التفريغ
قال المصلي قال يكره باق مثل احيانا قال المصنف بلا حاجة هذا هو الحكم قال ويباح لها حاجة لها اي ان وجد حاجة للطلب قال ويسن لتضررها بالوطء تركها صلاة - 00:00:39ضَ
ها ويسن اذا احوال اخرى اذا كانت تتضرر هذا النكاح او كانت اه هنا ان او تترك عفة يعني مثلا لا تستتر مع بعض الاجانب صالحة قال المصلى ولا يصح - 00:02:04ضَ
ما من زوج يوم ميت لم يعقله قال لا يصح الطلاق الا من طلق غير الزوج لا يطلق لا يحصل الطالب معنى لو طلق والد الزوج اب زوج لا تطلقني - 00:02:35ضَ
لازم لابد من الزوج نفسه افهم من هذا ايضا لو ان رجل نفسه طلق قبل العقد لا يقع قال انا فهي طالق ثم هل يقع هذا الطلاق لا ليس زوجا - 00:02:55ضَ
حق لا يقع الا من لا يصح الا قال لو مميز هذا اشارة الى مسألة الزوج هذا هل زوج لا بد ان يكون بالغا ام لا المصنف يقول يكفي ان يكون - 00:03:19ضَ
يعقله يعقل الطلاق يعني يفهم ما معنى الطلاق يدرك ان وحل لقيد النكاح وهو فسخ لنكاحها وهو لنكاحه قطع لعلاقة من الذي يفهمك يفهمه البالغ ويفهمه ايضا من دون البلوغ - 00:03:39ضَ
يعني ابن يفهم الطلاق صحوا اخلاقه اذا الزوج الذي يصح طلاقه انا عاقلا عاطل مميز قال لو طلق مثلا خمس سنوات طفل عمره طلق هذا الطفل لا يقع كويس ست لا يعقل الطلاق - 00:04:02ضَ
سبع يبدأ سبعة كان هذا ابن سبع مميز العشر البالغ من اولى قال المصنف نقل الان المصنف مسألة على الطلاق على الطلاق او وقع منه بدون جاره يقع طلاقه ام - 00:04:35ضَ
هذه المسألة لها اكثر من الاولى طوال العقل الصورة الثانية اه المسألة الاولى زوال العقل لو طلق زوال العقل سكر طابه جنون طلق في حال الجنون او اصابه السكر فطلق في حال السكر - 00:04:59ضَ
نوعان قد يكون عاطي المسكر او تعاطاه بغير يا له شرب مسكرا وهو لا يعلم طلق هل يقع طلاقه؟ الجواب لا سكران المعذور سكران كيف السكران معذور الذي وقع في السكر - 00:05:26ضَ
يعني يريد السكر قطع شرب هذا لا يقع طلاقه قال المصنف عذر بزوال عقله بعد ذلك لم يقع واحد من هو السكران الذي تم نفهم من هذا ان من يعذر بزوال عقله - 00:05:54ضَ
هذا المذهب السلفية خلاف هل من اختار السكر واخذ لا يؤاخذ من لا يؤاخذ فاقوى منهم من اخذوا اثم اثما فهو هذا الامر فاخذ بكل سكر معه انتقل الى الاكراه - 00:06:27ضَ
ان هدد او اكره على الطلاق فطلق هل ام لا طب لأ قال او اكره او هدد قادر فطلق لذلك لم يقع يعني هذه المسألة لا اكره على الطلاق قالوا له طلق - 00:07:05ضَ
او قتلناه قال او هدد من قادر هذا لو هدد من غير قادر طلق يقع طلاقه غير صحيح من هو المكره يجبر على الطلاق جبرا شخص قادر على ايقاع الاذى - 00:07:26ضَ
ظن منه ايقاع الاذى اما اذا هدد من غير قادر مثلا ليس باكراه اذا اكره قال فطلق لذلك ذلك راه قال لم يقع نفهم منها انه لو اكره او هدد مثلا - 00:07:45ضَ
