التفريغ
الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ذكرنا فيما سبق شروط النكاح وقلنا النكاح له شروط اربعة. ما هي هذه الشروط؟ الشرط الاول تعيين الزوجين - 00:00:13ضَ
والشرط الثاني الرضا واستثنينا من الرضا مسائل معينة للاب ولوصي الاب في النكاح ثم انتقلنا الى الشرط الثالث وهو الولي واشترطنا شروط في الولي وقلنا من شروطه التكليف الذكور والحرية والرشد واتفاق الدين والعدالة - 00:00:31ضَ
الظاهر وبقي الشرط الرابع من شروطه صحة النكاح وهو الشهادة. قال وشهادة رجلين الشهادة ما هي الشروط المطلوبة في الشهود قال رجلين وهذا واحد يعني لا يكون نساء مكلفين وهذا الثاني ببالغين عاقلين - 00:00:51ضَ
قال عدلين ولو ظاهرا لا يكون الشهود آآ فساق قال سمعيني يعني يسمعان لانها شهادة تحتاج الى سماع الاجابة والقبول قال ناطقين ناطقين حتى يتمكنا من اداء هذه الشهادة ثم انتقل المصنف الى مسألة الكفاءة - 00:01:11ضَ
قال والكفاءة شرط للزومه والكفاءة شرط للزومه ما معنى هذا الكلام يقول الكفاءة يعني الكفاءة هي المساواة الكفاءة بين الرجل والمرأة هل هو شرط لصحة النكاح ولا هو شرط للزوم النكاح - 00:01:34ضَ
المصنف يقول هو شرط للزوم النكاح. ايش يعني لزوم النكاح؟ يعني استمرار النكاح فلو كانت الكفاءة متوفرة فالعقد صحيح ويستمر اذا كانت الكفاءة غير متوفرة فالعقد صحيح الا ان المرأة لها ان - 00:01:56ضَ
تفسخ هذا العقد طيب ولهذا قال فيحرم تزويجها بغيره الا برضاها. فيحرم تزويجها بغيره الا برضاها. اذا مسألة الكفاءة طبعا تذكر هنا لان الخلاف فيها هل هي شرط صحة ولا هي شرط للزوم ولا هي ليست بشرط اصلا - 00:02:14ضَ
ولذلك يذكرونها هنا الان المصنف لما قال شروط النكاح ان شروطه اربعة يتكلم عن شروط الصحة التي لا يصح الا بها بعد ذلك ذكر شرطا خامسا لكن هذا الخامس ليس شرط للصحة وانما هو شرط لماذا؟ للزوم - 00:02:38ضَ
للزوم والمسألة فيها خلاف طويل عريض بين اهل العلم المذهب ان الكفاءة شرط للزوم معنى ذلك انه اذا رضيت المرأة ورضي اولياؤها فان العقد هو العقد يصح حتى ولو كان غير كفؤ - 00:02:56ضَ
لكن اذا ارادت المرأة اذا كانت المرأة غير راضية فلها ان تفسخ السؤال هل لها ان تفسخ هي فقط ام لاوليائها ايضا ان يفسخوا ايوه هنا في خلاف من اهل العلم من يقول هي - 00:03:12ضَ
واقرب ولي اذا زوجها وليها ورضي بهذا خلاص انتهى ليس لاحد اذا زوجها الاب مثلا برضاها برجل غير كفؤ فليس لاحد ان يعترض على هذا العقد ولا يستطيع فسخه احد - 00:03:30ضَ
لكن مذهب غير هذا المذهب يقول فلمن لم يرضى من باقي الاولياء الفسخ يرون انه الجميع لهم ذلك. والمسألة الاجتهادية وليس فيها نص بل النصوص اذا تأملناها نجد انها على خلاف هذا - 00:03:43ضَ
الا في امور معينة يعني الكفاءة هي ليست على اطلاقها لانه اذا قلنا الكفاءة انتوا الان اول ما يخطر ببالكم ايش مسألة عربي واعجمي قبلي وغير قبلي لا مو هذي الكفاءة فقط. الكفاءة عدة اشياء - 00:04:00ضَ
فبعض هذه الشروط مقبول وبعضها مختلف في غير مقبول يعني او متردد فيه اذا قوله والكفاءة شرط للزومه ما هي الكفاءة؟ الكفاءة معتبرة في خمسة اشياء. الدين هذا واحد الدين - 00:04:13ضَ
