شرح كتاب أخصر المختصرات - الشيخ سعد بن شايم الحضيري

شرح أخصر المختصرات ( 63 ) - كتاب الوصايا ( 1 ) - الشيخ سعد بن شايم الحضيري

سعد بن شايم الحضيري

ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له - 00:00:00ضَ

واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اللهم انا نسألك علما نافعا رزقا طيبا مباركا وعملا صالحا متقبلا يا رب العالمين اللهم لا حول لنا ولا قوة الا بك. امدنا بمدد من عندك - 00:00:15ضَ

واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار يخسر المختصرات وصلنا الى كتاب الوصايا ندرسه اليوم باذن الله سم يا شيخ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر - 00:00:39ضَ

ولشيخنا وللحاضرين والسامعين قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الوصايا يسن لمن ترك مالا كثيرا عرفا الوصية بخمسه اتحرم ممن يرثه غير احد الزوجين باكثر من الثلث لاجنبي او لوارث بشيء - 00:01:01ضَ

وتصح موقوفة عن الاجازة. وتكره من فقير وارثه محتاج فان لم يفي الثلث بالوصايا تحاصوا فيما تحاصوا فيه كمسائل العون وتخرج الواجبات من دين وحج وزكاة من رأس المال مطلقا - 00:01:20ضَ

وتصح لعبده بمشاع كثلث ويعتق منه بقدره بقدره بقدره فان فضل شيء اخذه وبحمل تتحقق وبحمل تحقق وجوده. لا لكنيسة موجودة عندكم تحقق وجوده وبحمل ولحمل حق. كلمتان وبحمل ولحمل تحقق وجود - 00:01:39ضَ

بدون زيادة وادي حمل الظاهر انها ضرورية اضيفوها كأنها يعني بحمد وبحمده يعني تصح لمسألته الكلمتين يا شيخ. اه هو عند. نعم يا شيخ. اضف بعدها ولحن ولا حاشية ولا شيء ولا نسخة - 00:02:08ضَ

عندك وين يعني مو ثابتة وبحمل ولحمل تحقق وجوده لا لكنيسة وبيت نار وكتب التوراة والانجيل ونحوهما. وتصح كده ولا ونحوها ونحوهما عندك نحويهما ولا ونحوها وتصح بمجهول ومعدوم وبما لا يقدر على وبما لا يقدر على تسليمه - 00:02:36ضَ

وما حدث بعد الوصية يدخل فيها وتبطل بتلف معين بثلاث معين معين وتبطل بتلف معين وصى به وان وصى بمثل نصيب وارث معين فله مثله مضموما الى المسألة وبمثل نصيب احد ورثته له مثل ما لا مثل ما لاقلهم. وبسهم من ماله له سدس وبشيء او - 00:03:35ضَ

فض او جزء يعطيه الوارث الوارث ما شاء ماشي ماشي يقول رحمه الله كتاب الوصايا جمع وصية والوصية يقولون اصلها هناك وصية في اللغة اه من الوصل من الوصل وصيت الشيء او وصيت الشيء اذا وصلته - 00:04:05ضَ

وصية الشهيد وصلته السبب انها سميت به لان الميت يصل ما في دنياه الى ما في اخرته او يصل ما في حياته الا ما بعد موته لانه قد يوصي بصدقات بعد الموت تنفث - 00:04:49ضَ

او يوصي بامور يعمل بها بعد موته كوصيتي على اولاده ووصيتي على ديونه كلها تنفذ بعد الموت يقول وصى واوصى مثل ووصى بها ابراهيم وصاكم به وتطلق على هذا الامر - 00:05:12ضَ

ووصينا الانسان بوالديه على الامر المتضمن وفي الاصطلاح الشرعي امروا بالتصرف بعد الموت الامر بالتصرف على نوعين الاول الوصية بالتصرف الوصية بالتصرف والثاني الوصية بالمال عليكم السلام ورحمة الله الاول - 00:05:43ضَ

النوع الاول وصية بالتصرف كمن يأمر ويوصي بمن يغسله او يكفنه او يصلي عليه فلان الذي يصلي علي او يقوم على اولاده يقوم على بناته بالتزويج فاذا هي وصية بالتصرف - 00:06:22ضَ

القسم الثاني وصية بالمال يعني بالتبرع بالمال بعد الموت ولا تكون ولا تنفذ الا بعد الموت وهي وان كان النوع الثاني وصية بالمال لوحظ فيه القربى لكن يصح ان يكون على هذا ليس على ما ليس بقوة - 00:06:46ضَ

