التفريغ
وقفنا عند عاصية لا يظمنها بالدين لكن للاسف ذلك المعلم ادب ذلك السلطان ومن امر مكلف هلك يضمن ولا ما او يصعد شجرة لك بهذا لو ماتت او مات حملها - 00:00:22ضَ
طعام ونحو يضمن صاحب الطعام قال ضمن ربه صاحب الطعام ام ان علم ذلك عادة كان يعلم انه في عادة هذا الطعام رائحته جعل الجنين اعمل الا يعلم ذلك علم - 00:01:06ضَ
كأنه تسبب قال المصلي المصنف الديار قال الحر مسلم هذي الدية الاولى هذا من اول سطر حر المسلم الحر المسلم احد خمسة قال مئة او الف قال انتهى بل او - 00:01:28ضَ
عشر الف فضة او مئتا بقرة او الفاشات قال فيخير من عليه دية بينها يأتي بالاول بالثاني بالثالث والرابع يؤمن عليه هذا اذا كان حر كان حرة انا كافرا انا عبدا غير وسيأتي - 00:01:58ضَ
قال المصنف ويجب في عمد شبهه عمد ابل اذا كانت الابل يدفع الدين كم مئة قل ان كانت من اذى في العمد وفي شبه العمى تكون ربع بنت مخاط ربع بنت مخاض كم ربع - 00:02:30ضَ
خمسة وعشرين ربع بنت مخاض اللي عمرها سنة ربع بنت لبون سنتان وربع حقة ثلاث سنوات وربع جذع اربع سنوات هذه تعتبر ايش مغلظة تعتبر مغلظة متى تغلظ عمد شبه العمى - 00:02:58ضَ
طيب وفي الخطأ خطأ هذا ما تكون مغلظة قفف كيف تكون مخففة؟ قال وفي خطأ اخماس ثمانون من المذكور ها وعشرون ما معنى هذا ان لو كانت عمد او شبه عمد ستكون - 00:03:19ضَ
مقلظة ولا مخفضة بلغ ستكون والله لا تنسوا قضية ولا ظهر ارباعا ارسل وان كانت في خطأ في قتل والمخففة كيف تكون قمسه مع السلامة عشرين بنت مخاط عشرين بنت لابونا - 00:03:41ضَ
عشرين دقة عشرين جذع عشرين ما قلنا قاض عمره سنة سنتين يدعى اربع قال ومن بقر لو كان سيدفع الدية من البقر كم سيدفع من كم بقرة قال نصف المسنات - 00:04:13ضَ
نصف اتبعة سنة عمرها سنة سنتان يأتي بمئة قال ومن غنم لو كان سيأتي بغنم كم كم الفين قال ومن غنم نصف ثنايا اجزعة نصف اية ما بلغ سنة والجذع ما تم له - 00:04:37ضَ
قال وتعتبر السلامة لا القيمة يعني لابد ان هذه ياه او البقر او بل سليمة لا ننظر الى قيمتها يساوي مثلا يساوي قيمة درهم لا لا ننظر الى انتهينا الان من دية من - 00:05:07ضَ
المسلم انتقل المصنف اذية الانثى قال هدية ام نصف دية رجل من اهل ديتها يعني معناه ان المرأة كم كانت بالابل سين واذا بالبقر فقط مئة واحدة غنم الف واحدة - 00:05:26ضَ
ذهب اعشر الف نصفها كم الاف درهم قال المصنف وجراحها ها تساوي جراحه يعني ما دون اصبع الواحدة كم فيها من اذا قلنا العشر الاصابع في كاملة الاصبع الواحد فيه - 00:05:50ضَ
عشر الديرة اصبع من الرجل كم يساوي عشر ومن المرأة عشر ساوى مع الرجل الى ان تصل الى الثلث انطلقت الثلث اصبحت على النصف عشر اسبوعين في رجل وفي الثلاث - 00:06:24ضَ
ثلاثين في الرجل وفي المرأة لان ما وصلت الثلث اربع تجاوزت الان الثلث تصبح ايش للرجل عشرين قال وتساوي جراحها جراحه هذا عقل المرأة حتى هذا مروي عن وعن ابنه - 00:06:49ضَ
ثابت قال ودية كتابي الان الكتاب كتابي مسلم يعني اذا اليهودي عرق ديته مثل المرأة المسلمة قال ومجوسي ووثني ثمانمائة درهم يعني ديته ثمانمئة درهم هذا مروي عن عمر قال - 00:07:22ضَ
