التفريغ
لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد هذا فصل في معاشرة الزوجين قال المصنف ويلزم كلا من الزوجين معاشرة الاخر بالمعروف - 00:00:13ضَ
والا يمطله بما يلزمه يعني ما يجب عليه الا يماطل اه في فيما يجب عليه ولا يتكره لبذله هذه ثلاثة امور ذكرها المصنف الاول قال معاشرة الاخر بالمعروف والثاني قال الا يبطله بما يلزمه - 00:00:35ضَ
يعني اذا لزم الزوج شيء فكالنفقة مثلا الا يماطل في النفقة والا يتكره لبذله اذا دفع النفقة مثلا للزوجة لا يدفع النفقة بتكره متضجر ومتبرم بهذا الدفن لان هذا واجب عليه - 00:00:55ضَ
ينبغي عليه ان يدفعه وان يخرجه بحسن خلق وطيب نفس والا يتكره وان لا يماطل في ذلك وهذا من حسن العشرة قال المصنف ويجب بعقد تسليم حرة يوطأ مثلها. اذا حصل العقد - 00:01:14ضَ
يجب ان تسلم الزوجة الى الزوج لكن بشروط قال تسليم حرة لابد تكون حرة ويوطأ مثلها لكن لو كانت صغيرة ما يطاع مثلها فانه لا يجب وان كانت اه امة مثلا فانها تسلم اليه في وقت دون وقت - 00:01:33ضَ
لانها في النهار تكون مشغولة بسيدها وفي الليل تسلم له قال يوطأ مثلها في بيت زوج ان طلبها. اذا يجب ان تسلم الزوجة لزوجها اذا حصل العقد لكن قبل العقد ما يجب - 00:01:50ضَ
يجب بعد العقد متى؟ اذا طلب الزوج ذلك لان العقد مقتضى عقد النكاح هو هذا ان تعطى له الزوجة وان تسلم اليه الزوجة. الا اذا كان هناك شروط اذا ما انه هو يأتيها في بيتها او في بيت اهلها - 00:02:06ضَ
قال المصنف ولم تكن شرفت دارها اذا اذا كانت اشترطت عليه في العقد ان تبقى في دارها وان لا تسلب اليه اذا لا يجب ان تسلم اليه اذا هو الذي يأتيها - 00:02:21ضَ
قال المصنف ومن استمهل امهل اليومين والثلاثة او ومن استمهل من طلب المهلة من الزوجين سواء الزوج او الزوجة اه الزوج طلب الزوجة فهي طلبت مهلة يومين او ثلاثة قال يمهل - 00:02:34ضَ
لا لعمل جهاز يقول ان طلب المهلة يمهل. لكن اذا كانت المهلة طلبت لعمل جهاز. وش الجهاز هذا الجهاز يعني اثاث البيت فيقول ان كان لعمل جهاز طلبوا مهلة لعمل جهاز لا - 00:02:53ضَ
ما يمهل هذا ليس بعذر ما هو السبب يقولون هذه ليست ضرورة الجهاز ثم التجهيز هذا هو حق للزوج فهو متنازل عنه. يقول انا اريد المرأة الان. هاتوا زوجتي يقولوا لكن ما كملنا الاثاث باقي اشياء وكذا - 00:03:10ضَ
قل انا متنازل ما اريد ان تكتمل الاشياء. لكن المفترض طبعا في عقد الزوجية وفي النكاح ان تكون الامور مبنية على المسامحة وعلى التعاون وعلى المفاهمة ولا تكون على المشاحة - 00:03:26ضَ
وعلى النزاع من اول يوم بينهم واعراف الناس احيانا تتدخل اعراف الناس قد يعني يكون لها اعتبار قال المصنف والتسليم امة ليلا فقط ولهذا قال يجب تسليم حرة يوطأ مثله - 00:03:40ضَ
اما الامان فتسلم في الليل فقط اما في النهار ليست اه ليست من حق الزوج قال المصنف ولزوج استمتاع بزوجة كل وقت له ان يستمتع في كل وقت ما لم يضرها - 00:03:59ضَ
الا اذا كان يضرها الاستمتاع كان تكون مريضة مثلا او يشغلها عن فرض انه لا يجوز له ذلك ما يأتيها في وقت الفرض ويريد ان يستمتع بان تكون صائمة فريضة مثلا او تكون - 00:04:13ضَ
اه وقت صلاة او كذا قال والسفر بحرة اريدكم ترقموا هذه المسائل. المسألة الاولى تضعون عليها رقم واحد ولزوج استمتاع بزوجة هذا واحد بالتفصيلات التي بعدها. الثاني والسفر بحرة هذا رقم اثنين يعني وله ان يسافر بحرة - 00:04:27ضَ
