أخصر المختصرات - الشيخ محمد باجابر

شرح أخصر المختصرات 30 الشيخ محمد باجابر

محمد باجابر

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف يا ايها المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اما بعد هذا باب الحجر الا من يصنف فيه على احكام الحجر. والحجر تعريفه - 00:00:13ضَ

منع المالك من التصرف في ماله منع المالك من التصرف في ماله بمسوغ شرعي يسمى حجر اذا منعنا صاحب المال من التصرف في المال بسبب شرعي قيل له حجر اذا منع المالك من التصرف - 00:00:30ضَ

ايمانه بمسوغ قال المصنف الحجر والحجر آآ كما هو معلوم نوعان الانسان يحجر عليه في ماله لاحد امرين الا اما لمصلحته هو لمصلحته هو يعني بحظ نفسه او لمصلحة غيره - 00:00:50ضَ

يعني لحظ غيره اذا الحجر له سببان اما لحظ الغير او لحظ النفس من هو الذي يحجر عليه بحظ غيره المفلس الذي ليس عنده مال يكفي لديونه فهذا يحجر عليه ليس لمن اجله هو. وانما من اجل حقوق الناس الاخرين - 00:01:13ضَ

فيقال هذا حجر لحظ الغير واما الذي يحجر عليه بحظ نفسه فهذا مثل الصغير في السن ومثل المجنون ومثل السفيه فهذا يحجر عليه لمصلحته هو لكي لا يضيع ماله ولا يتلف ماله - 00:01:34ضَ

ابتدأ المصنف بمسألة الحجر لحظ الغير قال ومن ماله لا يفي بما عليه حالا وجب الحجر عليه بطلب بعض غرمائه انتبهوا يا اخوان الانسان اذا كانت عليه ديون كم حال له بالنسبة للوفاء - 00:01:49ضَ

ثلاثة احوال اما ان يكون عنده مال يكفي للديون. فهذا نحجر عليه ولا ما نحجر عليه هذا نجبره على الوفاء الصورة الثانية ان يكون عنده مال اقل من الديون فهذا يحجر عليه اذا طالب اصحاب الديون بالحجر فيحجر عليه - 00:02:11ضَ

واضحة يعني يطالب مثلا بالف ريال وعنده خمس مئة ريال معناه انه كل من يطالبه بمبلغ سنعطيه خمسين في المئة مما يطالب لانه ما عنده هو الا خمسين في المئة من قيمة الديون فهمتوا المسألة - 00:02:30ضَ

طيب الصورة الثالثة المسألة الثالثة اذا كان ما عنده شيء اصلا لا قليل ولا كثير وهذا ماذا نفعل فيه؟ هل نحجر عليه الجواب لا ما نهجر عليه وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة - 00:02:45ضَ

اذا ما نحجر عليه لانه لا فائدة للحجر اذا كان معسر ما عنده ولا شيء فهذا لا يحجر على ماله لانه ليس له مال يحجر عليه وانما ينظر حتى يصبح عنده مال - 00:03:01ضَ

قال المصنف الان المصنف بدأ بمن؟ قال من ماله لا يفي بما عليه حالا معناه ايش؟ عنده مال لا يفي ما يغطي الديون وجب الحجر عليه متى؟ قال بطلب بعض غرمائه. اذا طلب الغرماء جميعا او بعضهم بعضهم يكفيه - 00:03:13ضَ

قال وسن اظهاره يعني اظهار الحجر ليش حتى يكون الناس على بصيرة فلا يعاملون قال ولا ينفذ تصرفه يعني هذا الذي حجر عليه ايمانه لا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر - 00:03:32ضَ

لا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر اذا حجرنا على المال معنى ما يستطيع ان يبيع هجرنا على ما يملك سواء دار سيارة اه نقود لا يتصرف في شيء من ماله لانه - 00:03:50ضَ

محجور عليه ممنوع من التصرف فيه. قال لا ينفذ تصرفه فلو انه بعد الحجر باع العمارة. البيع باطل انه محجور عليه باع السيارة البيع باطل لا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر عليه - 00:04:04ضَ

ولا اقراره عليه يعني ولا ينفذ اقراره عليه. لو حجرنا عليه فقال شوفوا يا جماعة ترى السيارة هذه هي ليست لي هي في الحقيقة لفلان هي حق فلان هي ملك لفلان ليست ملك لي - 00:04:19ضَ

ان نقبل مثل هذا الكلام؟ لا لان هذا الكلام كلام متهم. قد يفعل ذلك حيلة ليفك الحجر عن بعض ماله فلا يقبل منه تصرف في ماء في عين ماله قال ولا اقراره عليه - 00:04:33ضَ

بل في ذمته كيف في ذمته؟ نقول لو قال في مثل هذه الحالة ترى هذه السيارة ليست لي هذه لفلان نقول اما السيارة فمحجور عليها لا يأخذها فلان ولا غيره. ستوزع على قيمتها على - 00:04:48ضَ

على دائنينه واما قيمة هذه السيارة فهي في ذمتك لفلان. انت اعترفت الان لفلان بدين جديد. فاذا نضيف عليه دين جديد باقراره ولا نخرج هذا المال من تحت يده فهمت المسألة - 00:05:03ضَ

قال ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر ولا اقراره عليه يعني لا ينفذ اقراره عليه بل في ذمته بل في ذمته يعني نقبل هذا الاقرار في ذمته هو فيطالب بعد فك حجر. اذا انفك الحجر - 00:05:20ضَ

