شرح كتاب أخصر المختصرات - الشيخ سعد بن شايم الحضيري
شرح أخصر المختصرات ( 58 ) - فصل الوقف ( 2 ) - الشيخ سعد بن شايم الحضيري
التفريغ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى اله وصحبه ومن والاه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم بعد درسنا في المختصرات في كتاب الوقف - 00:00:02ضَ
هذا الدرس الثاني في الكلام على اه شرط الواقف اشترط فيه شرطا وكيف يعمل بالوقف بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:00:19ضَ
المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين نعم ويجب العمل بشرط واقف ان وافق الشرع. ومع اطلاق يستوي غني وفقير. وذكر وانثى والنظر عند عدم الشرط لموقوف عليه ان كان محصورا والا فلحاكم. كما لو كان على مسجد ونحوه - 00:00:45ضَ
وان وقف على ولده او لم يكفي هذه يقول رحمه الله ويجب العمل بشرط واقفين ان وافق الشرع اما الوجوب فلانه عقد عقد يجب الوفاء به وسيأتينا سننبه عليه اولا سنتقدم انا نبهنا عليه ان الوقف - 00:01:13ضَ
عقد لازم واذا جعل له شرط وجب العمل بشرطه لحديث المسلمون على شروطهم المسلمون على شروطه وهو مثله مثل عقود النذور والايمان ونحوها التي اذا شرطت بشرط قيدت به يجب العمل - 00:01:50ضَ
شرطي واقف يعني الواقف كذا لكن المصنف رحمه الله يده بقيد حسن قال ان وافق الشرع يعني الموافق الشرع موجوبا او استحبابا او مباحا لان هذا الذي توافق الشرع لتتمة في الحديث نفسه المسلمون على شروطهم الا شرطا حل حراما وحرم حلالا - 00:02:16ضَ
وان كانت الزيادة هذه محل اه خلاف من حيث الصحة الا انها توافق الشرعية لقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد - 00:02:50ضَ
حديث عائشة ايضا آآ ما بال اقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله كل شرط ليس في كتاب الله فهو رد او فهو باطل وان كان مائة شرط هو باطل - 00:03:04ضَ
وان كان مئة شوط فهذا هو المراد يعني المراد بكتاب الله الذي يوافق كتاب الله لا يخالفه والمقصود بالكتاب الوحي يعني مما كتبه الله على عباده وقضاه شيء شرعا هذا هو - 00:03:22ضَ
على هذا يجب العمل بشرطه سواء كان مما اشترط شيئا واجبا مثلا عن اه ان يقول مثلا على على المصلين شروط ليست او على من كذا او او مما شرطه مما اوجبه الشرع - 00:03:49ضَ
وفي مستحبات شروط مستحبة او يشترط شروطا مباحة ها يقول مثلا على زيد او على او على اولادي الاغنياء هذا الشرط مباح هذا شرط مباح هكذا والمراد بهذه الشروط مثل ما ظبطها غيره - 00:04:14ضَ
كما في الزاد انه قال في جمع وتقديم وضد ذلك واعتبار آآ وصف وعدم والترتيب والنظر يعني في جمع تفريق مثلا اناس اشترط في كذا او تقديم ثم بكر اولادي ثم اولاد اولادي. ترتيب. هم. تقديم المقدم مثلا - 00:04:46ضَ
تقديم وهكذا او فلان ثم فلان على مثلا يشترط على الفقهاء فان لم يوجد فعلى المحدثين فان لم يوجد فهنا وهكذا وضد ذلك عكسه يطلب يقول فراد او تأخير يعكس - 00:05:15ضَ
او اعتبار وصف من عدمه. اشترط مثلا على الفقهاء اشترط على الصالحين صفة اشترط على الفقراء من ذرية ام اقاربه او عدم الوصف لا يشترط شيئا والترتيب كذلك فلان ثم فلان ثم فلان او - 00:05:50ضَ