للزوج ان يسافر بالزوج بالمرأة الحرة بالزوجة الحرة طيب والزوجة الامة ما يستطيع ان يسافر ما لماذا لان حق السيد في النهار موجود فاذا سافر بها يكون طغى على حق السيد فرط او ابطل حق السيد في النهار - 00:04:50ضَ
قال والسفر بحرة ما لم تكن شرطة بلدها اذا اشترطت عليه في العقد ان لا يسافر بها ليس له ذلك طيب ثلاثة وله اجبارها هذا رقم ثلاثة على غسل حيض - 00:05:08ضَ
وجنابة ونجاسة واخذ ما تعافه النفس من شعر وغيره اذا له ان يجبرها على غسل الحيطة فانقطع الحيض يجب يعني له ان يجبرها على هذا غسل الجنابة له ان يجبرها على هذا - 00:05:24ضَ
آآ غسل النجاسة التي عليها اخذ ما تعافه النفس كالشعر غير الشعر ما فيه رائحة فله ان يجبرها على قطع هذه الروائح وازالتها. لماذا؟ لان هذه الاشياء تمنع وتؤثر على قضية الاستمتاع - 00:05:42ضَ
قال المصنف ويلزمه اي الزوج الوطأ في كل اربعة اشهر مرة انقدر يلزمه ان يطأ في كل اربعة اشهر ولو مرة هذا اقل ما يجب عليه قال اذا هذا الاول والثاني - 00:05:58ضَ
ومبيت بطلب يعني من الزوجة عند حرة ليلة من كل اربع يلزمه ان يبيت عندها. المبيت عندها غير الجماع. مسألة ثانية. يبيت عندها في كل اربع ليلة لماذا؟ لانه اكثر ما يستطيع ان يجمع معها ثلاث حرائر - 00:06:17ضَ
فيكون لها ليلة من اربع قال وامة اذا كانت الزوجة امة وامة من كل سبع وامة من كل سبع. لماذا لان الامة اكثر ما يستطيع ان يجمع معها ثلاث حرائر - 00:06:35ضَ
فاذا كان عنده ثلاث حرائر وامة معناه الحرة ليلتين وليلتين وليلتين ثم الامة ليلة فلها من كل سبع ليلة قال وان سافر فوق نصف سنة وطلبت قدومه راسله حاكم يرسل له القاضي ان يعود - 00:06:51ضَ
فان ابى بلا عذر فرق او فرق اي الحاكم بينهما بطلبها اذا ليس له ان يتزوج المرأة ثم يسافر سنة سنتين ولا يعود والمرأة تبقى معلقة اذا له آآ او لها هي - 00:07:12ضَ
ان تلبي طلب الحاكم تطلب من الحاكم في طلب قدومه ويراسله فان عاد والا فان كان لم يعد لغير عذر فان الحاكم يفرق بينهما بطلب هذا اما ان ترضى بسفره هذا وترضى بالضرر - 00:07:28ضَ
او تطلب الفرقة فيفرق لكن لكن اذا كان الحاكم راسله ولم يعلم خبره ما يعرف ما قصة هذا الرجل هل يفرق بينهما لا قال وان لم يعلم خبره فلا فسخ لذلك بحال - 00:07:44ضَ
ليش؟ لانه قد يكون له عذر ولا نعلم قال المصنف وحرم جمع زوجتيه بمسكن واحد مسكن واحد يعني غرفة واحدة مش مسكن واحد يعني شقة واحدة لا غرفة واحدة لا يجمع بينهما في غرفة واحدة - 00:08:04ضَ
ما لم يرضيا اذا رضي ان يسكن في غرفة واحدة نعم قال وله اي الزوج منعها من الخروج وله منعها من الخروج له ان يمنعها من الخروج وكثير من النساء لا يعترفن بهذا الحق - 00:08:21ضَ
ويرون الخروج بدون اذن الزوج وكأن الزوج لا حق له في منعها وطبعا الزوج ينبغي ان يكون عادلا عاقلا لان الظلم ايضا ليس ليس بجائزة فلا يمنعها من كل خروج لا يمنعها بدون وجه حق - 00:08:38ضَ
وكذلك المرأة لا تعتقد ان خروجها حق لها وان الزوج ليس من حقه نعم كما هو حال النساء في مثل هذه الايام قال المصنف وعلى غير طفل يعني وعلى زوج اكتب عندها زوج - 00:08:57ضَ
وعلى زوج غير طفل التسوية بين زوجات في القسم ماذا نفهم من هذا الزوج اما ان يكون طفلا واما ان يكون مكلفا يقول المكلف هو الذي يجب عليه القسم بين الزوجات يعني عنده زوجتين يجب عليه ان يقسم ليلة عند الاولى وليلة عند الثانية - 00:09:17ضَ