يطالب بسداد هذا الذي اقر به قال المصنف ومن سلمه عين مال جاهلا الحجر اخذها اخذ هذه العين يقول من سلم هذا المفلس عين مال اعطى له مال بعينه وهو يجهل الحجر لكن لو كان يعلم الحجر لا يأخذ. وهو يجهل الحجر اعطاه عين المال - 00:05:39ضَ

يقول اخذها بس بشروط ما هي الشروط ان كانت بحالها ان كانت بحاله يعني ما تغيرت انتبهوا معي صورة ذلك الان هذا شخص محجور عليه فجاءه شخص اخر وباعه ساعة. قال هذه الساعة ابيعك اياها بمئة الف ريال دين ما يدري انه محجور. فباعه هذه الساعة - 00:06:08ضَ

يصح هذا البر يقول اذا علم بالحجر له ان يأتي ويأخذ عين المال يعني عين الساعة لكن بشروط ما هي الشروط قال المصنف ان كانت بحالها اذا الساعة كما هي ما تغيرت - 00:06:33ضَ

المال الذي اعطاه اياه كما هو ما تغير وعوضها كله باق كيف عوضها باقي الساعة هذي لما بعتها علي بعتها بكم بمئة ريال بعتها بمئة ريال فاخذ الساعة ولم يعطني المئة ريال - 00:06:47ضَ

فجئت لاخذ هذه الساعة بعد ما علمت بالحجر ابغى اخذ الساعة لابد ان تكون العين كما هي لم تتغير ولابد ان يكون الدين كما هو لم يسدد شيء اما اذا سدد جزء من المئة - 00:07:05ضَ

اني ما استطيع استرد الساعة لماذا لان هذه الساعة الان ليست لي لوحدي هو هو دفع وسدد بعض قيمتها قال وعوضها باق كله هذا الشرط الثاني الشرط الثالث ولم يتعلق بها حق للغير - 00:07:17ضَ

ولم يتعلق بها حق للغير طورت ذلك كبيع مثلا لما جئت لاخذ الساعة وجدت الساعة فعلا وجدتها قد باعها لرجل اخر هل استطيع ان اخذ الساعة من الرجل الاخر الجواب لا لانها بيعت - 00:07:35ضَ

تعلقت بحق الغير اذا متى اخذ هذه الساعة اخذها ان كانت باقية بحالها والدين لم يدفع منه شيء والشرط الثالث ما زالت تحت ملكه لم تتعلق بذمة الغير يعني ما باعها لغيره او رهنها عند الغير - 00:07:52ضَ

قال المصنف ويبيع حاكم ماله ويقسمه على غرمائه هذا المفلس الذي حجر عليه يبيع الحاكم ماله كل ما عنده من اموال تباع عنده ارض عنده سيارة عنده اشياء لها قيمة يبيعها - 00:08:11ضَ

ويقسمه على غرمائه يعني بالحصة بالنسب قال ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه هذا من هو هذا الاخير هذا المعسر الذي لا يقدر على وفاء شيء من دينه يعني ما عنده بعض الدين او بعض الوفاء ما عنده شيء اصلا من الوفاء - 00:08:29ضَ

اكتبوا عندها المعسر قال ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه او هو مؤجل يعني او كان الدين مؤجل ما جاء وقته تحرم مطالبته وحبسه وكذا ملازمته اذا من هو الذي يحرم - 00:08:51ضَ

او تحرم مطالبته وتحرم ويحرم حبسه وملازمته من هو المعسر هذا الاول قال ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه في واحد ثاني من هو قال او هو مؤجل يعني من كان دينه مؤجل لا نطالبه ولا نحبسه بدين مؤجل - 00:09:10ضَ

اطالب فلان بالف ريال الان ما عنده الف ريال لكن انا اطالب بالف ريال تستحق بعد سنة فهل احبسه اليوم ما عنده الف ريال احبسه بعد سنة اذا جاء الوقت - 00:09:34ضَ

اطار قال المصنف ولا يحل مؤجل بفلس لا يحل المؤجل بالفلس لو ان الرجل افلس ما اصبح يملك شيء ما عنده شيء وعليه ديون حالة يطالب بها الان وعليه ديون مؤجلة ما جاء وقتها - 00:09:45ضَ

هل الديون المؤجلة تحل اليوم سبب الفلس قال ما تحل لماذا لا تحل قالوا لان التأجيل حق له تأجيل من حقي وان كنت مفلس الان التأجيل حق له فلا يبطل التأجيل بالفلس - 00:10:05ضَ

كسائر الحقوق. اذا الفلس لا يبطل حق من الحقوق الثابتة وهو التأجيل اذا من له حق الان يطالب اما من له حق بعد سنة طالب بعد سنة اذا لا يحل المؤجل بفلس هذه الصورة الاولى الصورة الثانية - 00:10:22ضَ

قال ولا بموت يعني لا يحل المؤجل بالموت هل يحل المؤجل بالموت انا اطالب فلان بمئة الف ريال وهو حي استحقها بعد سنة اليوم مات هل انتظر سنة واطالب الورثة ام اطالبه الان - 00:10:38ضَ

واضحة المسألة قال المصنف ولا بموت يعني لا يحل المؤجل بالموت ان وثق الورثة برهن محرز او كفيل مليء ان وثق الورثة برهن محرز او كفيل مليء اذا السؤال هل يحل - 00:10:59ضَ

المؤجل بالموت الجواب نعم سيحل الا في حالتين الا اذا جاء الورثة ووضعوا رهنا فلا يحل وضعوا رهنا محرزا موجود ممسوك او كفيل مليء او جاءوا بكفيل مليء يعني غني عندهم مال - 00:11:21ضَ

