التفريغ
بالعالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فنشرع في هذا الدرس في الربع الثالث من ارباع الفقه وسبق ان بينا ذلك تفصيلا وقلنا الربع الاول - 00:00:13ضَ
هو ربع العبادات والثاني هو ربع المعاملات الذي انتهى بكتاب الوصايا اه ويليه الفرائض طبعا ويدخل فيه وآآ يبدأ الربع الثالث كتاب النكاح والطلاق وتوابع ذلك توابع النكاح والطلاق والرابع هو ربع الجنايات - 00:00:37ضَ
نشرع اليوم في كتاب النكاح قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب النكاح ما هو النكاح النكاح تعريفه شرعا عقد يعتبر فيه لفظ انكاح او تزويج عقد يعتبر فيه لفظ الانكاح - 00:01:03ضَ
او تزويج لفظ انكاح او تزويج يقول انكحتك او زوجتك يعتبر فيه لفظ انكاح او تزويج في الجملة في الجملة لان هناك حالات يصح فيه النكاح بدون لفظ الانكاح والتزويج - 00:01:34ضَ
والمعقود عليه منفعة الاستمتاع والمعقود عليه منفعة الاستمتاع اذا هو لفظ فيه هو عقد فيه لفظ الانكاح والتزويج على اي شيء هذا العقد على منفعة الاستمتاع منفعة الاستمتاع يعني الاستمتاع بين الرجل والزوجة - 00:01:55ضَ
والمرأة قال المصنف يسن اي النكاح قال يسن مع شهوة لمن لم يخف الزنا اذا هذا الحكم الاول للنكاح. اذا النكاح ما حكمه النكاح يأخذ الاحكام الخمسة يكون سنة في احوال - 00:02:20ضَ
ويكون واجبا احيانا ويحرم احيانا ويكره احيانا ويباح احيانا المصنف بدأ بالسنية فقال يسن مع شهوة لمن لم يخف الزنا. ان كانت هناك رغبة في النكاح لكن لا تصل به هذه الرغبة ان توقعه في الزنا فانه يسن - 00:02:41ضَ
قال ويجب وهذا الحكم الثاني قال ويجب على من يخافه يعني من يخاف الزنا اذا كانت الرغبة عارمة بحيث انه اذا الم يتزوج فانه يقع في الزنا فيصبح النكاح واجب في حقه - 00:02:59ضَ
وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب وما يوصل او يؤدي الى الحرام فهو حرام قال المصنف ويسن النكاح واحدة الى اخر ما قال الان بدأ يذكر صفات المرأة التي يستحسن ويسن ان - 00:03:15ضَ
يتزوج بها قال ويسن نكاح واحدة هذه صفات المرأة المستحبة ان تكون واحدة هذا واحد اكتبوا رقم واحد عند قوله واحدة يسن نكاح واحدة ما معنى النكاح واحدة يعني عدم التعدد انه يسن ان يقتصر على واحدة وان لا يعدد - 00:03:32ضَ
لماذا لا يعدد؟ يستحبون المذهب يستحب عدم التعدد ويفضل عدم التعدد على التعدد لماذا يقولون لانه التعدد فيه تعرض للظلم طيب فمن ترك التعدد يعني من عنده زوجة واحدة فهو ابعد عن الظلم ممن عنده زوجته - 00:03:55ضَ
من كانت لديه زوجتان كان كان ايش؟ كان معرض اكثر اكثر عرضة قال يسن نكاح واحدة حسيبة يعني ذات نسب دينة ذات دين فاظفر بذات الدين اجنبية ما معنى اجنبية؟ يعني ليست قريبة ليست من الاقارب - 00:04:15ضَ
لماذا لا يستحبون قريبه؟ طبعا هم لا يقولون بالكراهة ولا يقولون بالتحريم لكن يقولوا هذي افضل يسن ان تكون بهذه الصفات فلو لم تكن هذه الصفات فالنكاح صحيح ما في اشكال - 00:04:39ضَ
الا انه هذا افضل من عدمه او افضل من خلافه قالوا اجنبية بمعنى انها ليست من الاقارب لاي سبب يعللون لذلك بسببه بامرين اولهما يقولون انه ان نكاح الاقارب قد يورث الضعف في في الاولاد - 00:04:50ضَ
والامر الثاني ان نكاح الاقارب لا يؤمن معه الطلاق فيحدث فيكون سبب للقطيعة بين الاقارب طيب من تزوج قريبة له خطأ حرام لا يجوز مكروه. الجواب جائز ما في بأس. الا انه المذهب يستحبون في المذهب ان يكون ان يعني يفضل ان تكون غير قريبة. حتى اذا - 00:05:14ضَ
