التفريغ
على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد وقفنا عند باب احياء الموات والمقصود باحياء الموات عمارة الارض المنفكة عن الملك والاختصاص واكتبوا هذا التعريف عمارة الارض المنفكة - 00:00:13ضَ
عن الملك او الملك والاختصاص عمارة الارض التي ليست ملكا لمعصوم وليست مختصة باحد ما معنى هذا التعريف؟ اعيد التعريف مرة ثانية اكتبوا التعريف عمارة الارض المنفكة عن ملك معصوم - 00:00:41ضَ
وعن الاختصاص ما معنى هذا الكلام الارض اما ان تكون ملك لمعصوم فهذه لا يمكن احياؤها لانها ملك لشخص هو الذي يتصرف فيها والارض النوع الثاني من الاراضي ان تكون مختصة. ما معنى مختصة؟ مختصة ليست ملكا لاحد - 00:01:01ضَ
لكنها متعلقة بحوائج الناس. متعلقة بمصالح الناس. مختصة بالناس. مثل ماذا؟ مثل الطريق الطريق هذا ملك من ليس ملك لاحد طيب هل نقول لو جاء شخص هو في وسط الطريق - 00:01:22ضَ
واحيا يعني بنى بيتا في وسط الطريق قال هذه الارض ليست ملك لاحد. هل يصح هذه الاحياء الجواب لا يصح لماذا؟ لان هذه الارض وان كانت منفكة عن الملك لكنها ليست منفكة عن ايش؟ عن الاختصاص لان هذه مختصة بمصالح الناس بطريق الناس. اذا الطريق العام - 00:01:40ضَ
الافنية العامة ساحة مثلا متعلقة بمصلحة الناس يجلس الناس فيها يجتمع الناس فيها اسواق الناس العامة كل هذه لا يمكن احياؤها لانها لانها مختصة طيب الاملاك املاك الناس الاراضي التي يملكها - 00:02:01ضَ
بعض الناس فهذي لا يمكن احياؤها لانها مملوكة. اذا ما هي التي يمكن ان تحيا تحيا الارض الميتة. ما هي الميتة هي ما ليست مختصة ولا مملوكة لا مختصة ولا مملوكة. وضح الامر الان ما الذي ينبني - 00:02:20ضَ
على هذا الاحياء وكيف يكون الاحياء؟ هذا هو الباب ما الذي ينبني على الاحياء؟ ينبني على الاحياء الملك يعني من احيا ارضا ميتة ملكها اصبحت ملكا له. هذا المترتب على الاحياء - 00:02:40ضَ
ولذلك اذا كان الاحياء غير صحيح فانه لا يملك واذا كان الاحياء صحيح فانه يملك سورة الاحياء غير الصحيح ان يأتي انسان الى ارض يملكها مسلم او معصوم اخر كذمي مثلا يأتي الى هذه الارض التي يملكها المعصوم ويبني فيها دارا ويقول احييتها نقول هذا الاحياء باطل هذا لا يدخل في باب الاحياء يدخل - 00:02:57ضَ
وفي باب اخر ما هو باب الغصب هذا غصب او يأتي الى فناء عام او طريق عام او اسواق المسلمين ويبني فيها دار ويقول احييت هذه الدار فانا املكها نقول لا تملكها وهذا الاحياء - 00:03:20ضَ
لانك احييت في ارض او بنيت في ارض مخصوصة بمصالح الناس واضح اذا الصورة الثالثة وهي الحياء الصحيحة ان يأتي الى ارض ميتة لا تختص بمصلحة احد وليست ملكا لاحد ويبنيها فتكون ملكا له - 00:03:34ضَ
طيب تبقى مسألة. كيف يكون الاحياء؟ بماذا يحيي ما الذي يفعله في الارض فيعتبر احياء هذا الامر مرده الى اعراف الناس والمصنف ذكر صور كثيرة لكن في الحقيقة مردها الى العرف الى عرف الناس ما يعده الناس احياء - 00:03:54ضَ
فهو احياء كسرير الارض يحيى بناء دار احياء زرعها احياء اصلاحها يحيى اصلاحها بان يجلب لها الماء تصبح صالحة للزراعة احياء او دفع الماء عنها ويعني بان تصبح صالحة للانتفاع والزرع - 00:04:12ضَ
بعد صرف الماء عنها هذا يعتبر احياء هناك صور كثيرة سيذكرها المصنف الان عرفنا باختصار اه معنى الاحياء وخلاصة هذا الباب هو الذي ذكرت. نقرأ الان قال المصنف من احيا ارضا منفكة عن الاختصاص يعني عن مصالح - 00:04:32ضَ
لا يملكها احد وملكي معصوم وهذا الثاني ملك معصوم ملكها قال ملكها اذا ما هي الارض التي يملكها او التي تملك بالاحياء المنفكة عن الاختصاص والمنفكة عن الملك قال المصنف - 00:04:49ضَ
ويحصل ما هو الذي يحصل؟ الاحياء او يحصل الاحياء بامور رقموا هذه الامور لان المصنف ذكر خمس صور اللحية وليست منحصرة في الخمس غيرها يمكن ان يكون يحيى بحسب عرف الناس - 00:05:07ضَ
