شرح كتاب أخصر المختصرات - الشيخ سعد بن شايم الحضيري
شرح أخصر المختصرات ( 64 ) - كتاب الوصايا ( 2 ) - الشيخ سعد بن شايم الحضيري
التفريغ
وعلى اله وصحبه ومن والاه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم اللهم لا حول لنا ولا قوة الا بك بمدد من عندك واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار - 00:00:00ضَ
في كتاب الوصايا من اقصر المختصرات نعم الدرس الثاني الاول كان في مقدمات في الوصايا وتعريفها وانواع الوصايا تصرف وصية بالمال بتبرع بالمال واقسامها الى خمسة اقسام من حيث الحكم - 00:00:25ضَ
نعم وتستحب تباح وتكره وتحرم وما تصح به وما لا تصح درس اليوم يتعلق بمسألة تنفيذها الوصية تصح له الوصية وبما تصح به الوصية وكذلك في الوصية الانصبة كيف تقسم - 00:00:56ضَ
واذا لم يفي الثلث الوصايا كيف العمل؟ الى اخر ذلك بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر - 00:01:35ضَ
لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين قال المصنف رحمه الله تعالى وتصح موقوفة على الاجازة وتكره من فقير وارثه محتاج انتهينا من هذا؟ بلى يا شيخ. طيب. نعم فان لم يفد ثلثه بالوصايا تحاصوا فيه كمسائل العول. وتخرج الواجبات من دين - 00:01:52ضَ
احسن يا شيخ. تخرج. وتخرج الواجبات من دين وحج وزكاة من رأس المال مطلقا وتصح لعبده بمشاع كثلث. ويعتق منه بقدره بقدره. بقدره فان فضلا شيء اخفده ماشي وبحمل حقق وجوده لا لكنيسة وبيت نار وكتب الثورات والانجيل ونحوهما - 00:02:14ضَ
وتصح بمجهول ومعدوم لا لكنيسة ولا لا تصح لكنيسة في نسخة شي ما فيها تصح ولا حواشي ولا شي ماشي وتصح بمجهول ومعدوم وبما لا يقدر على تسليمه. وما حدث بعد بعد الوصية يدخل فيها. وتبطل بتلف معين - 00:02:43ضَ
بتلف معين. وتبطل بتلف معين وصى به. وان وصى بمثل نصيب وارث معين فله مثله مضموما الى المسألة وبمثل نصيب وبمثل نصيب احد ورثته له مثل ما لاقلهم وبسهم وبسهم من ماله له سدس. سدس ولا سدس؟ سدسا يا شيخ - 00:03:12ضَ
ولا فيه نسخة شي وبشيء او حظ او جزء يعطيه الوارث ما شاء يقول المصنف رحمه الله فان لم يفي الثلث بالوصايا تحاسوا فيه كمسائل العون يعني اذا كان اوصى بالثلث بثلث ماله - 00:03:37ضَ
اوصى بوصايا من ثلث ماله لفلان عشرة ولفلان خمسة ولفلان اثنان الفان يعني والثلث لا يكفي. الثلث كله عشرين عشرة وعشرة عشرين وخمسة واثنين سبعة وعشرين مجموع والباقي والثلث عشرون الفا - 00:04:07ضَ
فاذا ما العمل في هذا هنا مسألة اه لما قال فان لم يفي الثلث قد يوصي بمعين وقد يوصي بغير معين بمشاحن الثلث الربع نصيب فلان عشرة اما اذا اوصى بمعين قال الدار الفلانية لفلان - 00:04:32ضَ
السيارة الفلانية لفلان عشرة الاف خمسة الاف نظر فيها واذا بها اقل من الثلث او من الثلث فما دون اجازة الوصية وبالمناسبة ايضا يقولون استوي فيها المتقدم والمتأخر تقدم من اوصى له قبل - 00:05:02ضَ
ومن اوصله متأخرا كلهم يستوون ان الوصية لا تلزم الا عند الموت فاذا متى استووا في التوصية الوصية الا يقال هذا اوصى له متقدما فهو نبدأ به لا لانهم عند الموت استحقوا - 00:05:28ضَ
ويستحقون لحظة واحدة لكنهم يقولون ان اوصى بمعين وخرج من الثلث المعين لمعين هو احق به من غيره. فلو قال لفلان السيارة الفلانية لفلان والارض الفلانية لفلان عشرون ونظروا والى الباقي ثلاثون - 00:05:49ضَ
فماذا يصنعون قانون ينظر يعني الثلاثون غير الارض والكذا مثلا يقال يقدم صاحب المعين فلو ما بقي الا الدار والارض يأخذها الذي اوصيت له لانه عينت لمعين والبقية يقال لهم لم يبقى لكم شيء - 00:06:14ضَ
واضح؟ المعين واضح لكن اذا كان غير معين فانه هنا تبقى المشكلة واذا كان الثلث وما اوصى به اقل من مجموع الوصايا اقل من مجموع الوصايا اوصى لفلان في ثلاثة - 00:06:42ضَ
