أخصر المختصرات - الشيخ محمد باجابر

شرح أخصر المختصرات 44 الشيخ محمد باجابر

محمد باجابر

تعليق الطلاق هذا الفصل في تعليق الطلاق قال المصنف ومن علق طلاقا ونحوه بشرط لم يقع يعني الطلاق حتى يوجد يعني شرط لم يقع حتى واضح هذا اذا قال الانسان - 00:00:17ضَ

اذا جاء محرم فانت طالق هل تطرق اليوم لا يقع هذا الشر قال فلو لم يلفظ به ودعاه ان نقبل ولا ما نقبل لو لم يلفظ به قف لم يلفظ بالشرط - 00:00:34ضَ

فلو لم يلفظ به اكتب يعني بالشرط لم يلفظ به ما قال اذا جاء محرم فانت طالق او ما قال مثلا انت طالق اذا جاء محرم قال انت طالق وسكت - 00:00:55ضَ

ونوى في قلبه اذا جاء محرم هل يقبل هل نقبل من هذا حكما القاضي نقبل هذا الكلام ولا ما نقبل قال المصنف لم يقبل حكما لم يقبل قال ولا يصح - 00:01:06ضَ

ما هو الذي لا يصح عندها تعليق ولا يصح يعني التعليق الا من زوج بصريح او اناية مع قصد نعم ولا يصح لا من زوج بصريح ان يقول قمت انتي طالقة - 00:01:27ضَ

نعم او كناية مع قصد ويقطعه فصل تسبيح وسكوت لا كلام منتظم فانت طالق يا زانية ان الان نحن في التعليق تعلق الطلاق على امر هل يقع الطلاق قبل وقوعه - 00:01:54ضَ

هذا الشرط ما يقع الا معه لكن ايضا هذا الشرط راه يشبه الاستثناء شرط كأنه قال الانسان طارق ثلاث طلقات لا طلقة استثناء لو قال انت طالق فجاء لا محرم - 00:02:17ضَ

يشبه الاستثناء رفع الطلاق عن هذه اللحظة الى قادمة قل المصنف لابد هذا هذا الشرط هذا الطلاق او يكون فعبر بكناية انويه ينوي هذه الكلى ينوي به تعليق ويقول لا بد ان - 00:02:38ضَ

هذا التعليق تصل بالكلام يعني مثلا لو قال طالق قال اذا جاء محرم يقبل هذا التعليق لا يقبل لابد يكون كلام متصل قال انت طالق وقعت الطلقة ما بعد مدة - 00:03:02ضَ

اراد ان اذا جاء محرم او اذا بعد السنة انه يريد ان يرفع طلقة وقعت ما ما ترتفع ولهذا قال ويقطعه فصل تسبيح وسكوت يعني قال انت طالق ما جلس يسبح سبحة - 00:03:22ضَ

انتهت السنة فصل بين وبين كذلك لو سكت ذكر الشر لا يقبل يقول لا كلام منتظم لكن لو قطع فصل بين الطلاق وبين شرط بكلام منتظم معنى كلام منتظم يعني كلام - 00:03:43ضَ

الموضوع ليس بكلام اجنبي كما لو قال مثل فانت طالق يا زانية ان قمت احذف كلمة صارت انت طالق قمت هذا الشرط مقبول ولا غير مقبول مقبول لان كلام منتظم - 00:04:02ضَ

لكن لو قال انت طالق ذهب يستغفر الله فاستغفر قمت لا نقبل هذا لان لا دخل بهذا الاستغفار هذا طيب دام ان التعليق قولوا بشروط وله احكامه لابد من معرفة - 00:04:23ضَ

ما هي التي اعمل شرط قال وادوات الشرط نحو ان ومتى واذا هذه بعض ادوات الشرع طيب ان ان يقول انت طالق ان متى انت طالق متى قمت اذا انت طالق اذا قمت - 00:04:46ضَ

واضحة قدم الشرط يمكن متى قمت اذا قمت قال ان قمت قال المصلي يذكر الان صورة انتبهوا لها وركزوا يقول وان كلمتك يعني مثال هذا ان كلمتك فانت طالق ثم قال بعدها على طول فتحققي او تنحي - 00:05:07ضَ

