أخصر المختصرات - الشيخ محمد باجابر

شرح أخصر المختصرات 34 الشيخ محمد باجابر

محمد باجابر

والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وقفنا عند مسألة الخلاف اذا حصل خلاف بين الرواصب وبين المغصوب منه وعندنا في هذا خمس سور للخلاف ثلاثة من هذه الصور يكون القول فيها قول الغاصب - 00:00:13ضَ

وثنتان من هذه الصور يكون القول فيها قول المالك قال نصنفه والقول في تالف اكتبوا عندها اي قيمته القول في قيمة التالف كما ذكرنا قلنا غصب ساعة ليس لها مثيل يرد القيمة اذا اختلفوا في القيمة - 00:00:36ضَ

فالغاصب يقول هذي انا غصبت منه ساعة قيمتها مئة ريال والمالك يقول بل قيمتها مئة وخمسين ريال فالقول قول من القول قول من انتبهوا نحن نقول قول من اذا لم نستطع ان نثبت يعني لو انه - 00:00:57ضَ

لو ان احدهما احضر شهود ان هذه الساعة كانت قيمتها كذا مثلا المغصوبة يعني استطاع ان يثبت ان قيمتها كذا. جاب شهود وقال هذه قالوا هذه الساعة التي غصبت ساعة غصبها ثمنت بكذا او سيمت بكذا او دفع فيها كذا - 00:01:12ضَ

واضح الكلام لكن اذا حصل خلاف وليس عندنا مرجح فالقول قول من قالوا قول الغاصب اذا حصل خلاف في القيمة مئة ولا مئة وخمسين يقولون قول الغاصب غريب ليش نقول بقول الغاصب؟ ليش نجعل قولي الغاصب؟ مع انه غاصب - 00:01:31ضَ

قالوا لانه اذا حصل الخلاف في مئة ومئة وخمسين مثلا فالمتفق عليه المئة والخمسين الزائدة اصبحت مدعاة من الذي يدعيها المالك فيحتاج هو الى بينة واضح هذا طيب اذا الخلاف في قيمة التالف. المسألة الثانية في قدر التالف - 00:01:49ضَ

قال غصب مني اه مثلا اناءين قال بل نصبت منه اناء واحد في القدر فالقول قول من قول الغاصب لانه هو الاقل الاقل يقين وما زاد مشكوك فيه هذا كله ما لم تكون هناك بينة تثبت قول احدهما - 00:02:11ضَ

الصورة الثالثة في صفته قالها انا نصبت منه اه مثلا امشى صفتها كذا وكذا فيها صفات او عبد صفته كاتب وكذا او سيارة مواصفاتها كذا وكذا والمالك قال لا بل غصب - 00:02:33ضَ

مواصفات اعلى فالقول قول من الغاصب قال المصنف وفي رده يعني واذا حصل الخلاف في رده في رد المغصوب فالقول قول من قول المالك كيف سورة الاختلاف في الرد يعني قال الغاصب - 00:02:53ضَ

انا قصدت منه السيارة فعلا لكن رددتها اليه وقال المالك لا ما ردها وليس هناك بينة تثبت قول هذا ولا قول ذاك. فالقول قول من المالك. ليش؟ تعرفون ليش ولا لا - 00:03:13ضَ

لماذا ها اسمعوا ما دام ان الغاصب اقر انه غصب السيارة معناه الان استقرت في ذمتي سيارة فاذا قال رددتها ادعى الرد فعليه ان يثبت واضح ونظير هذا لو اختلف اثنان في مبلغ - 00:03:27ضَ

قرض شخص اقر؟ قال نعم انا اقترظت من فلان الف ريال لكن رددتها اليه الشهر الماضي دفعتها له والمقرظ قال لا انا لم اخذ منه شيء. القول قول من قول المقرض ليش؟ لانه الان ثبت عندنا انه اقترظ الالفين ريال لكن ما ثبت الرد - 00:03:48ضَ

فكان يلزمه اذا اراد ان يشهد واضح هذا قال وفي رده يعني قول المالك اذا اختلفوا في الرد رده ام لم يرده قال وعيب فيه وعيب فيه. يعني ايش اذا اختلف - 00:04:11ضَ

في الرد او اختلفا في العيب فادعى انتبهوا ادعى مثلا الغاصب انه فيه عيب والمالك نفى قال لا انا اعطيته هذه لما سرق السيارة عفوا لما غصب السيارة ما كانت مصدومة - 00:04:29ضَ

والغص يقول لا بل كانت مصدرة هي مصدومة يقول الاصل عدم العيب وليس الاصل وجود العيب. فالذي يدعي العيب عليه ان يثبت قال وفي رده وعيب فيه قول ربه. من هو ربه - 00:04:45ضَ

المالك فالرب هو المالك في اللغة قال المصنف ومن بيده غصب او غيره وجهل ربه يعني جهل ما لك هذه السلعة مثل من اغتصب شيئا ثم ندم وتاب قال ماذا يفعل - 00:05:01ضَ

قال فله الصدقة به عنه. يتصدق به بالمغصوب عنه عن المغصوب عنه عن المالك ها قال ومن بيده غصب او غيره ما معنى غيره غير الغصب والشوع امانة مثلا عنده امانة ما يعرف مين صاحبه او عنده رهن - 00:05:19ضَ

غاب صاحب الرهن مالك الرهن هذا فاراد ان يتخلص من هذا المال قال وجهل ربه هذا شرط لكن لو كان يعرف صاحبه يردها الى الصاحب رصد مال ويعرف صاحب المال هل يتصدق بالمال ولا يرده - 00:05:42ضَ

