أخصر المختصرات - الشيخ محمد باجابر

شرح أخصر المختصرات 31 الشيخ محمد باجابر

محمد باجابر

لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد وقفنا عند الشركة قام الشركة قال المصنف تركة والشركة خمسة اضرب ما هو تعريف الشركة - 00:00:13ضَ

تعريفها الشركة في اللغة تطلق على الاختلاط لكن معناها في الاصطلاح تطلق على شركة الاملاك وعلى شركة العقود اما شركة الاملاك تركة الاملاك يراد بها اجتماع في استحقاق اجتماع في استحقاق - 00:00:34ضَ

ومثال ذلك كأن يجتمع اثنان فاكثر ويشتريان او يشترون ارضا مثلا او عقارا مجموعة من الاخوة يشترون ارضا فهذه الارض هي شركة بينهم وهذه الشركة تسمى شركة املاك اي انهم يشتركون او يجتمعون في ملك واحد يجتمعون في ملك واحد - 00:00:58ضَ

الملك الذي يحصل بالارث اذا مات الانسان انتقل نصيبه لولده انتقل ما يملكه من عقار لولده اشتراك فاشتراك واجتماع الاولاد في هذا العقار يقال له شركة املاك انهم يجتمعون في استحقاق - 00:01:21ضَ

لكن هناك نوع اخر من الشركة وهو شركة العقود ما هي شركة العقود شركة العقوق اجتماع في تصرف اجتماع فيه تصرف وصورة هاركة العقود ان يجتمع اثنان ويتعاقدان يبرمان عقدا بينهما او اكثر من اثنين - 00:01:38ضَ

ان يجتمع عدد فيبرمون عدد فيبرمون عقدا بينهما على اجتماع وتصرف يسمعون مالا للتجارة فيه النيته لتكثيره وهذه النوع من الشركات وهو شركة العقود ينقسم الى خمسة اضرب كما قال المصنف - 00:02:00ضَ

اذا قول المصنف والشركة خمسة اضرب يريد بذلك شركة العقود ذات العقود خمسة اضرب يعني خمسة انواع او خمسة اقسام الضرب الاول قال شركة عنان ما هي شركة العنان؟ قال المصنف - 00:02:23ضَ

وهي ان يحضر كل من عدد جائز التصرف يحضر كل من عدد المقصود بالعدد يعني اثنان فاكثر اي ان يحضر اثنان فاكثر ويكونان او يكونوا اذا كان اكثر من اثنين - 00:02:44ضَ

ويكون جائز التصرف ويكون جائزي التصرف ان يحضر كل واحد من هؤلاء الذي هو جائز التصرف يحضر ماذا قال من ماله نقدا معلوما ان يحضر كل منهما من ما له نقدا معلوما. والنقد المقصود به الذهب والفضة - 00:02:59ضَ

ليعمل فيه كل على ان له من الربح جزءا مشاعا معلوما اذا ليعمل الاثنان اذا رأس المال من اين تكون تكون منهما كل منهما احضر من ماله نقدا معلوما لاي شيء احضروا هذا المال؟ قال المصنف ليعمل فيه كل - 00:03:22ضَ

ان يعمل فيه كل اذا المال ممن من الطرفين. والعمل ممن من الطرفين كذلك هذه تسمى شركة العنان. اذا في شركة العنان فيكون المال من الطرفين والعمل من الطرفين يقال لها شركة عنان طيب لماذا يحضران المال؟ قال ليعمل كل منهما يعني - 00:03:44ضَ

طيب ما هو المقابل ما هو الناتج قال على ان له من الربح جزءا مشاعا معلوما اذا هذا العمل او نقول جمع المال والعمل فيه من اجل تحقيق الربح كيف يتوزع الربح بينهما؟ قال على ان له من الربح - 00:04:07ضَ

جزءا مشاعا جزءا مشاعا يعني ليس جزءا معينا. المشاع قلناه هو غير المحدد قال معلوما يعني هذا الجزء صحيح انه مشع لكنه محدد معلوم من ناحية ثانية معلوم بالربع بالنصف بالثمن باكثر باقل - 00:04:27ضَ

اذا على ان يعمل كل منهما في هذا المال والربح بينهما مشاعا معلوما. جزء مشاع معلوم كان يقال لكل واحد منا نصف الربح او يقال للاول نصف اه ستين في المئة وللثاني اربعين في المئة - 00:04:47ضَ

او يقال لاحدهما ربع الربح وللثاني ثلاثة ارباع الربح هذا هو الجزء المشاع المعلوم. السؤال اذا قلنا نصف الربح ونصف الربح هل هذا جزء مشاع ولا محدد تاع طيب هل هو مجهول ام معلوم - 00:05:03ضَ

