التفريغ
تصرف يشترط قال دعوة الدعوة ما معنى دعوة يعني ان وبين كانت دعوة لا يطالب ويقول طالب فلان قالت بهم هذا هو طالب لا يمكن لا يمكن قال وعلم دعا به - 00:00:32ضَ
وعلم دعم به هذا الثالث علم المدعى به الان الذي الدعوة يطالب بماذا لابد ان يطالب بشيء اما ان يطالب بشيء لا يصح قال الا كوصية لابد الشيء الذي تطالب به - 00:01:29ضَ
هناك حالات يصح ان تكون قل مثل الوقت يمكن ان يقول على ورثة فلان اباهم اوصى لي بوصية ولا اعلم ما هي هذه الوصفة هذه دعوة تصح وان شيء مجهول - 00:01:52ضَ
صحح الوصف لكن غير ذلك لا بان قرض انا اطالبه مبلغ من المال طرده مني لابد ان حدد هذا المبلغ قال المصنف فان ادعى عقدا ذكر شروطه كان يدعي عليه عقد - 00:02:11ضَ
بينه وبين دعا عليه يذكر هذه الشروط او وارثا ذكر سببه اذا جاء وادعى وقال انا وارث لفلان وادعي على الورثة الاخرين بين سبب الارث كوارث هل انت ابن او اخ او غير - 00:02:30ضَ
قال او محلا باحد فان قومه بالاخر اذا كان يدعي شيء او محلى يعني انية مثلا في احد النقدين يعني في ذهب او فضة فان كان هذا الاناء طالب به - 00:02:48ضَ
طالب بقيمته ايه ذهب فيقومه بالفضة كان فيه يقومه بالذهب لئلا يفضي ذلك الى الربا وباب الربا مر معنا ما يصح ان يشتري الذهب بالذهب متفاضل ولا مؤجر ذلك سيقع في الربا اذا قاومه بالذهب او - 00:03:07ضَ
بالضهر كان فضة اذا اذا كان الاناء ذهبا او فيه ذهب الا بذهب العملة الاخرى وان كان بالفضة قوم بالذات قال اوبهما اذا كان محلى بالذهب والفضة فهنا خلاص ما نستطيع - 00:03:28ضَ
قال المصنف واذا حررها يعني اذا حرر المدعي دعواه يعني بينها الان سيذكر تصنف طريقة صدور الحكم قال فاذا حررها او اذا حررها فان اقر الخصم رقم واحد ان اقر الخصم حكم عليه بسؤال مدع - 00:03:52ضَ
هذه الطريقة الا وهي اسهل الطرق ان يدعي عليه ويقول اطالب فلان بمئة فيقر الخصم ويكون نعم فلان له عندي ليطالب المدعي قل انا اطالب عليه فيحكم عليه اسهل شيء - 00:04:16ضَ
الصورة الثانية او الحالة الثانية وان انكر ولا بينة هذا رقم اثنين ام انه اب انه انكر فقال انا اطالب فلان الان الاثنين ويقول اولا انا اطالب الثاني بمئة ماذا قال؟ في السورة الاولى - 00:04:36ضَ
قال قال نعم اقر اذا سأل الحكم يستحق مئة الف قال الصورة الثانية ان يقول اطالب فلان بمئة قال المصنف وان انكر الحكم قال لا ما له عندي ولد ما الحكم - 00:04:54ضَ
ماذا نفعل اه ارجع للمدعي ونقول احضر البينة احضر شو عندك شهود ان احضر الشهود حكم القاضي بالشهود في الحالة الاولى حكم باي بالاقرار ما وجد اقرار ووجد بينة اسمها البينة - 00:05:16ضَ
بايش بينة اذا لم توجد بينة قال قول وان انكر وليس هناك بينة فقوله بيمينه يعني فقول المدعى عليه بيمينه قوله اي مدعى اكتب تعن عليه فعن عليه بيمينه لاحظوا - 00:05:38ضَ
