أخصر المختصرات - الشيخ محمد باجابر

شرح أخصر المختصرات 33 الشيخ محمد باجابر

محمد باجابر

ان الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد وقفنا عند باب الغصب قال المصنف رحمه الله الغصب والغصب كبيرة ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى ببيان حكم الغصب فقال هو كبيرة من الكبائر يعني - 00:00:12ضَ

كبيرة من الكبائر. لان النصوص الواردة فيه شديدة. ان دمائكم واموالكم عليكم حرام وحرمة الاموال جعلها النبي صلى الله عليه وسلم كحرمة الدماء وحرمة الدماء عظيمة وسفك الدماء والاعتداء على الدماء لا شك انه كبيرة وكذلك الاعتداء على الاموال والله تعالى يقول ولا تأكلوا اموالكم بينكم - 00:00:37ضَ

باطل وجاءت في هذا النصوص كثيرة وواعيد شديد يوم القيامة لمن اكل اموال الناس بالباطل. قال الغصب كبيرة ما هو الغصب؟ تعريف الاستيلاء عرفا على حق غيره الاستيلاء على حق غيره قهرا بغير حق - 00:01:01ضَ

الاستيلاء على حق غيره قهرا قهرا يعني بالقوة بغير حق هذا هو الغصب قال والغصب كبيرة ثم قال فمن غصب كلبا يقتنى عرفنا فيما سبق ان الكلب لا يباع الكلب ليس له ثمن - 00:01:24ضَ

لكن لو ان انسان اغتصب كلبا من شخص اخر قال كلبا يقتنى. ما هو الكلب الذي يقتنى هناك كلب يقتنى وكلب لا يقتنى كلب الصيد والماشية والحراسة هذا يقتنى. يعني يباح اقتناعه. يجوز اقتناعه - 00:01:47ضَ

ومع ذلك هو ليس مال لا يساوي ليس له قيمة لكن يباح اقتناؤه لهذه المصلحة وهناك كلب لا يقتنى وهو ما سوى ذلك ما سوى كلب الصيد والماشية والحراسة فانه لا يقتنى لا يجوز واقتناؤه محرم - 00:02:05ضَ

اذا الكلب نوعان كلب يجوز اقتناؤه لهذه المصلحة الصيد والماشية حراسة وكلب لا يقتنى. يقول المصنف من غصب كلبا يقتنى فماذا يلزمه؟ هل يلزمه ان يرده؟ نلزمه ان يرد هذا الكلب الذي يقتنى؟ ام نقول هذا ليس بمال - 00:02:22ضَ

المصنف يقول يجب رده يلزمه ان يرده وان كان هو ليس بمال لكنه مباح النفع يجوز ان ينتفع ينتفع به عند الحاجة طبعا قال فمن غصب كلبا يقتنى فما الحكم - 00:02:44ضَ

سيقول المصلي بعد ذلك ردهما يعني يجب عليه ان يرد الكلب الذي يقتنى قال او خمر ذمي محترمة هذي مسألة ثانية مسألة اخرى او صورة اخرى او خمر ذمي يعني غصب خمر ذمي محترمة - 00:02:58ضَ

من غصب خمر ذمي محترمة الخمر ليس بمال ليس بما ولا تباح للمسلم فان كانت هذه الخمر لذمي كيهودي او نصراني فهل يباح لهم ان يشربوا الخمر؟ هم يبيحونه يجيزونه لانفسهم - 00:03:19ضَ

نحن لا نجيزه لهم لكن هم يجيزونه لانفسهم فلذلك هي عندهم هي عندهم يعني ذات محترمة يقول المصنف او خمر ذمي محترمة انتبهوا معناه لو كانت الخمر لمسلم فغصبها احد لا يردها - 00:03:42ضَ

وانما يريقها ولو غصب خمر ذمي غير محترمة فانها لا ترد تراق. طيب ما هي الخمر المحترمة الخمر المحترمة المقصود بها التي لم يعلنوا بها ولم يظهروها. يعني لم يظهرها الذمي - 00:04:04ضَ

