التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فنشرع اليوم بحول الله وقوته في باب العيوب في النكاح. العيوب في النكاح - 00:00:14ضَ
وقد عرجنا على شيء من هذا فيما سبق وقلنا ان هناك عيوب في احد الزوجين تبيح للطرف الاخر اذا وجدت في احد الزوجين فان هذا العيب يبيح للطرف الاخر ان يفسخ النكاح - 00:00:36ضَ
ليس كل عيب يبيح الفسخ وانما هناك عيوب معينة تبيح الفسخ. ما هي هذه العيوب؟ هذه العيوب اه ينص الفقهاء على انواع منها وعلى اعيان منها لكن او ينصون على - 00:00:53ضَ
بعض هذه العيوب لكن هذه العيوب ليست محصورة يعني يمكن غيرها ان يدخل فيها بل ان بعض هذه العيوب التي ذكرها الفقهاء اصبح لها علاج اليوم فهم يضبطون هذا بضابط ان كل عيب يمنع الوطء او يمنع الاستمتاع - 00:01:10ضَ
او يمنع كمال الاستمتاع فانه عيب يبيح الفسخ للطرف الثاني اذا انتبهوا عندنا عيوب تمنع الاستمتاع او تمنع كماله فهذه تبيح الفسخ اذا تزوج الرجل المرأة فظهر ان في المرأة عيبا من هذه العيوب التي تمنع - 00:01:28ضَ
الاستمتاع او ظهر ان الرجل فيه هذا العيب الذي يمنع الاستمتاع. ان ظهر في المرأة معناه يبيح للرجل هذا العيب يبيح للرجل ان يفسخ وان ظهر في الرجل فانه يبيح للمرأة ان تفسخ - 00:01:48ضَ
لكن هناك عيوب اخرى لا تمنع كما الاستمتاع ولا كماله فهذه العيوب التي لا تمنع لو وجدت فانها لا تبيح الفسخ اتضحت القضية؟ اذا لو تزوج الرجل المرأة فوجد بها عيبا - 00:02:03ضَ
هل يباح لها له ان يطالب او ان يفسخ او ان وجد فيه هل لها ان تفسخ؟ الجواب ايش؟ نقول ننظر في هذا العيب. ان كان هذا العيب من العيوب التي - 00:02:18ضَ
تمنع الاستمتاع فانه نعم يحق للطرف الثاني ان يفسخ وان كان لا يمنع فانه لا يحق له الفسخ هذا هو موضوع هذا البحث قال المصنف وعيب نكاح ثلاثة انواع. اذا العيوب التي تبيح الفسخ ثلاثة انواع - 00:02:31ضَ
ما هي الاول قال نوع مختص بالرجل. هناك عيوب خاصة بالرجال لا توجد في النساء مثل لها المصنف قال كجب وعنة جب الجب هو قطع العضو يعني اذا تزوج الرجل المرأة فوجدت المرأة ان هذا الزوج مقطوع العضو - 00:02:51ضَ
فان هذا عيب يبيح لها ان تفسخ هذا النكاح قال كجب وعنة ما هي العنة العنة العضو موجود لكنه لا يعمل يعني عن نين لا يستطيع ان يجامع لا يقدر على الجماع - 00:03:13ضَ
فهذا عيب وهذه عيوب خاصة بالرجال الثاني قال ونوع مختص بالمرأة مثل ايش قال كسد كسد فرج ورتق كسد فرج ورتق. اسد الفرج يعني ان الفرج مسدود لا يمكن ان يلج فيه الذكر - 00:03:29ضَ
بمعنى انه لا يمكن الجماع او رتق والرتق هو نوع ايضا من الانسداد الا انه انسداد الشفرين باصل الخلقة كذلك يعني عيب اخر في الفرج يمنع الجماع فمثل هذه العيوب اذا وجدت في المرأة فللرجل الفسخ - 00:03:50ضَ
قال ونوع مشترك بينهما يعني قد يوجد في الرجل وقد يوجد في المرأة كجنون وجذام فيفسخ بكل من ذلك. كل هذه العيوب تبيح الفسخ قال ولو حدث بعد دخول يعني لو ان هذا العيب حصل بعد الدخول - 00:04:08ضَ
فانه يبيح الفسخ قال لا بنحو عمى وطرش لو تزوج الرجل المرأة فوجد المرأة عمياء. هل العمى عيب من العيوب التي تبيح الفسخ؟ الجواب لا ما يبيح الفسخ هو عيب لكن لا يبيح الفسخ - 00:04:28ضَ
الا في حالة واحدة اذا كان الرجل اشترط في هذه المرأة عندما تزوج بها اشترط الا تكون عمياء قال وطرش صمم الرجل ظهر انه اصم هل هذا العيب؟ هل الصمم عيب يبيح للمرأة ان تفسخ؟ الجواب لا. لان الصمم لا يمنع الاستمتاع - 00:04:47ضَ