لكن الطفل لا تقول وعلى غير طفله معناه ان الطفل ما يجب عليه القسم. لماذا؟ لان الطفل ليس بمكلف قال وعلى غير طفل التسوية بين الزوجات في القسم يعني المكلف يجب عليه التسوية في القسم - 00:09:39ضَ
قال لا في وطأ وكسوة ونحوهما اذا قام بالواجب اذا يجب عليه ان يسوي في القسم ليلة وليلة طيب في الوطء؟ لا ما يجب لان هذا الوطن مبني على امور اخرى دوافع اخرى قد لا تكون موجودة - 00:09:57ضَ
لا يستطيع ان يسوي بينهما اذا اتى هذه يأتي تلك لا قال وكسوة ونحوها كذلك يقول لا يجب التسوية وانما يجب ان يؤدي الواجب يعني قد تكون كسوة هذي غير كسوة تلك - 00:10:16ضَ
قد يكون آآ نفقة هذي تختلف عن نفقة تلك فاذا قال المصنف لا يجب لكنه مستحب. ما هو المستحب التسوية بالوطء والتسوية في الكسوة ونحوها كالنفقة يقول هي مستحبة واختار تقي الدين - 00:10:34ضَ
الوجوب. يقول يجب ان يسوي في في النفقة وفي الكسوة والمذهب انه لا يجب وانما يجب عليه ان يقوم بالواجب ما الذي تحتاجه هذه؟ فيأتي به ما الذي تحتاجه هذه يعطيها - 00:10:57ضَ
لكن ان يسوي؟ لا ليس بواجب انما هو مستحب والتسوية افضل قال المصنف قال وعماده الليل الكلام عن القسم عماد القسم هو في الليل طبعا هذا لمن كان معاشه في النهار فيكون قسمه بين الزوجات ليلة - 00:11:12ضَ
الا في حارس ونحوه في النهار. يعني الحارس والذي عمله في الليل وهذا موجود في هذه الايام بعض الناس وظائفهم تكون نوباتهم في الليل عملهم في الليل فيكون القسم عندهم في النهر - 00:11:36ضَ
قال وزوجة امة على النصف من حرة كيف زوجة امة على النصف من حرة يعني يكون لها في القسم نصف الحرة فاذا كان عنده حرة زوجة حرة وزوجة امان فالحرة يعطيها ليلتين ولا ما يعطيها - 00:11:51ضَ
ليلى قال ومبعضة بالحساب مبعضة يعني زوجة نصفها مثلا حر ونصفها اه امة نصفها رقيق ونصفها حر او اكثر او ذلك بالحساب فاذا كان نصفها حر ونصفها رقيق فيكون لها - 00:12:09ضَ
ثلاث ليالي وللحرة اربعة واذا كانت رقيق كامل معناه انه واحد الى اثنين للحرة اثنين وللامة ليلة لكن اذا كان نصفها حر ونصفها فاذا هي تساوي ثلاثة ارباع واضح هذا؟ تساوي ثلاثة ارباع بالنسبة للحر - 00:12:33ضَ
قال المصنف هناك امور تسقط القسم وتسقط النفقة عن الزوج ما هي قال وان ابت المبيت معه هذا رقم واحد. رفضت ان تبيت معه او السفر رفضت السفر معهم او سافرت لحاجتها هي لها غرض في السفر تزور اهلها او قرابتها او كذا فسافرت في حاجتها - 00:12:54ضَ
قال المصنف سقط قسمها ونفقتها. لماذا لانها لما ابت السفر معه او المبيت معه فهي عاصية فتسقط نفقتها ويسقط قسمها وفي مسألة السفر لحاجتها يقول لانها سافرت لحاجتها فمنع هو من التمكين منها فيسقط قسمها ويسقط تسقط نفقتها - 00:13:20ضَ
قال وان تزوج بكرا اقام عندها سبعا ثم دار على الباقيات اذا كان عنده غيرها وان تزوج ثيبا قال او ثيبا اقام ثلاثا ثم دار اذا اذا تزوج البكر يقيم عندها سبع لها ثم بعد ذلك يبدأ بالقسم - 00:13:44ضَ
ليلة وليلة وان كانت ثيب الزوجة هذه الجديدة ويقيم عندها ثلاث ثم يقسم ليلة وليلة انتقل المصنف الى النشوز ما هو النشوز؟ النشوز هو عصيان الزوجة فيما يجب عليها قال والنشوز حرام - 00:14:04ضَ
بدأ ببيان حكم النشوز قال هو حرام ثم عرفه فقال وهو معصيتها اياه فيما يجب عليها يسمى نشوز النشوز الارتفاع اذا علت عليه وارتفعت عليه فاذا عصته معناه انها ارتفعت عليه وعلت عليه - 00:14:21ضَ
