التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم وقفنا عند قول المصنف وان اعسر بنفقة معسر او بعضها الا بما في الذمة اولى بما في الذمة يقول لو ان الرجل اعسر بنفقة معسر يعني ما عنده حتى نفقة المعسرين ما هي نفقة المعسر؟ اقل - 00:00:13ضَ
نفقة اقل نفقة ما استطاع ان يأتي بها يأتي لها بالحد الادنى يقول اذا اعسر بنفقة المعسر او ببعضها بعض نفقة المعسر لا بما في الذمة يعني لا لم يعسر بما في الذمة. كيف صورة ذلك - 00:00:34ضَ
الان الرجل الزوج هذا تلزمه النفقة لزوجته. اليس كذلك طيب لنفرض مثلا ان هذه المرأة اقرظت زوجها الف ريال طالبته بالالف الريال قال ما عندي اعثر هل تطلب الطلاق بالالف ريال هذي - 00:00:53ضَ
لا ما تطلب هذا معنى قوله لا بما في الذمة اذا اعسر بما في الذمة هذا ما يبيح لها الفسخ لكن هذا الرجل تطالب بالف ريال وتطالب ايضا بماذا؟ بالنفقة - 00:01:14ضَ
ما هي النفقة يعني الاكل والشرب والملابس والسكن فهو لم يوفر لها ادنى سكن ولا اقل طعام ولا اقل ملابس يعني النفقة الواجبة لم يوفره لها هل لها ان تطلب الفسخ ولا لا - 00:01:29ضَ
نعم تطلب الفسخ تطلب الفسخ باي شيء باعساره بالنفقة ولا باعساره بالدين؟ لانه اعسر بالدين ايصال النفقة اما اعصار الدين لا لانه الدين يبقى في الذمة. والنفقة ضرورية اذا كان لا يستطيع ان ينفق عليها فلها ان تفسخ - 00:01:45ضَ
قال المصنف اذا اعسر بنفقة المعسر او ببعض نفقة المعسر لا بما في الذمة او غاب او غاب غاب يعني سافر مثلا اختفى سافر وتعذرت وتعذرت يعني النفقة باستدانة ونحوها فلها الفسخ - 00:02:01ضَ
اذا اذا اعسر الزوج وهي تعذر عليها ان تستدين فلها ان تطلب الفصل وتفسخ. قال فلها الفسخ بحاكم. بحاكم يعني بقاض في المحكمة. مشير لتفسخ القاضي في المحكمة هو الذي يفسخ - 00:02:26ضَ
طيب قال وترجع بما استدانته لها او لولدها الصغير مطلقا. يعني سواء اذن لها الحاكم او لم يأذن. خلاصة هذه المسألة ما هي؟ يقول اذا اعسر الزوج بنفقة باقل النفقة فهذا سبب يبيح لها ان تطلب الفسخ ويفسخ الحاكم عقدها - 00:02:41ضَ
طيب ليش ما تروح تستدين؟ يمكن تستدين اذا تيسر لها الاستدانة تستديم اذا تعذرت الاستدانة هو لم ينفق وما في احد يسلفها ويقرضها اذا لها ان تطلب الفسخ وتفسخ طيب اذا كانت استدانت من الناس النفقة هو لم ينفق عليها ما استطاعت ان تنفق - 00:03:00ضَ
وان تعيش الا بالاستدانة استلفت من الناس اقترضت من الناس من الذي يوفي هؤلاء الناس الزوج يقول وترجع بما استدانته لها لنفقتها ولولدها لنفقة ولدها ترجع عليه مطلقا يعني حتى ولو لم تستأذن حاكم - 00:03:21ضَ
اذا المرأة اذا ترك الزوج نفقتها واستدانت هي النفقة يلزم الزوج بسداد هذه النفقة قال المصنف فصل انتقل الان من نفقة الزوج الى نفقة الاقارب اذا الزوج تلزمه نفقة الزوجة طيب والقرابة - 00:03:40ضَ