قال ويحصل بحوزها بحائط منيع هذا رقم واحد يحصل بحوزها يعني ان يسورها بسور منيع. كيف يكون السور المنيع؟ السور المنيع مرده الى اعراف الناس السور المنيع قد يكون في هذه المدينة غير السور المنيع في في مدينة اخرى - 00:05:26ضَ
قد يكون السور المنيع في هذه الايام غير السور المنيع قبل مئتين او قبل ثلاث مئة سنة اذا مردوا الى عرف الناس قال او اجراء ماء لا تزرع الا به. هذه صورة ثانية للحياء - 00:05:46ضَ
ان يوصل اليها الماء وما تزرع الارض الا بهذا الايصال فيكون هذا احياء قال او قطع ماء لا تزرع معه هذه الثالثة قطع ماء يعني قد تكون هذه الارض مستنقع للماء فيمنع عنها الماء حتى تصبح صالحة ويمكن زراعتها بعد قطع الماء. اذا اصلحها للزراعة - 00:06:01ضَ
قال او حفر بئر هذه الصورة الرابعة قال او غرس شجر فيها وهذه الصورة الخامسة. من صور اللحية وكما ذكرت لا تنحصر في هذا قال ومن سبق الى طريق واسع فهو احق بالجلوس فيه ما بقي متاعه ما لم يضر - 00:06:25ضَ
يعني ما لم يضر غيره من الناس. من سبق الى طريق واسع فهو احق به المقصود هنا ليس التملك وانما المقصود به فالاختصاص بمعنى انه بعض الناس فبعض الاسواق مثلا تكون متاحة لجميع الناس. اي انسان عنده بضاعة يأتي ويضعها في هذا المكان ويعرض بضاعته. يعني نسميه اليوم ايش - 00:06:46ضَ
يبسط في هذا المكان ويجلس فيه ويبيع بضاعته فمثل هذه الاماكن التي لا يملكها احد تكون لمن؟ من الذي من هو اولى الناس بالجلوس في هذا المكان؟ نقول اولى الناس بالجلوس بس لا ما يملك هذا المكان الذي يجلس فيه - 00:07:11ضَ
اولى الناس من سبق اليه. من سبق اليه فانه احق به. من سبق الى طريق واسع فهو احق بالجلوس فيه. طبعا ما لم يكن هناك تنظيم من ولي الامر لهذه المنطقة. يعني زي اليوم البلدية. قد تنظم - 00:07:28ضَ
بعض المناطق زين حلقة الخضار او كذا فان كانت مباحة متاحة لكل احد فاذا من جاء اولا وجلس اولا وبسط اولا هو الاولى بهذا المكان حتى يأخذ متاعه وينصرف قال فهو احق بالجلوس فيه ما بقي متاعه - 00:07:43ضَ
ما لم يضر ما لم يضر فان كان في جلوسه في هذا المكان ضرر فانه لا يجوز له مثل ايش؟ قد يأتي الانسان ويبسط في مكان يضر المارة مثلا ضيق الطريق - 00:08:02ضَ
على الناس او في مكان ليس هو مكان للبيع والشراء فاذا كان في ذلك ضرر فانه لا يحق له ان يبقى في هذا المكان انتقل المصنف الى باب اخر وهو - 00:08:14ضَ
الجعالة او الجعالة او الجعالة بتثليث الجيم ما هي الجهالة تعريف الجعالة ان يجعل شيئا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما او مجهولا نعيد ان يجعل شيئا معلوما شيئا معلوما يعني مال معلوم - 00:08:31ضَ
مبلغ محدد ما المعلوم قد يكون نقد قد يكون شيء اخر لا يشترط ان يكون مال قد يكون حيوان من عمل لي كذا فساعطيه خمسة من الابل او عشر شياه - 00:08:58ضَ
او غير ذلك اذا ان يجعل شيئا معلوما يكون هو الثمن او الهجرة لمن يعمل له عملا معلوما او مجهولا لاحظوا الان بالنسبة للجعل ينبغي ان يكون معلوم ما يصح ان يكون مجهول. يعني ما يقول من عمل لي عملا معينا يحدده. يقول مثلا من بنى لي جدارا او من بنى هذا الجدار - 00:09:13ضَ
فسأعطيه شيء من المال ما يصح لان شيء من المال هذا غير معلوم اذا الجعل ينبغي ان يكون معلوم لكن العمل هل ينبغي ان يكون معلوم او يمكن ان يكون مجهولا؟ العمل يمكن ان يكون مجهول - 00:09:39ضَ
اذا لمن يعمل له عملا معلوما او مجهولا طيب المدة قال مدة معلومة او مجهولة اذا بالنسبة للعمل لا يشترط معرفته العلم به ولا المدة تكون معلومة فهذا يسمى هذي تسمى الجعالة - 00:09:55ضَ
قال المصنف ويجوز جعل شيء معلوم لمن يعمل عملا ولو مجهولا يجوز جعل شيء معلوم الجعالة زي الاجرة مثل الاجرة لمن يعمل عملا ولو مجهولا مثل ماذا قال المصنف كرد عبد - 00:10:14ضَ