معلوم كيف يكون مجهول؟ لو قيل لكل منا بعض الربح. او قيل لك انت بعضه لي انا بعضه كلمة البعض هذه مجهولة تفضيل الخلاف لانه اذا انتهت السنة وخرج الربح سيتنازع الشركاء في تحديد - 00:05:21ضَ

كل واحد بتحديد ما يستحقه من الربح طيب الخسارة كيف تكون لم يذكرها المصنف يمكن ان نضيف ذلك نقول والخسارة على قدر رأس المال الخسارة على قدر رأس المال والربح على ايش - 00:05:39ضَ

على قدر رأس المال؟ لا وانما على ما اتفق على الربح المتفق عليه قال المصنف الثاني انتهى من الشركة الاولى وهي شركة العناء. اذا باختصار شركة العنان اصبح ان ان يجتمعا - 00:05:54ضَ

من الشركاء ببدنيهما وماليهما. كل واحد ببدنه وبماله النوع الثاني من الشركة قال المضاربة كيف تكون المضاربة قال وهي دفع مال معين معلوم دفع مال معين معلوم طيب هل يصح ان ندفع مال مجهول - 00:06:11ضَ

لا ما يصح لان الربح لا يتحدد اذ لا من خلال معرفة رأس المال. فاذا كان رأس المال ما هو معروف فكيف يكون الربح معروف وبالتالي كيف نوزع الربح؟ لانه في الاخير الربح - 00:06:32ضَ

سيستحق نصفه فلان والنصف الثاني لفلان فكيف نحدد الربح اصلا حتى نعرف نصف الربح لا نعرف الربح الا بمعرفة رأس المال. رأس المال مئة الف ثم في نهاية السنة وجدنا عندهم مئتين اذا الربح مئة. لكن اذا كان رأس المال مجهول ما عرفنا بكم بدأوا. وجئنا في نهاية السنة واذا عندهم مئتين الف - 00:06:44ضَ

فيكون الربح كم الله تعالى اعلم ما في احد يعرف اذا لابد ان يكون رأس المال معلوم في الشركات قال المضاربة وهي دفع مال معين معلوم لمن يتجر فيه دفع مال معين اذا في شخص سيدفع المال المعين المعلوم - 00:07:05ضَ

سيدفعه لمن؟ لشخص اخر ما هو دور هذا الاخر قال المصنف لمن يتجر فيه بمن يتجر فيه اذا شخص سيدفع المال والشخص الثاني سيكون عليه العمل والجهد اذا رجل او شريك بماله وشريك بجهده - 00:07:24ضَ

طيب كيف يكون الربح قال بجزء معلوم مشاع من ربحه بجزء مشاع معلوم من ربح. اذا يعطيه مال يقول تفضل هذي مئة مئة الف تعمل فيها وتضارب فيها تتاجر فيها - 00:07:43ضَ

والربح بيننا بالنصف او يكون الربح اكثر من كذا. قد يقول لك الربع ولي ثلاثة ارباع او بالعكس او غير ذلك لك ثلاثين في المئة ولي سبعين في المئة باي جزء اتفق وباي نسبة اتفق صح ذلك - 00:08:00ضَ

طيب الخسارة كيف تكون ما ذكرها المصنف. نقول الخسارة على رأس المال معنى ذلك لو حصلت خسارة من الذي سيتحملها؟ سيتحملها من دفع رأس المال هو الذي يتحملها. طيب المظارب - 00:08:18ضَ

لا يتحمل شيء نقول سيتحمل خسارة جهده انه بذل جهدا لسنة كاملة او لاقل من ذلك او لاكثر من ذلك ثم لم يخرج بشيء قال المصنف وان ضارب لاخر فاضر الاول حرم. كيف - 00:08:33ضَ

الان هذا الرجل المضارب اعطيت مئة الف وقلت له اعمل بهذه المئة الف وتاجر فيها والربح بيننا اخذ مالي ثم ذهب وضارب مع رجل اخر يعني اخذ من شخص اخر مئة الف - 00:08:51ضَ

تانية لا يحق له ذلك. قال وان ضارب لاخر فاضر بالاول اضر بي انا اضر بي انا. اذا اذا كان مضاربته مع غيري تضر بي لا يجوز له ان يضارب مع غيري الا باذني - 00:09:05ضَ

قال فاضر بالاول حرم يعني يحرم عليه ذلك. يحرم عليه ان يضر بالاول لانه بينه وبين الاول اتفاق وعقد فلا يحدث عقدا اخر بعد العقد الاول يحدث عقدا اخر يضر بالعقد الاول ما يجوز له ذلك. لا ضرر ولا ضرار - 00:09:23ضَ

