شرح كتاب أخصر المختصرات - الشيخ سعد بن شايم الحضيري
شرح أخصر المختصرات ( 57 ) - فصل الوقف ( 1 ) - الشيخ سعد بن شايم الحضيري
التفريغ
عن رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم وبعده قراءتنا في كتابه اختصر المختصرات في كتاب الوقف صرنا انتهينا من اللقطا واحكامها في احكام التبرعات - 00:00:00ضَ
الوقف والهبة والعطايا والوصايا. ثم المواريث نعم سم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المصنف رحمه الله - 00:00:25ضَ
غفر له ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. امين فصل والوقف سنة ويصح بقول وفعل دال عليه ويصح بقول وفعل دال عليه عرفا كمن بنى ارضه مسجدا او مقبرة واذن للناس ان يصلوا فيه ويدفنوا فيها - 00:00:44ضَ
وصريح يدفن او يدفن الديفون اهو. مم السلام عليكم ان يصلوا فيه واذن للناس ان يصلوا فيه ويدفن فيها وصريعه وقفت وحبست وسبلت وكنايته تصدقت فحرمت وابدت وشروطه خمسة كونه في عين معلومة يصح بيعها غير مصحف وينتفع بها مع غير مصحف - 00:01:10ضَ
غير مصحف وينتبه. وينتفع بها مع بقائها. بها. نعم وكونه على بر ويصح من مسلم على ذمي وعكسه وكونه في غير مسجد ونحوه وكونه في غير مسجد وكونه في غير مسجد ونحوه على معين يملك - 00:01:50ضَ
وكون واقف نافذ التصرف وكون واقف نافذ التصرف ووقفه ناجزا. هذه خمسة شروط يقول رحمه الله فصل والوقف سنة الوقفة كلمة الوقف هذه مصدر للفعل وقف مم ويسمى الحبس تم الاوقاف وتسمى الاحباس - 00:02:17ضَ
بعض كتب الفقهاء يسمونها الاحباس المالكية مثلا وغيره تم وقفا وحبسا ويقال مثل ما ذكر الشيخ في الصديق قال وقفت وحبست وسبلت في لغة يقال قال ان علي تميم بعضهم يقول شاذ انه يقول اوت - 00:02:44ضَ
آآ هذا من جهة وقوله سنة وقبل ان نقول السنة ايضا تعريفه هذا اصطلاء الشرعي تعريفه اصطلاحي يقولون تحبيس مالك رشيد ها ما له المنتفعة به مع بقاء عينه بقطع تصرفه وغيره - 00:03:19ضَ
في رقبته شيء من التصرفات يصرف ريعه الى جهة بر وزاد بعضهم تقاربا لله فذكروا في التعريف شروطه تحبيس مالك فلا يصح من غير مالك رشيد وهو المكلف العاقل يعني البالغ العاقل الرشيد في التصرف غير سفيه - 00:04:00ضَ
ما له المنتفع بماله ليخرج ما لا ما لا يهلكه المنتفعة به ليخرج المال الذي لا ينتفع به مع بقاء عينه ليخرج المال الذي لا تبقى عينه لو انتفع به - 00:04:37ضَ
كالاكل مثلا الى وقفته لا بد ان ينفذ كل هذه ذكروها في الشروط التي ذكرها المصنف آآ دي قطعة تصرفه وغيره في رقبته يحبسه يقطع تصرفه في الرقبة فلا يبيعها - 00:04:55ضَ
ولا يهبها خلاص انتقلت صارت لله ويصرف ريعه او يصرف ريعه الى جهة بر لابد لا يكون الى جهة من جهة اثني قول جهة بر سواء نفس الجهة بر او النية بر. هذا المقصود - 00:05:21ضَ
وزاد بعضهم ففي التنقيح مثلا تقربا الى الله تعالى حتى في المنتهى ذكره تبعه للتنقيح تقرب يقصد القربى لكن بعضهم قال لا يشترط القربة قد يكون يقفه للمنفعة المحضة من يقف على ولده - 00:05:51ضَ
ذريته بنفعه لا لقصد الثواب لكن الذين ذكروا التقرب هذا هو اصل الوقف. اصل الوقف التقرب اه فذكروا هذا ولذلك صاحب المنتهى لما ذكر هذا ثم ثم شرحه المعونة استدرك على قوله تقربا الى الله - 00:06:21ضَ
قال ان قولهم تقربا الى الله انما هو في وقف يترتب عليه الثواب قصد الثواب لان الوقف اما يقصد به قصد الثواب او يقصد به المنفعة. اصل القصد الثواب لكن قد يكون قصد المنفعة بحيث انه ينتفع بهذا الشخص - 00:07:06ضَ
