجل عنده مال وقادر على الوفاء وغير مماطل ويمكن احضاره في مجلس الحكم لو ماطل فهذا مليء يلزمه ان يحتال ما احتاج موافقته اذا احبته على مليء فلا تلزم موافقته فهمت المسألة - 00:22:44ضَ

لماذا لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بذلك وقال اذا اتبع احدكم على مليء فليتبعه اذا يلزمه ان لكن لو كان الطرف الثالث غير مليء مفلس فقير ما عنده مال او رجل مماطل - 00:23:03ضَ

ما يعطي الناس حقوقها فهنا نشترط رضاء الطرف الاول فان رضي على نفسه بهذا النقص وبهذا العيب فتصح الحوالة وان رفض فلا لا تصح اذا بالنسبة للمحيل لابد من رضاه. وبالنسبة للمحتال هل يجب رضاها ونشترط رضاه ولا ما نشترط - 00:23:17ضَ

اذا كان على غير مليء فهذا فيه ضرر فلا تصح الحوالة الا برضاه لان هذا الضرر اذا هو تحمل هذا الضرر ورضي بهذا الضرر فتصح الحوال وان ابى هذا الضرر فلا - 00:23:38ضَ

لكن اذا كنت ساحيله على رجل مدين فانه يلزمه ان يحتال وليس له ان يرفض ذلك قال المصنف الصلح الصلح ما هو الصلح تعريفه عقد يتوصل به الى اصلاح بين متخاصمين - 00:23:50ضَ

عقد يتوصل به الى اصلاح بين متخاصمين قال المصنف والصلح في الاموال قسمان عقد يقول يتوصل بهذا العقد الى اصلاح بين متخاصمين اذا اصلحنا بين المتخاصمين بعقد سمينا هذا العقد - 00:24:34ضَ

قال والصلح في الاموال قسمان لان الصلح قد يكون في غير الاموال قد يكون الصلح بين الزوجين قد يكون الصلح بين المسلمين والكفار قد يكون الصلح بين المسلمين والمسلمين الكلام الان عن الصلح في الاموال فقط - 00:24:55ضَ

قال المصنف والصلح في الاموال قسمان. احدهما على الاقرار احدهما على الاقرار ما معنى على الاقرار انتبهوا يا اخوان الصلح اما اقرار واما انكار اقرار يعني في مسألة الصلح شخص يدعي - 00:25:08ضَ

نسميه مدعي والشخص الثاني مدعا عليه مدعى عليه فالذي يدعي يطالب يقول هات الالف ريال انا اطالبك بالف ريال. الطرف الثاني ماذا يقول احد امرين اما ان يقر يقول نعم هناك الف ريال - 00:25:29ضَ

لكن ما عندي مثلا اما ان يقر ثم يتصالحا فان اقر ثم تصالحا نقول هذا الصلح عن ايش قلح على اقرار الصورة الثانية الصلح على الانكار ان يقول له مثلا انا اطالبك بالف ريال فيقول لا ليس لك شيء عندي ولا اخذت منك شيء - 00:25:46ضَ

فينكر ثم بعد الانكار قد يتصالحان فماذا يسمى الصلح هنا؟ نقول هو صلح على ايش على انكار. اذا الصلح اما ان يكون على اقرار او يكون على انكار وكل له احكامه - 00:26:08ضَ

قال المصنف بدأ بالصلح على الاقرار قال الصلح على اقرار الصلح على الاقرار نوعان كيف النوعين؟ خذوا هذا الكلام قبل مثال قبل ان نقرأ. ماذا يقول الصلح على الاقرار الان انا اطالب - 00:26:22ضَ

يعني الاول يطالب الثاني يقول انا اطالبك بالف ريال في ذمتك اخذتها مني ولم تعدها الان صلح الاقرار معناه ان الطرف الثاني ماذا يقول مقر ولا يقول غير مقر يقول مقر - 00:26:41ضَ

طيب اذا كنت مقر هات الالفين ريال ما عندي الف ريال هنا قد يتصالحان قد يتفقان على نوعين من الاتفاق اما ان ينتهي الاتفاق على ايش على ان يسقط عنه جزءا من هذا المبلغ - 00:26:57ضَ

ويسدد بقيته فهمتوا اذا اما ان يتفق على تسديد بعض المبلغ وابرائه في البعض فيقول مثلا طيب خلاص نتفق في الاخير بعد مماطلة ولي وكلام طويل نتفق على دفع خمس مئة ريال - 00:27:14ضَ