ونحوه تطلب واضح هذا الكلام رجل قال لزوجته ما يلي انت طالق ان كلمتك عفوا ان كلمتك فانت طالق متنحي طيب فتنحي هذه ايش كلام ولا مو كلام وقع الشرط ولا ما وقع - 00:05:35ضَ

وقع الشر تطمق انت طالق ان كلمتك فتحقي تأكدي هكذا وقع الطلاق واضح هذا طيب مسألة اخرى قال وان بدأتك بالكلام فانت طالق ان بدأتك بالكلام فانت طالق لو قال فتنحي - 00:05:54ضَ

بدأها بالكلام ما قال وان بدأتك بالكلام فانت طالق فقالت ان بدأتك به فعبدي حر ايش صار في يمينه ها هي التي بدأت هل يقع الطلاق ما يقع على انه - 00:06:23ضَ

قال ان بدأت قلت ما بدأها هي التي بدأت في هذا المجلس فداتك هذا المجلس فانت طالق فهي ابتدأته بالكلام اذا لا لا تطلقه لكن هي الان كلامها ايش قال - 00:06:44ضَ

قالت وان بدأتك به فعبدي حر قال انحلت يمينه وتبقى يمينها وش قالت ان بدأتك به فعبدي حر يمين حلت. طيب وهي الان ساكتين كلمها هو حلت يمينها وان لم يكلمها وكلمته - 00:06:57ضَ

عبده حرة شرطه هذا طبعا الطلاق الذي وهذا الذي قال المصنف انتبهوا لهذه المسألة يعني باب الطلاق اكثره رسائل وصور هذه الامثلة بمثابة قواعد قال وان خرجت بغير اذني ونحوه فانت طالق - 00:07:20ضَ

ثم اذن لها فخرجت جيبوني تطلب ولا ما تطلب طيب فخرجت ثم خرجت بغير اذن ولا ما تظلموا فخرجت بعد ذلك بغير اذن اطلب اطبق لانه قال ان خرجت بغير اذن فانت طالق يعني اي خروج - 00:07:52ضَ

قال ثم خرجت بغير اذن انطلقت او اذن لها ولم تعلم كم صورة صارت الصورة الاولى فقال له ان خرجت بغير اذني فانت طالق اذن لها وخرجت هذه الصورة الاولى تطلق ولا لا - 00:08:12ضَ

الثانية خرجت بغير اذنه تطلب انطلقت صورة ثالثة اذن لها بالخروج لكن لم تعلم اطرق ولا لا تطلق اطلق لا لا تطلق قال او اذن لها ولم تعلم طلقت ماذا لما اذن - 00:08:33ضَ

لها ولم تعلم المصنف يقصد شيء غير التي صنف يريد قول لانه الاذن هو الاعلام في هذا المثال خرجت غير معرفتي يعني غير اذن وعلمه او بغير ان اذا مسألة تعتمد - 00:08:59ضَ

هلا لفظ ذلك لو قال مثلا خرجت بغير يعني وانا لا ارضى بهذا الخروج وانت طالق خرجت خروجا لا لا يرضاه تطلق وان خرجت خروجا يرضاه لا تطلب مثل هذه المسألة لو اذن لها ولم تعلم تطرق ولا ما تطلق - 00:09:25ضَ

كان المقصود اذا هنا رضا فلا تطلب كان المقصود بانهي لا تخرجي حتى اذن لك واعلمك اذا خروج فهو راضي الان ان تخرج ما جاءت ولم يبلغها فلا تطلق كان لا لم يعلمها وهو راض بالخلف فانها تطلب - 00:09:46ضَ

كم اذا المقصود الرضا لن تطرق فاضل المسألة ما هي تعبدية ثلاث مبنية على الالفاظ ودلالاتها ذات الالفاظ نعم لو قصد زمن لو اراد زمن معين ذلك يحتفل قال مثلا - 00:10:07ضَ

خرجت بغير اذني انت طالق اليوم هذا صح هذا الشهر يريد خروجه معين كان يكلمها مثلا في مسألة بالسوق ما يتكلم عن خروج لوالديها مثلا المقصود هذا يقصد اقبل ذلك - 00:10:27ضَ