اذا استتر الذمي بخمر وشربها هو وشأنه. لا نتعرض له ولذلك لو اننا فتشناه وجدنا عنده خمر مستورة هذه الخمرة المستورة محترمة ولا غير محترمة بالنسبة له نعم هي محترمة ونحن بالنسبة لنا - 00:04:23ضَ

ليس لنا الحق ان نتدخل فيه وان نأخذ هذه الخمر المستورة لا لا ناخذها. قال فمن اخذ كلبا يقتنى غصبه او اخذ خمرا لذمي وهي محترمة لانها مستترة يقول ردهما - 00:04:40ضَ

يجب ان يردها ليش لان الكلب له منفعة ولان هذه الخمر المستورة التي لذمي هي محترمة عندنا محرمة في ديننا محرم لكن في دينهم مباحة. فما الذي نطلبه منهم من اهل الذمة بالنسبة للخمر ان يستروها - 00:04:57ضَ

اذا ارادوا ان يشربوها سرا فهم وشأنهم لكن لا يعلنوها. فان اعلنوها فانها غير محترمة فمتى اظهرها الذمي وغصبها منه احد فلا نلزمه بالرد لانها غير محترمة اذا مسألتان يلزم فيها الرد - 00:05:17ضَ

يلزم فيها رد المغصوب مع كون المغصوب ليس بمال فهمنا المسألة الكلب الذي يقتنى ليس بمال لكن يجب رده اذا غصب والخمر المحترمة للذمي ليست بمال. لكن مع ذلك اذا وصبت يجب ردها. اتضحت المسألة - 00:05:36ضَ

الصورة الثالثة قال المصنف لا جلد ميتة. لا جلد ميتة يعني من غصب جلد ميتة جلد ميتة فانه لا يلزمه ان يرد طيب دعونا نقف مع جلد الميتة ايش قصة جلد الميتة - 00:05:56ضَ

جلد الميتة نجس اليس كذلك طيب ما الذي يطهره اه لحظة ما الذي يطهر الدماغ الدماغ يطهره الدماغ يطهر جلد الميتة على المذهب ولا على غير المذهب؟ يعني المصنف ما له علاقة ما له ذنب هو عند المصنف هل جلد الميتة يطهر بالدماغ - 00:06:12ضَ

لا لا يطير بالدماء فيرى ان جلد الميتة نجس وان دبغه لا يطهره فهذا الجلد نجس ولو بعد الدباء واضح هذا؟ بنى على هذا انبنى على هذا ما هو انه اذا غصب جلد الميتة النجس - 00:06:38ضَ

فانه لا يلزم رده ليش؟ لانه نجس لكن هذه المسألة فيها اشكال ما هو الاشكال هل تذكرون انتم مسألة جلد الميت هذه آآ مرت فين؟ في في باب الانية مرضنا في باب الانية ان جلد الميتة نجس وان الدماغ لا يطهره لكن يباح استعماله - 00:06:56ضَ

ولا لا؟ تذكرون المسألة هذي متى يباح استعماله؟ فرصة الان للسؤال ايه يا شيخ في غير الماء عاد في اليابسات بشرط اخر طبعا يباح استعماله اللي هو جلد الميتة في يابس - 00:07:18ضَ

من حيوان طاهر في الحياة يعني اذا كان هذا جلد هو جلد حيوان طاهر في حياته ما يكون جلد كلب ولا خنزير اما جلد الكلب وخنزير لا تخففه آآ الدماغ ما يخففه. فهمنا المسألة هذه. فبناء على هذا قول المصنف عليه رحمة الله انه جلد الميتة اذا غصب لا يرد - 00:07:34ضَ

طيب ليش نقول لا يرد؟ مع انه يباح استعماله. اليس هو اشبه بالكلب الذي يجوز اقتناؤه فهمتم المسألة المذهب انه اه لا جلد ميتة لكن اكتبوا عند هذه الجملة عند قوله لا جلد ميتة يعني لا يرد - 00:07:53ضَ