قال فمتى ظهرت امارته ماذا يفعل؟ اذا بدأ عليها النشوز او بدأت في النشوز او عصت وهكذا ماذا يفعل؟ كيف يعالج هذا النشوز؟ يقول المصنف هناك ثلاثة مراحل يبدأ بالمرحلة الاولى - 00:14:39ضَ
قال وعظها فمتى ظهرت امارته وعظها يعظها ويذكرها قال واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن قال وعظها فان اصرت هجرها وهذي المرتبة الثانية قال هجرها الهجر نوعه هجر في الكلام وهجر - 00:14:57ضَ
في بالفراش قال هجرها في المضجع ما شاء. يعني يمكن ان يهجرها فترة طويلة كما ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم هجر نساءه شهرا قال وفي الكلام ثلاث اذا اذا هجرها في الكلام لا يزيد عن الثلاث لانه نهي - 00:15:20ضَ
ان يهجر المسلم اخاه فوق ثلاث اذا يهجرها في المضجع ما شاء ويهجرها في الكلام الثلاث. فان اصرت ضربها غير شديد يعني يضربها ضرب ليس بشديد ليس بشديد مؤذ ومضر. وهذا الضرب ليس بواجب - 00:15:40ضَ
و قد نقول انه يعني ترك الضرب اولى في مثل هذا ليس بواجب على الرجل ان يضرب طبعا وكل هذا ليس بواجب يعني حتى الواعظ وغيره لانه لو طلقها ابتداء لا حرج عليه. وانما الافضل ان يسلك هذه الطرق - 00:15:57ضَ
لكن مسألة الضرب قد يكون يعني يخشى ان يكون الرجل غير منضبط في قضية الظب فيؤذي المرأة يتسبب في في يعني اذى لها شديد قال ولا هو وله يعني يباح له ضربها على ترك فرائض الله تعالى - 00:16:14ضَ
انتقل المصنف الى مسألة الى باب الخلع باب الخلع هذا باب آآ يشبه باب الطلاق كم بقي من الوقت قال باب الخلع الخلع ما هو فراق الزوجة بعوض للزوج منها - 00:16:33ضَ
فراق الزوجة بعوض قيراط الزوجة بعوض ما تعرفوا كم باقي من الوقت طيب اشر طيب وقت كافي ان شاء الله ما هو الخلع؟ الخلع يحتاج انتباه لانه مسألة الخلع يشبه الطلاق - 00:17:01ضَ
تتداخل احكامه مع الطلاق قبل ما نعرف الطلاق نعرف الخلع ثم نبدأ ان شاء الله في الغد في في باب الطلاق في كتاب الطلاق ما هو الخلع؟ اكتبوا تعريف الخلع - 00:17:20ضَ
فراقه فراق الزوجة بعوض طيب طيب والطلاق اليس هو فراق للزوجة اي بس الطلب الاصل في انه ما فيه عوض ما في عوض وقد يدخله العوض طيب انتبهوا الان نريد ان نفرق بين الخلع والطلاق تكتب هذه الفروق - 00:17:31ضَ
اكتبوها في شكل ايش لا في شكل جدول يعني اكتب الخلع وبجواره الطلاق طيب تحته تحت كلمة الخلع اكتب بعوض وتحت كلمة الطلاق اكتب بغير عوض يعني ليس بشرط العوظ فيه اصلا - 00:18:03ضَ
اذا هذا الفرق الاول ما هو الخلع الخلع ان الزوجة تدفع عوض للزوج لكي ماذا يفعل لكي يطلقها؟ لا لكي يفسخ نكاحها لكي يفسخ النكاح اذا الفرق الاول ان الخلع فيه عوض والطلاق الاصل فيه الا عوض - 00:18:27ضَ
طيب الفرق الثاني تحت كلمة الخلع كتبت ايش؟ عوض اذا اكتبوا تحت العوض اكتبوا بائن يعني كلمة مختصرة يعني ان الخلع يكون بائن وتحت الطلاق رجعي كيف اذا طلق الرجل زوجته طلقة واحدة في فترة العدة - 00:18:49ضَ
في فترة العدة الطلاق يكون هنا ايش رجعي ايش يعني رجعي يعني ما زالت زوجة يستطيع ان يردها بكلمة. يقول رددتك انتهى الموضوع. صارت زوجة في فترة العدة. طيب اذا انتهت العدة - 00:19:17ضَ
تصبح باين ما معنى باين المراد هنا بينونة صغرى باينة يعني انفصلت منه يعني اصبحت اجنبية باين اجنبية عنه لكنها بينونة صغرى ما معنى بينونة صغرى يعني يستطيع ان يردها لكن بعقد جديد وبمهر جديد وبرضا جديد كل الاركان المطلوبة الزوجان الخاليان من الموانع والايجاب والقبول والشروط - 00:19:30ضَ