وليس بمماطل ويمكن احضاره في مجلس الحكم ان جاؤوا بكفيل هذه صفاته فانه لا يحل فهمت المسألة لكن لو ان الورثة لم يحضروا رهنا ولم يحضروا كفيلا. يحل ديني ولا ما يحل ديني - 00:11:43ضَ

يا حيلتي ليش؟ لاني انا اطالبه بمبلغ. والان مات تركته ستوزع على الورثة ويتفرقون في بقاع الارض. اين ابحث عن حقي اما ان يعطوني حقي الان او انهم يأتون برهن اضمن به حقي او كفيل اضمن به حقي - 00:11:56ضَ

اذا قوله ولا يحل مؤجل بفلس هذه الصورة الاولى والصورة الثانية ولا بموت يعني ولا يحل المؤجل بالموت ان وثق الورثة برهن هذا الف او كثير مليء هذا باء هذه الصورة الثانية - 00:12:15ضَ

ثم قال المصنف وان ظهر غريم بعد القسمة رجع على الغرماء بقسطه ان ظهر غريم بعد القسمة يعني بعد ان قسم الحاكم ماله وزعه على الدائنين الذين يطالبون ظهر غريم اخر - 00:12:32ضَ

ظهر داء جديد يطالبه بمبلغ هذا الدائن الجديد يرجع على من يرجع على الغرماء الذين اخذوا المال اذا صورة ذلك الان هذا الشخص يطالبه خمسة اشخاص كل واحد يطالبهم يطالبه بمبلغ - 00:12:49ضَ

يطالبونه جميعا بمئة الف وهو ما عنده الا خمسين الف فاخذ الحاكم الخمسين الالف ووزعها على من على هؤلاء الخمسة ظهر بعد شهر سادس مطالب سادس هذا المطالب السادس يرجع على من؟ يرجع المفلس ولا يرجع على الخمسة - 00:13:07ضَ

يرجع للخمسة لان ماذا هذا الرجل ذهب الى الخمسة فاذا يرجع على الغرماء بقسطه لماذا قالوا لانه لو كان حاضرا تقاسمه فكذا اذا ظهر. اذا هو يستحقه في هذا المال. وهذا المال ذهب الى الخمسة فاذا يرجع الى هؤلاء كما لو كان حاضرا - 00:13:26ضَ

انتقل المصنف عليه رحمة الله الى مسألة الحجر لحظ النفس من حجر عليه لحظ نفسه حبذا ان تكتبوا هذه العناوين الحجر لحفظ النفس قال ويحجر على صغير واحد والمجنون اثنين يحجر على الصغير والمجنون والسفيه ثلاثة لحظهم يعني لمصلحتهم هم - 00:13:49ضَ

قال ومن دفع اليهم مالا بعقد او لا يعني بعقد بيع او بدون عقد رجع بما بقي من ماله لا ما تلف لا ما تلف لا ما تلف ما معنى هذا؟ الان هذه الصورة يقول من دفع اليهم مالا - 00:14:13ضَ

من دفع الى الصغير او الى المجنون او الى السفيه مالا سواء بالعقد او بغير عقد يعني بعقد بيع او بغير عقد كوديعة ولا امانة وضعها عندهم هل له ان يرجع؟ الجواب يرجع ويأخذ ماله من حقه المال ملكه - 00:14:33ضَ

يقول لا ما تلف لكن ما اتلفوه لا يرجع عليهم يعني لا يضمنون لماذا لانه هو المقصر في تمكينهم من ماله عندما مكنهم من ماله مكن صغير او مجنون من ماله هو الذي قصر - 00:14:49ضَ

واضحة المسألة اذا اذا اعطى الصغير مالا ثم وجد ماله موجود عند الصغير له ان يأخذه لانه فعلا هذا المال يملكه لكن اذا كان الصغير قد اتلى فهذا المال هل يطالب الصغير؟ هل يضمن - 00:15:03ضَ

الصغير؟ الجواب لا مع تلفة لا يضمنونه لانه هو الذي قصر وهو الذي دفع ماله اليهم لكن لو انهم لو انهم هؤلاء او احدهم او بعضهم اخذ المال بغير اذن واتلفه يطالبون او لا - 00:15:16ضَ

نعم يطالبون ويضمنون اذا من اعطى الصغير مالا فاتلفه هو الذي اعطاه واتلفه فيضمن الصغير او لا يضمن لا يضمن لكن من لم يعطي الصغير مالا وانما الصغير هو الذي تطفل على ماله واخذ المال واتلفه - 00:15:34ضَ

يضمن هذا الصغير قال المصنف ان ذكر السورة الثانية قال ويضمنون جناية واتلاف ما لم يدفع اليهم. اذا اذا كان المال لم يدفع اليهم واتلفوا فانهم يضمنونه يضمنونه في اموالهم - 00:15:52ضَ

قال المصنف الان سيتكلم المصنف عن فك الحجر عنهم كيف ينفك الحجر عن الصغير والمجنون والسبيه قال ومن بلغ رشيدا بلغ رشيدا اذا لابد من اثنين البلوغ فلا ينفك قبل البلوغ والرشد - 00:16:08ضَ

والرشد ما هو الرشد؟ الرشد الصلاح في المال يعني يحسن التصرف في المال قال او مجنونا يعني بلغ وهو مجنون ثم عقل ورشد لو انه بلغ مجنونا هل يفك حجره - 00:16:31ضَ