حصلت مشكلة وصار طلاق ما تصلح ما تحصل قطيعة بين الاقارب كل هذه اه تعليلات لهذا الامر. قالوا بكر لحديث هلا بكر ولود يعني تنجب كثيرة الولادة تنجب كثير. كيف تعرف - 00:05:38ضَ
المرأة بانها ولودة وغير ولود يعرض ذلك من خلال قراباتها يعني من اسرة لا يكثر فيها العقم او الانجاب بقلة قال ولود ثم انتقل الى مسألة اخرى. اذا ست صفات ذكرها في المرأة وهذه الصفات مستحبة - 00:05:58ضَ
الواحدة الحسيبة الدينة الاجنبية البكر الولود ثم انتقل المصنف الى مسألة ولمريد خطبة او لمريد خطبة امرأة مع ظن اجابة نظر الى ما يظهر منها غالبا بلا خلوة او بلا خلوة ان امن الشهوة - 00:06:19ضَ
ما معنى هذا الكلام يقول من اراد خطبة امرأة وظن الاجابة ما معنى ظن الاجابة يعني يظن انهم يقبلونه اما اذا كان يائس من الاجابة فانه لا يجوز له ان ينظر الى امرأة - 00:06:44ضَ
بحجة خطبتها وهو يعلم يقينا او يغلب على ظنه انهم لا يقبلونه قال مع ظن اجابة ما الذي يباح له؟ قال نظر الى ما يظهر منها غالبا نظر الى ما يظهر منها - 00:07:00ضَ
غالبا طيب ما هو الذي يظهر منها غالبا اكتبوا هذا وهو الوجه والرقبة واليد والقدم هذا الذي يظهر منها غالبا وجهها رقبتها يدها قدمه قال ينظر الى ما يظهر منها غالبا وعند قول ما يظهر منها غالبا اكتبوا رقم واحد - 00:07:18ضَ
قال بلا خلوة اذا ينظر اليها بدون ان يختلي بها لا يجوز له ان يختلي بها بلا خلوة انها محرمة وهذا الثاني ثم قال ان امن الشهوة وهذا الثالث. اذا - 00:07:47ضَ
له ان ينظر الى المرأة التي يريد وان يتزوج بها يريد خطبتها له ان ينظر اليها اذا ظن الاجابة وينظر الى اي شيء الان كم كم كم شرط نعتذر الان - 00:08:01ضَ
الحقيقة اربعة لانه ظن الاجابة واحد اذا اذا ظن الاجابة هذا الحكم الاول فينظر الى اي شيء ينظر ينظر الى ما يظهر منها في الغالب ثم لا ينظر اليها مختليا بها ثم بعد ذلك - 00:08:16ضَ
لابد ان يكون يأمن شهوته. اما اذا كان لا يأمن الشهوة فلا ينظر اليها. لانه اذا معنى ذلك ان نظره اليها يدفعه الى الايش؟ الى المحرم قال المصنف وله نظر ذلك - 00:08:32ضَ
وله نظر ذلك اي ذلك؟ ذلك يعود الى ايش اي ما يظهر منها غالبا له ان يظهر ينظر الى ما يظهر منها غالبا يعني الوجه والرقبة واليد والقدم وله نظر ذلك ورأس - 00:08:49ضَ
وساق من ذوات محارمه من ذوات محارمه. اذا بين المصنف الان حكمين في النظر الحكم الاول النظر الى المخطوبة يكون الى اي شيء. قال الى كم شيء منه نظره الى المخطوبة يكون الى ما يظهر منها غالبا وهي الاربعة اشياء. وجهها ورقبتها - 00:09:08ضَ
ويدها وقدمها هذا الحكم الاول. المسألة الثانية النظر الى ذوات المحارم ما هو الذي يباح النظر اليه من ذوات المحارم قال المصنف هذه الاربعة التي الذي يظهر منها في الغالب - 00:09:32ضَ
ويضاف اليه الرأس والساق عرفنا؟ اذا لو سألنا وقلنا ما الذي يباح النظر اليه من المخطوبة اربعة اشياء؟ ما الذي يباح النظر اليه من ذوات المحارم ستة اشياء قال المصنف - 00:09:48ضَ
وله نظر ذلك واضاف اليه الرأس والساق من ذوات محارمه فقط؟ لا قال ومن امة ومن اماتنا اذا هذا الحكم الثالث ومن امة يعني النظر الى الامة. ما الذي يباح - 00:10:04ضَ
من الامة ان ينظر اليه ما الذي يباح النظر اليه من الامام يقول المصنف الستة اذا الامة مثل ذوات المحارم واما المخطوبة فانها تختلف طيب الامة اذا الامة مطلقا او انه - 00:10:23ضَ
امة معينة اختلف الفقهاء بالمذهب فمنهم من قال مقصود المقصود بالنظر الى الامة اي النظر اي النظر الى الامة المستامة الامل معروضة للبيع اذا اذا اراد ان يشتري امة فماذا ينظر اليها؟ ينظر الى اي شيء منها - 00:10:40ضَ