اربعة لا بد تتوفر واضحا هذا متى؟ بعد انقضاء العدة. اذا بعد الطلقة الاولى ستأتي اول مرحلة مرحلة العدة مرحلة الرجعية ثم المرحلة الثانية تأتي بعد انقضاء العدة وهي مرحلة البينونة الصغرى - 00:19:54ضَ
واضح هذا اذا الطلاق اول ما يقع رجعي طيب الخلع لو ان المرأة اتفقت مع الزوج ادفع لك الف ريال وتفسخ النكاح فسخ النكاح الا تعتد؟ نعم تعتد في فترة العدة - 00:20:13ضَ
ماذا يكون الفراق هنا تكون رجعية لا تكون باين بينونة صغرى يعني كأن العدة انتهت الا ان العدة ما انتهت عرفنا الفرق طبعا الحكمة في هذا ما هو بالنسبة للطلاق الطلاق من الزوج نفسه. الزوج هو الذي طلقها - 00:20:30ضَ
هو صاحب قرار الطلاق وهو الذي نفذ هذا القرار ويستطيع ان يردها لكن في مسألة الخلع الزوجة دفعت لكي تفدي نفسها فلا يمكن ان نقول انه الفراق هنا الفرقة هنا تكون رجعية فيمكن للزوج ان يردها لان هذا سيفضي الى الضرر بالزوجة. معناها ان الزوجة تدفع له عشر الاف - 00:20:46ضَ
في مقابل الخلع فيخالعها بعد ما يأخذ الفلوس ويخالعها يأتي ثاني يوم يقول رددتك ما فائدة المال الذي دفع اذا الفرق الثاني ما هو ان الخلع يكون كينونة صغرى باء بينونة صغرى والطلاق يكون رجعيا في فترة العدة - 00:21:12ضَ
هذا الطلاق الاول والثاني لكن الطلقة الثالثة بينونة كبرى طيب الفرق الثالث تحته تحت كلمة باين لا يحسب طلقة بالنسبة للخلع لا يحسب طلاق يعني خالع زوجته اتفق معها تدفع له عشرة الاف ويفسخ النكاح. فسخ النكاح - 00:21:30ضَ
ثم تزوجها مرة ثانية كم طلقة له ثلاث باقيات لان الخلع لا يحسب من الطلاق بينما الطلاق ينقص العدد. اذا الخلع لا يحسب ولا ينقص العدد واما الطلاق فانه ينقص العدد. عرفنا الفروق الان - 00:21:55ضَ
واضحة الفرق طيب ابغى الثلاثة الفروق التي في الخلع بعوض انتبهوا بعوض وينبني على العوض البينونة الصغرى والثالث انه لا يحسب في الطلاق واما في في الطلاق فانه بغير عوض - 00:22:11ضَ
ما دام ما في عوض يكون رجعي وهو محسوب واضح هذا طيب الان ظهرت امارات وعلامات فرق بين النكاح بين الطلاق وبين الخلق. طيب خذوا هذه الصورة المزيج سنمزج الخلع بالطلاق - 00:22:31ضَ
امرأة اتفقت مع زوجها قالت اعطيك الف ريال وتطلقني فاخذ الالف ريال وقال انت طالق هذا ايش تعتبروه الان؟ هيه مروا على الثلاثة في عوض ولا ما في عوض يقع باين ولا رجعي - 00:22:50ضَ
بيبيو باين ولا رجعي لا انا احترت معكم الان من يقول رجعي ليش تقولون رجعي لانه طلاق طيب مين يقول باين ليش تقولون باين قال له عوض الفريق الثاني هو الصحيح - 00:23:07ضَ
العوض العوظ سبب للبينونة ما دام في عوض فهو معي. اذا هي باين بينونة صورة طيب ننتقل للفرق الثالث ما هو الفرق الثالث ما هو الفرق الثالث؟ يحسب طلاق ولا ما تحسب الطلقة - 00:23:31ضَ
ما ادري عنكم الان بسمع منكم يحسب ولا لا كلكم يحسب؟ ما يحسب طيب نسمع من يقول لا يحسب ليش ما يحسد؟ ما يحسب طيب مين يقول يحسب ايه دائما الفئة الثانية هي - 00:23:49ضَ
طبعا يحسب انتبهوا الان هذا الطلاق جمع بين امرين جمع بين لفظ الطلاق لفظ الطلاق يسقط طلقة على طول ينحسب طلقة وجمع مع لفظ الطلاق شيء اخر ما هو لا لا - 00:24:15ضَ
العوض وهو سبب البينونة اذا العوض جعل الفرقة بائنة ولفظ الطلاق جعل آآ الطلقات تنقص فهمت الان؟ اذا اذا مزج قال يعني اخذ العوظ وطلق انتبهوا اخذ العوض وطلق اذا هي بائن والطلاق محسوب - 00:24:30ضَ