كما سيأتي ان شاء الله تعالى الوصية مشروع الكتاب والسنة بالاجماع جملة خلاف بعض الفرحيات انها امور خلاف بين بعض الجزئيات والا الاصل انها مشروعة نقول مشروعة لانها تدور عليها الاحكام الخمسة - 00:07:18ضَ

فقد تسن قد تجب قد بكرة بحر وقد مصنف ذكر المسنون والمكروه والممنوع محرم وسنذكر او نعجل بها حتى ما ننساها نخاف ان ننساها في الاخير يجب نذكر الاثنين اللي ما ذكروا المصنع - 00:07:49ضَ

يجب لمن عليه دين او حق ليس له بينة ما في شهود او اثباتات وحقوقه وعنده وديعة هنا يجب عليه ان يوصي بالحديث حديث ابن عمر ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به - 00:08:24ضَ

يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة عند رأسه هذا الحديث يحمل على الوجوب في حالة ان عنده شيئا يجب ان يوصي به اذا ليس فيه بينة ويستحب اذا كان فيه بينة لان البينة تكفي في اثبات الحقوق - 00:08:47ضَ

اذا يكون عنده وديعة وامانة يوصي ان لفلان عندي او نحوها. المهم هذا ايش الذي يجب والذي يباح قالوا ان يوصي من ليس له وارث هذا ان يوصي بماله كله - 00:09:08ضَ

ان الانسان ممنوع ان يوصي من ماله كله اذا كان له ورثة يصيب الثلث فما دون لكن ان لم يكن له ورثة ماله سيذهب الى انه ليس له ورثة يأخذونه - 00:09:38ضَ

هنا قالوا يباح ان يوصي بماله كله اباحة هنا على كل المال تعلق بماله كله اما ان يوصي آآ حتى ولو لم يكن له ورثة ان يوصي الفقراء والمساكين وكذا هذه من المسنون. المسنون لكن نتكلم على - 00:09:55ضَ

من يوصي بماله كله هل يباح؟ نعم يباح. في حالة اذا لم يكن له ورد لان المنع من الزيادة عن الثلث جاء بسبب الورثة انك ان ان تدع ورثتك اغنياء خير من ان تدعهم عالة يتكففون الناس - 00:10:16ضَ

علل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وهكذا هذا بالنسبة الامرين الذي لم يذكرهما المصنف نرجع الى الثلاثة الثانية مذكورة في المتن فاذا جائزة بالكتاب ومشروعة بالكتاب والسنة كتاب قوله عز وجل كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت - 00:10:37ضَ

ان ترك خيرا الوصية سيأتي الكلام في ان شاء الله تعالى الحديث مع حق امرئ مسلم في الوصية مذكور ذكرنا قبل قليل والاجماع يا جماعة على انها مشروعة ان الاصل فيها انها مقصود بها القربى ان الله تصدق عليكم - 00:11:04ضَ

في ثلث مالكم بعد موتكم كما في الحديث يوصي قد انسان في حياته يحرص ان مالك له يوصي بشيء بثلثه صدقات لوح احسان او كذا يناله اجرها هذا فضل من الله - 00:11:35ضَ

وكذلك الاصل فيها القربة لكن يجوز انها لغيري قربة ما لم يكن اضرارا. بعض الناس يريد ان يرى يضر بورثه ينقصه بماله كله يظن انه ينافذ وهذا لا ينفذ الا بالاجازة - 00:11:56ضَ

فاذا رأى انه لا ينفذ قال احرمهم من الثلث هذا يأثم على هذا هذا القصد لكن يعني مثلا ان يوصي لشخص كافر فيه اجر ما في اجر كافر غني شخص معين كافر غني يباح - 00:12:19ضَ

لكن ما في قربة قرب ان يكون مسلما اذا كان مثلا ذميا قريبا له فقيرا قد يؤجر عن هذه الحيثية انه كافر غني ليس بقريب له حركات على الكفار. كافر معين - 00:12:44ضَ

اما الكفار طبعا غير الحربي. الحربي ما يجوز الا المحارب الذي بينه وبينه حرب لا صلح ولا ذمة هذا لا يجوز وصية له لانه يتقوى بها على المسلمين. هذا لا يجوز ولا ينفذ - 00:13:09ضَ

