أخصر المختصرات - الشيخ محمد باجابر

شرح أخصر المختصرات 38 الشيخ محمد باجابر

محمد باجابر

نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فبعد ان فرغنا من دورة المواريث والفرائض وقرأنا المذكرة اه مررنا على مسائلها نقرأ الان كتاب الفرائض من كتاب اقصر المختصرات للامام ابن بلبان عليه رحمة الله تفضل الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى - 00:00:13ضَ

آله وصحبه اجمعين. عفا الله عنكم. قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الفرائض. اسباب الارث رحم ونكاح ولا وموانعه قتل ورق واختلاف دين نعم. واركانه وارث ومورث ومال موروث. نعم - 00:00:46ضَ

وشروطه تحقق موت مورث وتحقق وجود وارث والعلم بالجهة المقتضية للارث نعم والورثة ذو فرض وعصبة وذو رحم. نعم الان كل ما سبق مر معنا في قرأناه في المذكرة وهو ظاهر في اشكال فيه - 00:01:09ضَ

تفضل فذو الفرض عشرة. نعم. الزوجان والابوان والجد والجدة والبنت وبنت الابن والاخت وولد الام. نعم. وهم يكونون عشرة بحساب الزوجان آآ واحد واثنين والابوان واحد واثنين. وقلنا الابوان سبق في درس ماضي قلنا الابوان المراد بهما الاب والام. من باب التغليب - 00:01:29ضَ

طيب اكمل يا شيخ. والفروض المقدرة في كتاب الله تعالى ستة. والفروض المقدرة في كتاب الله ستة. النصف والربع والثلثان والثلث والثلث. نعم. وقلنا العلاقة بينهما آآ ظاهرة. فان النصف - 00:01:56ضَ

نصف النصف ربع ونصف الربع ثمن والثلثان كذلك نصفه ثلث ونصف الثلث سدس. اذا الثلث مكون من سدسه طيب اكمل يا شيخ. فالنصف فرض خمسة. الثلث مكون من سدسيه. والثلثان مكون من كم؟ اربعة اسداس - 00:02:14ضَ

فالفرض رؤية فالنصف الان بدأ في اصحاب النصف نعم الزوج ان لم يكن للزوجة ولد ولا ولا ولد ولا ولد ابن. نعم. عبارة طبعا اوضح من عبارة الزاد اليس كذلك - 00:02:33ضَ

نعم تفضلي. والبنت وبنت الابن مع عدم ولد الصلب. نعم. والاخت لابوين عند عدم الولد وولد الابن نعم. والاخت لاب عند عدم الاشقاء. نعم. لكن لاحظوا قال والاخت الابوين عند عدم الولد وولد الابن. المقصود - 00:02:48ضَ

اه والفرع والاصل اه الذكر ايضا والاصل الذكر. طيب اه نعم تفضل يا شيخ. والربع فرض اثنين. نعم. الزوج مع الولد او ولد الابن. نعم. والزوجة فاكثر مع عدمهما نعم. والثمن فرض واحد وهو الزوجة فاكثر مع الولد او ولد الابن. نعم. والثلثان فرض اربعة - 00:03:08ضَ

البنتين فاكثر وبنتي الابن فاكثر والاختين لابوين فاكثر والاختين لاب فاكثر. نعم والثلث فرض اثنين ولدي الام فاكثر يستوي فيه ذكرهم وانثاهم. نعم. نحن من عندنا من الورثة الذين يستوي ذكرهم وانثاهم - 00:03:35ضَ

اولاد الام اولاد الام فقط في اصحاب الفروض في غيرهم ما في غيرهم اصحاب الفروض هكذا لكن في باب ذوي الارحام كذلك ذوي الارحام كذلك. نعم والام والام حيث لا ولد ولا ولد ابن ولا عدد من الاخوة والاخوات. نعم. لكن لها ثلث الباقي في العمر - 00:04:00ضَ

بالعمريتين. نعم. وهما ابوان وزوج او زوجة. نعم. ابوان يعني اب وام وزوج او زوجة. في مسألة الزوج تكون منكم مسألة الزوج مع الابوين في الغرة وين ها؟ من ستة. من ستة وفي مسألة الزوجة؟ اربعة. من اربعة. نعم - 00:04:25ضَ

والسدس فرض سبعة. نعم. الام مع الولد او ولد الابن او عدد من الاخوة والاخوات. نعم. والجدة فاكثر مع اتحاد ايوه وبنت الابن فاكثر مع بنت الصلب واخت فاكثر لاب مع اخت لابوين - 00:04:47ضَ