قال المصنف الان سينتقل تعليق الطلاق بالمشيئة ذلك ام لا قال وان علقه يعني الطلاق على مشيئتها اتى تطلبه تطلق كيئتها غير مكرهة واضحة جاءت غير من غير اكراه طيب - 00:10:49ضَ

او بمشيئة اثنين يعني قال انت طالق ان شاء فلان وفلان ففلان الاول شاء والثاني لم يشاء تطلق ولا لا لا تطلقه قال او بمشيئة اثنين وبمشيئة اه كذلك ما معنى كذلك؟ اكتب - 00:11:17ضَ

ذلك يعني غير اكراه بلا اكراه فاهمين كيف بلا اكراه يعني لو قال قال انت طالق اذا رضي فلان او شاء فلان فجاء شخص واكره فلان على المشيئة هل يقع الطلاق؟ لا طبعا - 00:11:34ضَ

تكون طيب الصورة الثالثة وان علقه على مشيئة الله تعالى تطلق في الحال لو قال انت طالق اذا شاء الله معرفة مشيئة الله سبحانه تعالى هذا امر موحد فعلقه على محال فالطلاق واقع - 00:11:51ضَ

قال المصنف وكذا عتق يعني لو قال انت حر ان شاء الله هو حر لكن قال انت حر ان شاء فلان حرمة بمشيئة فلان من غير اكراه قال المصنف وان حلف - 00:12:11ضَ

لا يدخل دارا ولا يخرج منها حلف لا يدخل دارا او لا يخرج منها فادخل او اخرج بعض جسده هذا يعتبر دخل ولا ما دخل ما دخل خذوا المثال اولا اسمعوا - 00:12:28ضَ

قال مني بعدين نقرأه قل ان حلف لا يدخل دارا فادخل بعض جسده دخل ولا ما دخل ما يعتبر دخل لا يحنث لو حلف انه ما يخرج من الدار فاخرج رجله فقط - 00:12:45ضَ

ما يعتبر خطأ تاني لا يقع يعني لو قال خرجت من فانت طالق ثم اخرج رجلي ما تطلقه ولو قال شربت ماء هذا الكوب انت طالق فشرب بعضه فلما تطلب - 00:12:58ضَ

ما تطرق ما شربك يعني كاملة واضح هذا قال المصنف وان حلف لا يدخل دارا او لا يخرج منه ها فادخل او اخرج بعض جسده نعم لم يحنث ما تطلب ما خالف يمينه - 00:13:21ضَ

لا يعتبر انه قال قال او دخل طاق طاق الباب يعني هذا اللي قال والله لا ادخل الدار فدخل طاق الباب ما معنى دخل طاق الباب طاق الباب يعني مدخل الباب ما دخل جوا الدار ما زال عند العتبة - 00:13:38ضَ

او دخل طاق الباب لا لا يعتبر ايش او لا يلبس ثوبا من غزلها فلبس ثوبا فيه قال لا البس ثوبا من غزلها غزلها كاملا فان لبس ثوبا بعضه من غزلها وبعضه ليس من - 00:13:58ضَ

ما يعتبر لا يقع الطلاق فلبس ثوبا فيه يعني فيه بزلها او لا يشرب ماء هذا الاناء فشرب بعضه لم يحنث في ما مضى بيع الصور عرفت الصور التي مضت - 00:14:20ضَ

لا يدخل دارا لا يخرج من لا يلبس ثوبا من غزلها لا يشرب ماء الاناء. اربع صور قال المصنف وليفعلن شيئا يعني لو حلف يفعل شيئا لا يبروا الا لا بفعله - 00:14:38ضَ

لو قال والله هذا الكوب او هذا الكاس شرب نصفه صح هذا قل له كفر اشربه كله ولا كفن واضح هذا ليفعلن وليفعلن شيئا لا يضر الا بفعله ما لم يكن له - 00:14:55ضَ

يعني قال والله لاشربن هذا الماء يعني اشرب منه صح هذا قال وان فعل المحلوف عليه ناسيا اكتب واحد او جاهلا عنف في طلاق وعتاق انتبهوا للقاعدة هذي مهمة عندنا ثلاث مسائل - 00:15:16ضَ