هذا يعني تعليفهم وما استدرك عليه يقول المصنف والوقف سنة كنا مستحبة فان الادلة جاءت عليها ودل على ذلك الاجماع ايضا في جملة اصل الوقف الاجماع في جملة وان كان هناك اختلاف في بعض الجزئيات لكن الكلام على مشروعية الوقف - 00:07:27ضَ
الجملة هو سنة بالاجماع وشذ شيء لم يعتبروه بقول ينسب الى شريح انه لكان لا يراه ولكن اعتبروه شذوذا لذلك قال الامام احمد اما حج شوبيح موقع ما حجش وريح - 00:08:03ضَ
وراء اوقاف الصحابة لو ذهب الى وفي هو في العراق كانه يقول الم يحج وهو حج لا شك لكنه يعني يقول الم يرى اوقاف الصحابة هذا فلذلك استنكروا عليه ذلك - 00:08:30ضَ
وكل يؤخذ من قوله ويرد بسم الله وقف سنة. سنة يعني سنة مستحبة سنة مستحبة ارشد اليها النبي صلى الله عليه وسلم ارشد اليها وانا لا اعلم الان هل هو فعلها صلى الله عليه وسلم ام لا - 00:08:53ضَ
انما الفقهاء والعلماء يذكرون اوقاف الصحابة بارشاد النبي صلى الله عليه وسلم وعموم قوله تعالوا افعلوا الخير وعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث - 00:09:10ضَ
من صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له في صحيح مسلم قول صدقة جارية هذا ينطبق على الصدقات التي لا تنفد. وهذا لا لا يكون في الغالب الا على الاوقاف - 00:09:28ضَ
لان الصدقة التي تملك رقبتها لاحد تنفد تستهلك. تباع اما الجارية هي الباقية وهذا وصف الاوقاف هذا وصف الاوقاف لانها جارية بمعنى انه يبقى اجرها مستمرا وهذا اذا لم ينقطع - 00:09:54ضَ
اذا لم ينقطع ريعها او الانتفاع بها كالاراظي المزارع والدور التي ريعها يكون للفقراء مثلا او المساجد التي للمسلمين يصلون فيها. او المقابر يدفنون فيها الى اخر ذلك حديث ابن عمر في الصحيحين - 00:10:19ضَ
ان عمر قال رضي الله عنه انه اصاب ارضا بخيبر يعني جاءت سهم لهم من سهامه في خيبر اتى الى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فيها يعني ماذا يصنع فيها؟ فقال - 00:10:45ضَ
حبس ان شئت حبست اصلها عين الرقبة تصدقت بها يعني الثمرة او الريع شيء تحبست اصلها تصدقت بها غير انه لا يباع اصلها ولا يوهب ولا يورث. هذي صفة الوقف - 00:11:04ضَ
قال ابن عمر فتصدق بها عمر في الفقراء يعني بالريع للفقراء وفي القربى والرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف ولا جناح على من وليها ان يأكل منها بالمعروف او يطعم صديقا غير متمول فيه - 00:11:31ضَ
بلفظ غير متأثل ان دل على هذا هذا على انها ارشد اليه النبي صلى الله عليه وسلم وامره به في حديث جابر قال لم يكن احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - 00:11:53ضَ
ذو مقدرة الا وقف لا وقف فهو عليه عمل السلف عليه ادلة هذا اصله لكنه هذا من خصائص الاسلاميين. خصائص اهل الاسلام لا يعرف في الجاهلية قد يكون في في بعض الاديان التي - 00:12:09ضَ
هذا الكتابي قد يكون لكن الكلام لا يعرف في الجاهلية في العرب قال الشافعي لم يحبس اهل الاسلام وانما حبس اهل الاسلام. قال ولم اعرف لهم حبسا يعني وقفا شاهي ذو خبرة بالعرب - 00:12:35ضَ
صواريخها وايامها وانسابها اذا هذا هو الاصل ثم ذكر المصنف آآ عقده الذي يصح به بان هذا الوقف يحتاج الى عقد كعقد كما ان البيوع انتقالات انتقال الاشياء من ملك الانسان الى ملك غيره لابد من عقد - 00:12:55ضَ
ببعتك بعتك ويقول قبلت او بالمعاطى الهبة وهبتك واعطيتك وهكذا حب المعطاة يدفع اليه يقول خذها او الصدقة يعطيها الفقير. كل هذه عقود لكنها عقود نوعان قولية وفعلية قولان قولية وفعلية - 00:13:22ضَ