يرده الى المالك لكن يقول ان جهل المالك ماذا يفعل قال فله الصدقة به عنه. يعني عن المالك بنية الضمان كيف بنية الضمان؟ يعني لو ظهر المالك بعد ذلك فانه - 00:05:59ضَ

يرده كونك تتصدق تسرق مني المال وتغسل مني مال ثم تتصدق بي ثم اذا جئتك تقول لا انا تصدقت ما طلبت منك تتصدق رد مالي اليه بنية الضمان قال ويسقط اثم غصب. يعني اذا تاب بهذه التوبة يسقط عنه الاثم - 00:06:15ضَ

قال المصنف ومن اتلف الان الكلام ليس عالغصب على شيء اخر يقول ومن اتلف ولو سهوا محترما اكتبوا عندها مالا يعني مالا محترما قال ضمنه هذه قاعدة كل ما قرأناه المصنف في هذا الباب كل جملة هي قاعدة - 00:06:35ضَ

قال ومن اتلف ولو سهوا مالا يعني محترما مالا محترما ضمنه صورة هذه المسألة اتلف ولو سهوا سهوا يعني بغير عمد اذا عندنا صورتان صورة ان يأتي انسان مال لغيره؟ يقول هذا لمن القلم؟ قالوا القلم لفلان. قال طيب. فاتلفه - 00:06:59ضَ

يظمن ولا ما يظمن؟ يظمن طيب رأى القلم وظنه انه قلمه هو فاتلفه وش يصير يضمن. طيب ما رأى القلم لم يرى القلم وكان يمشي فوطئ على القلم بدون ان يراه - 00:07:24ضَ

هذا قصد اتلاف ما تصد اتلاف فتلف القلم يضمن ولا ما يضمن؟ نعم يضمن اموال الناس مضمونة. انت نسيت سهوت اخطأت لم تقصد قصدت هذا كله لا يدخل في ايش - 00:07:43ضَ

يعني اموال الاخرين ليس لها ليس لها علاقة ما دام نسيت ادفع قيمة هذا المتلف هذا المتلف وطبعا لا تؤاخذ شرعا لانك نسيت او لم تره او كذا. اذا كل من اتلف - 00:07:57ضَ

مالا محترما ولو سهوا ظمنه فان المسألة شخص رمى هكذا لا يريد او يريد ان يرمي حيوان مثلا ضال او كذا فاصاب هذا الحجر زجاج سيارة فتلفت يضمن ولا لا؟ يضمن ما يقول انا ما قصدت السيارة انا كنت اريد الكلب او كنت اريد كذا لا لا - 00:08:14ضَ

لا علاقة لا علاقة للغير بنيتك اذا يضمنه. لكن قول المصنف من اتلف ولو سهوا مالا محترما. ما هو المال المحترم وما هو المال غير المحترم المال المحترم مثل مال المسلم - 00:08:40ضَ

ومال الذبني من هو الذمي يعني اهل الذمة على عند المصنف اليهود والنصارى قال والمال المحترم اذا هو مال المسلم ومال الذمير طيب مال المال غير المحترم ما هو مثل مال المحارب الحربي - 00:08:56ضَ

نعم قال المصنف وان ربط دابة بطريق ضيق ضمن ما اتلفته مطلقا. يعني بكل حال ربط دابة بطريق ضيق هذا الفعل تعدي ولا لا خطأ ولا صواب خطأ فاذا سيتحمل نتيجة ربطه ونتيجة فعله وهو ربط الدابة في الطريق الضيق بكل حال. فما اتلفته هو الذي يتحمل. واضح ليش؟ لانه هو المتسبب - 00:09:17ضَ

طيب قال وان كانت وان كانت بيد راكب يعني ان كانت الدابة بيد الراكب واحد راكب عليها او قائد يعني شخص يقودها من امامها او سائق يسوقها من خلفها قال ضمن جناية مقدمها - 00:09:46ضَ

ضمن جناية مقدمها ايش مقدمها يعني ما تتلفه بفمها او بيدها لكن لا يضمن مؤخرتها قال ضمن جناية مقدمها ووطءها برجلها يضمن شيئين ما تتلفه بالمقدمة وما تطأ عليه فهذا يضمنه - 00:10:10ضَ

لكن لا يضمن ما لو رفست برجلها لانه رفس الرجل هو لا يتحكم فيه اما كونها تطأ على شيء وهو يقودها او يسوقها او يركبها هو متحكم في تصرفها يعني متحكم عليها متحكم فيها - 00:10:33ضَ

لانه متصرف فيها ويمكنه منعها فان اتلفت شيئا بهذا فانه يضمن. اما ان رفست شيء فاتلفته لا علاقة له لانه لا يملك منعها من الرفس. ولا يتحكم في ذلك. هذه قاعدة لكن يمكن نقيس عليها اشياء كثيرة - 00:10:49ضَ

كل تصرف او كل اتلاف يحصل بفعلك فانك او تكون انت سبب فيه سواء كان مباشر او غير مباشر فانك يعني متسبب او مباشر فانك تضمن. واما ما لا علاقة لك به فلا - 00:11:04ضَ

واضح هذا؟ يأتي انسان مثلا يوقف السيارة في مكان لا يصح الوقوف فيه فيتسبب في ذلك في حادث يتحمل لان هو المتسبب لكن الانسان وقف في مكان صحيح لا يلزمه شيء. قال المصنف الشفعة - 00:11:21ضَ