قال وقطع يد او رجل الا بشرط الا بشرط يعني الا اذا شرط الطرف الاول على الثاني عدم وجود هذا العيب فظهر هذا العيب اذا هنا يباح الفسخ قال المصنف - 00:05:09ضَ
ومن ثبتت عنته ماذا نفعل فيه؟ اذا كان الرجل عنين اليست العنة من الاسباب المبيحة للفسخ مبيحة ها طيب متى يفسخ؟ نفسخ ثاني يوم ولا نفسخ بعد شهر او ما هي المدة - 00:05:24ضَ
انتبهوا المصنف يقول مسألة العنة بالذات لا نستطيع ان نتيقن يقول باختصار المصنف او الفقهاء يرون ان العنة تبيح الفسخ متى اذا ثبتت العلة؟ طيب متى تثبت ماذا تثبت؟ قال - 00:05:45ضَ
انتبهوا ومن ثبتت عنته اجر سنة من حين ترفعه الى الحاكم فان لم يطأ فيها يعني في السنة فلها الفسخ. اذا لا تثبت العنة على كلام المصنف وهي طريقة الفقهاء قديما. الا بعد سنة كاملة. ما هو السبب - 00:06:03ضَ
يقولون لانه قد يكون قد تكون هذه العنة يعني هذا الضعف الجنسي وعدم القدرة على على الجماع قد يكون سببه الفصل الذي هو فيه قد يكون في الصيف مثلا فلا يستطيع بسبب الجو بسبب الطقس - 00:06:20ضَ
فيمهل الى ان تمر الفصول الاربعة فان لم يستطع مع مرور الفصول الاربعة اذا هو عنين لكن هل اليوم هذا الكلام يعني دقيق الطب اليوم اظن يستطيع ان يحدد بانه عنين او غير عنين. اذا الفقهاء لما قالوا - 00:06:40ضَ
بمرور سنة ما قالوه بناء على اية قرآنية ولا على حديث نبوي انه بناء على طبهم لانه يرون انه قد يكون الفصل الذي هو فيه قد يكون هو له اثر - 00:07:01ضَ
بمسألة يعني العنة فينتظرون حتى يتأكدون. فنحن اليوم يمكن ان نرجع الى الطب ونتأكد. ان ثبت في الطب انه عنين خلاص لكن كذلك يمكن ان نقول اليوم الطب قد يثبت - 00:07:12ضَ
او قد يعني يستطيع ان يعالج بعض انواع العنة. فان كان مما يعالج فاذا يعالج ولا نقول بانه اه النيل يباح له الفسخ قال المصنف وخيار عيب على التراخي. هذا العيب - 00:07:27ضَ
الخيار فيه على التراخي كيف على التراخي؟ يعني لو يعني طالبت به بعد مدة او طالب به بعد مدة ما نقول على الفور مجرد ان فان علم بالعيب وطالب بالفسخ او علمت وطالبت بالفسخ لها ذلك - 00:07:44ضَ
لكن ان رضي من رضي بالعيب ليس له الفسخ اذا هو على التراخي لكن يسقط بما يدل على الرضا يسقط بما يدل على الرضا اذا اذا ظهر ان المرأة مثلا - 00:08:03ضَ
فيها عيب الجنون او الجذام. ورضي الزوج ليس له بعد ذلك ان يطلب للفسخ لان رضاه بالعيب يسقط خياره. وهذا الكلام يشبه خيار العيب. من اشترى شيئا معيبا ثم ظهر - 00:08:18ضَ
عيبه ورضي به يسقط خياره في العلم ليس له خيار العيب قال المصنف اذا يسقط بما يدل على الرضا لا في عنة الا بقول. يقول كل العيوب المذكورة المختصة بالرجال او النساء او المشتركة بينهما - 00:08:32ضَ
يقول تسقط هذه يعني يسقط خيار العيب فيها بالرضا بما يدل على الرضا الا في شيء واحد ما هو؟ يقول العنة العنة لابد فيها من القول طيب وما سوى العنة - 00:08:50ضَ
يقول لا لا يشترط الرضا بالقول قد يكون الرضا بشيء اخر نكرر مرة اخرى يقول المصنف لكن يسقط يعني خيار العيب بما يدل على الرضا ما هو الذي يدل على الرضا - 00:09:07ضَ
كيف يدل على الرضا؟ القول يدل على الرضا. كان يقول رضيت بها او تقول هي رضيت به طيب في شيء ثاني؟ نعم في شيء ثاني اذا مكنته من نفسها وهي تعلم بالعلم - 00:09:20ضَ