لكن هنا لم يشترطوا فيها قبول من الوقوف عليه ليس كالبيع من يقبل هي كاسقاط الدين لا يشترط فيه القبول هنا لانها تبرر والتعامل مع الله ولا يحتاج الى قبول لان الله يتقبل من المتقين - 00:13:51ضَ
انما يتقبله من المتقين فاذا اتقى الله تقبل منه. فاذا خالف الشرط خالف تقوى الله لا يصح بذلك الفقهاء يرجعون له الشروط حتى ايش؟ يصح او لا يصح قال ويصح بقول وفعل دال عليه عرفا - 00:14:20ضَ
ذكر الصيغة القولية والفعلية يصح بقول وسيأتي ذكره بتقسيمه الى صريح كناية وقفت وتبلت وحبست هذي صريحة وكناية تصدقت وعبدت ستأتي ان شاء الله شرح فاذا قال وقفت هذا البيت - 00:14:38ضَ
للفقراء وقفت هذا هذه الارض مسجدا خلاص صح سيأتي الكلام فيه الفرق بين الكناية والصحيح ما يترتب والصريح لما يترتب عليهما من الاحكام وفعل دال عليه عرفا في عرف الناس - 00:15:14ضَ
جعل الظابط له العرف ها اه وهكذا قال كمن بنى الان مثل مثل الفعل اما القول فمعروف. سيأتي كناية اسرية مثل للفعل الدال عليه. كمن بنى ارضه مسجدا مسجد واذن للناس ان يصلوا فيه - 00:15:34ضَ
واضح انه اراده وقفة هذا الان فعله ذا توقيف فعله هذا توقيف كذلك بنى ارضه مقبرة حوطها بحائط او علمها بعلامات كذا المهم انه شيء يعرفه الناس انه على انه مقهورة - 00:16:10ضَ
واذن للناس في في الدفن فيها. قال ادفنوه اذن لهم في الدفن فيها هذا توقيف لكن يشترطون ان يأذن ياذن لهم في الصلاة لهم الدفن اما اذا كان لا يعلم - 00:16:41ضَ
لانه لم يأذن لم يأذن هذا يعني الصيغة الفعلية. الصيغة الفعلية لكن مشترط في قول المصنف للناس ان يكون الاذن عاما لجميع المسلمين لا يكون اذنا خاصا لفلان او فلان لان هذا تخصيص لا يدل على الوقف - 00:17:01ضَ
لا يدل على الوقف بدليل لو جاءه شخص وقال نحن نريد ان ندفن في هذا في ارضك لاباس هذا اذن خاص لانه يجوز للانسان ان يدفن في بيته كما يذكرون فيها احكام الجنائز - 00:17:29ضَ
في بيته التي لم يتخذها مسجدا نعم لم يتخذها مقبرة وكذلك الاذن في الصلاة في الارض المسجد الذي بناه ان يأذن اذنا عاما فيجعله من خصوصية الاشخاص مثلا في عمارة - 00:17:48ضَ
وقال نتخذ هذه الغرفة لنا مصلى نصلي فيها ها هذا اذن خاص لاصحاب هؤلاء العمارة لانهم لا يجدون مكانا اما لو اتخذه لجميع المسلمين هذا توقيف بالفعل ولذلك يقولون يشترط فيه ان يكون - 00:18:12ضَ
اذنا عاما لان الاذن الخاص قد يقع على على غير الموقوف فلا تستفاد منه دلالة الوقف ومثلوا ايضا يعني هي هو ذكر الشيخ امثلة لكن مثل لو جعل سقاية اخذ مكانا بئرا احتفر بئرا واذن للناس ان يشربوا منها - 00:18:38ضَ
هذا وقف او كذلك بنى يقولون بيتا لقضاء الحاجة مكان لقضاء الحاجة اتخذه للناس هل يصبح وقف مطهرة خابية للماء تجمع الماء يعني بركة هذا وقف وهكذا ان جعلها عامة واذن لهم اذنا عاما - 00:19:08ضَ
ثم قال صريحه الان بدأ في صيغ الصيغة القولية الو صريحه اي صريح اللفظ يقسمون الفاضلة صريح والصريح لفظ لا يحتاج معه الى الى الى غيره يعني من اشتراط نية او اشتراط - 00:19:45ضَ
او فعل متى قال اللفظ الصريح انعقد وقفا وخرج عن ملكي اما الكناية فيشترطون فيها النية قاله وكنا به هذا القول يشترط معه النية نية الوقف حتى ينعقد وقفا تترتب عليه احكام الوقف - 00:20:09ضَ
او يضم اليه لفظا قرينة او فعلا يدل على ارادة الوقف يقول الصريح ثلاثة وقفت وحبست وسبلت لان وقفت وحبست بمعنى واحد توقيف ود والمنع من التصرف في الرقبة والتتبيل - 00:20:37ضَ