ما هي الشفعة تعريف الشفعة نكتب هذا التعريف استحقاق انتزاع حصة شريك استحقاق الانتزاع حصة شريكه ممن انتقلت اليه ممن انتقلت اليه بعوض ما لي بعوض ما لي بعوض ما لي بالثمن الذي استقر عليه - 00:11:43ضَ

بالثمن الذي استقر عليه اكرر استحقاقه انتزاع شريك حصة شريكه ممن انتقلت اليه بعوض ما لي بثمنه الذي استقر في العقد نشرح هذا التعريف باستحقاق الشريك ان ينتزع حصة شريكه. صورة ذلك - 00:12:19ضَ

اذا تشارك اثنان مثلا في ارض واحدة كلاهما كلا الاثنين اشتروا ارض واحدة. الارض هذه يملكها الاثنان انتبهوا معناه انه كل متر في هذه الارض تعود ملكيتها لمن للاثنين هذا الملك - 00:12:48ضَ

نسميه ملكا مشاعا ملك مشاع بخلاف ما لو اشترى اثنان ارضا واحدة وقسماها بينهما انت هذا جزءك وانا هذا جزئي فهنا نقول ايش؟ في شراكة ولا ما في شراكة لا ما في شراكة الان صاروا جيران - 00:13:09ضَ

تحولوا الى جيران لكن كلاهما اشتروا ارض واحدة فاذا كلاهما يملك او كل منهما يملك كل جزء من هذه الارض او اثنين اشتركوا في عمارة فكل غرفة وكل شبر في هذه العمارة يملكان هذا الملك المشاع اذا - 00:13:27ضَ

اثنان اشتركا في ارض واحدة ملكا مشعاب هنا الاول يملك خمسين في المئة والثاني يملك كم خمسين في المئة الاول باع حصته لشخص ثالث باع الحصة لشخص ثالث قال يا فلان تشتري حصتي في الارض بمئة الف ريال - 00:13:45ضَ

قال نعم بعتك حصتي قال قبلت هات المئة الف ريال اخذها او اجلوا الثمن مو مشكلة دفع الثمن مو ضروري المهم حصل البيع واضحة الصورة هذا البيع صحيح ولا غير صحيح - 00:14:08ضَ

ها صحيح البيع صحيح لا البيع صحيح. البيع صحيح ما في اشكال. طيب سؤال الان الشريك الثاني احنا قلنا واحد واثنين رقم واحد باع لي كم لثلاث الان الشريك الثاني هو اولى بهذه الحصة - 00:14:22ضَ

الشريك الثاني اولى بالحصة ليش لانه الملك الذي بينهم مشاع وقد يتضرر الثاني بدخول الثالث واضح؟ وهدف الاول قصده الاول اصلا ما هو قصده من البيع الثمن اذا هنا نقول - 00:14:39ضَ

يجوز للثاني ان ينتزع حصة الشريك ينتزعها ممن من الثالث ينتزعها من الثالث ينتزع هذه الحصة التي انتقلت الى الثالث بعوض ما لي ينتزعها بنفس العوض ويقول تعال بكم بعت عندك؟ ثلاث مئة بالف بمئة الف تفظل هذي المئة الالف رد ايش؟ هات انا اخذ الحصة - 00:15:03ضَ

واضحة المسألة لا لا لا اذا تم البيع وانت نقول له هذه الحصة انتقلت للثالث ولا ما انت قلت البيع صحيح فانتقلت هو ماذا يفعل؟ هو ينتزع هذه الحصة من الثالث ويأخذها له بنفس الثمن - 00:15:29ضَ

بنفس الثمن بالقوة ما هو بالاختيار. يغصب على ان طبعا اذا توفرت الشروط احنا الان ابغاك تفهم الصورة العامة لاني ما ابغى اذكر التفصيلات الان تفصيلات سنقرأها الان بعد قليل. نفهم الفكرة. له الحق ان يأخذها. طيب ياخذها باي حق - 00:15:51ضَ

هذه الحصة بحق يسمى الشفعة. اذا الشفعة ما هي انتزاع شريك حصة شريكه ممن انتقلت اليه بعوض مالي اللي هو رقم ثلاثة بنفس الثمن الايش الذي استقر في العقد سؤال - 00:16:09ضَ

لو ان رقم واحد اصلا ما باع هذه الحصة وانما وهبها برقم ثلاثة او اهداها لرقم ثلاثة هل للثاني ان ينتزعها ها انت زعل يقول لا انا اولى بالهدية اذا انا اخذها يصح هذا - 00:16:27ضَ

يقول انا اولى بالهبة انا شريكك يا اخي نقول لا لا يصح له ان ينتزعها. اذا اذا انتقلت بغير عوض ما لي ليس له حق الشفاء. اما اذا انت قلت بالعوظ المالي - 00:16:46ضَ

فان له حق مشروع. لماذا؟ لان اذا انتقلت بعوض مالي اذا رقم او واحد قصده المال قصدهم مئة الف يأخذها مني يأخذها من زيد يأخذها من عمرو ما في فرق - 00:16:59ضَ

واضح اما اذا اهداها فاذا ليس قصده المال قصده الاكرام قصده التودد فما يمكن ان نقول له لا تردها وانا اخذها. فهمت المسألة؟ ولذلك قيل في التعريف استحقاق شريك انتزاع حصة شريكه - 00:17:14ضَ

حصة شريكه رقم واحد ممن انتقلت اليه بعوض مالي ممن انتقلت اليه بعوض مالي من هو الذي انتقلت اليه بعوض مالي الثالث الثالث بالثمن الذي استقر في العقد. بنفس الثمن - 00:17:31ضَ