بالفين مثلا واوصى لاخر بخمسة الاف اذا اوصى مثلا لاحدهما بخمسة ولاخر بثلاثة. المجموع ثمانية والثلث كل مثلا الفان لا يمكن قسمته بانه اقل من ذلك ماذا يصنعون يقول تحاصوا فيه كما سائر العول - 00:07:07ضَ
والعمل في ذلك انا نجمع الوصايا خمسة وثلاثة ثمانية والثلث الفان يقولون فننسبه اليه ننسب الثلث الى مجموع الوصايا كم نسبة الثلث من المجموعة الوصايا؟ لانها اقل ثم يعطى كل واحد بمثل نسبته - 00:07:47ضَ
فلو قسمنا مثلا نسبنا نسبنا الثلث هذا عفوا الالفان نسبنا الالفين الى ثمانية كم تساوي ما قلنا زد قلنا انسف اقسم الثمانية على الالفين الربع اقسمنا الثمانية على الالفين صار المجموع - 00:08:14ضَ
كان النتيجة فيعطى كل واحد ربع ما اوصى اليه به الذي اوصل بخمسة يعطى ربعها اقسم خمسة على امس على على ربع الف ومئتين وخمسين صار له من الالفين الف ومئتين وخمسين - 00:08:35ضَ
وصاحب الثلاثة الاف يقسم ربعها سبع مئة وخمسين واضح ولا انا اقول ان طريقة الحساب يعني يقسم المال الموصى به على مجموع الوصايا على مجموع الوصايا. مجموع الوصايا ثمانية قلنا - 00:09:04ضَ
والمال كم الفان يقسم عليها يطلع الربع الان الحمد لله الامور ها ثم هذا الناتج يضرب في نصيبه يضرب في نصيبه نصيبه كم هو خمسة ربع في خمسة احضروا بقى - 00:09:32ضَ
ربع في خمسة الف وكم؟ مئتين وخمسين. مئتين وخمسين ايه ربع في اه في ثلاثة سبع مئة وخمسين هذا هو وهكذا يعني باختصار نعطيكم اياه نقول يقسم يقسم المال الموصى به - 00:09:55ضَ
على مجموع الوصايا تجمع الوصايا كلها على مجموع الوصايا هذي المرحلة الاولى. المرحلة الثانية يضرب الناتج وهو مثلا ربع طلع ان الناتج الربع. نسبة كل المجموع الربع يضرب الناتج في نصيب كل واحد - 00:10:18ضَ
يخرج نصيبه هذه واضحة يقول كما سأل العول لان مسائل العول زيادة الانصبة ونقص في الاسهم يعمل معها بهذا العمل قال وتخرج الواجبات من دين وحج وزكاة من رأس المال مطلقا. يبدأ بالواجبات قبل قبل الوصية - 00:10:44ضَ
ان الاية قال من بعد وصيتي يوصى بها او دين ها يعني الارث لا يقسم الا بعد الوصية والدين طيب لكن هنا قال وصية او دين. ظاهرة تقديم الوصية على الدين - 00:11:19ضَ
لكن في قالب علي بن ابي طالب هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم باداء الدين قبل الوصية او بالدين قبل الوصية يبدأ بالديون والديون نوعان ديون لبني ادم وديون - 00:11:37ضَ
لله دين لله من واجبات من دين وحج وزكاة من رأس المال حج وزكاة وكفارات هذه حقوق واجبة وكذلك ديون الادميين تخرج من رأس المال مطلقا اما مطلقا فهذا لاجل سواء اوصى بها او خلافا لمن قال انه - 00:11:57ضَ
لابد ان يكون اوصى بها. لا نقول لا مطلقا لان هذه حقوق متقدمة ثبتت في ذمته الوصية تبرع قد يقدم التبرع على على الحقوق الواجبة ثم قال وتصح لعبده بمشاع كثلث - 00:12:19ضَ
ويعتق منه بقدره فان فضل منه شيء اخذه هنا هل يصح الوصية ان يوصي بعبده وهو ما له العبد مال يوصي بماله لماله هذا العبد اذا اذا مات السيد سينتقل العبد الى الورثة - 00:12:45ضَ
كيف يوصله بالمال لكن الفقهاء قالوا الوصية لعبده ان يوصي بمشاع او يوصي بمعين اوصى بمشاع كثلث وربع الربع لفلان لفلان للعبد هنا مشاح قالوا فانه هذا الثلث سيعتق بقدره قهرا - 00:13:04ضَ
على ثلثي لعبدي فلان قال الثلثين في ربح والثلث مئة الف واضح والعبد قدره خمسين الف قيمة هنا قالوا عتق بخمسين تلقائيا كما يقولون قهرا فلما اعتق بخمس كأنه قال - 00:13:43ضَ
فلان حر اذا مت هذا هو كأنه قال فلان اذا مت او نصف حر دم. صار ايش المدبر والمدبر يصح تدبير يصح بعد الموت هنا كانه دبره او دبر بعضه - 00:14:17ضَ
فلما خرج ايش يقول العبارة وتصح ويعتق منه بقدره فان فضل منه شيء اخذه هنا عتق بالخمسين وبقي من المئة؟ خمسة. خمسين فيأخذ الخمسين الباقي اخذها الثانية لانه صار حرا - 00:14:40ضَ