معناه ايش الدين؟ معناه ان التقية الصالحة ما تزوج بفاجر فان زوجت بفاجر نقول عدم كفاءة معناه لا بد من رضاها ومن رضا الاولياء على المذهب وعلى غيره على الصحيح انه لا بد من رضاها هي فقط والولي القريب - 00:04:31ضَ
اذا اكتبوا عنده الكفاءة وهي معتبرة فيه او ضعوا هكذا واحد الدين وهي الدين والثاني النسب النسب والمقصود بالنسب النسب مختلف فيه. ما هو النسب الذي لا يكافئه غيره الحنابلة عندهم ان النسب - 00:04:49ضَ
عندهم العرب لا يكافئهم غيرهم. يعني العرب كلهم يعتبرون اكفاء يدخل فيهم تدخل فيهم قريش وبني هاشم وغيرهم كلهم يعتبرون اكفاء واضح هذا الكلام اذا الثاني هو النسب واكتبوا عندها النسب - 00:05:12ضَ
واكتبوا ها العرب اكفاء لبعض نفى من هذا انه نفهم من هذا ايش؟ نفهم من هذا انه اذا زوجت العربية بغير عربي معناها غير كفر واضح هذا غير كفر. طيب النكاح يصح ولا ما يصح - 00:05:35ضَ
يصح العقد لكن لها ان تعترض ولا لا لا ان تعتري وليها يعترض لله يقول نعم له ان يعترض لانهم يعتبرون انه هذا كالعار يلحقهم طيب الله يقول ان اكرمكم عند الله اتقاكم - 00:05:54ضَ
وانا عندي في هذا انه هذا من اجتهاد الفقهاء الذي فيه نظر كثير يعني ان تكون قاعدة عامة لا انه العربي لا يكافئ العربي. وبعض اهل العلم يقول حتى العرب ليسوا اكفان لبعض. قريش لا يكافئها احد - 00:06:10ضَ
معناه انه اذا جاء العربي وتزوج قرشية ما هي موقفه لها سبحان الله ان اكرمكم عند الله اتقاكم لا فضل لعربي على اعجمي الا بالتقوى واذا نظرنا في النصوص اه امر النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس ان تنكح اسامة وهذا اسامة كان عبد رضي الله عنه - 00:06:26ضَ
ها اسامة بن زيد ابوه عبد مولاها ما كان وابا حذيفة انكح سالم ابنة اخيه الوليد وهو مولى ما كان عربيا وهكذا كثير يعني الذي ورد كثير وزيد ابن حارثة تزوج - 00:06:45ضَ
زينب بنت جحش وهي عربية قرشية هاشمية طيب وهذا كله يجعلنا في مسألة النسب انه فيه نظر. الثالث الحرية معناه ان الحرة لا تزوج بعبد اقل منها العبد عيب هذا عليها يعني عار عليها او عيب يلحقها اذا تزوجت ناقص - 00:07:06ضَ
فمعناه لابد من رضاها ورضا وليها اربعة الصناعة الصناعة فيعني من كانت صنعته اه صغيرة او متواضعة ما تزوج بابنة واحد صنعته غير يعني صنعته عالية على العموم كل ما هو الدليل على هذا ما فيه الدليل عرف الناس يقولوا هذا يعتبر في في عرف الناس وعادات النقص في اعراف الناس - 00:07:29ضَ
على العموم ما يعد في عرف الناس نقص ويضر بالزواج من هذا الباب يرى الفقهاء انه هذا يدخل في الكفاة الاعراف الصحيحة صحيح لكنه هل هذا عرف فاسد يعني يحتمل - 00:07:57ضَ
يحتمل لكن لو قيل انه والله الصناعة وما الصناعة يعني زيد بن ابن ثابت وش كانت صنعت فيه يعني النصوص شوفوا ظاهر النصوص العامة والخاصة العامة ان اكرمكم عند الله اتقاكم الخاصة في تزويج النبي صلى الله عليه وسلم لبنة عمته - 00:08:14ضَ
زواج الصحابة بغيرهم من الموالي وغيرهم كل هذا ينقض هذا الكلام لكن قضية الدين معتبرة صحيح آآ طيف اذا اتكم ان ترضون دينه وخلقه. صحيح نصوص صريحة في هذا طيب الفقهاء كيف خالفوا؟ من خالف؟ المسألة فيها نزاع لكن من خالف من الفقهاء اعتبر ان هذه - 00:08:34ضَ
