التفريغ
قوله قال شوكة ضعوا وتعريف بعد قوله نضع هذا التعريف واحد يخرج سبب هذا الخروج اما اذا كانت لهم لا يقال او خرجوا على الامام لكن لا يقال لهم او - 00:00:38ضَ
كانت لهم خرجوا عن لكن بغير تأويل ليست لهم شبهة هؤلاء لا يقال بغاة ماذا يقال قال بعض الطرق او قطاعة يعاملون معاملتكم فقط او او ينفى منه ما اذا كانت - 00:01:59ضَ
هؤلاء ولهم حكم تعطر قال المصنف دمه راسلتهم راسلهم اول شيء يراسلهم حتى كان معهم قال فيلزمه مسألتهم وازالة ما يدعونه قال وازالة ما مظلمة او يرفع عنهم المظلمة رجعوا عن - 00:02:33ضَ
والا قاتلهم قادر يعني قاتله قادر قالوا ويجب على رعيته معونته قال المصنف والمرتد قال عرفه المصنف قوله من كفر طوعا بعد هذا التعريف تطوع خرج قهرا من قل ولو ميت - 00:03:39ضَ
يعني ان صغير اذا بعد اسلام بعد اسلام اما الكافر الاصلي فهذا كافر اصلي هناك فرق بين لا يقام عليه حد انا اقتله فيجب قال المصنف فمن ادعى النبوة الى اخر ما - 00:04:28ضَ
صور قال فمن ادعى النبوة سب الله او رسول او جحده انكر الرسالة او انكروا او صفة من صفاته يعني جحد من صفات الله انكر الصفة بدون اما من يتأول - 00:05:09ضَ
اول الصف معصية ليست كفر صعيبة كيف هذا بعض عرب انت اول الله هذا التأويل لا اغفر له معصية السنة والجماعة لا يكفرون خطأهم ضلالهم لماذا؟ لان في اللغة لهم - 00:05:38ضَ
لكن من تأول ليس له هذا تلاعب ورد قصدي هكذا ما لا يسوغ قال المصنف او كتابا من كتب او رسول او ملكا او احدى او حكما ظاهرا حكما ظاهرا - 00:06:25ضَ
قال كفر قال فيستتاب ثلاثة ثلاثة ايام المصنف ولا تقبل ظاهرا لا تقبل توبة في الظاهر في الدنيا لا تقبل طاهرا اربعة اصناف لا طاهر يعني في الدنيا الاخرة فان - 00:07:26ضَ
قولها عاصم الى غير ذلك قال المصنف ولا تقبل ظاهرا مما سب الله او رسوله سبوا الله وسبوا كفر بهذا فانه لا يقبل منه ولا تقبل منه لكن قالت قال او تكررت - 00:07:57ضَ
اذا تكررت ذلك ولا من منافق هو ظهر لنا باقه وثباته لا نقبل لا نأمن قال وساحر هذا الرابع الساحر اكتب ساحر ساحر ساحر لا يكفر هذا يكفر واما واما - 00:08:37ضَ
الكافر الذي واما الساحر الذي لا يكفر هؤلاء الاربعة على المذهب قال تجب التوبة من واجبة قال المصنف وهي اقلاع وعزم على الا يعود مع ردي مظلم يعني على عزم على عدم العودة الى المعصية - 00:09:28ضَ
رد المظلمة ان هذه المعصية قال المصنع لا استحلال من طيب قذف لا استحلال يعني يستحل ان يطلب تابه او هذا اه شخصا اقلع عدم العودة لا يذهب ويطلب لا شك ان هذا - 00:10:09ضَ
سهو الاحوط سلفياني اهل العلم ما هو لا يطلب فبلغت او قذفته معصية نفسك توبة منها هذا يرى لا يذهب له انتقل المصنف عليه رحمة اه الاطعمة قال عليه رحمة - 00:10:51ضَ
كل طعام طاهر الى وادي الاطعمة كل ما حتى المشروع قال المصنف طعام طاهر لا مضرة في هذا الثاني حلال ما هو الطعام الحلال طاهر غير مضر قال حلال واصله - 00:11:48ضَ
اصل الطاهرات غير حصل الحلم انتقل المصنف كما اكله اصله يعني طاهر غير المضرة بالاصل الاصل منه ما هو المحرم سيعرض الان اكله عشرة اشياء رقم هذه العشرة قال وحرم - 00:12:19ضَ
واحد قال ومضر قال كسم هذا مثال يعني مثلا الاشياء الحالية سكر خاصة اذا كانت او الدهن لمريض او الملح الكثير لمريضة ضغط قد تكون بعظ الاطعمة على هذا الشخص - 00:13:03ضَ