يباح له هذه الستة الاشياء واضح المسألة اذا قيل ان هذا النظر هو الى المستامة الامل التي تسام المعروضة للبيع وهذا كما في التنقيح وكما في المنتهى لكن في الاقناع - 00:11:00ضَ
عنده ان النظر الى الامة سواء كانت مستامة او غير مستدامة كذلك فاذا تقييدها بالامة التي هي معروضة للبيع لا شك انه هو الاحوط هو الاحوط. قال المصنف الان سيذكر اشياء تحرم - 00:11:19ضَ
بالخطبة. قال وحرم تصريح بخطبة معتدة حرم تصريح بخطبة معتدة. ما معنى هذا الكلام من هي المعتدة؟ المعتدة التي تكون في العدة سواء كانت من طلاق او من وفاة طلقها زوجها او ايش - 00:11:34ضَ
نعم او توفى عنها والمقصود بالمعتدة هنا المعتدة الرجعية ام البائن المقصود بها الباء البائن قال طبعا والرجعية من باب اولى. يعني سواء كانت رجعية او باينة هذا يشمل كل ذلك - 00:11:54ضَ
يقول حرم تصريح تصريح بخطبة معتدة البان او الرجعية كيف تكون باين؟ مثلا مطلقة ثلاث او رجعية مطلقة طلقة واحدة او تكون بائن بينونة صغرى وهي التي خالعها زوجها. فهي في العدة بائن من من بائن من زوجها الا انها معتدة - 00:12:16ضَ
يقول هذه المعتدة يحرم ان يصرح بخطبتها. لا يجوز ان يصرح بخطبتها ما دامت هي في عدتها لكن استثنى المصنف اجاز واباح لرجل واحد ان يخطبها في عدتها. من هو - 00:12:37ضَ
قال على غير زوج تحل له على غير زوج تحل له كيف هذا يقول هذه المرأة المعتدة التي في العدة وهي باء مش رجعية اما الرجعية لا هي زوجها يردها ما يحتاج يخطبها - 00:12:55ضَ
اذا بانت من زوجها فلا يجوز لغير زوجها ان ان يصرح بخطبتها غير زوجها ما يصرح بخطبتها لانها في العدة طيب زوجها هل له ان يصرح بخطبتها؟ قالوا نعم صورة ذلك كيف هذا - 00:13:14ضَ
كيف تكون في العدة وليست رجعية قلت لكم كالمخلوعة مخالعة خلعها زوجها يعني اعطاها اعطته شيئا من المال اتفق معها هذا الشيء من المال اعطته اياه ثم فسخ نكاحها يسمى خلع سيأتي هذا - 00:13:33ضَ
المشكلة انه هذه المسائل هي يعني فيها احالة الى ابواب ستأتي لانه اشار فيها الى مسائل ستأتي بعد ذلك فنشير نحن الى ما سيأتي باختصار واذا جاء مكانه شرحناه بالتفصيل - 00:13:51ضَ
ان شاء الله اذا المرأة التي تخالع زوجها تعتبر بعد الفسخ باين عن من زوجها ليست رجعية ما يستطيع ان يردها الا بعقد جديد فهي في فترة العدة باين من الزوج هل للزوج ان يصرح بخطبتها؟ وش الجواب - 00:14:07ضَ
جاوبنا عاد له ان يصرح بخطبتها له ان يصرح بخطبتها طيب بالنسبة للمسألة الماضية وهي ذوات المحارب بعضكم يقول انا ما فهمت من هم ذوات المحارم. سيأتي بعد قليل المحارم يعني الامهات البنات الاخوات - 00:14:31ضَ
بنات الاخوات بنات الاخوة العمات الخالات هذه محارم. سيأتي بالتفصيل مثلهن من الرضاع محارب وهكذا سيأتي تفصيله. يعني من تحرم عليك على التأبيد لا يحل لك نكاحها اعود الى الخطبة خطبتي المعتدة انتبهوا يا اخوان الان المعتدة كم حال لها - 00:14:55ضَ
اما ان تكون مطلقة طلقة واحدة او طلقتين فهذا ايش نسميها رجعية ما معنى رجعية؟ يعني انها يمكن ان يردها زوجها في عدتها بدون عقد جديد وبدون مهر جديد وحكمها حكم الزوجات تعتبر زوجة ما زالت - 00:15:18ضَ
فاذا لم يردها زوجها في العدة فانها تبي بينونة صغرى. ايش يعني بينونة صغرى يعني يعني هي اجنبية لكن لو اراد ان يتزوجها يمكن ان يتزوجها بعقد جديد هذي مطلقة طلقة واحدة - 00:15:37ضَ
طيب من طلقت ثلاث طلقات فهذه بانت من زوجها بينونة كبرى اذا اراد ان يردها زوجها فانه يحتاج عقد جديد لا قبل العقد الجديد لابد ان تتزوج هي زوجا اخر ويحصل - 00:15:52ضَ