وابرائه في الخمس مئة الاخرى هذه صورة هذه صورة هذه الصورة ماذا نسميها؟ نقول هذه صورة ابراء ايش اللي حصل فيها؟ تطالب بالف دفع لك خمس مئة والخمس مئة الثانية اين ذهبت - 00:27:33ضَ

ها ابرأت فيها خلاص سامحت فيها هذه الصورة تسمى ابراء طيب الصورة الثانية او النوع الثاني نفس المثال يطالبه بالالفين ريال والطرف الثاني يقر بهذه الالف لكن يقول ما عندي - 00:27:47ضَ

ثم يعرض عليه يقول ما رأيك؟ اعطيك بدل الالف الريال هذي اعطيك هذه الساعة بدل الف ريال واضح هذا طيب هذه الصورة الثانية هل هي ابراء او هي معاوضة معاوضة - 00:28:04ضَ

اذا انت لك الف وانا مقر بالالف ريال تأني ابيعك هذه الساعة في مقابل الف ريال التي تطالبني بها. اذا هي معاوضة. اذا الصورة الاولى ابرة والصورة الثانية ما هي - 00:28:19ضَ

معاوضة طيب متى تكون ابراء؟ ومتى تكون معارضة؟ يقول وهو نوعان قال احدهما على الاقرار وهو نوعان الاول الصلح على جنس الحق الصلح على جنس الحق كيف الصلح على جنس الحق - 00:28:32ضَ

لا نطالبه بالف ريال واتصالحنا على كم على خمس مئة ريال اذا هو نفس الجنس صالحه على الحق بجنسه صالحه على الالف الريال بكم بخمس مئة ريال الجنس في الاول ما هو؟ ريال وفي الثاني - 00:28:53ضَ

رياء طالبه بمئة كيلة من البر وصالحه على خمسين كيلة اذا هذه الصورة الاولى وهي الابراء فهمنا المسألة قال الصلح على جنس الحق مثل مثل ان يقر له بدين او عين فيضعه - 00:29:12ضَ

او يهب له البعض يضع عنه البعض او يهب له البعض ويأخذ الباقي طيب واضحة المسألة هذي؟ الصورة واضحة نبغى نريد حكمها هل هذا يصح ولا لا يصح لا يقول المصنف فيصح ممن يصح تبرعه - 00:29:33ضَ

بغير لفظ صلح بلا شرط اذا هذه الصورة الاولى اذا صالحه عن الحق بجنسه اللي هي سورة الابراء يقول المصنف يصح لكن لا يكون بلفظ الصلح لان كلمة الصلح تعني المعاوضة - 00:29:53ضَ

ولا يصح ان يعاوضه يعني ما يصح ان يطالبه بالف فيقول طيب ادفع لك بدل الالف خمس مئة يعني اشتري منك الالف بكم؟ بخمس مئة. هل يجوز شراء الالف بخمس مئة؟ ليش الالف تباع بكم - 00:30:13ضَ

بالف اذا تماثل الجنسان معناه نشترط التقابط والتماثل. اذا لا يصح ان يكون في حالة الابراء ان يكون بلفظ الصلح اذا يكون بايش ما يكون صلح يكون ابراء فقط خلاص الاول يبريء الثاني من خمس مئة ريال - 00:30:27ضَ

اذا قال المصنف فيصح ممن يصح تبرعه بغير لفظ الصلح. طيب لو كان بلفظ الصلح لا يصح لانه معناه انه باع الالف والخمس مئة وهذا لا يجوز قال بغير لفظ الصلح. طيب وكمان ايظا شرط ثاني ما هو - 00:30:44ضَ

الى شرط وكمان لا يشترط عليه بلا شرط يعني الا يشترط عليه فيقول ابرأتك على ان تعطيني على ان تعطيني ماذا؟ الخمسمائة يقول اطالبك بالف قال ابرئك من هذه الخمسمائة بشرط ان تعطيني الخمس مئة. يقول الابراء ما يصح فيه الشرط. تبي تبرئه وابرئه - 00:30:59ضَ

ولا اسقطت عنك الخمس مئة لكن لا تشرط عليه والابراء مشروط بماذا بالدفع اذا باختصار الصلح الاول في الاقرار. الاقرار قلنا نوعان له صورتان قلح على الجنس او صلح على - 00:31:20ضَ