وفي وجه يرد وفي وجه يرد ما معنى في وجه لاحظوا ما قلنا عنه يرد عنه يعني عن الامام احمد قول اخر انه يرد فهو ليس عن الامام وانما هو وجه لاصحاب الامام احمد يعني لائمة المذهب - 00:08:10ضَ

فهناك قول عند بعض ائمة المذهب ان جلد الميتة يشبه الكلب الذي يقتنى فذاك يباح نفعه وهذا يباح نفعه. فهنا المسألة وكلاهما لا يجوز بيعه لا يباع لانه نجس لكن يباح الانتفاع به. اذا عندنا في هذه المسألة وجه اخر واراه قوي حقيقة انه يرد - 00:08:33ضَ

اما ان قلنا ان جد الميتة يطهر بالدماغ فهذا كلام اخر لكن على المذهب كلام المصنف منسجم مع المذهب او يعني منطلق من اصل في المذهب ان جلد الميتة نجس لا يطير بالدباغ - 00:08:56ضَ

قال المصنف واتلاف الثلاثة هدر كيف نحن نوجب الرد حيث بقيت العين لم تتلف لكن لو تلفت هل نوجب عليه الضمان؟ الجواب لا لا لا يجب فيه الضمان. ولهذا قال واتلاف الثلاثة هدر. اذا خذوا - 00:09:09ضَ

هاتين الصورتين رجل غصب من رجل كلبا يقتنى وقتله فهل يجب عليه ان يدفع قيمة او يدفع شيء تعويض لا يدفع تعويض لان اتلافه هدر ورجل اخر قصب من رجل كلبة حراسة او كلب ماشية - 00:09:29ضَ

ولم يقتله بقي عنده حي ما الذي نوجبه عليه؟ ان يرده يرده يعني ان كان باقيا يرد وان كان قد تلف فانه هدر لماذا؟ لانه لا قيمة له قال المصنف وان استولى على حر مسلم لم يضمنه - 00:09:52ضَ

ان استولى على حر خرج العبد مسلم اخرج الكافر قال لم يضمنه ما معنى لم يضمنه يعني اذا استولى على الحر غصب رجلا حرا وحبسه عنده فمات هذا الحر عنده - 00:10:08ضَ

فهل يضمن ولا ما يضمن انتبهوا مات بغير فعله يعني ما فعل له فعلا يقتله لكن يعني ان حبسه عنده ومنعه الطعام والشراب فمات هذا يضمن لكن ان لم يمنعه طعاما ولا شرابا - 00:10:26ضَ

فهل يضمن ان مات ان مات هكذا بدون بقضاء وبدون اي تصرف وفعل منه قال المصنف لم يضمنه واضح هذا طيب قال بل ثياب صغير وحليه لو غصب ثياب صغير يعني غصبت صغير فتلفت ثيابه او تلفت حليه - 00:10:44ضَ

تلفت حديه فيضمن هذا هذه الثياب ويضمن ايش حلي ليش فرقنا بين الصغير وبين الكبير قالوا لان الصغير لا يدفع عن نفسه خلاف الكبير قال وان استعمله كرها استعمله كرها يعني قهره على ان يعمل له عملا - 00:11:06ضَ

اخذ رجلا حرا كبيرا او صغيرا واجبره بالتهديد ان يعمل له عمل يعني ان يبني له بناء ان ينقل له ان يحمل له متاعا فاذا فعل ذلك ان استعمله كرها او حبسه - 00:11:31ضَ

قال فعليه اجرته اذا يدفع له اجرة ايش؟ اجرة المدة التي حبسه فيها او اه يدفع له اجرة العمل الذي عمله له اذا فهمنا الصورة هذي اذا اخذ رجل كبير - 00:11:49ضَ

وغصب هذا الكبير وحبسه عنده فان مات ما يدفع شيء لانه ما تسبب في موته وان كان هو المتسبب فنعم هنا سنحاسبه. ان قتله عمدا اوجبنا فيه القوت. وان كان بغير عمد - 00:12:07ضَ