تمكينها من نفسها له مع علمها بعيبه هذا دليل رضاها بالعيب اليس كذلك نعم جاوبنا اليس كذلك؟ الجواب بلى وليس نعم طيب الجواب بلى. اذا اذا مكنته من نفسها وهي تعلم بالعين - 00:09:33ضَ
فهذا دليل على رضاها بالعين طيب الا في العلة يقول العنة لا فان مكنته من نفسها فظهر عني فلا نقول انها اسقطت خيار عيبها ليش لان العنة لا تظهر الا بعد التمكين - 00:09:53ضَ
واضح العنة لا تظهر ضعفه لا يظهر الا اذا مكنته. فاذا مكنته من نفسه فظهر عني فعند ذلك آآ لها ان تفسخ ولا يسقط خيار هذا العيب في حقها قال المصنف ولا فسخ الا بحاكم. يقول هذا الفسخ يحتاج الى حاكم يعني يحتاج الى قاضي. لماذا؟ ليش - 00:10:13ضَ
يقولون لان هذا فسخ مجتهد فيه والفسخ الذي فيه اجتهاد ليس قطعي ليس اجماعا يقول لا يفسخه الا الحاكم. ما دام في اجتهاد ما يمكن ان نترك الناس فوضى. كل واحد يفعل ما يشاء - 00:10:37ضَ
والمسألة تتعلق بحقوق الاخرين باطراف اخرى. اذا نحتاج الى القاضي يتدخل حتى يفصل بينهما. اما اذا كانت القضية مجمع عليها فما نحتاج الى القاضي فمثل هذا الفسخ هو فسخ مختلف فيه يحتاج الى القضاء - 00:10:52ضَ
قال المصنف فان فسخ قبل دخول فلا مهر اذا حصل الفسخ قبل ان يدخل بها فليس هناك مهر وبعده يعني وبعد الدخول لها المسمى لها المسمى ما هو المسمى؟ يعني المهر الذي سمي في العقد - 00:11:08ضَ
تأخذ مهرها طيب هو ما ذنبه؟ اذا دخل بها ثم ظهر بها عيب اراد الفسخ له ان يفسخ وهي لها المهر لانه دخل بها نقول نعم هي لها المهر تأخذ المهر وهو يرجع ويطالب بالمهر الذي دفعه يطالب به من - 00:11:29ضَ
يطالب به من غره وخدعه قال وبعده لها المسمى يرجع به علي مغر يعني الزوج يدفع المرأة ما لها ذنب الان فيدفع لها مهرها ثم يرجع على من خدعه في هذا الزواج. قد يكون - 00:11:50ضَ
من خدعه هي الزوجة نفسها فيرجع عليها. هنا نقول نعم يمكن ان لا تأخذ المهر قال المصنف انتقل الى مسألة نكاح الكفار هل عقود الكفار الزوجية؟ هل هي عقود صحيحة او هي باطلة - 00:12:08ضَ
يقول المصنف بالنسبة لنا نحن المسلمين قال ويقر الكفار على نكاح فاسد ان اعتقدوا صحته اكتبوا عندها ولم يرتفعوا الينا قال ويقر الكفار على نكاح فاسد يعني الكفار اذا كانوا يرون صحة عقدهم فعقدوا بعقد فاسد فنحن نقرهم يعني لا نأتي ونقول لهم تعال انت كيف تزوجت؟ هل تزوجت - 00:12:27ضَ
هل تزوجت بشهود؟ هل تزوجت بولي بدون ولي؟ لا نخوض في هذا. اذا كانوا هم يعتقدون صحته فلا شأن لنا بهم ولم يرتفعوا الينا فان ارتفعوا الينا حكمنا فيه بشرع الله تبارك وتعالى. اما اذا لم يرتفعوا الينا فلسنا مكلفين ولسنا مسؤولين ان نبحث عن - 00:12:58ضَ
هل هي صحيحة او غير صحيحة قال وان اسلم الزوجان والمرأة تباح اذا اقر كيف ذلك لو ان الزوج اسلم او الزوجة اسلمت او اسلم الزوج والزوجة كلاهما اسلما فماذا يحصل لنكاحهم - 00:13:17ضَ
طبعا اذا اسلمت المرأة والرجل معا فنقر نحن مثل هذا النكاح يقول بشرط ان تكون المرأة تباح في هذا الحال تباح اذا تباح في هذا الوقت في حال الاسلام قال اذا كانت المرأة تباح اذا اقر - 00:13:41ضَ
طيب واذا كانت لا تباح لا يقال كيف يعني اذا كان الرجل مثلا تزوج المرأة وهي معتدة في حال العدة هل نكاح المعتدة صحيح ولا غير صحيح غير صحيح هي في العدة ما تتزوج - 00:13:59ضَ