راجع الى الثمرة الاستفادة سبيل في سبيل الله الوقف والحبس في اصل الرقبة صريحا والتسجيل في المنفعة مما يدل على انه سبل المنفعة فقط وحبس لدلالة الحديث غير ان لا يباع ولا يوهب. اما حديث النبي صلى الله عليه وسلم - 00:21:06ضَ
شئت تصدقت ماذا يقول في لفظ الحديث؟ ها وقل ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها غير انه لا يباع ولا يوهب ولا يرى. حبست لا اصلح عين الرقبة هذه الالفاظ - 00:21:38ضَ
اذا ذكر واحدا منها اه انعقد وقفا ودون ان يحتك الى انضمام نية امر زائد من نية او قرينة او فعل فمتى شاء قال شيئا من هذه الالفاظ صار وقفا - 00:21:58ضَ
وخرج عن ملكية صاحبه لكن لا يعني انه لا يتصرف فيه لا له ان يتصرف فيها. المقصود به ملكية البيع بما بما يبطله التصرف بما يبطله الا فعمر كان آآ وقفه تحت يده - 00:22:15ضَ
هو الذي عليه ووصى به ابنته حفصة فلا زالت عليه ثم الى عبد الله المهم انه المقصود به ان يخرج من ملكية التصرف في نقل او في نقل الرقبة عن موقف عليه - 00:22:39ضَ
كنايته تصدقت وحرمت وابدت هذه الفاظ كنائية لا ليست صريحة. فلو قال تصدقت بهذا محتمل انه اراد ايش تمليكا للمتصدق عليه وانتهى. خلاص انتقل الى المتصدق عليه وهذه لا تنعقد بمجرد - 00:22:57ضَ
قول تصدقت ليس كالوقف الوقف اذا قال وقفت او وقفت انتهى. خرج من ملكيتي ما تصدقت فيلزم معه القبض للمتصدق تصدق عليه وهبت يترتب عليه انه يقبض اذا قال تصدقت احتمل انه - 00:23:19ضَ
اراد الصدقة العامة لان اللفظ مشترك واذا قال حرمت وشوف الالفاظ الثلاثة الكنائية قال حرمت محتمل انه اراد ان يحرمها على نفسه هذا ليس ظاهرا اه في اه الوقف وابدت - 00:23:43ضَ
قد يراد به الهبة عبدتها لفلان هبة لا وقفا قد يراد به الوقف فلما كان مشتركا او قرينة او قول يدل عليه قول اذا ضم اليه كم كم لفظ عندنا ما بين صريح وكناية؟ كم المجموع - 00:24:17ضَ
ستة اهي اذا قلت احد الفاضل كناية وضممت اليها واحدا من الخمسة يقول تصدقت الي تصدقت به محرما كلمة تصدقت دل على ان نكتفي به وجه الله محرما دل على الارظ - 00:24:53ضَ
عدم التصرف به واضح هذا او تصدقت به ابدا او تصدقت به آآ مسبلا او موقوفا او محبوسا على كذا يكون يأتي مع لفظ الكناية احد الالفاظ البقية الخمسة فانها او حكمه - 00:25:18ضَ
نقول مثلا تصدقت به فلا يباع ولا يوهب هذا حكمه في هذه الحالة يثبت وقفا اثبت وقفة او يتصدق به بدلالة الفعل تصدقت به على الفقراء يقولون هذا او على قبيلة ال فلان - 00:25:55ضَ
الى اخره عنا هذا يعني فيه فاذا الكناية لا يصح الا بنية او بما يدل عليه من حكم او لفظ كاشف والصريح يكفي مجرد اطلاقه ياخذ احكام النية تثبت ما يثبت عليه من الاحكام. بمعنى لو ان شخصا قال - 00:26:26ضَ
وقفت ارضي هذه اهل الفقراء ثم جاء يبيعها يبيعها نقول له بيعك غير صحيح. لانها موقوفة انك قلت وقفته خرجت ترتب عليها لما قال لكن لو قال تصدقت بها على الفقراء - 00:26:53ضَ
ثم جاء يبيعها نقول الم توقفها؟ قال لا انا كنت اريد اتصدق بها ثم غيرت رأيي لم اعطي لم يملكوها كلمة تصدق صدقة تشمل اه يعني ليست لازمة الا بالقبض - 00:27:15ضَ
ثم ذكر قال وشروطه خمسة هذه عرفها العلماء بالاستقراء يعني المراد انها لا ينعقد ولا يصح الا بها مجموعة قال كون هذا الشرط الاول الاول كونه في عين معلومة يصح بيعها غير مصحف - 00:27:32ضَ