لكن لو اخذ العوض وفسخ هذا خلق اذا لن يحسب وستكون بعيدة. فهمنا الان الفرق طيب نعم تبي يردها في اي انا جبت مثالين في ايش؟ فيما اذا طلق ولا فيما - 00:24:52ضَ
عقد شديد اذا نقول احنا قلنا باين بينوننا صغرى. خلاص اذا قلنا بينونة صغر معناه عقل جديد معناه رضا معناه ولي معناه شهود معناه ها والطلقة محسوبة يعني في مسألة - 00:25:11ضَ
جيد الفعلم السؤال اسمعوا الان هو دفع دفعت له مبلغ وطلقها ثم ندم بعد اسبوع ندم يمكن ان يتزوج بها وبعقد جديد ورضا ومهر وولي وكذا فاذا رجعت اليه الان كم طلقة باقية - 00:25:29ضَ
تبقى طلقتها تبقى طلقتان انما في طلقة محسوبة ها كيف العدة لابد من العدة للعدة لانها موضوعها ثاني العدة لانه من اجل استبراء الرحم حتى اذا طلقها ثلاث اذا طلقها ثلاث متى ما تحله اليس كذلك؟ الا بعد الزواج - 00:25:51ضَ
لكن هل لا تعتد لابد ان تعتد لانه نريد ان نستبرأ رحمه ونعرف هل في بطنها شيء باي شيء اي فرقة لا بد من العدة يمكن يمكن ذلك العدة لا بد منها لكن لو اراد زوجها ان يردها في عدتها يردها - 00:26:11ضَ
ممكن لانه احنا نستبرأ الرحم من مين؟ منه هو فما عندنا مشكلة انه يردها هو طيب ايه غير لابد طيب الان نقرأ باب الخلع والباب هذا ليس بطويل ننتهي به - 00:26:46ضَ
من درس اليوم. قال المصنف يباح لسوء عشرة هذه امور تبيح آآ طلب الخلع ما هي؟ سوء العشرة الزوج سيء العشرة فالمرأة تريد ان ترتاح منه فتدفع وشيئا ويخالعها قال يباح لسوء عشرة - 00:27:00ضَ
والبغض قد تبغضه هي ليس سيء العشاء لكن هي لا لا تحتمله ويباح لها ذلك وكبر وقلة دين يعني اذا كان هناك سبب مقنع فان الخلع مباح لكن اذا لم يكن هناك سبب مقنع - 00:27:20ضَ
فالخلع مكروه والخلع مكروه ولهذا قال ويكره مع استقامته. اذا كانت الامور مستقيمة فالخلوع في هذه الحالة مكروه قال المصنف وهو بلفظ رقم هذه الالفاظ لان الخلع له الفاظ صريحة - 00:27:36ضَ
صريحا في الخلع ودائما اذا قلنا لفظ صريح يقابله الكناية الفرق بين الصريح والكناية ان الصريح ما لا يحتمل غيره واما الكناية فهو التي تحتمل غيره. فاذا قلنا صريح الخلع - 00:27:53ضَ
وكناية الخلع صريح الخلع ما تحتمل الا الخلع والكناية تحتمل الخلع وغير الخلع فلذلك بصريح الخلع يقع الخلع وبالكناية نحتاج الى نية نحتاج الى نية مع الكناية. طيب صريح الطلاق وكناية الطلاق نفس الشيء - 00:28:08ضَ
صريح الطلاق ما يحتمل غيره وكناية الطلاق تحتمل غيره فاذا اصدر الزوج لفظا صريحا صريحا في الطلاق تطلق الزوجة لكن اذا كانت كناية لابد من نية لابد ان ينوي مع هذا اللفظ - 00:28:28ضَ
آآ الطلاق حتى يقع. طيب الان رقمه قال وهو بلفظ خلع واحد او فسخ اثنين او مفادات ثلاثة قال فسخ هذه الالفاظ الصريحة قال وبلفظ طلاق او نيته او كنايته كناية الطلاق - 00:28:45ضَ
طلقة بائنة طلقة بائنة هذا المثال اللي ذكرناه اذا انتبهوا اذا خالعها الزوج يعني دفعت له المبلغ وخلعها بلفظ خلع او فسخ او مفاداة ايش الذي يقع قله خلق معناه ما ينقص العدد - 00:29:05ضَ
لكن اذا دفعت له مبلغ عبر بلفظ الطلاق فهي طلقة بائنة او بنية الطلاق فهي طلقة باينة او كناية الطلاق مع النية طبعا او القرينة وهي طلقة بائنة وعرفنا من فين جت طلقة بائنة. الطلقة عشان لفظ الطلاق - 00:29:22ضَ
او نية الطلاق والباقي نجاة عشان العوض قال المصنف ولا يصح يعني الخلع الا بعوض لكن لو كان بغيره عوض ما يصح لو قالت ابغى افسخ نفسخا النكاح قال فسخت ما في عوض ما يصح - 00:29:41ضَ
