التفريغ
الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين عرفنا ان الاجارة هي بيع المنافع وعلمنا ان الاجارة لها ثلاثة شروط لا تصح الا بها. معرفة المنفعة - 00:00:13ضَ
معرفة المنفعة ما هي المنفعة المقصود بالمنفعة يعني آآ الشيء المؤجر ما هو اذا كان سيستأجر مثلا بيتا لابد ان يعلم هذا البيت ما هي مكوناته اذا كان سيستأجر سيارة لابد ان يعلمها - 00:00:35ضَ
اذا كان سيستأجر شخصا ليعمل له عملا معينا لابد ان يعلم ما هو هذا العمل يستأجر شخص مثلا يدهن له الجدار لابد ان يكون هو على علم انه سيدهن الجدار وبماذا سيدهنه؟ يعني لابد ان يعرف من التفاصيل المطلوبة على الاقل. التي - 00:00:52ضَ
تزيل الجهالة ولا تفضي الى النزاع اذا استأجر شخصا لخياطة ثوب يكون اتفق معه عرف ما هو العمل الذي سيؤديه. يريد ان يخيط له ثوبا من الثياب المعروفة الصفة الفلانية وهكذا - 00:01:15ضَ
اذا لا بد من معرفة المنفعة ولابد من معرفة الاجرة ولابد ان تكون هذه المنفعة منفعة مباحة انتقل المصنف الى انواع النجارة قال وهي ضربان. الاجارة ضربان يعني نوعان الضرب الاول من الاجارة - 00:01:31ضَ
هو ازارة العين ان يستأجر عينا يستأجر عين كيف استأجر عنك ان استأجر ارض يستأجر دار يستأجر سيارة استأجر دابة حيوان تجارة عين والثاني ان يستأجر المنفعة لا يستأجر شخصا بعينه - 00:01:49ضَ
وانما يستأجر منفعة كيف يستأجر منفعة الذي يذهب الى الخياط مثلا يخيط له الثياب الخياط بالنسبة له اجير ما هي الاجارة؟ استأجر منه ماذا استأجر منه الدكان لا استأجر منه المنفعة وهي خياطة الثوب - 00:02:09ضَ
الذي يذهب الى الحلاق مثلا يحلق له الشعر شعر رأسه طبعا فما ما هي عقد الايجار الان على ايش على الحلاقة وهكذا ذهب الى طبيب مثلا ليعالجه تأجر منفعة هذا الطبيب هو لم يستأجر طبيبا كاملا يستأجر عين الطبيب انما استأجر منفعة الطبيب - 00:02:28ضَ
قال المصنف وهي ضربان اجارة عين وشرط في جارة العين سنشترط خمسة شروط في إجارة العين ما هي الخمس الشروط؟ وشرط معرفتها هذا واحد معرفة العلم ما هي العين التي سنستأجرها؟ ارض اين هي هذه الارض - 00:02:55ضَ
وما هي صفاتها؟ دار ما هي صفاتها قال وقدرة او قال وشرط قدرة على تسليمها هذا الثاني ان تكون هذه العين مقدورة على تسليمها ثلاثة وعقد في غير ضئن على نفعها دون اجزائها - 00:03:12ضَ
اذا الثالث ما هو ان يكون العقد على النفع دون الاجزاء اذا الشرط الاول الان دعونا نمثل بشيء واحد في جارة العين نقول استأجر ايش استأجر دار دار قالوها دار بيت غالبا الناس تستأجر البيوت شقق - 00:03:35ضَ
استأجر داره فنشترط معرفتها هذا الاول الشرط الثاني القدرة على تسليمها يعني هذه الشقة التي اجرها علي لابد ان اكون يستطيع ان يسلمها لكن لو كانت الشقة ليست تحت يديه وفيها مستأجر لم يخرج - 00:03:54ضَ
منها الا تؤجر اذا كان لا يستطيع تسليمه قال وعقد على نفعها دون اجزائها. الان عندما عقد عقد الاجارة على الشقة العقد انصب على ماذا؟ على نفع الشقة ولا على عين الشقة - 00:04:08ضَ
يعني على تملك الشقة نفسها ولا على استفادة على تملك منافعها تملك منافعها ما هي منافعها؟ ان نسكن فيها. يعني العقد على السكنى وليس على تملك العين لو كان تملك العين ما يصير ايجارة تصير ايش - 00:04:27ضَ
قال المصنف وعقد على نفعها دون اجزائها ثم قال في غير ضئ يعني هذا الكلام في غير الضئر الضهر هي المرضع طيب المرضع اذا استأجرت المرضع تستأجر المرضع الان على ايه؟ على نفعها ولا على - 00:04:44ضَ