طيب ان فعل ذلك حرم ثم قال المصنف ورد حصته في الشركة يعني لو فعل هذا قارب مع الاول عقد مضاربة ثم عقد مع شخص ثان عقد مضاربة فما يحصله من ربح العقد الثاني يدخله - 00:09:40ضَ

اين في ربح العقد الاول؟ لان الربح الثاني تقول ما دام ان العقد الثاني يضر بالاول اذا ما ينتج من ربح مع الثاني يكون في عقد الشركة الاولى قال ورد حصته في الشركة. واضح المسألة هذي - 00:09:59ضَ

غير واضحة الان انا اعطيت رجل مئة الف ريال ليتاجر فيها لي تاجر فيها هذا عقد مضاربة نسميها شركة مضاربة مضارب ومضارب اعطيته مئة الف ريال يضارب فيها اخذ مئة الالف ريال ثم ذهب الى غيري واخذ منه ايظا مئة الف ريال بعد ما اتفق معي انا - 00:10:17ضَ

ليضارب معه ايضا عقده مع الثاني يضر بعقدي انا لماذا يضر بعقدي؟ كان يكون مثلا الاتفاق الذي بيني وبينه لا يسمح له نوع التجارة التي سيتاجر بها لا يسمح له ان يتاجر في غيرها - 00:10:43ضَ

تأخذ الوقت كله فاذا ضارب مع غيري ضر بي هل يجوز ذلك؟ لا يجوز. طيب ماذا نفعل نقول له ما يحصل من ربح لك من الثاني من المئة الف ريال الثانية. الربح الذي تحصله من الثاني من العقد الثاني يدخل في ربحي انا - 00:10:58ضَ

يعني في نهاية المدة وجدنا انه ربح في المئة الف حقي انا التي انا اعطيته اياها التي واعطيته اياها ربح فيها مثلا خمسين الف وربح من الثاني عشرين الف ماذا يفعل - 00:11:20ضَ

يأخذ ربحه من الثاني ويضمه الينا يعني كان نصيبه في العقد الثاني مع الرجل الثاني نصيبه عشرين الف وربحي معه ربحنا جميعا في العقد الاول خمسين الف اذا يأخذ هذه العشرين ويضعها مع الخمسين الاولى - 00:11:41ضَ

يصبح ربحنا سبعين نقسمه بعد ذلك بيننا خمسة وثلاثين وخمسة وثلاثين لماذا ادخل ربحه مع الاول؟ لانه ربح من ربح لماذا ادخله مع الاول لانه اضر بالاول بانه اضر بالاول - 00:11:59ضَ

فادخله معه قال المصنف وان تلف رأس المال بالمضاربة ان تلف رأس المال او بعضه يعني تلف بعضه بعد التصرف يعني بعد ان بدأ العقد عقدا مضاربا وتصرفوا في المال - 00:12:19ضَ

او خسر او اصابته خسارة جبر من ربح قبل قسمة جبر من الربح قبل قسمة كيف صورة ذلك ذلك الان هذه المضاربة بمئة الف ريال بدأ المضارب يعمل بالمئة الف ريال - 00:12:36ضَ

عمل فيها لمدة ستة اشهر اصبحت المئة الف ريال مئتي الف ريال اصبحت مئتين الى الان لم نقسم الشركة ما قسمنا الشركة وما قسمنا الربح يعني لم لم نلغي العقد ولم - 00:12:55ضَ

نقسم الربح الشريف ما دام اننا لم نقسم فهذا الربح الموجود ملكه لمن نقول ملكه للشركة وهذا الربح الموجود يجبر منه اي خسارة تقع بعد ذلك يعني بعد ستة اشهر - 00:13:10ضَ

وصل المبلغ الى مئتين الف بعد ستة اشهر في الشهر السابع وقعت خسارة خمسين الف من اين تقع هذه الخسارة من فين رحتوا الخسارة من الربح كل من الربح اذا سينزل ربحنا الى مئة وخمسين جبر من الربح يقول المصنف - 00:13:31ضَ

اذا حصلت خسارة او حصل تلف في الشهر السابع نزلنا قلنا الى مئة وخمسين الف. في الشهر الثامن ارتفعنا الى مئتين وخمسين الف ثم حصل تلف ماذا تلف؟ جاءت امطار فتلفت بعظ البضاعة قيمتها - 00:13:51ضَ

مثلا ستين الف اذا كم نملك نحن مئة وتسعون الف نملك مئة وتسعين الفا طيب اذا الخسارة التي حصلت بسبب المطر جبرت من فين من رأس المال ولا جبرت من الربح - 00:14:08ضَ

من الربح واضح هذا لانه لو قلنا تجبر من رأس المال ماذا يكون؟ يختلف الكلام تماما ما الذي سيحصل معناه ان الخسارة سيتحملها صاحب رأس المال واما الربح الذي تحقق فهو حق لهذا المضارب - 00:14:27ضَ