الصورة الاولى قال اطالب قال الطرف الثاني نعم صدق صار يحكم والثانية قال طالبوا بمئات قال فقال لا ليس لك عندي فاحضر الاول قامت الة الثالثة طالبوا بمئات قال طالبنا الاول - 00:06:07ضَ
قال ما عندي بيت ماذا نفعل نلجأ الى دعا عليه احلف احلف فعلا فلان ليس له تبرأ خلاص ما عليك شيء اين حلف لا شيء عليه الرابع ما يحدث احضر شهود قال ما عندي شهود - 00:06:35ضَ
اذهب للثاني قال ما احلف ما نكون لك لا فانك عن اليمين الف الا فا انتهت القضية لكن انك قال لا ما اريد احد احلف انه ما ما تطالب بشيء - 00:07:05ضَ
احلف انه ليش ما الحكم قال فانك لا هذا رقم ثلاثة حكم عليه سؤالي مدع في مال وما الاخيرة نكل متى نكل الف قال له احلف قال ما احلف اذا قال ما احلف - 00:07:27ضَ
يمكن هنا ان يحكم القاضي عليه اذا طالب الاول بالحكم يحكم عليه لاحظوا من الكلام اللي الصورة الاولى صدق ان يسر البينة والشهود ثالث قول لا مو باليمين على في اليمين - 00:07:55ضَ
النكول عن اليمين قولي علي اليمين قال فانك لا حكم عليه سؤال المدعي لكن لو كان المدعي ما طلب الحكم قال المصنف قل هذا الكلام والحكم انما يكون في المال في - 00:08:20ضَ
اموال فقط وما يقصد به المال لا يحكم قل في كل او ما يراد به المال ما يقصد به المال طيب لكن لو كانت المسألة مثلا طلاق رفظ ما رضي - 00:08:38ضَ
يحلف ما نحكم عليه في الطلاق وفي نسب رجع في مثل هذه الاشياء لا نحكم عليه يحكم عليه قال فقط سيأتي قال المصلي ويستحلف في حق ادمي الان ما دام وصلنا عند - 00:09:03ضَ
المصنع ان يبين يقول هذا اليمين الذي نطلبه من دعا عليه تطلبه في حقوق الادميين فقط اما في حقوق الله فلا بل حتى حقوق الادميين ليس جميعها انتبهوا متى نطالب - 00:09:23ضَ
قال في حقوق الادميين المتعلقة بالمال طيب حقوق الادميين التي لا تتعلق بالمال ما ما يوجه اليه هذا ان شاء الله حقوق الله هل يوجه اليه فيها ان ما يوجه - 00:09:46ضَ
كرر الان لخص هذا اليمين عند ثلاثة حالات حقوق الادميين المالية وجه اليه يوجه فان حلف برئ وان لم يحلث يحكم عليه سؤال المدعي حقوق الادميين اخرى ليس فيها ثلاثة حقوق الله - 00:10:02ضَ
ليس فيها ممثل لهذا بحقوق شخص اتهم مثلا ترك الصلاة قلنا قال نعم صليت ما نقول له احلف اصلا ما نوجه اليه شخص اتهم قال لا لم ازني لماذا لاننا لا نقضي عليه - 00:10:28ضَ
قل في مثل هذا عندما في المسائل التي لا يقضى فيها النكول عن اليمين ترك اليمين لا يلزم بالحلف ما انه لو قال لن احلف وقت هاتوا يده او يده - 00:10:57ضَ
قوقوا الله مبنية يعني المسامحة امر بينه ما نوجه اليه حقوق حقوق الادميين اليه والا بس هذا الكلام عدم الاقرار في اقرار ما نحتاجها لعدمت البينة اذا ما نحتاج عدم - 00:11:20ضَ