قال احرم تيقنا انه هذه يغلب على الظن ان ثالث حيوان بر ايفترس قال كاسد اعلى بنا ضبع طبع ما يدخل لان قوله ما طبع الدولة قال نعم لا يدخل - 00:13:46ضَ
لا شك ان طبع ام ظاهره ورد ذوات قد لا نعلم وقد نعلم قد يكون في هذا اعجاز هذا اعجاز وبالنسبة للضبع يفرق لا يعدو الى غير ذلك لكن يكفينا - 00:14:47ضَ
يثبت ذلك عن قال ولست قادر اصلا بان اعرف كل هذا وراء طير ما يصيد هذا كعقاب وسطر وما يأكل الجيف ورخي وما عرب او اليسار سادس كوطوات وما تولد من - 00:15:21ضَ
وغيره السابع بغل الان ما هي نجلس سواء كان حيوان او غير سواء ما يفترس بالناب ما يأكل الجن ما يستخبث ما تولد من قل وغير مأكول بغل بغل يكون - 00:16:00ضَ
ولد من صان وحمار مأكول احرم قال ويباح حيوان بحر كله اح سوى ضفدع رقم ثمانية ساحن تسعة وحية عشرة هذه العشرة ضر ويأكل الجيف ما يستخبث ما تولد من - 00:16:37ضَ
ثم خاف من بحر والتمساح هل يجوز هذا المحرم بعض الاحوال نعم قال المصلي ومن اضطره قرة اكل وجوب يجب عليه ان قال اكل وجوبا يعني يأكل من ليس عنده الا - 00:17:22ضَ
يأكل ادفع عن نفسك الهلاك والسم لا يدفع لها ولا غير سمع يأكل وجوبا دار ماذا قال ما يسد رمقه ذاته فقط لا يأكل حتى وانما ما يقيم او ده - 00:17:56ضَ
معه من قال المصنف ويلزم مسلما مسلم كافر قرية بالنسبة تجب لك هذه الشروط هذه الضيافة مسلم ليست لي كافر سافر انسان مقيم داخل مدينة ما يجب عليك احد قال في قرية - 00:18:22ضَ
ليس في مصر قرية ليس يوما وليلة لا زيادة قدر كفايته قدر كفايته واجب ان قدر كفاية قال وت ثلاثة ايام المجتمع مروا بقرية يجب على هذي تعتبر لم يضيع - 00:18:53ضَ
في العادة ليس فيها مطاعم وليست صنادق وليست لكن يأوي لا في المدن قال المصنف احكام زكاة الحيوان انتقل الان الى اه قال لا يباح احد اخوان فعيشوا اتستخبث العرب ذوي - 00:19:29ضَ
ذوي اليسار ذوي العرب قد يكون بعض الناس موغل موغل في يعني يأكل يأكل بعض الناس على هذا الناس الطبيعين قال لا يباح ونحن ابي ذكاء نفهم من هذا حيوان البحر - 00:19:57ضَ
يحتاج الى ذلك حيوان البر يحتقر الاصل انه يحتاج ما شابه الجرب ما هو الذي قال السمك والجراد ومثله ونحوه ما هو نحوه ونحو يعني ما كان من فيه هذا ما فيه دم هذا - 00:20:31ضَ
ثلث الجراد او قطعت رأسها او ما يخرج دم ليس لها تلحق اذا حيوان البر يجب تذكير لا يحل الا اذا قد او شيء تفيه هذا لا تجب لكن ما كان فيه دم - 00:21:01ضَ
لا يؤكل في حيوان حيوان البحر ليس فيه لا مطلقة قال المصنف شروطها اربعة شروط واربعة هذه الشروط هذه الشروط شرط من هو الاهل للذنب عاقل صاحب الدين لابد ان يكون عاقل وهو مجنون - 00:21:26ضَ
ليس دون سبع ما تصح له دين صاحب دين ما هو من هو صاحب الدين ما سوى ذلك هذا الاول هذا وشروطه واربعة كون ذابح كون ذابح يعني كونه ذابح - 00:22:13ضَ
عاقلا ميزا ولو كتابيا ثلاثة شروط ثلاثة شروط عاقل صاحب دين ما هو الدين الالة اذا الشرط الاول في الذابح الشرط الثاني في في الالة التي نستعملها قال والالة طيب وش هي الالة التي - 00:22:36ضَ
صحوا يصحوا في قال وهي كل محدد الة حادة غير كل محدد غير سن وظفر السن والظهر نهى عن ذلك طالما انهى فكل نهى عن السن وعن طيب ثالث قطع حلقوم ومريء - 00:23:07ضَ
هذي الثالثة اذا ما هو الثالث لاحظوا الاول والثالث ارط بهيمة ايقطع منها قال وقطع عمري الحلقوم مجرى النفس والمريء وسنة قطع بدجين ما هما الوداد عرقان ام بالعنوان قال هذه الاوداج يسن قطعها ولا يجب - 00:23:38ضَ