وهذا سيأتي لكن الوصية الموصي والموصى له والموصى به موصي نفسه والوصية نفسها والموصى به العقد موصي والموصى له او اليه له او اليه الوصية نفسها العقد اوصيت لفلان وصيته الان - 00:13:27ضَ

واه الموصى به. اما بمال او بثلث ها رعاية اولاده او نحو ذلك او تزويج بنات هو يوصي بشيء وتنعقد الوصية بامور اولا ان تكون من مكلف مميز ينصح الا نقول ولو مميزا - 00:14:06ضَ

يشترط فيها البلوغ العقل والتمييز وتصح من مسلم وكافر صحيح من مسلم وكافر يعني انه يوصي وكافر يوصي وصاياهم لا زالت موجودة ومعمول بها وتثبت تصح بلفظ الوصية وصيت لفلان - 00:14:43ضَ

اوصيت وكذلك بخط ثابت انه خط الموصي مكتوبة وانه خطوا وعرفوه واوصي وكذا وكذا الثاني البينة الشهود يشهدون انه وصى ثالث الاقرار الورثة ان الورثة يقرون ان مورثهم وصى هذي تثبت بها - 00:15:11ضَ

ويجب العمل بها اذا كانت ليس فيها ما يبطلها او يلحقها ما يبطلها لو اوصى للجن ما يصح للملائكة لا يصح لجبريل لا يصح ما يملكون هؤلاء اذا هذا لو اثبتت لا تصبر - 00:15:53ضَ

لابد من من ان يكون لمعين يملك يجوز تمليك او يصح تمليك؟ او جهة بر يعني هذه من جهة وصل المساجد كأنها جهة بر مو لان المساجد تملك تكون صدقة او - 00:16:20ضَ

عمل بر على المساجد وهكذا يقول المصنف يسن لمن ترك ما هذا الحكم اللي قلنا من الخمسة الاحكام انها يسن ويجب ويباح ويكره ويحرم ذكرنا المباح والله واجبي ذكرناه المهم يقول يسن هنا - 00:16:51ضَ

هذا هو الاصل فيها الاستحباب. الوصية بالصدقات لمن ترك مالا كثيرا هذا لمن ترك مالا كثيرا اه عندكم عرفا؟ نعم في تنبيه على انها ساقطة ولا شي. من النسخة يسن لمن ترك مالا كثيرا عرفا - 00:17:24ضَ

هنا يسن هذا الحكم هذا الحكم تكليفي استحباب والسنية لمن ترك مالا كثيرا يخرج فيه من ترك مالا عرفا وضابط الكثير هو العرف انه كثير المال كثير بحيث انه يبقى لورثته - 00:18:00ضَ

شيء يورث يستحق الارث استدلوا بقوله تعالى كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين قول ان ترك خيرا هذا هو المال الكثير - 00:18:31ضَ

السرعة السلف وفي لغة الناس اللغة العرفية قديما وحديثا حتى الناس الان اذا تكلموا عن شخص عنده مال كثير يقول عنده خير هذا هو قد يكون هو سيء ما عنده خير - 00:18:58ضَ

لكن يقول عنده خيرية بمعنى عنده مال كثير ما هو عنده خير لانها رجل صالح لا لانه عنده ملك لا زال هذا العرف جاريا فسر السلف قوله ان ترك خيرا اي المال الكثير - 00:19:16ضَ

لكن ما ضابطوه الكثير عرفا تختلف البلدان ويختلف الاشخاص ويختلف ها شخص عنده مثلا مئة الف لكن ذريته مئة رجل كم كل واحد ما يطلع لهم شيء بالنسبة لورثته ويتصدق من الثلث - 00:19:33ضَ

ينقص يروح ويبقى لهم سبعين الف ستة وستين نروح المئة شخص فاذا شخص اخر مئة الف ورثة واحد اوصى يعتبرون عرفهم كثير ان هذا كذا وهذا كذا المهم اما اذا كان - 00:20:01ضَ

ليس له مال كثير فانه لان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له سعد ابن ابي وقاص سأله قال اني اني اصيب مالي كله وليس لي وارث الا ابنة واحدة - 00:20:33ضَ

قال النبي اني اوصي في مالي كله يعني غير الذي يعطيها. والمعنى انه يتركها يعطيها شيئا ويصيب الباقي كله قال لا قال لا. قال الثلث قال الثلث والثلث كاين يعني يجوز لكنه كثير - 00:20:52ضَ

انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تترهم عادة يتكففون الناس. فاشار الى هذا العلة هم اولى الورثة البعداء لان الله ورثهم مالك دل على انهم اولى ولو احتجت - 00:21:17ضَ

فكان هم اولى النفقة عليك لو مات وعليه ديون الاولى بان ان يشدوا عنه ورثته وان كان لا يجب عليه لكن هم الاولى اه وكذلك لو لو مات ولم يوجد - 00:21:46ضَ

مني نفقة تجهيزه وحفر قبره ودفنه وحمله هذه باجرة من الذي يجب عليه ان الورثة ان كانوا اغنياء وتدعهم المهم هذا هو طيب الاية يقول الله كتب عليكم العلماء هذا - 00:22:06ضَ

كتب فرض هذا منسوخ منسوخ باية المواريث لان هنا قال للوالدين الاقربين ثم جاء الوالدين وجاءنا وصية لوارث فدل على ان الوصية المأمور بها كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت - 00:22:32ضَ

من ترك خيرا هادي كثيرا. الوصية للوالدين والاقربين انها منسوخة الوجوب او منسوخة اه باية المواريث مع حديث لا وصية لوقاش طيب ماذا بقي؟ قالوا بقي حكمها العام مستحبا نسخ الوجوب وبقي - 00:22:54ضَ

الحكم العام وانه يسن يسن لغير الممنوعين لغير الممنوعين لانه بر واحسان وصلة اه من ترك خيرا من ترك مالا غير المصنف عبر مثل في الزاد قال سنوا لمن ترك خيرا - 00:23:21ضَ

الوصية هنا المصنف صرح مع ان هذا حاول ان يكون اخسر من غيره صرح لاجل وضوح العبارة كثير من الناس ما يفهم معنى كلمة خير مالا كثيرا عرفا الوسيط بخمسه - 00:23:48ضَ

عند الحديث قال الثلث والثلث كثير ها لماذا بخمسه؟ خمسه لان النبي صلى الله عليه وسلم ما استحب له الثلث الكثير لكن كان الرجل ملحا ان يوصي كان يريد المال كله يصيبه - 00:24:09ضَ

لما مرض يوم الفتح رضي الله عنه سعد ابن ابي وقاص لما مرض اظن انه خشي ان يموت فاراد ان يوصي لماذا الخمس؟ لانه جاء عن علي وابي بكر الصديق رضي الله عنه - 00:24:27ضَ

انهم اوصوا بالخمس وقالوا ابو بكر وصيته لان علي يقول وددت ان الناس وضعوا من الثلث الى الخمس وابن عباس قال وددت ان الناس وضعوا من الثلث الى الربع ما يتمسكون دائما صوم بالثلث. انظروا الناس الان كلهم يوصون بالثلث - 00:24:45ضَ

الافضل الناس يغفلون عن قضية قضية الاجر للورثة ان تبقي لهم خيرا لانه يشعر ان هذا شيء جايهم بحق لهم ليس له فيه اجر وهذا غير صحيح له فيه اجر - 00:25:08ضَ

ويرشد اليه الحديث خير لك من ان تدعهم عالة لذلك يحرص انه انه يوصي بثلث ماله لان هذا ضامن انه صدقة قال علي ابو بكر الصديق رضي الله عنه لما وصى قال وصيت - 00:25:37ضَ

بما رظي الله تعالى لنفسه ان الله عز وجل يقول واعلموا ان ما غنمتم من شيء كان لله خمس خمس وللرسول قال من قال الخمس من الغنيمة قال الخمس يعني يقسم بالمال على خمسة - 00:25:57ضَ

وابن عباس كان يرغب ان يكون الربع لكن الخمس جاء عن الخليفتين ابي بكر وعلي رضي الله عنه ومما يلحق بالسنية هنا ان تكون الوصية لقريب فقير لان الله امر قال فاتي ذا القربى حقه - 00:26:17ضَ

صلة واحسان اذا كان فقيرا اجتمع فيه العصبان فلذلك وكذلك ان تكون للفقراء. هذا افضل من غيرهم واذا قال كذلك طالب علم او رجل صالح زاهد فقير في عالم او طالب علم فقير - 00:26:41ضَ

افضل واولى من غيره للعلم وتصريفه عن الانشغال عن الدنيا والدين الذي زاهد فقير كذلك خير من ان تجعل لاناس قد يكونوا اغنى ليسوا بحاجة اليها او تعينهم على الشر - 00:27:08ضَ