والواحد من ولد الام والاب مع مع الولد او ولد الابن. والجد كذلك طيب نعم طيب اكمل الشهوة قال المصنف رحمه الله فصل والجد مع الاخوة والاخوات لابوين او لاب كاحدهم - 00:05:09ضَ

فان لم يكن معه صاحب فرض فله خير امرين. المقاسمة او ثلث جميع المال. وان كان فله خير ثلاث امور. وان كان يعني وان كان هناك صاحب فرض. وخلاصة القاعدة الان ما هي؟ قبل ان نكمل القراءة. الجد مع الاخوة - 00:05:35ضَ

كم كم قاعدة ذكرنا؟ ثلاثة. القاعدة الاولى اذا لم يكن صاحب فرض. فالجد له الاحظ من مقاسمة ثلث جميل ثلث المال اذا وجد صاحب فرض لابن قيد قيد ايش نقول؟ اذا وجد صاحب فرض - 00:05:54ضَ

وكان الباقي بعد الفروض احنا بدأنا باكثر من السدس ها اكثر من سدس طيب يصير ايش؟ ما هون؟ مقاسمة ثلث الباقي سدس المال الحالة الثالثة القاعدة الثالثة اذا كان هناك صاحب فرض وكان الباقي السدس فاقل. وهذا يشمل اقل من السدس يشمل ايه - 00:06:12ضَ

يعني بعض السدس او لا شيء من السدس. فهنا ايش يكون حكم الجد يأخذ السدس وتعول اذا احتاجت والا او اذا كان الباقي سدس خلاص طيب قال وان كان يعني وجد صاحب فض فله خير ثلاثة امور. ما هي؟ المقاسمة او ثلث الباقي بعد صاحب الفرض - 00:06:39ضَ

او سدس جميع الماء. ايوه. فان لم يبق غيره اخذه وسقطوا الا في الاكدرية. وهي زوج وام وجد اخت لابوين او لاب فللزوج نصف وللام ثلث وللجد سدس وللاخت نصف فتعول الى تسعة - 00:07:01ضَ

نعم. ثم يقسم نصيب الجد والاخت بينهما. نعم. وهو اربعة على ثلاثة فتصح من سبعة وعشرين. نعم في مسألة الاكاديمية ذكرها المصنف عليه رحمة الله تفصيلا وهو اخسر المختصرات. على العموم يعني صاحب الزاد زاد - 00:07:21ضَ

مسائل كثيرة طيب اكمل وهكذا الكتب ليست اه نسخ مكررة كتب تختلف تختلف صياغتها وعدد المعلومات التي فيها وهكذا. ولهذا يعني طالب العلم لا يقتصر على كتاب في الفقه اذا درس اذا درس - 00:07:41ضَ

في الفقه مثل الان احنا انتهينا من الزاد حبذا ان الانسان اذا اتقن الزاد وقرأ وان يمر على كتب المذهب الاخرى اللي في مستوى الزاد لانها لن تكون عليه صعبة - 00:07:57ضَ

ويقرأ الدليل ويقرأ العمدة الطالب ويقرأ اقصر المختصرات وهكذا يعني يمر عليها لن تكون عليه صعبة واذا اشكلت عليه مسألة او عبارة او كذا قد يكون مردها احيانا الى خطأ في النسخة - 00:08:08ضَ

وقد يكون مردها الى عدم فهمه فيرجع الى الشروح فيجد معناها او يرجع ويسأل. تفضل يا شيخ. ولا يعول في في مسائل الجد ولا يفرض لاخت معه ابتداء الا فيها - 00:08:24ضَ

نعم واذا كان مع الشقيق ولد اب. طيب لحظة كيف يقول ولا يعود في مسائل الجد ونحن نقول اذا كان بقي اقل من السدس يأخذ السدس وتعول ها المقصود ايش؟ المقصود في مسائل الجد مع الاخوة - 00:08:38ضَ

ايوه اذا كان معهم اذا ورثوا معه ما تعود الا هنا فقط. اما هذيك لا تلك اذا كان الباقي اقل من السدس فالجد هو الوارث اما الاخوة ليسوا وارثين طيب في مسائل الجد والاخوة يعني اذا ورث الاخوة مع الجد طيب اكمل يا شيخ - 00:09:00ضَ