على المال بجنسه وهذا يعتبر ابراء يصح بلفظ الابراء ولا يصح بلفظ الصلح لان الصلح معاوضة ولا يصح ايضا بالشرط المسبق لان الابراء لا يصح معه شرط قال المصنف مثل ان يقر له بدين او عين فيضع او يهب له البعض ويأخذ الباقي فيصح ممن يصح تبرعه - 00:31:36ضَ

لان الابراء تبرع فما يصح من غير جائزة تصرف قال بغير لفظ صلح يصح لكن ما يصح بالصلح لان كلمة الصلح تعني المعاوضة ومثل هذا العقد لا يصح فيه المعاوضة قال بلا شرط. الثاني - 00:32:04ضَ

الثاني من اي شيء؟ من صلح الاقرار قال الثاني على غير جنسه ومثلنا له اذا كان تذكرون بايش انه يطالب بالف ريال فعاوضه باي شيء بالساعة قال على غير جنسه - 00:32:20ضَ

هذا الصلح اللي هو على غير جنسه؟ هل نعتبره ابراء ولا نعتبره معاوضة معاوضة فاذا نعامله معاملة البيع قال المصنف قال المصنف على غير جنسه فان كان باثمان عن اثمان فصرف - 00:32:35ضَ

ما معنى فصرف؟ يعني حكمه حكم الصرف يشترط فيه التقابض وبعرض عن نقد وعكسه فبيع طيب واذا كان بيع معناه سيدخله ما يدخل عقد البيع من احكام ما هي الاحكام التي تدخل على عقد البيع - 00:32:55ضَ

قيار الشرط يرى المجلس يدخل ولا ما يدخل؟ يدخل قيار الشرط يدخل ولا ما يدخل؟ يدخل بالاتفاق يعني اذا حصل اتفاق بين الاثنين يدخل طيب خيار العيب يدخل ولا ما يدخل - 00:33:12ضَ

يدخل اذا نعود يا اخوان للصورة قلت هذا يطالب بالف ريال فصالحته عن الالف قلت ما عندي الالف لكن اعطيك الساعة بدلها اذا هذا الصلح وهو النوع الثاني من صلح الاقرار كاني ماذا فعلت؟ كاني بعت الساعة - 00:33:25ضَ

مقابل الف ريال فهمتوا المسألة لاني بعت له الساعة بالف ريال هو اعطاني الالف ريال والان اعطيه الساعة. الساعة في مقابل ماذا بمقابل الف ريال هذا ايش نسميه؟ هذي الصورة تعتبر ابراء ابرأن من شيء - 00:33:42ضَ

ولا عاوضني عاوظني. طيب لو اخذ الساعة وجد ان هذه الساعة تالفة فيها عيب يردها ولا ما يردها يردها بايش؟ بخيار ماذا يرى العيب لانه بيع هذا بيع طيب هب انه الان يطالبني بالف ريال قلت له ما عندي الف ريال لكن ما رأيك؟ اعطيك - 00:33:57ضَ

مئة دينار بيع الريال بالدينار ما هو؟ صرف يشترط فيه ماذا التقابض اذا لو قلت له اعطيك مئة دينار سيصح مثل هذا الصلح بشرط ان اقبضه المئة دينار هو يطالبني بذهب - 00:34:17ضَ

فقلت ما عندي الذهب لكن اعطيك بدله فضة يصح ام لا يصح بشرط ماذا التقابض لانه صرف فهمتم المسألة اذا الصورة الاولى ان يصالحه على الجنس على الحق بجنسه فهذا ابراء او بغير جنسه فهذا ايش - 00:34:35ضَ

فهذا معاوضة قال المصنف القسم الثاني على انكار يعني يقول لي اطالبك بالف ريال فقل له ابدا انا لم اخذ منك الف ريال ولا تستحق مني شيء طيب في هذه الحالة اذا قلت لا لا تستحق مني شيء - 00:34:53ضَ

او اذا انكر المدعى عليه اذا انكر ذلك كيف يصالح هل يمكن ان يصالح نعم يمكن ان يصالح ليفضوا الخصومة فقط لينهي هذه الخصومة ما يصالح لانه معتقد ان له حق - 00:35:11ضَ