فاذا ستجب الدية وستجب الكفارة يعني لها احكام اخرى وان لم يمت وحبسه مدة فنقول تدفع اجرة هذه المدة لانه كأنك آآ حبسته عن العمل. وكذا لو لو استعمله في عمل - 00:12:22ضَ

فانه يدفع اجرة هذا العمل ولو حبس الصغير فتلفت ثيابه يضمن هذه الثياب طيب قال المصنف وان استعمله كرها او حبسه فعليه اجرته قال كقن يعني كعبد مثل العبد فلو انه - 00:12:42ضَ

غصب العبد اخذ العبد وحبسه عنده فمات العبد عنده. ما الذي تجب فيه القيمة قيمة هذا العبد لانه العبد يعتبر متاع كالمتاع عنده له قيمة فان اخذ العبد وحبسه عنده - 00:13:03ضَ

ومات فانه تجب قيمة العبد على هذا الذي حبسه وان لم يمت فتجب عليه اجرة هذا العبد اجرت هذا العبد بكم يستأجر العبد يوميا اذا يدفع اجرة هذا العبد لانه حبسه - 00:13:20ضَ

قال المصنف ويلزمه رد مغصوب بزيادته ما الذي يلزم من غصب شيئا انتبهوا سيلزمه رد المغصوب قال المصنف بزيادته لو ان هذا المغصوب زاد عند الغاصب فهل يرد المغصوب ولا يرد الزيادة معها؟ الزيادة يقول حصلت عندي نقول يردها بالزيادة كيف سورة الزيادة؟ يعني غصب - 00:13:37ضَ

شاة وابقاها عنده سنة في خلال هذه السنة نتجت الشاة واصبح عندها مثلا سخلة او عندها يعني شاة صغيرة اخرى انتجت فعندما يرد يرد الشاة معه ولدها يرد الشاه بولدها. ليش؟ لان هذا الولد وهذا النتاج تابع لمن؟ للغاصب ولا للمغصوب - 00:14:06ضَ

منها المقصود منه فاذا يرده بالزيادة صورة اخرى للزيادة غصب شاة وزنها عشرين كيلو بقيت عنده سنة اصبح وزنها ثلاثين كيلو زادت فهل هل يطالب الغاصب الغاصب هل يطالب بقيمة العشرة كيلو التي زادت؟ يقول انا اخذتها منك ضعيفة والان سمينة؟ نقول لا - 00:14:27ضَ

يردها بزيادتها وهذه الزيادة تابعة للاصل قال ويلزم مغصوب ويرد مغصوب بزيادته هذا ان زاد. طيب ايه النقص ما العمل قال المصنف وان نقص لغير تغير سعر فعليه ارشه اذا - 00:14:54ضَ

السطر الاخير هذا والجملة الاخيرة فيها صورتين ما هي الصورتين الصورة الاولى غصب الشاة وكانت الشاة مثلا عشرين كيلو وتساوي مثلا سبع مئة ريال ابقاها عنده فترة فهزلت وضعفت فاصبحت تساوي ثلاث مئة ريال ردها - 00:15:16ضَ

ماذا يرد معها يرد معها قيمة النقص يرد معها قيمة النقص لان النقص هذا هو المتسبب فيه واضحة لكن لو انه اخذ هذه الشاه وهي تساوي كنا كم؟ سبع مئة ريال تساوي سبع مئة ريال - 00:15:39ضَ

ولم تنقص ولم يصبها عيب. لكن حصل انخفاض في اسعار الشياه. نقصت الاسعار تخفظت الاسعار. اصبحت الشاه اللي تساوي سبع مئة تساوي خمس مئة واضح هذا؟ فما الذي نوجب عليه؟ ان يردها؟ طيب هل نقول ترد فرط السعر هذا - 00:15:56ضَ

يقول لا لماذا؟ لان نقص السعر ليس من جهة الغاصب يعني الغاصب ما تسبب هذه الاسواق هي التي انخفضت ليس له علاقة. واضح هذا الكلام قال المصنف وان نقص لغير تغير سعره - 00:16:17ضَ