وينتفع بها مع بقائها. هذا الشرط الاول كونها في عين عين معينة لا في الذمة في الذمة بمعنى لا يقول وقفت ارضا لا نعرفها لم يصفها ولم يعينها ارضا واضح - 00:27:58ضَ
هذه هذا الان يتكلم عن شيء في ذمته. قد يكون مملوكة لها اراضي كبيرة او ارض واحدة المهم هو ما عينها وقوله وقفت ارضا بهذه الصيغة يقولون هذه غير معينة لانها في ذمته لما لكن لو قال وقفت - 00:28:22ضَ
ارضي الفلانية او ارضي هذه الان تعينت يقول معلومة اي لا مجهولة او مبهمة مجهولة التي تكون احد شيئين مثل قال احد احد بيوتي او وقفت احد اعبدي عند ابيد - 00:28:42ضَ
هنا لم يعين اه مجهول لم يعينه ومجهول وليس كالمثل في العين الاولى كلمة عين المراد بها ما يقابل الذمة يقابل الذمة ويذكرون ايضا العين ما يقابل المنفع ما يقابل المنفعة فلو قال - 00:29:09ضَ
وقفت منفعة بيتي هذا للفقراء والبيت لي ملك لي اخرجه من ملكه صار الوقوف المنفع والتملك له واضح لانه على هذا يكون يستطيع ان يبيعه وان يهبه لكن طيب واصل اصل اذا كان الاصل - 00:29:38ضَ
ثمرة والانتفاع هو المقصود من الوقو نقول بشرط انتقال الرقبة اللي محبسته اصله وتصدقت بها يعني بنفعها اما ان تملك اصلها انتفع بها لم يتم الوقف وينتفع بها احد قال مع العين معلومة يصح بيعها - 00:30:07ضَ
يصح بيعها. اما ما لا يصح بيعها لا يصح وقفه قالوا مثل ام الولد اذا وطأها السيد وطأ امته فولدت سواء كان حيا او ميتا ولدت ما فيه سورة انسان - 00:30:37ضَ
فانها فانها ام ولد تعتق بموته هي متعلقة الحرية حريتها الان وجد سببها فكيف توقفها تؤبد عليها الرق فقالوا لا يصح لانه لا يصح بيعها اصلا لا يصح بيعها لانه اذا مات عتقك - 00:30:59ضَ
على هذا يشترط انه مما يصح بيعه وهكذا مما تقدم في بكتاب البيع للاشياء التي لا يحل بيعها وهناك ذكر المصنف او ذكروا انه وان كان مصنف ما ذكرها لكن غيره - 00:31:28ضَ
يا صاحب الزاد يعني لان المتون اختلفت في هذا المصحف هل يجوز بيعه على روايات في المذهب تحريم والكراهة والاباحة والتفصيل في بيعه على مسلم او كافر كما صاحب المنتهى - 00:31:49ضَ
الفرق بينهم وجوازه لمسلم وعدم جوازه للكافر هنا ماذا قال؟ غير مصحف يعني المصحف مع انه لا يجوز بيعه على ما اختاره المصنف هنا مع انه لم يذكرها في كتاب البيع - 00:32:08ضَ
ذكرها هنا وهذا مثل ما في الزاد والاقناع قالوا انه لا يجوز بيعه المسح وغيرهم جوزة غيره جوزوا من من المتون المتأخرة صاحب المنتهى جوزه لمسلم لا لي كافر على كل على ما ذهب اليه المصنف - 00:32:26ضَ
وهو يعني المؤمن اذا اختلف المنتهى والاقناع يصير المنتهى يقول بخلاف نعم غير مصحف نعم غير مصحف معلوم في عين معلومة يصح بيعها غير مصحف غير هذا استثناء ينصب على الاستثناء - 00:32:57ضَ
خير مصحف يعني مع انه لا يجوز بيعه فيجوز وقفه فيجوز وقفه لان المقصود بالوقف الانتفاع منه القراءة فيه يصح وقف مع انه لا يصح بيعه على القول الذي يعني يظهر انه اختاره المصنف - 00:33:21ضَ
واضح هذه المسألة القول الثاني هو اصلا يصح بيعه الروايات عن الامام احمد وقول الجمهور لان البيع ليس للقرآن انما البيع للورق العمل الذي عمله الناسخ باع جهده وفينا وفي بيع هذا الورق - 00:33:46ضَ
للناس لانه يلزم من ذلك ان يوجد من ينسخ للناس مجانا لله الحمد وجدا الان المجمع الله الملك فهد خير الجزاء على انشائه نفع الله به كثيرا والحكومة خادم الحرمين كل سنة يأمر بطبعه وتوزيعه مجانا - 00:34:15ضَ