قال ولا يصح الا بعوض ويكره باكثر مما اعطاها. يعني لو كان دفع لها عشرين الف مهر فهل لها او له ان يفسخ بثلاثين يقول نعم لكنه مكروه ويكره باكثر مما اعطاها - 00:30:00ضَ
ويصح بذله يعني العوض ممن يصح تبرعه ممن يصح تبرعه الان الخلع الخلع ترى عقد بين طرفين طرف يدفع المال والطرف الثاني ماذا يفعل يفسخ فالذي سيدفع المال لابد ان يكون - 00:30:17ضَ
ايه لابد ان يكون يصح تصرفه من هو الذي يصح تصرفه في المال الحر المكلف الرشيد حر مكلف رشيد اكتبوا عند هذا من زوجة واجنبي يعني الذي سيدفع المال سواء كان الزوجة او غيرها - 00:30:40ضَ
لابد ان يكون لو كانت الزوجة مثلا مجنونة مع انها ما تقدر تخالع لانه لا يصح لها التصرف في الماء او كانت صغيرة لا يصح لها التصرف في المال قال المصنف - 00:30:55ضَ
ويصح بمجهول ومعدوم بمجهول ان تقول خالعني على ما في جيبي او ما في يدي قال ومعدوم تقول خالعني على ما تحمله الشجر شجرة مثلا او بستاني الثمار البستان السنة هذي جاية كله لك - 00:31:08ضَ
قال ويصح بمجهول وبمعدوم لماذا يقولون لان الخلع اسقاط لحقه من البضع هو يسقط حقه الان لما يفسخ يسقط حقه لكنه ليس هو معاوضة يعني ما يأخذ شيء ليملكها شيء اخر وما يملكها شيء - 00:31:31ضَ
كالخلع ليس تمليك وانما هو اسقاط والاسقاط تدخله المسامحة اذا عقد الخلع طرف سيدفع مال والطرف الثاني سيدفع ايش سيسقط حقه لو كان سيدفع مال ما يصح المجهول ولا المعدوم - 00:31:50ضَ
لانه عوض لأ لأ قال المصنف اذا قال ويصح بمجهول ومعدوم لا بلا عوض لو كان الخلع بدون عوض ما يصح ولا بمحرم لو كان العوض خمر لا يصح ولا حيلة - 00:32:06ضَ
لاسقاط طلاق يقول لا بلا عوض ولا بمحرم ولا حيلة لاسقاط طلاق. ما معنى حيلة لاسقاط طلاق؟ انتبهوا لهذه المسألة هذه مسألة مهمة حيلة لاسقاط طلاق لو كان الخلع لجأوا اليه - 00:32:25ضَ
ليحتالوا لاسقاط الطلاق. كيف هذا الزوج في لحظة غضب قال ان جاء رمضان فانت طالق ثم ندم وهم الان في شعبان فقالوا اذا عندنا مخرج اخالعك الان تدفعيني مبلغ وافسخ النكاح فاذا جاء رمظان لست زوجة - 00:32:42ضَ
واضح هذا فاذا دخل رمظان مر الوقت مثلا خرج رمظان ارجع واتزوج بك. فهمتوا المشكلة فيكون هذا الخلع ما الهدف منه الحيلة لاسقاط الطلاق حتى لا يقع الطلاق قال المصنف لا يقع لا يصح اذا هذا الخلع باطل وليس بصحيح - 00:33:07ضَ
طيب قال المصنف واذا قال يعني الزوج متى او اذا او ان اعطيتني الفا فانت طالق انتبهوا للمسألة هذي اذا او متى اعطيتيني او اذا اعطيتني الفا فانت طالق فاعطته الالف - 00:33:26ضَ
وش يحصل ايش تقولوا خلع هذا ولا طلاق طلقة باين ولا خلع نعم. قال فانت طالق طلاق رجعي ولا باين هذه الصورة التي قلنا هي بين الاثنين قال طلقت بعطيته بس اكتبه عند كلمة طلقت طلقت بائنا - 00:33:46ضَ
ليش طلقت باين طلقت لانه قال فانت طالق وبائن لانه فيه الف قال طلقت بعطيته ولو تراخت يعني ولو كان اعطاها آآ ولو تركت العطية لو كانت اعطته بعد مدة هي - 00:34:06ضَ
يعني اذا اعطته اذا كانه علق الطلاق على هذا طيب انتبهوا للصورة الثانية التي بعدها وان قالت هي اخلعني بالف ما قالت طلقني قالت اخلعني بالف او على الف ففعل - 00:34:23ضَ
قال خلعتك ففعل بانت واستحق الالف وهذا جواب لما تقول هل لابد من الدفع الان؟ لا هو الان يستحق الالف لانه متفق معاها على انه تدفع الالف ويفسخ واضح وهي قالت اذا - 00:34:39ضَ