فعليه الارش نفهم منه ماذا؟ ان نقص بسبب تغير الاسعار لا شيء عليه وضحت هذه المسألة وقد يقال انه بالعكس حتى لو نقصت الاسعار الم يحبسها عنده ويمنع مالكها من بيعها كان يمكن ان يبيعها في فترة ارتفاع الاسعار - 00:16:33ضَ

قيل بهذا لكن المهم ان المصنف يرى انه نقص الاسعار لا يلزم الغاصب منه شيء قال المصنف وان بنى او غرس لزمه قلع انبنى في ارض مغصوبة يعني ان بنى او غصى او زرع يعني لو انه غصب ارضا فبنى فيها - 00:16:53ضَ

او غرس فيها ايش يعني غرس ايش راس شجرة راس نخل غيره من الشجر ذوات السيقان قال وان بنى او غرس ما الذي يلزمه الان يلزمه ان يرد الارض اليس كذلك - 00:17:13ضَ

قال لزمه قلع هذا واحد اثنين وارش نقص يقلع شجره ويهد البناء الذي بناه لان هذا الذي بناه باطل فيهدمه ويقلع الغرس هذا واحد. الثاني هب ان هذا الغرس او هذا البناء - 00:17:33ضَ

انقص قيمة الارض عيب الارض ممكن هذا ولا لا الارض قد تكون زراعية ثم لما بنى فيها اتلفها نقصت قيمتها. يدفع قيمة هذا النقص لانه هو تسبب في افساد الارض او في انقاص قيمتها - 00:17:57ضَ

اذا هذا الثاني ما الذي يلزمه ايضا قال وتسوية ارض يعني اصلاح الارض التي عبث بها وهذا الثالث ما الذي يلزمه ايضا قال المصنف والاجرة هذه الارض غصبها وابقاها عنده سنة كاملة - 00:18:12ضَ

ثم ردها فنقول لا يجب دفع اجرة سنة كاملة ابقاها عنده ستة اشهر نقول يجب دفع اجرة ستة اشهر مدة بقائها عندك عرفنا الان ما الذي يلزم؟ اذا هي اربعة اشياء. مع الرد طبعا. يرد العين - 00:18:33ضَ

ويلزمه القلع وتسوية الارض ودافع النقص الذي حصل بقيمة الارض والاجرة قال المصنف ولو غصب ما التاجرة او صاد او حصد به هذي ثلاثة صور رقموها ما هي السورة الاولى - 00:18:50ضَ

ان غصب ما اتجر يعني دنانير مثلا يعني غصب مالا قصة دنانير وتاجر بهذه الدنانير فما الحكم؟ يرد ايش اخذ وسرق وغصب نقول غصب الف دينار او الف ريال او مئة الف ريال - 00:19:14ضَ

وتاجر بهذه المئة الف ريال اصبحت المئة الف ريال مئتين الف مئتي الفين يرد ايش يرد المئة ولا يرد المائتين طيب المية يردها انتهينا ما في عندنا اشكال هو اشكالنا فين - 00:19:36ضَ

في المكسب في المئة الثانية طيب المئة الثانية نتاج ايش نتاج المال الاول فالمصنف يقول يرد ايضا وما ينتج من ربح لهذا المال هو ملك لصاحبه وليس للغاصب طيب اذا لو غصب ما اتجر - 00:19:54ضَ

ما الحكم؟ يرده ويرد الربح ايضا قال اوصادا يعني غصب ما صاد به مثل ان يغصب ايش؟ صقر مثلا غصب صقرا لشخص وصاد بهذا الصقر. ما يصيده الصقر من صيد هو ملك لمن؟ لصاحب الصقر ولا لغاصب الصقر - 00:20:13ضَ

لصاحب الصبر واضحة المسألة طيب الصورة الثالثة او حصد به كيف حصد به يعني سرت الة من الات الحرث والزراعة كمنجل مثلا وحصد به بعض الزرع في السؤال الان هذا الذي حصد به - 00:20:37ضَ

حصد به من مباح مثلا راح الى صحراء وحصد به او قطع به حشيش وجمع به حشيش وكذا. هذا الحشيش ملك لمن لمن حصد للغاصب يعني لمن غصب المنجل او هو - 00:20:58ضَ