واليمين الجأ اليمين في انتبهوا الان الان سيذكر الثالثة والمثال حقوق ادميين ليست مالية هذي ليس فيها مثل ايش قال ويستحلف حق ادمي سوى وماذا ايوا نكاح واحد هو رقم واحد - 00:11:52ضَ
يعني اذا انكر هو اذا انكر النكاح قال هذه ليست زوجة هي تقول بل هذا زوجي انتبهوا هذا زوجي هل هو ليس قال ما احلف نقول له لهي زوجتك بالقوة خذها - 00:12:21ضَ
قال سوى نكاح ما يوجه اذا انت ترى النكاح او الرجعة لو قال انا لم ارجع اغلقته ما ارجعتها هي قالت بل ارجعني لا نتوجه اليهم احلف انك لاننا لا نقضي عليه بالنكر - 00:12:47ضَ
لو انه رفض اليمين لن نقول بل هي زوجتك ورجعتها وخذها ما يمكن هذا قال ورجعة ده رقم كم ثلاثة ونسب لو قال قيل له انت ابن فلان. قال له مني ابن فلان - 00:13:07ضَ
فلا نتوجه بل انت ابن ان قال اذا نكل المانيا ابن فلان اننا لا نتوجه الا في المسائل التي يقضى فيها بالنكود اذا كان اذا نكل رفض اليمين نحكم عليه - 00:13:24ضَ
نوجه اليه اما التي لا يقضى فيها قل ما الفائدة من هذه اليمين لا فائدة اذا قال من هي ابن قالوا الا ابن فلان ما نحلفه لاننا لن نستطيع لو نكل ما نستطيع ان نجبره نقول انت - 00:13:43ضَ
واضح هذه المسألة خلاف ما لو قال انا لم اقترض من فلان الف ريال لم اقترض نقول له احلف ما عندنا صار ولا شهود نقول احذف احذف انك ما اخذت الاذى - 00:13:58ضَ
فان حلف برئ لو ان لم يحلف الزمه بالالف ما نستطيع في النكاح لا نلزمه ولان نلزمه النقود قال ونحوها نحوها مثل الطلاق ولا لو قولى لفلان قال ماني ما نتوجه - 00:14:14ضَ
اذا يستحلف في كل حق ادمي سوى هذه الاشياء قال لا في حق الله لا في حق الله كحد زنا وعبادة صلاة الان المسألة السطر هذا او فهذي كم صورة فيها - 00:14:41ضَ
فيها ثلاث سهلة في كل حق لادمي سوى هذه الاشياء ان يستاهله في كل حق ادمي مالي لا يستحلف في هذه الحقوق التي مثلت ادمية لا يستحلف ايضا حق الله - 00:14:58ضَ
تعالى قال المصنف واليمين المشروعة بالله وحده او بصفته قال قلنا له احلف نبي ولا بالكعبة ولا تعالى او بصفة ذلك لا يجوز قال ويحكم بالبين بعد تف لو انه حلف - 00:15:13ضَ
قال والله ليس له عندي ما حظرت الشهود شهود قال المصنف وشرط في بينة الشروط هذي مطلوبة قال وشرط في عدالة ظاهرة اشترط في ان يكون بالظاهر باطل ذلك في الباطن - 00:15:42ضَ
اذا كان عقد النكاح اذا كان عقد النكاح نشترط في الشهود عدالة في الظاهر فقط امتى اين هي الشهوة لا شهود بالنسبة نطلب فيه عدالة ظاهرة وباطنة ولا ظاهرة فقط - 00:16:08ضَ
اه اما في عقد النكاح شهود النكاح طاهرة فقط ما سوى ذلك ظاهرة هذا معنى قول المصلي رسالة ظاهرا بغير عقد النكاح باطنا ايضا اذا كانه يقول شرط ببينة عدالة ظاهرة وباطنة وفي عقد النكاح - 00:16:31ضَ