على الطلاق فطلق ليس من اجله طلق اختيارا ذلك لو هدد واه على طلقة واحدة فطلق طلقتين واضح هذا طلقة مكرهة عليها لكن الطلقة الثانية هذه باختيار اذا قال عقله - 00:08:05ضَ
لا يقع طلاقه على الطلاق فانه لا يقع طلاق قال المصنف انتقل الى مسألة طلاق هل يصح عرفنا ان الزوج يطلق لكن هل يمكن ان يوكل غيره في الطلاق ما هو الجواب - 00:08:31ضَ
نعم فكر غيره ما في بأس باقي زوجته لا حرج قال ومن صح طلاقه صح وتوكله ان يصح طلاقه قلنا من زوج المميز له ان يطلق ان يوكل طيب الذي يتوكل في الطلاق الوكيل يعني - 00:08:48ضَ
ايش نشترط فيه تصح الطلاق ان يكون مميزا توكل الزوج غيره من المميز قال وكلتك الزوجة ضحى هذا التوكيل توكل طفلا صغيرا لا يصح هذا قال المصلى ويصح توكيل امرأة في طلاق نفسها وغيرها - 00:09:14ضَ
للتوبة ان يوكل الزوجة نفسها طلقت نفسها هل يصح ان في باقي امرأة طلاق ضرتها مثلا نعم يصح ذلك صح وتوب امرأة باقي نفسها وغيرها وغيرها المصنف سينتقم بيان باق السنة - 00:09:45ضَ
اقل بدعي سني وواقع لا اثم فيه وواقع لكن مع فرق بين ادعي اوعى الطلاق ما هو الفرق فرق لا فرق ليس الاثم لا كفرقة السني ما هو الطلاق السني - 00:10:18ضَ
قال المحال اه سنة ان طلقها واحدة ضع رقم واحد اذا طلق واحدة هذا الطلاق ايش سني معنى ذلك لو كانت ولا ليس بسني ليس بسنة طلق طلقتين مع بعض - 00:10:51ضَ
او ثلاث مع بعض فليس اما الطلقتين مذهب انها مكروهة واما الثلاث عرفنا الفرق الان الطلقة الاولى اولى يعني الطلقة الواحدة في واحد ما نقول قد تكون الثالثة تطلق طلقة واحدة - 00:11:14ضَ
هذه هي السنة مع بقية الشروط باقي اشياء واذا طلق طلقتين في مجلس ما حكم ذلك روح واذا طلق ثلاث طلقات فهذا بدعي الرب اذا اصبح الطلاق عندنا كم اما سني - 00:11:36ضَ
قال المصنف والسنة ان يطلقها واحدة رقم واحد قال في طهر رقم اثنين طهر معناه لا تكون عائض فلو طلق طلقة واحدة زوجته حائض هل هذا الطلاق سني ماذا متوفر لكن - 00:11:57ضَ
ثاني لم يتوب هذا الطلاق بدعي حكمه من حيث اي في الاثم قال المصنف طهر لم يجامع في قوله يجامع فيه ضعوا رقم اذا الطلاق السني طلقة واحدة طهر لم يجامعها في - 00:12:22ضَ
ما معنى لم يجامع فيه معنى ذلك احاضت المرأة انطلاقها في هذا الحال ما هو ادعي طهرت من الساعة ما قرب ما اقترب منها اذا طلقها في هذا الحال طلقة واحدة كان طلاقا - 00:12:47ضَ
وواقع ولا اثم لكن اذا كانت حائض فطهرت من حيضها جامعها بعد ان يجامعها طاهر ما زال بعد ان يجامعها اذا طلقها فهذا الطلاق اذا قال واحدة في قال وان طلق - 00:13:10ضَ
مدخولا بها ما معنى مدخول الزوجة حصل منه في حقد دخولا بها في حيض هذا واحد او طهر جامع فيه الرب ويقع واضح ولا غير اذا انطلق مدخولا بها في حيض - 00:13:36ضَ
قول مدخول بها لو كانت غير مدخول طلقها في حيض يأتي الان بعد ذلك ان هناك ليس في طلاقهن ولا بدعة بعد قليل سنأتي على هذا غير المدخول لا ما فيها سنة - 00:13:57ضَ