للغاصب لصاحب ايش لصاحب المنيا لصاحب الالة اليس كذلك طيب هذا فيه نظر الصورة الاولى والثانية مسلمة اما الثالثة فيها نظر انتبهوا ماذا يقول المصنف؟ المصنف يقول كل الثلاث الصور حكما - 00:21:15ضَ

ها واحد وهو ان يرد المقصود ويرد ما نتج عن هذا المقصود يعني حتى الحشيش اللي قطع به او الذي قطعه به يرده مع الالة فهمنا المسألة قال المصنف او حصد به فمهما حصل بذلك فلمالكه. واظحة المسألة. هو في اشكال في مسألة واحدة. ما هي - 00:21:34ضَ

قضية ما حصد به مسألة ما حصد به. الا يمكن ان نقول ان المقصود للغاصب وللمالك اجرة الاستعمال فهمتوا المسألة وهذا قول الاخر ان يكون المقصود للغاز وللمقصود منه لمالك الالة ان يأخذ ايش؟ اجرة - 00:21:58ضَ

هذا الاستعمال قال المصنف قال وان خلطه يعني خلط المغصوب بما لا يتميز صورة ذلك غصب من شخص زيت ثم خلطه بزيت اخر الان هل يتميز مال الماء القاصد من مال المغصوب - 00:22:24ضَ

ما يتميز. فهمتوا المسألة اذا غصب الزيت وخلطه بزيت له هو فاصبح الزيت مختلط الان ما نستطيع ان نميز بين مال الغاصب ومال المغصوب. هذا معنى وان خلطه بما لا يتميز - 00:22:48ضَ

صورة ثانية قال او صبغ الثوب يعني غصب من شخص ثوب وصبغه ووضع عليه اصباغ الوان فالثوب الان بعد ما تلون ملك لمن ملك لمن ان قلنا الثوب للغاصب وهو للغاصب. طيب والالوان اللي عليه؟ ليست للغاصب. اذا اختلط الان - 00:23:07ضَ

اختلط المغصوب بغير معصوم واضح المسألة؟ ما الحكم في هذا قال المصنف فهما شريكان بقدر ملكيهما اذا عندما غصب الزيت وخلطه بزيت اخر هب انه خلطه بزيت اخر اه يساوي نفس الكمية. اذا نقول هذه هذه الكمية من الزيت نصفها لفلان ونصفها لفلان. هم شركاء بقدر الملك - 00:23:30ضَ

طيب بالنسبة للثوب كذلك نصب الثوب ولونه الثوب عندما غصب كانت قيمته مئة ريال لما صبغه اصبحت قيمته مئة وخمسين ريال اذا نقدر ان هذا الثوب ايش هاد الثوب فيه شركاء - 00:23:58ضَ

ثلثين لصاحب الثوب وصاحب الالوان له الثلث قال المصنف فهما شريكان بقدر ملكيهما قال وان نقصت القيمة ضمن كيف هب ان الثوب قيمته مئة ريال قبل الصبغ بعد الصبغ تصبح قيمته - 00:24:20ضَ

خمسين ريال الان نقصت فنقول للصواب يجب عليك ان تعوض صاحب الثوب هذا النقص لانه لانك انت المتسبب فيه قال فصل ومن اشترى ارضا فغرس او بنى ثم استحقت اكتب عندها لغير بائعها - 00:24:39ضَ

يعني ظهر ان هذه الارض ملك للغير ليست للبائع فما الحكم شخص باع ارضا مع ارضا لغيره فالمشتري اخذ هذه الارض وبنى فيها او غرس فيها واضح المسألة فما الحكم؟ بعد ذلك ظهر ان هذه الارض ليست ملك للبايع - 00:25:00ضَ

وانما البالغ غصبها من شخص ثم باعها فهمنا؟ كيف نتعامل مع هذه المسألة ماذا نفعل؟ هل نقول الان كم مظلوم في هذه الارض اصبح اثنان المشتري مظلوم ومن غصبت منه مظلوم - 00:25:21ضَ