على على اجزائها ولا على نفعها ليش؟ المرضعة الان تستأجرها ليش على منفعة اللبن الذي فيها اذا بالنسبة للمرضع في الحقيقة الذي يأتي بالمرضع عندما يأتي بها يريد منها اللبن - 00:05:04ضَ
فكيف تكون اجارة على اللبن؟ اللبن هذا هل سيأخذه ينتفع به ويرده؟ مثل الشقة لا ولهذا نصنف قال الا المرضع فان المرضع يجوز استئجارها على ماذا؟ على اجزائها فهمتم المسألة - 00:05:22ضَ
اذا في مسألة المرضع في الحقيقة المرضع هو الانسان يستأجر المرضع يأخذ منها نفعا ويأخذ منها اجزاء اما الاجزاء ما هو ما هي اللبن والنفع النفع حمل الصغير وتلقيمه الثدي وملاحظته اذا احتاج اطعمته - 00:05:39ضَ
ويعني ارضعته وهكذا. اذا هناك نفع وهناك اجزاء فاستثنيت المرضع حتى لا يقال اذا كيف صح اجارة المرضع؟ مع ان المرضع يعني اهلك اجزاء لبنها ولا تعود الاجزاء الاجزاء ما يصح اجارتها يعني لا استطيع ان اؤجرك - 00:06:00ضَ
آآ حبة تفاح لتأكلها ما يكون اجارة لانك ان اكلتها اصبح العقد على اجزائها وليس على نفعها تأكلها ولن تبقى عينها طيب الشرط الرابع واشتمالها على النفع واشتمالها على النفع - 00:06:20ضَ
يعني انا استأجرت منك شقة للسكنة لابد ان تكون الشقة تصلح للسكنى. فان كانت الشقة لا تصلح للسكنى لعيب من العيوب فلا يصح العقد عليها الشرط الخامس وكونها لمؤجر او مأذونا له فيه اما للمؤجر او - 00:06:38ضَ
لمأذون له فيه او مأذون له او لمأذون له فيها يعني في الاجارة. اذا لابد ان تكون هذه الشقة الذي يتولى تأجيرها من هو مالكها او وكيل المالك قال المصنف - 00:06:58ضَ
واجارة العين قسمان اذا استأجرت العين طريقة استئجار العين طريقتان اما ان تستأجر العين الى امد معلوم امد يعني مدة معلومة يغلب على الظن بقاؤها فيه يغلب على الظن ان تبقى هذه المدة يعني الشقة الان استأجرت الشقة لماذا - 00:07:12ضَ
سألت الشقة للسكنة الى امد محدد يعني الى سنة معينة او الى شهر معين مدة سنة او شهر اذا اجارة العين اما ان تكون الى امد يعني الى مدة معلومة - 00:07:36ضَ
او تكون بعمل معلوم قال المصنف الى امد معلوم يغلب على الظن بقاؤها فيه فلو اجرك الشقة قال تعال اجر لك الشقة هذي لمدة خمس مئة سنة هل يظن ان الشقة هذي تبقى خمس مئة سنة؟ لا ما يصح اذا - 00:07:51ضَ
قال الثاني لعمل معلوم تجارة العين قد يكون لعمل معلوم وليس لمدة استأجرت الشقة لمدة معينة كسنة او شهر النوع الثاني لعمل معلوم وليس لمدة كاجارة دابة لركوب او حمل الى موضع معين. استأجر منك هذه الدابة - 00:08:11ضَ
لا اقول لمدة شهر وانما اقول استأجر منك هذه الدابة لغرض معين. اذا انتهى هذا الغرض تعود لك هذه الدابة اذا الان استأجرت عينا اما لمدة محددة او لعمل محدد - 00:08:37ضَ
قال المصنف والضرب الثاني وهو عقد على منفعة في الذمة عقد على منفعة في الذمة ما مثالها قال المصنف في شيء معين او في شيء موصوف عقد على منفعة في الذمة في شيء معين - 00:08:51ضَ
او في شيء ليس معين وانما هو موصوف فان اقول مثلا انا اريد ايصال بضاعة الى منطقة معينة في سيارة صفتها كذا وكذا قال فيشترط تقديرها يعني الاجارة بعمل او مدة - 00:09:10ضَ
بعمل او بمدة كبناء دار وخياطة كبناء دار وخياطة. اذا اذا استأجر منفعة في الذمة مثل ايش؟ مثل بناء الدار. استأجر اه شخص ليبني الدار بناء الدار الان العقد عقد انصب على ايش؟ على بناء الدار - 00:09:27ضَ