اغنى كثير لكن بعض الناس لا يتوفر له الا ان يشتري. هم هل يجوز او لا يجوز الصواب جواز يقول ابن عمر اجتهاد منه وجدت ان الايدي تقطع في بيع المصاحف ازداد منه - 00:34:43ضَ
نعم ماذا يقول غير وينتفع بها مع بقائه هذا شرط في العين المعلومة ان يكون مما ينتفع به مع بقاء ينتفع بها يعني يستمر النفع بها وباقية هذا هو الاصل - 00:35:09ضَ
لا تستهلك لا تستهلك مثل ايش؟ مثل الاراضي تدور المساجد الى اخره الاشجار الشجر ينتفع بها وبالثمرة الناتجة منها والشجرة باقية لكن التي لا ينتفع بها الا باستهلاكها مثل الطعام - 00:35:28ضَ
هل يوقف مثل الدراهم هل تقرظ يوقف دراهم للقرظ لان القرض اخذ العين المقترظ ورد بدل منه تاخذ الدراهم وتقترضها استهلكها ثم ترد بدلا منها هل يصح ظاهر كلام المصنفه مذهب - 00:35:57ضَ
انه يشترط فيها ان تكون ان لا تستهلك قالوا فلا يصح وقف شمع ليوقد لان الشمع يستهلك آآ جوزوا شيء يستهلكه وهي الماء تسبيل الماء لان النبي صلى الله عليه وسلم امر - 00:36:27ضَ
عثمان لما اشترى البئر قند آآ قال واجعل دلوك فيها كدلاء المسلمين. سبلها للمسلمين فاشتراه وسبله هذه البئر قالوا هذا مع والد عليه العمل وكانت السقايات كان الناس يأتون بالماء - 00:36:58ضَ
ويجعلونها في السقايات عند المسجد. ليتوضأ الناس منها ويشربوا قرب يأتون بالقرى ويدعونها في المسجد اسم من الصحابة لكن هذا يعني هو آآ هو قالوا اجماع لكن السؤال هل هل عثمان دبل - 00:37:25ضَ
عين الماء ام البئر والماء انما يأتي ينبع يخرج لكنهم اجابوا قالوا ان الارض البئر اذا لم يكن فيها ماء ما توقف الشيء الثاني المطهر التي كانوا يجعلون الماء فيها يكون على سبيل الصدقة - 00:37:50ضَ
انا سبيل الصدقة لكن ايضا قالوا بئر زمزم لما قال عسر ابن عباس لا احلها لمن شرب حل وبل لا احلها لمغتسل لكن في ضعف ما يصح لانه كان يمتحن الماء هو واهله - 00:38:18ضَ
يخرجون ويجعلونهم في بركة واشياء في دلاء الناس فيشربون نقول هنا على سبيل الصدقة على كل يقولون هذا لا يصح الا على الا على الماء تسبيل الماء والدهن ايقاد المساجد الزيت اللي يجعل في في السراج - 00:38:47ضَ
واختار شيخ الاسلام ابن تيمية جواز وقف المستهلك وادي وقف المستهلك واستدل بهذا وانه موقوف ما دام موجودا فاذا استهلك لانه ليس هناك شيء يدوم. يدوم دائما يعني له من النظر - 00:39:16ضَ
باعتبار انه ما دام موجودا فهو وقف لان المقصود من الوقف هو ان يخرج من آآ من ملك الواقف ولا يتملكه الموقوف عليه وانما ينتفع منه هذا ما يحصل في الماء - 00:39:50ضَ
ويحصل في الشمع يحصل في نحوه فإذا فنية اذا انهدمت ها والشجر اذا مات الشجر يجوز ايقاف وقفه او احترق فهذا اصح من هذه الجهة لكن اذا يقولون لو سب لشيئا - 00:40:18ضَ
او اوقف شيئا يستهلك هو صدقة نقول ان الوقف اصلا صدق وهذا هو الاصح ثم قال رحمه الله وكونه على بر. هذا الشرط الثاني كونه على بر يعني على جهة بر - 00:40:47ضَ
كونه الوقف يوقف على بر لا يكون على اثم ليخرج فيه ما هو اثم مثل ان يوقف على العصاة لانهم عصاة في وصفة مو على العاصين ترى فرق بين بين يعني اشخاص عاصيين لا - 00:41:12ضَ
المقصود ان يقف على المغني وعلى الممثلين وقف لماذا؟ تساعدهم على الباطل او يقف على اهل اهل الذمة عموما طائفة على اهل الذمة على النصارى اليهود او يقف على من ليس قصدا - 00:41:36ضَ
على طائفة ليست قصدا للصدقة الاغنياء عموما هكذا الطائفة يقول على الاغنياء او اغنياء بني فلان ما الفائدة لكن لو قال على معين على فلان فلان غني قالوا يصح لانه معين قد يقصد به نفعه - 00:42:02ضَ