قل لا الخسارة والتلف يجبر من رأس المال حتى تنقسم الشركة وتفرض الشركة وتقسم الارباح عند ذلك خلاص ما يحصل من خسارة بعد ذلك في المال فانه يتحمله صاحبه اذا قوله ما تلف من رأس المال او ما تلف من بعض رأس المال - 00:14:44ضَ

او اذا حصلت خسارة يجبر ذلك من الربح. قال المصنف متى؟ قبل قبل ايش قبل القسمة يجبر من من من الربح لكن بعد القسمة من رأسه مال خلاص اذا قسمنا - 00:15:06ضَ

فاخذت رأس مالي واخذت ربحي ثم جاءت خسارة لا ارجع على المضارب واقول هات انت من ربحك اجبر ما حصل عندي من خسارة قال المصنف الثالث شركة الوجوه وهي ان يشترك في ربح ما يشتريان في ذممهما بجاهيهما - 00:15:24ضَ

اذا في شركة الوجوه سيكون كل منهما يعمل ببدنه لكن رأس المال من اين رأس المال لا نقول رأس المال من طرف ثاني لو كان رأس المال من طرف ثاني ستصبح هذه الشركة هي نفسها شركة المضاربة لكن لا - 00:15:44ضَ

رأس المال في ذممنا نحن تركاء في الذمم معناه سنأخذه دين من الناس اذا اخذناه دينا من الناس ربحه لنا او للناس ربحوا لنا ولا لمن اداننا لمن اقرظنا ايش الجواب؟ لنا نحن ربحوا لنا نحن - 00:16:04ضَ

الربح لنا لان هذا المال اخذناه دينا في الذمة فليس لهم من اعطانا هذا المال ليس له الا مقدار ما اعطانا فقط دينا في الذمة سواء ربحنا او كنا خسرانين - 00:16:26ضَ

قال المصنف في ذممهما بجاهيهما يعني يأخذان هذا المال في الذمة بايش بوجاهتهم الناس يثقون فيهم يعتقدون فيهم الخير والصلاح وحسن التصرف في المال وحسن التجارة وكذا فاعطوهم قال وكل يعني كل واحد من - 00:16:39ضَ

وكيل الاخر وكيل الاخر كيف يكون وكيله؟ يعني عندما يتصرف في المال هذا المال لا يملكه الشريك كاملا ان الشريك يملك النصف فتصرفه في نصفه بالملك وتصرفه في نصف شريكه بماذا؟ بالوكالة - 00:17:00ضَ

قال كل وكيل الاخر وكفيله بالثمن وكفيله بالثمن يعني الهنا نتحمل اي خسارة تحصل وكل واحد فينا يكفل الثاني اي خسارة تحصل في هذا المال فهو متعلق بذمة الاثنين واي ربح سيحصل ايظا سيكون للاثنين - 00:17:17ضَ

اذا الخسارة كيف ستكون؟ اكتبوا عندها والخسارة على قدر الملك خسارة على قدر الملك ومعنى الخسارة على قدر الملك الان هل يوجد ملك؟ نعم يوجد ملك في الذمة لانه عندما اقترظنا انا وشريكي - 00:17:38ضَ

انا اقترظت خمسين في المئة وهو اقترض خمسين في المئة يمكن ان يكون غير ذلك هو اقترض سبعين في المئة وانا اقترظت ثلاثين في المئة اذا انا املك ثلاثين بالمئة فاذا حصلت خسارة - 00:17:58ضَ

تحمل من هذه الخسارة الثلاثين في المئة وهو يتحمل السبعين في المئة قال المصنف الرابع شركة الابدان ما هي شركة الابدان؟ هي ان يشترك فيما يتملكان بابدانهما من مباح كاصطياد ونحوه كالصيد مثلا - 00:18:11ضَ

او الاحتطاب يجمعان الحطب اذا شركة الابدان ان يشترك فيما يتملكان يعني فيما يعني ان يعمل ببدنيهما فقط ما في راس مال الان يعملا بالبدن ويكونان شركاء فيما يمتلكانه بالبدن - 00:18:32ضَ

كجمع مباح كالصيد او الاحتطاب او جمع حشيش وبيعه او يتقبلان في ذممهما من عمل كخياطة او يتقبلان يعني يكونان شركاء بما يمتلكانه بتقبلهما عمل يتقبلان العمل في الذمة من عمل كخياطة او يتقبلان في ذممهما من عمل كخياطة - 00:18:51ضَ

كخياطة او سباكة او نجارة او حدادة يعني كما يعمل كثير من العمال الان اذا شركة الابدان قد يشترك مجموعة من العمال اثنان فاكثر يشتركان في تقبل اعمال الهما نجارين فيتقبلان اعمال النجارة ويشتغلان فيها - 00:19:22ضَ