اريد بناء لهذا الجدار عندما اعقد على بناء الجدار يقول لابد ان اقدر عقد الايجارة اما بالعمل فاقول عقد الاجارة منصب على بناء هذا الجدار. الاجرة الف ريال طيب الاجرة مربوطة بماذا؟ اما بعمل بالانتهاء من الجدار كامل - 00:09:52ضَ
او بمدة اقول ان تشرع في بناء الجدار وكل يوم لك مئة ريال كل يوم مئة ريال اذا قلت كل يوم مئة ريال معناه انه العقد متعلق بماذا؟ بالمدة واذا قلت لا اذا انتهى الجدار لك الف ريال معناه ان العمل - 00:10:12ضَ
العقد بايش بعمل معين قال المصنف وشرط معرفة ذلك وظبطه. اشترط ان يكون هذا معروف لانه اي جهالة تدخل في العقود فانها تبطلها قال وكون اجير فيها ادميا جائزة تصرف - 00:10:33ضَ
لابد ان يكون الاجير ادمي يجوز تصرفه. ما معنى جائزة تصرف؟ قلنا الحر المكلف الرشيد لكن الصغير لا او المجنون لا او العبد لا ما تستأجره الا باذن سيده اما انت يعني - 00:10:52ضَ
اه تشغله بدون اذن سيده؟ لا قال وكون عمل لا يختص فاعله ان يكون من اهل القربة من اهل القربة يعني اذا نشترط ايش في هذا الظرب؟ قال نشترط معرفة ذلك هذا واحد - 00:11:10ضَ
ونشترط ان يكون الادمي جائزة تصرف وهذا الثاني والشرط الثالث الا يكون هذا العمل الذي استأجرت فيه لا يصح والا قربة لله فلا تصح الايجار فيه يمثلون لذلك يقولون كالاذان والاقامة والصلاة وتعليم القرآن - 00:11:26ضَ
وتعليم الفقه كل ذلك يجعله الحنابلة يدخلونه وتعليم الحديث وكذلك عبادات كلها يقولون العبادات التي تحتاج الى ان يكون من اهل القربة صاحبها من اهل القربة لا تصح الايجار فيها. اذا لا يصح ان اؤجر واحد استأجر واحد. ما هو - 00:11:46ضَ
دورك ان تؤذن او تقيم الصلاة او تعلم الناس مثلا القرآن او غير ذلك. لكن طبعا يجيزونه يجيزون ان يأخذ الانسان مقابل هذه الاشياء رزق من بيت المال يعني ولي الامر يعطي الناس في البيت المال ممكن ذلك - 00:12:06ضَ
او تكون جعانة او بدون شرط يأخذ بدون اتفاق مسبق يؤذن نعم لكن يعطى بدون اتفاق ان تكون عقد اجارة على الاذان او على الصلاة او على افعال القربات يقولون لا يصح ذلك - 00:12:23ضَ
والمسألة فيها نزاع ايضا حتى داخل المذهب قال المصنف وعلى مؤجر كل ما جرت به عادة وعرف نعم طيب نشرح هذا بعد قليل اذا قال المصنف وعلى مؤجر كل ما جرت به عادة وعرف - 00:12:38ضَ
الان يبين المصنف بعقد الاجارة ما الذي يلزم المؤجر؟ وما الذي يلزم المستأجر والقاعدة في هذا هو عرف الناس ما تعارف الناس عليه ما تعرف الناس عليه وكانه مشروط قوت - 00:13:07ضَ
قال وعلى مؤجر ما جرت به عادة وعرف مثل ماذا قال كزمام مركوب زمام المركوب حبل المركوب وشد ورفع وحط يعني الحمل والشيل والحط اذا كان استأجر دابة للحمل عليها يقول كل هذا - 00:13:22ضَ
على المؤجر طيب قال وعلى مكتر المكتري هو المستأجر وعلى مكتر نحو محمل ومظلة محمل يضعونه على الجمر او مظلة توضع على الجمل يقول هذي على المكتري على المستأجر وليست على المؤجر - 00:13:39ضَ
هذا عرف في زمن المصنف كانوا يتعارفون انه اذا استأجر الجمل واراد ان يضع عليها المرأة مثلا فيحتاج الى محمل يحتاج الى مظلة اه مظلة قل هذي لا تكون تبع - 00:13:59ضَ
تابعة دابة واذا احتاجها معناه انه يدفع قيمتها هو الذي يتحمل تكاليف ذلك على العموم كل هذا مرده العرف وهذه امثلة فقط لكن واقعنا اليوم قد تختلف فيه الامثلة تماما - 00:14:13ضَ
قال وتعزيل نحو بالوعة يعني تفريغ البالوعة تفريغ البالوعا اللي هي بالوعة المجاري يعني قل يلزمه ان يفرغها اذا استلمها فارغة كل هذا مردو لاعرافهم في تلك الايام كانه اذا اجر البيت يسلمه - 00:14:28ضَ