لا لكن اذا بلغ وهو مجنون ثم عقل بعد الجنون واصبح راشدا فانه يدفع اليه المال اصبح راشد رشيد يعني يحسن التصرف في المال يقول من بلغ رشيدا هذه الصورة الاولى او مجنونا ثم عقل ورشد - 00:16:48ضَ

هذه الصورة الثانية انفك الحجر عنه بلا حاكم او بلا حكم بلا حكم يعني بلا حكم حاكم ما نحتاج للقاضي والسبب ما هو؟ السبب ان الحجر على هؤلاء لا يكون بحكم قاضي اصلا - 00:17:09ضَ

بل فك ايضا اجر هذا ينفك عنه بدون حكم قاضي لانه نعم سبب ما هو بسبب ان الحجر عليهم اصلا لم يقع بحكم حاكم فكذلك رفعه قال انفك الحجر عنهم الى حكم واعطي ما له - 00:17:24ضَ

لا قبل ذلك بحال يعني لا قبل البلوغ والرشد. اذا متى ينفك حجر الصغير والمجنون صورته او بشرطين. البلوغ مع الرشد. فان وجد البلوغ فقط ما ينفعك او وجد الرشد فقط - 00:17:43ضَ

لا ينفك لا بد من البلوغ مع الرشد قال المصنف ما دام ان البلوغ شرط لفك الحجر لابد ان نعرف كيف يحصل البلوغ قال وبلوغ ذكر بطرق معينة ما هي - 00:18:00ضَ

قال وبلوغ ذكر بإناء واحد بإمناء يعني ان ينزل المني داعمنا فقد بلغ وهذا بالاجماع او بتمام خمس عشرة سنة وهذا الثاني او بنبات شعر خشن حول قبله وهذا الثالث. اذا كيف يكون بلوغ الذكر - 00:18:17ضَ

يكون بها احد هذه الثلاثة اما امناء واما الخامسة عشر خمسة عشر قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرد ابن اربعة عشر رد في ابن اربعة عشر يوم واحد - 00:18:39ضَ

وقبلهم وهم ابناء خمسة عشر ومنهم ابن عمر او بنبات شعر قشن حول قبله وهذا الثالث لانه النبي صلى الله عليه وسلم في بني قريظة لما حكم فيهم سعد ابن معاذ - 00:18:51ضَ

ان يقتل مقاتلتهم وفصلوا وفرقوا بين المقاتل وغيره بين الكبير والصغير بقضية انبات شعر العالم. فمن انبت قتلوه ومن لم ينبت اعتبروه صغير فلم يقتلوه اذا البلوغ يكون بالاملاء وببلوغ الخمسة عشر - 00:19:07ضَ

او بانبات شعر خشن ثلاث علامات الاسبق من هذه العلامات اذا حصل فقد بلغ. يعني اذا سبق الانزال او سبق الانبات او سبق الخمسة عشر بلوغ الخمسة عشر فقد ايش - 00:19:23ضَ

فقد بلغ قال وانثى بذلك يعني بالامناء وبالخمسة عشر وبالانبات وانثى بذلك وبحيض وهذه العلامة الرابعة لكن الرابعة خاصة بالانثى قال وبحيض وحملها دليل امناء الحمل هل هو دليل بلوغ - 00:19:39ضَ

نقول الاملاء اللي قبل الذي حصل به الحمل هو دليل البلوغ. اذا باختصار هل نتصور شخص عمره ستة عشر سنة غير بالغ ما يتصور لانه حتى ولو لم ينزل ولا انبت - 00:20:01ضَ

فان السن اذا لا يتصور بلوغ اه او لا يتصور نقول عدم بلوغ بعد ذلك قال المصنف ولا يدفع اليه ماله اي هذا الصغير او المجنون او السفيه قال ولا يدفع اليه ماله حتى يختبر بما يليق به - 00:20:15ضَ

اذا نختبره نختبر لايش نحن شرطنا البلوغ والشيء الثاني ما هو الرشد البلوغ كيف نعرفه قال بالعلامات طيب والرشد كيف نعرفه بالاختبار بالاختبار قال ولا يدفع اليه ماله حتى يختبر بما يليق به - 00:20:39ضَ

ويؤنس رشده يعني ويعلم رشده ومحله يعني الاختبار قبل بلوغه والرشد هنا يعني في باب الحجر اصلاح المال طون المال يعني بان يبيع ويشتري فلا يغبن غالبا والمقصود لا يغبن غبن فاحش في الغالب - 00:20:59ضَ

اذا الرشد هو الصلاح في المال. سنعرف ذلك بحسب العرف والعادة حسب الشخص نفسه بان يبيع ويشتري فلا يغبن في الغالب ما يغبن يمكن يبيع ويشتري وكذا يخدع ويزاد عليه السعر كثيرا لكن لو غبن غبنا يسيرا ما يضر هذا لا يؤثر - 00:21:24ضَ

قال ولا يبذل ماله في حرام وغير فائدة. اذا كيف نعرف الرشد؟ الرشد هو الاصلاح المال وهذا اصلاح المال وصونا المال والحفاظ على المال يعرف بثلاثة امور ذكرها المصنف يعني الا يغبن في العادة - 00:21:43ضَ

وان لا يبذل ماله في الحرام يشتري به المحرمات ولا يبذل ماله في غير فائدة في امور ليست محرمات لكنها ليست نافعة قال المصنف ووليهم حال الحجر الاب اكتب رقم واحد - 00:22:01ضَ