ها ايضا وفي غيرها اذا هذا الكلام طلاق السنة حق المرأة قل بها طيب اذا قال لو طلق مدخولا بالحيط بدعة الطهر او طهر جامع فيه بدعة لان اشترطنا عدم الدخر - 00:14:14ضَ
قال فبدعة محرم ويقع معنى ويقع يعني هذا الطلقة محسوبة لكن تسن رجعتها ظنه ان يراجعها حتى تطهر ثم بعد ذلك طلقة واحدة في ايضا اه في طهر بعد الحيض في - 00:14:36ضَ
قال المصنف ولا سنة ولا بدعة حق بعض النساء قال ولا سنة ولا بدعة حق اربع انتبهوا حق اربعة من النسوة رقموها هاي الاربعة قال ولا سنة ولا بدعة لمستبين - 00:15:04ضَ
اه واحد اعني الحامل المرأة الحامل ليس في حق اي والله لماذا ان عامل بماذا بوضع الحمل فطلاقها في اي وقت لا يغير العلم ما تتغير غيرها لا في غيرها - 00:15:21ضَ
اذا طلق المرأة في طهرها فيه ما سوى ذلك قد فالمرأة التي بان حملها وهي الحامل ليس في طلاقها سنة هذي واحد قال او صغيرة هذي كم ثانيا المرأة الصغيرة - 00:15:49ضَ
صغيرة يعني التي الصغيرة التي دون كيف عدتها يعني ما حاظر دون بايش اشهر ثلاثة اشهر قال وايس ثلاثة وايسة الايسة عدتها ثلاثة اشهر ما تحيط اذا لان الصغيرة والايسة عد - 00:16:21ضَ
تذهب الاشهر ما في اشكال نطلقها قال وغير مدخول بها اربعة غير المدخول المرأة التي لم يدخل بها هذه ليس لها عدة اصلا لا تعتد منه ذلك لك في اي وقت - 00:16:46ضَ
يطلقها وهي عائض طاهر لم يدخل بها فليس اذا اربع نسوة ليس في طلاقهن واحدة ان بوضع الحمل من هي واثنتان لان عدتهما لاشهر ثلاثة اشهر من هما صغيرة ولايسة التي - 00:17:07ضَ
لا تحيض المرأة لا تهب والرابعة رابعة ويعني التي ليس لها عدة الثالثة ها التي ليس لها عدة وهي من غير المدخول قال المصنف انتقل الان الطلاق كيف يقع الطلاق - 00:17:32ضَ
يقع باللفظ ما هو اللفظ الذي يقع به الطلاق ماذا قال قال ويقع بصريحه لقد مطلقا اذا نفهم منها ان الطلاق بعضه على نوعين قسمين الفاظ صريحة في الطلاق والفاظ ليست - 00:17:57ضَ
اية في الطلاق ما كان صريحا في الطلاق. الكلام هذا قلناه بارحة فكان صريحا هل يحتاج الى نية ما يحتاج الى نية مجرد ان فهو طلاق واما الكناية يحتاج الى نية - 00:18:20ضَ
ما هو السبب؟ السبب ان اللفظ الصريح الطلاق لا يحتمل غير الطلاق لا يحتاج الى واما الكناية فهو تحتمل تحتمل الى نية عين هذا اللفظ يراد به واضح هذا الكلام - 00:18:37ضَ
هذا كلام طيب قال ويقع بصريحه فقال وبكنايته مع النية هنا ما هو الصريح هذا الطائر الطلاقة الصريحة المصنف شرع في بيان فقال وصريحه لفظ طلاق وما تصرف من لفظة الطلاق - 00:18:58ضَ
وكل ما يتصرف من هذا اللفظ طلاق طالق طلقه وهكذا هل يستثنى نعم قال وما تصرف منه يعني ما تصرف من كلمة غير ثلاثة الفاظ متصرفة من لفظ الطلاق لكن لا تعتبر - 00:19:27ضَ
باتت ارفاظ فقط رقموها قال غير امر كيف غير امر يعني لو قال لها طلقه يأمرها بالطلاق ليس بطلب او اطلقي يأمرها ليس بطلاق قال ومضارع هذا رقم كم ومضارع - 00:19:49ضَ