هذا هو المقصود افضل هكذا هذا الحكم الثالثة سنية قال وتحرم الوصية هذا الرابع ماشي تحريم حكم التحريم انها تحرم ممن يرثه كذا عندكم ميمن ولا لمن؟ ممن تحرم الوصية - 00:27:29ضَ

ممن يرثه غير احد الزوجين باكثر من الثلث لاجنبي او لوارث بيشي يعني يحرم عليه ان يوصي ها اذا كان له وارث كان له وارث يوصي باكثر من الثلث باجنبي - 00:27:53ضَ

هذا يحرم للحديث وصية لوارث اجنبي نعم هذا الثلث والثلث كثير دل على انه اكثر من الثلث لا لا يحل لانه لما سأله لم لم يأذن له النبي هذا بالنسبة لاجنبي يعني لا يرث فيوصي له نقول له لك من الثلث ما زاد عن الثلث؟ لا - 00:28:14ضَ

يحرم او لوارث بشيء مادام لوارث قليل ام كثير بغير الوارث الاجنبي يحرم بما زاد عن الثلث وللوارث يحرم ولو بشيء قليل لحديث لا وصية لوالده ولذلك مطلقا يعني بشيء مطلق. سواء كان كثيرا او او قليلا - 00:28:49ضَ

لكن المصور يقول آآ نعم غير احد الزوجين يرثه غير غير احد الزوجين معناه انه لو كان ليس له وارث الا الزوجة لانها ارثها تأخذه وما زاد الايثاء ليست قريبة - 00:29:26ضَ

وليس له وارث آآ ينقص منه او العكس زوج ايه ايه وتصح كذلك يعني لو كان له وبنت لها لها او الباقي سورة انه سيبقى له شيء المهم قال وتصح ها - 00:29:59ضَ

لو وصى اجنبي باكثر من الثلث او لوائه بشيء هو يحرم من حيث الحكم التكليفي لكن يصح موقوفا على اجازة هذا يحرم ويصح ويصح لكنه يصح موقوفا لا نافذا كيف يصح موقوفنا؟ ما الفائدة؟ الفائدة انه - 00:30:39ضَ

لو قال اوصيت لفلان لابن فلان العمارة الفلانية وله اولاد اذا قلنا لا تصح لاغية من اصلها ما يحتاج نشاور الورثة لان في حديث عند فيزياء عند دار قطني واسنادها بعض - 00:31:13ضَ

الا ان يجيزه الورع. لا وصية الا ان يجيزه يعني تبين هذه الزيادة بينت انه موقوفة على الايجاز. لولا هذا هذه الزيادة قلنا لاغية من الاصل لان الحديث لا وصية لوالده - 00:31:34ضَ

واقع على الوصية هذا من الصيغ التي يفسد فيها كان النهي عن عينه او ذات الشيء دل على فساد هنا ناهي عن لكن لما استثنى الا ان يجيزه الورثة دل على - 00:31:57ضَ

على انه لا يقع النهي للتحريم لا للصحة فيقع العقد صحيحا يسكتون الورثة ما يعارضون الى ان يأتي وقت النفاذ متى وقت النفاذ اذا مات هنا يجيزوني فلان فان اجازوه نفذ - 00:32:17ضَ

صار نافذا لذلك لكن يقول المصنف وتصح موقوفة على الاجازة. يعني اجازة الورثة لا تجوز الوصية لوارث الا ان يشاع الورثة. رواية عند الدار القطب طيب اذا وصى لابن ابنه - 00:32:43ضَ

ابن ابني ليس وارثا يصح ابنه سيرث مع الاولاد لكن حفيده لن يرث. فوصى لابن ابنه اهي لكن يقولون من جهة الصحة ان كان يريد نفع هذا الابن اه عفوا نفع نفع هذا الحفيد - 00:33:09ضَ

اما ان كان يريد نفع الابن تفضيله على اخوته لان المال الذي سيكون للحفيد يرجع لم يجز بينه وبين الله اما قضاء ينفث لا نعلم عن النيات واضح؟ ايه هذا يجوز الحمد لله ما شاء الله - 00:33:38ضَ

اللهم صيبا الاغلبية النهي يقتضي الفساد اذا عاد الى ذات المنهي عنه او شرط او وصفة وايضا الشرط بعظ يقولون بشرط مختص ايضا لها ضوابط لكن هنا الحديث نقول الحديث نفسه مفسر - 00:34:03ضَ