طلاق وعتاق ويمين السؤال اي هذه الثلاث متعلق بحق الله المحض والطلاق والعتاق متعلق بحق من حق الادميين لذلك ستختلف احكام بحسب نكمل بعد الاذان وقفنا عند مسألة حق الله تبارك وتعالى وحقوق - 00:15:37ضَ

هذه الثلاثة التي والعتق حق الله علق بحق ذلك قال الانسان خرجت الى زوجتي خرج الى السوق تطرق لم قال انا ناسي هذا الطلاق يتعلق ادمي على حق الزوج ان - 00:16:11ضَ

انطلقت منه معها هذا الامر جاهل ذهب الى ان لا يدري ان السوق واذا به اطلق اطلق جاهل او ناسي قال لك بحق الادم واضح هذا قال ان خرجت الى - 00:16:56ضَ

اوقف عبدي ادمي جهل فذهب الى واذا به مسألة الان ننتقل قال والله لا اذهب الى نسي وذهب الى السوق ليش وقعنا الطلاق والعتاب اما الطلاق يتعلق بحكم قال والله لا اذهب الى - 00:17:15ضَ

ذهب الى مكان ذهب اليه يكفر ام لا لا يكفر قال المصنف وان فعل المحلوف عليه ناسيا او جاهلا انث في باق وعتاق لا في يمين ما في يمين اكتبوا لانه - 00:17:49ضَ

حق لله لا في يمين فلا كفارة ثم قال المصنف وينتفع غير ظالم او وينفع غير ظالم اول ينفع غير ظالم اول تأويل في اليد تأويل في اليد يعني التورية في - 00:18:15ضَ

لا في الظاهر يعني كان لقد بت بارحة تحت سقف ايش تفهم منها في بيت صحراء السماء سقف يراد به السماء تصح لكن سوى الظاهر بدر كلمة سقف قال ينفع مثل هذا - 00:18:39ضَ

الف الانسان قلنا له قال والله لقد هذه صحة يقول بتفصيل كان اذا اول هذا التأويل ظالما لكي يظلم ويعتدي على حقوق اما اذا كان يفعله غير ظلم احد والله لقد - 00:19:07ضَ

بارحة على فراش نام على التراب ارض فراش فيقول هذا ليفهم السامع انه نام في بيته اذا كان هذا التأويل يظلم به احدا سينتقل بعد ذلك الى مسألة شك قل ومن شك في طلاق - 00:19:34ضَ

كيف شك في الطلاق شك في الطلاق يعني ما ما يدري هو طلق او ما طلق يقع الطلاق او لا لا يقع اقصد انه لم يغفل عملوا طلاق يا اخوان - 00:20:01ضَ

رقموا هذه المسائل ومن شك في طلاق واحد او ما علق عليه يعني شك ما علقه عليه قال انا ما ادري انا علقت طالق لكن هل قلت اذا خرجت هذا - 00:20:14ضَ

تعليق هذا غلط ما ما علق معنا واضح هذا او في عدده شك هل طلقت طلقة او طلقة ام نعتبرها طلقة واحدة لك طلقة وطلقتين قال او في عدده رجع الى اليمن - 00:20:31ضَ

رجع الى اليقين ما هو اليقين في ثلاث مساجد من شك في طلاق هل طلق او لم يطلق؟ ما هو اليقين لم يطلق ان شك في التعليق هل علقت ولا ما علقت - 00:20:47ضَ

ما علق لو شك لهذا قال او شك في طلاق او ما علق عليه لم يلزمه ما هو الذي لم لا الطلاق في الاولى ولا للتعليق في الثانية قال او في عدده - 00:20:59ضَ

يعني شك في عدد الطلاق طلق ثنتين افة واحدة ارجع الى اليقين قال ومن قال وان قال لمن ظنها زوجته انت طالق طلقت زوجته قال لامرأة يظنها زوجته انت طالق - 00:21:14ضَ