غرفة المجاري فاضية بعد ذلك اذا سلم البيت يقول يلزمه ان يخليها ومرد ذلك كما قلنا الى العرف ليست هذه القضية يعني قضية تعبدية فيها نص لا يجوز مخالفته لا مردها الى اعراف الناس - 00:14:47ضَ
قال وعلى مكر يعني المؤجر تسليمها كذلك يعني ان يسلم البالوعة ايضا فارغة قال المصنف فصل وهي عقد لازم يعني الاجارة عقد لازم لازم يعني ليس جائز الجائز هو الذي يجوز فسخه - 00:15:04ضَ
قبل اي من الطرفين. اما اللازم فهذا الذي لا يجوز فسخه الا بموافقة الطرفين ومن العقود اللازمة مر معنا ما هو البيع عقد لازم ولا جائز بيع في زمن الخيار جائز وبعد انقضاء زمن الخيار هو لازم - 00:15:23ضَ
قال هو عقد لازم طيب ما الذي ينبني على هذا؟ قال المصنف فان تحول مستأجر في اثناء المدة بلا عذر فعليه كل الاجرة اذا تحول المستأجر يعني استأجر الشقة لمدة شهر بعد خمسة عشر يوم قال لا اريد الشقة يلزمه بقية الشهر ولا لا؟ يلزمه - 00:15:42ضَ
فاذا تحول المستأجر بلا عذر عليه بقية الاجرة لو استأجر الشقة لمدة سنة بعد ستة اشهر قال اريد ان اخلي هذه الشقة. نقول هذا عقد لازم لا تستطيع فسخه يلزمك ان تمضي المدة - 00:16:04ضَ
طيب لو قال انا ادفع بالشهر نقول الدفع بالشهر غير العقد العقد بكم؟ بالشهر ولا بالسنة بحسب ان كان العقد بالشهر فنعم يمكنك ان تخلي في نهاية كل شهر لكن اذا كان العقد بالسنة - 00:16:19ضَ
فلا تخل الا بعد نهاية مدة العقد. لو كان العقد ستة اشهر كذلك يمكن ان تخلي بعد نهاية الستة يعني انت ملزم بمدة العقد سواء سكنت فيها او لم تسكن فيها - 00:16:32ضَ
يقول المصنف وان حوله مالك فلا شيء له اذا كان الذي ترك العين المؤجرة هو المستأجر فيلزمه الدفع لكن اذا كان مالك العين هو الذي اخرج المستعجل قبل انتهاء المدة هل يستحق شيء من الاجرة - 00:16:45ضَ
يقول المصنف لا ما يستحق لان مالك العين هو الذي منع المستأجر من الاستفادة من العين المؤجرة اذا منعه من الاستفادة لا يستحق الاجرة. قال المصنف وتنفسخ بتلف معقود عليه. الان - 00:17:03ضَ
طنف يذكر الاشياء التي تفسخ عقد الاجارة. قال وتنفسخ بتلف معقود عليه. هذا رقم واحد اختلف المعقود عليه استأجرت من الشخص الشقة فانهدمت هذه الشقة هدمت العمارة يقول تنفسخ اه ينفسخ عقد الاجارة. لماذا؟ لان العين المعقود عليها - 00:17:19ضَ
طيب استأجرت منه سيارة السيارة تلفت فسخ الايجار قال المصنف وتنفسخ بتلف معقود عليه وهذا الاول قال وموتي مرتضع هذا الثاني اذا استأجرت الرضيع اذ استأجرت المرضع للرضيع فمات الرضيع - 00:17:42ضَ
انفسخ عقد الاجابة ثلاثة انقلاع ضرس او برئه ونحوه انقلاع الضرس يعني استأجرت الطبيب لقلع الضرس فانقلع الضرس او برئ الضرس قالوا ينفسخ الاجابة لماذا؟ باي شيء؟ قالوا لانه تعذر استيفاء المعقود عليه - 00:18:02ضَ
المعقود عليه يتعذر ان السو فيه المعقود عليه الاجارة يتعذر استيفاؤه فتنفسخ هذه الايجارة انتقل المصنف الى مسألة الضمان هل يضمن الاجير او لا يضمن قال المصنف ولا يضمن اجير خاص - 00:18:21ضَ
الاجير سينقسم الى قسمين. اجير خاص واجير مشترك الاجير الخاص من قدر نفعه بالزمن اذا استأجرت انسان لمدة شهر هذا نسميه اجير خاص يصدق هذا على من الاجراء في ايامنا - 00:18:40ضَ
على الخادمات في البيوت هذي اجير خاص لانها تعمل عندك لمدة شهر كامل ما تعمل عندك ولا عند غيرك اجير خاص السائق الحارس العامل في الدكان اذا الاجير الخاص هو الذي - 00:18:58ضَ