يقول من رد علي عبدي فله الف ريال او من رد علي سيارتي الضائعة او المسروقة فله الف ريال هذه الالف ريال وش نسميها هذا جعل جعالة لان هذا العقد عقد جعانة - 00:10:38ضَ
قال كرد عبد ولقطة وبناء حائط كان يقول لقطة في ضاعت علي اه سلعة فمن جاء جاء بها فله كذا وبناء حائط من بنى حائطا فله كذا فمن فعله بعد علمه استحقه انتبهوا - 00:10:53ضَ
قال فمن فعله يعني مثلا من فعل هذا الفعل هذا العمل بعد علمه بالجعالة يستحقه. طيب لو انه عمل هذا العمل وهو لا يعلم بالجهالة. انه في جعل لهذا الامر. هل يستحق - 00:11:12ضَ
الجواب لا لماذا؟ لانه عندما عمل هذا العمل كان متبرعا واضح انسان وجد ضالة فاخذ هذه الضالة وبحث عن صاحبها وردها اليه. ثم اكتشف ان صاحبها جعل جعلا لمن يردها هل يستحق هذا الجعل - 00:11:27ضَ
الجواب ايش؟ لا ما يستحق لانه لما ردها انما فعل هذا الفعل وعمل هذا العمل على سبيل التبرع فلا يستحق ان يأخذ شيء قال ولكل فسخها ولكل فسخها. لماذا؟ لان عقد الجعالة عقد جائز. ومر معنا - 00:11:45ضَ
ان العقود اما ان تكون جائزة او تكون ماذا؟ مقابل الجائز ماذا؟ اللازمة العقود اللازمة. العقود اللازمة التي لا يمكن فسخها الا بموافقة الطرفين. واما الجائزة فهي التي يمكن فسخها - 00:12:06ضَ
من اي طرف يمكن ان يفسخها هذا العقد الجائز وقلنا هناك عقود احيانا تكون جائزة في حق طرف ولازمة في حق طرف اخر تذكرون هذا؟ او شيء من هذا مثل ايش - 00:12:22ضَ
ها لا اسمع مثل خيار الشرطي لاحد الطرفين ومثل الرهن الرهن لازم في حق المالك وجاهز في حق المرتهن طيب الجعالة من اجل العقود؟ قال المصنف ايش جائزة عقد جائز يعني يمكن للانسان ان يفسخ هذا العقد. يقول من رد علي ضالتي فله كذا. ثم - 00:12:36ضَ
اه يرجع في ذلك ويقول ابطلت هذا الجعل خلاص لا لا نعطي احدا شيء لكن هل هنا اشكال ام لا الا يمكن ان يقول الانسان من بنى هذا الجدار فله الف ريال. فاذا شرع العامل وبنى - 00:13:07ضَ
رجع المالك عن هذه الجعالة اليس في هذا ظرر على العامل الجواب نعم فيه ضرر على العام. طيب ما هو الحل قال المصنف ولكل فسخها يمكن ان تكتبوا عندها بانها عقد جائز - 00:13:22ضَ
قال فمن عامل لا شيء له. اكتبوا عندها فالفسخ يعني اي الفسخ ان كان الفسخ من العامل انتبهوا لما نقول هو عقد جائز معناه انه من الذي يملك ان يفسخ هذا العقد - 00:13:40ضَ
المالك والعامل كل حتى العامل يمكن ان ان يفسخ لكل من يفسخ لانها جائزة للطرفين قال فمن عامل يعني ان كان الفسخ اي الفسخ من العامل لا شيء له. يعني افرض ان العامل بدأ يبني بنى نصف الجدار - 00:13:58ضَ
ثم فسخ انصرف عن هذا البناء فنعم نعم فترك هذا العقد وما يريد الجهالة هل يستحق شيء قال المصنف لا شيء له. لماذا؟ لان الفسخ من طرفه والضرر هو السبب فيه لم يضره احد - 00:14:20ضَ
طيب ان كان الفسخ من الجاعل قال ومن جاعل اكتبوا عندها اي والفسخ من الجاعد قال لعامل اجرة العمل اجرة عمله. واضح هذا اذا اذا قال في المثال الذي ذكرت - 00:14:41ضَ
من بنى هذا الجدار فله فله كذا مثلا في نصف الجدار الف ريال في نصف البناء فالجاعل فسخ الجعال وقال خلاص لا اريد احد يبني الجدار نقول الان العامل يستحق اجرة العمل - 00:15:01ضَ
فاذا فسخت الان لك ان تفسخ الجعالة لكن ليس لك ان تلغي الاجرة قال المصنف وان عمل غير معد لاخذ اجرة لغيره عملا بلا جعل او معد بلا اذن فلا شيء له. انتبهوا. هاتان صورتان - 00:15:18ضَ
الصورة الاولى يقول اذا عمل العامل غير معد ما هو مستعد لاخذ اجرة اصلا عمله لا يريد الاجرة عمل لغيره عملا. من عمل لغيره عملا لا يريد الاجرة. هل يستحق ان يطالب باجرة - 00:15:40ضَ
لا لماذا؟ لانه متبرع طيب هذه صورة. الصورة الثانية اذا عمل الانسان عمل لغيره يريد الاجرة معد نفسه للاجرة لكن بدون ان يستأذن الغير هل له ان يطالب بشيء ما هو الجواب؟ لا - 00:15:58ضَ