هل القريب يلزم بنفقة قريبه؟ واذا كان نعم يلزم بنفقة اي الاقارب سيبين المصنف الان حكم النفقة على الاقارب. قال وتجب عليه بمعروف يعني تجب النفقة بالمعروف ما هو بالمعروف يعني بالعرف الذي تعارف الناس عليه - 00:03:58ضَ
تجب لمن؟ لكل من ابويه رقموا هذا رقم واحد لكل من ابويه وان علوا اذا يجب على الرجل ان ينفق على ابويه وان علوا على الاب والام والجد والجدة وان علوا - 00:04:19ضَ
وولده وان سفل يعني ولده ولبنته وابن ابنه وبنت ابنه وان نزل يقول ولو حجبه معسر يعني لو كان هو عنده اب وعنده جد فيلزمه ان ينفق على الاب وعلى الجد - 00:04:33ضَ
ما يقال مثلا الجد ما يرث الجد لن لن الابن هذا الحفيد لن يرث الجد بوجود الاب الجواب لا علاقة للميراث ما دام هو من الاصول او هو من الفروع وكان فقيرا انتبهوا للشروط. هي ثلاثة شروط - 00:04:50ضَ
اذا كان اصلا او فرعا وكان فقيرا يحتاج النفقة وكنت انت غني عندك مال زائد والمقصود بالغني الغنى هنا ليس زيادة المال والثراء المقصود يعني عندك نفقة زائدة عندك شيء زائد عن عن اكلك وشربك - 00:05:08ضَ
يلزمك ان تنفق على ابائك وامهاتك وعلى ابنائك وايش وبناتك وان نزلوا قال وولده وان سفل ولو حجبه معسر ولكل من يرثه بفرض او تعصيب لا برحم هذا شيء ثاني. اذا - 00:05:28ضَ
من تلزمك نفقته. من هو الذي يجب عليك ان تنفق عليه انتبهوا عندنا صنفان ابغاكم تفهموا الكلام هذا الان ثم نقرأ صنفان اما ان يكونوا اصولا وفروعا واما ان يكونوا قرابة اخرين - 00:05:46ضَ
واضح هذا ان كانوا اصولا وفروعا فيجب عليك ان تنفق عليهم بشروط. ما هي الشروط ان يكونوا هم فقراء وان يكون انت عندك فائض عندك فائض يحتاجوا لكي يعيشوا اليوم ان يأخذوا مثلا كيلة رز او نصف كيلو من الرز او الحب - 00:06:02ضَ
عندك هذه نصف الكيلة اذا تلزمك طيب اما بقية القرابة الاقارب الاخرين من هم؟ الاخوة اولاد الاخوة الاعمام اولاد الاعمام فهؤلاء يجب عليك ان تنفق عليهم بشروطا. ان يكونوا هم فقراء وان يكون عندك انت فائض - 00:06:26ضَ
وان تكون انت وارث لهم لو ماتوا لتكون وارثا في حال الوفاة. اذا من ترثه انت ان مات تنفق عليه ان كان فقيرا فهمنا المسألة اذا صورة ذلك لو كان لك اخ - 00:06:48ضَ
فقير وانت عندك صفائط انتبهوا وليس عندك اولاد تنفق عليه ولا ما تنفق عليه او هو ليس عنده اولاد هو ما عنده اولاد تنفق عليه لانه لو مات انت الذي ترثه. طب هاب انه عنده اولاد - 00:07:07ضَ
لو مات من يرثه اولاده. اذا لا تجب عليك نفقته وعلى الوارث مثل ذلك يعني النفقة على الوارث قال المصنف ولكل بعد ما انتهى من الابوين والولدين انتقل لقرابة القرابة الاخرين قال ولكل من يرثه بفرد او تعصيب - 00:07:23ضَ
ابرحم لا برحم سوى عمودي نسبي عمودي نسبي عمودي النسب يعني الاباء والابناء الاولاد قال مع فقر من تجب عليه هذا شرط وعجزه عن كسب هذا شرط اذا كانت فاضلة اذا كانت النفقة فاضلة عن قوت نفسه هذا الشرط الثالث عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه ولا - 00:07:44ضَ