بدية رقيق هذه الدية رقم كم الخامسة عرفنا دية مسلم اندية الرقيق. قال ودية رقيق هي تقيمته ما نعتبر سواء كان رجل ولا امرأة نعتبر سوى في السوق دية قال ودية رقيق - 00:08:00ضَ
وجرحه ان كان مقدرا من حري فهو مقدر منه منسوب ما معنى هذا الكلام الان قلنا الاصبع في الحر كم يساوي من الدين عشرا فلو قطع اصبع عبد قل له ايش - 00:08:29ضَ
يجب له عشر نيته ولا عشر قيمته عشر قيمته كم قيمته مئة الف هذا الاصبع يساوي واضح هذا قال من قيمته والا فما نقصه بعد برء يعني يقول ان كان الجرح - 00:08:46ضَ
قدر من الحر بعض الاصابات مقدرة زي اصبع فيه بشر الدية يد واحدة فيها نصف الدية كانت مقدرة في الحر اعتبرها مقدرة في العبد لكن تقديرها في الحر بالنسبة لايش - 00:09:13ضَ
يرهف العبد بالنسبة يقول لك ان كانت ما هي مقدرة يعني جراح الحر احيانا بعض الجراح ما هي مقدمة مثل مثلا لو جرحه يد مثلا ولم يصل الى العظم هذه ما هي مقدمة - 00:09:31ضَ
حرمة هي مقدرة كذلك في العبد ما نعتبرها تسوي قال والا يعني وان لم تكن قدر والا قدره قدره فما نقص بعد اذا كانت غير مقدرة كجرح مثلا لا يصل الى العظم - 00:09:44ضَ
فننظر هذا العبد كم نقصت قيمة بعد ما يشفى من هذا الجرح كانت قيمة قبل الجرح بعد الجرح وبعد البرء من الجرح اصبحت قيمة يعني سيد العبد خمسة السادسة والاخيرة - 00:10:09ضَ
قال ودية جنين اعلن قرة موروثة عنه الجنين غرة ما هي الغرة قرة اني عبد او واما موروثة عنه يعني هذا اذا اهو هذه الغرة عبد ان يأخذ العبد الجنين ميت سيأخذ - 00:10:29ضَ
والورثة ورثة هذا الجنين قال قيمتها عشر دية امي بشروط ديت امه كم دية امه كم من الابل خمسين وعشرها امس. اذا الجنين عبد امة وخمس من الابل هذا معناه - 00:10:55ضَ
من يأخذ هذه الخمس منين مات من الذي يقول ورثته طيب قال وقن ان يعني ديته جنين جنن جنين نفرض انه عبد عشر قيمة امه بقيمة عشر قيمته مسألة ايش - 00:11:20ضَ
لو ان الجنين ما هي عشر يعني كم كم عبد او امة قيمته سمر الابل لو كان هذا الجنين عبد ما هي ديته عشر قيمة امه انظر امه كم تساوي - 00:11:43ضَ
امه تساوي مثلا خمسين الف ماذا يستحق هو ست الاف طيب هب ان ام الجنين هذا حرة ام حرة مثل لو ان السيد حامل اعتقها هي ولم يعتق ما في بطنه - 00:12:04ضَ
فهي حرة ايش نسوي؟ كيف نعرف قيمة امه قدر امك ونشوف تساوي لو كانت ونقول قدر قيمتها ونعتذر واضح ولا غير واضح واضحة دخلنا عبد واظحة قلت ولا الجنين ما هي ديته - 00:12:22ضَ
لو كان حرا كم ستكون دية عشر دية آآ يعني كم قر قيمتها عشر ذي غرة قيمتها خمسة من الابل ودية جنين حر غرة كان الجنين غرة عشر دية الام - 00:12:53ضَ
يعني باختصار قيمتها خمسة من الابل ما راح تتغير الام سين ما قرة موروثة عنه قيمتها عشر دية امه خمس من الابل ولو كان هذا الجنين عبد هديته ما هي - 00:13:29ضَ
عشر قيمة امه مش دي قيمة امه يشوف امه كم تساوي في السوق وعشر هذه القيمة ها ولي واضح هذا ام ان الجنين عبد والام حرة كيف نقول قيمة امه - 00:13:46ضَ
مو حرة ما لها قيمة نقدرها امة شوف هذه الام لو كانت امها كم اوي قدرها ثم نعتبره هو قال وتقدر حرة وان جنى رقيق خطأ ماذا يستحق اذا جانا الرقيق - 00:14:03ضَ