ليس له ان يطالب بشيء. اذا هاتان السورتان اذا متى يستحق يستحق بتوفر امرين ان يكون ان يعمل هذا العمل ليس على سبيل التبرع وانما على سبيل المعاوضة يعني يعمله يريد الاجرة ويكون قد اذن له صاحب الملك - 00:16:20ضَ
واضح هذا نعيد كلام المصنف قال وان عمل غير معد لاخذ اجرة عمل ايش؟ عمل لغيره عملا بلا جعل يعني عمل لغيره ولا يريد الجعل فهذا لا شيء له. الثاني - 00:16:38ضَ
او معد بلا اذن عمل لغيره يريد الاجرة لكن بدون اذن بن مالك قال فلا شيء له ليس له شيء الا في صورتين ما هما الصورتان؟ قال المصنف الا في تحصيل متاع من بحر او فلاة فله اجر مثله - 00:16:57ضَ
يقول الا في تحصيل المتاع من بحر اذا حصل مثلا غرق في سفينة او قارب او كذا بدأ المتاع يسقط في البحر فجاء انسان واستنقذ هذا المتاع يقول له اجرة المثل وان كان - 00:17:21ضَ
طبعا اذا عمل هذا العمل ليس متبرعا يريد الاجرة له اجرة مثل لانه ايش يقولون هذا فيه يعني فيه حث على حفظ المال وعلى انقاذ اموال الناس ولانه اذا كان لن يأخذ شيء قد يهمل الناس في انقاذ اموال الغير يعني فيه حث - 00:17:38ضَ
وترغيب على انقاذ الاموال من الضياع. قال الا في تحصيل متاع من بحر او فلاة فله اجر مثله. هذه الصورة الاولى. الصورة الثانية قال وفي رقيق يعني في رد رقيق - 00:17:57ضَ
دينار او اثنى عشر درهم في رد رقيق شارد ام ابق له دينار او اثنعشر درهم لانه في القديم كان الدينار يساوي اثنا عشر درهم. الدينار بالذهب والدرهم بالفضة. ويروون فيها - 00:18:13ضَ
هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث فيه ضعف انه جعل رد الابط اذا جاء به اه دينارا قال المصنف رحمه الله اللقطة ما هي اللقطة اللقطة تعريفها - 00:18:30ضَ
مال او مختص ضل عن ربه وتتبعه همة اوساط الناس مال او مختص مال معروف المال كل ما له كل ما فيه منفعة مباحة مال او مختص ما هو المختص؟ اشياء ما نعتبرها اموات - 00:18:52ضَ
مثل كلب حراسة او كلب صيد ما نقول في هذا مال ما له قيمة لكنه مختص بصاحبه لو كان انسان عنده كلب صيد او كلب حراسة ما يأتي جاره مثلا يقول لا هذا الكلب لا تملكه فانا اخذه لا هذا مختص بصاحبه - 00:19:21ضَ
يقول مال او مختص ضل عن ربه يعني ضل عن صاحبه وتتبعه همة اوساط الناس يعني مال له قيمة لكن لو كان هذا المال يسير جدا لا تتبعه همة اوساط الناس فهذا ليس بلقطة - 00:19:38ضَ
قال المصنف رحمه الله واللقطة ثلاثة اقسام الاول طبعا لم يذكر المصنف الاول لكن بدأ بالاول ما لا تتبعه همة اوساط الناس كرغيف وشسع وشسع. الشسع اللي هو السير يعني قطعة من جلد توضع في النعل - 00:19:55ضَ
يقال او شي قال المصنف ما حكم هذا؟ قال في ملك بلا تعريف فيملك بلا تعرف ما هو الذي يملك بلا تعريف كل مال لا تتبعه همة اوساط الناس كالمال اليسير ومثل وصور بالرغيف والشسع - 00:20:20ضَ
وهذه امثلة فقط لانها قد تختلف من زمن الى زمن. قد يكون الرغيف في بعض البلاد او في وقت المجاعة تتبعه همة اوساط الناس. لكن في وقت النعمة فنسأل الله ان يديمها على المسلمين جميعا - 00:20:43ضَ
ما ما احد يرجع ويبحث عن رغيف اذا سقط الرغيف خلاص ما يرجعون اليه اه كذلك النقود اليسيرة يعني لو سقط من انسان ربع ريال او نصف ريال واظن ريال - 00:20:57ضَ
وهكذا وهذا يختلف لكن نقول همة اوساط الناس ما معنى همة اوساط الناس يعني بعض الناس لو سقطت منه مثلا مئة ريال ما يرجع اليها. ليش؟ لانه عنده مثلها اضعاف مضاعفة ما يرجع اليها - 00:21:10ضَ
فهذا نادر هذا ليس اوساط الناس ومن الناس من قد يرجع ويبحث عن نصف ريال قد يكون هذا لشدة فقره قد يكون لفقره وحاجته يبحث عن الرياء. لا يستغرب هذا - 00:21:25ضَ
الانسان اذا كان فقيرا معدما فالريال يعينه يحتاجه لكن المتوسطين من الناس العبرة بالمتوسطين من الناس. فمثل ايامنا هذي يعني هل يرجع احد من اجل رياض يبحث عنه ها في الاوساط متوسطين الناس هل يرجعون للريال - 00:21:40ضَ