لكن الانسان احيانا قد يبذل شيء من ماله في مقابل ايش في مقابل انهاء الخصومة وفض النزاع. يبغى يرتاح من هذا النزاع قال القسم الثاني على الانكار بان يدعي عليه فينكر - 00:35:26ضَ

او يسكت لكن ما يقر ثم يصالحه او يسكت ثم يصالحه فيصح مثل هذا العقد. اذا يجوز مثل هذا ولا لا؟ يصح ولا لا يصح يصح يقول اعطني الالف ريال ما لك الف ريال في الاخير طيب ما رأيك؟ خذ ساعة بدل الالفين ريال هذي اللي انت تدعيها وانا ما اقر بها. فهمتوا المسألة - 00:35:41ضَ

يجوز هذا يصح هذا العقد قال فيصح طيب ماذا نعتبره؟ ابراء ولا معاوضة قال ويكون ابراء في حقه يعني المدعى عليه ابراء في حق المدعى عليه وبيعا في حق مدع - 00:36:01ضَ

اذا هذه الصورة الثانية مسألة الانكار هي ابراء في حق طرف ومعاوضة وبيع في حق طرف ثاني هي ابراء في حق من بحق المنكر لان المنكر يقول انا اعطيك الساعة ولا اعتقد انها عوظ لاني لا تستحق مني شيء. وانما اعطيتك الساعة - 00:36:22ضَ

هبة وبالنسبة فهي بالنسبة في حقه ابراء اصبحت وبالنسبة للذي يطالب عندما اخذ الساعة اخذها على انها عوض الحق الذي يستحقه اذا اصبحت بيع في حقي. فهمتوا المسألة طيب اذا ينبني على هذا ماذا؟ ينبني على هذا انه اذا قال اطالبك بالالف ريال وقلت لا ليس لك حق عندي - 00:36:41ضَ

ثم يعني طالبني وشاغبني فاحببت ان ارتاح واقطع هذه الخصومة فقلت اعطيك الساعة بدل هذا المبلغ الذي تطالب به اخذ الساعة بالنسبة له لما اخذ الساعة بيع ولا ابراء اذا اذا ظهر ان الساعة - 00:37:04ضَ

معيبة له ان يرجع نعم في خيار العيب لكن بالنسبة لي انا انا ابرأته ليس بيعا قال المصنف اذا يكون الابراء في حق المدعى عليه وبيع في حق مدع قال ومن علم كذب نفسه فالصلح باطل في حقه - 00:37:19ضَ

كيف علم كذب نفسه لو ان احدنا كاذب وهو يعلم انه كاذب. فهل الصلح صحيح في حقه؟ لا طبعا ليس صحيح في حقه ليس صحيح لانه مبطل ولانه يعلم انه مبطل - 00:37:38ضَ

طيب كم بقي من الوقت قال المصنف دعونا نقرأ هذا باقي؟ قال مباحث الجوار يقول اذا حصل في ارضه او جداره او هوائه غصن شجرة غيره. الان انا عندي ارض - 00:37:53ضَ

حصل في ارض غصن شجرة غيري. ارضي هذه التي املكها. هل انا املك الارض فقط ولا الارض والهواء الارض والهواء. فاذا دخل غصن شجرة غيره في ارض فمعناه انه صار اعتداء على الارض - 00:38:12ضَ

قال في ارضه او جداره يعني غصن الشجرة صار في جداري او في هوائه يعني الشجرة اما ان تكون على الارض على ارض او تكون على ايش على هوائي او تكون على جداري - 00:38:26ضَ

قال غصن شجرة غيره او غرفته نعم غصن شجرة شجرة غيره او غرفته اذا حصلت مثلا غرفة غيري في ارضي مثلا يقول لزم ازالته لزم الازالة ازالة ماذا؟ ازالة هذا الاعتداء الذي حصل في ارضي سواء هو غصن - 00:38:40ضَ

ولا بناء او غير ذلك يلزمه الازالة اذا يلزمه الازالة قال وضمن ما تلف به بعد طلب اذا هنا امران يلزمه ان يزيل ما وضعه في ارضه ويلزمه ايضا ان يضمن ما اتلف من ارضه - 00:39:01ضَ

اذا ما الذي يلزمه الازالة وايش والضمان ضمان ايش؟ ضمان ماذا طبعا التلف الذي حصل قال وضمن ما تلف به بعد طلب يعني اذا طالبت بهذه الازالة فلم يزل فما تلف بعد ذلك فانه يضمن. قال - 00:39:20ضَ