يعني بسبب عرف الناس انه اعراف الناس محكمة ومقبولة فما يعتبر عيب في الناس لانه يقولوا مثلا عيب الان العيب في في البيع عيوب البيع تفسخ العقد ولا ما تفسخه - 00:08:58ضَ
اهي تفسخه تبيح الخيار ولا لا لكن هذه العيوب ما هي متروكة لاعراف الناس ما نص الشريعة لم تنص الشريعة على ان هذا عيب وهذا ليس بعيب لا تركت هذه للايش؟ لاعراف الناس. على العموم انا في يعني في في نفسي شيء من هذا واقول - 00:09:14ضَ
هذا فيه نظر اما الدين فمعتبر قال وكذلك الحرية لانه فعلا ضرر على المرأة بها لابد ان ترضى لا حرج والامر الخامس قال اليسار اليسار اليسار يعني الغنى فمعناه انه ايش؟ لا تزوج - 00:09:34ضَ
المرأة الموسرة بمعسر لماذا؟ لانها اذا تزوجت بمعسر فهذا فيه ظرر عليها ما هو الضرر؟ النفقة سيقصر في النفقة فهذا مقبول ايضا انه تزوج بواحد معدم فلابد ان ترضى وتوافق على هذا والا فلا - 00:09:54ضَ
قال المصنف رحمه الله المحرمات في النكاح المحرمات في النكاح نريد ان ترقموه منهن المحرمات يا مشايخ انتبهوا معي المحرمات اللواتي يحرمن على التأبيد عددهن ثمانية عشر سبعة بالنسب وسبعة بالرضاعة اصبح المجموع - 00:10:13ضَ
اربعة عشر واربعة بالصغر بالصهر بالمصاهرة اصبح المجموع كان ثمانية عشر طيب اللواتي بالنسب انتبهوا اذكرها ثم نقرأها ان شاء الله اللواتي بالنسب نبدأ بالام الام من هي الام ليس المقصود بالام الام المباشرة التي انجبتك لا. التي انجبتك او انجبت من انجبك - 00:10:42ضَ
او انجبت من انجبك اذا تدخل في الام امها وامها وامها وتدخل كذلك في الام ام ابيك تعتبر ام لك. لانها انجبتك او انجبت من انجبتك يعني من لها عليك حق ولادة. هذه نسميها ام. عرفنا الان الضابط - 00:11:12ضَ
لو كانت جدة عاشرة انجبت شخصا انجبك انتم معي ولا لا اذا هذه الام وهذه الاولى ثم ننتقل الى البنت من هي البنت؟ البنت التي انت اصل لها كأن تكون ابنتك المباشرة او من تحتها او ابنة ولدك - 00:11:30ضَ
او ابن او ابنة بنتك او بنت ابن بنتك معناه انت اصل من اصولها. عرفنا؟ اذا افهموا الام والاب ليس المراد بهما يعني مباشرين الاب المباشر لا كل من له عليك ولادة واب من ابائك - 00:11:50ضَ
هو من ابائك حتى ولو كان من جهة الام وكل من لك انت عليه ولادة هو من ابنائك او بناتك ان كان ذكر فهو ابن وان كانت انثى فهي بنت - 00:12:08ضَ
عرفنا هذه القاعدة طيب اذا عندنا الامهات ثم البنات ثم الاخوات من هن الاخوات؟ الاخوات طبعا من انجبهم او من كانت يعني فروع نقول نسميهم نقول فروع الاصل الاول. الاصل الاول لك من هو - 00:12:20ضَ
الاب والام ففرع الاصل الاول هم الاخوة والاخوات اذا عندنا الامهات البنات الاخوات بنات الاخوات وبنات الاخوة كم صار العدد ملاة الاخوات من هن بنات الاخوات؟ كل انثى لاختك عليها حق ولادة - 00:12:42ضَ
قد تكون ابنتها المباشرة قد تكون بنت بنتها قد تكون بنت ابنها فهمتوا يعني هي جدة لها طيب وبنت الاخ كذلك من كانت من فروع اخيك سواء فرع مباشر ولا انزل - 00:13:06ضَ
يعني من يكون اخوك جد لها ابو ابوها او اب وامها واضح هذا فهؤلاء بنات الاخ وبنات الاخت ثم العمة والخالة كذلك العمة والخالة لا يراد بها العمة المباشرة ولا الخالة المباشرة. قد تكون هذه العمة ليست مباشرة. قد تكون عمة الاب - 00:13:23ضَ