قالوا تطلق زوجة لماذا؟ لانه قصد طلاق الزوجة يقول لا عكسها ما هي عكسها صورة عكسها عكسها اكتب قال لامرأته قالها يعني امرأته يظنها اجنبية قالها لامرأته يظن امرأة اجنبية - 00:21:33ضَ

رأى امرأته خارجة مثلا وهي العباه ما ما عرف ما شافها فقال لها يظن انها اجنبية قال انت طالق قال لا تطلب ما قصد وان واجهها الطلاق لكنه لم يرد - 00:21:56ضَ

باب في الاولى قالها للاجنبية لكن يريد زوجة اذا قال لمن يظنها زوجته ان طالق زوجة ولا لا تطلق بان طيب ان قال لزوجته انت طالق يظنها اجنبية هل يقع الطلاق؟ لا يقع الطلاق لانه - 00:22:12ضَ

لا يريد قال المصنف ومن اوقع بزوجته كلمة وشكا هل هي طلاق او ظهار ما يدري ايش الكلمة هل طلقت ولا ظهرت الذي يلزمه قال لم يلزمه شيء انتقل بعد ذلك - 00:22:32ضَ

فصل الرجعة الرجعة نحن البارحة عن رجعية وعن الباء بينون ثالثا من البين بينونة كبرى الرجعية متى تكون زوجة رجعي بعد الطلقة الاولى او الثانية فترة ايش بعد الطلقة الاولى - 00:22:52ضَ

حق اي زوجة الزوجة التي دخل بها لكن اللي ما دخل بها مجرد له زوجة ما دخل بها مجرد ان قال لا انت ما تصير رجعية بصير بائن بينونة قال المصلف - 00:23:18ضَ

وان طلق حر ما قال حر لانه بعدين العبد وان طلق حر من دخل او خلا بها ليش؟ لانه اذا كانت غير مدخول بها فانها لا تكون رجعية الان سيذكر ان - 00:23:36ضَ

هو الان يذكر متى تكون الزوجة رجعية لابد ان يطلقها الحر طلق الحر ان دخل بها او خلا اقل من ثلاث كم اقل من ثلاث واحدة عشان كذا قال حر لان العبد لو طلق ثنتين - 00:23:51ضَ

منهم اقل من ثلاث او عبد واحدة اذا طلق العبد طلقة واحدة برجعية لكن لو طلقتين باينة قال المصنف لا عوض فيهما لا عوض فيهما يعني في كلا الطلقتين ما في عوض ليش؟ لانه لو كان في عوض ايش راح - 00:24:09ضَ

رجعي تطلق بعوض وش هنا صغرى هل هو هل هو خلع ولا طلق بعوض ما قلت فيه الخلع ولا ما يصير اليس بخلق ادخله الخلع ما يحسب في العدد طيب - 00:24:33ضَ

عيد مرة ثانية قال وان طلق حر من دخل او خلا بها عند دخل او خلا ضع رقم واحد اقل من ثلاثة رقم اثنين ثم قال لا عوض فيهما رقم ثلاثة - 00:24:54ضَ

الان سنمثل عكس لو طلق الحر زوجة لم يدخل ها في الرجعية طيب قال اقل من ثلاث لو طلقها ثلاث رجعية لا بيروت اه كبرى قال لا عوض فيها لو كان طلق المرأة - 00:25:11ضَ

طلقة واحدة او طلقتين بعوض رجعية لا طلق اقول طلق ما قلت طلقها رجعية؟ لا نصغرى يقول اذا حصل هذا فله ولولي ولي المجنون مين ولي كان هذا عاقل طلق زوجته - 00:25:32ضَ

طلقة واحدة رجعية الان بعدة زالت في العدة جن اصابه الجنون قل وليه له ان يرد قال فله يعني ولولي مجنون فجعتها في مطلقا ما معنى مطلق يعني رضيت او كرهت - 00:25:57ضَ

يقول وسن لها يعني رجعة اشهاد ما يجب الشهود الشهادة تجب في العقد ولا ما شرط من شروط لكن في الرجعة فجعة ليست عقد جديد استدامة للعقد بالقديم قال وتحصل يعني الرجعة - 00:26:22ضَ