فان ابى رفظ قال فان ابى لم يجبر في الغصن ان ابى لم يجبر في الغصن. ما هو نوع التعدي هنا ان كان تعدي مثلا بنى في ارضي فهنا يجبر على ازالة ما بناه - 00:39:38ضَ

لكن اذا كان التعدي بالغصن الغصن هو الذي جاء في الهواء في هواء ارضي فهل يجبر صاحب الغصن على ان يزيل هذا الغصن قال المصنف ايش؟ فان ابى لم يجبر في الغصن - 00:39:53ضَ

لماذا لم يجبر في الغصن يقول لان هذا الفعل فعل الغصن ما هو من فعله هو اذا ما جاء في ارضك وبنى وانما غصن الشجرة تعدى الى ارضك فان شئت - 00:40:08ضَ

تبقيها وان شئت اقطعها وان شئت تلويها تبعدها عنك اذا اذا كان التعدي ببناء يزيله يزيله غصبا لكن اذا كان بنحو غصن قال فان ابى لم يجبر في الغصن ولواه يعني المتضرر الذي تضرر بهذا الغصن يلويه - 00:40:19ضَ

فان لم يمكنه ما التوى قال فله قطعه يعني يقطع هذا الغصن بلا حكم حاكم الى حكم حاكم. اذا في مسألة الغصن هل هذا فعل الغصن هو من فعل مالك الغصن - 00:40:38ضَ

ولا ليس من فعل مالك؟ لا ليس من فعل مالك فاذا اما ان تترك القصن او تلويه فان لم يلتوي لك ان تقطعه ولا ترجع الى القاضي قال المصنف ويجوز فتح باب للاستطراق يعني للدخول والخروج - 00:40:53ضَ

اذا المسألة الاولى ما هي؟ اذا بنى في ارض يلزمه ان يزيل ما بناه فان ابى يجبر على الازالة. لكن الغصن نحو لا لا يلزم لانه ليس من فعله انتقل المصنف الى مسألة فتح الباب - 00:41:09ضَ

بالاستطراق انسان له بيت على درب يعني على طريق على شارع هذا الشارع احد اثنين اما ان يكون درب نافذ يعني طريق نافذ او يكون درب غير نافذ غير نافذ يسمى درب مشترك - 00:41:21ضَ

درب مشترك ما معنى الدرب المشترك يعني طريق ليس بنافذ ينتهي طيب اذا كان هذا الطريق ينتهي من يمر فيه هذا الطريق مشترك بين مجموعة. المجموعة الذين يسكنون في هذا الطريق هم الذين يمرون فيه - 00:41:39ضَ

الضرب النافذ غير المشترك احكامه تختلف عرفنا النافذ المشترك اذا زقاق ينتهي هذا الزقاق عليه اربع بيوت اصبح هذا الدرب غير النافذ هو من حق من من حق هذه الاربعة البيوت هم هذول المشتركين في هذا الدرب - 00:41:54ضَ

قال المصنف انتبهوا الاحكام الان نريد ان نعرفها قال ويجوز فتح باب للاستطراق يعني للدخول والخروج في درب النافذ لكن لا يجوز اخراج جناح اوصى باطن او ميزاب اخراج جناح ما هو الجناح - 00:42:11ضَ

الجناح المقصود مثل ما يسمى اليوم ايش يعني شيء البلكونة ولا ايوة يعني شي بارز الشارع قال لا يجوز اخراج جناح ما هو الجناح؟ يعني يقولون سقف يخرج سقف لا يتصل بالجدار الاخر - 00:42:30ضَ

او يخرج قشب مثلا خشب مدفونة في الجدار مثل ما يسمى اليوم البلكونة هي طيب قال لا اخراج جناح وساباط ما هو السباط؟ الساباط مثل الكبري يعني يخرج بلكونة متصلة بالجدار الثاني - 00:42:51ضَ

قال وبيزاب الا باذن امام مع امن الضرر اذا لا يجوز ان يخرج ان يفتح الباب ممكن يفتح باب. لكن يخرج جناح او ساباط او ميزاب الا باذن الامام. لماذا اذن الامام؟ قالوا لان الامام هو الذي ينوب عن المسلمين في قضاء حوائجهم - 00:43:12ضَ