الاولاد ثم اولاد الاولاد ثم اولاد بنيهم الى اخره والنظر اشترط النظر لفلان قول فلان قول الاصلح منهم او للاعلم. المهم ما اشترطه هذي كلها يعتبر يعمل بها وهذا الذي يسميه - 00:06:14ضَ
الفقهاء نص نص الواقف كنص الشارع يعني يجب العمل به لان الشارع هو الذي اعتبر اه شروطهم هو الذي اعتبر شروطهم فيعمل بمقتضاها ما لم يخالف الشرع هذا هو ما لم يخالف ولذلك المصنف ظبطه الام وقل من الفقهاء من يذكر هذه الزيادة يعني في المتون يعني - 00:06:37ضَ
معروفة في مضمونهم مضمون كلامهم ولانه لا يكون هناك شيء مخالف للشرع يقرونه ما تقدم عندنا الكلام ان يكون الوقف مثلا لا يكون في محرم ولا يكون الوقوف محرما مثل كتب البدع نسخ التوراة والانجيل او بناء الكنائس ونحو ما يجوز - 00:07:03ضَ
على الباطل الشريعة جاءت وقال ولا تعاونوا على الاثم والعدوان وقال فمن خاف من موصي جنبا فاصلح بينهم فلا اثم عليه اوصى وصية فيها جنف. مثل هالوقف هذي وفيها اثم - 00:07:33ضَ
فتغير وهكذا دل على انه لابد من وقت الشرع وقال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مئة شرط كلنا اذا لم يوافق الشرع فهو مردود يلتقي الشرط - 00:07:52ضَ
والوقف لا يلتقي وقف صحيح لكن يلتغي الشرط ويكون كالطلق بلا شرط او نكونو في اقرب الامور اليه على هذا يعني شرط الواقف يكونوا كما قال ابن تيمية في الدلالة - 00:08:11ضَ
والفهم وليس العمل به مطلقا ويقول الشروط انما يلزم الوفاء بها اذا لم يفضي ذلك الى الاخلال بالمقصود الشرعي وقال ايضا وقد اتفق المسلمون على ان شروط الواقف تنقسم الى قسمين صحيح وفاز - 00:08:33ضَ
فاسد ما خالف الشرع وهذا كان على خلاف المقصود الشرعي وتعرف ان الوقف يجعلونه في وقت مرض الموت مثل الوصية من الثلث اذا خالف الشرع مثلا وقف عند الذي ما الذي يحصل؟ بعض الناس يكون ليس له وارث الا - 00:08:51ضَ
ابن عم ها واحد قرابات وهذا بيني وبينه عداوة يقول ياخذ اموالي لا اوقفها متى يوقفها في مرظ الموت المخوف لا يصبح هنا يريد ان يحرم الوارث يقال له ذاك الثلث كالوصية - 00:09:21ضَ
ذكاء وهكذا المهم انه يجب العمل به استدلوا بان ان الصحابة لما وقفوا شرطوا عمر لما وقف وقفه هذا في الفقراء وذوي القربى والرقاب في سبيل الله وابن السبيل والظيف - 00:09:39ضَ
قال ولا جناح على من وليها ان يأكل بالمعروف اصحابها الذين تصرف لهم يشترط في في الوالي ان يكونا يجوز له ان يأخذ يأكل بالمعروف العرف عرف الناس يأكلون منه - 00:10:06ضَ
وكذلك في النظر اوصى لما كان النظر له في حياته. فلما كذا طعن اوصل الى حفصة ان النظر لها ثم الى ذوي الرأي من اولادي كانت بعد ذلك الى ابن عبد الله ابن عمر - 00:10:24ضَ
فاوصى بالنظراء بالناظرين عليه منهم ابن الزبير عبد الله عفوا الزبير رضي الله عنه زبير بن عوام لما اوصى آآ في اوقافه اوصى على جعل لبنيه وللمردودة من بناته ان تسكن حتى تتزوج - 00:10:43ضَ
لها سكنة اذا زوجت خرجت اشترطوا هذه الشروط ويجب العمل شرطي واقفي ان وافق الشرط هنا يعني يجب ان يعمل بشرطه تقديم من يستحق التقديم الى اخر ذلك ثم يقول رحمه الله - 00:11:05ضَ