صح ولا لا طيب من اولى الناس بهذه الارض من غصبت منه اولا او من دفع القيمة واضحة الاشكال نقول لا نقول هذه الارض تعود لصاحبها الاول ما هو السبب - 00:25:38ضَ

السبب عقد البيع الذي حصل في هذه الارض عقد صحيح ولا عقد باطل عقد باطل يعني دعوني اصور المسألة الان هذه الارض ملك لرقم واحد جاء رقم اثنين وغصب هذه الارض - 00:25:56ضَ

نصبها من الاول اليس كذلك؟ ثم عقد عقد بيع لواحد ثالث فالسؤال هل عقد البيع صح ما صح يعني اذا ملكية الارض كانت عند الاول غصبها الثاني الملكية لمن للقوة - 00:26:16ضَ

باعها للثالث الملكية لمن ما زالت للاول العقد باطل طيب السؤال عقد باطل لماذا؟ من يعرف ايوه لانه في احنا قلنا شروط صحة البيع اول في اول البيوع ها ما هو الشرط المختل؟ الملك. عدم الملك. فالعقد لا يصح - 00:26:34ضَ

فلم تنتقل ملكية الارض اصلا من الاول للثالث ما انت قلت هي ما زالت للاول. فهمت المسألة فلذلك نقول هذه الارض تعود للاول طيب والثالث الم يدفع قيمة؟ الم يخسر؟ الم يبني - 00:26:54ضَ

نقول يعود بخسارته على على الثاني وهو الغاصب فان المسألة قال المصنف ومن اشترى ارضا فغرس او بنى ثم استحقت وقلع ذلك لان الاول سيقول ردوا لي الارض وشيلوا بناءكم - 00:27:09ضَ

ما ما لي علاقة بالبناء ولا بغرس شيلوا الغرس وشيلوا البناء قال ثم استحقت وقلع ذلك رجع على بائع بما غرمه. واضح المسألة لان البائع غاصب وباع ما لا يملك وتسبب في هذه الخسارة فيرد له القيمة التي اخذها ويرد له ايضا الخسائر التي خسرها في هذه - 00:27:27ضَ

في هذه الارض قال المصنف وان اطعمه لعالم بغصبه ضمن اكل كيف هذا طعام عند الاول غصبه الثاني ثم اعطاه لطرف ثالث وقال تفضل هذا الطعام كله فاكله واضحة الصورة؟ هذه شاة - 00:27:50ضَ

ملك للاول غصبها الثاني ثم اعطاها للثالث وقال تفضل هذه الشاة اذبحها وكلها انت والاولاد اخذها وذبحها واكلها الان الاول يطالب يطالب من؟ يطالب الغاصب ام يطالب الاكل لا لا مو بهذا فيه تفصيل - 00:28:16ضَ

انتبهوا اذا كان الاكل لا يعلم انها مغصوبة كيف كيف يطالب من يطالب الغاصب لكن اذا كان الاكل يعلم ان هذه الشاة هي ملك الاول وانها مغصوبة اذا من الذي يطالب - 00:28:38ضَ

الاكل الاكل قال المصنف وان اطعمه لعالم بغصبه. فهمتوا قال ضمن اكل وان معنى هذا نفهم من هذا على طول وانه ان اطعمه لغير عالم باكله ضمن من الغاصب اتضحت المسألة - 00:28:55ضَ

قال المصنف ويضمن مثلي بمثله الان هذه قواعد يقول ويضمن مثلي بمثله وغيره بقيمته. نحن سبق وذكرنا ان الاعيان اما ان تكون مثلية واما ان تكون متقومة المثلية ما لها ماذا - 00:29:17ضَ

مثيل ما لها مثيل والمتقوى ما ليس له مثيل. يعني هذه الساعة لها مثيل ولا ما لها مثيل؟ هذه الساعة بعينها لها مثيل ولا ما لها مثيل لا ليس لها مثيل - 00:29:36ضَ