على كافر معين غير حربي لذلك قال المصنف ويصح لمسلم على ذمي وعكسه يصح من مسلم على ذمي انا غير حربي على ذمي يعني غير حربي مقال على كافر مطلقا قال على ذمي وغيره يقول - 00:42:27ضَ
مثل الزاد وكذا ويصح على غير حرب الحرب الذي بيننا وبينه هو اعلان الحرب سواء كان معينا او جمعا او او مطلقا هنا على معين يصح له صديق او اخ او - 00:42:56ضَ
استدلوا بفعل ظفية بنت حيي بن اخطب زوجة النبي صلى الله عليه وسلم لما وقفت على اخ لها يهودي لان هذا داخل في عموم قوله عز وجل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين - 00:43:12ضَ
ولم يظاهروا على اخراجها يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ولم يظاهروا على اخراجكم ان تبروهم وتقسطوا اليهم تبروهم يعني يدخل فيه الوقف وهو في هذا الوصف وداخل وسببه ان - 00:43:30ضَ
الحديبية جاءت ام اسماء بنت ابي بكر طلق طلقها كانت كافرة جاءت من مكة ثياب رسول الله ان امي جاءتني راغبة يعني في في العطاء هل اصلها قال صلي امك - 00:43:57ضَ
فاذن لها بان تعطيه هذا داخل فيه لكن عموم الكفار لا لانه تقوي لهم على دينهم مثلا لا يصح الوقف على المعابد الكفر كالكنائس البيع سواء الواقف مسلم او كافر - 00:44:18ضَ
لا يصح ان يقف على المعابد. هذا من حيث نصحح العقد الوقف نصح الوقف لو كان مثلا حوكموا الينا بوقف مثل ما آآ ذكر عن الامام احمد انه سئل عن - 00:44:44ضَ
وعلى كنيسة ورث وورث هل اي نعم اسلم وورثته انهم اسلموا بعد يعني بعد ما مات قال نعم يأخذونها لانه وقف على لم ينعقد لم يصح ان هذه شرطها فيها القربى هذا محادة لله - 00:45:04ضَ
لا يقبل الله الكفر انما يتقبل الله من المتقين. يعني العمل والله فيه كذلك وقف كتب البدع والكفر والزندقة كالوقف على نسخ التوراة والانجيل وكتب الضلال والبدع كلها لا يجوز الوقف عليها - 00:45:44ضَ
لا يجوز الوقف على نسخها اوتطابعها او توزيعها يقول ويصح من مسلم على دمي وعكسه وهو يصح عكسه يعني لو ان ذميا وقف على مسلم يصح وكونه في غير مسجد ونحوه على معين يملك - 00:46:05ضَ
هنا قضية هذه كلمة في غير مسجد ونحوه هذه كلمة افتراضية جملة اعتراضية ذكر فيها مسألتين الاولى يقول وكونه على معين يملك ذكر في اشتراط واستثنى سورة قول كونه هذا الشرط الثالث - 00:46:33ضَ
ان يكون الوقف على معين يملك على شخص معين معروف ما يقول وقفته على رجل الغير معين واضح انما يقول وقفت على فلان او على الفقراء ان هذا معيني الوصف الثاني يصح ان يملك - 00:46:56ضَ
القيد الثاني يصح ان يملك ملكا ثابتا ليس على من لا يملك او لا يثبت ملكه فقال لو قال وقفت على جبريل جبريل يملك معين شفتوا جبريل عنده اراضي ويبيع ويشتري - 00:47:25ضَ
ها هذا ملك لا يملك وهكذا او على جن او على كذا لان هذا لا يمكن تمليكه فاذا شرطه ان يكون ممن يملك وان يكون معينا لا مبهم او قوله غير مسجد ونحوه - 00:47:51ضَ
طبعا ايش قلنا يملك ملكا ثابتا مثلوا بايش العبد قال وقفتها على عبدي فلان قالوا لا يملك او على عبدي وعلى فلان وهو معين لكن لا يملك لان ملكه لمن - 00:48:22ضَ
لسيده وين رحت عندك عبيد لان ملكه لسيده فصار لا يملك وكذلك المكاتب ملكه غير ثابت فلو عجز عن عن اداء الكتابة رجع رقيقا قال كاتبوا عبد ما بقي عليه درهم - 00:48:44ضَ
باذن لا يملك ملكا ثابتا لذلك لا ليس لا تستقر الزكاة عليه ان ملكه غير مستقل ليست الزكاة هذي وهكذا اذا لابد ان ان يقف على لو وقف على عبد لا يصح - 00:49:16ضَ