يكونان شركاء في الربح لانها هذه نسميها شركة ابدان كل واحد يعمل ببدنه قد يكون آآ قد يكونان بناءان مثلا يكونان بنائين اه قد يكون عنده قد يكونان دهانين وهكذا. اذا هؤلاء الشركاء في الابدان شركة الابدان قد تكون في خياطة قد تكون في - 00:19:41ضَ

حداد وفي غير ذلك قد يكون في جمع مباح كالصيد وغير ذلك طيب قال المصنف فما تقبله فما تقبله احدهما لزمهما عمله. وطولب به يعني اذا كانوا مجموعة شركاء ابدان - 00:20:04ضَ

فلو ان واحد منهم تقبل عملا من شخص فهذا الذي تقبله يسري على من؟ يسري على الشركة كلها يقول فما تقبله احدهما لزمهما جميعا لزمهما العمل وطلبا به لانه الان هو شريك احد الشركاء - 00:20:26ضَ

يقول وان ترك احدهما العمل لعذر او لا او يعني ليس لعذر فالكسب بينهما اذا عندما تكون هناك شركة ابدان اذا تقبل احد الشركاء عمل فانما تقبله من عمل يلزمه ويلزم الشركاء معه - 00:20:43ضَ

طيب اذا عمل هو وعمل شريكه قد يكون عمله اكثر من شريكه لا بأس قد يعمل هو وشريكه لا يعمل اذا رضي هو بذلك لا بأس لكن اذا كان هو لا يرضى بهذا - 00:21:00ضَ

وكان شريكه هذا لا يستطيع العمل فاما ان يعذره ان يعذره واما ان يطالبه بان يقيم مقامه رجل اخر قال المصنف وان ترك احدهما العمل لعذر او لا او ليس لعذر فالكسب بينهما لنا - 00:21:12ضَ

هذا عقد الشراكة الان قائم ولم اه تفسخ هذه الشراكة ويلزم من عذر او لم يعرف العمل من كان له عذر ما يستطيع يعمل او انه لا يعرف هذه الصنعة ولا يستطيعها يلزمه ماذا؟ ان يقيم مقامه بطلب شريك ان يقيم شخص مكانه بطلب - 00:21:29ضَ

الشريك لكن اذا كان الشريك عثره اذا الشريك متبرع له فلا بأس قال المصنف الخامس شركة المفاوضة اذا الى الان كم نوع من الشركة عرفنا اربعة شركة العنان اذا شركة العنان - 00:21:50ضَ

المال والبدن من كل شريك شركة مضاربة ما هي المال من شريك والعمل من شرك اخر الشركة الثالثة الوجوه الوجوه في الحقيقة المال والبدن من كل منهما. الا ان المال ليس بحاضر. المال يأخذانه - 00:22:12ضَ

دين في الذمة الشركة الرابعة تركة الابدان الاول ببدنه والثاني ببدنه. مسألة ابدان فقط الشركة الخامسة قال شركة المفاوضة وهي ان يفوض كل الى صاحبه كل تصرف ما لي هذه الشركة تسمى مفاوضة فيها نوع من التوسع - 00:22:34ضَ

يقول انت شريكي وانا شريكك في كل تصرف مالي يعني اذا بعنا فالربح بيننا اذا احد فينا باع شيء فالربح بيننا اذا اشترى شيء وباعه فالربح بيننا. اذا احدنا ضارب مع شخص اخر - 00:22:59ضَ

فما يحصله من ربح يدخل في هذه الحصالة ويتوزع على الجميع اذا فيها جمع لاكثر من سورة منصور الشراكة آآ اذا اذا اذا عمل احدنا ببدنه مثلا وحصل مالا يدخل في هذه الشراكة - 00:23:16ضَ

اذا هذه الشراكة شركة مفاوضة ان يفوض كل الى صاحبه كل تصرف مالي. يعني سواء شركة ابدان او مضاربة او شركة عنان او ربح ربح بدن او اجارة او غير ذلك. كل ما يدخل من مال على احدهما على احدنا فانه - 00:23:36ضَ

تاركه الاخر فيه قال ويشتركا في كل ما يثبت لهما وعليهما فتصح هذه الشركة ان لم يدخلا فيهما كسبا مباحا آآ ان لم يدخلا كسبا نادرا. ان لم يدخلا كسبا نادرا - 00:23:57ضَ

يعني شركة المفاوضة فيها شيء من العموم هذا العموم هذا العموم هو عيب في هذه الشركة فاذا بولغ في هذا العموم وعمم هذا العموم زيادة عن الحدود المعروف فان الشركة تبطل - 00:24:18ضَ