ولا يفرض لاخت معه ابتداء الا فيها نعم يعني في الاكدرية ايه واذا كان مع الشقيق ولد اب عده على الجد. نعم عده على الجد الان دخل في المعاد. ثم اخذ نعم - 00:09:17ضَ

ثم اخذ ما حصل له وتأخذ انثى لابوين تمام فرضها والبقية لولد الاب. اذا آآ عده على الجد اخذه وعد واعتبره اخ امام الجد وانقص حصة الجد ثم اخذ ما حصل له يعني ما حصل لمن؟ للاخ لهم - 00:09:34ضَ

ما الاخلاق طيب وان كانت انثى في مسائل معادة اذا كانت انثى واحدة فتأخذ تمام فرضها والبقية الولد الاب طيب وان كانت آآ انثيين ها تاخذ الثلثين لكن لن يبقى شيء - 00:09:54ضَ

لن يبقى الولد الاب شيء تفضل يا شيخ الحجبة واياك. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل حجب الحرمان لا يدخل على الزوجين والابوين والولد نعم نعم قلنا احنا كم نفر هدول - 00:10:12ضَ

ستة الزوجان والابوان والولدان. نعم والمقصود بهم الاضطراب المباشر المباشرين في كل في الجميع ولا لا؟ يعني في الابوين المباشرين وفي الولدين المباشرين في الاباء البعيدين يحجبون البعيدين بالقريبين الاولاد كذلك ابناء الابناء يحجبون بالابناء. تفضل يا شيخ. ويسقط الجد بالاب. نعم. وكل جد وابن ابعد باقرب - 00:10:28ضَ

نعم وكل جدة بام. نعم. والقربى منهن تحجب البعد مطلقا. ما معنى مطلقا؟ يعني من اي جهة كانت؟ سواء من جهة الام ولا من جهة الاب نعم لا اب امه او ام ابيه. لا - 00:10:58ضَ

نعم. لا اب امه ظاهرا. احسن الله اليكم يعني لا يحجب الاب امه او ام ابيه. الاب لا يحجب الجدة يعني معناه تفضل ولا يرث الا ثلاث. النسخة هذي مشكلة ولا لا - 00:11:15ضَ

ما يشكل طيب ايه طيب تفضل ولا يرث الا ثلاث. يعني ثلاث جدات الا ثلاثة من الجدات. نعم. وام ام. نعم. وام اب. نعم. وام اب الاب وام ابي اب. نعم - 00:11:32ضَ

وان علونا امومة. نعم. نعم كيف جدة اذا كانت فوق الثلاثة لن ترث. يعني لو لو مات ولم يترك الا ام ابي الاب هذي جدة وارثة ولا غير وارثة هذه بارك الله فيك هذه من ذوات الارحام من ذوي الارحام ما هي من - 00:11:51ضَ

من اصحاب الفروض لكن ام ام ابو الاب مم في الثلاث المراحل وان علت بمحض الاناث فقط طيب اكمل يا شيخ. ولذات قرابتين مع ذات قرابة ثلثا السدس. نعم. ومر معنا مثال لهذا اتفضل - 00:12:18ضَ

ويسقط ويسقط ولد الابوين بابن وان نزل ولد الابوين ما هي قرابته ايش نسميه؟ ما اسمهم الاخ الشقيق او له اسم ثاني كمان في واحد ثاني غير الاخ الشيخ الاخت الشقيقة - 00:12:48ضَ

يدخل في ولد الاب لانه قال ولد. فالولد يشمل الاخ والاخت يشمل الذكر والانثى طيب تفضل بالاب باذنه قال يسقط الشقيق والشقيقة يعني بليب وان نزل. طيب. وابل بابن وان نزل واب يعني يسقط بايش - 00:13:06ضَ

بالابن بالفرع فرع الذكر وبالاب اكمل شيء. وولد الاب بهؤلاء واخ لابوين. يعني الاخ لاب والاخت لاب تسقط بهؤلاء اللي هي بالابناء وبالاب وبالاخ الشقيق. طيب شوفوا لاحظوا قال واخ لابونا ما قال ولد ابوين. معناه الاخ الشقيق يسقط الاخ لاب لكن - 00:13:24ضَ

الاخت الشقيقة ما تسقط الاخ لاب انها تأخذ فرضها فان زاد شيء بقي شيء اخذه ما زاد شيء خلاص. يعني قد يرث معه وقد لا يرث ليس بالضرورة ان يرث - 00:13:48ضَ