لا تجوز الوصية لوارث الا ان يشاء الورثة والى ان يجيزه الورث واضح؟ الحديث نفسه لولا هذه الزيادة قضت القاعدة الزيادة فيها كلام لكن العمل زيادة فيها كلام لكن عليها العمل - 00:34:36ضَ

من السلف احتف بها العمل كن فقيها ظاهريا قال زيادة ضعيفة خلاص انتهى الحكم. لا ان هذه الزيادة ضعيفة عليها عمل الصحابة احتف بها وازد الى قاعدة ان ان ما القصد من - 00:34:55ضَ

منع الوصية للوارث. ضرر الورث صار الحق لهم فاذا رضوا المعنى والاثر العمل الذي كان عليه السلف وتصح موقوفة على الاجاز نعم طيب اذا قلنا ايش هو الصديق لكن اذا وصى لكل وارث من الورثة - 00:35:20ضَ

بشيء من ماله بقدر ارثه. يصح؟ نظر بهم واذا ماله مثلا مئة الف واولاده كذا وقال لفلان كذا ولفلان نفس نفس قدر ارثهم ها معين قال لك الف الف كذا. قسمها - 00:35:53ضَ

يصح يصح لانه لن يكون هناك ظرر عليه اذا قسمت التركة وتبين انهم لم يلحقهم ضرر هذا الحكم ايش نعم هذا الحكم الرابع قال وتكره الوصية من فقير وارثه محتاج. ها - 00:36:14ضَ

هذا الحكم الخامس الكراهة اه بكرة اذا كان هو وفقير ووارثه محتاج هو عنده مال قليل والوارث محتاج. فاذا وصى به لم ينال الوارث شيء. فهمنا منه انه لو كان فقيرا ووالده غني - 00:36:39ضَ

مثلا هو عنده عشرة الاف فقال اوصي بالثلث هذه على عشرة انت فقير ملايين العشرة الاف ظاهر كلام مصنف ذكر فيها قيدين القيد الاول فقير والثاني والد ومحتاج اذا فتوافر هذان الشرطان ها - 00:37:08ضَ

اه كوريات للحديث انك ان تدع ورثت كاغنياء خير من ان تدعهم عالة يتكففون الناس ولمح الى هذا بقوله والثلث كثير ثم يقول كم باقي من الوقت ها ستأتينا مسألة منو - 00:37:46ضَ

اذا وصى لوارث عند الموت انه غير وارث حجب نفذت او العكس وصى لغير وارث ثم تبين عند الموت انه وارث صار حكمه حكم متى تأتينا ان شاء الله تغير الحكم - 00:38:23ضَ

على كل نحن نقف عند هذا بعد قليل ان شاء الله محاضرة نحتاج انا نعد لها. فوجئنا بها ها ان شاء الله في نراجع بعض الاشياء نعم عند قوله فان لم يفي الثلث هذه ان شاء الله تعالى في الدرس - 00:38:47ضَ

المقبل بعون الله وتوفيقه اللهم اني اسألك العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اهدنا وسددنا وبارك لنا. اللهم ان نسألك علما نافعا صالحا راسخا عملا صالحا مباركا ورزقا طيبا مباركا يا رب العالمين. اللهم ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امنه رشدا - 00:39:14ضَ

ربنا يحبنا من ازواجنا وذرياتنا قرة واجعلنا من المتقين اماما ربنا هب لنا حكما وعلما والحقنا بالصالحين. واجعل لنا نساءنا صدقا في الاخرين واجعلنا من ورد جنة النعيم واغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين ولا تخزنا يوم يبعثون - 00:39:34ضَ

يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك من طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهول به علينا مصائب الدنيا - 00:39:50ضَ

ومتعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقواتنا ما ابقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا - 00:40:05ضَ

اللهم لا تجعل تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا. اللهم تب علينا واصلحنا واصلح بنا واصلح لنا واصلح ائمتنا وولاة امورنا واهدنا واياهم سبل السلام واجعلنا واياهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم سددهم ووفقهم ويسر امورهم - 00:40:21ضَ

اللهم ربنا سدده ويسر اموره. وارزقهم بطانة صالحة الناصحة واعدهم ببطانة السوء يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد - 00:40:43ضَ

- 00:40:57ضَ