كيف ذلك؟ نقول شركة المفاوضة انه كل واحد يفوض الثاني في كل تصرف مالي لكن بشرط لا يدخلا فيها كسبا نادرا يعني الكسب النادر لا يدخل. ما هو الكسب النادر؟ الكسب النادر مثلا الركاز - 00:24:39ضَ

لا يدخل في هذه الشركة. الميراث لو ان احدنا ورث مالا هل يشاركه الثاني يقولون لا ما يشارك الثاني هذا شيء نادر آآ ارش الجناية لو استحق احدنا او لزمه ارش جناية هل يدخل الثاني معه؟ لا ما يدخل معه - 00:24:56ضَ

ضمان العارية لو ان احدنا استعار فاتلف لزمه الضمان هل يلزم الثاني؟ لا ما يلزم اذا شركة المفاوضة تصح ولا تصح تصح اذا كانت في تصرف مالي معروف محدد وهذا التصرف المالي ليس نادرا وانما معتادا - 00:25:15ضَ

التصرف المالي المعتاد يصح ان تكون فيه شركة مفاوضة اما التصرف المالي النادر فانه لا تدخله المفاوضة فان ادخل التصرف المالي النادر كل مفاوضة ما الذي يحصل لعقد المفاوضة؟ يبطل. يبطل عقد المفاوضة - 00:25:37ضَ

قال وتصح ان لم يدخلها فيهما او فيها كسبا نادرا قال المصنف وكلها جائزة ما هي كلها يعني الشركات جميعا جائزة ما معنى جائزة جائزة يعني ليست لازمة ليست لازمة يجوز فسخها - 00:25:57ضَ

ان قبل اي طرف من الاطراف ولا ضمان فيها الا بتعد او تفريط لا تعد في لا ضمان في الشركات على شريك من الشركاء الا اذا تعدى او فرط لان الشراكة - 00:26:17ضَ

معناه ان الانسان اذا تصرف في مال الشراكة يتصرف في ماله ومال شريكه فلو انه اتلف شيئا من المال او او افسده او خسره مثلا ان يضمن الخسارة ويضمن التلف - 00:26:31ضَ

الجواب ما هو؟ الجواب طبعا في ما له لا يضمن لكن في مال شريكه يضمن ولا لا الجواب نقول لا يضمن الا اذا كان متعدي او مفرط اذا تعدى او فرط - 00:26:45ضَ

في مال شريكه او في مال الشركة يعني فانه يضمن للشركة هذا الذي تعدى فيه او فرط قال المصنف رحمه الله المساقات والمزارعة ما هي المساقاة؟ المساقه ان يدفع الشجر - 00:26:57ضَ

لمن يسقيه لمن يسقيه بجزء معلوم وشاع من الثمر ان يدفع الشجر لمن يسقيه بجزء معلوم مشاع من الثمرة هذه تسمى مساقاة المزارعة ما هي المزارعة من الزرع معناه يعطيه الارض دفع الارض والحب - 00:27:15ضَ

لمن يزرعه ايضا بجزء مشاع معلوم من الخارج قال المصنف عيد المزارعة دفع حب وارض لمن يزرعه مقابل ايش بجزء مشاع معلوم من الخارج بجزء مشاع معلوم من الخارج قال المصنف - 00:27:43ضَ

وتصح المساقات على شجر له ثمر يؤكل هذا واحد المساقاة على شجر معناه يعطيه شجر له ثمر يؤكل يعطيه هذا الشجر ويقول اسقه يسقيه طول الفترة ثم اذا اثمر فان الثمر بيننا بحسب ما نتفق عليه - 00:28:10ضَ

الثانية قال وثمرة موجودة قد يعطيه شجر ليس فيه ثمر وقد يعطيه شجر فيه ثمر موجود ويقول اسق هذا الثمر ثم اذا صلح وبعناه آآ وقسمناه يكون لك جزء ولي جزء منه محدد - 00:28:29ضَ

قال بجزء منها وثمرة موجودة بجزء منها يعني بجزء من الثمرة. اذا المساقاة تصح على شجر له ثمر يؤكل وثانيا تصح على ثمرة موجودة بجزء منها وعلى شجر يغرسه هذا الثالث - 00:28:47ضَ

وعلى شجر يغرسه يعني يعطيه شجر ليغرس الشجر يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر بجزء من الثمرة الف بجزء من الثمرة او الشجر باء او منهما جيم اذا ما هو الناتج؟ الناتج ان يعطيه جزء من الثمرة يقول لك نصف الثمرة او جزء من الشجر يقول لك - 00:29:06ضَ