ثم وصيه اثنين ثم الحاكم ثلاثة اذا نحن قلنا انه هذا المحجور عليه يفك عنه الحجر بماذا بالبلوغ مع الرشد. طيب قبل البلوغ والرشد كن محجور عليه. من الذي يكون مسؤول عنه؟ من هو وليه في حال الحجر - 00:22:17ضَ

الاب اذا كان الاب موجود فالاب هو اكمل الناس شفقة على الاولاد فيكون هو ولي عليهم اذا لم يوجد الاب الاب مات من يلي آآ ولاية هؤلاء المحجور عليهم بعده - 00:22:38ضَ

قال المصنف وصيه من هو وصيه؟ يعني من اوصل الاب عند موته ان فلان مسؤول عن اولادي وفلان هو وليهم في المال اوصى اليه في المال ان يتصرف في المال - 00:22:53ضَ

طيب اذا كان لم يوصي الاب لم يوصي الى احد الحاكم من هو الحاكم؟ معنى القاضي القاضي هو يصبح هو الولي الان يتكلم المصنف عن بعض احكام الولي قال ولا يتصرف لهم الا بالاحظ - 00:23:09ضَ

يعني الولي لا يتصرف في مال هؤلاء المحجور عليهم الا بالاحظ بالافضل الافضل لهم وهو يتصرف بها لا يخاطر باموالهم ولا يعرض اموالهم للخسارة ولا يعرض اموالهم للتلف ويحتاط لماله ما لا يحتاط لماله هو - 00:23:26ضَ

قال ويقبل قوله يعني الولي بعد فك حجر في منفعة واحد وضرورة وتلف ثلاث اذا يقبل يقبل قوله يعني قول الولي اذا انفك الحجر في امور وفي امور لا يقبل. ما هي الامور التي نقبل قول الولي - 00:23:42ضَ

وهذا يعني معنى ذلك اذا حصل خلاف بين الولي وبين المحجور عليه بعد فك الحجر حصل بينهم خلاف فادعى عليه قال انت لم تتصرف تصرف منفعة انت اضريت باموالنا او عرضتها للضرر - 00:24:11ضَ

لم تتصرف بما فيه الغبطة والحظ والمصلحة اذا حصل هذا الخلاف الولي يقول بلى انا تصرفت بما فيه الغبطة الكلام كلام من؟ قول قول من قال ويقبل قول الولي بعد فك الحجر في منفعة يعني غبطة - 00:24:28ضَ

وضرورة وتلف لو قال المال تلف والمحجور عليه بعد فك الحجر قال لا المال لم يتلف بل انت مثلا اتلفته او هو موجود وقول الولي في مسألة التلف كذلك الضرورة - 00:24:44ضَ

اذا قال الولي انا تصرفت هذا التصرف لضرورة المحجور قال لا ليست هناك ضرورة لهذا التصرف فنصدق من طبق الولي في دعوى الضرورة انه تصرف هذا التصرف لضرورة قال اذا يقبل قول الولي في امور ما هي - 00:25:00ضَ

بعد فك الحجر اذا حصل الخلاف ما هي هذه الامور المنفعة والضرورة والتلف طيب رد المال قال يعني لو حصل خلاف بينهم في مسألة رد المال. الولي يقول انا اعطيتك مالك - 00:25:21ضَ

والمحجور عليه بعد فك الحجر يقول لا انا ما اخذت منك شيء فما الحكم قول من نصدق قال المصنف الان سيتكلم عن هذه المسألة قال لا في دفع مال بعد رشد - 00:25:37ضَ

لا في دفع مال بعد رشد الا من متبرع الان افهموا الكلام معناه انه هذا الولي له حالان. اما ان يكون متبرع او يكون ولي بجعل يعني له اجرة ياخذ اجرة - 00:25:54ضَ

فان كان هذا الولي متبرع نقبل قوله في الرد برد المال اذا كان متبرع بغير نعم اذا كان متبرع معناه انه امين معناه انه حفظه لمال الصغير كان على وجه الامانة - 00:26:09ضَ

فاذا ادعى الرد لو قال نعم انا رددت المال عليك وكان هو متبرع في اصل الولاية اذا نقبل قوله فهمتوا المسألة لكن لو كان غير متبرع يعني بجعل يقبل قوله ولا لا؟ لا يقبل. اذا - 00:26:26ضَ

عند قوله لا في دفع المال بعد رشد الا من متبرع اذا لا يقبل قوله في دفع المال بعد الرشد اذا اذا كان بجعل ويقبل ان كان متبرعا لماذا؟ لان الذي بالجعل - 00:26:42ضَ

هذا ما هو امين ترى ذاك الذي هو متبرع هذا امين فيقبل قوله في الرد قال المصنف ويتعلق دين مأذون له بذمة سيد ودين غيره يعني غير المأذون له وارشوا جناية قن وقية متلفاته برقبته - 00:27:00ضَ

يقول ويتعلق دين يعني دين العبد المأذول له بالتصرف يتعلق الدين برقبة من برقبة السيد ما معنى هذا يقول لو ان العبد تصرف بالمال باذن سيده فتحمل ديون من الذي يتحمل هذه الديون - 00:27:21ضَ

عن العبد. السيد لان السيد هو الذي اذن له بالتصرف في المال. هذا معناه ويتعلق دين يعني عبد مأذون له بذمة سيد. ليش؟ لانه هو الذي اذن له ودين غيره - 00:27:42ضَ

غيره يعني غير مأذون له بالتصرف ودين غيره اكتبوا عندها رقم واحد دين عبد غير مأذون له بالتصرف. الديون هذه تتعلق بمن؟ بالسيد لا متى لك بالسيف؟ تتعلق بمن؟ برقبة العبد - 00:27:57ضَ