منه جماع ثم بعد ذلك يطلقها ثم يتزوجها زوجها الاول بعقد جديد اذا هي اصغر هذي بينونة كبرى طيب البينونة اذا عندنا ثلاثة مصطلحات عندنا رجعية متى تكون هذه الرجعية - 00:16:14ضَ
لا الرجعية هي ايش؟ بعد الطلقة من هي؟ نبي نعرفها مين هي من هي؟ نقول الرجعية من هي؟ المطلقة ايش؟ طلقة واحدة ونسكت او طلقتين ونسكت لا نقول في فترة العدة هي رجعية في فترة العدة لكن بعد العدة وليست رجعية - 00:16:31ضَ
واضح؟ اذا من طلق الطلقة او طلقتين في فترة العدة نسميها رجعية اذا انتهت العدة تحولت هي نفسها من كونها رجعية الى كونها باء بينونة صغرى عرفنا الان الصغرى طيب اذا - 00:16:53ضَ
المصطلح الثاني البائن بينونة صغرى. من هي هي من طلقت طلقة واحدة او طلقتين وانتهت عدته وعندنا الثالثة هذه بينونة صغرى وفي غيرها على فكرة بس وعندنا الثالثة وهي الباءة بينونة كبرى من هي - 00:17:07ضَ
طلقت ثلاث طلقات عرفنا هذا طيب اذا المرأة في فترة العدة كم احتمال تحتمل؟ اما ان تكون رجعية واما ان تكون ايش اما ان تكون رجعية واما ان تكون باين ايش؟ صغرى ولا كبرى - 00:17:26ضَ
في العدة كيف تصير صغرى هذه القرية راجع نفسك لا لا كيف تصير في العدة فالعدة رجعية في العدة رجعية طيب في العدة كم احتمال لها؟ اما ان تكون رجعية - 00:17:46ضَ
واما ان تكون واما كلكم باين بينونة كبرى هذا متى اذا طلقت ثلاث. طيب هل يمكن ان تكون في فترة العدة باء بينونة صغرى؟ هذا سؤالي يمكن ذلك ولا لا - 00:18:06ضَ
يمكن ذلك لا يمكن يمكن ذلك يمكن متى قلت لكم من خالع زوجته خالعها ما طلقها خلع باب في سيأتينا بعده الخلع فاذا خالعها يعني دفعت له عوض في مقابل ان يفسخ نكاحها. هذا نسميه خلع - 00:18:21ضَ
طيب اذا حصل هذا الشيء اليوم تبدأ المرأة في العدة في فترة عدة هل هي رجعية الجواب لا ليست رجعية اجل اعطته فلوس عشان يرجعها بكرة لا طبعا فهي باينة عنه - 00:18:45ضَ
ما هو نوع البينونة هذه؟ صغرى قيمة الذي نقول صورة ثانية صورة ثانية تشبهها المطلقة بعوض المطلقة بعوض. يعني قال لها ادفعي لي الف ريال واطلقك طلقة واحدة. دفعت الالف طلقها - 00:18:58ضَ
دخلت في العدة الان. هي الان في العدة. هذه المعتدة الان رجعية امباء بينونة صغرى صغرى ما يستطيع ان يردها ليست رجعية فهمتوا المسألة فعندنا الرجعية ما يمكن احد يخطبها لا يصرح بخطبتها ولا ايش - 00:19:15ضَ
ولا يعرض لان الرجعية زوجة طيب غير الرجعية وهي البائن هل يمكن ان يصرح احد بخطبتها؟ لا لا يصرح احد بخطبتها انتبه ما يصرح احد بخطبته ما يجوز الا زوجها - 00:19:32ضَ
يعني زوجها الذي خالعها وهي الان في العدة اراد ان يخطبها يمكن تحله لانها تعتاد منه هو ما تعتاد من غيره فلو اراد ان يردها يستطيع طيب اذا اذا كانت رجعي اذا كانت معتدة رجعية ما احد يخطبها ابدا لا تصريح ولا تلميح - 00:19:52ضَ
وان كانت وان كانت باء فانه لا يجوز لاحد ان يصرح بخطبتها الا زوجها الذي تحل له ويجوز ان يعرض بختمتها اذا نفرق في حق البائن بين التصريح وبين والتعريض التصريح ما يجوز لكن التعريض يجوز - 00:20:14ضَ
والتصريح قلت ايش؟ يجوز ولا ما يجوز لا يجوز استثنين الزوج فقط لن تحل له طيب نعيد الصور نمثل يعني ولا خلاص اتضحت نمثل رجل طلق زوجته طلقة واحدة الان هي رجعية. هل يجوز لاحد ان ان يصرح بخطبتها؟ لا. يعرض بخطبتها - 00:20:37ضَ
خلاص رجل طلق زوجته بعوض اصبحت الان ايش بانت منها ودخلت في العدة لابد ان تعتد من اجل براءة الرحم قد تكون حامل منه ما تتزوج ثاني يوم هي باين من زوجها الاول - 00:20:59ضَ