ظاهرة فقط قال المصنف وفي مزك اشترط في المزكي من هو المزكي فجاء الشهود شاهدوا احيانا القاضي ما يعرف ايش هو كيف يقبل شهادته اطلب ان يزكيهم يطلب اناس اخرين - 00:16:55ضَ
يشهدون عند القاضي لا يشهدون على القضية هذا اخذ المال ولا ما اخذ يشهدون ان واضح هذا اشترط في هذا الذي شرط في جرح وتعديل هذا المزكي لما يأتي ويقول - 00:17:12ضَ
هذا عدل نعم هؤلاء لابد ان يكون ويعرف ما معنى العدالة ويعرف جرح ما هو الذي يجرح وما لا يجرح ويعرف هؤلاء باطنة فان قال انا ازكي هؤلاء وهؤلاء عدول - 00:17:32ضَ
تعرفهم رأيتهم قابلتهم مرة واحدة يشترط في المعرفة الباطنة معرفة قال ومعرفة حاكم الباطنة فلابد ان يكون معروف عند القاضي او الشاهد نفسه معروف عند يقبل شهادة اذا كان معروف عند - 00:17:52ضَ
اعرف يعرفه اه عدل ويحكم الا يعرفه دول معروفين قال المصنف وتقدم بينة جرح اذا جاء هؤلاء جاء من يجرحهم وجاء من يعدلهم تقبل مين لان الذي يجرح جاء بحكم زائد - 00:18:19ضَ
والذي يعدل عن الاصل الاصل في الناس السلامة فهو لا يعرف عنهم الا كل يستصحب الاصل لكن الذي قال انا اعرف ان هؤلاء فاسقين لا يصلون زائد جرح على قال المصنف - 00:18:57ضَ
فمتى جهل حاكم الة بينة يعني على الشهود طلب التزكية مطلق يعني سواء دعا عليه طلب التزكية ولا ما طلب قاضي نفسه نفسه يطلب انتظر الخصوم يطلبون طلب المزكى هو - 00:19:18ضَ
القاضي القاضي اذا لا يعرف حال الشهود قال المصلى ولا يقبل فيه اه لا يقبل فيها وفي جرح ونحوهما يعني لا يقبل في التزكية جرح نحوه لا رجلان اذا فجاء الشهود - 00:19:41ضَ
طلب القاضي من هل ينفع رجلان واحد قال المصنف ومن ادعى على غائب مسافة قصر ضع رقم واحد او مستتر في البلد سافر مسافة قصر يعني خارج البلد او مستتر في البلد هو من ليس مسافر لكنه - 00:20:02ضَ
او ميت او غير مكلف هذه الدعوة لها اربع صور اذا كانت الدعوة على مسافر مسافة قصر او الستر في البلد او شخص ميت شخص صغير او غير مكلف اذا كانت الدعوة على احد الاربعة هؤلاء - 00:20:31ضَ
وللمدعي بينة وله بينة اسمع او لا تسمع قال المصنف حكم في غير حق لله تعالى اذا انتبهوا شخص ادعى على رجل عنده شهود يسمع القاضي هذه الدعوة على المسافر مسافر - 00:20:58ضَ
ويحكم شخص ادعى على رجل مخترع البلد مو راضي يظهر اسمع قاضية هذه الدعوة يحكم اه اذا كانت على ميت اسمعها اذا نعم ويحكم غير مكلف ذلك الاربعة معنى غيرهم ما يقبل ما يسمع - 00:21:20ضَ
قال غير حق الله امر الدعوة في حق دعوة على واحد مسافر انه ما قال ولا تسمع على غيرهم وهو الحاضر المكلف او الغائب هنا اذا اذا كانت الدعوة قائمة على رجل حاضر في البلد ومكلف لا هو مجنون - 00:21:47ضَ
او طفل صغير فهل يسمع القاضي بينة يحضره اذا ماذا هناك حكم عليه الشهود لتعذر اخر او لانه طفل صغير او لانه مجنون واضح هذا وهو يحكم عليه هذا الحكم - 00:22:20ضَ