لكن هو وارث في الاصل. فهمت؟ غير محجوب قد لا يأخذ شيء لاستنفاذ التركة نفاذه اه تسقط الاخ لاب؟ من قال هذا؟ ايوه هذي حالة واحدة هذي الا في حالة واحدة - 00:14:00ضَ

طبعا جزاك الله خير اذا كانت صاحبة فرض لكن اذا كانت عاصبة انتهى الان اذا كانت هو صحيح كلامه صحيح معناه نقول الاخت الشقيقة تسقط الاخ لاب ها ستسقطه في حالة واحدة كانت هي عاصمة مع الغير ستكون هي اولى منه. اما اذا كانت صاحبة فرض انا قلت لها طيب اكمل - 00:14:23ضَ

وابن اخ بهؤلاء نعم وجد ايوه وولد الام بولد وولد ابن وان نزل. واب وابيه وان علا وابنه الاخ يسقط بهؤلاء طيب والجد ايوه وولد الام بهؤلاء اللي هو ابن الاخ الان. ابن الاخ اطلقه سيسمع - 00:14:46ضَ

سيشمل ابن الاخ الشقيق وابن الاخ لاب بهؤلاء الذين مضوا وبالجد نعم طيب انتهى الكلام هنا ايوة وولد الام بولد لازم يفصلها بفاصل ها. بهؤلاء وجدنا. الفاصل لازم ترجع ورا - 00:15:10ضَ

ولا رجعت فين؟ بعد الجد في فاصل. انا عندي قبل الجد. نسختي قديمة جدا. في قبله ايضا اصلا فصل قبله فصلة بعدها؟ نعم لا فاصلة بعدها طيب ولد الام وولد الام بولد وولد ابن وان نزل - 00:15:30ضَ

وولد ووالد ها اي خطأ لا لا خطأ خطأ هذا ايه ولد الام يسقط بولد وولد ابنهن. مش بولد بتصلحوها هي صلحوها خطأ مطوعي. نعم وان نزل طيب واب وابيه وان علا. يعني ويسقط كذلك بالاب وابيه وان علا. اكمل يا شيخ - 00:15:46ضَ

ومن لا يرث لمانع فيه لا نعم المقصود هنا لمانع يعني بحجب وصف بحجب بوصف كقاتل ها كقاتل والرقيق وايش واختلاف الدين. طيب اكمل يا شيخ تفضل يا شيخ احسن الله اليكم واليكم يا شيخ قال المصنف رحمه الله فصل والعصبة يأخذ ما ابقت الفروق نعم وان لم يبق شيء سقط - 00:16:10ضَ

سقط مطلقا. نعم. وان انفرد اخذ جميع المال. لكن للجد والاب ثلاث حالات. فيرثان بالتعصيب فقط مع عدم الولد وولد الابن. وبالفرض فقط مع ذكوريته. هم. وبالفرض والتعصيب مع انوثيته - 00:16:41ضَ

نعم اه خلاص اذا الاب وجد له ثلاث حالات واضح؟ وطبعا هذه القراءة من غير الدورة السابقة الا الا تغني ولا تسمين صح ولا لا طيب اتفضل. واخت فاكثروا مع بنت او بنت ابن فاكثر يرثن ما فطن. الان انتقل الى ماذا؟ اذا نضع طعوا - 00:17:01ضَ

في الاول فصل هذا فصل في العصبة صار ثم قوله والعصبة هؤلاء العصبة بماذا بالنفس وعند قوله واخت فاكثر هؤلاء ايش؟ العصبة مع الغير. مع الغير نعم نعم. واخت فاكثر مع بنت او بنت ابن فاكثر يرثن ما فضل. نعم. والاخوات ان يكن بناته - 00:17:27ضَ

فهن معهن معصبات. نعم والابن وابنه والاخ لابوين او لاب يعصبون اخواتهم. فللذكر فلذكر مثل ما مال انثى. لا مثل ما لانثى ما يكون مثل مال انثى فلذكر مثل مال انثى. بالتثنية. طيب هذه هذا نسميه ايش يا اخواني؟ سميناه العصبة - 00:17:56ضَ

ها بالغير والشاهد حقه ما هو والابن والاخ مع الاناث يعصبانهن في الميراث طيب اكمل الشيخ احسن الله اليكم. ومتى كان العاصم عما او ابنه او ابن اخ انفرد بالارس دون اخواته؟ نعم. لا - 00:18:22ضَ