طيب مرده الى العرف فما كان يسيرا لا تتبعه همة اوساط الناس فان من وجده يأخذه يملكه ولا يعرفه واضح هذا فاذا قلنا مثلا اذا مثلنا اليوم وقلنا الريال لا يلتفت اليه الناس - 00:21:57ضَ
طبعا لما نقول الريال نقصد ريال فين يعني في اي مكان في العالم كله لا نقصد الريال في في هذا البلد لكن اذا انت قلت الى بلد اخر سيختلف الامر قد يكون للريال قيمة كبيرة في بلد اخر - 00:22:15ضَ
اذا نتكلم عن كل بلد بحسبها في كل بلد بحسبها اذا هذه قاعدة واما المثال فهذا متغير بحسب اختلاف الازمان وبحسب اختلاف احوال الناس اذا اذا كان شيء يسير اذا نصور خلونا نمثل نقول بالريال او بنصف ريال انسان وجد نصف ريال في الارض هل له ان يملكها ولا ما يأخذها ويملكها؟ يستطيع الا اذا عرف صاحبها - 00:22:30ضَ
ربها لا طبعا لكن ضائعة وجد شيء يسير له ان يأخذه ولا ويملكه بدون تعريف هذا القسم الاول من اللقطة الثاني الثاني عكس الاول الاول ما حكمه قلنا يلتقط ويمتلك بدون تعريف - 00:22:55ضَ
الثاني في النقيض تماما ما هو لا يجوز التقاطه ولا يجوز امتلاكه وانما يترك كما هو ولا ولا يؤخذ ما هو قال الثاني الضوال التي تمتنع من صغار السباع الضوال يعني الحيوان الضائع الذي يمنع نفسه من السباع الصغيرة يدفع عن نفسه - 00:23:16ضَ
يدفع عن نفسه بايش؟ اما بقوته واما بعدوه وجريه وسرعته ما يستطيع ان يأكله السبع بسهولة قال كخيل وابل وبقر فما حكم هذا قال فيحرم التقاطها ولا تملك بتعريفها عرفنا الان اذا عندنا نوع تأخذه وتملكه وهو اليسير - 00:23:42ضَ
وعندنا نوع لا تأخذه ولا تعرفه ولا تلتقطه ولا تمتلكه. ما هو الحيوان الذي يمتنع عن السباع الصغار الثالث الثالث هو الذي يجوز اخذه والتقاطه وتعريفه و تملكه بعد التعريف - 00:24:03ضَ
ما هو الثالث الثالث هو ما ليس من الاول ولا من الثاني كيف يكون ليس من الاول ليس من الاول ما هو الاول اليسير الذي لا تتبعه همة اوساط الناس. طيب ان كانت تتبع همة اوساط الناس - 00:24:21ضَ
معناه يلتقط طيب والثاني وليس من الثاني ما هو الثاني؟ الحيوان الذي يمنع نفسه فان كان هذا الحيوان لا يمنع نفسه فاذا هو يلتقط اذا الثالث قال الثالث باقي الاموال - 00:24:38ضَ
كثمن ومتاع وغنم وفصلان فصلان ما هي الفصلان؟ يقصد به آآ فصيل وهو ولد الناقة ولد الناقة الولد الصغير ما زال ما يدفع عن نفسه. وعجاجيل تمع عجل وهو ولد البقر الصغير. هذي ما تدفع عن نفسها - 00:24:55ضَ
طيب ما حكمها؟ قال فلمن امن نفسه عليها اخذها ما حكمها؟ يقول يجوز اخذها لكن بشرط ان يكون يأمن نفسه عليها مثل الامانة هل يسن ان تقبل الوديعة عندك وتحفظها - 00:25:17ضَ
الجواب اذا كنت تأمن من نفسك الامانة فيسن ان تحفظ الامانات عندك اما اذا كنت تعرف من نفسك انك لست بأمين ولست وانك تضعف امام المال فلا تقبل ويحرم عليك اخذ هذه الامانات - 00:25:34ضَ
قال قال فلمن امن نفسه عليها فلمن امن نفسه اخذها او فله اخذها ويجب حفظها وتعريفها في مجامع الناس. اذا ما الذي يجب عليه تجب عليه امور الاول حفظها هذا واحد - 00:25:50ضَ
الثاني تعريفها في مجامع الناس غير المساجد يعرفها في كل مكان الا المساجد فان المساجد لم تبنى للضالة ولا لانشاد الضالة والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك قال حولا كاملا - 00:26:12ضَ
حولا كاملا. اذا يحفظها واحد ويعرفها في مجامع الناس في الاسواق عند الابواب ابواب المساجد في اماكن اجتماع الناس يعرفها ان وجدت وسيلة اخرى كصحيفة يعرفها اذا كانت وسيلة اخرى يعني ليست الوسائل - 00:26:28ضَ
محددة تعبدية وانما هي متاحة اي طريقة يعرف بها الناس يمكن ان يستعملها كيف يعلن ويعرف؟ يعرف بها بحسب العادة. يعني قد يعرف بها في اول اسبوع كل يوم بعد ذلك - 00:26:46ضَ
في كل اسبوع مرة او مرتين لمدة شهر ثم بعد ذلك في كل شهر مرة او مرتين لبقية السنة بحسب العادة لانه لم يأتي تحديد لطريقة التعريف اذا يعرفها في مجامع الناس حولا كاملا سنة كاملة - 00:27:00ضَ