لا يعني انه حكم جاء المسافر يمكن ان يثبت خلاف ذلك او كذا على اذا قوله ولا تسمع على غيرهم حتى يحضر او يمتنع على غيرهم كتبت وهو الحاضر الف - 00:22:44ضَ
او او المسافر هذي ما تسمع على هؤلاء على شخص موجود ما يحكم القاضي عليه لو امتنع اصبح ايش اصبح حاضر امتنع مستتر يحكم عليه المصلى ولو رفع اليه حكم - 00:23:06ضَ
رفع قاضي حكم لا يلزمه قاضي قديم بعض البلاد ما هو دوره ان بين الحكم يعني يصدروا من الذي بعض البلاد وفي بعض كان القاضي نفسه في بعض البلاد بعض الاعصاب - 00:23:31ضَ
لا مهلة تنفذ صنف يتكلم القاضي هو الذي نفذ وجاءه صك لينفذه وهو لا يرى الحكم الذي الصك هل ينفذ ولا ما ينفذ المسألة قبل الجواب نفذ ولا ما ينفذ - 00:23:59ضَ
سينفذ لك ماذا قل ان كان هذا الحكم رفع الى لا يجب نقضه يعني حكم مختلف فيه فيه يجب ما ينقط ما هو الذي اتفق على بطلانه كان الحكم باطل بالاتفاق - 00:24:31ضَ
هذا ما ينفذه باطل خطأ يصدر اخطأ لكن ان كان حكما ورفعت الى القاضي رفع لي هذا اذا قوله ولو رفع اليه لا يلزمه نقضه ما هو الحكم الذي لا يلزمه - 00:24:54ضَ
يعني رفع اليه حكم هذه المرأة زوجة لفلان وهي غير ولي نفذ الحاكم ولا لا هو لا يرى هو لو عنده لو كان هو هو الذي سيحكم ما يعتبر زواجها - 00:25:24ضَ
يصح النكاح بغير ولي ولا ما يصح اي نعم عنده على العموم لو ان القاضي الذي صدر الحكم صحة العقد هذا فرفع هذا الحكم هذا الثاني ده اهو ما دام هو - 00:25:39ضَ
اما ان رفع اليه حكم باطل واضح المسألة قالت القاضي الى القاضي قال ويقبل كتاب قاظ الى اذا قاضي اخر اولا يكتب معنى انه هو القاضي الاول ام الثانية صورة والصورة الثانية - 00:26:15ضَ
يكتب يرسل ويكتب الثاني اصدر الحكم اول من الذي اصنع الكتابة للقاظي الثاني ان يكون في الذي يحكم في هذا معناه هل هذا سائغ ولا غير الصورة الثانية ان القاضي البعيد او - 00:26:56ضَ
القاضي الاول القاضي الاول اسمع الشهود ما يصدر الحب ويكتب للقاضي الثاني انه شهد يرسل له لماذا نفذ ولا اللي يصدر ما هو المقبول اول ولا الثاني واحد منهم يقبل في حالات ولا - 00:27:27ضَ
ما هو كان كتب له حكم لينفذه فهذا مقبول هذا قول المصنف قاض الى فاضل حق ادمي ما حقوق الله لا ما يكتب وفيما حكم به نفذه واضح هذا اذا ما حكم - 00:28:00ضَ
كان في حكومة ادميين الاول ان يكتب لكن اذا كان الاول ما حكم وانما هذا فقط يحكم يصح هذا او لا يصح قل كان القاضيان بلد واحد هو الذي اثبت - 00:28:25ضَ
هذا هو الذي يصدر واما اذا كان بينهم مسافة قصر لا حرج يكتب الاول الشهادة ويرسل للثاني عرفنا الان اذا كان الاول صدر ان ينفذ الصورة الثانية اذا كان الاول لم يصدر - 00:28:52ضَ
اثبت كتب القاضي الثاني المسافر بعيد في سفر بينهم قصر يصدر الحكم صح هذا ولا لا ثالث الثالثة القاضي الاول كتب لقاضي اخر في نفسه بلد يريد لا ما يصدق - 00:29:19ضَ