بوطئها مطلقا اذا حصل منه بطء ولو لم مجرد هذا الواطء معناه ردها لان هذا الوطء علامة رجعة اذا عرفنا من هي هي غير المدخول بها طلق اقل من ثلاث - 00:26:44ضَ

ليس هناك عيوب في هذا الطلاق يمكن للزوج ان يردها ولي المجنون يرد متى يردها عدة هل تجب شهادة هذا سنة الرجوع ارجاعها اما لفظ الصديق هذه الزوجة الرجعية ما حكمها - 00:27:02ضَ

قال المصنف والرجعية زوجة غير القسم قسم يعني هذه المرأة تعتبر زوجة فترة العيد هي زوجة الا في القسم كان عنده زوجات اخرى معنى ما يعطيها ليلة ليس لها حق في الليالي - 00:27:28ضَ

لكن في غير ذلك هي زوجة لها ايش النفقة ويمكن طلقها ولو مات احصل الارث لو ارث بينهما لانها زوجة فاذا انتهت العدة ولم يرجعها ماذا تصبح هذه المرأة اجنبية - 00:27:46ضَ

منه بينونة فلا يصبح بينهم توارث فلو طلقها لا يقع طلاقها وهكذا ولو ارادها يحتاج الى عقد جديد طيب انتبهوا هي في فترة العدة رجعية الى متى؟ الى اي لحظة - 00:28:05ضَ

لين تنتهي العدة متى تنتهي العدة ثلاث حيظات لو كانت تحيظ متى قل اذا فرغت من اذا طهرت من الحيض الثالثة واغتسلت بانت منه لكن لو انتهت من الحيضة الثالثة وقف دم الثالثة انقطع الدم من الحيض الثالث ولم تغتسل - 00:28:22ضَ

يستطيع ان يردها او لا يستطيع يستطيع ان يرده اذا متى تبين منه انقطاع الدم ولا بالاغتسال قال قال المصنف تصحوا رجعة بعد طهر من حيضة ثالثة قبل غسل فاذا اغتسلت خلاص - 00:28:43ضَ

قطع ذلك قالوا لان الدم يعني هذا الغسل اثر الحيض المانع لما اغتسلت ما زال اثر الحيض باقي تحرم عليه قال المصنف وتعود بعد عدة بعقد جديد الرجعية بعد انتهاء العدة اذا اراد زوجها - 00:29:07ضَ

اه وبعقد جديد على ما بقي من طلاقها اذا طلقها طلقة واحدة فترة العدة هي رجعية فلم يردها قطع الدم يستطيع ردها ولا لا استطيع اغتسلت يستطيع لا يستطيع يعني يردها بعقد جديد - 00:29:28ضَ

الوجه من جديد تزوجها من جديد كم طلقة باقية تبقى فهمتها قال المصلي على ما بقي من باقيها قال ومن ادعت انقضاء عدتها وامكن قبل لو ان المرأة جاءت بعد شهرين مثلا - 00:29:49ضَ

قالت انا احط ثلاث حيضات قطع الدم نقبل هذا ولا لا نعم نقبل دعت انقضاء العدة نقبل هذا ليش ما نقبل هذا لان هذا الامر لا نعلمه الا من جهتها - 00:30:07ضَ

طيب ما رأيكم لو انها جاءت بعد شهر واحد دعت انقضاء العدة هل المرأة تحيض ثلاث حيضات في شهر يقول لا في شهر بحيض الا ببينة يعني لو انها ادعت - 00:30:21ضَ

قضاء العدة في واحد هذا نادر يحصل لكن نادر جدا فلذلك لا نقبل الا اذا يستدلون لهذا باثر طلب البينة اه هذا اذا اذا ادعت انقضاء العدة بينة نطلب في اقل من شهر - 00:30:37ضَ

لا نقبل لا ببينة ولا بغيرها لا يتصور قل مصنف وان طلق حر ثلاثا اذا طلق الحر ثلاث طلقات او عبد اثنتين ما الذي يحصل للمرأة الان منه بينونة كبرى - 00:31:03ضَ

ما تحله بعقد جديد انما تحل له بعقد جديد بعد ان يتزوجها زوجا واجه زوج غيره. قال المصنف لم تحل له حتى هذه اخر طلق الثلاثا لا تعود الى قل حتى - 00:31:21ضَ