او على عبدي فلان او على عبدي لا يصح او على غير معين لا يصح لكن قال في غير مسجد ونحوه استثنوا المسجد مثل المدارس قناطر كسور هل تملك مسجد يملك - 00:49:36ضَ
مسجد يملك ما يملك ويصح الوقف عليه. قوله في غير مسجد ونحوه اي هذا يصح استثنى لماذا لان الوقف ليس على المسجد ان مع المسلمين اذا وقف فرش للمسجد المسجد يتفرج ولا لاجل المصلين - 00:49:59ضَ
على الناس على المصلين وهؤلاء من وصفهم ان يملكوا لكن لا يملكون هذا هذي معروفة يعني مقصود يملك الانتفاع قولهم يملك يعني يملك الانتفاع وهكذا لكن لو طيب لو وقف على بهيمة معينة - 00:50:22ضَ
قال هذا وقف على فرسي يصح لا يصح معين قظسي بينها فرسا مضاف اليه يا متكلم وقال على فرس فلان لكن بهيمة ما تملك لكن لو وقفت قال وقفته على خيل الجهاد - 00:50:49ضَ
صح لان الذي ينتفع بها المجاهدون المسلمون وهكذا ثم قال رحمه الله وكونه واقف نافذة تصرف هذا الشرط الرابع كون الواقف ممن ينفذ تصرفه وهو المالك المكلف الرشيد يكون مالكا عاقلا - 00:51:13ضَ
بالغا رشيدا فلا يصلح ممن لا يملك ولا يصح من صغير دون البلوغ ولا يصح من مجنون لان هؤلاء ليس معهم غير مكلفين الصغير والمجنون ولا يصح من سفيه غير رشيدي بشرط الرشيد - 00:51:44ضَ
لانه محجور على تصرفات مصلحة نفسه لانه محجور على تصرفات في مصلحة نفسه خلاف الوصية. الوصية يصح لنا بعد الموت ما بعد الموت والحجر انما كان لمصلحة نفسه في الدنيا - 00:52:08ضَ
الشرط الخامس قال ووقفه ناجزا هذا انه يكون لا معلقا ما يقول الى رمى واذا جاء رمضان فهذا وقف او لا نمت فهذا قالوا الا الموت لا يجوزونه يجوزونه يقول ان يكون - 00:52:30ضَ
ناجزا لا مؤقت ولا معلق لا مؤقت بمعنى لا يقول هذا موقوف لمدة سنة وبعدها ايه الموقف؟ قال لا يصح لأن الوقف لا يؤقت خلاص يخرج من من الملك ها - 00:52:50ضَ
ولا معلق ان رضي فلان او ان آآ ان جاء رمضان او كذا لا ولا مشروط يعني كذا وليس فيه خيار ايضا لا يشترط فيه لا يقول والخيار لي هذا موقوف كذا اللي معي ثلاثة ايام حتى اتأمل اقول لا - 00:53:13ضَ
اذهب ثلاثة ايام وتأمل ثم تعال وقف اما ان توقفه الان معلقا بالشرط كالبيع لا شرط الخيار استثنوا الموت قالوا الا الموت فيصح تعليقه بالموت يقول ان انا مت فهذا وقف - 00:53:38ضَ
باعتباره كالوصية لكن يقولون يقولون ها آآ يكون من الثلث من حين ان يقول وقوف صح وقوف اذا مت حبسته اذا مت واقفة ويكون من الثلث لانه كالوصية عند الموت - 00:53:59ضَ
يكون كالوصية وقالوا ايضا يشترط ان لا يذكر فيه شرطا ينافي الوقف يقول لي ان ابيعه او ان اهابه او لي الخيار ها او احوله الى آآ ما شئت هذه شروط تبطل الوقف - 00:54:36ضَ
فاذا وجدت معه الغت حقيقة آآ هل يشترط القبول الوقوف عليه لانه قد يقف الوقف على معين وقد يقف على جهة. مثلا اللي على جهة يقول الفقراء او طلاب العلم او كذا - 00:54:59ضَ
على معين يقول على فلان هل اشترطت القبول لا يشترط لا يشترط القبول يقول ويجب العمل بشرط نعم هذا يكون ان شاء الله لانه حان وقت الاذان فنذكره ان شاء الله في الدروس المقبلة - 00:55:24ضَ
الله اعلم وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. نعم سم. اه فائدة الوقف للناس من ناحية يعني اه وكثرتها اقصد كثرة الاوقاف عظيمة في قلة بالاوقاف نحث الناس - 00:55:49ضَ
درسنا هذا الفقهية. ولا لا شك انه سنة وجاءت النصوص صالحة. ذكرناها في اول الدرس الله اعلم - 00:56:23ضَ