لانه صار حرا لكن لو كان العكس ثمنه مائة واوصى بالثلث والثلث خمسون يعتق بعظه بقدره كانه مدبر صار لانه بعضهم مدبر دبر بعضه قال ويعتق منه بقدره صار النصف. فيعتق النصف - 00:15:02ضَ
يصيروا ايش كانه اوصى باعتاق نصفه اذا هو مات هذا اذا كان مشاعا اما لو اوصى بمعين لا صار هذا لم يكن كالعتق كالوصية بعتقه وبتدبيره صار تمليكا محضا وهو لا يملك - 00:15:31ضَ
فلو قال السيارة الفلانية لرباح ها ليلة معينة او قال لفلان مئة الف ما يملك اما لو قال ثلث لفلان او الربع لفلان وهنا كانه اوصى بعتقه هذا هو واضح ان الفرق بينهم؟ شيخنا الفرق بين المسألتين - 00:15:54ضَ
يعني بمعين او مشاع معين ما يملك ملكه ولا يملك اما المشاع لا كانه كانه دبر عتقه يسري على عتقه كما قال بالثلث هنا الثلث كأنه قال اعتقوا فلانا بقدر الثلث - 00:16:22ضَ
واضح هذا؟ واضح. ايه لما لو وصى له بمعين فلا لانه لا يملك لا يملك فان فضل منه شيئا اخذناه. وبحمل ولحمل تحقق وجوده. ايوا يصح الوصية بحمل ان يقول حمل هذه الامة - 00:16:50ضَ
شرط ان يكون قد تحقق وجوده عند الوصية على هذه الامة حامل حملها لفلان فمات السيد صارت الان ما في بطن هذه الامة للموصلة بشرط يتحقق وجوده تحقق وجوده يقولون بان تضعه حيا ها - 00:17:12ضَ
بدون اربع سنين من الوصية ان لم تكن فراشا يعني طلقها السيد طلقها عفوا زوجها او باعها بعد ان قال ماء في بطنها لك فما دام انها دون اربع سنين فيمكن ان يعيشها الاربع سنين في بطنها - 00:17:41ضَ
تحققنا وجوده او عندما وضعته وضعته لاقل من ستة اشهر اقل من ستة اشهر من من حال الوصية عرفنا انه لانه لا يعيش لاقل من ستة اشهر لما قال هذه - 00:18:14ضَ
في بطن هذه الامة او الشاة او البقرة لفلان ثم مات السيد ما في بطنها فولدت بعد اقل من ستة اشهر لما وضعته حيا تبين انه كان موجودا في بطنها لما وصى به. لانه لا يعيش اقل من ستة اشهر الحمل - 00:18:32ضَ
فاذا كان موجودا صار له شهر ولا شهرين ولا اكثر هذا هو بالذات لما ضربوا ستة اشهر لان الحمل بني ادم يحمل بني ادم ثم قال لا لكنيسة وبيت نار وكتب التوراة والانجيل ونحوهما. لان هذه وصية لغير الله وصية بالباطل - 00:19:00ضَ
مثل الذي يوصي بخمر وخنزير لا يصح الوصية للكنيسة لها بمعنى ايش اشياء تجعل في الكنيسة قناديل الكنيس مثل الذين يقفون على المساجد هذا ايش؟ يوصي بما يجعل في الكنائس. ما يصح - 00:19:26ضَ
لا يصح او بيت نار المجوس. وهكذا كل اماكن الكفر او الفسوق وكذلك ما فيه محرم من مثل الخمر ونحو هذا وكت وكتب التوراة والانجيل ونحوها ما يصح الوصية على النسخ التوراة - 00:19:49ضَ
نسخ الانجيل اوراق لنسخ التوراة لنسخ التوراة او ثلثه لطباعة التوراة والانجيل ما يصح على هذا طبعا انت تستغرب المسلم يوصي بهذا لو اوصى كافر نصراني اوصى لطباعة التوراة. فوجدنا اوقاف - 00:20:14ضَ
ها على التوراة والكنائس نلغيها باطل في اموال بيت مال المسلمين هذا هو المقصود وهكذا من غيرها من من كتب الباطل سوق فجور بدع ضلالات كل هذا لانها نشر للباطل - 00:20:39ضَ
ودين الله ما جعل قربات ما جعلت لنشر الباطل ما تلغى فلو وقف على طباعة كتب السحر وقف على اه طباعة كتب الكلام ملغاة احنا باطل بدع وهكذا وكذلك لمن لا يملك - 00:21:06ضَ
لا يصح الوقف لمن لا يملك معينا كالملائك قال هذي هذا وقف لجبريل ما يملك وقال هذا وقف لفلان الميت. ما يملك لكن لو وقفه على جهة بر كمسجد المسجد ما يعطى تمديكا - 00:21:33ضَ
اتكلم في المواقف ها لانه الباب واحد وصية اوصى اوصى انها ما يملكون فلا تصح الوصية لان الميت ما الذي يستفيد ومن شرطة صحة الوصية حياة الموصى له بعد الموصي بلحظة - 00:21:56ضَ
فاذا مات قبله التقت كما سيأتي لكن اذا اوصى لله ولرسوله قالوا هذا المقصود منه القربى في المصالح لان لان كما الله عز وجل قال واعلموا ان ما غنمت من شيء فان لله - 00:22:23ضَ