قال ولا القصاص اذا جنى رقيق خطأ ماذا عليه؟ قصاص ولا المال لا يوجد نعم ما في قصاص قال الاول عمد عمد قالوا يختص به قال وان جنى رقيق خطأ اكتبوا - 00:14:24ضَ
او عمدا الى المال او عمدا واختير المال شأني عمدا واختي يعني لو ان العبد جناية عمدا لكن اولياء الدم ما طالبوا بالقصاص وطالبوا بالدية هو باختصار يريد الى شيء - 00:14:49ضَ
يعني لو ان عبد ان جنى جناية توجد والمال ما الحكم جناية توجب الصورة الثالثة او اتلف يعني هذا العبد مالا بغير اذن سيده كم صورة الان عندنا ثلاث سور - 00:15:09ضَ
اما ان يجني خطأ فهذا يوجب المال واما ان يجني عمد لكن اولياء الدم يعفون عن عن او انه يتلف ومالا اصلا يتلف مال بغير اذن سيده ما ما الحكومة - 00:15:32ضَ
قال خير يعني يختار السيد يخيم بين فدائه ارش الجناية او تسليمه اذا يخير سيده بين امرين اما ان يدفع هذه الدية واما ان يسلم العبد نفسه اصحاب الدية هم - 00:15:50ضَ
واضح المسألة قال المصلي فصل ومن اتلف ما في الانسان منه واحد كانف نفسه شوفوا يا مشايخ قل شيء في الانسان واحد ففي ما كان فيه الاثنين الدقيق واحد نصف الدقيق يعني الانف كله فيه هدية - 00:16:11ضَ
العين قل لعين نصف الدية طيب ما منه عشرة كالاصابع كل جزء طيب اليدين كل يد كم فيها الرجلين كل رجل كم فيه نصف الدية اذا ما فيه اثنان اربع على الاربع - 00:16:38ضَ
عشرة على عشرة ان نكمل قال ما في الانسان منه واحد او اثنان او اكثر وفي احد ذلك واحد نصف الدية ثلاثة واتلفوا واحد ثلث خمسة واثنى قال وفي الظفر - 00:17:04ضَ
اعيران اذا يجب كاملة في كل حاسة من الاعضاء اذا بالنسبة للاعضاء كل شيء كل عضو منه واحد او اثنين فتنقسم هذه الاعضاء طيب كل حاسة لوحدها يعني اتلف حاسة السمع - 00:17:29ضَ
بصر قال وتجب كاملة يعني كل حاسة وكذا كلام لو اذهب العقل اذهب عقله ضربه في رأسه ففقد عقله صار مجنون منفعة الاكل ما يستطيع يأكل ففي والمشي ما يستطيع يمشي - 00:17:57ضَ
بعد المشي منفعة النكاح ما يستطيع واضح هذا وقد يضربه مثلا على رأسه فيفقد البصر السمع والكلام قال المصلي ومن وطأ زوجة مثل هذه مثل زوجة يوطأ مثلها عشر وهي - 00:18:22ضَ
اقوى يا بنتي قال فخرق ما بين مخرج بول ومني حصل هذا فخرق ما بين بول او ما بين السبيلين فهدر ايش مثلها لمثل اذر قال والا يعني اذا كان مثلها لا يوطأ لمثلي - 00:18:44ضَ
صغيرة يقول فجائيفة اذا حصل هذا يعني كانت هي صغيرة ما بين قول جائزة سيأتي بعد ذلك النفي هي جائفة استمسك البول يعني ان فعل هذا ارق لك ما زال يمسك - 00:19:06ضَ
امسك بولا فاذا في يعني والا يعني ان لم يستمسك البول والفدية لماذا؟ لان فلم يستمسك البول بهذا الفعل معناها اذهب عليها منفعة قال المصنف وفي كل ان من شعر الرأس شعر الرأس كله كم فيه - 00:19:30ضَ
كاملة وحاجبين كم فيه؟ هي كاملة فيها كم؟ يعني الحاجب الواحد كم فيه نصف الدين واهداب العين ام فيها هي كاملة معناها الهدب الهدب الواحد ربع الدقيقة اعلى والاسفل اعلى ولا - 00:19:51ضَ
واللحية اذا اعتدى على اللحية اصبحت لا تنبت وحاجب كم فيه قال وحاجب وهدب ربعها وشارب حكومة شارب فيه ما هو الشارب؟ كيف حكومة لو اعتدى على الشارب فاصبحت لا ينبت - 00:20:11ضَ