يقدر نفعه بالزمن والاجير المشترك من هو هو الذي يعمل لك ولغيرك هو اجير عندك وعند غيرك مثل من مثل الخياط ومين كمان؟ الخياط والحلاق اصحاب الصناعات يعمل لك ويعمل لغيرك. تأتيه انت فيخيط يخيط لك الثوب ويأتي غيرك ويخيط له الثوب. فهو اجير مشترك - 00:19:14ضَ
عرفنا الفرق قال المصنف الاجير الخاص لا يضمن ما جنت يده خطأ قال ولا يضمن اجير خاص ما جنت يده خطأ. بالخطأ ما يضمن اذا الخادمة في البيت اذا اخطأت مثلا وكسرت - 00:19:37ضَ
اه صحن او اناء او كذا لا تظمن ما فعلته بالخطأ لكن ما فعلته بتعد او تفريط تضمن يقول لا تظمن ليش ما تظمن يعتبرون ان الاجير الخاص نائب عن المالك فكأنه وكيل يعامل معاملة الوكيل والوكيل لا يظمن - 00:19:54ضَ
قالوا اذا الذي لا يضمن من هو اكتبوا عندها اجير خاص واحد قال ولا نحو حجام اثنين وطبيب ثلاثة وبيطار اربعة هؤلاء الحجام معروف الحجام الذي يحجم الناس يشرط في مواضع من الجسد ويخرج الدم - 00:20:12ضَ
والطبيب الذي يعالج والبيطار الذي يعالج الدواب يقول هؤلاء ايضا لا يضمنون متى اذا عرف حذقهم هذا شرط اذا عرف حذقهم اذا كان الطبيب والحجام والبيطار حاذق يعني متقن لصنعته - 00:20:37ضَ
اذا عرف حذفهم ان اذن فيه مكلف هذا شرط ثاني لو كان الطبيب يعالج طفل صغير بدون اذن ولي امره فان هذا فانه يضمن لانه ما اذن له في العلاج - 00:20:54ضَ
اذا لابد ان يأذن له فيه المكلف قال ان اذن فيه مكلف او ولي غيره او ولي غير المكلف واضح هذا اذا الطبيب ان عالج وكان حاذقا وكان مأذونا له في العلاج - 00:21:07ضَ
قال ولم تجني ايديهم هذا الشرط الكم ثالث ولم تجني ايديهم يعني ما قصر لم يقصر لم تجني يده تجني يده مثل ايش؟ مثل يعني لم يخطئ لكن لو انه مثلا الحجام قطع فزاد في القطع فاتلف في في الانسان شيء يضمن لانه جنت يده الان - 00:21:25ضَ
او الطبيب اجرى عملية فجنت يده وقتل المريض. اما اذا كان عمل او قام بالعمل المطلوب منه بدون اه خطأ منه وبدون جناية فانه لا يضمن حتى ولو مات المريض - 00:21:46ضَ
اذا عرفنا ان الحجام والطبيب والبيطار لا يضمنون اذا عرف حذقهم هذا الف واذا اذن لهم من مكلف او من ولي غير المكلف واذا لم تجني ايديهم طيب الان كم واحد ما يجني؟ الى الان كم واحد لا يضمن - 00:22:01ضَ
ذكرنا اربعة الاجير الخاص ومن والطبيب والحجام والبيطار فقط هو قال ونحو حجام يعني سيدخل في هذا الختان الذي يختم للصغار يدخل في هذا قال سيذكر الخامس الان ولا راع وهذا الخامس ولا راعي الذي يرعى الغنم ما لم يتعدى او يفرط فانه لا يضمن - 00:22:20ضَ
اذا كم ذكر الان المصنف ذكر خمسة وزدنا نحن السادس وهو الختان. قال المصنف ويضمن مشترك يعني اجير مشترك. ويضمن الاجير المشترك. من هو الاجير المشترك نكتب عندها من قدر نفعه بالعمل - 00:22:45ضَ
التأجير المشترك من قدر نفعه بالعمل. الان الخياط لمن تذهب اليه وتعطيه الثياب ليخيط تقدر عمله بايش قدر عقده بايش الان؟ نفعه مقدر بايش بالساعة ولا باليوم ولا بالعمل الذي يؤديه بخياطة الثوب بخياطة الثوب بعمل - 00:23:03ضَ
وليس بوقت قال ويضمن مشترك يعني اجير مشترك ما تلف بفعله مع تلف بفعله. ما معنى تلف بفعله يعني ما تلف بتصرف منه هو مثلا خياط اراد ان يقص الثوب فاتلفه يضمن لان هذا من فعله - 00:23:22ضَ
طباخ اراد ان يطبخ الطعام فافسده يضمن لان هذا من فعله اذا يضمن ما ترث بفعله. طيب وهل هناك اشياء لا يضمنها؟ نعم قال لا من حرزه لا من حرزه لكن يقول ما تلف وهو في حرزه لا يضمنه - 00:23:46ضَ