موسى قال لله وللرسول لكن اينما محلهم الفقراء وبيت المال على هذا لو قال لله وصية لله ليست مقصودة وصية تمديد. وصية تقرب واضح يقال للرسول يدري ان الرسول قال هذا سبيلها سبيل ما كان - 00:22:48ضَ
من الغفيء والغنائم لله والرسول ان الله قال وما واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خموسه ولرسوله ولي ذو القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وكان ما هو لله يعني في سبيل الله - 00:23:19ضَ
كان يبذل فيه القربات المصالح العامة كقسمة في قال وما افاء الله على الرسول من اهل القرى لله وللرسول وذي القربى واليتامى والمساكين كي لا يكون دولة وابن السبيل كي لا يكون دونة بين الاغنياء منكم - 00:23:37ضَ
الذي بغيره لم يوجب عليه بخير ولا ركاب وخمس الغنائم هذا هذا لله وللرسول وذي القربى الى اخر على هذا اذا قال لله وللرسول وصية هذا ما صرفوها مصيرها لكن اذا خص لله وللرسول قالوا - 00:23:57ضَ
كيف كان سهم النبي صلى الله عليه وسلم من الخمس؟ قال في مصالحه في حياته وفي مصالح المسلمين ليست كالتي للفقراء. للفقراء اذا قال للفقراء والذي لله في مصالح المسلمين عامة الجهاد - 00:24:24ضَ
المصالح العامة ها ايه احتاج المسلمون لشيء سد الثغور بناء الجسور المهم تكون في هذا في المصالح العامة لا في المفاسد وهكذا قال وتصح بمجهول هل يصح ان يوصي بمجهول؟ يقول - 00:24:46ضَ
بعبد من عبيدي لم يعينه ولا او قال بثوب وهكذا فكيف يعين؟ قالوا يعين بالقرآن يصح ان يخرج احد مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي اوصى بعبيده - 00:25:08ضَ
وكان ليس له ستة اعبد ليس له مال غيره غيره ليس له مال غيره جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم السما هما ثلاثا اثنين اثنين ثم اقرع بينهم فاعتق اثنين وارق اربعة - 00:25:29ضَ
انهم ما زاد عن الثلث نعم من ستة وهكذا واذا مثلا في ثوب ثوب. ثوب ليس له حق في العتق ممكن الرقيق وقال ثوب من ثيابي يقولون اقل ما يقع عليه ايش؟ الاسم - 00:25:54ضَ
اقل ما يقع عليه الاسم يعطى ما يقع عليه لان الورثة نصيب ثم تيقن لكن المشكلة الثوب يطلق على العمامة القميص والفانيلة السراويل القصيرة الذي يقع عليه منها لكن هنا - 00:26:27ضَ
ينبغي مراعاة الحقائق حقيقة اللغوية والوضعية مي ما الذي يغلب وهذه مشكلة عند المذهب يقولون الحقائق غالبة على العرف الحقيقة اللغوية او الوضعية لغوي بالوضع اول حقيقة العرفية التي جرت - 00:26:55ضَ
لكن كان عرف الناس ان الثوب ما يطلق الا على القميص ما يطلق على ماذا نصنع صحيح ان العبرة بالعرف لكن هم يقولون الحقيقة تقدم على العرف يعني حقيقة لغوية ما يعرفها اهل هذه البلد مهجورة - 00:27:24ضَ
مثل الان الناس تقول له اه السراويل ثوب استغرب شماغ هذا ثوب هجر لغة ثوب مهجورة الثوب عندهم هذا القميص تقول له ثوب يقول لك لا مو بصحيح فهذا الذي اوصى قال احد ثيابي - 00:27:49ضَ
هل في ذهنه انها العمامة شماغ ولا في ذهنه ان السراويل هذا هو الصحيح الصحيح ارجع الى العرف لكنهم يقولون الحقائق مقدمة ان العبرة بقصد الرجل اما اذا جهلت اختلط ليس هناك عرف - 00:28:15ضَ
يرجع الى الحقائق الفئة اللغوية اول الشرعية او العرفية يشمل جميع لكن الحين الواحد لو تقول له طهر ثوبك اغسل ثوبك انا معلم انت احنا ما حنا الان في التفسير حنا الان نقول ايش - 00:28:38ضَ
قال لفلان ثوب من ثيابي يعطيه البشت ثوب هذا هو المقصود قالوا لا نعطيها الثوب هذا الثوب حقه مئة ريال والبشت هذا حقه الفين ريال ما حنا معطيينه اياه ها ايه هذا هو المقصود - 00:29:12ضَ
ولا هو يتخير. يقول انا بتخير احد الثياب. نقول العرف. ما هو العرف العرف ان الثوب فقط هذا القميص الذي يلبسه الانسان هذا هو الصحيح هذا هو الصحيح قال اه ومعدوم اي وبمعدوم - 00:29:33ضَ