لا يستطيع ان يردها لكن لا يعني هذا ان تتزوج انها قد تكون حامل من زوجها الاول. طيب الان هذه نقول معتدة باين هل يجوز لاحد ان يصرح بخطبتها لا - 00:21:13ضَ
الا زوجها هل يجوز لزوجها ان يعرض بخطبتها نعم هل يجوز اكرر في هذه الاخيرة اللي هي البائن نقول هل يجوز لاحد ان يصرح بخطبتها لا الا الزوج تمام؟ طيب هل يجوز لاحد ان يعرض بخطبتها؟ نعم يمكن ان يعرض بخطبته. فهي من المسألة - 00:21:27ضَ
قال المصنف وحرم تصريحا بخطبة معتدة انتهى الكلام لانه لانها تصريح ما يجوز قال على غير زوج تحل له على غير زوج تحل له. طيب هل هناك زوج لا تحل له - 00:21:51ضَ
نعم لو ان الرجل طلق المرأة ثلاث طلقات الان هي باين منها هل تحل له اذا لا يصح ان يصرح بخطبتها ولا حتى يعرض لانها ما تحل له اصلا قال - 00:22:07ضَ
وتعريض بخطبة رجعية. اكتبوا عندها وحرم لان هذا معطوف على الاول وحرم تعريض بخطبة رجعية ليش؟ لاي شيء لانها زوجة هذي ما زالت في عصمة رجل قال وخطبة اكتب عندها وحرم - 00:22:24ضَ
وحرم المسألة الثالثة وخطبة على خطبة مسلم اجيب. اكتب عندها وحرم. يعني يحرم ان يخطب على خطبة مسلم اجيب كيف اجيب؟ اجيب يعني وافقوا عليه اذا اذا اراد الرجل ان يخطب امرأة - 00:22:44ضَ
وقد علم ان فلان غيره قد خطبها يحل له ان يخطب او لا لا ينظر ان كان اجابوا الاول بالقبول فلا يجوز وان لم يجيبوا بالقبول فيجوز ذلك هذا غير واضح - 00:23:03ضَ
هذا واضح نعم اذا هذا معنى قوله وخطبة على خطبة المسلمين اجيب ثم قال المصنف وسن عقده يوم الجمعة مساء طيب بعد ها خطبة ابن مسعود اذا ما هو الذي يسن هنا؟ يسن ان يعقد يوم الجمعة مساء يعتبرون هذا الوقت هو وقت مبارك وفيه ساعة استجابة ويروى في هذا الحديث - 00:23:22ضَ
فيه مقال قال بخطبة ابن مسعود وهي خطبة الحاجة المعروفة. قال المصنف فصل اركانه رقموا هذه الاركان ذكر المصنف ثلاثة اركان الاول اركانه الزوجان الخاليان من الموانع هذا الركن الاول زوجان طيب ما معنى خاليان من الموانع - 00:23:56ضَ
المرأة لو كانت المرأة التي ساعقد عليها لو كانت في العدة هذا مانع يمنع طيب ما هو المانع الذي يكون في الرجل؟ لو ان الرجل متزوج باربع نسوة وعقد على الخامسة نقول هذا زوج فيه مانع ما يستطيع ان يعقد الخامسة الخامسة - 00:24:21ضَ
عقده بالخامسة باطل قال وايجاب هذا الركن الثاني وايجاب ما هو الايجاب؟ قال بلفظ انكحت او زوجت قول الولي زوجت زوجتك فلانة او انكحتك فلانة هذا هو الايجاب القبول قال وقبول وهذا الثالث - 00:24:38ضَ
بلفظ قبلت اذا قال له زوجتك فلانة فقال قبلت او رضيت فقط. يعني مجرد ان يقول قبلت او يقول رضيت صح انصح القبول قال فقط او مع هذا النكاح ايش مع هذا النكاح؟ يعني قبلت - 00:25:02ضَ
هذا النكاح او رضيت هذا النكاح قال او تزوجتها يعني لو قال بدل ان يقول قبلت او رضيت لو قال تزوجتها. قيل له زوجتك فلانة فقال تزوجتها. يعتبر قبول واضح هذا الكلام - 00:25:20ضَ
قال المصنف ومن جهلهما لم يلزمه تعلم من جهل العربية ما يستطيع ان يقول تزوجت ولا يستطيع ان يقول قبلت ولا رضيت او ما يعرف يقول انكحت او زوجت هل يلزمه ان يتعلم العربية حتى يقول هذه الكلمة؟ لا - 00:25:40ضَ
يكفيه ان يقولها بلسان قومه واضح هذا هي ليست فاتحة قراءة الفاتحة حتى يتعلم لفظها ويقولها قال لم يلزمه تعلم وكفاه معناهما الخاص بكل لسان. اذا يقول بلغة قومه ما ما يكون معناه زوجته او تزوجت او قبلت - 00:25:59ضَ