هذا يتصور في ايش الخياط اذا اراد ان يقص القماش فافسده واتلفه يضمن. لكن لو انه خاط الثوب ولم يفسده ثم وضعه في المخزن فتلف في المخزن يعني اصابه حريق او جاء لص وسرقه او جاءت مثلا فيران وطردته - 00:24:03ضَ
فاعتلف هذا الثوب هل يضمن الاجير المشترك ام لا يضمن لا يضمن قال لا من حرزه فاذا تلف من حرزه لا يضمنه. اذا نضبط هذا الباب الاجير المشترك والاجير الخاص باختصار الاجير الخاص هل يضمن - 00:24:25ضَ
او لا يضمن؟ يعني الفرق بينهم الان ما هو اولا سيلتقيان الخاص والمشترك في شيء واحد اذا كان التعدي والتفريط موجود والكل يضمن لكن نحن الان نتكلم في حالة عدم وجود تعدي ولا تفريط - 00:24:44ضَ
فاذا لم يكن هناك تعدي ولا تفريط فالخاص يضمن او لا يضمن لا يضمن طيب لا يضمن سواء بفعله ولا مو بفعله طيب والمشترك اذا لم يحصل تعدي ولا تفريط يضمن ام لا يضمن - 00:24:59ضَ
ما كان بفعله يضمن وما كان بغير فعله لا يظمن يعني لا يضمن ما كان بغير فعله طيب قال المصنف ولا اجرة له الكلام على من على ما اتلفه او على ما تلف من حرزه - 00:25:15ضَ
يقول لا من حرزه معناه الخياط اذا اعطيته الثوب فجاء يقصه واتلفه يضمن ولا لا طيب يضمن لكن اذا جاء في القص وقصه قص صحيح واخاط الثوب خياطة صحيحة ثم سرق الثوب من حرزه. هل يضمن - 00:25:35ضَ
لا يضمن طيب هل يستحق الاجرة يقول لا يستحق الاجرة لماذا لا يستحق الاجرة؟ هنا السؤال لماذا؟ يقول لانه الاجرة يستحقها في مقابل ايش تسليم الثوب هل سلمك ثوب؟ لا ما سلمت ثوب اذا لا يستحق الاجرة - 00:25:52ضَ
قال المصنف والخاص من قدر نفعه بالزمن يعرف الان الخاص والمشترك والمشترك بالعمل يعني من قدر نفعه بالعمل قال وتجب الاجرة بالعقد ما لم تؤجل وتجب الاجرة بالعقد يعني الاجرة تجب في اول العقد ولا في اخر العقد - 00:26:07ضَ
في اول العقد الا اذا اتفقا على التأجيل فانها تؤجل قال المصنف ولا ضمان على مستأجر الا بتعد او تفريط الا بتعد او تفريط اذا المستأجر ليس مثل المستعير لا يضمن لانه كالامين لا الا بتعد او تفريط. ما هو التعدي؟ قلنا فعل ما لا يجب فعله. او فعل ما لا يجوز. والتفريط ترك ما يجب فعله - 00:26:31ضَ
له هذا المصنف والقول قوله في نفيهما. يعني لو حصل خلاف تلفت العين المؤجرة فقال المؤجر انا فقال المستأجر لم افرط ولم اتعدى والمؤجر قال بل تعديت او فرطت. القول قول من - 00:26:58ضَ
قال والقول قوله اكتبوا عندها من هو المستأجر وقول قوله يعني مستأجر في نفيهما يعني في نفي التعدي ونفي التفريط قال المصنف نختم بهذا الفصل المسابقة ما هي المسابقة المسابقة يعني - 00:27:16ضَ
آآ السبق يقال المسابقة والسبق او السبق يقال السبق بالتحريك السبق بالتحريك يعني العوض الذي يدفع في المسابقات يسمى سبق العوظ الذي يدفع في المسابقات تسمى سبق والمسابقة نفسها تسمى سبق. اذا اذا قلنا سبق فنقصد به ايش؟ مسابقة - 00:27:38ضَ
واذا قيل سبق يراد به العوظ الجائزة يعني الجائزة تسمى سبق. قال المصنف تجوز المسابقة يتكلم عن احكام المسابقات قال تجوز المسابقة على اقدام وسهام وسفن ومزاريق المزراب الرمح قصير رماح قصيرة تسمى مزاريق رماح قصيرة - 00:28:03ضَ
قال وسائر حيوان تجوز المسابقة على كل هذا قال المصنف بعدها لا بعوض الا على ابل وخيل وسهام الا على ابل وخيل وسهام ماذا نفهم من هذا الكلام جاء في الحديث لا سبق الا في خف او نصل او حافر - 00:28:27ضَ
لا سبق يعني لا جائزة فبعض اهل الفقه قالوا انه ما تجوز الجوائز دفع الجوائز الا في هذه الثلاثة. وسيمى سوى ذلك يجوز ان تحصل مسابقة لكن بدون عوض ومنهم من يقول يجوز العوض في كل شيء - 00:28:50ضَ