ان يقول تطلقين هذا ليس بلفظ قال ومطلقة بكسر اللام اسم فاعل طلقه ما قال مطلقة لو قال انت مطلقة يقع الطلاق ولا لا يقع لكن اذا قال انت مطلقة - 00:20:15ضَ
هذه اللفظة ليست فلا تدخل لا تعتبر طلاق. اذا ما هو صريحه لفظ كلمة الطيبة ما تصرف من هذا اللفظ امر او طلقي اسم الفاعل طلقه قال المصنف الان هناك - 00:20:37ضَ
تشتبه هل هي طلاق ام هي يأتي عليها بين حكمها قال وان قال انت علي حرام سورة مسلا اقطعوا رقم واحد او قال كظهر امي يعني انت علي كظهر امي - 00:21:05ضَ
ان نعتبر هذا الطلاق ولا نعتبره ننظر الصورة الثالثة والمثال الثالث او قال ما احل الله علي حرام قال المصنف حكم هذه الثلاثة قال فهو ظهار ولو نوى طلاقا فهو ظهار ولو نوى طلاقا قالوا هذه الالفاظ صريحة - 00:21:26ضَ
هذا صريح في هذا العبارات تعتبر ظهار ما نعتبرها لو نوى الطلاق حتى ولو نوى الطلاق لا تعتبر لا ظهار قال المصنف ننتقل الى امثلة اخرى الثلاثة الامثلة الاولى حكمها واحد ما هو حكمها - 00:21:51ضَ
انتقل قال وان قال كالميتة او الدم يعني انت كالميتة او انت كالدم ما الذي يقع هل يقع ظهار او يقع طلاق يقول وقع ما نواه وقع ما نواه نوى ظهارا فظهارا وان نوى طلاقا - 00:22:11ضَ
الطلاق وان نوى يمينا فيمين هذه العبارات ليست قال وقع ما نواه. اكتب عندها يعني من طلاق او او يمين لانها كناية تصلح قال ومع عدم نية اذا هذه العبارات لو قال انت كالميتة انت كالدم - 00:22:36ضَ
ونوى الطلاق طلاق نوى الظهار ظهار نوى اليمين ما نوى شيء هي اقرب الاي شيء اقرب للظهار قال المصلي مسألة جديدة قال وان قال حلفت بالطلاق وكذب قال حلفت بالطلاق - 00:22:59ضَ
وكذب في حلفه ما حلف قال جا شخص وقال انا خرجت الى فخرجت الزوجة تطلب قال طلقت زوجتي البارحة وكذاب ما طلق زوجته يقع الطلاق ولا ما يقع المصلي وان قال حلفت بالطلاق - 00:23:20ضَ
دين انتبهوا يقول وقعوا ما وقع يقع في حالة ولن يقع في حالة قال دين ولزمه حكما ما معنى دين ولزمه حكما؟ وهذه ممارسة نعم هذا الاصطلاح بين يعني فيما بينه وبين الله - 00:23:44ضَ
هذا معنى دينه طيب حكما يعني قضاء اذا من فعل مثل هذا الفعل جاء شخص وقال انا طلقت زوجتي البارحة باب ولم يفعل ذلك فما الحكم الان نقول فيما بينه وبين الله. المرأة هذي زوجته ولا ليس - 00:24:05ضَ
بين زوجة ولا ليست زوجة ها هي زوجة ما طلق البارحة زوجتي هو كذاب هي زوجة ولا لا زوجة فلو فرظنا مثلا معنى ذلك بني على هذه هي زوجة لو انه قال هذه الكلمة - 00:24:24ضَ
له قال انا زوجتي البارحة ذهب الى البيت ومشيت وعاش سنين بعد ذلك شي لا شيء عليه لم يطلق الزوج بينه وبين الله هي زوجته الله يعلم انها لكن هب ان هذه الكلمة - 00:24:43ضَ
بلغت الى الزوج والزوجة اشتكته الى القاضي ماذا يعمل القاضي يأخذ بالظاهر الظاهر انه ايه قاضي لا يقبل كلامه انه لا انا كذبت وما كاذب فيها لا يقبل هذا ماذا لا يقبل هذا - 00:25:08ضَ