ومع اطلاق يستوي غني وفقير وذكر وانثى هنا اذا كان حوصى ولم يشترط اطلق يعني لو انه لما وقف الوقف قال لقراباتي قوي قوي مستوى ما قال الفقير الصالح العالم الكذا ما فضل احدا على احد بوصم ولا نحوه - 00:11:36ضَ
هنا هذا الاطلاق هذه وقفة الطلق الذي ليس مقيدا بشيء يقول لانه اما الاحوال التي تعرض اما ان يجهل شرط يعني يشهد الناس ان فلان ارضه او وشروطا لكن نشوهها او جهلوها - 00:12:10ضَ
اندثر الناظر الذي كانت عنده الشروط مات من منه ضاعت هذه كالطلق او اصلا ما ما اشترط وقفه وتركه هذا يقول المصنف يستوي فيه الغني والفقير والذكر والانثى سوا لا يفظل احد على احد. لا يقول هذا غني ما ما يعطي الله لا - 00:12:35ضَ
داخل في المسمى قال اولادي وهذا من اولاده هذه بنت وهذا ذكر اولاده استوي ما قال يفضل يستوي الذكر والانثى لذلك لانه لم يقيد او يشترط وصفا ولا قدرا ما قال يعطى كل واحد - 00:13:06ضَ
عشرة دراهم عشرين كذا خلاص يستوي الغلة اقسم بينه وهذا المصنف تبع فيه الزاد وشرحه صاحب الزاد قال مثل هذا الكلام كذلك الشارع اقره عليه ولم يرتبوا ولم يجعلوه بعد مرحلة قبل قليل اما انه مشروط او - 00:13:30ضَ
غير مشوي صفته يقول في الزاد فإن اطلق في الموقوف عليه ولم يشترط وصفا استوى الغني والذكر ضدهما ضد الغني الفقير يعني استوى الغني والفقير والذكر والانثى اه قال لي عدم ما يقتضي التخصيص - 00:13:58ضَ
الذي يقتضي التخصيص اما الوصف او القيد الذي قيده مهما غير موجودة المصنف اظهر انه تبع الزاد في هذه العبارة مع ان الذي عليه المذهب مشى عليه الاصحاب في التنقيح - 00:14:25ضَ
الاقناع ان هناك مرحلة قبل الاستواء قالوا ولو جهل شرطه عمل بعادة جارية ثم بعرف مستقرة ومستمر اعادة جارية يعني مستمرة المجتمع او عرف الاوقاف ثم التساوي فلو كان عرف الناس - 00:14:52ضَ
انهم يفضلون الذكر على الانثى مثل ما استحبه بعض الفقهاء انه يسوي مثل ابن قدامة وكذا وغيره قالوا في الميراث فان كان عرف من عادة اهل البلد انهم يفضلون الذكر الانثى او - 00:15:31ضَ
على الو في حاجة او يفضلون طالب العلم على كذا ليتفرغ للعلم مثلا يقولون يعمل بهذه كانت سمة عادة عامة جارية في الناس في في الاوقاف انهم يعملون بها او عرف خاص - 00:15:56ضَ
بالاوقاف بهذا الوقف عرف من من عند ذلك يعمل به. فان انعدم العرف او اضطرب لان العادة محكمة يقول فقهاء وقاعدة اذا كانت منضبطة اذا كانت منضبطة منضبطة اما عموما - 00:16:21ضَ
هذا جارية او خصوصا في طبقة من من الناس مثل اعراف الباعة الصناع هذي خاصة بهم مثلا الواقفين هذي خاصة بهم يعمل بها بخصوص تسمى عرف خاص اما العادة الجارية مستمرة في المجتمع - 00:16:55ضَ
ها فهذه آآ يعتبرون لان العادة محكمة يقولون ينظر اليها على كل هذا نعم آآ ذهب اليه المصنف الى آآ كذا مباشرة الى الاستواء يعني في في نظر وهو خلاف - 00:17:25ضَ
مذهب ولذلك ابن جامع في شرحه صرف عبارة المصنف عبارة المصنف الى قبلها شيء كانه يعتبر من المصنف اسقط شيئا قال في عبارته قال ولو يعني قدم قبلها بشيء قالوا ولو جهل شرط الواقف - 00:17:49ضَ