تزوجها في عدتها ثم اسلم هو وهي وهما ما زالا في العدة فماذا نفعل؟ هل نقر هذا النكاح؟ نقول لا لا نقره لانها لا تباح الان في هذه في هذه اللحظة لا تباح له - 00:14:17ضَ
فاذا لا نقر طيب هب انه نفس المثال تزوجها في عدتها ومكثت معه سنوات معناه العدة انتهت ثم اسلم فالان عندما ارتفع الينا هي الان في عدة ولا في غير عدة؟ ليست في عدة. طيب تباح له في هذا الحال؟ نعم تباح له في هذا الحال. فلا ننظر الى ما فات - 00:14:31ضَ
قال المصنف باب الصداقة الصداق هو المهر المقصود بالصداق هو المهر قال يسن تسميته في العقد ضعوا رقم واحد هذا المستحب الاول في الصداق في المهر ان يسمى في العقد - 00:14:56ضَ
طيب لو ما سمي في العقد هل يؤثر هذا على العقد؟ لا ما يؤثر. يعني لو عقدنا عقدا بدون مهر ما كتبنا مهر يصح العقد؟ نعم يصح. طيب والمهر يسقط؟ لا لا يسقط. ما الذي يجب لها - 00:15:14ضَ
مهر مثلها مهر مثلها من النساء لكن الافضل ان يسمى في العقد هذا الافظل هذا المستحب قال وتخفيفه يعني ويسن تخفيف المهر قال وكل ما صح ثمنا واجرة صح مهرا - 00:15:28ضَ
كل ما يجوز ويصح ان يدفع ثمن يصح ان يدفع مهر قال المصنف فان لم يسمى اكتبوا عندها رقم واحد فان لم يسمى يعني في العقد او بطلت التسمية او بطلت التسمية - 00:15:48ضَ
كيف بطلت التسمية؟ يعني سموا في العقد مهرا لا يصح كأن يكون مثلا تزوجها على خمر. هل الخمر يصح ان يكون مهر؟ ما يصح. لان القاعدة كل ما صح ثمنا. هل الخمر يصح ثمن - 00:16:06ضَ
لا ما يصح الكلب يصح ثمن ما يصح ان تدفع كلب ثمن لا خمر ثمن؟ لا فلو كانت التسمية للمهر من هذا النوع الذي لا يصح فنقول هذه التسمية باطلة. اذا كانها تزوجت بغير مهر. سنلجأ الى اي شيء - 00:16:24ضَ
القاعدة ايش؟ اذا بطل المهر او لم يسمى فان لها مهر ماذا ما هو مثلها قال او بطلة التسمية وجب مهر مثل بعقد وجب مهر مثل بالعقد يعني مجرد العقد فانه يجب لها مهر مثلها لانه ما سمي لها او لان مهرها الذي سمي لم يصح - 00:16:42ضَ
قال المصنف وهذه مسألة جديدة مرتاح اليوم انت اسعفنا قال وان تزوجها على الف لها والف لابيها صحة هذي صورة ان الرجل الزوج يتزوج المرأة وآآ يشترط عليه تزوجها على الفين معنى - 00:17:06ضَ
على الف لها يدفعه لها والف لابيها يدفع لابيها. هل يصح مثل هذا الشرط نعم يصح. قال المصنف صح طيب انتبهوا الان سيبني على هذا مسألة اخرى قال فلو طلق قبل دخول - 00:17:38ضَ
الذي تزوج بهذا الشرط الف لها والف لابيها يعني مهر كم؟ الفين اذا طلق قبل الدخول ما الذي يحصل في المهر؟ هل تستحق المهر كامل؟ المرأة في هذه الحالة؟ لا. يتنصف المهر - 00:17:55ضَ
تزوجها على الف لها والف لابيها ان دخل بها ما الذي يجب عليه ان يدفع الالفين مهر كامل لكن ان طلقها قبل ان يدخل بها فان الواجب عليه هو نصف المهر - 00:18:10ضَ
ففي مثل هذا قال فلو طلق قبل دخول رجع بالفها يرجع بالالف التي اعطاها اياها لان هذا نصف المهر طيب هل يرجع على ابيها؟ قال ولا شيء على الاب لهما. يعني لا هو يطالب الاب - 00:18:26ضَ
ولا هي تطالب الاب يصورون هذه المسألة يقولون هذه المسألة كأن الزوجة اخذت الالف واعطته لابيها. ملكته ابي اباها واضح هذه مثلا طيب الان سيذكر صورة شبيهة بها لكن تختلف - 00:18:43ضَ
عنها في الحكم قال وان شرط لغير الاب شيء يعني تزوجها على الف لها والف لاخيها مثلا او لعمها قال وان شرط لغير الاب شيء فالكل لها. ما يصح ان يشترط عليه الف لها والف لعمها. عمها ما له علاقة بالموضوع - 00:19:05ضَ