يعني ايه الذي لا الى الان لم يوجد الى الان لم يوجد بمعنى انه قال هو راء تاج راسه مضاربة اعطى شخص مضاربة قال ربح تجارتي لفلان الربح الى الان لم ينف لم يخرج - 00:29:53ضَ
هذا معدوم الى الان او قال هذه النخلة ها الذي عليها هي مساقاة بينهم مثلا في المساقه انها ستخرج له فيها منها شيء نصيبه من هذه المسابقة وقال هذا لفلان - 00:30:15ضَ
الى الان ما اثمرت قالوا معدوم المعدوم وقال ايش ما تحمله هذه الامة حملت شيئا فهو له وهكذا وبما لا يقدر على تسليم او لا يقدر على لا يقدر على تسليمه - 00:30:33ضَ
مثلا يكون عنده مقصود تصح الوصية سابق عبد ابق قال فلان عبدي فلان ها لفلان. فلان ابق ما يدرى اين ما كان. تصح الوصية لان اذا وجد فهو له وان لم يوجد - 00:30:59ضَ
ما خسر شي. ذاك مو صلاح ما خسر شي وهكذا طير في الهواء قال اذا انا هذا الطير ذاب انفلت منه كان يملكه وانفلت منه هذا لا لا يقدر على تسليمه - 00:31:19ضَ
قال هذا الطير لفلان فاذا امسكوه الو يعني مما يملك المعدوم قال وما حدث بعد الوصية ادخلوا فيها قال لفلان الثلث. وكانت لما اوصى عنده مئة الف ثلث ثلث المئة - 00:31:37ضَ
نقول تسعين من اجل وتسعة وتسعين يصير له ثلاثة وثلاثين. ها لكن اثرى صار عندهم مليون فلما مات له الثلث. ما يقال انت اوصالك لما كان عنده مئة الف وما حدث بعد الوصية يدخل فيها - 00:32:05ضَ
ثم دخل في المبطلات. الان ما الذي يبطل الوصية قال وتبطل بتلف معين وصى بي قال هذا العبد لفلان خلاص انتهت طالب يقول انا اوصلي بعبد ولكنه مات فاعطوني قيمة العبد لا ذهب - 00:32:29ضَ
ها وهكذا او بالرجوع كذلك مما تبطل به لو رجع. قال كان اوصى به فرجع باعه وقال لثاني فلان الثلث ثم اغضبه. قال اشهدكم ان وصيتي تفضلت او بموت الموصى له كذلك. مما تبطل به - 00:32:49ضَ
قال لي فلان ثلث مالي لكنه مات فلان فلما مات الموصي صادفت الوصية المحل الموصلة معدوما فلا فلا بطلت قبل المصيبة المقصود به مات قبل الموصي. اما لو بقي بعد الموصي لحظة - 00:33:13ضَ
يعني وقبل قال يعني وهذا منصوص عاد على كل القاتل ليس لقاتله شيء. كما انه من من الارث يحرم من الوصية مستعجلة واوصى له تطور من اجل ايش؟ استعجلوا وصية. من - 00:33:34ضَ
من استعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه تبطل به تبطل ايضا برد الوصية لو لما مات الموصي وقالوا له يا فلان انه اوصى لك بكذا قال لا رد لا اقبل - 00:34:02ضَ
اتفضل حملوا قبيلها ثم ردها لا دخلت في ملكي كيف يصنع يهبها لهم فاذا قبلوها منه قبلوها هبة واضح اما لما بلغوه انه مات وانه اوصى له بكذا فقال لا - 00:34:23ضَ
خلاص ثم نتراجع وقال اريدها خلاص راحت بينما لو قبلها بعد ما قال قال طيب فلما قسموها له اعطوه اياه قال انا لا اريده. قالوا مالك خلاص قبلت استقر ملكا لنا - 00:34:50ضَ
فكيف يصنع ثم دخل في الوصية الانصباء يقول وان وصى بمثل نصيب معين فله مثله مضموما الى المسألة له ابن وبنت له ثلاثة اولاد وقال له مثل اولادي له مثل له ثلاث بنين - 00:35:11ضَ
ثلاثة من البنين ها فقال له مثل اولادي يعني مثل واحد منهم كم هم اولاده اذا هو يصبح رابعا له قال فله مثله اي مثل نصيب الوارث. مضموما الى المسألة - 00:35:45ضَ
فإذا هو اصبح واحدا منهم اصبح واحدا منهم او قال مثل نصيب زوجته لها زوجة لها الربع ان لم يكن له فرع وارد انا اقول لك ربع وهي لها ربع - 00:36:08ضَ
والباقي مضموما الى المسألة واضح تقسم على هذه القسمة اذا كان الورثة اولاد ننظر ذكور واناث بالذكر مثل حظ الانثيين فان قال مثل احد الذكور كنصيب واحد منهم مضموما المساء. فكانوا ثلاثة هو الرابع - 00:36:30ضَ
والرابع مع اول بنت احد البنات البنات اللي تذكرن في حضنتي. فهو يحسب بحسبة ذكر لكن لو قال قال وبمثل نصيب احد ورثته احد له مثل ما لاقلهم له ذكر ابن ذكر وبنت - 00:36:58ضَ