الحكومة هو معني تقدير قدر ام ينقص لو انه هذا الرجل عبد وبالشارب له قيمة بدون شارب نقصت قيمته كم تنقصك بشر عشر ففي طيب قال المصنف وما عاد سقط ما فيه - 00:20:35ضَ
يعني لو انه اعتدى على شعر الرأس او اللحية سالها ثم عادت كان في ايش فاذا ازيلت هذه الشعور ولم تنبت مرة هذا الذي واضح وما عاد يعني من هذه الشعوب - 00:20:56ضَ
سقط ما فيه ليس عين الاعور كاملة ماذا في عينك اعور ديك ان عين الاعور الاعور المقصود هذا واحدة مع ابنى عنه وان قلعها صحيح اعور بعين جاء شخصا قلع عين الاعضاء - 00:21:11ضَ
بصر طلعها صحيح بشرطه طلب القصاص طلع عين الاعور الصحيحة وهي العين يمنى فطلب القصاص اذا نقلع عين الصحيح انا اصبحت الاعور لا يرى والجاني قل قلعها صحيح وعليه ايضا - 00:21:53ضَ
نصف الدية ماذا نصفده اين هو تسأل قال وان قلع اعور طلع يعني الاعور ما يماثل صحيحته من صحيح عمدا كان العكس ام ان هذا الاعور عينه الصحيحة هي اليمنى - 00:22:18ضَ
فقال فقلع من صحيح عمدا قلع عين عين يمنى لرجل صحيح فهل يطالب هذا الصحيح ولا ما قال بالقود منه وقلعنا عين الاعور اليمنى حاسة البصر كلها واضح هذا قل وان قلع يعني الاعور ما يماثل صحيحته - 00:22:40ضَ
رجل صحيح عمدا بدية كاملة تلاقوت اكتبوا ولا قوت كاملة لكن واضحة المسألة هذا الاعور عينه الصحيحة اليمنى ولا يرى بها فقلع عين رجل صحيح العينين فطلب بالقصاص اذا اقتصينا له وقلعنا عين الاعور - 00:23:05ضَ
افقدناه ذلك قال لا كاملة ولا قال والاقطع كغيره هذا الكلام في الاعور لكن الاقطع اللي اليد عنده يد صحيحة ويد مقطوعة هل نعامل مثل الاعور لا اقطع مثل يعني - 00:23:27ضَ
واحد قطع يده ليس فيها نصف الدين نعم لا والاقطع عدلوها والاقطع كغيره معنى انه لا اقطع مثل اقطع قطعت يده الصحيحة ولو عمدا ليس فيها الا نصف الدية مش مثل عين الاعور - 00:23:49ضَ
عين الاعور ستذهب منفعة البصر لكن بالنسبة للاقطع لا تذهب منه مع كامل قال وفي الموضحة انا ابغاكم ترقموا هذه المسائل قال وفي الموضحة حديديات الجروح ان الجروح بعضها فيه - 00:24:09ضَ
بعضهم ما في ديانة قال وفي الموضحة واحد موضحة وش يقول ها الجرح رأس او وجه يصل الى العظم نسميه موطئ في هذه خمس من الابل اذا اذا جرحه في وجهه او في - 00:24:28ضَ
رأسه فوصل الجرح العظم هو بالخيار اما ان يقتص واما ان يأخذ خمسة من الابل قال والهاشمة عشر يعني عشر من ما هي الهاشمة الهاشمة الهاشمة موضحة وزيادة يعني يصل الى العظم - 00:24:50ضَ
ثم يهشم العظمة تسمى الهاشمة والمنقبة خمسة عشر شو المنقي المتنقلة هاشمة وزيادة يعني يصل الى العظم موضحة ويهشم العظم ما ينتقل العظم يتحرك من مكانه هاشمة زيادة فيها خمسة عشر - 00:25:07ضَ
انتبهوا الموضع هذا قلنا هو مخير بين القياس وبين القصاص وبين ايش بين خمس من الابل لكن في الهاشمة ليس له الخيار اذا اراد ان يقتص يقتص موضحة ويأخذ الفرق - 00:25:30ضَ
طرد خمس هي عشر هي او يأخذ العشر ابتداء ولا قصاصا المتنقلة ما نستطيع كيف نقتص حصلت منقبة بص الان هيا اقتص كيف تقتص تكسر وتهشم العظم وتنقله ما يأتي هذا - 00:25:44ضَ