الاخوات نعم وان عدمت عصبة النسب ورث الموت ورث المولى المعتق مطلقا. ثم عصبته الذكور الاقرب فالاقرب النسب. نعم. فان عدم عصبة النسب ورث المولى المعتق مطلقا ثم عصبته الذكور يعني عصبة المعتق - 00:18:42ضَ

الذكور ابناؤه واباؤه اخوانه وابناء اخوانه وكذا الى معتقه الاقرب فالاقرب كالناس. نعم يريد انه يريد انه المعتق اه هو العصبة فاذا ما وجد المعتق ووجد معتق للمعتق او وجد - 00:19:05ضَ

قرابة المعتق فهم يرثون في موجد قرابة المعتق فمعتق المعتق وهكذا نفس الطريق لا لا اناث لا ما راح يكون الذكور الاناث ما يكون الا اذا كانت بالولاء اذا كان هذا المعتق ليس له قرابة نسب وهناك امرأة اعتقته - 00:19:28ضَ

سيرثوا نعم طيب اكمل. احسن الله اليكم. قال المصنف رحمه الله فصل قصور المسائل سبعة. نعم. اربعة لا تعود هي ما فيها فرض او فرضان من نوع فنصفان او نصف والبقية والبقية من اثنين. اي اربعة لا تعول ما هي - 00:19:53ضَ

والتي لا تعود ها؟ الاثنين والثلاثة والاربعة لا الستة تعود والثمانية هذه لا تعود واما لان هي اصول المسائل سبعة. وايش هي السبعة؟ نضع في اليمنى ما لا يعود. وفي اليسرى ما يعود. نبدأ بايش؟ باثنين - 00:20:15ضَ

ثلاثة اربعة لا ستة هنا الستة هنا صدقته هو هو جابها بس يعني كترتيب ثمانية خلاص هذي لا تعود ستبقى ثلاثة عيون ثلاثة منهن قد تعول. الستة تعود الى العشرة. فردا وزوجا - 00:20:36ضَ

وايش؟ والاثنعش تعود الى سبعة عشر الفرد فقط والاربعة وعشرين تعود الى الى سبعة وعشرين تفضل الشيخ. وثلثان او ثلث والبقية من ثلاثة ايش يعني والبقية يا شيخ عبد الله - 00:20:55ضَ

والبقية وش همها شيخ والبقية ثلث والبقية وش يعني يعني العصا العصبة البقية هو عصبه تفضل وربع والبقية او مع النصف من اربعة وثمن والبقية او مع النصف من ثمانية - 00:21:15ضَ

وثلاثة تعود وهي ما فرضها نوعان فاكثر. فنصف مع ثلثين او ثلث او سدس من ستة وتعول الى عشرة شفعا ووترا وربع مع ثلثين او ثلث او سدس من اثني عشر. وتعود الى سبعة عشر وترا. وثمن مع سدس - 00:21:36ضَ

او ثلثين او هما من اربعة وعشرين وتعول مرة واحدة الى سبعة وعشرين نعم وان فضل على الفرض شيء ولا عصبة رد على كل بقدر فرضه ما عدا الزوجين. نعم - 00:22:01ضَ

واذا كانت التركة معلومة وامكن نسبة سهم كل وارث من المسألة فله من التركة مثل نسبته. نعم هذا قسمة التركة مثل نسبته يعني اذا كان له النصف فيأخذ نصف التركة والربع ربعها - 00:22:18ضَ

وهكذا نعم وهذه طريقة والطريقة الثانية الان هو زاد ذكر طريقة ثانية ما ذكرها صاحب طيب قال وان شئت وان شئت ضربت سهامه في في التركة وقسمت الحاصل على المسألة فما خرج فنصيبه. ايوة - 00:22:35ضَ

وان شئت قسمته على غير ذلك من الطرق. يعني اي طريقة طلع نعم احسن الله اليكم. نعم. يقال المصنف رحمه الله فصل في ذوي الارحام وهم احد عشر صنفا. نعم. ولد البنات لصلب او - 00:22:53ضَ

ولاد البنات نعم وولد الاخوات وبنات الاخوة وبنات الاعمام وولد ولد الام والعم لامه والاخوال والخالات وابو الام وكل جدة ادلت باب بين امين او اب اعلى من الجد. ومن ادلى بهم. ومن ادلى بهم يعني جاء عن طريق احد هؤلاء - 00:23:11ضَ