تعتبر في حقك عمة ما هي جدة لانها ما انجبتك. خالة ابوك انجبتك لا طبعا ليس لها عليك ولادة خالة الجد خال الجد خال الام عم الام عمة الام عامة الاب - 00:13:43ضَ
هؤلاء عمات بعيدات فهمنا الكلام هذا اذا العم او الخالة اما ان تكون مباشر عما لك انت او عمة او خالة لمن هو من اصولك قال المصنف ويحرم ابدا ام اكتبوا رقم واحد وجدة وان علت - 00:14:00ضَ
خلاص حط خط حط خط مال هكذا حتى يفصل ما سبق عما سيأتي قال وبنت اكتب رقم اثنين وبنت وبنت ولد وان سفلت ثم ضع خط ماء يفصل بين السطرين - 00:14:18ضَ
قال واخت مطلقة ثلاثة ثم ضع خط بعد مطلقة ما معنى اخت مطلقة ايش المقصود به مطلقا؟ مطلقا يعني سواء كانت هذه شقيقة من ابيك وامك او كانت اخت لاب او اخت لام - 00:14:34ضَ
قال وبنتها اكتب رقم اربعة وبنتها وبنت ولدها وان سفلت. بنت مين بنت الاخت يعني وان سفرت ضع خط مايل قال وبنت كل اخ خمسة وبنتها وبنت ولدها وان سفلت - 00:14:49ضَ
ضع خط ما من هي بنت كل اخ كل اخ لك سواء شقيق او لاب او لام بناته وان نزلنا يعتبرن بنات واخ ستة قال وعمة وهذه السادسة وخالة وهذه السابعة قال مطلقا يعني سواء كانت العمة شقيقة للاب - 00:15:09ضَ
او عمه اخته من الاب او اخته من الام. وكذلك الخالة قد تكون شقيقة للام او اختها من الاب او اختها من الام قال المصنف ويحرم برضاع ما يحرم من النسب - 00:15:30ضَ
يعني هن السبع اللواتي سبقنا يعني الام بالرضاعة والبنت بالرضاعة وان نزلت والاخت من الرضاعة وبنات الاخت من الرضاع وبنات الاخ من الرضاع والعمات والخالات من الرضاعة هذا واضح ولا غير واضح - 00:15:45ضَ
طيب كيف تكون الام من الرضاع؟ يعني ارضعتك امها تعتبر امك ايضا من الرضاعة البنت من الرضاع كيف تكون بنتك من الرضاع يعني زوجتك ارضعتها او بنتها تعتبر بنتك من الرضاعة - 00:16:02ضَ
وش كمان الاخت من الرضاعة كيف تكون الاخت من الرضاعة ها امك ارضعتها صح؟ طب ما يصير ان امها ارضعتك ممكن بنت الاخ من الرضاع وبنت الاخت من الرضاع. كيف - 00:16:18ضَ
كيف تكون هذا؟ يعني مثلا اخوك من النسب ارضع ارضعت زوجته يعني اخوك من النسب له بنت بالرضاء تعتبر هذه بنت اخ من الرضاع اليس كذلك؟ وقد يكون اخوك من الرضاع - 00:16:34ضَ
له بنت بالنسب يعني تزوج فانجب هذه بنت اخ من الرضاعة فهمتم الكلام؟ نقول بنت اخ من الرضاعة يعني اما النهير بنت من الرضاعة ولا هو الاخ من الرضاع؟ وهذي بنت من النسب - 00:16:47ضَ
واضح ثم العمة والخالة من الرضاعة كيف تكون عمة من الرضاعة؟ يعني امرأة رضعت مع ابيك او ابوك رضع مع امها من امها يعني معها من امها معها ومع غيرها من امها - 00:17:00ضَ
والخالة كذلك اما انها رضعت مع امك من من من امك او ان امك رضعت من امها قال المصنف ويحرم بعقد حلائل عمودي نسبه الان لما قال ويحرم برظاع ما يحرم النسب كم صاروا هؤلاء؟ سبعة - 00:17:16ضَ
السبعة الاوائل بالنسب والسبع الاخيرة بالرضاعة اذا اربعتاش. الان سيذكر اربعة بماذا يحرمنا باي شيء بسرعة يا اخوان لا يدركنا الاذان. يحرمنا بالعقد قال ويحرم بعقد سيذكر حلائل عمودين نسب وكذا وهذا نؤجله بعد الاذان - 00:17:40ضَ