نصف الشجر او جزء من الثمرة والشجر. يقول لك كذا من الشجر وكذا من الثمرة قال المصنف فان فسخ فان فسخ ما لك قبل ظهور ثمرة فماذا يكون للعامل؟ قال فلعامل اجرته - 00:29:33ضَ

جزاك الله خير قال ان فسخ المالك الان بعد ان عمل قبل ان تظهر الثمرة قبل ان تظهر الثمرة الماء العامل لا يملك شيء. لكن ان ظهرت الثمرة سيملك العامل الجزء المشترط - 00:29:53ضَ

فاذا فسخ المالك قبل ظهور الثمرة فللعامل الاجرة لانه ما في ثمرة الان يملكها فاذا له ماذا؟ اجرة مثل او عامل اكتب عندها او فسخ العامل لنصف الوقت في نصف المدة العامل فسخ العقد ورفض ان يكمل العمل - 00:30:07ضَ

قال فلا شيء له لماذا لا شيء له؟ لان الفسخ من قبله قال المصنف وتملك الثمرة بظهورها اذا اذا ظهرت الثمرة تملك من الذي يملكها تملك للطرفين بحسب المتفق عليه لو كان الاتفاق - 00:30:26ضَ

على نصف الثمرة فاذا ظهرت الثمرة معنى ذلك ان نصفها للمالك مالك الشجر ونصفها بالساقي للعامل. قال وتملك الثمرة بظهورها فعلى عامل فعلى عامل تمام عمل اذا فسخت بعده. بعده يعني بعد الظهور - 00:30:43ضَ

المصنف يقول تملك الثمرة بالظهور. واضح هذا ايش ينبني عليه؟ ينبني عليه انه اذا ظهرت الثمرة وفسخ المالك هل ينفسخ العقل ولا ما يفسخ الجواب نعم ينفسخ لكن نصف الثمرة - 00:31:05ضَ

يقول اذا فسخه المالك فان العامل يملك نصف الثمر فان العامل يملك نصف الثمرة وعليه ان يتم العمل لانه خلاص استحق الثمرة الان قال فعلى عامل تمام عمل اذا فسخت بعده - 00:31:22ضَ

وان فسخ المالك في هذه الحالة العامل يملك نصف الثمرة لانها ظهرت الثمرة وملكها قال انتقل الان المصنف الى الى بيان ما هو الذي يجب على العامل في عقد المساقه عموما المزارع ما الذي يجب على العامل وما الذي يجب - 00:31:37ضَ

على المالك وعلى عامل كل ما فيه نمو نمو او اصلاح وحصاد ونحوه وعلى رب اصل حفظ ونحوه وعليهما يعني العامل والمالك بقدر حصيت حصتيهما جداد اذا ما هو الذي يجب على العامل؟ هذه الامور مردها للعرف. العادة ان العرف - 00:31:55ضَ

ان العامل عليه ما فيه صلاح الثمرة والمالك ما الذي يلزمه؟ يلزمه ما فيه صلاح الارض صلاح الاصل فاذا مردها الى العرف. المسألة هذي ترجع ترجع الى العرف يعني هناك بعض الامور قد يحتاج السقي مثلا الى مواطير الى حفر ابار هل هذه يتحملها العامل ولا المالك - 00:32:23ضَ

ما يعود الى الاصل يكون للمالك وما يعود الى الاصلاح فقط والحفاظ وكذا يكون على العامل طيب الجذاد القطف والقطع قطع الثمرة على من كل يقطع ملكه لانه الان عرفنا انه نصفها للمالك ونصفها - 00:32:49ضَ

للعامل فيملك كل يقطع ما يملك قال المصنف وتصح المزارعة ما هي المزارعة ما هي المزارعة؟ قلنا ان يدفع الارض ويدفع الحب لمن يزرعه بجزء او حصة معلومة مشاعة من الناتج - 00:33:06ضَ

قال وتصح المزارعة بجزء معلوم مما يخرج من الارض. يعني يعطيه الحب ويقول له ازرع هذا الحب ولك نصفه ولي نصفه قال بشرط علم بذر وقدره علم البذر يعني جنس البذر - 00:33:25ضَ

تب عندها جنس البذل علم جنس البذر وقدره اذا لا بد ان يعلم ما هي البذور ما هو الزرع الذي سيزرعه اذا اعطاه البذر يعطيه البذر ويكون معلوم للاثنين انه الان سيزرع شعير او سيزرع - 00:33:41ضَ

بر قال وقدره يعني هو مقداره وكونه وكونه من رب الارض كم شرط عندنا الان قال بشرط علم بذر وعلم قدره وكونه من رب الارض كون ماذا من رب الارض؟ وكونه يعني البذر. اكتبوا عندها - 00:33:57ضَ