فاذا تبغى تقتص موضحة فقط يأخذ الفرق قال والمأمومة والمأمومة هذه التي التي الى جلد الدماغ والمأمومة ثلث الدية قال كالجائفة شايف هذي رقم كم رقم كم رقم خمسة موضحة واحد هاشمة - 00:26:04ضَ
ثلاثة مأمومة اربعة طائفة خمسة قال كالجائفة والدامغة دامغة رقم كم قل المأمومة فيها ثلث الدية والجائفة فيها ثلث الديو دامغة ايضا فيها ما هي الجائفة يعني الجرح الذي نصل الى - 00:26:30ضَ
جوف بطن الصدر قهر كل هذا جوف لا يصل الى عظم وان يصل الى جوف مثل ما طعنه في بطنه او في صدره الى عظم او في حلقه ما في عظم - 00:26:51ضَ
او في ظهره نعظم ولم يصل الى الدامغة ما هي الدامغة دامغة التي اصيبت اه تخرق جلدة الدماغ ثلث ثم قال انتهينا هذه كلها ما في هدي هذي الستة طبقت في هذا - 00:27:08ضَ
خمس عشر خمسطعش ثلث ثلث اين من هذا قال الان سيذكر اشياء ليس فيها وان حكومة يعني تقدير ما هي؟ قال وفي وفي الحارسة والحارصة والبازلة صححوها والباطعة والمتلامحة لاحمة - 00:27:32ضَ
واستمحاق حكومة ما هي هذي الحارسة الحارس المقصود بها التي تحرص الجلد يعني تشق الجلد لكن ما تدميهم ما يخرج دم تم حارس البازلة هذه التي تشق الجلد ويظهر الدم - 00:27:55ضَ
الباضعة التي تشق الجلد وتقطع الجلد ينقطع الجلد والمتلاحمة التي تقطع الجلد في الجلد ولا تصل الى العظم قال واستمحاق واستمحاق التي تصل الى قشرة القشرة التي آآ فوق العظم تسمى - 00:28:14ضَ
هذه القشرة قشرة سمحا وكل هذه امس الاشياء يقول في لا حكومة يعني فيها يعني نقدر هذا الشخص الذي اصيب بهذا الجرح كم ستنقض كان عبد خمسة في المئة له خمس في المئة من - 00:28:37ضَ
عشرة عشرة في المئة واحد في المية واحد في الميم قال المصنف اصل وعاقلة جان نحن قلنا انه هي احيانا على الجاني واحيانا العاقلة متى تكون على الجاني اذا كان عمد - 00:28:57ضَ
واذا كان شفي عمد ومتى تكون على العاقلة اذا كان خطأ قال وعقيلة الجاني هم ذكور وعصبته نسبا وولاء ضع هذا بين قوسين هذا تعريف العاقلة كورو عصبته نسب والولاء - 00:29:15ضَ
ذكور العصب العصب الذكور نسب او العصبة بالولاء عصب بالولاء من هم يعني المعتق السيد اذا اعتق اعتق العبد يكون عاصبا طيب العاقلة كل الذكور العصبة يدفعون مع بس ما يدفع - 00:29:29ضَ
لا في اناس لا يدخله لا يدفعون من هم؟ قال ولا عقل على فقير لو كان احد القرابة العصبة فقير وغير مكلف الصغير من العصبة عصبة لا يدفع في الدين - 00:29:50ضَ
ما يشارك في دفع ومخالف جان كان احد القرابة واحد العصبة كافر لا يشارك اذا اذا جنى الانسان مثلا خطأ ان الدين على عاقلته يعني عصبة القرابة العصبة الذكور الا من كان منهم - 00:30:04ضَ
او كان صغيرا او مجنونا او كافرا طيب هل العصبة يتحملون كل جناية؟ لا لا يتحملون كل شيء هناك خمسة اشياء لا يتحملها العصبة ها هي قال ولا تحملوا العصبة عمدا - 00:30:20ضَ
اذا كان قتل عبد ما او اصابة عمد ما تحمله تحمل الخطأ ولا عبدا لو كان الجاني عبد ان عصبته لا يحملونه ما لهم علاقة به سيده ولا صلحا عن انكار - 00:30:40ضَ
افصلها عن انكار لو كانت المشكلة كانت المشكلة بين هذا الرجل وغيره فيها انكار يعني شخص ادعى عليه وهو منكر ثم صالحه ما لهم شغل عصبة يحمل اية عليها لكن - 00:30:57ضَ