تعرفون ليش؟ لانها مستعملة مثيلها معناه شيء مثلها لو كانت هذه جديدة لم تستعمل لها مثيل ولا ما لها مثيل ايه اقدر اروح اشتري نفس النوع نفس الماركة اليس كذلك؟ وهي رخيصة بالمناسبة ليست غالية - 00:29:50ضَ

مستعملة؟ لا لا لا لا لانه كيف تظبط الاستعمال؟ هيهات الان هذه الساعة اللي امامك استهلكت كم اخذتها جديدة مئة في المئة استهلك منها كم؟ كم في المئة استهلك؟ ما تعرف - 00:30:06ضَ

ما نستطيع فهمتوا عليه الجواهر اهاه الجواهر النفيسة والثمينة هذي ليس له مثيل لان هذه يعني واحد اخرج اخرج من البحر در ها وش يسمونه لؤلؤ من الجواهر الثمينة النفيسة - 00:30:20ضَ

فهذه اللؤلؤة اذا باعها او اذا وصفت او كذا هل يستطيع ان يأتي بمثلها؟ بمثلها في الحجم والوزن واللون ما يمكن لان ليست لها مثيل لكن المصنوعات في الغالب وغير المصنوعات مثل المكيلات لها مثيل. فالمثيل يكون موزون يكون مكيب يكون - 00:30:42ضَ

اه معدود وهكذا على العموم ما له مثل فهو مثلي فمن غصب شيئا مثليا واتلفه يرد ماذا يرد مثله فهمتوا رصد كيس رز واطعمه الاولاد يرد ماذا كيس رز مثله اذا كان الرز مثيل - 00:31:02ضَ

طيب غصب كيس سكر وهكذا نصب شيئا له مثيل. لكن ان غصب شيئا ليس له مثيل فهو متقوم فيرد ماذا؟ يرد القيمة فهي من المسألة هذه قاعدة قال المصنف هو يضمن مثلي بمثله وغيره بقيمته - 00:31:23ضَ

اكتبوا عندها وغيروا بقيمته يوم تلافه بقيمته يوم تلفه. يعني يوم اتلفوه قال المصنف وحرم تصرف غاصب بمغصوب يحرم تصرف الغاصب بالمقصود. واضح هذه المسألة غصب كيس رز ما يجوز له ان يأكل - 00:31:41ضَ

من هذا الرز سيارة ما يجوز ان يركبها يقول وحرم تصرف غاصب مغصوب ولا يصح عقد يعني لو باعها ما يصح هذا العقد اليس كذلك؟ لو اجرها ما تصح عقد الاجارة - 00:32:05ضَ

لانها مغصوب. قال ولا يصح عقد ولا عبادة لو انه غصب ماء صورة العقد كيف؟ ان يبيع الماء هل يصح هذا البيع ما يصح طيب سورة العبادة ان يأخذ هذا الماء ويتوضأ به - 00:32:20ضَ

هل تصح هذه العبادة وهي الوضوء الجواب لا ما تصح فهمت المسألة يصح الوضوء بالماء المغصوب مرت معنا هذه المسألة. هل يصح الوضوء بالماء المغصوب ذكر مصنفه ما يصح فما يرتفع الحدث فهمتوا المسألة. يقول اذا لا يصح عقد ولا عبادة اغتصب ارض - 00:32:39ضَ

فلا يصح عقد فيها كأن يبيعها او يؤجرها ولا تصح عبادة فيها كان يصلي فيها. فلو صلى فيها ما صحت الصلاة قال المصنف والقول في تالف يعني في قيمة التالف - 00:33:00ضَ

وفي قدر التالف وفي صفة التالف قوله اكتبوا عندها اي الغاصب اي الغاصب اذا اذا حصل خلاف ننهي هذه المسألة اذا حصل خلاف في مسألة بين الغاصب وبين صاحب السلعة حصل خلاف في قيمتها - 00:33:17ضَ

او حصل خلاف في قدرها او حصل خلاف في صفتها فالقول قول الغاصب وهناك اشياء القول فيها قول آآ صاحب السلعة وهذا نؤجله الى الدرس التالي وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما - 00:33:38ضَ

كثيرا - 00:33:56ضَ