قال المصنف وشروطه اربعة شروطه ما هي شروطه الاول تعيين الزوجين هذا واحد الشرط الاول في صحة النكاح تعيين عندما نقول اركان وشروط ايش نفهم من هذا؟ انه الركن اذا لم يحصل - 00:26:21ضَ
العقد باطل الشروط اذا تخلف شرط فالعقد باطل واضح هذا الكلام تعيين الزوجين لابد ان يتعين الزوجان او يتعين الزوجان نعم آآ في العقد ما يصح ان يكون الزوج غير معروف او الزوجة غير معروف في العقد واضح هذا - 00:26:38ضَ
فلو قال الاب مثلا زوجتك احدى بناتي العقد يبطل لا يصح ان الزوجة غير معينة واضح هذا فلو قال لو عينها باي طريقة تتعين به يصح فلو قال فلانة زوجتك ابنتي فلانة تعينت - 00:26:58ضَ
لو قال الكبرى تعينت لو قال الصغرى تعينت وهكذا الا ان تكون الصغرى توأم ما تتعين هكذا اذا تعيين الزوجين. الثاني رضاهما هذا رقم اثنين من الشروط رضاهما رضا مين؟ رضا الزوج ورضا الزوجة. اذا كانت الزوج اذا كان الزوج غير راضي - 00:27:16ضَ
فهذا ما يصح واذا كانت الزوجة غير راضية فهل يصح العبد ما هو الجواب يصح في بعض الاحوال الاصل انه لا يصح لكن هناك مسائل لا نشترط فيها الرضا ولهذا المصنف الان سيبدأ في ذكر - 00:27:43ضَ
الحالات التي لا يشترط فيها رضا الزوج او الزوجة قال تفضل بارك الله فيك. قال لكن لاب انتبهوا للاستثناءات الان. قال لكن لاب ووصيه في نكاح كم نفر ذكر الله - 00:28:01ضَ
ذكر اثنين الاب رقم واحد ووصيه في النكاح ايش يعني وصي في النكاح وصي الاب في النكاح يعني من اوصى قرأنا الوصايا من اوصى اليه الاب عند الموت ان فلان اوصيته الى فلان ان يزوج بناتي - 00:28:20ضَ
هذا الرجل الوصي هذا وصي في اي شيء بالنكاح واوصى الى فلان ان يوزع تركتي وان يسدد ديوني. هذا وصيف ايش في المال فهل وصي المال يزوج البنات لا وصي المال لا يزوج البنات. ووصي النكاح - 00:28:43ضَ
تقسم التركة؟ لا ما يقسم التركة اذا قال المصنف ولاب هذا واحد ووصيه في النكاح في النكاح هذا الثاني ونفهم من هذا الكلام ايش؟ نفهم من هذا انه الاخ العم الجد ما يدخل - 00:29:06ضَ
ما في الا الاب ووصية النكاح هو الذي له هذه الاستثناءات التي ستذكر طيب ما الذي سيستثنى في حق الاب قال تزويج صغير اكتب واحد اذا الاب يمكن ان يزوج ابنه الصغير - 00:29:25ضَ
وصي النكاح يمكن ان يزوج الصغير كتبت واحد قال وبالغ معتوه اثنين يمكن للاب ان يزوج ابنه البالغ المعتوه المجنون اذا احتاج الى النكاح يزوجه الاب هذا ما فيه رضا - 00:29:41ضَ
قال وبالغ معتوم كذلك وصي النكاح يمكن ان يزوج البالغ المعتوه ثلاثة ومجنونة قال ومجنونة ما قال بالغة مجنونة مجنونة مطلقا سواء كانت بالغة ولا صغيرة كذلك للاب ووصية في النكاح - 00:30:00ضَ
ان يزوجها اربعة وثيب لها دون تسع يعني دون تسع سنوات من كان عمره دون التسع وهي ثيب وهي ثيب يعني زالت بكارتها فان الاب ووصيه في النكاح فان الاب ووصيه في النكاح يزوج يزوجان هذه - 00:30:16ضَ
اه الثيبة التي لها دون التسع كم وحدة الان اربعة الخامسة الخامسة والاخيرة قال وبكر مطلقا ذكر مطلق ما معنى مطلقا؟ يعني سواء كانت البكر بلغ التسع او دون تسع او فوق تسع - 00:30:37ضَ
خمس. اذا الاب يستطيع ان يزوج اناس بدون رضاهم. من هم؟ صغير في السن ابنه الصغير المجنون اذا كان بالغا اما اذا كان بالغا عاقلا ما يقدر يزوجه الاب هو الذي يرضى - 00:30:59ضَ
المجنونة مطلقا صغيرة ولا كبيرة من كانت دون تسع وهي ثيب او حتى بكر لانه سيذكر في البكر قالوا البكر مطلقا فاذا كانت ثيب دون تسع او بكر فوق التسع او دون التسع - 00:31:15ضَ