كيف بنفس الثمن باعها بمئة الف يأخذها الشريك بالشفعة بمئة الف لكن ما يقول ان تبعت بمئة الف طيب انا اعطيك فيها تسعين خلاص مستردة واعطيك تسعين ما يصح لان هذا ضرر على الشريك. اذا بنفس الثمن اتضحت مسألة الشفعة - 00:17:46ضَ

باي حق ينتزع الشريك الثاني حصة الشريك الثالث حصة الشريك الاول بحق الشفعة بحق الشفعة واضح؟ طيب لو كان اثنين جيران جيران هذا يسكن في البيت الاول وهذا يسكن في البيت الثاني. فالاول باع داره هل لجاره - 00:18:05ضَ

ان ينتزع الحصة بالشفعة ها لا على المذهب لا المسألة فيها خلاف لكن المذهب انه لا لا ينتزع الا الشريك اما الجيران لا الجار لا يستزيء. طيب قال المصنف وتثبت الشفعة فورا - 00:18:25ضَ

فورا ما معنى فورا يعني ليس له ان يتأخر بمجرد ان يعرف ان هذه القطعة او الحصة بيعت يطالب فورا على الفور لا يتأخر قال فورا لمسلم الشفعة تجوز للمسلم لكن لو كان الشريك كافر ليس له حق الشفعة - 00:18:48ضَ

قال تام الملك فلا شفعة لمالك الملك غير تام. كيف ملك غير تام؟ مثل الوقف الوقف ملك غير تام لانه صاحب الوقف الذي يملك فعلا الوقف من هو ما في احد المستفيد لكن لا يملكه ملك تام يستطيع ان يتصرف فيه - 00:19:10ضَ

فلو كان الشريك صاحب وقف الشريك وقف يعني شخص شارك الوقف فنصف الارض لفلان والنصف الثاني للوقفة الفلانية. فهل نقول للوقف ان يأخذ ان يطالب بالشفعة غير واضحة المسألة هذي - 00:19:33ضَ

الارض نصفها لفلان واحد رقم واحد والنصف الثاني للوقفة الفلانية لاوقاف الحرم لاوقاف المدينة لاوقاف بيت فلان وقف فاذا باع الاول حصته هل للوقف ان يطالب؟ الجواب لا لانه اصلا الوقف هذا ما في له مالك معين يأتي ويطالب. في ناظر - 00:19:48ضَ

ناظر يتصرف يشرف فقط على على الصرف وعلى الاشراف وكذا طيب قال تام الملك في حصة شريكه المنتقلة في حصة شريكه المنتقلة لغيره بعوض مالي. قال في حصة شريكه خرج من - 00:20:08ضَ

الجار المنتقل لغيره بعوض ما لي خرج ايش؟ خرجت الحصة التي انتقلت بهبة قال بما استقر عليه العقد يعني بنفس الثمن الذي اتفق عليه في العقد قال المصنف وشرط تقدم ملك - 00:20:24ضَ

ملك شفيع قشور التقدم ملك شفيع. كيف يعني شرط تقدم ملك الشفيع احنا قلنا الرقم واحد باع لما ابقى اليوم الذي باع فيه الاول حصته كان الثاني شريك له كان شريك له - 00:20:42ضَ

ولم تحدث له شراكة يعني ليس للانسان ان يدخل في في ارض مثلا في شراكة في ارض ثم يطالب بحق الشفعة لما كان قبله لا ما يطالب بالقديم الشريك اليوم الموجود اليوم - 00:21:03ضَ

اذا باع حصته فانه يطالب يعني لو قلنا ان هذه الارض فيها اربع اشخاص فهمتو؟ فيها اربع اشخاص فباع الاول حصته وما في احد طالب معالي لشخص جديد ثم باع الثاني حصته لشخص جديد - 00:21:21ضَ

فلا يأتي هذا الثاني الجديد الثاني ويطالب بحق الشفعة من الجديد الاول. لانه هذا كالاول اشترى قبل ما يدخل هو اصلا في الملك. لم يكن مالكا. فهمتوا المسألة قال وشرط تقدم ملك الشفيع - 00:21:45ضَ

وكون شخص مشاع من الارض تجب قسمتها. يعني لابد ان تكون الشخص الشخص يعني الحصة مشاعا من الارض مشاع من الارض كما ذكرت يعني لم تتميز الاملاك يعني ليسوا اه جيران - 00:22:00ضَ

ان تكون الحصة مشاعة ان تكون الحصة مشاعة شرحنا المشاع لكن لو كانت الحصة ليست مشاعة صاروا صاروا شركاء ولا اصبحوا جيران؟ جيران قال تجب قسمتها يعني الارض يمكن ان تقسم قابلة للقسمة لكن لو كانت صغيرة جدا لا يمكن ان تقسم يقول لا تدخلها الشفعة - 00:22:16ضَ

طيب نكمل بعد الاذان وصلى الله وسلم قال المصنف ويدخل غراس وبناء تبعا يعني لو انه باع الاول حصته وكانت الحصة هي جزء من الارض وفيه غراس وفيه بناء فان الغراس والبناء يدخل يعني اذا جاء الشريك الثاني واخذ الحصة بالشفعة فانه يأخذ الارض بما عليها من غراس وبناء ليش؟ لاي شيء - 00:22:40ضَ