معناه انه اما ان يدفع عنه السيد والا فان العبد يباع ويسدد الذهن الذي عليه يقول ودين غيره وارش جناية قن القيل هو العبد ارجى الجناية لو ان العبد اعتدى وجنى واتلف - 00:28:13ضَ

اما جنى على اشخاص او اتلف اموال فهذه الجناية وهذا الاتلاف من الذي يتحمله؟ يكون برقبة من؟ السيد ولا العبد العبد لان هذه الجناية غير مأذون فيها والمتلفات غير مأذون فيها - 00:28:32ضَ

اذا باختصار ما هو الذي يتعلق بذمة السيد الدين المأذون فيه طيب ما هو الذي يتعلق برقبة العبد ثلاثة اشياء ودين غيره واحد وارش جناية قن اثنين وقيم متلفاته يعني ما اتلفه العبد قيمة ما اتلفه العبد ثلاث - 00:28:48ضَ

برقبته اكتبوا عندها يعني برقبة العبد برقبته اي العبد اذا هذه الثلاثة متعلقة برقبة العبد فاما ان يأتي السيد ويفدي هذا العبد يدفع قروش الجنايات ويدفع قيم المتلفات ويدفع الديون التي على عبده والا فان العبد يباع - 00:29:12ضَ

ويعطى لاصحاب الحقوق حقوقهم طيب قال المصنف بعد ذلك باب الوكالة كم بقي من الوقت فقط طيب الوكالة. ما هي الوكالة؟ قال المصنف الوكالة تصح الوكالة بكل قول ويدل على اذنه - 00:29:31ضَ

تعريف الوكالة الوكالة استنابة جائزة تصرف مثله فيما تدخله النيابة استنابة استنابة جائز التصرف يعني ان ينيب جائز التصرف ينيب من؟ ينيب مثله يعني جائزة التصرف اخر الاستنابة جائز التصرف مثله - 00:30:12ضَ

فيما تدخله النيابة اذا ان يستنيب جائزة تصرف شخص اخر جائزة تصرف يستنيب في ماذا بما تدخله النيابة لكن ما يستنيب فيما لا تدخله النيابة فيقول له صلي عني الظهر - 00:30:35ضَ

لكن ينيبه في شيء تدخله النيابة سدد عني الدين طيب قال المصنف كيف تصح الوكالة قال تصح الوكالة بكل قول يدل على اذن. كل قول ما له لفظ معين ليس لها لفظ خاص. كل لفظ - 00:30:50ضَ

وكل قول يدل على الوكالة تصح به الوكالة. طيب قبول الوكالة الوكالة طرف تحتاج الى طرفين وكيل وموكل قبولها قال وقبولها بكل قول او فعل دال عليه اذا كيف تكون الوكالة بالقول الدال عليها او بالفعل الدال عليها - 00:31:05ضَ

قال وشرط كونهما يعني الوكيل والموكل جائزين جائزي التصرف لابد ان يكون كل منهما جائز التصرف ليش؟ لانه غير جائزة تصرف ممنوع من التصرف في ماله فلا يصح ان يوكل غيره ولا يصح ان يتصرف في مال غيره - 00:31:26ضَ

قال ومن له تصرف في شيء فله توكل وتوكيل فيه من له ان جاز له ان يتصرف في شيء له ان يوكل وله ان يتوكل يعني من جاز له البيع مثلا له ان يوكل في البيع وان يتوكل في البيع - 00:31:48ضَ

قال وتصح في كل حق ادمي هذا رقم واحد في كل حق لادم تصح الوكالة لا ظهار ما يصح الوكالة في الظهار يقال ظاهر عني ما هو الظهار ان يقول الرجل لامرأته انت عليك ظهر امي ما يصير يوكل غيره يقول قل للمرأة كذا ليه؟ لان اصلا هذا القول زور - 00:32:04ضَ

هذا منكر من القول وزورا ما يجوز ان ان يظاهر الانسان فبالتالي لا يجوز ان يوكل غيره في الظهار قال واللعان اللعان الذي يحصل بين الزوجين وسيأتي له باب خاص - 00:32:30ضَ

وايمان اذا هنا ثلاثة اشياء لا يصح التوكيد فيها الظهار واللعان والايمان اما الظهار فلانه محرم واما اللعان والايمان فلانها يمين واليمين لا يستناب فيها يعني الانسان يحلف عن نفسه لكن لا يحلف عن غيره - 00:32:44ضَ

يقول يحذف الحلف يكون متعلق بالحالف اليمين تتعلق بالحالف نفسه الا تصح الايمان بالوكالة يقول احلف عني احلف عني هل يصح يقال لشخص احرف عني فيحلف ويقول والله العظيم احلف اني ما فعلت كذا نيابة عن فلان لا يصح الايمان لا تدخلها النيابة قال - 00:33:02ضَ

اذا تصح في اي شيء الان قال في كل حق ادمي واستثنى هذا ثم قال وفي كل حق لله تدخله النيابة ايضا تدخل في بعض حقوق الله الوكالة لكن في الحقوق التي تدخلها النيابة مثل ايش - 00:33:27ضَ

توزيع الزكاة الحج العمرة اه توزيع الكفارة توزيع النذر توزيع الصدقة تدخلها النيابة. لكن لا تدخل في بعض حقوق الله كان يقول له صلي عني او صم عني قال المصنف - 00:33:45ضَ