المذهب انه لا تجوز المسابقة بعوض الا في هذه الثلاثة وما سواها تجوز المسابقة لكن بدون جائزة وهذا فيه نظر قال المصنف لا بعوض الا على الابل والخيل والسهام لانها جاءت في الحديث - 00:29:05ضَ
ثم قال وشرط الان سيذكر شروط المسابقة الشروط التي تصح بها المسابقة قال وشرط تعيين مركوبين اذا كانت المسابقة على دواب مثلا تعيين المركوبين لابد من تعيين المركوبين وش هما؟ هل هما من - 00:29:22ضَ
من الخيول؟ هل هل هما من شيء اخر تعيين مركوبين واتحادهما يعني لابد ان تكون هذه المسابقة بين حيوانات متحدة خيل مع خيل جمال مع جمال قال وتعيين رماة اذا كانت المسابقة على رمي لابد ان نعين من هم الرماة - 00:29:39ضَ
لانه فيه عوض سيكون في المقابل قال وتحديد مسافة حتى نحدد الفائز من غير الفائز قال وعلم عوض يعني علم ما هو مقدار الجائزة التي ستعطى قال واباحته يعني اباحة الجائزة التي ستعطى - 00:30:00ضَ
كم شرط الى الان ذكر المصنف ستة تعيينا مركوب واتحادا مركوب يعني ما تكون السباق مثلا بين ابل وخيول لابد من تعيينها ولابد من اتحادها ولابد من تعيين الرماة وتحديد المسافة التي سنرمي فيها - 00:30:19ضَ
والعوض ويكون العوض مباح قال وخروج عن شبه خمار وخروج عن شبه القمار ما هو الخروج عن شبه القمار؟ يقول يعني بان لا يكون العوض من احدهم بان يكون العوض من احدهم ولا يكون العوض منهما - 00:30:37ضَ
ما هو القمار؟ قمار يعني مثلا لو كانت المسابقة بين طرفين كل واحد يدفع الف ريال مثلا فالذي يفوز يأخذ الجائزة والذي لا يفوز لا يأخذ شيء. يقول لا لابد من الخروج عن القمار وعن مشابهة القمار. كيف يكون هذا؟ يكون هذا بان - 00:30:55ضَ
ان تكون الجائزة مدفوعة من بعض المتسابقين دون بعض او تكون الجائزة مدفوعة من طرف اخر طرف خارج عنهما. اذا قال وخروج عن شبه قمار بان يكون العوض من واحد - 00:31:11ضَ
او من ثالث محلل او من الامام من ولي الامر هو الذي يحدد الجائزة وهو الذي يعطي الجائزة فلا تكون الجائزة مدفوعة من الاثنين لانه ان كان ذلك فان هذا يشبه القمار - 00:31:27ضَ
قال والله اعلم والله اعلم طيب كم بقي من الوقت خمس دقائق العادية ما هي العارية اباحة نفع العين تبقى بعد استيفاء العين تسمى عارية يقول المصنف العارية سنة. معروف العارية تعطى العين لشخص يستفيد منها ثم يرد نفس العين - 00:31:41ضَ
اباحة نفع العلم تبقى بعد استيفاء النفع قال المصنف وكل ما ينتفع به مع بقاء عينه نفعا مباحا تصح اعارته كل ما ينتفع به وعينه تبقى لا تذهب عينه يقول نفعا مباحا ليس محرما فانه تصح تصح اعارته - 00:32:29ضَ
لكن ذكر المصنف اربعة اشياء لا تصح ان تعار. ما هي قال الا البضع المقصود بالبضع الفرج والفروج لا تجوز ولا تحل الا بالنكاح او بملك اليمين. فبالاعارة لا تجوز - 00:32:50ضَ
قال وعبدا مسلما لكافر لا يجوز ان يعير السيد الكافر يعيره عبد مسلم. يعني ان يعير العبد المسلم الى رجل كافر يستخدمه قال وصيدا ونحوه لمحرم. المحرم لا يحل له قتل الصيد. فلا يجوز ان نعير المحرم صيدا - 00:33:03ضَ
ليذبحه ولا طيبا يتطيب به لماذا؟ لانه يعني يشمه لانه محرم عليه قال وامة وامرد بغير مأمون. لا يجوز ان نعطي الامة الشابة مثلا لرجل غير مأمون يستعيرها في الخدمة مثلا - 00:33:20ضَ