لان الغراس والبناء داخل في البيع قال لا ثمرة وزرع وهذي مسألة مرت معنا قلنا انه من باع من باع الشجرة مثلا هل تدخل الثمرة فيها او لا تدخل؟ لا تدخل الثمرة فبالتالي لا يطالب يعني الشفعة عندما - 00:23:20ضَ

يطالب بالشفعة عندما يطالب الشريك بالشفعة فيأخذ ما دخل دخل في البيع لكن ما لا يدخل في في البيع فلا قال لا زرع او لا ثمرة ولا زرع فلا تدخل في الشفعة لانها اصلا ما تدخل في البيع - 00:23:40ضَ

لكن ان دخلت في البيع ان بيعت مع مع المبيع فانها تدخل اذا كل ما يدخل كل ما باعه الاول للثاني ان يأخذوا بالشبهة لكن ما لم يباع او ما لم يدخل في البيع فانه لا يؤخذ بالشفاء - 00:23:58ضَ

قال المصنف واخذ جميع مبيع هذه الشروط حبذا لو رقمناها. قال وشرط تقدم ملك شفيع هذا الشرط الاول الشرط الثاني وكون شخص مشاع هذا الشرط الثاني معناه لو كانت الحصة غير مشاعة - 00:24:15ضَ

فلا تدخلا الشفعة المشاعة من الارض او من ارض تجب قسمتها من ارض تجب قسمته هذا شرط قال الشرط الثالث قال واخذ جميع المبيعين. هذا الشرط الرابع. اخذ جميع المبيع. كيف اخذ جميع المبيع؟ قلنا رقم - 00:24:35ضَ

واحد باع حصته وهي خمسين في المئة من الارض فجاء رقم اثنين الشريك يبغى بالشفعة يبغى يسترد بالشفعة فقال انا اطالب بنصف الحصة ليس له ذلك يعني يقول انا انت بعت ملكك - 00:24:58ضَ

بعت نصف الارض هي حصتك هذه نصف الارض فانا اريد الربع فقط ما يصح لانه يتضرر البائع الاول فهمت المسألة اذا اما ان يأخذ جميع المبيع والا فليس له شفعة - 00:25:14ضَ

يقول المصنف الان سيذكر امور تسقط حق الشفعة اذا الشريك الثاني رقم اثنين له الشفعة بشروط وهناك امور تبطل حقه في الشفعة يصبح ليس له حق الشفعة. ما هي هذه الامور - 00:25:33ضَ

حبذا ان ترقموا هذه الامور هي خمسة امور قال فان اراد اخذ البعض هذي واحد فاذا قال اذا عرف ان انه شريكه باع حصته فقال انا اريد ربع هذه الحصة - 00:25:49ضَ

نقول ايش؟ سقط حقك في الشفاعة اذا ليس لك غلط في الشفاء فهمتوا المسألة قال او عجز عن بعض الثمن يعني قال انا اريد هذه الحصة بكم بعتها؟ بمائة الف - 00:26:08ضَ

انا ما عندي مئة عندي خمسين فاعطيك خمسين والخمسين الثانية تصبر علي هل له شفعة يسقط حقه في الشفعة قال المصنف او عجز عن بعض الثمن بعد انظاره ثلاثا يعني ثلاثة ايام - 00:26:23ضَ

اذا نعطيه مهلة ثلاثة ايام اذا طلب المهلة اذا قال انا اخذها بمائة الف لكن امهلوني ثلاثة ايام اقصى حد ثلاث ايام فيمهل فاما ان يشتريها واما ان ليس يسقط حقه في الشفاء يعني ليس له حق في الشفاء - 00:26:39ضَ

هذه الصورة الكم؟ الصورة الثانية الثالثة او قال لمشتري بعني او قال للمشتري بعني من المشتري؟ في الارقام اللي قلناها؟ الارقام الثلاثة من هو؟ رقم ثلاثة. فاذا جاء الثاني بعد ما علم - 00:26:56ضَ

بالبيع ببيع الاول ذهب الى الثالث وقالت بيعني الحصة اذن ايش؟ اذا ليس له شفعة لانه لانه كان الاولى في حقه اذا كان يريد الشفعة الواجب في حقه ان يذهب الى الاول ويقول - 00:27:14ضَ

اريد هذه الحصة بحق الشفعة. يطالب بالشفعة ابتداء لا يسقطها اذا ان قال للمشتري بعنيه او قال صالحني كيف صالحني يعني راح لرقم ثلاثة وقال شوف انا استحق الشفعة. فاما ان تدفع لي مبلغ وانا ما اطالب بالشفعة. نقول سقطت حق الشفعة لانه معناها انك تمالك غرض - 00:27:32ضَ

في الشفعة وليس لك غفل غلط في الاكل في في الحصة هذي في الشراء لو قال صالحني اعطيني مبلغ وانا ما اطالب بالشفاء والا ترى اطالب هذا بحد ذاته يسقط حق الشفعة - 00:27:56ضَ

او الصورة الخامسة او اخبره عدل فكذبه ونحوه اخبره عدل فكذبه. ايش اخبره عدله نعود للصورة رقم واحد باع حصته لرقم ثلاثة رقم اثنين ما يدري فجاءه رجل عدل وقال يا فلان - 00:28:10ضَ

ان شريكك فلان باع حصته. ايش الواجب عليه؟ ان يصدق هذا الكلام ولا ما يصدق فالواجب ان يصدق ويطالب بالشفعة فلما اخبر بذلك من العدل قال لا لا هذا مو صحيح كذب كذب ما ما اقبل - 00:28:35ضَ