اذا ولد البنات واحد او لابن اثنين او ولد الاخوات ثلاثة بنات الاخوة اربعة بنات الاعمام خمسة ولد الام والعم لام سبعة والاخوال والخالات ثمانية وابو الام تسعة وكل جدة ادرت باب بين امين هذا العاشر ومن ادلى بهم. نعم - 00:23:40ضَ

طيب اكمل يا شيخ. وانما يرثون اذا لم يكن صاحب فرض ولا عصبة بتنزيلهم منزلة من به. من ادلى بهم يعني مثل عمة وخالة الخالة وخال الخالة وهكذا طيب اذا سينزل منزلة الخالة وبعدين الخالة تنزل منزلة من؟ الام. اذا نصل الى الام. طيب - 00:24:05ضَ

ايه وانما يرثون وانما يرثون بشروط وانما يرثون الشروط. ما هي الشروط؟ قال اذا لم يكن يعني اذا لم يوجد صاحب فرض ولا عصبه اذا لم يكن ها صاحب فرض يعني اذا لم يوجد - 00:24:27ضَ

ايه ولا عصبة طيب كيف يرثون قال بتنزيلهم. الان هو ذكر امرين ذكر آآ شروط ارثهم وذكر طريقة الارث في هذه الجملة. قال وانما يرثون اذا لم يكن كذا ولا كذا ثم قال بتنزيله فبتنزيله منزلة المتعلقة بيرثونه فكان يعني كانه يقول انما وانما يرثون - 00:24:49ضَ

لتنزيلهم نورثهم بالتنزيل. لانه في مذاهب اخرى غير التنزيل ها طيب اكمل وذكرهم كانثاهم ايوه ولزوج او زوجة معهم فرضه بلا حجب ولا عون والباقي لهم. طيب اذا للزوجة والزوج لهم الفرض - 00:25:15ضَ

مع ذوي الارحام ولا يدخل العول على الزوج والزوجة ولا يحجبون واضح طيب واذا كان في المسألة عون نعم يدخل العول على ذوي الارحام فهمتوا عليه طيب الارحام ممكن يدخل العود عليهم لكن الزوج والزوجة لا ياخذ الربع وما تبقى يقسم على ذوي الارحام اذا حصل عول يحصل آآ عليهم واذا حصل - 00:25:36ضَ

قد يرد عليهم وهكذا طيب اتفضل يا شيخ احسن الله واليكم يا شيخ قال المصنف رحمه الله فصل والحمل يرث ويورث ان استهل صارخا او دليل حياته سوى حركة او تنفس يسيرين او اختلاج. نعم. وان طلب الورثة القسمة - 00:26:02ضَ

فله الاكثر من ارس ذكرين او انثيين. نعم. ان طلب الورثة القسمة. لكن اذا ما طلبوا ورضوا بالانتظار الى ان يلد خلاص لا يقسم نعم ويدفع لمن لا يحجبه ارثه كاملا. ولمن ينقصه اليقين. نعطيه اليقين - 00:26:24ضَ

طيب فاذا كان يعني هي ست احتمالات قدام ها نقدره ذكر نقدره ميت اول شيء غير وارث نقدره ذكر ونقدره انثى ونقدره ايضا ايش؟ ذكرين وانثيين وذكر او انثى ثم نعطيه الاقل. نشوف في الاولى ماذا يرث؟ في الثانية في الثالثة اقل ميراث - 00:26:46ضَ

نعطيه اياه لانه هذا اليقين طيب تفضل يا شيخ. فاذا ولد اخذ نصيبه ورد ما بقي. نعم. رد ما بقي. نعم وان اعوز شيئا رجع طيب كيف اعوز شيئا رجع؟ اذا نقص - 00:27:08ضَ

يرد كيف احنا قدرنا طيب كيف بده يرجع؟ ليش يرجع؟ احنا قدرنا كم تقدير؟ ستة. طيب هب انه ما طلع ولا واحد من نسيت التقديرات طلع ثلاث ذكور معنى انه اخذ اكثر من من الذي يستحق عند ذلك يرد - 00:27:26ضَ

طيب اكمل يا شيخ فاذا ولد اخذ ومن قتل مورثه ولو بمشاركة او سبب لم يرثه ان لزمه قود او دية او كفارة نعم ولا يرث رقيق ولا يورث. نعم. ويرث مبعد ويورث ويحجب ويحجب بقدر حريته - 00:27:46ضَ