ثم قال المصنف العاري الان اذا اخذ الانسان العاري الا يلزمه ان يردها يردها بعينها ام يرد مثلها شوفوا اذا كان سيأخذ العين ويستفيد منها ويرد مثلها هذه تسمى قرض. ولا يقال عادي لكن اذا كان سيردها بعينها يأخذ الاناء يستفيد منه ثم - 00:33:38ضَ
يرد الاناء هذا يقال له ماذا عارية او عارية هذه العارية اذا تلفت الواجب رد عينها ردها بنفسها لكن ان تلفت اخذتها فتلفت عندك ماذا ترد قال باختصار سيرد مثلها ان كانت مثلية - 00:33:57ضَ
ويرد قيمتها ان كانت غير مثلية. يعني ان كان لها مثيل في السوق يرد مثلها وان كان ليس له لها مثيل في السوق يرد قيمة هذه العين الذي تلفت قال المصنف وتضمن يعني ان تلفت مطلقا بمثل مثلي - 00:34:16ضَ
تظمن مطلقا في كل حال هي مضمونة تعدى او لم يتعدى فرط او لم يفرط يضمنها قال بمثل مثلي وقيمة غيره يعني غير المثل يوم تلف يوم تلف لكن هناك اشياء لا تضمن في العارية - 00:34:32ضَ
سيذكرها المصنف الان انتبهوا لها قال لا ان تلفت باستعمال معروف كخمل منشفة كخمل المنشفة الان اذا استعار الانسان ثوب جديد ولبسه هل الثوب الجديد سيرده بعد العارية جديدا ام سيكون مستعمل - 00:34:50ضَ
مستعمل يعني تلفت منه اشياء هذا التلف يعني نقص قيمة الثوب لا يضمن لماذا؟ لان هذا النقص سببه الاستعمال المأذون فيه قال كخمل المنشفة الخميلة القطيفة مثلا لو اعطيتك قطيفة جديدة - 00:35:07ضَ
وجلست عليها او لبستها وكذا سيذهب هذا الخمل اللي عليها وتصبح مستعملة فهذا الاستعمال او هذا النقص الذي يحصل في العارية لا يضمن لماذا؟ لانه مأذون فيه واضح المسألة قال لان استعملت باستعمال بمعروف - 00:35:24ضَ
تخملي منشفة لكن لابد ان يكون استعمال معروف مش اخذ الثوب واستعمله استعمال سيء فيتقطع يتقطع تضمنه قال ولا ان كانت وقفا ككتب علم هذا الثاني. اذا لا يضمن في احوال. ما هي؟ الصورة الاولى - 00:35:44ضَ
بالاستعمال المأذون فيه المعروف الاستعمال بمعروف. والثاني اذا كانت وقفا ككتب علم انسان اه هناك وقف كتب علم فذهب شخص واخذ هذه الكتب وقرأ فيها واستفاد منها فائتلف بعضها بالاستعمال نقول هذا استعمال مأذون فيه وهو احد المستفيدين - 00:36:00ضَ
قال الا بتفريط اما بالتفريط فالكل يضمن قال وعليه مؤنة ردها. يعني من استعار شيئا وجاء ليرده من الذي يتكلف تكاليف الرد المستعير ولا المعير المستعير هو الذي يلزمه ان يرد العارية - 00:36:20ضَ
طيب المستثنى الثالث قال وان اركب منقطعا لله لم يضمن هذي الصورة الثالثة التي لا يضمن فيها المستأجر او المستعير. ما هي ان اركب منقطعا لله يعني للثواب يقول لا يضمن - 00:36:39ضَ
صورة ذلك شخص مثلا عنده دابة فوجد رجلا منقطعا في الطريق فاركبه هذه الدابة لما ركب على هذه الدابة تلفت الدابة بركوبه هل يضمن؟ لا ما يضمن لماذا لا يضمن - 00:36:57ضَ
يقولون لان يد صاحبها عليها وهذا اركبه لله سبحانه وتعالى للثواب هو الذي اذن له بالركوب فلا يتحمل هو تلفها ولا ضمان فسادها لو فسدت. اذا باختصار ما هي العصفور التي لا يضمن فيها المستعير - 00:37:11ضَ
الصورة الاولى ان تلفت باستعمال بمعروف الصورة الثانية اذا كانت وقف ككتب علم وتلف منه شيء فانه لا يضمن. الصورة الثالثة اذا اركب منقطعا للثواب. الان سيارة اركب شخص معه في - 00:37:29ضَ
يرى ليوصله معه في مشوار في اثناء الطريق انكسر الكرسي الذي هو جالس عليه. فهل يضمن بانكسار هذا الكرسي لا لانه اركبه لله واذن له في الركوب فجلوسه هذا مأذون فيه فكل ما ترتب على هذا الجلوس المأذون فيه - 00:37:46ضَ
فليس بمضمون وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله - 00:38:03ضَ