وهذا المهر هو مهر بضعها فليس لاحد ان يأخذه الا اذا استلمته اخذته واعطت كما استشاء لكن ليس لاحد ان يشترطه شرطا طيب لماذا الاب استثني؟ الاب غير الاب له ان يتملك من مال ولده. كيف يتملك الاب من مال ولده؟ تذكرون - 00:19:28ضَ
كيف يكون اخذ قبض مع مع القول او قبض مع النية قال المصنف انتقل الى مسألة تأجيل المهر قال ويصح تأجيله يصح تأجيل المهر يعني المهر لا يشترط ان يكون - 00:19:48ضَ
آآ مقدما ومدفوع عند العقل لا قد يكون مقدم قد يكون مؤخر قد يكون بعضه مقدم وبعضه مؤجل. طيب قال وان اطلق الاجل فمتى زمنه؟ متى محله قال فمحله الفرقة - 00:20:04ضَ
سواء كانت الفرقة بالموت او كان بالطلاق اذا اذا اطلق الاجل اذا كان الثمن اللي هو المهر اذا كان المهر مؤجلا فاما ان يكون اجله محدد يعني مهرها الف يدفع لها بعد سنة هذا محدد مؤجل الى اجل معين مسمى - 00:20:22ضَ
لكن اذا اطلق الاجر قيل هكذا بمهرها الف مؤجلة. متى يلزمه دفعها؟ اذا حصلت الفرقة بينه وبينها. قال المصنف وتملكه يعني المهر بعقد تملك المهر بالعقد ما الذي ينبني على هذا؟ ينبني عليه - 00:20:44ضَ
انه اولا نقول اذا قلنا انه تملكه بالعقد يعني ليس بالقبض ها بالعقد وليس بالقبض هذا يظهر اثره متى؟ يظهر اثره اذا كان المهر معينا يعني لما عقد بها اليوم - 00:21:04ضَ
قال اتفقا على ان يكون مهرها هذه العمارة مثلا ان يكون مهرها هذه العمارة اذا مهر معين والدخول بعد سنة هي تملك هذه العمارة متى منذ ان عقدت بها معناه انه ايجار العمارة لها هي. وتلف العمارة عليها هي وهكذا - 00:21:25ضَ
اصدقها دابة مثلا او مواشي او قطيع غنم او ابل او كذا. ما مات منها هذه اذا كانت معينة اما اذا كانت غير معينة فلا لا تملك الا اذا قبضت. قال المصنف - 00:21:51ضَ
ويصح تفويض بضع بان يزوج اب ابنته المجبرة او ولي غيرها يعني غير المجبرة باذنها بلا مهر تفويض البضع تفويض البضع ما هو التفويض ان يفوض يعني ما يسموا المهر وانما يفوض غيره في التحديد - 00:22:06ضَ
الان سيشرح المصنف ويذكر كيف يكون صورة التفويض قال ويصح تفويض بضع بان يزوج اب ابنته المجبرة. هنا وقفة الاب يزوج ابنته المجبرة. من هي الابنة المجبرة؟ تذكرون؟ قلنا الاب يجبر يجبر من؟ - 00:22:26ضَ
الصغيرة فين؟ هذه صغيرة كم يعني دون التسع سواء كانت بكر او قوسين طيب وش كمان والبكر مطلقا هذه مجبرة والثالث المجنونة هذه ها؟ والثيب اللي دون تسع ذكرناها في من دون تسع مطلقا قلنا - 00:22:44ضَ
اذا يقول اذا زوج اب ابنته المجبرة او ولي او ولي غير المجبرة يعني لو زوج غير الاب الولي الاخر غير الاب آآ زوج غير المجبرة طيب اذا كان الولي - 00:23:05ضَ
اذا كان الولي سيزوج الاب يعني سيزوج آآ المرأة هل يزوجها برضاها ولا بغير رضاها؟ لابد برضاه ولا ما ما يصح تزويجه. ولهذا قال او ولي غيرها يعني غير المجبرة باذنها - 00:23:25ضَ
لابد من اذنها لكن في المجبرة لابد من اذنها لا لا يشترط اذنها قال بان يزوج الاب ابنته المجبرة او يزوج غير الاب المرأة غير المجبرة باذنها يقول بلا مهر - 00:23:45ضَ
بلا مهر هذا التفويض يزوجها بدون مهر يسمى التفويض مثل ايش قال كعلى ما شاءت يعني ازوجك هذه المرأة ازوجك البنت على المهر الذي هي تريده. هذا تفويض او شاء فلان - 00:24:02ضَ