قال المصنف لا فيما ثبت يقصد ايش الان كان بينهما مسافة قصرية عفوا كان بينهما دون القصر معنى اذا كان في البلد انا فكان دون القصر هنا القصر قال الا في مسافة قصر - 00:29:43ضَ
تحكم حكم فيحكم به كتب القاضي يصح سواء في البلد ولا خارجه الصورة الثانية كتب وهو فوق القصر يحكم به الثالثة كتب قاضي قريب قال المصنف القسمة اسمه اذ بعض الانصبة عن - 00:30:16ضَ
بعض الانصفة يعني احيانا خاص يكونوا اقسم هذا من اجل القسم هذه القسمة لها احكام انتبهوا لهذه هذه القسمة سمعت قسم التراضي اسمه التراضي يعني قسمة لا تصح الا برضا الطرفين - 00:31:12ضَ
القسم الثاني يعني لا نشترط رضا احد متى نشتري اشترطنا الرضا سميناها قسمة فاضي واذا لم نشترط الرضا واضح هذا قسمة التراضي لابد من الرضا اذا كان الشيء قسم لا ينقسم - 00:31:45ضَ
بضرر يقع على احد الطرفين لابد من الرضا ما يمكن ان اقسم نقول يا فلان حمل الضرر اذا كانت القسمة لا تتم ضرر على احد او نحتاج في القسمة ان يرد احد الطرفين - 00:32:12ضَ
عوض ارد ذلك ارض لو نصفين ليس مثل هذا اما ان نقول يا فلان ما رأيك ترضى بهذا النصف الاقل فاضي لا يمكن ان على الضرر او هذه تنقسم نصفين - 00:32:33ضَ
يا فلان نصفك افضل تأخذ هذا النصف وتدفع له الطرف الثاني فالاقل ويأخذ مع هذا عوض ادفع له مبلغ واضح هذا هذا الكلام يصلح فيه الاجبار وتاخذ اذا كانت القسمة - 00:32:57ضَ
لابد من فيها او احتجنا في رد عوض لابد من هذا يعتبر بيع حكمه حكمه يبيع لكن قسمة الاجبار التي ليس فيها ضرر ولا عوض كيف تخيل انهم اختلفوا في - 00:33:22ضَ
من الرز تيم ولا لا بدون ما نحتاج لا رضاك ولا رضاك ان تون اختلفوا في واحد اختلفوا في ارض متساوية فهذا اتضحت الان اعرف قسمة التراضي تسميها قسمة الاجبار - 00:33:45ضَ
ليست حصة فرز غرز حصة لا نشترط فيه قال المصنف قسمة وهي في لا ينقسم الا بضرر واحد اورد عوض نعم كحمام قرن صغار اما لو قسمناه تضرر احد الطرفين - 00:34:28ضَ
دار صغيرة لو قسمناها ما تنفع او يتضرر احد الطرفين هذه بيع حكمها حكم البر هذا قال وشرط لها رضا كل الشركاء وحكمها كبيع حكمها كبيته والعلم اه الى غير ذلك - 00:35:00ضَ
ومن دعا شريكه فيها. انتهينا من الان الكلام الماظي واضح ولا لا ومن دعا شريكه فيها يعني في قسمة ومن دعا شريكه شركة عبد سيف لو كانوا شركاء في عد عبد عبد - 00:35:21ضَ
في سيف وفرس شركاء في فرس فدعا احد الشركاء الثاني الى البيع او الى الاجارة قال يا فلان نحن شركاء في الفرس اجرى الفرس بدل ما هو جالس كذا اصرف عليها - 00:35:40ضَ
اجروا او نبيعه دعاه الى بيع او قال اجبر يجبر الطرف الثاني فان ابى ابى او اجر عليهما يعني ان ابى نبيع او نؤجر وقسم ثمن يعني او رأيكم ماذا - 00:35:54ضَ