ثم ظهر له بعد ذلك انه هذا الكلام صحيح. هل له ان يطالب بالشفع بعد ذلك؟ الجواب لا. لانه علم بالبيع ولم يطالب بالشفعة تقول كيف علم بالبيع؟ اخبره العدل - 00:28:50ضَ

يقول هو ما صدقه لا يحق له ان لا يصدق ما دام هذا خبر عدل كيف ما يصدق لكن لو كان المخبر ليس بعدل ولم يصدقه ثم ظهر صدق هذا المخبر - 00:29:05ضَ

له ان يطالب بالشفاء فهمنا المسألة قال المصنف او اخبره عدل فكذبه ونحو ذلك كيف نحو ذلك؟ ما اخبره عدل لكن علم مثلا بالبيع ولم يقم ولم يطالب بالشفهة مجرد علمه بالبيع - 00:29:16ضَ

وعدم المطالبة معنى اسقاط بحق الشفعة. لو اسقط الشفعة يعني قيل له فلان باحصته قال انا لا غرظ لي في الشفعة. ثم ثاني يوم ندم فهل له ان يطالب بالشفعة - 00:29:34ضَ

لا ما يطالب اسقطها قال او اخبره عدل فكذبه ونحوه سقطت. سقطت في اي صورة في كل السور الماضية في جميع السور الماضية وش هي الصور الماضية اذا اراد اخذ البعض - 00:29:46ضَ

اذا عجز عن بعض الثمن اذا قال للمشتري بعني اذا قال للمشتري صالحني اذا اخبر من عدل فلم يصدق ولم يطالب بالشفعة. تسقط هذه الشفعة. ليس له ان يطالب بها - 00:30:05ضَ

قال فان عفا بعضهم اخذ باقيه من كله او تركه الان يتكلم عن عن اه عين او ارض فيها شركاء كثير فخلينا نمثل نقول مثلا على سبيل المثال هذه الارض فيها اربعة شركاء - 00:30:19ضَ

كل واحد يملك الربع الربع الربع فاحد هؤلاء الشركاء يعني رقم واحد باع حصته. من يستحق هذه الحصة بالشفعة الثلاثة الباقي الثلاثة الباقيين لهم حق ان يأخذوا هذه الحصة بينهم بالسوية - 00:30:38ضَ

لو ان اثنا لو ان اثنين قال لا غرض لنا في الحصة والثالث قال لا بل اريد يأخذ كم لا يأخذ الجميع يعني اما ان يأخذ كامل الحصة او يدعها - 00:30:58ضَ

لكن لا يفسد على البائع هذه الحصة هذا البئر. فهمتوا المسألة اذا الصورة انتبه اذا باع الاول ربعه فان هذا الربع يستحقه ثلاثة شركاء ها الجميع ثلاثة شركاء يعني سينقسم الربع الى ثلاثة اجزاء - 00:31:14ضَ

لكن لو ان اثنين لم يرغب في الشفعة. والثالث هو الذي رغب في الشفعة. فهل يأخذ ثلث الربع؟ ام يأخذ الربع كامل الربع كامل لانه في ضرر على الاخر قال البائع - 00:31:35ضَ

يقول فان عفا بعضهم يعني بعض الشركاء اخذ باقيهم باقي الشركاء الكل كل الحصة او تركه ولا يأخذ بعضه قال المصنف وان مات شفيع قبل طلب بطلته مات شفيع قبل طلب بطلت الشفعة. صورة ذلك يا مشايخ وش صورة ذلك - 00:31:48ضَ

صورة ذلك رقم واحد باع الحصة رقم اثنين قبل ان يطالب بالشفعة مات قبل ان يطالب بالشفاء عمات هل له؟ هل للورثة ان يطالبوا؟ الجواب لا طيب لو انه علم وطالب بالشفعة - 00:32:11ضَ

وقبل ما تتحقق هذه الشفعة قبل ما يحصل نقل الملكية والبيع وكذا مات للورثة ان يتموا قال المصنف وان كان الثمن مؤجلا اذا كان الثمن مؤجل يعني رقم واحد لما باع الارض بمئة الف باعها مؤجلة - 00:32:33ضَ

فرقم اثنين اذا طلب يعني بحق الشفعة هذه الحصة يأخذها بكم بمئة الف طيب مؤجلة ولا حاله هيا انتبهوا قال اخذ مليء به يعني بالاجل وغيره بكفيل مليء اذا هل يأخذها مؤجلة ولا يأخذها غير مؤجلة في المثال الذي ذكرت - 00:32:51ضَ

نقول ان كان هذا رقم اثنين مليء مش يعني مليء يعني قادر غير مماطل ايه لان المماطل ما هو مليء واللي ما عنده فلوس غير مليء لابد ان يكون قادر غير مماطل ويمكن احضاره في مجلس الحكم مجلس القضاء - 00:33:17ضَ

فان كان بهذه المثابة يأخذها بمئة الف مؤجلة طيب اذا كان هو غير مليء يقول يحضر كفيل ويأخذها بمئة الف مؤجرة يكفله طيب ان لم يحضر كفيل لا يعطى لا يعطى الا اذا رضي صاحب الحق - 00:33:36ضَ

يقول المصنف ولو اقر بائع بالبيع وانكر مشتر ثبتت يعني ثبتت الشفعة صورة ذلك اقر البائع بالبيع من هو البائع؟ في الارقام اللي ذكرنا البائع رقم واحد يقول لو اقر البائع بالبيع - 00:33:54ضَ