ابنته كفطرة لا من رأس مال وثمن ملك والة صنعاء. ما معنى هذا الكلام كله؟ خلاصة هذا الكلام انه تجب عليك النفقة مع فقر هذا القريب وغناك انت نقول وكونك وارث له هذا ان كان ليس من عمودي النسب. واما ان كان من عمودي النسب فما نشترط الارث - 00:08:10ضَ
من ابائك وابنائك ابائك وان علوا ابناءك او اولادك وان نزلوا تجب عليك النفقة مع فقرهم وغناك. مو شرط الارث طيب قال المصنف لا من رأس المال يعني لو كان ما عندك نفقة لكن عندك رأس مال تجارة - 00:08:32ضَ
لا تجب عليك النفقة من رأس مال الاتجار لان هذا ظرر عليك وثمن ملك ما عندك طعام تعطيه اياهم ولا مال لكن عندك بيت تسكنه لا نقول لك بع بيتك وانفق عليهم لا لان هذا ظرر - 00:08:49ضَ
قال والة صنعة ما عندك مال تنفقه لكن عندك الة تعمل عليها ويكون لك دخل منها مثلا عندك سيارة تشتغل عليها ما نقول لك بيعها سيارة ولا ابيع التاكسي واروح انفق على الاقارب لا هذا ضرر - 00:09:02ضَ
قال المصنف وتسقط يعني النفقة بمضي زمن لو ان شخصا لم ينفق على الاولاد مش الزوجة على الاولاد او على الاب او على الاخوة لم ينفق عليهم ومضت سنة لم ينفق عليهم هم دبروا نفسهم - 00:09:16ضَ
عاشوا في هذه السنة هل يطالبونه بما مضى الجواب لا طيب الزوجة؟ لو ترك النفقة على الزوجة سنة وهي دبرت نفسها تطالب ولا لا؟ نعم الزوجة تطالب غيرهم لا لماذا - 00:09:31ضَ
لان الزوجة النفقة عليها على سبيل المعاوضة هي تحل لك وانت تنفق عليها. اما القرابة لا ليست على سبيل المعاوضة يقول وتسقط بالمضي زمن ما لم يفرضها حاكم يعني الا اذا الحاكم فرض عليك - 00:09:46ضَ
ان تنفق على اخيك او على ابنك فعند ذلك لا تسقط ولو مضى الزمن لانها لزمتك تأكدت او تستدن باذنه او الا اذا كان قلت انت لاخيك خلاص انا انفق عليك لكن روح اتسلف من الناس وانا اسدد - 00:10:03ضَ
يلزمك قال المصنف وان امتنع من وجبت عليه اي يعني النفقة رجع عليه منفق بنية الرجوع اذا امتنع صاحب النفقة اللي تجب عليه النفقة امتنع ما انفق. فجاء شخص ثالث - 00:10:22ضَ
جاء شخص اخر وانفق على هؤلاء الاولاد ونوى في النفقة ان يرجع ويطالب بحقه له ان يطالب ام لا لله وان يطالب. طيب صورة اخرى جاء رجل ثالث وحزن على هؤلاء الصغار فانفق عليهم ولم ينوي الرجوع. له ان يرجع لا لانه - 00:10:40ضَ
متبرع وقلنا نحن قبل ذلك انه المتبرع ليس له ذلك طيب نعم سنكمل ما ينفع قال المصنف وهي على قدر وهي على كل بقدر ارثه وان كان اب انفرد. يقول النفقة بقدر الارث. يعني لو كان رجل - 00:11:00ضَ
رجل له اخوان هو فقير وهم اغنياء كم سيرثون منه؟ الاول سيرث نصفه والثاني ثالث النصف الثاني. اذا في النفقة يتحملونها كذلك كل واحد يتحمل نصف النفقة. طيب واحد يرث الثلث والثاني يرث الثلثين. اذا كيف ينفقون عليه - 00:11:22ضَ