ثم بعد ذلك تملك قال وتملك بعده حكما وتملك بعده حكما بعد ايش بعد التعريف لمدة حول كامل ما معنى لنا طيب اكتب السؤال معليش قال حولا كاملا وتملك بعده حكما - 00:27:19ضَ
وساجيب ان شاء الله وجيبك ما معنى تملك بعده حكما؟ حكما يعني قهرا كيف قهرا يعني تدخل في ملكك بدون اذنك كالميراث اذا مات الميت وله اولاد ما له يصبح ملك لمن - 00:27:48ضَ
لاولاده يستأذن الاولاد لا هل يؤتى بالولد يقال يقال لهم اقبلوا ميراث ابيكم تقبلونه لا خلاص يصبح هذا مثل للولد مات الاب يملك ارض تصبح هذه الارض ملك لهذا الولد قهرا حكما - 00:28:08ضَ
كذلك قال اللقطات طيب طبعا لو ماتت بدون تصرف يعني بدون آآ بدون تعد منه خلاص لا شيء عليه لا حرج عليه لكن اذا كان هو الذي اهلكها هو الذي اه نعم - 00:28:25ضَ
قال المصنف دعونا نكمل قال ويحرم تصرفه فيها قبل معرفة معرفة ماذا؟ عدة امور. يقول ولا يتصرف فيها. الان قلنا بعد سنة بعد سنة من التعريف ملكها اصبحت ملك له - 00:28:42ضَ
طيب الان مثله يعني ايش يسوي؟ يتصرف فيها اليس كذلك؟ له ان يبيعها مثلا هذا الذي ينبني على الملك ما دام هو يملكها اذا يبيعها ويهديها ويفعل فيها ما يشاء - 00:28:59ضَ
يقول المصنف لا ما يفعل فيها ولا شيء وان ملكها حتى يضبط صفاتها لماذا لانه قد يأتي صاحبها بعد زمن مثلا فيعرفها فيدفعها اليه اذا لابد من ضبط صفاتها. اما ان يتصرف فيها ولا يضبط صفاتها. وينسى صفاتها. فاذا جاء صاحبها ما عرف وما اهتدى اليها لا - 00:29:12ضَ
ولهذا قال ويحرم تصرفه فيها قبل معرفة وعائها. يعني الكيس التي هي موضوعة فيه. هذا ان كان لها كيس يعني هذه الامور انما المقصود بهذه مثال المطلوب ان يضبط صفاته. قد يكون تكون هذه اللقطة جهاز مثلا - 00:29:34ضَ
فيضبط ايش؟ يضبط كيسها ما لها كيس فيضبط ماذا يضبط مواصفات هذا الجهاز ما نوع هذا الجهاز؟ ما موديل هذا الجهاز؟ ما هو رقم هذا الجهاز ما هو حجم هذا وهكذا بحسب يعني مواصفات - 00:29:52ضَ
آآ هذا هذه اللقطة. قال معرفة وعائها يعني كيسها. ووكائها الوكاء ما يشد به الكيس الحبل اللي يربط به. قال وعفاصها العفاص يعني صفة الشد صفة الربط هل فيها عقدة مربوطة بعقدة واحدة بعقدتين بثلاث كلها - 00:30:06ضَ
هذا مثال قال وقدرها كم قدرها؟ كم حجم هذا هذه اللقطة وجنسها ونوعها من اي جنس هي من اي نوع هي قال وصفتها يعني اذا كان لها لون ما هو لونها وهكذا - 00:30:27ضَ
قال ومتى جاء ربها فوصفها لزم دفعها اليه اذا جاء صاحبها ووصفها كما هو. ولهذا قلنا يجب ان يعرف صفاتها قبل ان يتصرف فيها فان لم يضبط صفاته ما يجوز له لان هذا عدم الضبط سيفضي الى ايش؟ الى ضياع - 00:30:44ضَ
ضياع الحق اذا جاء صاحبه لانه اذا جاء صاحبه وصفها قال والله ما اذكر طيب كيف نعرف ان ان هذا ماله ولا ما ليس بماله؟ لن نعرف ذلك ما هو السبب؟ السبب انت - 00:31:03ضَ
يا من التقطت وفرطت في معرفة الصفات قال ومن اخذ نعله ونحوه ووجد غيره مكانه فلقطة خرج الانسان من المسجد مثلا وجد في الشارع نعل ليس بنعله. هل يأخذه مكان نعله؟ لا هذا لقطاء - 00:31:14ضَ
فيأخذ حكم اللقطة معناه اذا كان ثمينا ثم سيعرفه سنة ثم يمتلكه قال واللقيط انتقل الى شيء اخر اللقيط المقصود به الان غير اللقطة خرجنا من اللقط. اللقيط ما هو - 00:31:37ضَ
اللقيط عرفه المصنف قال طفل لا يعرف نسبه ولا رقه نبذ يعني رميا وطرح او ضل يعني ضاع الى التمييز الى سن التمييز عند كلمة التمييز اكتبوا سن اي سن التمييز - 00:31:53ضَ
اذا من هو اللقيط؟ اللقيط طفل لا نعرف ما هو نسبه لا نعرف حريته من رقه اه ضل عن اهله او نبذ طرحه اهله ورموه الى سن التمييز. اما اذا كان قد بلغ يعني بلغ التمييز لا يعتبر لقيط - 00:32:11ضَ