فسخت فنعطيك الالف اذا هذه الصورة الثانية ما الذي سيقع؟ طلاق ولا فسخ بس سيحسب من الطلاق لا باين ولا رجعية بائن بينونة صغرى قال المصنف وان علق طلاقها وان علق طلاقها على صفة ثم لا في مسألة قبلها الظاهر - 00:34:58ضَ
قال وليس له وليس له خلع زوجة ابنه الصغير ولا طلاقها. يقول ليس للاب ان يخلع زوجة ابنه الصغير لاحظوا ابنه الصغير لكي يخلع هل يمكن ان يخلع عنه ابوه - 00:35:22ضَ
يقول المصنف ليس له ان يخلع ان يخالع زوجة الابن اذا كان صغير ولا طلاقها. طيب الابن الصغير هل يمكن ان يطلق ابوه لا طبعا فالطلاق لا يصدر الا من - 00:35:43ضَ
زوج مميز للطلاق اذا الاب لا يستطيع ان يطلق زوجة ابنه ولا ان يخالع زوجة ابنه صورة تقابل ذلك قال ولا ابنته الصغيرة بشيء من مالها هل يمكن اذا كانت اذا كانت البنت - 00:35:56ضَ
مزوجة فيريد ان يخالع ان يخلع بابنته ان يخالع بين ابنته وزوجها فهل يستطيع الاب ان يقول لزوج البنت الصغيرة يقول لها له ساعطيك الفا من مالها واخلعها يجي يقول المصنف يقول من مالها لا - 00:36:15ضَ
اما من ما له هو ممكن لكن لا يتصرف في مالها بهذا التصرف قال المصنف وان علق طلاقها على صفة هذه قاعدة مهمة انتبهوا لها اذا علق طلاقها يعني طلاق الزوجة على صفة ثم ابانها - 00:36:35ضَ
يعني طلقها فوجدت يعني الصفة اولى او لم توجد الصفة وجدت في حال ايش في حال البينونة ولا في حال الزواج لا في حال البينونة ان نعيد العبارة نعيد العبارة وان علق طلاقها على صفة - 00:36:52ضَ
مثال علق طلاقه على صفة قال ان خرجت الى السوق فانت طالق. هذا علق طلاقها على ايش على صفة ثم ابانها. كيف ابانها يعني قال لها مثلا انت طالق طلقها طلقة واحدة - 00:37:13ضَ
هكذا كالعدة ولا خارج العدة ابانا ايش يعني يابانا؟ بينونا ايش صغرى يعني لا هي رجعية ولا يبينونها كبرى او حتى بينونة كبرى ستدخلها بانها يعني انتهت العدة او كان خالعها مثلا لو خالعها يعتبر ابانها ولا ما ابانها - 00:37:30ضَ
اذا اذا حصلت البينونة يعني ليست رجعية باختصار ليست رجعية اذا المثال ما هو؟ قال ام ذهبت الى السوق فانت طالقة ثم بعد ذلك طلقها انقضت العدة فخرجت الى السوق - 00:37:51ضَ
واضح المسألة او لم تخرج الى السوق نص صورته سواء خرجت او ما خرجت الى السوق بعد ذلك تزوجها مرة ثانية ثم خرجت الى السوق فهل تقع الطلقة ولا لا - 00:38:09ضَ
لاحظتوا التعليق؟ التعليق حصل فين؟ في النكاح الاول فهل يقع الطلاق هذا ولا لا المسألة واضحة قبل الجواب المسألة واضحة وايش هي المسألة قال ان خرجت الى السوق فانت طالق ثم طلقه في فترة الطلاق خرجت او ما خرجت - 00:38:26ضَ
ثم تزوجها مرة ثانية فخرجت يقول يقع الطلاق يقول يقع الطلاق سواء خرجت في فترة البينونة او لم تخرج نعيد العبارة وان علق طلاقها على صفة ثم ابانها فوجدت اكتبوا عندها - 00:38:45ضَ
اي الصفة فوجدت يعني الصفة وجدت او لا او لا يعني او لم توجد حولها الى اولى او لا او لم توجد ثم نكحها فوجدت يعني الصفة طلقت واضحة المسألة يا مشايخ - 00:39:01ضَ
انتهينا من المسألة هذي قال وكذا عتق وكذا عتق. كيف عتق عنده عبد فقال للعبد شوف ان ذهبت الى الحج او ذهبت الى العمرة وانت حر واضح هذا طيب ثم باع العبد - 00:39:25ضَ
ثم رجع واشتراه فذهب الى العمرة يصبح ايش قال فوجدت طلقت وكذا عتق وبهذا ننتهي من باب الخلع لنكمل في الغد ان شاء الله اه كتاب الطلاق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه - 00:39:46ضَ
وسلم تسليما كثيرا - 00:40:07ضَ