بان قامت بينة بالوقف دون شرطه يعني ثبت قامت الشهادة ان هناك وقف لكن اين الشرط؟ نعم. لا لا يعرف هل عمل بعادة جارية ثم عرف ثم عرف قال فان لم يكن عادة ولا عرف ببلد الواقف - 00:18:12ضَ
كم من ببادية فيسوى فيه بين المستحقين لثبوت الشركة دون التفضيل ولذلك قال الشيخ يعني المصنف ومع اطلاق يستوي غني وفقير وذكر وانثى بعدم ما يقتضي التفضيل هو اراد ان يصرفها الى ما يوافق المذهب - 00:18:38ضَ
وهذا اظهر انه لابد يرجع اليه لان لان تركه للتفصيل والشروط غير متيقن انه تعمد ذلك هو اما ان يكون جهل او يكون نسي ها او علم انه لم يشترط - 00:19:05ضَ
لم يشترط ويظن ان الناس يعرفون هذا معروف صرفه للذكر مثل حظ الانثيين كعرف هذا المقصود هذا هو الصحيح ان عبارات المصنف فيها اختصار يقول ومع اطلاق ها صيري هناك - 00:19:32ضَ
اضافة معي اطلاق ها يعمل بالعادة الجارية فان لم توجد فبالعرف الخاص فان لم يوجد يسوى بحيث انه يعني كان بامكان على طريقة صاحب الروب صاحب الروض رحمه الله اذا - 00:19:54ضَ
اذا رأى ان الماتن صاحب الزاد خالف المذهب بشيء يمكنه تعديله بعبارة يمكن قد يكون القصور في العبارة محتمل محتمل ان القصور في العبارة ليست لا هي تكون ظاهر العبارة خلاف المذهب لكن - 00:20:22ضَ
قد يكون الخلل في العبارة قصور فيها زي يسري فاصل تجد مثل هذه العبارة احنا الان نحتمل كما هي عبارة الزاد يحتمل انه مع اطلاق يستوي يقول نقول ومع اطلاق نصرفها الى ايش - 00:20:41ضَ
لا نقول وما اطلاقا نزيد ايش باطلاق يعمل باعادة جارية في هذا من عبارات المصلى موجودة فقط انك تجعل ايه سعادة جارية ثم ثم يستوي ها. يستوي هذا كثير يصنعه صاحب - 00:20:57ضَ
يصلح العبارة دون ان ينتبه لها احد واما العبارات الصريحة في المخالفة فينبه عليها يقول والمذهب كذا وكذا عبارة هذي رواية ماشي ثم دخل في قضية اللي هي الشرط النظر - 00:21:34ضَ
هلا والنظر النظر المراد به يعني النظر على الوقف وهو القيام عليه لمن الذي ينظر في تصريف الوقف والقيام على شعره الذي يقوم به باصلاح حاله وقسمته الناظر له وظيفة - 00:22:00ضَ
وظيفة حفظ الى اخره سنذكرها ان شاء الله قال والنظر عند عدم الشرط في موقوف عليه ان كان محصور يعني اذا لم يشرط الواقف نظرا لاحد معين ما عين. عند عدم الشرط في معين - 00:22:23ضَ
مقال النظر لفلان او النظر لي انظر فيه شيء معروف يسمى الناظر على الوقف معروف ها اما اذا قال النظر لفلان او قال لاكبر اولادي او اصلحهم او اعلمهم او اصلح - 00:22:42ضَ
قراباتي او اعلمهم الى اخره او اقربهم لي قد يكون هناك اشياء اوصاف ممكن اذا لم يشترط قال والنظر عند عدم الشرط يكون لموقوف عليه. قول لموقوف عليه متعلق بمحذوف اي يكون يعني موقوف عليه - 00:22:58ضَ
موقوف عليه قل ان كان محصورا اذا كان مثلا قال لي اولادي واولاده خمسة والنظر ولم يشترط صار النظر لهم يسوون كل يستحق ان ينظر ها هذا محصول العدد محصور - 00:23:23ضَ
كل من ينظر في في حصته ولا العدالة والفسق انما يشترط فيه سنذكرها ان شاء الله هذا اذا كان العدد محصورا يمكن ان يتصرفوا فيه وان لم يكن محصورا لان العبارة هنا جعلها للموقوف ان كان محصورا - 00:23:45ضَ