ما الذي سيفعله ابدأ بالذي سيفعله الذي سيفعله القاضي سيعتبرها قال واحدة واحدة كان قال ثلاث قال انا البارحة طلقت القاضي سيلزمه هذا يلزمه بها لان هذه المسألة تتعلق اخرين - 00:25:29ضَ
زوجة مسائل فالى الاخرين وكذا لا يقبل في قصدي انا هذا من اقر قال فلان له مئة الف ريال وقال بعد ذلك امسح او كذبت بل منهم ان اخذ بهذا الاقرار لانه يتعلق - 00:25:56ضَ
اما ما يتعلق بحقوق الله سبحانه انا فالله يعلم ما احد يكذب على ربه قال كلاما يتعلق واضح المسل في هذه المسألة قال دين حكما حكما انه يتعلق به عقل الغير - 00:26:24ضَ
طيب هب ان المرأة مثلا صدقته ما ذهبوا للقضاء ما بينه وبينه قال سمعتك تقول قال انا وصدقته الف لها او اكد لها او كذا لا تطلبه لكن ان لم تصدقه - 00:26:49ضَ
قاضي طلقها قلق لانه حقوق الاخرين قال المصلي ويملك حر ومبعض ثلاثة يملك طلق ثلاث مرات لو كانت زوجته اما كم يطلق لا استطليق عبرة بالزوج وليس لا ننظر للزوجة من هي - 00:27:09ضَ
اذا كان الرجل حر قال او مبعض بعض يعني بعضه حر وبعضه عبد. نصفه حر تعبت ربعه والباقي عبد عكس واكثر وقد اذا كان مبعظا او حرا لا تطليق بغض النظر عن الزوجة - 00:27:36ضَ
قال وعبد طيب يعني ويملك العبد الزوج العبد طلقتين لا يملك لماذا؟ لان عبد على نصف الحر حر يملك ثلاث تطليقات فالعبد يملك كم النصف واحد ونصف طلقة ما يمكن ان - 00:27:59ضَ
ما يمكن نقول طلقة ونصف اه قال المصنف سلا الجديدة ويصح استثناء النصف فاقل من طلقات طلقت هل يمكن ان طلق الانسان ويستثني يعني يقول انت طالق قالت الا طلقة - 00:28:17ضَ
صح هذا هل يصح ان يقول ثلاث تطليق الا طلقتين كم تقع؟ تقع الثلاث او نسقط قاعدة يقول المصنف صح استثناء طلاق لكن استثناء كم نصف استثناء النصف فاقل من النصف - 00:28:40ضَ
فقط طيب هل يصح ان يستثني اكثر من النصف تصيح اقل من النصف يصح اذا قال انت طالق اربع تطلقات الا ثنتين. كم ستقع اربعة الا ثنتين اذا قال انت طالق - 00:29:05ضَ
ثلاث تطليقات واحدة كم سترقع ثلاث تطليقات لا ثنتين تقع ما نقبل هذا الاستثمار هذا الاستثناء ما يصح استثنى قال انت طالق ثلاث تطليقات ثنتين يستثنى كم؟ استثنى النصف ولا اكثر من نصف - 00:29:29ضَ
اكثر من نصف اذا استثنى اكثر من ان نقبل هذا الاستثناء ولا نلغيه فاذا الغيناه صار كأنه قال ايش ثلاث تطليقات طنف يقول تصح استثناء النصف اقل. معناه انه اكثر من النصف لا يصح الاستثناء. طيب ما الذي يصح؟ الطلاق يصح - 00:29:58ضَ
قال طلقتك ثلاث تطليقات لا ثنتين الا ثنتين هذا تقبلونه الاستثناء ولا لا تقبلونه اذا ما قبلتموه اذا اشطبوا عليه اشطبوا على هذا الاستثناء صار كلامه ايش طلقتك ثلاث تطليق - 00:30:24ضَ
واشطب ما بعدها طيب ايش يصير؟ كم طلقة ثلاث طلقات فان قال طلقتك الطلقة الا تسعة وتسعين طلقة كم طلقة تقع واحدة اذا ما فهمت القاعدة قال تسعة اطلقتك مئة طلقة - 00:30:40ضَ