وهي يعني الوكالة هذي قاعدة مهمة الان سيذكرها المصنف انتبهوا لها وهي يعني الوكالة وشركة رقموها ومضاربة ثلاثة ومساقاة عقد مساقاه سيأتي اربعة ومزارعة خمسة ووديعة اللي هي الامانة ستة وجعالة - 00:34:01ضَ

وهي سيأتي لها باب خاص مثل الاجرة يعني قال عقود جائزة لكل فسخها اضيفوا عليها اكتبوا وكذا مسابقة وعارية وكذا مسابقة وعارية يصير مسابقة ثمانية وعارية تسعة اذا ماذا يقول المصنف الان - 00:34:21ضَ

يقول هذه التسع العقود جائزة ما معنى جائزة يعني ليست لازمة يعني لو حصلت فيمكن لاي طرف من الاطراف ان يفسخ هذا العقد ما هي الوكالة؟ الان وكلتك في بيع السيارة - 00:34:44ضَ

قبلت استطيع ان افسخ في اي لحظة وتستطيع ان تفسخ انت في اي لحظة لانه عقد جائز الشركة اذا اتفقنا على شركة وعقدنا عقد شركة فيمكن لاي شريكين ان يفسخ في اي لحظة - 00:35:01ضَ

وكذلك المساقى والوديعة الوديعة الامانة وضعت عندك امانة يمكن ان ترفض في اي لحظة وترد الامانة ويمكن ان اتي انا واخذ منك هذه الامانة طيب قال المصنف ولا يصح بلا اذن - 00:35:14ضَ

بلا اذن بيع وكيل لنفسه. انتبهوا المسألة هذي الان وكلتك في بيع السيارة هل يجوز لك ان تأخذ هذه السيارة وتبيعها تأخذ السيارة وتبيعها على نفسك ماذا يقول المصنف ولا يصح بلا اذن بيع وكيل ذي نفسه. اذا يصح ولا ما يصح - 00:35:29ضَ

يصح بالاذن ولا يصح بغير اذن. اذا عدم الاذن الاصل منع لماذا يقولون لانه العرف ما جرى بهذا العرف جرى انه اذا قيل لانسان بعها يعني بعها لغيرك ولانه بمثل هذا التصرف - 00:35:51ضَ

فيه تهمة للحوق التهمة بمثل هذا التصرف التاني اذا باعها لنفسه ممكن يتهم. يتهم انه حاب نفسه باعها بسعر اقل من غيره اذا هل يصح ان يبيع الانسان ان يبيع الوكيل لنفسه؟ الجواب قالوا بالاذن نعم بغير الاذن لا يجوز - 00:36:07ضَ

طيب شراؤه منها قال ولا شراؤه منها يعني من نفسه يعني لو وكلته قلت يا اخي اذهب وكلتك هذه عشرة الاف اذهب واشتري لي طيارة هل تذهب وتشتري سيارتك ليه انا - 00:36:24ضَ

الجواب لا الا بالاذن طيب قال المصنف وولده واحد ووالده اثنان ومكاتبه او مكاتبه وكاتبه اثنان ثلاثة كنفسه ايش كنفسه يعني كما انه لا يصح ان يبيع الانسان لنفسه فانه لا يبيع - 00:36:39ضَ

لولده ولا يبيعه لوالده ولا يبيع للمكاتب الذي كاتبه العبد الذي كاتبه قال المصنف وان باع بدون ثمن مثل انباع بدون ثمن مثل ما معنى دون ثمن مثل قلت لك خذ هذه السيارة انا وكلتك في بيع سيارتي الواجب ان تبيع السيارة بثمن المثل - 00:37:00ضَ

كيف بثمن المثل؟ يعني بسعرها الذي السوق لكن لو بعتها باقل من سعر السوق تظمن انت ايها الوكيل تضمن ايها الوكيل واضح هذا هل نقول تضمن ولا نقول البيع باطل - 00:37:25ضَ

يقول لا البيع صحيح لكنك تضمن النقص قالت وان باع بدون يعني باقل من ثمن مثله ما الذي يحصل صح البيع وضمن الوكيل ضمن الفرق او اشترى باكثر منه الثانية عكس الاولى - 00:37:40ضَ

صح وضمن زيادة او نقصا اذا قلت لك خذ هذه العشرين الف واشتري لي سيارة. تروح تشتري سيارة قيمتها خمسطعشر الف بعشرين الف اذا اكثر من سعر المثل اكثر من سعر السوق اذا تضمن هذه الزيادة والعقد صحيح - 00:37:58ضَ

الان المصنف يذكر صور لنوع الوكالة. قال ووكيل مبيع يسلمه ولا يقبض ثمنه الا بقرينة. كيف اذا قلت لك وكلتك في بيع هذه السيارة انت وكيل مبيع الان يقول وكيل المبيع يسلم السلعة - 00:38:15ضَ

لكن هل يقبض الثمن الجواب يقول لا ما يقبض الثمن اذا اذا وكلته قلت لك بع هذه السيارة معناه تذهب وتبيعها قال ووكيل مبيع يسلمه يعني يسلم المبيع ولا يقبض ثمنه الا بقرينة. الا اذا وجدت قرينة - 00:38:35ضَ

لماذا؟ يقول الانسان اذا احيانا الانسان قد يوكل الانسان قد يوكل في البيع لكن لا يؤمن على طبق الثمن انا وكلتك في البيع لكن لا تقبض الثمن الا اذا وجدت قرينة كيف القرينة؟ لو قلت لك اذهب الى السوق وبعها - 00:38:52ضَ