قال المصنف والتقاطه فرض كفاية والتقاطه حكم التقاط هذا اللقيط فرض كفاية فرض كفاية. يقول اذا قام به البعض سقط عن الباقين. فاذا كان هناك طفل مثلا مرمي في الشارع او بجوار مسجد ما يجوز للمسلمين جميعا ان يتركوه يموت. لا - 00:32:29ضَ
يجب عليهم ان يقوم بعضهم بحفظه باخذه قال فان لم يكن معه شيء يعني من المال انه الان اشكال في هذا الطفل اللقيط كيف ننفق عليه؟ من فين ننفق عليه؟ سننفق عليه عندنا ثلاثة - 00:32:49ضَ
مراحل اول شي ننفق عليه من ماله ان وجدنا معه ماء اذا ما وجدنا معه مال ننفق عليه من فين؟ من بيت مال المسلمين اذا ما وجدنا في بيت مال المسلمين شيء ننفق عليه من فين - 00:33:06ضَ
ينفق ينفق عليه ننفق عليه من اموالنا الخاصة اذا هذا الذي التقطه يجب عليه ان ينفق عليه قال قال والتقاطه فرض الكفاية. احمد شوش تاني خلاص والتقاطه فرض كفاية فان لم يكن معه شيء - 00:33:19ضَ
وتعذر بيت المال انفق انفق عليه عالم به بلا رجوع اذا ينفق عليه هذا الذي وجده والتقطه يصبح فرض عليه فرض عين ان ينفق عليه ولا يرجع ما معنى لا يرجع يعني لا يطالب بما انفقه - 00:33:42ضَ
بما انفقه على هذا الطفل قال المصنف وهو مسلم ان وجد في بلد من هو المسلم اللقيط نقول نحكم باسلامه هذا الطفل ان وجد في بلد يكثر فيه المسلمون اذا كان هذا اللقيط في بلد فيه مسلمون - 00:34:00ضَ
ويمكن كون هذا اللقيط من احد هؤلاء المسلمين معناه انا نحكم عليه بالاسلام لكن ان كان في بلد ليس فيه مسلم ابدا لا يحكم باسلامه واضح هاظ ما دام انه احتمال ان يكون هو مسلم اذا نعتبر ان الاصل فيه الاسلام - 00:34:19ضَ
قال المصنف وهو مسلم ان وجد في بلد يكثر فيه المسلمون وان اقر به من يمكن كونه منه الحق به. هب ان هذا اللقيط جاء رجل جاء رجل وادعاه قال هذا ابني - 00:34:37ضَ
فهل نقبل هذه الدعوة ولا لا؟ هذه الدعوة هي لمصلحة هذا اللقيط. اليس كذلك فنحن نقبلها بشرط ان يكون يمكن ان يكون منه. كيف يمكن ان يكون منه؟ يعني لا يأتي شخص يدعيه يكون في سنه هذا ما يمكن ان يكون - 00:34:56ضَ
هذه دعوة كاذبة بين بطلانها هذا اللقيط مثلا بعد عشر سنوات يأتي شخص عمره اثنا عشر سنة ولا احدى عشر سنة ويقول هذا ابني ترى يقول لا يتصور فلا يمكن كونه منه الا اذا كان ابن عشر سنوات يعني اذا كان اكبر منه بعشر سنوات فهذا يتصور ان يكون ابنا له فنقبل هذه الدعوة اذا - 00:35:12ضَ
اذا ادعاه ولهذا قال وان اقر به من يمكن كونه منه الحق به طيب ننتقل الى باب الوقف قال المصنف رحمه الله الوقف ما هو الوقف؟ اكتبوا تعريف الوقف الوقف شرعا هو تحبيس الاصل - 00:35:35ضَ
وتسبيل المنفعة تحبيس الاصل تحبيس يعني حابس الاصل؟ تفضل حبس الاصل تسبيل المنفعة يحبس الاصل كأن يكون الاصل هذا مثلا عمارة او مزرعة. يقول هذه العمارة وقف فهذا الاصل اللي هو العمارة محبوسة لا يتصرف فيها لا ببيع ولا بهبة ولا غير ذلك - 00:35:58ضَ
وما هو الذي ما هو الذي يسبل؟ منفعتها يعني دخلها او سكناها فيقول وقفت هذه العمارة وريعها للمساكين فمنفعتها للمساكين او يقول يسكن فيها الفقراء والمساكين اذا نفعها والمساكين. اما عينها واصلها لا يتصرف فيه احد ولا يملك احدا يتصرف فيه - 00:36:27ضَ
حتى صاحبها ومالكها الاصلي بعد ان وقفها لا يستطيع ان يتصرف فيها قال المصنف والوقف سنة ويصح كيف يصح الوقف؟ كيف نعرف ان هذا وقف؟ قال ويصح بقول وفعل دال عليه عرفا - 00:36:51ضَ
يمكن ان يعتبر هذا وقف بالقول الصريح او بالقول الكناية مع النية اذا هو بالقول يصح الوقف بالقول ويصح ايضا بالفعل الذي يدل عليه كيف يكون فعل يدل عليه؟ قال المصنف كمن بنى ارضه مسجدا او مقبرة واذن للناس ان يصلوا فيها - 00:37:09ضَ
او يصلوا فيه ويدفنوا فيها هذا الان اصبح وقف بايش؟ بالقول ولا بالفعل بالفعل لان هذا الفعل يدل عليه انتقل المصنف الى بيان الالفاظ الصريحة في الوقف والالفاظ الكناية في الوقف - 00:37:33ضَ
قال وصريحه وقفت وحبست وسبلت ثلاثة. ضعوا عليها ارقام. وقفت واحد حبست الثاني سبلت ثلاث هذه الفاظ صريحة قال وكنايته تصدقت حرمت وابدت هذه الثلاثة الاخيرة ليست صريحة وانما هي كناية - 00:37:51ضَ