نعم وصلنا لهذا في في طبعا في غير هذا في الزاد هناك صح طيب كيف مثاله؟ بس عشان نثبت هذه المسألة. يا ريت يورث ويحجب بقدر حريته فلو كان هو نصف حر ونصف عبد زي مثل ما قلنا مع ام ومع عمه الاخ مثلا - 00:28:09ضَ

فايش نسوي نحلها على انه حر. حلوه على انه حر ام سدس مع الابن والابن ما تبقى كم المسألة من ستة نعطي الام واحد ونعطي الابن خمسة هكذا طيب هلأ المرة راح تيجي مضبوطة لانها فيها راح يصير فيها انكسار واحد ما راح - 00:28:33ضَ

مم طيب خليها من اثنعشر نقول للام ايش؟ اثنين السدس والابن لقى عشرة الباقي عشرة ياخد عشرة. طب هو مبعض؟ اذا سيأخذ كم من العشرة خمسة فقط طيب الام الان الان شلنا من الحاجب من حجبها ذهب نصفه - 00:28:59ضَ

اذا نعطيها نصف السدس زيادة. السدس حقها كم؟ اثنين. اذا نعطيها زيادة نصف السوس واحد صار ثلاثة. لا. اذا للام ثلاثة وللابن المبعض خمسة طيب بقيت التركة باقي باقي فيها اربعة - 00:29:27ضَ

يروح للعاصم الثاني شف ورث الان العم ولا ابن العم ولا الخال وكذا ورث مع وجود الابن. ايه ورث ماذا ورثت بالنصف المبعرض بالنسبة للعبد يعني بالنصف الرقيق. طيب اكمل الشيخ - 00:29:42ضَ

اذا لم يكن نرد عليه بنصفه الحر ليس ايش فيه؟ يرد عليه ليش ما يرد نعم نرد عليه بنفس النسبة. بنفس القضية بنفس النسب حقهم. تعرف شو راح يسوي في هذا - 00:30:02ضَ

كيف راح نحلها؟ افرض ما في عم الان قال لهم كم اخذت ثلاثة والابن كم خمسة كم صارت المسألة كم حلها يعني؟ كيف راح تردوا؟ ردوا وروني كده ردوا الان انتوا ما شا الله حطيتوا مسائل الرد وغيرها ايش نسوي - 00:30:24ضَ

قالت انت صاحب السؤال تجيب الحل ايش الحل نرد نرد كيف راح نرد؟ المسألة منكم من اثنعش نعدلها نخليها من ثمانية نخليها من ثمانية طيب زاد نصيبهم ولا لا؟ الام كانت تأخذ ثلاثة من اثناعش. اليوم تاخذ ثلاثة من ثمانية. زادت حصتها ولا لا - 00:30:47ضَ

والابن كان يأخذ خمسة من اثناعش والان سيأخذ خمسة من ثمانية ردينا على الابن وردينا على الام بنفس النسب ما ما اختلفت طيب باقي صفحة واحدة الشيخ نقراها تفضل ايه العتق يتبع - 00:31:15ضَ

لا ما نرد على الزوجة ما فهمتيش تقصد في الحياة. الزوج عموما في مسائل الرد تقول في مسائل رد الزوج والزوجة ياخذ حقه كاملا ما ما يرد عليه لكن ياخذ كافي - 00:31:34ضَ

مع ذوي الارحام مش كلام. ايه اوكيه لا كيف يعني او مع مين اه ما نرد على الزوج نرد على باب الارحام صح طب ليش ننقص؟ انت تقول رد نقص اذا كان عول ممكن تقول نقل - 00:31:57ضَ

ايوا صح وياخذ فورته كاملة انا ما فهمت سؤالك ايش السؤال عشان لا تدخن لو صار في المسألة عول على ذوي الارحام تدخل الزوجة في العون. الان اسألك سؤال في مسائل العول الزوج والزوجة يدخلون في - 00:32:27ضَ

قولوا لما يدخلون الا يدخلون مين قال لكم يا اخوان؟ فين جبتوه لك؟ فرعون يدخلون ولا ما يدخلون ايوا هم الزوجة في في العون يدخل عليها الاول. ننقز من حصتها. ما نعطيها اه اه حصتها كاملة وندخل العول على الباقين - 00:32:49ضَ

لكن في الرد ما نرد عليها بس هذا هو لكن يقول اذا كان معها ذوي ارحام فما يدخل عليها رد. ليش يدخل عليها رد؟ اصلا هؤلاء الارحام ليسوا وارثين اصليين. هؤلاء ورثوا اضطرارا فتأخذ احفظ - 00:33:11ضَ