ثم نكمل ان شاء الله تعالى حلائل عمودين سبه حلايل يعني زوجات عمودي النسب يعني الاباء والابناء اذا زوجات الاباء وزوجات الابناء زوجات الاباء والابناء يحرمن بالعقد قال بالعقد اذا يحرم بالعقد عند قوله حلائل وعمودي نسب اكتبوا واحد واثنين. لانه واكتبوا عندها بيان ذلك وتفصيله - 00:18:02ضَ
زوجات او نقول زوجة الاب وزوجة الابن طيب اذا قلنا زوجة الاب هل تدخل في زوجة الاب؟ زوجة الجد مثلا ابو الاب ولا ما تدخل اليس الجد اب ولا لا - 00:18:31ضَ
اي خلاص اذا هي زوجتها وكذلك اذا قلنا زوجة الابن لو كانت زوجة ابن ابن تدخل ولا ما تدخل؟ في التحريم؟ نعم هي محرم ثم قال وامهات زوجته هذا رقم ثلاثة امهات الزوجة - 00:18:51ضَ
الزوجة امها بالنسبة للزوج محرم امها ام الزوج. طيب قول امهات زوجته هل تدخل جدة الزوجة نعم لانها ام شوف تدخل جدتها جدتها اللي لها عليها ولادة لكن لا تدخل خالتها - 00:19:08ضَ
قالت الزوجة تدخل هل الخالة ام ليست ام فلا تدخل قال وان علونا طيب الان قال ويحرم بعقد كم كم ذكر ثلاثة زوجة الاب زوجة الابن اه ام الزوجة ثم قال وبدخول - 00:19:24ضَ
اكتب عند كلمة وبدخول اي وطئ الان هذه الرابعة لا تحرم بالعقد وانما تحرم بالوطء قال وبدخول ربيبة اكتب رقم اربعة الربيبة من هي الربيبة بنت من بنت الزوجة هذه تحرم بالعقد؟ لا تحرم بالدخول - 00:19:47ضَ
بالدخول بالزوجة. فان دخل بالزوجة حرمت عليه الربيبة يعني ابنتها وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن قال ربيبة وبنتها ستحرم ستحرم الربيبة وبنت الربيبة وبنت ولدها وان سفلت - 00:20:09ضَ
ثم انتقل المصنف رحمه الله الان بعد ما انتهى من المحرمات على التأبيد واللواتي عددهن كم قلنا؟ ثمانية عشر انتقل الى المحرمات الى امد يعني على التوقيت محرمات ليس الى الابد وانما الى وقت معين - 00:20:29ضَ
طيب منهن المحرمات الى امد؟ ويمكن تكتبوا هذا العنوان المحرمات الى امد وفي السابق تكتبون المحرمات الى ابدا ثمانطعش السابقين وهنا ما سيأتي يكتب عنده عنوان جانبي المحرمات الى امد. قال والى امد ويعني ويحرم الى امد اخت معتدته - 00:20:47ضَ
او زوجته اثنين. ما معنى اخت المعتدة او اخت الزوجة اخت الزوجة رجل متزوج بامرأة فعقد باختها والاولى ما زالت في العصمة نقول العقد باطل نعم باطل وان تجمعوا بين الاختين ما يجوز الجمع بين الاختين - 00:21:11ضَ
اذا هذا لا يجوز والعقد باطل طيب لو ان الاخت الاولى الزوجة الاولى طلقت وما زالت في العدة فعقد باختها وش الحكم العقد باطل وهذا معنى قوله اخت معتدته او زوجته - 00:21:34ضَ
طيب طلقت زوجها وبعد انقضاء العدة تزوج باختها يصح هذا ماتت الزوجة يمكن ان يتزوج باختها. قال المصنف وزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها الزانية لا يجوز نكاحها الا بشرطين. الشرط الاول ان تتوب من هذا الزنا. والشرط الثاني ان تنقضي عدتها من هذا الزنا - 00:21:54ضَ
الثالث قال ومطلقته ثلاثا هذا الثالث ولا الرابع هذا الرابع ومطلقة الى ان المرأة نسأل الله العافية اذا صدر منها هذا الفعل قد تحمل من هذا الفعل فلا يجوز لها اصلا انت حتى لو تابت من اول يوم تابت وندمت - 00:22:21ضَ
لكن تبقى لابد ان تعتد حتى تستبرئ الرحم قد تكون في حمل قال ومطلقته ثلاثا هذي الرابع حتى يطأها زوج غيره بشرطه. يعني مع بقية الشروط التي ستأتي فيما بعد - 00:22:43ضَ