ما اجبرنا انه احدهم يأخذ بل من الثاني لا احنا ما هم على البيع وقسمنا او اجبرناهم على الاجارة وقسمنا طيب الى قال قسمة وهي ما لا ضرر فيها واحد - 00:36:22ضَ
ولا رد عوض ومثل ذلك بقوله سين واحد اولي عليها الصغير اذا عليها يعني لا ضرر ولا فيها قال المصن فجينا نقسم اقسم هذه القسمة قال ويقسم حاكم على غائب - 00:36:40ضَ
طلب شريف وليه لو كان في قسم احد الطرفين غير حاكم يقصد بطلب احد الشركاء لان ما فيها ضرر على الغائب هم شركاء في مئة جاء احدهما طلب الثاني سافر - 00:37:13ضَ
فاعطاها الحاكم خمسين كيس قال قال ويقسم فيقسم حاكم على هذه قال هذي قال شرط كون قاسم الان نصب الحاكم مثلا قاسم بينهم بينهم ما هي الشروط قاسم قال وشرد - 00:37:34ضَ
عدلا عارفا اسمع كافر ولا يكون ولا يكون يجهلا الم يرضوا بغيره لكن لو هم رضوا شخص اخر ما ما في هذه الصفات ليش لهما ولا يعدهما طيب كم قاسم نحتاج؟ قاسم واحد ولا - 00:38:14ضَ
قال ويكفي واحد ومع تقويم سيكون فين مار ولا التراضي قاضي قل ان كانت القسمة ما تحتاج الى تقويم واحد واذا احتجنا الى التقويم كيف التقويم ما تحتاج الى التقويم - 00:38:36ضَ
يقول هذا ابتسم بالنصف النصف الاول يساوي قاسم يكفر لا ينقسم او لتثمينه طيب هذا الجزء يساوي كذا ذاك الجزء كذا هذا التقييم لا يكفي واحد ان قال ومع تقويم - 00:38:57ضَ
سيبين قال وتعدل السهام بالاجزاء ان تساوت ثلاوة الاجزاء والا بالقيمة اختلفت الاجزاء ساوت واي الاجزاء والا بالقيمة اختلفت الاجزاء او الرد اقتضته احتمال صار عندنا اذا تساوت الاجزاء نعدل السهام بالاجزاء - 00:39:22ضَ
اقسم مثلا ارض عدة زاوية لكن اذا كانت اجزاءها غير متساوية انعدلها بالقيمة هذا الجزء يساوي ذاك قيمة هذا الشارع تساوي قيمة اصغر من ذاك اجب لكن حيث القيمة يساوي - 00:39:55ضَ
اذا عدل السهام هذا الحص هذا السهم هذا السهم متساويين في ايه لكن في حقيقة الامر لا قد قل او الرد ان والرد ان نصفك اقل ومبلغ مقابل ايش الفرق الذي - 00:40:21ضَ
معدل الاجزاء بهذه الطريقة نقول مثلا يعني يجي قاسم ويقول هذا النصف يساوي هذا النصف او يقول هذا الجزء الصغير هذا او هذا الجزء هذا الجزء مع زيادة مئة بعد ذلك - 00:40:56ضَ
ان يختار هذا الجزء من قال ثم ضع ثم نجعل القرعة فاللي القصة الاولى قال ثم وتلزم القيم لزمت ولا يحق قال وان خير احدهما اخر صحت يقسم بينهما قال صحت ولزمت - 00:41:18ضَ
وانهم هم اللي حاكم ولا قاضي قالوا شوفوا اصطلح هم الاثنين وسوف او كل واحد خيرت الاول النصف الاول صح هذا لازمة ضحت لا تكن لازمة الا بر والتفرق رضي الاثنين - 00:41:51ضَ
تفرق هذه القسمة اسأله ان يعود فرغنا اسمه وعرفنا انها ها واحد او بالقيمة او بالرد ثلاثة اذا كان في حاكم صبح قاسما فان بينهم او يتراضوا فيما فيما بعد - 00:42:22ضَ
صلى الله على نبينا - 00:42:56ضَ