مع امن الضرر اذا لا بد من اذن الامام وعدم وجود ضرر. فان وجد ضرر فلا يجوز والامام لا يأذن بما فيه الضرر قال وفعل ذلك في ملك جار ودرب مشترك - 00:43:32ضَ

حرام بلا اذن مستحق اذا كان سيفتح هذا الباب او فيخرج الجناح او سيعمل الصابات او الميزاب يحتاج الى اذن من قال بلا اذن مستحق من هو من هم المستحقون؟ يعني المشتركين في هذا الدرب - 00:43:45ضَ

اذا اذا كان سيفعل هذا في درب النافذ يحتاج الى اذن الامام واذا كان سيفعل هذا في درب مشترك يحتاج الى اذن من؟ اهل الدرب المستفيدين من هذا الدرب قال المصنف وكذا وضع خشب - 00:44:05ضَ

يعني على جدار لا يجوز له ان يضع الخشب على جدار الا الا يمكن تسقيف الا به ولا ضرر فيجبر يعني صاحب الجدار اذا انت في البيت عندك الجدار الذي جنبك مشترك بينك وبين جارك او هو لجارك - 00:44:21ضَ

فهل يجوز لك ان تضع الخشب على على الجدار؟ الجواب لا ما تضع الخشب على الجدار الا في صورة واحدة اذا اردت التسقيف وتعذر لا يمكن ان تسقف الا بوضع الجدار على - 00:44:38ضَ

على على وضع السقف على الجدار وضع الخشب على الجدار او السقف على الجدار اذا كان لا يمكن الا بهذه الطريقة وليس هناك ضرر على الجهر لكن لو كان في ظرر على الجار - 00:44:52ضَ

لا يجوز لك ذلك قال الا ان لا يمكن تسقيف الا به ولا ضرر فيجبر. يعني فيجبر صاحب الجدار الجار هذا فيجبر قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع جار جاره ان يضع خشبة على جدارة - 00:45:05ضَ

قال ومسجد كذا لو ان الجدار الذي بجوارك هو جدار المسجد. فهل تضع عليه الخشب للتسقيف ولا لا عند نعم عند الضرورة وعدم ضرر المسجد فعند ذلك يمكن ذلك قال المصنف - 00:45:20ضَ

آآ وان طلب شريك في حائط او سقف انهدم تريكه للبناء معه يجبر. هب ان هذا الجدار الذي بيني وبين جاري انهدى. من الذي يبنيه ابنيه انا وجاري لو انه رفظ الجار رفظ قال ما ابني؟ ابني انت - 00:45:39ضَ

ما الحكم؟ قال المصنف يجبر على البناء لان المصلحة للاثنين وان طلب شريك في حائط او في سقف انهدم طلب من شريكه البناء معه يجبر على البناء لانه مستفيد ولان المصلحة للجميع - 00:46:00ضَ

قال كنقض خوف سقوط كذلك لو اننا كنا نخشى ان السقف يسقط. ونحن مشتركين في سقف واحد. خفنا ان يسقط فيجبر ان يتكلف معنا تكاليف هذا النقد الهدم يعني لماذا؟ دفع للضرر فلو قال لا انا لا لا اهدم ولا ادفع شيء - 00:46:16ضَ

يجبر على ان يشارك في هذا الهدم قال كنقض يعني يجبر كما يجبر على النقد خوف السقوط وان بناه بنية الرجوع رجع يعني لو اني انا ما رجعت لشريكي وبنيت الجدار بدون الرجوع لشريكي هل لي ان ارجع عليه واطالب - 00:46:36ضَ

قال المصنف ان بناه بنية الرجوع يعني غير متبرع قال رجع باذني وبغير اذنه يرجع قال وكذا نهر ونحوه. يعني كما انه لو كان اناس مثلا مزارعين مشتركين في نهر واحد يسقون منه - 00:46:54ضَ

والنهر هذا احتاج الى اصلاح فاصلحه بعضهم من الذي يتحمل هذا الاصلاح الكل. فلو اصلحه بعضهم فانه يرجع على الجميع بقسطهم يرجع على كل واحد بقسطه. ما لماذا؟ قالوا لانه - 00:47:10ضَ

ان هذا ضرر وفي هذا الامر دفع للضرر ولان المصلحة للجميع هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وعلى اله - 00:47:27ضَ