فان الاب يزوجها. فهمت هذه المسألة قال كذلك وصي النكاح يفعل ذلك له ذلك. لكن الجد لو مات الاب ولم يقم وصي اصلا ما اوصل لاحد هل للجد ان يزوج - 00:31:34ضَ
الصغيرة واللي يزوج لا ما يستطيع ذلك قال كسيد مع امائه السيد مع الاماء يقولون السيد يملك منافع البطء والنكاح عقد على منفعة كانه اجرها يعني كما انه يملك ان يؤجرها يملك ان يزوجها - 00:31:49ضَ
قال كالسيد مع امائه وعبده الصغير. السؤال السيدة الان يزوج الامة باذنها ولا بدون اذنها بدون اذنها طيب العبد يزوج العبد باذنه ولا بدون اذنه ان كان صغيرا بدون اذنه وان كان كبير لا - 00:32:11ضَ
لا يستطيع ان يزوجه الا باذنه لا يستطيع ان يجبر عبده المكلف البالغ العاقل لان العبد الكبير يملك الطلاق لا يجبر على النكاح هو الذي يملك طلاق نفسه هو اللي يملك نكاح نفسه وان يطلق - 00:32:29ضَ
قال المصنف فلا يزوج باقي الاولياء صغيرة بحال من هم باقي الاولياء يقصد غير الاب وغير الوصي فيه في النكاح لا يزوجون صغيرة بحال هذا واحد ولا بنت تسع الا باذنها - 00:32:47ضَ
اذا في فرق باقي الاولياء اذا كان عندهم بنت صغيرة صغيرة دون دون التسع يعني ما تزوج ابدا طيب لو اذنت تزوج لا ما تزوج بحال لانها لا يوجد ابوها الذي يجبرها - 00:33:05ضَ
ولا يمكن ان نعتبر اذنها لانها طفلة صغيرة ما تفهم ولا تعرف مصلحتها اذا لا تزوج بحال حتى تكبر تبلغ التسع طيب بنت التسع اذا بلغت التسع يمكن ان يزوجها بايش - 00:33:25ضَ
باذنها كيف يكون اذنها؟ قال وهو سمات بكر ونطق ثيب البكر سكوتها اذن والثيب لابد ان تنطق الان كم كم شرط ذكرنا يا مشايخ ذكرنا تعيين الزوجين وذكرنا ايش الرضا - 00:33:40ضَ
واستثنينا من الرضا مسألة الاب والوصي له في النكاح. اليس كذلك؟ الان سننتقل الى الشرط الثالث. قال والولي اذا اكتب رقم ثلاثة والولي ولي الزوجة المرأة قال وشروطه الولي هذا لا يصح العقد - 00:34:03ضَ
اه لا يصح العقد منه الا اذا توفرت فيه هو شروط رقموا هذه الشروط وشروطه تكليف واحد ما معنى تكليف بالغ عاقل فلو كان الولي غير بالغ صغير ما يصح ان يكون ولي - 00:34:21ضَ
او غير عاقل مجنون لا يصح تزويجه واضح هذا. الاب مجنون او الولي جد مثلا جد مجنون لا يصح. قال وذكورة وهذا الثاني لابد ان يكون ذكر المرأة ليس لا تكون ولية - 00:34:38ضَ
وحرية ثلاث لا يكون عبدا ورشد ما هو الرشد الرشد يعني معرفة الكفاءة يكون يعرف معرفة الكفؤ في النكاح ويعرف من هذا الرجل ويصلح للزواج او لا اذا المقصود بالرشد هنا ليس الرشد في المال وانما الرشد في النكاح يكون يحسن الاختيار ويستطيع ان يميز من هو صالح للنكاح - 00:34:53ضَ
قال واتفاق دين انا البنت هذي المسلمة لا يزوجها مثلا ابوها الكافر قال وعدالة لا يكون الولي فاسق قال وعدالة ولو ظاهرا. يعني ولو كانت العدالة في الظاهر وفي الباطن ليس بعدل. العبرة بالظاهر وليس بالباطن. كم شرط في الولي الى الان - 00:35:21ضَ
ستة اشهر شروط ستة شروط عيدوها انتبهوا طيب قال المصنف وعدالة ولو ظاهرة واستثنى من العدالة سورتين قال الا في سلطان واحد وسيد اثنين يعني العدالة شرط في الولي اذا كان الولي فاسق فانه لا يزوج لا تصح ولايته - 00:35:44ضَ
الا اذا كان هذا الولي سلطان السلطان هو الذي سيزوج السلطان متى يزوج؟ يزوج من من ليس لها ولي فيكون وليها السلطان طيب هب ان السلطان فاسق معناه ما يزوج احد؟ لا يصح ذلك - 00:36:09ضَ
اذا لا يشترط في تزويج السلطان بولايته العامة ايش قلت انا الان اعيد اقول لا يستطيع ولا يستطيع فيستطيع السلطة ان يزوج افراد الرعية الذين ليس لهم ولاية بولايته العامة. فهمتوا - 00:36:25ضَ