طيب ما الذي يجب لها قال ويجب لها بعقد مهر مثل ويستقر بدخول. ويستقر المهر بالدخول. اذا في مسألة التفويض فانه يجب لها مهر المثل قال المصنف وان مات احدهما يعني الزوج او الزوجة - 00:24:18ضَ
قبل الدخول قبل دخول وقبل فرض نتكلم الان عن المجبر عن المفوضة هذه التي زوجت بغير مهر فمات الزوج قبل ان يدخل بها وقبل ان يفرض لها المهر. ما الذي يجب لها - 00:24:40ضَ
قال وان مات احدهما قبل دخول وفرض ورثه الاخر ولها مهر نسائها اذا اذا حصلت الوفاة في مسألة المفوضة هذه اذا حصلت الوفاة فان لها مهرا مثل لكن اذا حصل طلاق قبل ان يدخل بها وقبل ان يسمى المهر - 00:24:57ضَ
طيب لا لن يكن. قال اذا اذا مات عنها فانه لها المهر لكن اذا طلقها ولم يسمى المهر ولم يدخل بها فليس لها النصف وانما لها المتعة فمتعوهن على الموسع قدر وعلى المقتنع قدر - 00:25:23ضَ
قال ولها مهر نسائها كامها وعمتها وخالتها قال وان طلقت قبلهما يعني قبل الدخول والتسمية والفرض تسمية المهر وفرض المهر قال لم يكن لها عليه الا المتعة وهي بقدر يسره وعسره يعني يعطيها - 00:25:41ضَ
شيء من المال غير محدد يترك تحديده له بحسب اليسر وبحسب اه العسر يعني ان كان فقير يكون قليل وان كان غني يكون اكثر وهكذا. ومتعوهن. اذا خلاصة هذا الموضوع ما هو - 00:26:09ضَ
انه اذا كانت المرأة غير مدخول بها اما ان يكون قد حدد مهرها او لم يحدد. اذا حدد ومات قبل الدخول. ما الذي عليه؟ او نقول لم يحدد لم يدخل بها ولم يحدد المهر - 00:26:26ضَ
ومات عنها ماذا لها مهر مثلها طيب لم يمت عنها طلقها لها المتعة لها المتعة قال المصنف ويجب مهر مثل لمن وطأت بشبهة او زنا كرها بشبهة او زنا كرها - 00:26:46ضَ
لا ارشد بكارة معه اذا اذا حصل وطئ بالشبهة بالخطأ او حصل زنا بالكره فان لها المهر كذلك. مهر مثلها هل تأخذ مع المهر ارش للبكارة ارشد زوال البكارة؟ الجواب لا خلاص المهر يغني عن ذلك - 00:27:10ضَ
قال المصنف ولها منع نفسها حتى تقبض مهرا حالا اذا عقد عليها على الف تدفع حالة ولم يدفع هذا هذا الالف الحاد المهر الحال. يقول لها ان تمنع نفسها حتى تقبض هذا المهر - 00:27:29ضَ
ليش؟ لانه حال ولانه ان سلمت نفسها قد لا يسلم هو المهر فبالتالي لا تستطيع ان تسترد نفسها التي اعطته اياه. يعني اذا حصل منها او منه دخول واعسر او لم يدفع لها مهرها فانها لا تستطيع ان ما فات لا يعوض - 00:27:47ضَ
فلها ان تمنع نفسها قال المصنف لا اذا حل قبل تسليمه كيف اذا حل يقول لو كان المهر مؤجل يعني عقد اليوم وقال مهر الف يسلم بعد شهر وجاء الشهر - 00:28:07ضَ
ولم يدفع جاء الشهر ولم يسلم المهر وهي لم تدخل للساعة لما دخل عليها فاراد ان يدخل بها فهل لها ان تمنع نفسه ولا ما ليس لها المصنف يقول ايش؟ لا ليس لها - 00:28:25ضَ
لا اذا حل قبل تسليم. ليش ليش اذا حل قبل تسليم متى؟ يقول لانها هي اصلا رضيت بتأجيل المهر هي اذنت بتأجير المهر وعدم تسليم نفسها يعني في السابق لم يكن من اجل المهر وانما يعني حصل قدرا - 00:28:40ضَ
فهي رضيت بالتأجيل فاذا لا تمتنع اذا لا اذا حل المهر او حل الاجل اجل المهر قبل تسليمه او تبرعت بتسليم نفسها اذا تبرعت بتسليم نفسها اذا لا تمتنع قال - 00:29:01ضَ
وان اعسر بحال يعني اعسر الزوج بمهر حال فلها الفسخ بحاكم فلها الفسخ بحاكم اذا اذا كان المهر مؤجل ما تمنع نفسك لكن اذا كان المهر حال تمنع نفسها قال المصنف - 00:29:19ضَ