قال ومسلمة على كافر رقم كم هذا؟ خمسة المسلمة لا تتزوج بكافر لا يجوز ذلك قال وكافرة على مسلم المسلم هل له ان يتزوج كافرة الجواب لا الا الا الكتابية الا ان تكون يهودية او تكون نصرانية فيصح العقد - 00:22:58ضَ
ولهذا قال المصنف الا حرة كتابية وقول حرة كتابية لو تزوج امة كتابية ما يصح طيب اذا يتزوج حرة كتابية يهودية او نصرانية قال وكافرة على مسلم الا حرة كتابية ثم قال وعلى حر مسلم - 00:23:21ضَ
امة مسلمة يعني المسلم الحر ليس له ان يتزوج امة مسلمة طيب يتزوج امة كتابية ما يجوز طيب حرة كتابية نعم طيب حرة مسلمة نعم طيب اه امة مسلمة ما يجوز. اما مسلمة يقول ما يجوز - 00:23:43ضَ
قال وعلى حر مسلم امة كتابية لا يجوز الا بشرطه اذا المسلم ابغاكم تفهموا الان عندما اقول المسلم هل له ان يتزوج بامة مسلمة لا ايش يعني لا؟ لا يجوز له ان يتزوجها لكن يجوز ان يشتريها وان يطأها بملك اليمين - 00:24:09ضَ
ملك اليمين غير اتكلم عن الزواج الان عقد زواج يقول لا الا بشرطين. قال ما لم يخف عنت عزوبة هذا واحد لحاجة متعة او خدمة هذا الشرط الاول انه يشق عليه - 00:24:30ضَ
العزوبة ويعجز هذا الشرط الثاني ويعجز عن طول حرة يعني عن ثمن او مال يدفعه مهر لحرة او ثمن امة اذا المسلم هل يتزوج الامل مسلمة يتزوجها اذا توفر الشرطان - 00:24:47ضَ
اولا حاجته للزواج والامر الثاني عدم وجود المال الذي يمكنه من الزواج او يمكنه من شراء الامة واضح هذه المسألة قال المصنف ويعجز عن طول حرة وثمن امر هذا الشرط الثاني ثم قال - 00:25:08ضَ
ايضا يحرم على عبد ويحرم على عبد سيدته كيف هل للعبد ان يتزوج السيدة الجواب لا ما يصح العقد ما هو السبب؟ قالوا لان هنا تتداخل عقدان يتداخل عقدان عقد العبودية وعقد الايش - 00:25:25ضَ
الزواج. في عقد النكاح السلطة لمن للزوج وفي عقد الملك السلطة لمن للسيد اذا في هذا الان نتصور الامة نقول العبد تزوج سيدته انتبهوا عابد تزوج سيدته معناه انه بعقد النكاح السلطة لمين؟ للعبد لله لا تقول زوجته للعبد - 00:25:43ضَ
وبعقد الملك للسيدة لزوجها السيدة فتتعارض تتناقض الاحكام طيب قال وعلى سيد امته هل للسيد ان يتزوج الامة التي يملكها هو؟ الجواب لا ما يتزوجها بعقد لانه هو عنده عقد اقوى من الزواج ما هو؟ ملك اليمين - 00:26:06ضَ
فلا يجتمع معه عقد اضعف منه قال وامة ولده يعني من النسب اكتبوا عندها من النسب ولدوا من النسب اذا كانت عنده امة لا يتزوجها الاب لماذا لان ايضا نقول امة الولد - 00:26:29ضَ
له فيها شبهة ملك يعني كما انه لا يتزوج امته هو لا يتزوج امة ولده الذي له في ماله جبت ملك. اليس الاب له ان يتملك من مال ولده ولا لا - 00:26:47ضَ
كيف يتملك؟ مين يعرف بقبض لوحده ما يكفي لانه ممكن ياخذ ابوك سيارتك ويروح بها مشوار ويرد لك اياه. ما يعتبر ملكها بنية التملك وفيه شيء اقوى من نية التملك - 00:26:58ضَ
ها بقول اما بقول او بنية تملك. طيب قال قالوا على سيد امته وامة ولده وعلى حرة قن ولدها الحرة يعني مثل ما قلنا انه السيدة ما تتزوج عبدتها. طيب هل تتزوج عبد ولدها - 00:27:10ضَ
لا لا تتزوجن ولدها لانه لها فيها شبهة ملك ثم قال قاعدة قال ومن حرم وطؤها بعقد حرم بملك يمين من حرم وطؤها بالعقد من كانت لا تحل ان يتزوجها اذا لا يحل ان يطأها بملك اليمين - 00:27:32ضَ