الاقل للبنت يعتبر كأنه بنت يصير عنده ابن وبنتان ها ايه يعني تصوير ان صح التعبير المهم له نصيب بنت وهكذا مات عن امه وابنه وابيه كم للاب السدس ولا الام - 00:37:27ضَ
لابويه لكل واحد منهما السدس ان كان له ولد ونقول له النصيب الاقل ها طيب زوجة واخوان واب كم للزوجة الربع الربع وكم وكم للاخوان ها انا متأكد ان اذا كان هنا - 00:37:54ضَ
الاب في هذه الحالة لانه لا يوجد فرح وارد الاخوان وجودهم مظر لا نافع مظر عن الام السدس ولامه فان كان له اخوة فلامه السدس الاب الان عصبه ينتظر الباقي - 00:38:39ضَ
الام السدس والزوجة الربع والاخوان محرومون محجوبون بالاب فكم له الربع ولا السدس السدس لانها اقل ما للورث. وهكذا قال وبسهم من ماله له سدس اذا قال اعطوه سهما لماذا قال السدس؟ لماذا ما قال العشر - 00:39:07ضَ
اقل الورود المذكورة. هم طبعا عند العرب يقولون عللو به علوا انه اقل هذا السدس. لكن المفروض المقدرة في القرآن كم اقلها؟ السدس فاذا سهم فيعطى اقل الاسهم وهذا هو الصحيح. وجاء عن ابن مسعود - 00:39:35ضَ
انه يقول اوصى ابن مسعود رجل اوصى لرجل بسهم من ماله فاعطاه النبي صلى الله عليه وسلم السدس وهذا يعني وين كان الاسناد فيه نظر لكن هكذا يعني الاصل وهو قول علي وابن مسعود رضي الله عنهم - 00:39:59ضَ
قال وبشيء اوصى له بشيء اوحظ او جزء يعطيه الوارث ما شاء لفلان شيء. هذي كلمة شيء تطلق على اقل او اعطوه حظا او اعطوه نصيبا او اعطوه جزءا يعطى اقل - 00:40:21ضَ
قوي قوي يا محمود يعطى ما شاء الوارث. لانه قال له شيء قال انا اعطيه اقل شيء لكنه لو زاده فحسب حكى عليها الاجماع في المغني قال المصنف رحمه الله فصل ويصح الايصال الى كل مسلم مكلف رشيد عدل ولو ظاهرا. ومن كافر الى مسلم وعدل في دينه - 00:40:42ضَ
ولا يصح الا في معلوم يملك الموصي فعله. ومن مات بمحل لا حاكم فيه ولا وصي. فلمسلم حوز تركته وفعله اصلح فيها من بيع وغيره وتجهيزه منها. ومع عدمها منه. ويرجع عليها وعلى من تلزمه نفقته ان نواه او استأذن حاكما - 00:41:17ضَ
هنا مسألة الفصل هذا في الموصى اليه الذي يوصى اليه بالوصايا يقوم على الوصايا اما بقسمة ماله او رعاية اهله اولاده او غير ذلك ولا بأس ان ان يتقبل الانسان الوصية - 00:41:37ضَ
لكن هل يستحب او يكره الصحابة اوصوا واستقبلوا. اوصى ابو عبيدة الى عمر وقبلها عمر وابن مسعود وعبد الرحمن ابن عوف اوصوا الى الزبير قبلها دل على الاباحة وهل يستحب - 00:41:57ضَ
الظاهر انه كان قادرا انه يستحب بانه اعانة على على الخير قيام في حق اخيه الذي اوصى واما اذا لا يعلم من نفسه القدرة فلولا ان لا يقبل لكن لو قبلها الظعيف صحه - 00:42:18ضَ
اقيم معه قوي امين اني كان عاجزا ينضم الي امين قوي يساعده ويصح الوصية ولو لعبد باذن سيده لانه هو كان رشيدا فهو قادر المهم يقول يصح الايصال المقصود هنا ان توصي اليه ان يقوم بشؤونك - 00:42:46ضَ
او ينفذ وصاياه اما الوصية له والموصى له تقدم. الذي يوصى له يوصى اليه ينفذها ويصح الايصال الى كل مسلم يخرج الكافر فلا يوصى لكافر اوصي اليه ان يقوم بامورك لا. لانه غير مؤتمن غير عدل - 00:43:16ضَ
فلابد ان يكون مسلما انا مكلف وهو العاقل البالغ فلا يصح ان توصي الى مجنون لانه لا يقوم بشؤون نفسه محجور عليه ولا غير بالغ لانه محجور عليه. فكيف ينفذ وصاياك - 00:43:38ضَ
رشيد ظده السفيه لا يصح التوصية الى بلا سفيه لانه يضيعها هو لم يقم بامواله هو كيف يقوم باموالك ولا يؤتمن على شيء عدل يخرج الفاسق لان الفاسق لا يقوم بالامانة وهذي امانة. قال ولو ظاهرا - 00:43:57ضَ
يعني تكون عدالته في الظاهر لا نعرف عنه في الظاهر ما يقدح في عدالته اعرف شخصا معك في المسجد فلان ويصلي ومواظب على الصلاة وظاهره الصلاح والخير لكن باطنه ما تعرف - 00:44:20ضَ