زوج رجل اخر فقط يتزوجها يعني يعقد عليها ويطلقها اه اه ان يحصل قال المصنف لم تحله حتى يطأها زوج غيره واحد بقبل بنكاح صحيح ثلاثة مع انتشار شعر ما هو الانتشار - 00:31:46ضَ

صح قال ويكفي تغييب حشفة ولو لم ينزل يعني يكفي ان اصول الجماع ولو بدون او لم يبلغ عشرا يعني حتى لو كان ما بلغ العشر هذا يبيحها للزوجة اول اذا حصل هذا الامر ثم عاقبه الطلاق - 00:32:16ضَ

اعقبه الطلاق فهذا يبين اول ان هذه الشروط لابد ان يطأها زوج صحيح يحصل انت ذلك بقى هذا الزوج ان تحب قال المصنف لا في حيض رقموا هذه يعني لو حصل هذا - 00:32:38ضَ

لو ما تعود الى ما يكفي هذا الوطن في الحيض محرم هذا وطن محرم لا في حيض لا في لا في وطئ في ايضا او نفاس او احرام ثلاثة او صوم فرض اربعة او ردة - 00:32:57ضَ

خمسة لانه لو انها تزوجت وحصل بينهما هذا في الحيض او في النفاس او في الاحرام او في صومي ارض او كذا او في ردة لا يقبلها قال المصنف اه باب يسير - 00:33:17ضَ

قال الايلاء تاء ما هو؟ الايلاء حرام. ايش هو الايلاء ده حال الايلاء في حلف اليمين يمين الى المراد به ان يحلف الزوج على ترك وطأ الزوجة مدة تزيد على اربعة اشهر - 00:33:42ضَ

يا حلف قال والله لا اقربك اربعة اربعة اشهر ويوم هذا ايلاء ما حكم هذا الايلاء قال والايلاء حرام طيب ما هو تعريفه قال وهو الان سيعرف المصنف الايلاء ولهذا افتحه - 00:34:03ضَ

قال وهو حلف زوج عاقل الرجل مجنون علف المجنون ما نقبل هذا يمكنه الوطء ان يحلف بالله او صفة من صفاته على ترك وطأ زوجته الممكن يعني هو يستطيع ان يجامع اما لو - 00:34:20ضَ

كان لا يستطيع لعذر اه هو الان ليس موري وانه وممتنع لغيره الممكن في قبل ابدا في قبل ابدا او مطلقة يعني حلف ان يتركها الى يوم القيامة او مطلقا حلفا - 00:34:37ضَ

لا يجامعها ابدا او فوق اربعة اشهر اغلقوا طيب ما الحكم؟ ماذا نفعل في هذا الزوج اللي حلف انه ما يقرب اربعة قال فمتى مضى اربعة اشهر من لم يجامع - 00:34:53ضَ

ولم يجامع فيها ابلا عذر امر به امر به يعني امر بماذا بالجماع فان ابى اول من الذي يأمره؟ الحاكم امره الحاكم به فان ابى امر بالطلاق فان ابى قال ما ابغى اطلق ولا بجامع - 00:35:08ضَ

فان امتنع طلق عليه الحاكم حاكم يطلقها منه طيب اذا وافق وقال طيب خلاص سقط وجا معها ماذا نلزمه بكفارة يمين لانه هو حلف ما يقرب الزوج قتم المصنف قال - 00:35:26ضَ

وتارك الوطأ ضرارا بلا عذر كمول يعني لو ان رجل ما حلف ما قال والله لا اقرب الزوجة خمسة اشهر لكن فعلا تركها مدة ستة اشهر او خمسة لم يقترب - 00:35:43ضَ

هذه المرأة ما حكمه؟ نقول حكمه مثل حكم هذا ماذا يترتب على هذا معناه اذا اشتكته يأمره الحاكم بالجماع فان ابى يأمره بالطلاق فان ابى طلق عليه غصبا عنه وصلى الله وسلم - 00:35:57ضَ

بارك على وعلى اله - 00:36:17ضَ