كامل وهم يعال عليهم مش يعال عليها فهمت علي يا شيخ تفضل الله يحفظك احسن الله اليكم واياك قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب العتق نعم يسن عتق من له كسب ويكره لمن لا قوة له ولا كسب - 00:33:24ضَ

نعم لانه يتضرر العتق يصبح ظرر عليه العتق احيانا يضر صاحبه اذا كانت اذا كان العبد له كسب فالعتق ينفعه اما اذا كان العبد ليس له كسب آآ فالعتق يضره لانه تسقط النفقة عن السيد بعتقه لعبده. فمن ينفق على هذا العبد؟ اذا كان ليس له كسب - 00:33:41ضَ

طيب يا شيخ ولا تصح الوصية به بل تعليقه بالموت وهو التدبير. نعم. ويعتبر من الثلث. نعم. اذا قال اذا قال هو مني على دبر يعني اذا مت يصبح حرم معناه - 00:34:03ضَ

هذا هو التدبير معناه اذا مات نخرج نعتق هذا العبد من ثلث ماله. طيب اكمل يا شيخ وتسن كتابة من علم فيه خيرا. نعم. وهو الكسب والامانة. نعم. وتكره لمن لا كسب له. نعم. المكاتبة تكون مع العبد الذي - 00:34:18ضَ

يعلن فيه الخير وهو الكسب والامانة. فاذا كان ما عنده كسب لا تسن كتابته لانه لا يستطيع ان آآ يؤدي ما عليه. نعم ويجوز بيع المكاتب ليش؟ لان لان المكاتب عبد ما زال - 00:34:35ضَ

لاحظوا الفرق المكاثب يباع طيب وام الولد ما تباع طيب اكمش ومشتريه يقوم مقام مكاتبه. نعم. فان ادى عتق. نعم. وولاؤه لمنتقل اليه. يعني للثاني ولا للاول الاول لمن باعه ولا لمن اشتراه للثاني الذي اشتراه. طيب انتقل الان الى ام الولد تفضل - 00:34:54ضَ

وام الولد تعتق بموت سيدها من كل ماله. نعم. وهي من ولدت. لخلاف المدبر. اللي علق عتقه على الموت هذا من الثلث لكن ام الولد من كل المال. نعم. من هي ام الولد الان يعرفها - 00:35:19ضَ

قال وهي من ولدت ما فيه سورة ولو خفية من مالك ولو بعضها او محرمة عليه او من ابيه يعني ولدت من ابي المالك من ابي المالكية ان لم يكن وطئها الابن - 00:35:37ضَ

ان لم يكن وطئها الابل نعم طيب اذا هي من ولدت ما فيه صورة ولو خفية يعني صورة ادم من ظهرت فيه صورة الادمي ظهور صورة الادمي لا يشترط فيه الظهور - 00:35:55ضَ

والوضوح لكن تكون فيه علامات الادم اما بوضوح او بخفاء بحيث انه من نظر من اهل الخبرة يعرف انه هذا بدأ فيه التقسيم طيب ها حتى لو ولد ميتا قال ايه؟ واحكامها كامة الا فيما ينقل الملك في رقبتها او يراد له. خلاص هذا عبارته - 00:36:07ضَ

اه ها اخسر من عبارة صاحب الزاد لانه قال هي كلامه في كذا وكذا ها في الخدمة والوطء وكذا ثم قال المصنف هنا اختصر قال واحكامها كأمة الا في حاجة واحدة ما هي - 00:36:35ضَ

نقل الملك في رقبته او ما يراد له ملك نقل الملك مثل الهبة والرهن والوقف. طيب ومن اعتق رقبة او اعتقت عليه فله عليها الولاء. نعم. وهو انه يصير عصبة لها مطلقا عند عدم عصبة - 00:36:50ضَ

فهمت الولاء ما هو هذا الذي ينبني على الولاء ان يكون من العصبة وقول من اعتق رقبة او اعتقت عليه فله عليها الولاء. اعتق معناه ايش يا مشايخ؟ اعتق اعتقد لله سبحانه وتعالى فقط ولا باي طريقة - 00:37:08ضَ

ايه باي طريقة سواء كان بنذر او كفارة ها او غير ذلك او مكاتبة او طيب انتهينا هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا - 00:37:27ضَ