هنا يصح الاسرائيلي ولو في الظاهر لانه اذا تبين انه غير عدل آآ يتدخل القاضي اهل الميت يقولون هذا فلان اصبح غير مؤتمن يتدخل القاضي ويضم اليه قويا امينا قال ومن كافر الى مسلم يعني يصح الوصية من كافر - 00:44:37ضَ
الى مسلم يوصي الكافر المسلم على اولاده او على شركتي يقوم بها وعلى ها فيقوم بها المسلم الا اذا كانت محرمة كخمر خنزير نحو ذلك من المحرم. يوصي اليه ان يقوم بها لا - 00:45:08ضَ
لا يصح ان يتولاها لانها تعاون على الاثم والعدوان اما اذا كان قرأ ذريتي ضعفاء فقم عليهم تجارتي كذا في في شيء مباح يعني اموال اولادي قم عليها فلا بأس. لانه يصح توكيله - 00:45:28ضَ
في الدنيا بها فيصح توكيله بعد الموت عليها الى ومنك ابريل الى مسلم وعدل في دينه يصح من كافر ان يوصي عدلا من دين الكافر دمي الى دمي اوصى اليه صح - 00:45:46ضَ
لكن ما يصح من مسلم الى كافر يعني الان اذا قلنا الكافر لا يصح ان توصي اليه لماذا احسنت لانه غير عدل كفر شو غير مؤتمن فلا يصح ان توصي اليه - 00:46:06ضَ
لكن الكافر الى كافر يصح يوصي قال اذا كان عدلا في دينه ظرورة عندهم يعني الكفار اذا كان عنده وصية يذهب يبحث عن مسلمين يوصي اليهم اصلا ما يراهم عدولا - 00:46:24ضَ
ويراهم كفارا فاذا لا بد هذا شيء واقع حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يوصي الكفار بعضهم الى بعض لكن بناء على ايش على عدالته عندهم هم يرتضون عدلا - 00:46:39ضَ
يصح الوصية صحيحة لكن هنا اذا وصى اليه هذا قال بعدها لكن هنا اذا وصاه وقال له ساوصيك على اولادي بكذا وعلى بناتي بتزويجهم صح او قال على قسمة ثلثي صح - 00:46:53ضَ
وقال تعطيه لكذا وكذا وكذا كل هذا لكن المشكلة اذا قال له هذا ثلثي تصرف فيه كما تشاء اعطه ضعه حيث تشاء هل له ان يجعله في نفسه كان هو فقير. قال اجعله في الفقراء حيث ترى - 00:47:17ضَ
وهو فقير الموصى اليه او اهله او اقاربه الوارثين منه الموصى اليه القائم على الوصية قالوا لا يصح او مؤتمن وهنا ان يحابي الذي يعطيه زكاة ويقول له قسمها على الفقراء. فينظر يقول انا فقير فياخذها - 00:47:38ضَ
ما يصح وينظر الى اقاربه فقراء لا يصح الذين يرثهم ويرثونه او يرثونه لا يصح ولو كانوا فقراء ولو كانوا فقراء يخبره ان كان ان يطيع يقول انا والله عندي اخي فقير - 00:48:08ضَ
وعندي اه فلان فقير والدي او كذا في خبره طيب الوصية كذلك يقول لا يصح لانه يتهم التفريط الوصية هذا القول التي مشوا عليه اصحاب المذهب. القول الثاني بل وصححه - 00:48:28ضَ
الحارثي رحمه الله صاحب المحرر قبله انه يصح اذا كان ان كانوا مستحقين وينطبق عليهم الشرط وهو مؤتمن يصح ان اه يدفع ولو لولده او والده اذا كان الوصف منطبقا عليه - 00:48:56ضَ
بحيث كونهم فقراء وكذا. لماذا؟ لانه دارج مندرج تحت الفم. قال اجعله في الفقراء حيث ترى. تصدق به حيث ترى في الفقراء وهكذا وهنا لا اصل للتهمة لانه مؤتمن لانه الاصل انه مؤتمن - 00:49:22ضَ
وهذا اظهر والله اعلم هذا اظهر نعم يقول ولا يصح الا في معلوم يملك الموصي فعله يوصي في شيء معلوم ويقدر على فعله تصدق بهذا على الفقراء فلان وفلان وفلان - 00:49:40ضَ
وبايش لكل واحد كذا هنا حدد له المعلوم المبلغ حدد له بلشنا فنظر واذا به لا يستطيع فلان بعيد وفلان جهاد بما يستطيع ان يذهب اليه هنا ليس له ذلك - 00:50:08ضَ
لا يصح لابد ان يكون في شيء معلوم مثل قضاء دينه تفريق وصيته هذه الاشياء يملكها يستطيع اما الاشياء التي لا يملك ان يتصرف فيها اه كذلك الاشياء التي لا لا يصح - 00:50:27ضَ
للاصيل الموصي ان يوصي بها. لا يصح قال له اجعله في مثلا وهذي وصية مثلا لملك لجبريل لا يصح ما ياخذ ينفذها المهم ان يكون شيئا معلوما يمكن ان ينفذه - 00:50:44ضَ
او مثل يقول ايه على اولادي وانفق عليهم يصح يربيهم هذا يصح هل يستطيع يملك فعله ان كان يملك فعله فله ذلك ذلك مثل عبد اوصى اليه قال انت التجربي اموال اولادي - 00:51:09ضَ