ويقرر المسمى كله امور يقول متى يجب المهر كامل بحق الزوجة يقول ويقرر المسمى كله رقموا هذه الاشياء التي توجب المهر كامل موت هذا واحد موت اذا حصلت وفاة فان المهر كاملا يجب للزوجة - 00:29:42ضَ
سواء دخل بها او ما دخل بها قال وقتل اذا قتل احدهما الاخر فانه يجب المهر كامل للزوجة قال ووطأ في فرج ولو دبر هذا يوجب المهر كامل هذا رقم كم - 00:30:05ضَ
ثلاثة اشياء الان توجب المهر كامل قال وخلوة وخلوة وهذا الرابع اكتبوا رقم اربع كلمة خلوة ما هي الخلوة التي توجب المهر كامل؟ ليس كل خلوة وانما خلوة معينة. ما هي - 00:30:23ضَ
وخلوة عن مميز يعني ان يخلو بها ولا يكون عندهم مميز طيب اذا كان عندهم غير مميز هل تعتبر خلوة نعم فان كان عندهم طفل مميز هل تعتبر خلوة لا ليست خلوة - 00:30:41ضَ
اذا اذا خلى بها جلس معها ومعهم طفل غير مميز هل يعتبر خلا بها عندهم طفل غير مميز خلا بها اذا يجب لها المهر كامل ببقية الشروط وان كان عندهم طفل مميز ما يعتبر خلا بها فلا يجب لها المهر كامل. لو حصل طلاق بعد ذلك - 00:30:55ضَ
قال وخلوة عن مميز ممن يطأ مثله لابد ان يكون هو الزوج في سن بلغ العشرة عشر صلوات ابن عشر فما فوق قال مع علمه هذه شروط للخلوة التي توجب المهر كاملا. ما هي شروط الخلوة الان اللي ذكرها - 00:31:15ضَ
الاول كونه مميز. الثاني كونه اه الاول كونه عن مميز خلوعا مميز والثاني ممن يطع مثله الثالث مع علمه بها يعني ان يعلم ان الزوجة موجودة لكن لو جلس معها وهو لا يعلم بها - 00:31:35ضَ
فلا تعتبر خلوة موجبة للمهر كاملة قال ان لم تمنعه يعني هي في اثناء الخلوة هذا لم تمنعه عن وطئها اذا اراد يعني سلمت نفسها له فهذه الخلوة التي توجب وتقرر المهر كاملا اذا حصلت - 00:31:52ضَ
طيب الامر الخامس من مقررات المسمى كله قال وطلاق في مرض موت احدهما هذا الخامس اذا حصل الطلاق في مرض الموت مرض موت الزوج او مرض موت الزوجة طلاق في مرض موت احدهما - 00:32:12ضَ
ليش؟ قالوا لانه يجب عليها عدة وفاة اذا كان هو الميت فاذا كان اذا مات كانه يعني كانه مات عنها اذا حصل الطلاق في مرض الموت فكأنه مات عنها فيجب المسمى كله - 00:32:33ضَ
الى الان ما هي الامور التي توجب المسمى المهر كامل اذا حصلت الفرقة الى الان كم؟ خمسة الموت والقتل والوطء والخلوة بالشروط ان تكون خلوة عن مميز وان يكون هو ممن يطأ مثله - 00:32:53ضَ
وان يكون عالما بها والا تمتنع والخامس الطلاق في مرض الموت طيب السادس ولمس وهذا السادس السابع او نظر الى فرجها بشهوة فيهما. اذا لمس بشهوة يوجب المهر كاملا. نظر الى فرتها - 00:33:11ضَ
بشهوة يوجب المهر كاملا. الثامن وتقبيلها ما الذي ينصف المهر قال وينصفه كل فرقة من قبله يعني من قبل الزوج قبله اي الزوج قبل دخوله اذا كانت الفرقة من قبل الزوج - 00:33:34ضَ
قبل ان يدخل بها فنصف المهر قال ومن قبلها قبله اكتبوا عند قبله اي الدخول تسقطه كاملا اذا المصنف الان ذكر ثلاثة اشياء قال هناك اشياء توجب المهر كامل كم هي هذه الاشياء - 00:33:54ضَ
ثمانية ثم قال وهناك وهناك شيء واحد يوجب نصف المهر ما هو قال اذا فارقها الزوج قبل الدخول هو الذي فارق قبل الدخول كانت الفرقة من طرفه قبل ان يدخل بها - 00:34:17ضَ
فما الذي يجب لها نصف المهر طيب الصورة الثالثة او الامر الثالث الامر الثالث الذي يسقط المهر كامل ما الذي يسقط المهر كاملا اذا كانت الفرقة من قبلها هي قبل الدخول هي التي تسببت - 00:34:36ضَ