اهل العلم منهم من الاربعة هي اربعة عرقان هؤلاء الودجان والحلقوم والمريء بعضهم يشترط اربعة بعضهم يشترط قطع الاثنين بعضهم يشترك من هذه مذهب انه وقطع الحلقوم والمريء ما سوى ذلك - 00:24:14ضَ
تبرع الان عند قال احيانا بعض الحيوان ما نقدر ان يكون او وقع في بئر او كذا كيف نسوي فيها ماذا نفعل قال وما عجز عن طواقم ومتوحش يعني بعير ندب - 00:24:39ضَ
ومترد طاقة مثلا يكفي جرحه اذا تعذر احد قطع الحلقوم عنه جرح في اي فان اعانه غيره اعانه غيره يعني انت في كل فلما جرحته انت اصبته وغيرك اصابه فهل يحل هذا - 00:25:05ضَ
الحيوان الذي انت تقطع حلقوم انا حيوان ناد مثلا هرب منك رميته وجدته ساقط في الماء ان يكون مات من رميك هذا معنى قول المصنف فان اعانه كون رأسه في الماء ونحوه - 00:25:37ضَ
لم يحل واضحة المسائل او مثلا ند عنك هذا البعير رحتوا فصل المرتفع ولا ما اشتبه لا يجوز ولا اول اهل عاطل مميز الشرط الثاني في الالة ان تقول حادة - 00:25:59ضَ
سن الظفر الشرط الثالث في الحيوان ما الذي الحلقوم الشرط الرابع هو قول بسم الله. قال وقول بسم اه رقم اربعة اقول بسم الله قال ولا تأكلوا قال وتسقط لا جهل - 00:26:31ضَ
لو نسي الانسان لم يسمي لا جهل فاذا كان يجهل تسقط سهوة هذا مروي عن من ترك التسمية الان اصبح على قرد معناه لا تحل نسي الانسان فيها فجهل الانسان - 00:26:57ضَ
لا ما نعرف احكام الذبح قال المصنف وذكاة خرج ميت امي اذا ذكاة الجنين ذات الام هي اذا ذبحنا الام بطن حي الام اذا الى الان اول في ثاني الة والثالث - 00:27:25ضَ
مذبوح والرابع التسمية قال المصنف هناك اشياء مكروهة في الذبح ما هي ذكر الان لا ترقموا هذه قال وكره الة الله يكره ان غير حادة ان الحيوان يتعذب بذلك قال وحدها بحضرة - 00:28:00ضَ
مكة يكره ان الة عظلة الحيوان يراه قال ثلاثة وسلخ قبل زهوق الروح كسر العنق ابرزه قال ونفخ لحم بيع نفخ اللحم بعض الناس ينفخ نفخ اللحم هذا مكروه هذا مكروه - 00:28:22ضَ
ويظن ان قصد هذا الغش فهذا ما يكون حرام فعل ذلك وليس في هناك سنن ذبح سنة على شقه ايسر من على الشق الايسر هذا على جعله على الشق الايسر - 00:28:50ضَ
تسهل على الذابح ان جعله على يعسر عليه قال ورفق ارفق بالحق لا يؤذيهم تكبير نقل المصنف كاحكام الصيد واحكام الصيد تشبه الذكاء الرسم الذكاء ولا ما عرفنا ها ما عرفناها - 00:29:25ضَ
تعريف الذكاء ها ذبح حيوان بري صح بري مباح ايش نقول لا يذكر صح مقدور عليه ماذا نقول غير ما يذكرون قال بقطع قطع حلقات الان ننتقل ناس حيوانات اما - 00:29:58ضَ
ناصر حيوان رمى كلب ولا حلال متوحش انه لو كان اهلي اعتبر صيد ادي كل تكون البقر والغنم قال غير كان مقدور لو صدت غزالا حيا وامسكته غير مقدور غير مقدور عليه - 00:30:37ضَ
ولا مملوء كان مملوكا هذا لا يذوب ملك للغير قال المصنف الصيد مباح بدأ ببيان اربعة تتشابه مع ما سبق الان سنقيس على ما سبق قال كون صائد من هذا - 00:31:11ضَ
واحد مر معنا هناك عاقل مسلم او كده قال والالة ما هي الالة وهنا الاتان الحادة ادى او حيوان والحيوان كيف يسعى في الارض او طير اذا في الصيد ما هي - 00:31:38ضَ
هي الالة في الذكاء الة الصيد ام هي وزيادة هناك الالة الحادة وهنا ضيف اليها الحيوان انا طيرا الحيوان المعلم قال والالة ثم قال وهي الة ذكاء هذا يمكن نقول - 00:32:19ضَ