العبد المملوك لشخص اخر ما يملك ان يقوم بها يرفض صاحبه سيده مسألة ملحقة بالوصايا وان لم يكن يعني ملحق بها ويعيش من مات في محل لا حاكم فيه ولا وصي - 00:51:29ضَ
مات في مكان لعله لا وصى عندكم وصية ولا وصى الياء ممكن ولا وصية المهمات ليس له وصي يقوم بشؤونه ولا فيها قاضي مثل الذي يموت في غربة بين الكفار وهو ليس عنده واحد - 00:51:49ضَ
ها هو في بلد ما فيها قاضي واو في البر هنا يقول مات في محل ولا وصى وليس هناك وصي يقوم شؤونه ولا فيها قاظ يتولى لان القاظي ولي من لا ولي له - 00:52:23ضَ
فما الامر؟ قال فلمسلم حوز تركته المسلم الموجود يتصرف كانه وصي يحوزها ليس لنفسه لا بمعنى انه يحفظها حتى لا تضيع مسلم موجود يعني من المسلمين الموجودين ان يحوزها وفعل الاصلح فيها من بيع وغيره - 00:52:37ضَ
يعني ان كان اشياء تحتاج الى الاصلح مثل الخضار اذا ما انباع نقول محفظة يتركه يفسد؟ لا يبيعه شيء هذا وقت بيع تجارة هذا وقت بيعه لو لم يبعها الان كسدت - 00:53:04ضَ
يبيع يصفي محلاته من اجل ايش ان يأخذ امواله ويبحثها الى اهله يتصرف وهكذا لان هذا من ضرورة حفظه ويذكر ان ان اصحاب ابي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني - 00:53:23ضَ
تلاميذه ذهبوا في الحج وهم في الطريق مات صاحب لهم تتحيروا ماذا يصنعون فيه ماله الذي معه يتصرفون فيه كيف يتصرفون؟ كيف يشترون الكفن فقام احدهم وقال نحن نعمل ما يصلح له - 00:53:44ضَ
اشتروا من ماله كفن وكفنوه تصرف بماله بايش لمصلحة فلما رجعوا الى محمد بن الحسن قال احسنت فان الله تعالى يقول والله يعلم المصلح مفسدا من المصلح تبغى صدتم الاصلاح؟ ما قصدتم الافساد - 00:54:06ضَ
هذا حق هنا باعوا الذي معهم واشتروا فيه الكفن قال وتجهيزه منها كذلك لابد ان نجهز منها لان من تركته قال ومع عدمها مع عدم التركة لا يوجد منه لم يستطع تجهيزه منها - 00:54:29ضَ
منه اي من من المسلم الذي وليه يجهزه نجهزه من من ما له هو ويرجع عليها اي على التركة. او على من تلزمه نفقته ان نواه فننظر هنا قال انا جهزته من مالي - 00:54:57ضَ
لانه فقيد ما عنده في تلك الحالة ما عندوشي مسافر وليس عنده شيء جهزتهم من مالي ولما رجعت الى الورثة قلت لهم ذلك نقول لهم ما الحكم؟ نقول ان نويت الرجوع - 00:55:19ضَ
لانك لست متبرعا بهذه الحالة كالدائن كأنك دينته واذا نويت لم تنوي الرجوع عليهم فانت متبرع صدقة الصدقة لا لا يرجع بها واضح كالواهب الوهم لا يرجع لذلك قال ان نواه - 00:55:36ضَ
ويرجع عليها ان نواه قال انا انفقت على ميتكم هذا عشرة او مئة ريال قالوا نويته قال نويته الرجوع لم ينوي فهذا هبة قال ويرجو عليها على الطريق او على من تلزمه نفقته هذا الكلام - 00:55:59ضَ
قالوا ليس له مال قال من الذي تلزمه نفقته هذا هذا الفقير قالوا ابوه اخذها من ابيه لانه لو كان موجودا وجب عليه ان يقوم بتجهيز واضح هذه المسألة؟ طيب - 00:56:19ضَ
قال ان الله او استأذن حاكما كان في البلد حاكم فاستأذن القاضي وقال انا يعني لا اجهزه عنده في هذه الحالة يرجع لانه تصرف باذن الحاكم والحاكم يتصرف لما اذن له كأنه انابه عنه - 00:56:43ضَ
فكأنه قال افعل ونعطيك يرجع القاضي على على على ورثته على التركة ان كانت او على من تلزمه نفقته واضح؟ وهذا الحكم ذكره العلماء في الشريعة لان الناس لو لو قيل لهم ليس لكم حق الرجوع لم تنع الناس. قال انا - 00:57:09ضَ
تصرف واخذ خاصنا لي يموت في الغربة. حملونا في طيارة الطائر وجرة السكن التابوت. التابوت اقصد. والحمل ويدفع هالقيمة مقدمة ثم يجي قال انا دفعت خمس الاف دولار هنا لهم ذلك - 00:57:37ضَ
هو ان يرجع النواه نواة الرجوع هذا ختام هذه الوصايا ثم باب الفرائض ان شاء الله في الدروس المقبلة بعون الله وتوفيقه والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 00:58:01ضَ
واله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:58:16ضَ