فهمتوا كيف؟ اعطيكم مثال رجل متزوج بامرأة هل له ان يتزوج باختها لا طيب هل يشتري اختها ويطأها لا لا يجوز. اشتري اي ولكن ما يطاعها ومن حرم وطؤها بعقد حرم بملك اليمين. فهمت المسألة - 00:27:51ضَ
اذا لا يجوز. قال الا امة كتابية كيف الا انا كتابي؟ هل يجوز للمسلم ان يتزوج امة كتابية يتزوج امة كتابية ما يجوز ما ما يجوز راجعوا المسائل هذي الليلة الليلة قبل ما تناموا - 00:28:12ضَ
لا يتزوج الحر عامة كتابية. طيب هل يستطيع ان يشتريها ويطأها بالملك نعم هذا معنى هذا الاستثناء اذا القاعدة من حرم وطؤها بعقد حرم بملك يمين الا في سورة واحدة ما هي؟ الامة الكتابية لا يجوز له الزواج بها - 00:28:30ضَ
لكن له ان ايش؟ له ايش؟ ان يشتريها وان يطأها بالملك انتقل المصنف الى شروط النكاح قال والشروط في النكاح نوعان نوع صحيح ونوع فاسد الصحيح قال صحيح كشرط زيادة في مهرها - 00:28:48ضَ
يعني شرطت عليه اه مهر المثل عشرين الف قالت انا اريد منك خمسين الف يجوز هذا الشرط هذا شرط صحيح طيب ماذا يفيد الشرط الذي في النكاح؟ الشرط الصحيح في النكاح - 00:29:08ضَ
يفيدها بايش يفيدها بماذا؟ يفيدها في قضية واحدة ذكرها المصنف قال فان لم يفي بذلك فلها الفسخ معناه ان شرطت عليه شرط صحيح فلم ينفذ هذا الشرط هذا امر يبيح لها ان تفسخ نكاحها تطلب الفسخ منه - 00:29:21ضَ
انتقل الى الفاسد قال وفاسد يبطل العقد. ابغاكم تنتبهوا الان الشرط الفاسد في النكاح نوعان بعض الشروط الفاسدة تفسد العقل كله تبطله. وبعض الشروط الفاسدة هي فاسدة في نفسها لكن العقل صحيح - 00:29:40ضَ
وهي كعدمها كأنها ما حصلت وكأنها لم تشترط فهمنا الان بدأ المصنف بالشروط الفاسدة التي تبطل العقد. قال وفاسد يبطل العقد وهو اربعة اشياء رجاء رتبوا الاربعة اشياء نكاح الشغار - 00:29:58ضَ
واحد نكاح الشغار واحد ما هو نكاح الشغار؟ نكاح الشغار ان يزوج الولي الاول ابنته مثلا لزوج على ان يزوجه الزوج الاخر هذا ان يزوجه موليته بدون عقد يعني يحصل تبادل بين الزوجات - 00:30:16ضَ
يقول خلاص ازوجك ابنتي وتزوجني ابنتك وبدون عقل بدون اه بدون مهر بلا مهر الاشكال في المهر. اذا مسألة التبادل هذا ليس فيه اشكال ان كان بمهر. كون الرجل يتزوج - 00:30:39ضَ
بنت فلان وولد فلان يتزوج ابنة هذا الرجل ما في اشكال. واضح هذا ان كان بمهر فلا يشكى. اما ان كان باتفاق بدون مهر فهذا لا يصح. ويسمى نكاح الشغار وقد نهى عنه. الثاني المحلل - 00:30:51ضَ
الثاني المحلل ما هو نكاح المحل نكاح المحلل اذا طلق الرجل امرأته ثلاثا فانها لا تحله حتى يتزوجها رجل اخر ثم يطلقها. فلو انه اتفق مع شخص ان يتزوج هذه المرأة ثم يطلقها - 00:31:07ضَ
قال له المحلل فهذا النكاح باطل الثالث نكاح المتعة ما هو نكاح المتعة؟ هو النكاح المؤقت بزمن معين زوجتك ابنتي لمدة شهر هذا نكاح متعة يحصل تحديد مدة زوجتك ابنتي او يتفق معها - 00:31:23ضَ
ان ينتهي هذا العقد في تاريخ كذا لا يصح الرابع الرابع من اي شيء يا مشايخ من الشروط الفاسدة التي تبطل العقد الرابع قال والمعلق على شرط غير مشيئة الله تعالى - 00:31:43ضَ
العقد اذا علق على شرط فان هذا الشرط فاسد يفسد العقد. كيف معلق هذا الشرط؟ يقول زوجتك ابنتي اذا جاء شهر رمضان ها يعني ما زوجته الان واذا ما زوجته اذا جاء شهر رمظان اذا علقت النكاح عقد النكاح على - 00:32:01ضَ