ما يحملون اية صاحبها ثم وصالح يعني يطالب بالمال وهو ينكر يقول ما جنيت ثم بعد ذلك يقول طيب ما رأيكم مبلغ من هذه المشكلة مثل هذا الصلح عاقلة لا علاقة لها - 00:31:16ضَ
قال ولا اعترافا هذا الكم الذي لا تحمله ولا اعترافا اكتبوا عندها ولا اعترافا تنكره عاقلة العاقلة يعني لو انه كان يطالب بدية قتل وهو اعترف قال نعم انا الذي - 00:31:34ضَ
خطأ والعاقلة تنكر تقول للست انت لا تتحمل اما الماء اعترفت انه هو الذي قتل قال ولا ما دون ثلث الدية وهذا الخامس ولا ما دون ثلث الدية يعني لو كانت الجناية على اصبع كم فيها - 00:31:53ضَ
عشر دية العاقل لا تتحمل العاقلة تتحمل الثلث فما فوق كانت الجناية ثلث الديا ما فوق قال المصنف ومن قتل نفسا محرمة غير عمد ايش غير عمد؟ معناه خطأ او - 00:32:10ضَ
عمد او شارك فيه وعليه الكف الكفارة تجب قتل خطأ وفي قتل شبه اما قتل طيب ما هي الكفارة قال وهي ككفارة ظهار الا انها لا اطعام فيها عتق رقبة - 00:32:29ضَ
صيام شهرين القتل هي عتق رقبة اذا ما كان عنده وعلى عتق الرقبة صيام شهرين ما في اطعام ستين مسكين هذا الكلام في قتل خطأ وفي قتل عمد قال المصنف - 00:32:51ضَ
ويكفر عبد الصوم يكفر عبد الصوم. طب ليش ما يكفر عتق الرقبة تحتاج الى مال والعبد لا مال ختم المصنف قوله والقسامة المكرم هذا بين قوسين تعريف القسامة في دعوى قتل - 00:33:09ضَ
مكرم ضعفي قتل دعوة معصوم يسمى القسامة مهما ثبتت عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما هي القسامة؟ لو ان رجل جد مقتول مكان اتهم فيه قبيلة اخرى قتل هذا الرجل - 00:33:31ضَ
سبب لوث بسبب خلاف بين هاتين كيف يثبتون هذا القتل هناك لهم حق القسامة ما هي؟ ايمان مكررة يأتي ياء المقتول ويحلفون كانوا متأكدين خمسين يمين على ان فلان هو الذي - 00:33:49ضَ
لدنا او قتل ويستحقونه والا يحلف الاخرون سين يمين اذن ياء المقتول هم الذين وعند ذلك يستحقون اذا كان ما ما حلفوا رفضوا الحلف او لم تتوفر فيهم لانه شروط - 00:34:15ضَ
ما تجوز منه احد لازم يكون له من لم يحلفوا عند ذلك ليس لهم وانما ها يبرأ الاخرون بان يحلفوا هم قال المصنف دعوى قتل قال واذا بدأ بايمانه عصبة الوارثين - 00:34:37ضَ
اذا تمت الشروط القسامة بدأ بايمان ذكور عصبة الوارثين يحلفون خمسين يمينا كل بقدر ارثه يعني هي خمسين يمين املئ ليرث النصف المقتول قل يحلف نصفها هكذا وهكذا طيب اذا كان في كسر يجبر - 00:35:07ضَ
قال ويجبر قصر يستحق تلتاش يمين اربعة عشر فانك لو نكلوا يعني رفضوا ما رضيوا يحلفوا او كان الكل نساء هذا المقتول ليس له عصبة مساء الوارث الفها مدعى عليه - 00:35:28ضَ
وبرئ او حلفها مدعى عليه وبرئ يحلف المدة دعا عليه اتهم بالقتل يحلف هو هذه الايام ويبرأ ولا شيء عليه اذا القسامة هي ايمان قرر خمسين يمين ولها شروط عشرة - 00:35:50ضَ
الى مسألة الذي تيقنوا ان تم الا فوق الخمسة شرط ان لا يحلف ان اذا حلفوا استحقوا الدم فلم يحلف لا يستحقون هم يحلفون ينبغي من الصلاة اصبروا معا على نهاية - 00:36:16ضَ
راجع الكتاب مرة اخرى يستاء الآن شعر في الكتاب صعوبة فان شاء رجع - 00:37:50ضَ