الاول ينفق يتحمل ثلث النفقة والثاني يتحمل ثلثي النفقة يقول المصنف وتجب يعني النفقة عليه للرقيق للعبد لرقيقه ولو كان ابقا او ناشزا يعني لو كان هذا العبد اتفضل او كانت الامة ناشز اذا دعاها عاصية - 00:11:42ضَ
يقول النفقة لا تسقط لان هذه النفقة وجبت ملك اليمين فلا تسقطها مثل هذه الاسباب يقول ولا يكلفه مشقا كثيرا. ولا يكلفه مشقا كثيرا. يعني العبد ويريحه وقت قائلة وقت القيلولة - 00:12:03ضَ
نوم ولصلاة فرض اذا هذه من الحقوق التي للعبد على السيد وعليه علف بهائمه وسقيها لاحظوا المصنف انتقل من نفقة على الزوجة الى النفقة على ايش؟ الاقارب ثم انتقل الى النفقة الى على العبد ثم النفقة على - 00:12:19ضَ
على الحيوان على الحيوان قال وعليه علف بهائمه وسقيها وان عجز لو ان صاحب البهايم عجز ما عنده فلوس ينفق على البهايم. ماذا يفعل يقول وان عجز عن النفقة اجبر على بيع يبيع البهيمة. ما يتركها تموت - 00:12:39ضَ
على بيع او ايجارة او ذبح مأكول اذا اما يذبحها ويأكلها او يبيعها او يؤجرها لاحد يأكلها لكن ما يتركها تموت قال وحرم تحميلها مشقا. يعني يحرم عليه ان يشق بالحيوان - 00:12:59ضَ
ولعنها يحرم عليه ان يلعنها وحلبها ما يضر بولدها. لا يجوز له ان يحلب اللبن بحيث انه ولدها يحتاج لهذا اللبن ويضره هذا الحلب وحلبها ما يضر بولدها قال وضرب وجه - 00:13:16ضَ
يعني كذلك لا يجوز ووسم فيه. الوسم وضع علامة عن طريق حديدة تكوى بالنار كيه في وجهه يقول يحرم الكي في الوجه الوسم في الوجه ويجوز يعني الوسم في غيره في غير الوجه - 00:13:34ضَ
لغرض صحيح يسم البهيمة في اي مكان اخر. طبعا هذا الكلام هو في ديننا موجود والامم اليوم تتفاخر بان عندها حقوق الحيوان وحقوق الانسان. ونحن عرفنا حقوق الانسان وحقوق الحيوان - 00:13:48ضَ
وحقوق العبيد قبل ان يعرفه احد في الدنيا عرفناه عن عن طريق شرع الله تبارك وتعالى هو شرع من الله نزل علينا نختم بباب الحضانة ما هي الحضانة؟ اكتبوا تعريفها وشرعا - 00:14:05ضَ
حفظ تعريف الحضانة حفظ صغير ونحوه الصغير ونحو الصغير مثل منه نحو الصغير المجنون مثلا عما يضره حفظه عما يضره وتربيته بحفظ صغير واحد مجنون اثنين معتوه ثلاثة المعتوه يعني نصف مجنون عقله غير مكتمل - 00:14:22ضَ
ضعيف لا يستطيع لا يعرف مصالح نفسه يفهم الكلام او يفهم بعض الكلام لكنه اه اقرب الى المجنون من هو الذي له حق الحضانة؟ عرفنا من هم؟ ليحضنون ثلاثة اما صغير او مجنون او معتوه - 00:14:47ضَ
طيب من الذي يتولى هذه الحضانة قريبه من قريب القرابة كثر اذا نرتبهم مرتبين اولى الناس بالحضانة الاحق بها ام واحد اذا كانت الام غير موجودة ثم امهاتها القربى فالقربى اثنين لاحظوا الحضانة جعلناها للام ليس للاب لماذا؟ لان الام - 00:15:02ضَ