امر المستقبل العقد باطل لا حصل عقد ولا سر عقد بينكم فالعقد باطل والشرط هذا يفسد ويبطل هذا العقد. واضحة المسألة قال غير مشيئة الله لكن لو قال زوجتك ابنتي ان شاء الله كلمة ان شاء الله ليست تعليق وانما هي - 00:32:18ضَ
من باب التبرك قال وفاسد لا يبطله. ما هو الفاسد الذي لا يبطله فاسد لا يبطله معناه شرط هو نفسه لا لا يصح لكن العقل صحيح فاذا حصل مثل هذا نقول العقد صحيح وهذا الشرط لا يلتفت اليه. ما هي - 00:32:35ضَ
قال وفاسد لا يبطله كشرط الا مهر. اكتب رقم واحد شرط عليها انه ما يعطيها مهر العقد صحيح ثم بعد ذلك يطالب بايش؟ بمهر مثلها ما يصح هذا الشرط او لا نفقة شرط عليها انه ما ينفق عليها - 00:32:54ضَ
واضح هذا طيب هذا الشرط صحيح؟ لا باطل طيب والعقد صحيح معناه انها تلزمه بالنفقة مثل ما يحصل في الان في بعض الانكحة المشهورة بالمسيار وغيره انه ما ينفق عليها - 00:33:12ضَ
لكن نقول هذا ليس صحيحا هذا الشرط ليس صحيح انما ينفق عليها لو اشترط ولها ان تطالب بالنفقة قال او ان يقيم عندها اكثر من ضرتها لا يلتفت الى هذا الشرط - 00:33:25ضَ
او اقل من ضرتها لا يشترط هذا الشرط قال المصنف وان شرط نفي عيب لا يفسخ به النكاح فوجد بها فله الفسخ معنى هذا هناك عيوب احيانا تكون في الرجل او في المرأة - 00:33:38ضَ
هناك عيوب تبيح محددة تبيح للطرف الاخر ان يفسخ اذا تزوج الرجل المرأة فوجد فيها احد هذه العيوب التي تبيح الفسخ يجوز له ان يفسخ يفسخ ويسترد مهره اذا لم يدخل بها - 00:33:59ضَ
وكذلك لو وجدت هي فيه هذا العيب لها ان تفسخ. سنأتي بعد ذلك بالتفصيل على هذه العيوب ما هي هذه العيوب ماذا نسميها؟ نقول هذه عيوب يفسخ بها النكاح او ينفسخ بها النكاح. فهمت اذا قلنا العيوب التي ينفسخ بها النكاح - 00:34:17ضَ
فنفى انه هذه العيوب التي ينفسخ بها النكاح بدون اتفاق. مجرد ان يتزوجها فيجد ان عندها هذا العيب او هي تجد فيه هذا العيب لها ان تطلبه الفسخ واضح هذا. وهناك عيوب غير هذا - 00:34:33ضَ
غير هذه العيوب يعني لا ينفسخ بها النكاح لو تزوجت الرجل فوجدته اعمى مثلا اعمى او مقطوع اصبع او هي عمياء او عوراء او فيها او مقطوعة اصبع هذه العيوب لا ينفسخ بها النكاح - 00:34:47ضَ
لكن لو انه اشترط عليها الا تكون عمياء فظهرت انها عمياء له ان يفسخ. فهمت المسألة؟ اذا العيوب المحددة التي تفسخ النكاح هذي ما يحتاج الى اتفاق ينفسخ النكاح بمجرد وجودها اذا لم يرضى الطرف الاخر - 00:35:02ضَ
وهناك عيوب اخرى لا ينفسخ بها النكاح الا اذا كان الطرف الثاني اشترط على الاول عدمها اشترط عدمها هذا الكلام واضح ولا غير واضح؟ طبعا تفصيلا سيأتي في الباب الذي يليه. قال المصنف وان شرطنا في عيب لا يفسخ به النكاح - 00:35:21ضَ
ما يفسخ به النكاح كالعيوب التي ستأتي آآ قال فوجد بها اشترط عليها انه ما فيها هذا العين. وجدنا هذا العيب هذا يبيح له الفسخ هي اشترطت عليه ان لا يكون فيه هذا العيب فوجد هذا العيب فان هذا - 00:35:40ضَ
آآ يبيح له الفسخ وبعد ذلك سيذكر المصنف ما هي العيوب؟ وطبعا سنقف هنا لنكمل وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا - 00:35:56ضَ