الا لكم لتسعة وتسعين التسعة والتسعين اكثر من النصف خذوا درس في الحساب خلاص الغي الاستثناء واضح لو قال طلقتك مائة طلقة الا تسعة وتسعين تقع كم انها تقع المياه كلها يعني كأنه قال لها طلقت كتاب - 00:31:03ضَ
مئة طلقة ما في عندنا مئة طلقة عندنا ثلاث تقع الثلاث طيب لو قال طلقتك طلقة الا خمسين طلقة يصح الاستثناء ولا ما يصح سامحكم الله قال انت طالق مائة طلقة الا خمسين طلقة الخمسين نصف ولا ولا اكثر - 00:31:32ضَ
نصف يعني صح الاستثناء صح الاستثناء انا اتكلم صح الاستثناء ولا لا وبعد ذلك بعضكم يقفز ضحى الاستثناء ولا لا؟ اجيبوا بنعم او لا صح الاستثناء اذا هو قال لها ايش - 00:31:58ضَ
ان نقل لها ماذا ها طلقتك سين طلقة اذا صححنا الاستثناء معناه قال لا طلقته صح ولا لأ كم تطرق ما في عندنا خمس واضحة لك قال المصنف يصح استثناء النصف فاقل - 00:32:16ضَ
طلقات من طلقات يعني لو قال ثلاثين الا ثنتين ثلاث الا واحدة لو قال ثلاث الا ثلاث كم تقع لم تقع خلاص الان على الطريق بس طلقتك ثلاث الاثنتين الا - 00:32:38ضَ
واحدة قال ومطلقات هو عنده اربع نسوة فقال قال طلقت نسائي الاربع الا واحدة صح الا ثنتين يصح الا ثلاث ما يصح ما نط طلق الاربعة واضح يا اخوان هذه الجولة - 00:33:06ضَ
زاد على النصف لا داعي له ما في احد عشرة ريال الا قال هذا ايش تقول طيب مئة بريال عشرة ريالات الا ثمانية حلوة للاطفال قاعد يقول كذا ريالين حلوى - 00:33:34ضَ
يمكن تقول اشتريت بعشرة ريال الا ريالين الا ثلاث هذا اجتهاد من اهل العلم قال المصنف طلقات ومطلقات طلقات معروفة طلقات الزوجة الان ما زلنا الاستثناء هذا يقول يصح يصيح بس ذكر شرط ما هو - 00:34:00ضَ
الا يزيد عن نصف اشترط شروط اخرى هيا رقموا هذه الشرط الاول ما هو؟ الا يزيد عن النصف الشرط الثاني قال وشرط تلفظ فشرط اخر كيف تلفظ لابد ان يتلفظ بالاستثمار - 00:34:27ضَ
استثنى يتلفظ قولوا لا لا لا في قلبه قال شرط تلفظ به يعني واتصال معتاد اتصال معتاد ايش اتصال؟ يكون المستثنى متصل يعني لا يقول طلقتها ثلاث طلقات فيذهب دوام - 00:34:42ضَ
الدوام يقول الا ثنتين او الا واحدة لابد ان يكون لفظ واحد حتى في نفس قال طلقت ثلاث طلقات وجلس عشر دقايق بعد عشرة دقايق قال الا طلقة ما يصح هذا - 00:35:10ضَ
غير متصل واضح هذا قال ونيته يعني نية الاستثناء قبل تمام نية الاستثناء لازم تكون موجودة اثناء الكلام يعني عندما قال طلقتك ماذا الا واحدة متى نوى الاستثناء قبل ان ينتهي من الكلام في اثناء الكلام هو - 00:35:27ضَ
ناوي الاستلام لكن لو قال طلقتك ثلاثا غير ناوي بعد ما انتهى نوى الاستثناء لابد من نية الاستثناء ان ثلاث اربع شروط اول لا يزيد على النصف الشرط الثاني ان يتلفظ به - 00:35:52ضَ
ثالث صال في الكلام شرط رابع للستر قبل تمام قبل تمام استثنى منه قول طلقتك ثلاثا الا واحدة ثلاث ولا واحدة ثلاث قال المصنف ويصح بقلب يعني يصح الاستثناء في القلب - 00:36:12ضَ