وانكر مشتر من هو المشتري؟ رقم كم؟ رقم ثلاثة قال لا انا ما اشتركت. ورقم واحد يقول انا بعت حصتي ورقم ثلاثة يقول لا انا ما اشتريت منه وش نسوي في الشفعة؟ تثبت الشفعة ولا تسقط - 00:34:17ضَ

ها تثبت يقول المصنف ثبتت فيأخذ هذه الحصة من رقم واحد طيب يعطيه الثمن ولا ما يعطيه يعطيه الثمن ويأخذ هذه الحصة طيب لو انه رقم واحد قال انا استلمت الثمن - 00:34:30ضَ

خلاص اخذت الثمن من رقم ثلاث فايش نسوي نقول له خذ الارظ ويبقى الثمن في ذمتك الين يأتيك رقم ثلاثة ويطالبك المهم ان تثبت الشفعة في هذه الحالة طيب اي نعم - 00:34:47ضَ

خمس دقائق لا تكفينا لشيء قال المصنف الوديعة نقرة الوديعة خلاص ما هي الوديعة؟ الوديعة هي الامانة الامانة يقال لها وديعة يقول والوديعة هي اللي الايداع او نقول الوديعة يعني في او الايداع توكيل في حفظ في الحفظ تبرعا. وكيل - 00:35:05ضَ

التوكيل في الحفظ على سبيل التبرع يعني شخص يتوكل في حفظ مالك بدون مقابل قال المصنف ويسن قبول وديعة لمن يعلم من نفسه الامانة اما الذي يعلم من نفسه انه غير امين فهذا لا يأخذها لانه يعرض نفسه للحرام - 00:35:42ضَ

انه قد ينكرها ومن يعلم من نفسه الامانة فيسن ان يقبلها قال المصنف ويلزم حفظها في حرز مثلها يلزم ان يحفظ الامانة في المكان الذي تحفظ فيه امثالها فاذا كانت الامانة نقود فين يحفظها - 00:36:01ضَ

في في المكان الذي تحفظ فيه النقود يعني في الصناديق وكذا لو كانت الامانة ثياب تحفظ في دواليب الثياب لو كانت الامانة شاة تحفظ في زريبة وهكذا يقول ويلزم حفظها في حرز مثلها - 00:36:21ضَ

قال المصنف وان عينه يعني الحرز وان عينه ربها فاحرز بدونه فانه يضمن. يعني لو قال له خذ هذه الامانة لكن احفظها في المكان الفلاني فحفظها في غير هذا المكان الفلاني - 00:36:35ضَ

فضاعت يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن لانه اخطأ بعدم التزام هذا الشرط اذا اذا عينها ربها اذا عين الحرز ربها يعني صاحب الوديعة فاحرز بدونه في مكان اقل فانه يضمن - 00:36:53ضَ

قال او تعدى الان المصنف يذكر الصور التي يظمن فيها الوكيل انتبهوا الوكيل يعني الامين الوكيل في الحفظ اللي هو الامين لا يضمن الا في صور متى يضمن هذا الامين - 00:37:11ضَ

يضمن في الصورة الاولى ان عينه فاحرز بدونه ضعوه رقم واحد هذا رقم واحد. الصورة الثانية يقول او تعدى اذا تعدى الامين على الوديعة فانه يضمن او فرط وهذه ثلاثة فانه يضمن ايش يعني تعدى - 00:37:27ضَ

تعدى يعني فعل ما لا يجوز فعله فرط ترك ما يجب فعله كيف تعدى؟ تعدى على سبيل المثال اعطاه السيارة امانة. فاخذ السيارة وذهب بها يقضي بها حاجاته هذا تعدي - 00:37:49ضَ

تلفت السيارة في هذا المشوار يضمن ولا ما يضمن؟ نعم يضمن. طيب فرط كيف فرط؟ فرط اعطاها السيارة امانة المفترض ان يضعها في الحوش ويغلق عليها الباب وكذا لكن لا هذا وضعها في الشارع - 00:38:09ضَ

وترك المفتاح عليها فسرقت يعتبر ايش مفرط قال او قطع علف دابة عنها بغير قول ضمنها قطع علف الدابة الامانة التي وضعت عنده دابة او شاة فلم يطعمها ولم يسقها حتى ماتت - 00:38:23ضَ

هذا يعتبر ايش فاذا هو يضمن ان ماتت بهذه الحال. لكن ان لم يفعل شيء من ذلك وماتت الشاة. اخذ الشاة وحطها عنده امانة ووضعها في مكان واطعمها وسقافة ماتت - 00:38:41ضَ

هل يضمن لأ اعطاه الف ريال قال هذي امانة عندك اخذ الالف ريال ووضعها في مكان في حرز مثلها في مكان امين لا يصله اه اللصوص بسهولة سرقت هل يضمن - 00:38:53ضَ

لا ما يضمن احترق المكان فتلفت هل يضمن؟ لا ما يضمن لكن ان كان هو متعدد او مفرط فانه يضمن قال المصنف ويقبل قول مودع في ردها الى ربها. الان اذا حصل خلاف بين المودع والمودع المودع - 00:39:08ضَ

اللي هو المالك والمودع اللي هو الامين. اذا حصل الخلاف بين المالك والامين القول قول من سناء عندنا تختلف الان في حالات سيكون القول قول الامين وفي صور سيكون القول قول المالك - 00:39:26ضَ

فمتى يكون قول الامين قال ويقبل قول مودع يعني الامين في ردها الى ربها هذا واحد اذا حصل بينهم خلاف قال يا اخي انا اعطيتك الف ريال امانة قال نعم لكن انا رددتها اليك - 00:39:43ضَ