المرأة اشفق وهي التي تحسن القيام بعمل الحضانة فهي اولى بالحضانة من الرجل طيب عدمت الامهات الجدات؟ قال ثم اب ثلاثة بعد الاب ما في اب ننتقل لمين لجد لا لامهات دائما في باب الحضانة نقدم الانثى على الذكر - 00:15:26ضَ
ثم اب قال ثم امهاته كذلك اربعة امهات الاب ما في امهات الاب ثم جد خمسة بعد الجد امهاته ستة ما تجد نعم كذلك يعني القربى فالقربى ثم اخت لابوين - 00:15:47ضَ
اذا لم يوجد كل من سبق اخت لابوين سبعة طيب اذا ما وجدت الاخت لابوين؟ الاخت الشقيقة يعني ثم لام تمانية ثم لاب تسعة لاحظوا ايهما اقرب؟ الاخت لام ولا الاخت لاب - 00:16:09ضَ
الاخت لاب هي الاقرب لا هي الاقرب الاخت الاب هي الاقرب في الميراث. لكن في مسألة الحضانة قربت الاخت لام لان الام اشفق قال ثم خالة عشرة ثم عمه احداش - 00:16:25ضَ
ثم بنت اخ اطنعش واخت اكتبوا عندها اي بنت اخت ثم بنت عم وعمة هذا الكم؟ الثالث عشر طيب ثم بنت عم اب وعمته الرابع عشر على ما فصل ثم - 00:16:40ضَ
باقي ثم لباقي العصبة الاقرب فالاقرب وشرط كونه محرما لانثى. نشترط بالنسبة للحضانة ان يكون الحاضن محرم للانثى اذا كانت المحضونة انثى ثم لذي رحم هذا الرقم كم؟ سبعطعش كتبت باقي العصبة كم - 00:17:02ضَ
ستطعش اعطوه رقم عمره ستطعش او بعده ثم لذي رحم سبعطعش ثم لحاكم الحاكم بعد ذلك هو الذي يتولى عند من يقرر عند من تكون الحضانة طيب الان سيذكر شروط - 00:17:30ضَ
اناس هناك اسباب تسقط الحضانة عن صاحبها قال ولا تثبت يعني الحضانة لمن فيه رق. يعني لو كانت الام رقيقة ليس لها الحظانة ننتقل الى بعدها. مين بعدها؟ امهاتها ولا لكافر على مسلم - 00:17:47ضَ
هذا الثاني لو كانت الام كافرة ليس لها الحضانة ولا لفاسق وهذا الثالث ولا لمزوجة باجنبي من محضون لو كانت الام مثلا مطلقة وتزوجت برجل اجنبي ما يمكن تأخذ هذا الطفل وتبقيه عنده لان الزوج مسيطر على الام هذه - 00:18:03ضَ
ولا لمزوجة باجنبي من محضون لكن لو ان الام تزوجت بعم الطفل هذا بعمه مثلا ليس باجنبي عن المحطون فالعم قد يرحمه يقول ولاني مزوجة باجنبي من محضون من حين عقد بمجرد ان تعقد باجنبي تسقط حقها في الحضانة. اذا لاحظوا ما هي الاشياء - 00:18:25ضَ
تسقط الحضانة كم ذكرنا؟ اربعة اشياء. الرقم الكفر الفسق ما هو الرابع كونه اجنبي قال طيب هذا الان اذا كان الزوج او الاب والام في مكان واحد في بلد واحد لكن اذا سافر احد الزوجين - 00:18:47ضَ
فالحضانة تكون لمن؟ مع من؟ مع المسافر ولا مع المقيم عندنا ثلاث صور قال وان اراد احد ابويه نقلة الى بلد امن وطريقه وطريقه مسافة قصر فاكثر ليسكنه فاب احق - 00:19:06ضَ
باب احق. ايش يعني هذا الكلام الان الاب اللي هو الاب والام كلاهما في مدينة جدة اراد الاب ان ينتقل الى المدينة الى المدينة هذي مسافة قصر الطفل المحضون يكون مع الام ستبقى في جدة يكون مع الام او يروح مع الاب - 00:19:26ضَ