ان مطلقات لا طلقات لو قال سائل اربع طوالق ونوى في قلبه الا فلانة صح هذا هذا معنى ويصح الاستثناء بالقلب لا المطلقات لكن ما يصح من الطلقات ايش هذه المسائل لغوية ترى - 00:36:42ضَ
قوية بحتة لانهم يقولون اذا قال نسائي طوالق نساء طوالق قلت انا الاول وش قلت لا ما يصح الاربعة اربع ولا ما اذا قال نسائي طوالق روى بقلبه الا واحدة - 00:37:05ضَ
صح هذا كلمة نسائي كلمة عامة والعام يدخله الخصوص يمكن ان يكون هذا عام به الخصوم لكن العدد رقم اص فقال اختك ثلاثا ونوى في قلبه الا واحدة ما يسير لانه - 00:37:28ضَ
ما تطلق على الثنتين قلب ما يصح يستثني لكن يمكن ان سائي طوالق استثني بقلبه الا كلمة نسائي تشمل ايش تشمل الاربع وتشمل ثلاث يصدق عليها باللغة اللغة اما كان لفظا عاما - 00:37:45ضَ
الخصوص ليس في اللغة ان تطلق الثلاث ويراد بها اثنين يطلق عشرة يقصد ما يمكن عدد نص. فهمتوا هذا انا ما اذكر الان ايش قلت له كنت قلت قال لو قال نسائي الاربع طوالق خلاص هذا نص - 00:38:08ضَ
صح ان يستفيد قلبه يستثني باللفظ والنسائي الاربع طواجق الا معليش يقبل استثني بقلبه فلا عدد نص لا يقبل طيب يا اخوان طيب قول ننتهي من هذه المسألة باقي يعني - 00:38:25ضَ
مسائل قليلة قال وانت طالق يعني اذا قال انت طالق قبل موتي قال تطلق في الحال قبل موته متى يبدأ قبل هذه اللحظة وبعده اذا قال بعد موتي او معه او مع موته لا تطلقه - 00:38:46ضَ
مع موت او بعد موته هذا ما مع الطلاق طيب مثال اخر وفي هذا الشهر يعني انت طالق في هذا الشهر او هذا اليوم او هذه السنة نقفل الحال واضحة المسألة - 00:39:04ضَ
وان قال فان قال في هذا المثال اردت اخر الكل قبل منه حكما يعني اذا قال انت طالق في هذا الشهر ثم قال اردت اخره يقبل هذا لفظ يحتمله لغة يحتمل - 00:39:18ضَ
طيب وان قال غدا او يوم السبت ونحوه تطلق باوله لاحظوا الفرق اذا قال انت طالق هذا الشهر معناه في الحال لكن اذا قال انت طالق يوم السبت او انت طالق - 00:39:34ضَ
غدا تطلق بايش اول يوم السبت اول الغد انت طالق شهر رمظان متى تطلب في اخر رمظان ولا في الاول؟ في الاول اوله تطلق باوله مش في الحال اوله فلو قال اردت الاخرة لم يقبل - 00:39:53ضَ
اذا نفرق بين الاثنين اذا قال انت طالق في هذا الشهر الان تطلب اذا قصد اخر الشهر يقبل منه لكن ان قال انت طالق في شهر محرم معناه اول شهر - 00:40:13ضَ
ان قال اردت الاخر لا نقبل اخر مسألة واذا قال اذا مضت سنة يعني انت طالق اذا مضت سنة قال واذا مضت سنة فانت طالق تطلق بمضي اثني عشر شهرا - 00:40:26ضَ
لي اثني عشر سنة واضح هذا؟ اذا مضت سنة متى تمضي السنة؟ بعد كم بعد خمس ساعات قال وان قال السنة يعني اذا قال اذا مضت السنة فانت طالق متى تطلب - 00:40:44ضَ
قال فبنسلاخ ذي الحجة واضح الفرق رجل قال انت طالق اذا مضت سنة يعني اذا مضت اثنعش شهر اذا مضت السنة انا تطلق اية هذا هذه السنة وصلى الله وسلم - 00:40:59ضَ