لكن هذا الفاسق بولاية العامة يزوجه ولايته الخاصة لكن لا يستطيع ان يزوج ابنته مثلا اذا قلنا انه فاسق اذا السلطان يزوج بولايته العامة للحاجة لان الناس محتاجة اذا قلنا انه ما يزوج اذا فسق السلطان فمعناه انه ما في تتعطل مصالح الناس - 00:36:47ضَ
قال وسيد كذلك السيد لو كان السيد فاسق قال فهل يصح ان يزوج الامة الجواب نعم يزوج القمح. لماذا لان هو الان فسقه هو الان ولو كان فاسقا هو يتصرف في ملكه - 00:37:07ضَ
طيب قال المصنف بعد ذلك الان المصنف سيرتب الاولياء قال ويقدم وجوبا اب اذا كانت المرأة لها اب وجد واخ وابن وابن اخ كل هؤلاء يصلحون للولاية فماذا من نقدمه؟ ومن هو الاولى - 00:37:26ضَ
هذا هو الترتيب قال المصنف ويقدم وجوبا اب اكتب واحد ثم وصيه فيه اكتب اثنين من هو وصيه فيه؟ وصيه فيه يعني في ايش بالنكاح ثم جد لاب وان علا - 00:37:49ضَ
هذا الثالث ثم ابن وان نزل وهذا الرابع وهكذا على ترتيب الميراث هذا خمسة اكتبوا الخامس لان هذا الترتيب هو ترتيب العصبة الا في قضية واحدة تقديم الاب والجد على الابن - 00:38:03ضَ
في العصوبة لا الابن مقدم على هو هو لا يحجب الاب عموما هو لن يحجب الاب الابن ولن يحجب الجد تماما لكنه سينقص نصيبهم فقط قال ثم المولى المنعم هذا رقم كم - 00:38:20ضَ
ستة ثم مولى المنعم من المولى المنعم يعني السيد الذي اعتق الامة فان كانت هذه الامة ليس لها اب ولا جد ولا ابن ولا عاصب ابدا فيزوجها هذا سيدها الذي اعتقها - 00:38:39ضَ
يسمى المولى المنعم طيب هاب انه ما عندها المولى الذي اعتقها مات من يزوجها؟ قال ثم اقرب عصبته نسبا هذا رقم سبعة يعني اقارب السيد الذي اعتقها صورة ذلك نمثل لهذا مع انه هذا المثال اصلا يعني الان قليل او يكاد يكون معدوم - 00:38:56ضَ
المرأة هذه اما كانت اعتقها السيد وليس لها قريب ابدا من وليها في النكاح هذا السيد الذي اعتقه السيد مات قبل العقد مات. من يزوجها؟ قرابة السيد. معناها سنبدأ باباء السيد. ابو السيد ثم جده ثم - 00:39:19ضَ
ابنه ثم اخوانه واضح هذا؟ قال ثم اقرب عصبته نسبا. هذا رقم كم سبعة ثم ولاء هذا ثمانية ثم ولاء ايش يعني ثم ولاء ثم والان يعني هب ان هذا السيد ما له اقارب ليس له ولد ولا اب ولا اخوة ولا شيء. لكن له سيد اخر هو نفسه هذا السيد كان عبد واعتق - 00:39:36ضَ
وبعد ما اعتق اشترى الامل ثم اعتقها. اذا السيد نفسه له سيد اخر. اعتقه. تنتقل الولاية الى سيد السيد قال ثم ولاء ثم السلطان تسعة طيب فان عضل الاقرب عضل يعني منع التزويج الاقرب - 00:40:01ضَ
رفظ ان يزوج او لم يكن اهلا او كان مسافرا فوق مسافة قصر ماذا نفعل في هذه الصور الثلاث اذا عضل منع التزويج او لم يكن اهل اصلا كان يكون - 00:40:21ضَ
لم تتوفر فيه احدى الشروط السابقة التكليف او الذكور او كذا او كان مسافرا قال زوج حرة ابعد اذا اذا الاقرب غير مؤهل او غير موجود او عضل فاننا تنتقل للابد. يعني لو للابعد فانه لو نقول لو كان الاب مثلا غير موجود ننتقل الى مين - 00:40:35ضَ
الى الجد الجد غير موجود ننتقل الى ها الوصي الوصي هذا غير موجود اذا ما في وسيطين ما في وصي طيب خلاص ايه صحيح كلامك انت انا كنت امثل على ان الاب حي لكنه مسافر - 00:40:57ضَ
الاب حي لكن مسافر ما في ننتقل عموما بعد الاب الوصي بعد الوصي الجد بعد الجد اه الابن وهكذا. طيب قال المصنف زوج حرة ابعد. وامة هكذا قال اما من الذي يزوجها - 00:41:15ضَ
السيد ما عضل السيد او لم يوجد السيد او لم يكن اهلا يزوجها الحاكم. يزوجها الحاكم هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما - 00:41:30ضَ