معناه يستلم لانه في السوق كيف تبيع السيارة والمشتري لا نعرفه والمال فين نذهب؟ نبحث عن صاحب المال اذا وجدت القرينة فانه يستلم اذا قالوا وكيل مبيع يسلم السلعة لكن هل يقبض الثمن - 00:39:07ضَ

ما هو الحكم يقول لا يقبض الا اذا وجدت قرينة تدل على ارادة القبض الصورة الثانية ويسلم وكيل الشراء الثمن لو كلتك في الشراء قلت اذهب واشتري لي السلعة معناه انك - 00:39:25ضَ

هذه الوكالة تشمل ماذا؟ تشمل تسليم الثمن يسلم الثمن لانه العرف هذا ووكيل خصومة لا يقبض لو وكلتك في الخصومة قلت اذهب واقم دعوة على فلان لتثبت حقي عند فلان - 00:39:41ضَ

هل هذه الوكالة تعطيك الحق في استلام هذا الحق او في مجرد اثباته قال مجرد اثباته ووكيل خصومة لا يقبض وانما يثبت الحق لكن لا يقبضه. ليش لانه قد يؤمن الانسان على الخصومة لكن لا يؤمن على قبض المال - 00:39:58ضَ

لما يقول لك اثبت حقي اثبته لا تقبض حقي لاني قد لا امن قال وقبض يخاصم يعني وكيل القبض يخاصم لو قلت لك اذهب واقبض حقي عند فلان اذهب اقبض حقي من فلان - 00:40:14ضَ

هل له ان يخاصم حتى يثبت الحق ويقبضه؟ نعم ام هذا فرع عن ذاك اذا باختصار اذا وكلت الشخص في البيع هل له ان يستلم الثمن بدون قرينة لا اذا وكلت شخص في الشراء هل له ان يسلم الثمن - 00:40:30ضَ

نعم اذا وكلت شخص في الخصومة واثبات الحق هل له ان يقبض هذا الحق ما هو الجواب لا واذا وكلت شخص في القبض هل له ان يخاصم نعم طبعا هذا الكلام اذا كانت الوكالة عامة مطلقة اما اذا قيدت وقلت لك خاصم واقبض او بع - 00:40:49ضَ

واستلم او اشتري وسلم اذا نصيت في الوكالة فهذا يخرج عنه لكن يتكلم الان عن وكالة مطلقة بدون اه قيود قال المصنف وكيل بقي سطر واحد والوكيل امين لا يضمن الا بتعد او تفريط - 00:41:11ضَ

الوكيل امين اذا فرط يضمن اذا تعدى يضمن قال ويقبل قوله في نفيهما يعني في نفي التعدي وفي نفي التفريط. يقبل قول الوكيل في نفي التعدي وفي نفي التفريط. لو اختلفنا اقول - 00:41:32ضَ

تفرطت يقول ولا ما فرطت قول من يقبل الوكيل قال يقبل قوله في نفيهما وهلاك بيمينه اذا يقبل قوله في نفسه التعدي والتفريط بيمينه طبعا ويقبل قوله في الهلاك بيمينه - 00:41:46ضَ

طيب هل يقبل قوله في رد هل يقبل قوله في رد العين بتسليم العين التي وكلته فيها يقول كدعوة متبرع رد العين يعني لو ادعى الوكيل المتبرع الوكيل نوعين اما وكيل باجرة او وكيل بدون اجرة - 00:42:02ضَ

الوكيل الذي بدون اجرة مثل الامين. فنقبل قوله لو ادعى المتبرع كدعوة متبرع يعني كدعوة وكيل متبرع رد العين تقبل او لا تقبل نعم اكتبوا عنده كدعوة يعني تقبل كدعوة متبرع - 00:42:23ضَ

وكيل رد العين او ثم بها لموكل لا لورثته الا ببينة نلخص المسألة ثم نقرأها الان الوكيل اما ان يكون متبرع او يكون او يكون بجعل. اذا كان الوكيل متبرع - 00:42:44ضَ

وادعى رد العين للموكل وهو متبرع نقبل ولا ما نقبل؟ نقبل طيب لو ادعى انه رد العين لورثة الموكل مات الموكل وقال انا رديتها للورثة نقبل ولا ما نقبل؟ ما نقبل الا ببيتنة لان الورثة ما وكلوك اصلا - 00:43:06ضَ

انت امين عند الميت ما انت امين عند الورثة اذا لا يقبل طيب لو كان بجعل لو كان الوكيل هذا بجعل فهذا لا نقبل دعوى الرد منه ابدا. لو قال رديتها للموكل او قال رديتها الورثة لا نقبل ذلك. لانه ليس بامير الان - 00:43:23ضَ

اذا اذا كان بجعل لا يقبل منه رد ابدا لا لموكل ولا لورثة الموكل الا بالشهود معناه اذا كان بجعل اذا جاء يرد الامانة او يرد يرد العين التي تحت يده وكل فيها معناه يجيب شهود يشاهد - 00:43:41ضَ

انه ردها على الموكل او ردها على الورثة لكن ان كان بغير جعل وادعى انه ردها على الموكل قبلنا منه. وان دعا وان ادعى انه ردها على الورثة لا نقبل منه الا - 00:43:56ضَ

الا ببينة قال كدعوة متبرع رد العين او ثمنها للموكل نقبل هذا لا لورثته الا ببينة اما اذا كانت دعوى الرد للورثة فلا نقبل هذا الا ببينة هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 00:44:11ضَ

وعلى اله وصحبه وسلم تسليما - 00:44:31ضَ