يروح مع الاب قال فاب احق. ليش لانه اراد النقلة الى بلد بعيد فلابد يكون قريب من ابيه هذه الصورة الواحدة الاولى ها الان الحضانة عند الام لكن لو اراد الاب الانتقال الى بلد اخر ليسكنه فتصبح الحضانة عنده هو - 00:19:45ضَ
قال او الى قريب للسكنة او الى قريب يعني الى مسافة قريبة للسكنة يعني الاب والام في جدة الاب اراد ان ينتقل من جدة الى ضاحية قريبة من ضواحي جدة. ما هي مسافة قصر - 00:20:08ضَ
فتبقى الحضانة للام لانه يعتبر كانه ما سافر قال او الى قريب للسكنة فام هذي الصورة الثانية الثالثة او لحاجة مع بعد ايش يعني؟ او لحاجة يعني سافر لا للاقامة لا للسكنة وانما سافر للحاجة - 00:20:23ضَ
سافر الاب ليتعالج ويرجع سافر الاب للتجارة ويعود تبقى الحضانة عند من عند الام. قال او لحاجة مع بعد يعني سافر سفرا بعيدا اولى يعني عدم البعد فمقيم يعني المقيم هو اولى بالحضارة. اذا صورة ذلك الاخيرة - 00:20:43ضَ
الاب اراد ان يسافر للتجارة مدة شهر ويعود والولد عند الام الحضانة لمن للام. طيب الام ارادت ان تسافر مدة يعني مسافة بعيدة مدة قصيرة وتعود مش للسكنة لمرض مثلا تعالج منه وتعود - 00:21:02ضَ
فمن الاولى الاب الذي سيبقى في البلد هو الاولى. اذا اذا كان الاب او كان احد الابوين يريد ان ينتقل ويسكن في مدينة اخرى الابن يكون مع من؟ مع المقيم ولا مع المسافر - 00:21:20ضَ
لا مع المقيم ولا مع المسافر مع ابوه مع الاب واذا كان احد الابوين سيسافر سفر قريب سيسكن سينتقم المدينة لكن في مكان قريب فنقول هذا السفر قريب كعدمه اذا تبقى عند الام - 00:21:34ضَ
الصورة الثالثة اذا كان السفر لحاجة ويعود حاجة ويعود ليس للاقامة فنقول هو مع مين مع المقيم ما نقول مع الام لانه قد تكون الام هي المسافرة قدم المصنف عليه رحمة الله - 00:21:51ضَ
بما بعد الحضانة يقول اذا بلغ صبي سبع سنين عاقلا خير بين ابويه اذا بلغ سبع سنين وهو عاقل اما اذا كان مجنون معناه يحتاج الى حضانة لكن بلغ سبع سنين وهو عاقل اذا نخير بين ابويه يختار ابي يختار اباه يختار امه - 00:22:07ضَ
له ذلك طيب قال ولا يقر محضون بيد من لا يصونه ويصلحه لا يقر المحضون بيد واحد لا يقره لو كانت الام او الاب فاسق فلا يبقى عند فاسق قال وتكون بنت وتكون بنت سبع - 00:22:25ضَ
عند اب او من يقوم مقامه الى زفاف اذا باختصار الحضانة من السنة من الولادة الى سبع سنوات تكون عند من علما عند الام ثم الامهات ثم الاب ثم امهاته ثم الجد ثم امهاته بالترتيب الذي ذكرناه. خلاص - 00:22:44ضَ
بعد السبع اذا بلغ السبع تصبح ان كان ذكرا خير بين ابويه وان كان انثى وان كانت انثى فتكون عند ابيها. ما تصلح ان تبقى عند الام لان الام لا تستطيع ان ترعاها امرأة فتبقى عند ابيها - 00:23:04ضَ
الى ان تتزوج فتنتقل الى زوجها وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما - 00:23:21ضَ