كان قال والا اي وان لم يكن العدد محصورا حاكم حاكم البلد البلد اللي فيها الوقف هو الذي لهم النظر هو الذي له انه قال كما لو كان على مسجد ونحوه - 00:24:12ضَ
كما لو كان على ما لا يقوم بشيء النفس. المسجد يقوم بالنظر وقال هذا هذه الدار وقف على المسجد نفقاتها وكذا ها المسجد لا يقوم هل نقول للامام هذا كله - 00:24:36ضَ
لان ليس موقوفا على الامام لكن لو قال هذه الدار وقف على الامام معين لكن هنا لا وقف على المسجد لان ريعها ينفق على المسجد ليس على الامام وهنا ونحوي يعني نحو المسجد من مما مما سواء كان - 00:24:54ضَ
مما يحصر او مما لا يتصرف مما لا يتصرف نحوه مثلا على قناطر على دور التحفيظ الى اخره له مدارس او على غير محصور ها اه ما يمكن قال على الفقراء - 00:25:16ضَ
ما في احد افضل من احد تعال انت الناظر ولو كذلك لو قال على على قبيلة يمثلون دائما يقول بني صار مهل عندهم كورونا كثير لا يمكن استيعابهم بالوقف ولا يمكن تقدير بعضهم على بعض الا اذا اشترط - 00:25:38ضَ
وقال على اقربهم مني نسبا او قال على افقههم او قال على اصبحهم نصارى له قيد آآ لكن لو ان الحاكم آآ فوض النظر لانسان قال لا فلان هو الناظر - 00:26:05ضَ
الى الحاكم الحاكم لا يستطيع ان يقول قاضي لا يستطيع ان ينظر بهذه الامور كلها مشغول وخاصة اذا كثرت الاوقاف وهنا هذه الحالة يفوض شخصا هنا لا لا بأس ولا ينقض - 00:26:34ضَ
يصبح هذا هو الناظر عليه ما دام عدلا الا اذا سقطت الا اذا سقطت يعني ما يسقط ما يسقط ولاية من شوط الوقف او النظر في الوقف النظرة على الوقف شروط منها الاسلام - 00:26:56ضَ
ان كان الوقف على مسلم ها اوجه اسلامية ما يمكن يكون الكافر ناظرا على مسلمين اناظر على مساجد شرطه ان يكون مسلما الا اذا كان الوقف على غير مسلم مثل شخص قال - 00:27:20ضَ
على ايتام اخيه واخوه على او او على اولاد اخي او على اخيه واولاده هنا كفار هؤلاء ليه اخوه واولاده لانه النظر لهم وقف لهم مر معنا انه لا يجوز الوقف على - 00:27:41ضَ
الحربيين او على حرب معين او على عموم الكافرين لكن يجوز على لمي معين معين لا حربي ايش بينا وبينه حرب ومعين ليس عموما على الكافرين وصف الكفر لا. لانه يقصد وصف القرابة - 00:28:09ضَ
حديث آآ وقف صفية لما وقفت على اخ لها يهودي واستدلوا بقول الله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. كيف نجعل له يناظر الوقف؟ والله لم يجعل له - 00:28:29ضَ
سبيل على ذلك من من شروط النظر آآ التكليف بان يكون بالغا عاقلا نعمم نقول الرشد حتى يشمل ذلك لان السفيه ليس له النظر في المال ليس له النظر في - 00:28:44ضَ
هذا معنى الوقف لا ينظر ليضيعه كذلك المجنون ليس له النظر او المعتوه كذلك الصغير اللي يجون البلوغ ليس له النقب ان الله لم يأذن لهم ان يتصرفوا في اموالهم - 00:29:07ضَ
الفين انستم منهم رشدا فادفعوا قال وابتلوا اليتامى يختبروه. حتى اذا بلغوا النكاح سن الرشد سن النكاح لدينا نشتم منهم رشدا صارت اموالهم الان يتصرفون فيها قبل ذلك فان لم يؤنس منه بشلا - 00:29:24ضَ
ظاهر الاية واضح مفهوم الاية انك لا تدفع طيب بلغ ولم يبلغ رشد سي في كذلك كذلك لو بلغ الاربعين الخمسين هذا هو المحجور عليه في باب الحجر تكلمنا عليه - 00:29:47ضَ