فهل ينعقد الوقف بهذه الالفاظ الاخيرة الكنايات؟ الجواب نعم بشرط ان توجد نية بشرط النية قال المصنف قال وكنايته الى اخره. وطبعا نحن بينا قبل ذلك اه الفرق بين الصريح والكناية - 00:38:20ضَ
الصريح ما هو؟ هو الذي لا يحتمل غيره. والكناية ما احتملت ما احتملت هذا الامر وغيره. يعني صريح الوقف الالفاظ الصريحة في الوقف لا تحتمل الا الوقف واما الكنايات فهي الفاظ تحتمل الوقف تحتمل غير الوقف - 00:38:41ضَ
فما الذي يرجح كونها وقف ولا غير وقف؟ ماذا النية النية قال المصنف وشروطه خمسة شروط شروط الوقف يقول وشروطه يعني شروط صحة الوقف لا يصح الا بخمسة شروط. رقموا هذه الشروط الخمسة - 00:38:58ضَ
قال كونه في عين معلومة هذا رقم واحد هذا الشرط الاول كونه في عين معلومة يعني لابد ان تكون العين التي اوقفت تكون معلومة معروفة ليست مجهولة يقول يصح بيعها ما زلنا في الاول. العين هذه لها شروط - 00:39:17ضَ
شروطها من شروطها ان تكون معلومة يصح بيعها يصح بيع هذه العين فما لا يصح بيعه لا يصح وقفه الا المصحف. قال المصنف غير مصحف. لان المصحف هل يصح بيعه - 00:39:37ضَ
واللي ما يصح تذكرون المذهب ما يصح القول الثاني انه يصح خلاف بين اهل العلم على المذهب لا يصح لا يصح بيع المصحف طيب اذا كان لا يصح بيع المصحف هل يصح وقفه - 00:39:56ضَ
يقول المصنف نعم يصح وقفه اذا هذا استثناء يقول نعم المصحف ما يباع لكن يجوز وقفه اذا لا بد ان تكون العين معلومة لابد ان يصح بيعها الا المصحف يوقف ولو لم يصح بيعه - 00:40:10ضَ
يقول وينتفع بها مع بقائها لابد ان تكون هذا هذه العين يمكن الانتفاع بها مع بقائها. لكن لو جاء انسان بتفاحة وقال اوقفت هذه تفاحة كيف يوقف هذه التفاحة اذا اكلت لا لا يبقى عينها تفنى عينها اذا لا يصح - 00:40:25ضَ
فالذي يوقف مع مع ايش يوقف ما تبقى عينه طيب انتقلوا قال المصنف وكونه على بر هذا الشرط الثاني طيب وكونه على بر هذا هو الشرط الثاني يعني يكون هذا الوقف - 00:40:43ضَ
على باب من ابواب الخير لان الوقف يقصد به الثواب ننتهي بسرعة من الشروط الخمسة. قال ويصح من مسلم على ذمي يصح ان يوقف المسلم على الذمي وعكسه ويصح ان ان يوقف الذمي على المسلم. لماذا؟ لانه الصدقة على الذمي جائزة لانه تجوز. يجوز ان يتصدق الانسان على ذمة طبعا غير الزكاة - 00:41:03ضَ
الا في ابواب مخصوصة يعني الا في حالات خاصة قال وكونه في غير مسجد ونحوه يعني كون الوقف اذا كان في غير المسجد على معين يملك اذا لابد ان يكون الوقف على ناس معينين يملكون - 00:41:26ضَ
اوقفت على اولادي اوقفت على اولاد فلان واضح هذا؟ هذا معين. طيب اذا اوقف مسجد او اوقف على الفقراء والمساكين؟ هل الفقراء والمساكين معينين لهم غير معينين اذا يقول المصنف - 00:41:44ضَ
يجب ان يوقف على اناس معينين الا في بعض الحالات مثل المساجد ومثل الفقراء لا يشترط ان يكونوا معينين قال المصنف اذا على معين يملك ضعوا رقم ثلاثة هذا الشرط الثالث - 00:42:02ضَ
قال وكون واقف نافذ التصرف. هذا الشرط الرابع لا يصح الوقف الا اذا كان الواقف ينفث تصرفه. من هو الذي ينفذ تصرفه الحر المكلف الرشيد اذا اكتبوا عندها وهو حر - 00:42:16ضَ
الحر المكلف الرشيد فلو جاء العبد واوقف ارضا لا توقف المكلف لو كان صغيرا او مجنونا او سفيها لا يصح وقفه الخامس قال ووقفه ناجزا. هذا الشرط الخامس ضعوا رقم خمسة ووقفه ناجزا ما معناه؟ يعني يجب ان يكون او لا يصح الوقف الا منجز يعني حاضر الان ما الذي - 00:42:33ضَ
يقابل الناجز المعلق او المؤقت يعني لا يقول وقفت ان حصل كذا لا ما يصح الوقف وقفت لمدة سنة او سنتين فقط بعدين يعود لا ما يصح. اذا لابد ان يوقف وقفا منجزا - 00:43:00ضَ
هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا - 00:43:16ضَ