البذر وكونه يعني البذر من رب الارض ما معنى كونه من رب الارض؟ يعني يقول اذا حصلت المزارعة فالبذر من الذي يأتي به يقول صاحب الارض شرط ان يكون من صاحب الارض - 00:34:20ضَ

اكتبوا عندها وعنه لا يشترط وعنه لا يشترط لا ما يشترط يعني الرواية الثانية في المذهب انه لا يشترط وانما بحسب الاتفاق قد يكون على العامل قد يكون على المالك - 00:34:37ضَ

قد يكون عليهما. اذا اكتب عندها وعنه لا يشترط وصححه في المغني واختاره تقي الدين واختاره تقي الدين من هو تقي الدين ابن تيمية عليه رحمة الله طيب ننتقل الى باب الاجارة - 00:34:55ضَ

الاجارة ما هي الاجارة؟ قال المصنف وتصح الاجارة بثلاثة شروط. تعريف الاجارة عقد على منفعة مباحة عقد على منفعة مباحة او عين معينة معلومة بعوض معين عقد على منفعة مباحة او على عمل معين او على عين معينة - 00:35:13ضَ

معلومة بعوض معلوم بعوض معلوم الاجارة هي بيع المنافع بيع المنافع وليست بيع الاعيان بيع الاعيان نسميه بيع لكن بيع المنفعة تسمى ايجارة قال المصنف وتصح الايجار بثلاثة شروط ما هي الاجارة - 00:35:50ضَ

ما هي شروطها؟ قال معرفة المنفعة هذا الاول معرفة منفعة اذا كان سيستأجر منفعة انا لابد ان تكون المنفعة معلومة ولا تدخلها الجهالة الشرط الثاني قال واباحتها اذا لا يصح ان يستجير ان يستأجر منفعة محرمة - 00:36:13ضَ

الثالث ومعرفة الاجرة العقد في الاجارة هو بين ماذا وماذا؟ بين منفعة واجرة يعني المنفعة في مقابل ايش اجرة فلابد من معرفة المنفعة ولابد من معرفة الاجرة. ولابد ان تكون هذه المنفعة مباحة وليست محرمة - 00:36:34ضَ

قال المصنف الا اجيرا وبئرا بطعامهما وكسوتهما لما قال المصنف معرفة الاجرة اشكل علينا ماذا؟ اشكل علينا هل يجوز ان نستأجر اجيرا بطعامه وكسوته؟ نقول له تعمل عندنا سنة بطعامك وكسوتك يجوز ولا لا - 00:36:53ضَ

هل يجوز؟ الجواب يجوز هل يجوز ان نحضر مرضعا ونقول ترضعين هذا الطفل وبطعامك نجيب لك الطعام ونجيب لك الكيسون قال ويجوز يجوز هذا طيب ليش نص المصنف على هذا؟ لانه الطعام والكسوة هل هو معلوم ولا غير معلوم - 00:37:12ضَ

قد يكون غير معلوم لكن قالوا يتسامح في مثل هذا يتسامح لان الله سبحانه وتعالى قال وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن في مسألة المرضع وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن فاجازه - 00:37:32ضَ

فقالوا هذا معلوم اذا هو معلوم فيه شيء من جهالة لكن هذه جهالة مغتفرة. يعني لانه في العرف في العادة معروف ان الانسان سيأكل ماذا؟ وسيكسى باي شيء. طعام الانسان معروف الانسان يستطيع ان - 00:37:48ضَ

يعرف تقريبا ماذا يأكل وماذا يأكل اولاده بالعرف قال المصنف وان دخل حماما او سفينة او اعطى ثوبه خياطا ونحوه صحة وله اجرة المثل وله اجرة مثل يعني هناك اشياء احيانا لا يتفق الانسان - 00:38:02ضَ

فيها في الاجارة فيها على الاجرة وتكون الاجرة خلاص بحسب العادة وبحسب العرف مثل ماذا؟ مثل دخول الحمام يدخل الانسان الحمام ليغتسل ويدفع اجرة قد لا يعرف الاجرة. يجوز ذلك لانه - 00:38:23ضَ

هناك عرف جار يقوم مقام القول ومقام ومقام التعيين فاذا دخل حماما او صعد الى سفينة توصله مشوار مثل اللي يركب اه ليموزين او تاكسي او او اجرة او آآ نقل جماعي او كذا - 00:38:37ضَ

قد لا يسأل عن الاجرة الاجرة خلاص معروفة سيدفع الاجرة المحددة قال ان دخل الحمام او السفينة او اعطى ثوبه للخياط ونحوه يصح ذلك ولو لم يتفق معه على الاجرة ويدفع له اجرة المثل لان العرف الجاري بذلك - 00:38:53ضَ

قال المصنف قال المصنف وهي ضربان ونؤجل الكلام على الضربين الى اللقاء القادم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 00:39:10ضَ