لكن يقولون ان الضعيف في النظر اما لسفه او يقول عليه وليه وكذلك من شروط ان يكون فيه من الشروط ان يكون فيه القوة على حفظ او النظر على الوقف - 00:30:10ضَ
قادر على المحاسبة والمتابعة اصلاح قادر له قدرة فان كان ضعيفا عينه الواقف لكن مهمل ضعيف ما يستطيع. لو اراد ان ان يبيع ويشتري يبخس قالوا يعين معه يعين معه قوي امين - 00:30:26ضَ
يعين معه قوي حميد او يجعل معه قوي يضم اليه حتى يكون ينظر في ذلك لا يعزل الاول لانه معين بتحديد ولم يشترطوا فيه العدالة معين من جهة الواقف لان المصلحة له - 00:30:55ضَ
اما المعين من غيره من جهة القاضي قال فلان هو هو الناظر عليه يشترط فيه العدالة انه ولاية يشترط فيها العدالة وكذلك يقولون اذا وجد ناظر خاص اما معين او بوصفه - 00:31:25ضَ
من محصورين ها وكانوا محصورين ليس للقاضي النظر عليه بمعنى الا انه ليس له النظر معه عفوا ليس له النظر معه وانما له المراقبة له عموم فان رآه فعل ما لا يجوز خرج عن الشر - 00:31:46ضَ
ها رد فعله هذا موقوف على الفقراء والناظر عليه اصبح يشره ناس ما لهم شغل قال انا الناظر يقول له القاضي قف رد الوقف على اهله فقط هذا المقصود او يبذر به - 00:32:10ضَ
على غير المعروف فله النظر عليه فله النظر عليه لكن لا ينظر القاضي مع وجود الناظر الخاص الا اذا تجاوز الحد يوقر يعزله لا ما يعزله لانه معين لكن اذا كان رآه انه سفيها لانتقلت منه - 00:32:34ضَ
بسبب ايش ما هي وظيفة الناظر وظيفته حفظ حفظ الوقف وعمارته وقسمة ريعه على مستحقيه تحصيل هو قسمين قسمتين التأجير اذا كان يحتاج الى عمائر او ازدراعه ان كان زرعا - 00:32:58ضَ
او الغروس المهم العمل عليه لا يهمله وقف وقفا وجعل فلانا عليه ناظرا وهي مزرعة تحتاج الى من يتابعه تركها لا اما ان يرفع يده الى من هو بعده او الى القاضي - 00:33:28ضَ
او يعمل على اصلاحه وينميه ثم يقسمه في اهله مستحقين بما لا يتلفه قد يحتاج الى عمارة اصلاح يأخذ منه ويعمره اجره بانقص يغرم يعني يستحق تأجير هذه العمارة مثلا في السنة مئة الف - 00:33:48ضَ
فهو جامل صديقا له او اخا له واجره عليه باقل من ذلك بثمانين ها الاشياء التي يحصل فيها الغبن يعرف يعرفها الناس يحصل فيها هذا يقولون لا نعم يصير الاجرة صحيحة لكن عليه الغرور والزيادة - 00:34:21ضَ
النقص انت الذي فعلت هذا تهرب الا اذا كان عليه وحده لو اريد ان ان اعطي الغلة كلها يعني موقوف عليه هو وقف عليه وقفا له. بيعه له وهنا اجره باقل من ذلك فهنا نقول له - 00:34:45ضَ
هذا حقه فيتصرف فيه كما لو انه فجأة سكنه بالمجان لانه اصبح الريلة هو الان هو له ملك ملك آآ المنفعة ليس منك الرقبة. رقبة واضح لكن اذا كان آآ لجهات لا لا يتصرف فيها الا بالمصلحة - 00:35:16ضَ
لان عمل الناظر وولي اليتيم والمحجور عليه والمصالح العامة بالمصلحة لا بالتشاهي. تصرفها حسب المصلحة بعدها سيذكر مصنف قضية آآ يعني الوقوف عليهم وكيف يقسم بينهم؟ ماذا الذي يكون ان شاء الله تعالى - 00:35:40ضَ
الدرس المقبل والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين - 00:36:06ضَ