او جارح معلم ما هو الجارح المعلق قال له جارح معلم كيف نعرف انه هذا الكلب وهو ان يسترسل اذا ارسل ينزجر اذا زجر واذا امسك لم يأكل اذا الكلب الذي يمكن ان تصيد به - 00:32:46ضَ
كيف تعرف انه معلم يثبت هذه الثلاثة شروط اذا ارسلته يذهب زجرت ورددته يرجع واذا صاد لا يأكل يقتل هذا هو المعلم فان صدت هذه صفته ما هي صفة لا ارسلته يذهب - 00:33:09ضَ
فدعوته يرجع فقتل لم هذا الكلب معلم يجوز ما صاده طيب والطير غير غير معلم نفس الشروط ارسل يذهب اذا دعي اما قضية الاكل لا يتعلم لازم اذا ما نستطيع ان - 00:33:33ضَ
عدم الاكل اذا لو ان الكلب اكل واما الطير ان اكل كم ذكرت الصيد شرطين والثاني الالة صنف الالة ان الالة نوعان علم واما الة حادة انتقل الى الشرط الثالث - 00:34:03ضَ
الشرط الثالث في الصيد ما هو؟ هل هو نفسه ما هو الذي قطع لا هنا قال وارسال وارساله وارسالها ارسالها يعني الة ارسالها قاصدا بالها قاصدا يعني لو انفلت مثلا - 00:34:44ضَ
فلتت الرصاص من ضابط او بلد الكلب هذا يعتبر انطلقت الرصاصة بدون لا يعتبر لم يرسل او الكلب انطلق وارسالها قاصدا هذا الثالث فلو استرسل جارح قتل صيدا لم يحل - 00:35:10ضَ
ماذا لم يحدث شرط ما هو اصل الارسال طيب لكن هنا صح ما هي لو ان الكلب طلق الصيد فزجرته على زاد زاد في سعيه الان معناه انه هو الان - 00:35:38ضَ
اصبحت انت المرسل لكن المسألة اللي طلق من نفسه عرفنا الشرط الثالث اختلف عن الرابع ما هو الشرط الرابع في الذكر قال والتسمية راميين او ولا تسقطوا قال تلفت التسمية هنا عن التسمية - 00:36:10ضَ
هناك تسقط في حال ما هو صيام وهنا لا تسقط قال وسنتك معها قلنا تكبيرة تسمية ذلك هناك قال المصنف اعتق صيدا او ارسل بعيرا او غيره لم يزل من اعتق بعيرا - 00:36:44ضَ
اعتق صيدا ترك صيد او ارسل بعير او غير بعير ارسل شاة تركها ان تخرج من لا لا تخرج تراه طالب الحزم قال المصنف باب عظم على وجه لما يقول الانسان والله لقد ذهبت - 00:37:08ضَ
ويؤكد الذي الو الا وله صيغة صوصة قال المصلي تحرم بغير اه ام لغير الله معنى هذا انها بالله سبحانه تحرم بغير الله واحد او صفة من صفاته ما الذي يجوز - 00:37:55ضَ
الف به الف باله او صفة من او القرآن ثلاثة فمن حلف وحلف وجبت عليه الكف وجبت عليه الكفارة قال المصنف اذا حلف الانسان وحنف يعني ايش حنيف الف اليمين - 00:38:24ضَ
اذا حلف على الترك اهو حلف على الفعل الحين ترك قال ولوج اربعة شروط الكفارة لها اربعة قصد اليمين قصد عقد اليمين هذا واحد قصد عقد اليمين هذا هو اول - 00:38:54ضَ
كيف قصد عقد اليمين يعني عندما قال والله قصد اليمين هذا حتى لكن لو لم يقصد اليمين لا تنبني طيب لو ما قصد لو لم يقصد اليمين الذي ترتب ما هو يمين - 00:39:17ضَ
اه لا والله بلى والله اقصد هذا موجود فيك بالظبط لا لا والله لا والله خلف دخل الاستماع هو الان لا ردد والله تسمى هذا وليس بمحمول قال قصد اليمين - 00:39:37ضَ
اثنين وكونها على مستقبل هذا الثاني كونها على مستقبل ان يقصد يمين على مستقبل لكن لو كانت على ماضي ليست منعقدة صادق فيه او كاذب فان كان صادقا كان كاذبا - 00:40:07ضَ
قال كونه على مستقبل بل لا تنعقد على ماض كاذبا عالما وهي الغم قول فلا تنعقد هذا بين وهي الغموس نقف هنا بعد ذلك - 00:40:29ضَ