قال ما رديتها الكلام كلام من؟ والقول قول من الامين لانه مصدق الان امير لا يظمن. قال رديتها اليك رددتها اليك وارجعتها اليك يقبل قوله طيب يقول في ردها الى ربها هذا رقم واحد او غيره باذنه - 00:39:59ضَ

اثنين او غيره باذنه او يعني غير مالكها باذن مالكها. يعني لما قال فين الالفين ريال الامانة؟ قال انا اعطيتها فلان كما امرتني قال لا انا ما امرتك فالقول قول من - 00:40:18ضَ

الامين واضح المسألة قال لا وارثه لا وارثه كيف لا وارثي؟ يعني لو قال لو جاء الوارث مثلا وطالبه بالامانة فقال انا رددتها اليكم بمجرد ان مات ابوكم جئت واعطيتكم هذه الامانة - 00:40:32ضَ

لا يقبل لان الواجب عليه الواجب عليه ان يردها الى الورثة ويشهد لان الورثة ما ائتمنوه هو امين عند من امين عند الورثة ولا امين عند المورث ايه هو امين عند الميت - 00:40:55ضَ

فلا يقبل. قال وفي تلفها وفي تلفها اذا حصل خلاف بينهم وادعى الامين انها تلفت هذه الصورة الثالثة تقبل وعدم التفريط هذه الصورة الرابعة والتعدي يعني وعدم التعدي معنى ذلك صور ذلك باختصار اذا حصل خلاف في التلف. يعني قال له هات الالفين ريال قال تلفت - 00:41:13ضَ

فالقول قول من؟ الامين ولا المالك الامين او في عدم التعدي قال هات الالف ريال قال تلفت. قال نعم تلفت لانك تعديت عليها. قال انا لم اتعدى القول قول من؟ الامين - 00:41:40ضَ

طيب او او تعد او تفريط قال هات الالف ريال قال تلفت قال انت فرطت قال لم افرط او انت تعديت قال لما تعدى فالقول قول من في نفي التعدي ونفي التفريط - 00:41:56ضَ

قول قول الامين طيب قال وفي الاذن وفي الاذن اكتبوا عندها وفي الاذن يعني اي في دفعها للغير بدفعها للغير لو حصل الخلاف قال هات الالفين ريال قال انا دفعتها - 00:42:10ضَ

لابنك بامرك او لجارك بامرك انت امرتني ان اعطيه قال لا لم اذن لك قال بل اذنت لي القول قول من الامين القول قول الامين في كل هذه الصور قال المصنف طيب سننتهي ما بقي شيء مسائل كثير قال وان اودع اثنان مكيلا او موزونا يقسم فطلب احدهما - 00:42:29ضَ

طيبه لغيبة شريك او امتناعه سلم اليه صورة ذلك جئنا نحن اثنان وذهبنا الى رجل واعطيناه كيس رز وقلنا هذا الكيس لنا نحن الاثنين خليه عندك امانة ثم شريكي سافر فجئت انا وقلت له ابغى نصيبي ابغى نصف الكيس. كيس الرز يقسم ولا ما يقسم؟ يقسم اذا يعطيني نصيبي. لكن لو كان الشيء - 00:42:56ضَ

فلا يقسم لا يعطيه شيء. وهذا معنى فطلب احدهما نصيبه لغيبة شريك او امتناعه سلم اليه. ما دام ان الامانة يمكن جئنا واعطيناه الف ريال وقلنا هذه الالفين ريال هي لنا نحن الاثنين - 00:43:23ضَ

حطينا عنده امانة ثم جئت انا وحدي وقلت اريد الخمس مئة يعطيني ولا لا يعطيني قال المصنف انتهى بمسألة قال ولمودع ومضارب ومرتهن ومستأجر ان غصبت العين المطالبة بها سؤال - 00:43:39ضَ

اذا غصبت العين من الذي يطالب بالعين المغصوبة؟ اليس مالكها نعم طيب هل يقوم احد مقام المالك نعم هناك اناس يقومون مقام المالك من هم ذكره المصنف او ذكر المصنف منهم اربعة فقط - 00:44:00ضَ

ضعوا عليها ارقام. من هو الاول المودع يعني الامين اكتب عندها الامين الان انا وضعت الف ريال عند فلان امانة سرقت من الذي يمكن يطالب بهذا المال المسروق المالك يطالب طيب والامين يطالب ولا لا؟ نعم يطالب. لان وضع المال عنده معناه - 00:44:16ضَ

انه كوكيل عندي كذلك المضارب اعطيت شخص مئة الف ريال وقلت له تاجر بهذه المئة الف ريال علي المال وعليك العمل هذي شركة المضاربة مرت معنا فسرقت منه المئة الف ريال - 00:44:36ضَ

خلاص انتهينا سرقت المئة الف ريال من يطالب بها؟ للمضارب شريكي هذا ان يطالب بها لان المال عنده امانة قال ومرتهن يعني من وضعنا عنده رهن فسرق الرهن له ان يطالب. قال ومستأجر اجرت على واحد سيارة فاخذ السيارة فغصبت السيارة منه. انا اطالب - 00:44:52ضَ

مالك السيارة وهو يمكن ان يطالب قال ان غصبت العين المطالبة بها. يقول لهؤلاء الاربعة لهم ان يطالبوا بالعين لانهم يقومون مقام المالك في حفظها هم مؤتمنون على حفظها هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا - 00:45:11ضَ