في الفرقة طيب مثل ايش كيف هي التي تتسبب في الفرقة؟ فيسقط المهر يمثلون لذلك يقولون مثلا لو ارتدت هي فتقول ان فسخ النكاح فهي المتسببة لا شيء لها طيب اسلمت هي وهو كافر - 00:34:57ضَ
اصبحت هي التي تسببت في الفرقة ننتقل بعد ذلك الى الوليمة. قال المصنف وتسن الوليمة. ما هي الوليمة؟ الوليمة هي طعام العرس يسمى وليمة قال وتسن الوليمة للعرس ولو بشاة فاقل - 00:35:16ضَ
كما جاء في النصوص قال وتجب الاجابة اليها بشرطه اذا بدأ بالوليمة اقامة هذه الوليمة ما حكمها؟ سنة اجابة هذه الوليمة ما حكمه قال واجب بشروطه ما هي الشروط من هذه الشروط - 00:35:42ضَ
ان تكون الاجابة في الدعوة الاولى. لانه بعض الناس اه وليمة العرس تكون ثلاثة ايام او اربعة ايام. فالاولى هي التي يجب الاجابتها وليس هناك عذر يمنع من الحضور وليس هناك منكر في هذه الوليمة يمنع من الحضور فاذا كان لا عذر ولا منكر - 00:36:02ضَ
والدعوة هي في اليوم الاول فانه تجب الاجابة على المذهب قال وتسن يعني الاجابة لكل دعوة مباحة غير عرس غير وليمة تصير سنة اذا اجابة الوليمة واجبة. غير الوليمة سنة - 00:36:20ضَ
قال وتكره يعني الاجابة لمن في ماله حرام كاكل منه ومعاملته وقبول هديته وهيبته اذا من كان في ما له حرام ما حكم اجابة دعوته مكروهة والاكل من طعامه مكروه - 00:36:38ضَ
ومعاملته مكروهة وقبول الهدية او الهبة منه مكروهة قال المصنف ويسن الاكل يعني في في في الدعوة في اجابة الدعوة يسن الاكل واباحته اباحة الاكل تتوقف على صريح اذن او قرينة مطلقة - 00:36:58ضَ
اذا اذا حضر الانسان الوليمة هل يجوز له ان يأكل من هذه الوليمة نقول لا يأكل الا اذا اذن له بالاكل او ايش يعني اذا اذن له بالاكل صراحة او بقرينة - 00:37:18ضَ
ما هي القرينة؟ صراحة كان يقال لهم تفضلوا وكلوا. قرينة كأن يفرش الطعام ويوضع الطعام فيكون هذا صريح. لكن لا يذهب هذا المدعو الى المطبخ ويأكل من الطعام بدون اذن - 00:37:33ضَ
قال والصائم فرضا يدعو الصائم فرضا اذا حظر المدعو وهو صائم صوم فريضة فانه لا يفطر ولا يأكل وانما يدعو لاصحاب الوليمة ونفى قال ونفلا يسن اكله مع جبر خاطر - 00:37:47ضَ
اذا كان صائم صيام نفل فانه الافضل ان يفطر وان يأكل اذا كان في اكله جبر لخاطر اصحاب الوليمة قال وسن اعلان نكاح وضرب بدف مباح فيه وفي ختان ونحوه - 00:38:05ضَ
وهذه المسألة الاخيرة قال وسنة يسن اعلان النكاح هذا الامر الاول الا يبقى النكاح سر وان يضرب بدف مباح وان يضرب في هذا النكاح بالدف قال وضرب بدف مباح ما هو الدف المباح - 00:38:25ضَ
وما هو الدف المحرم؟ الدف المباح الذي ليس فيه صنوج ما فيه حديد قطعة من الحديد آآ تظهر اصوات وضرب بدف مباح ايضا يسن قال المصنف وضرب بدف مباح فيه فيه يعني ايش؟ اكتبوا عنده اي - 00:38:41ضَ
في النكاح فيه يعني في ملهمة النكاح وفي ختان ونحوه ورد في النكاح وقاسوا عليها الختان وغير الختان. اذا يسن الضرب بالدف الذي ليس فيه صمج ولا حلق في النكاح وفي الختان وفي نحو ذلك كقدوم غائب وهكذا. يسن هنا. طيب في غير هذه المناسبات ما حكمه الضرب بالدف - 00:38:58ضَ
كونوا مباحا وهذا الكلام هو في حق النساء. المذهب انه في حق النساء وليس في حق الرجال. وهو في حق الرجال مكروه وليس بمستحب ولا مباح هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم - 00:39:22ضَ