محمد وعلى ال وقفنا عند باب الحيض قال المصنف فصل في تعريفه هو دم طبيعة قلة يخرج من رحم المرأة في اوقات معلومة دم طبيعة الا دم طبيعة يعني ليس دم فساد - 00:00:14
ليس دم مرض طبيعي يخرج من المرأة يخرج من رحم المرأة في اوقات معلومة بدأ المصنف عليه رحمة الله ببيان احكام عامة تتعلق بالحيض قواعد عامة ما هي هذه القواعد العامة - 00:00:46
هذه القواعد ذكر ثمانية قواعد ان اليها وان تحفظ وتفهم لان مسائل الحيض مبنية على فهم هذه القواعد تماني التي ذكرها المصنف قال المصنف لا حيض مع حمل وهذا الاول - 00:01:04
لا حيض مع حمل يعني لا يتصور المرأة الحامل اذا خرج منها الدم فان هذا الدم دم فساد وليس دم لماذا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا توطأ حامل حتى تضع - 00:01:23
ولا حائل حتى تستبرأ. يعني جعل براءة الرحم يظهر بالنسبة للحامل بوضعها فاذا وهم من هذا يعني انه نعلم ونعلم ونعرف قراءة رحم المرأة من الحمل بالحيض فدل على انها لا تجتمع مع - 00:01:38
انه الحيض والحمل لا يجتمعان قال ولا بعد خمسين سنة هذي القاعدة الثانية لاحظ بعد خمسين سنة معناه اني ترأت المرأة الدم بعد سن سين يعتبر هذا دم فساد وهذا محل خلاف بين اهل العلم - 00:01:57
سنة او ستين سنة هل هو الى ستين بعضهم يوصل الى الستين القاعدة الثالثة قال ولا قبل تمام تسع سنين ولا قبل تمام تسع سنين فان رأت المرأة الدم وعمرها سنها دون التسع - 00:02:13
ان معنى هذا هذا الدم ليس دم حيط وانما هو دم فساد اذا رأته وعمرها تسع نعم عشر تسع فيما فوق نعم يمكن ان يكون حيضا ما نقطع انه حيض لكن يمكن ان يكون حيض - 00:02:30
ان يدخل في دائرة ان يكون بنتأكد انه حيط او ليس بحيض من اشياء اخرى اذا عندنا قواعد لا حيض مع حمل ولا بعد خمسين سنة ولا قبل تسع سنين - 00:02:47
الرابع اقله يوم وليلة اقل الحيض يوم وليلة يعني اربعة وعشرين ساعة فان رأت المرأة الدم لاقل من يوم وليلة يعني رأته نهارا مثلا اثنعشر ساعة ثم انقطع الدم ولم يعد - 00:03:02
هذا الدم لا يعتبر حيض اقل من يوم وليلة طيب لو كان يومين وليلتين يمكن ان يكون حر يعني المقصود اقله يوم وليلة فما زاد الخامسة قال واكثره خمسة عشر - 00:03:17
خمسة عشر يوم وليلة معناه ان المرأة لو رأت دم لمدة عشر ايام اثنعشر يوم اربعطعشر يوم خمسطعشر يوم كل ذلك يمكن ان يكون حيض لكن ستة عشر نقول اليوم السادس عشر مستحيل يكون حيض - 00:03:36
لا يمكن ان يكون ما قبله يحتمل ان يكون اذا اقله يوم وليلة واكثره خمسة عشر يوما وغالبه ست او سبع ستة ايام او سبع ايام غالب النساء يحضن ستة وسبع ايام. بعضهم - 00:03:51
بعضهم اذا هذه القاعدة السادسة واقل طهر بين حيضتين ثلاثة عشر يعني يوما معناه المرأة اذا رأت الدم وانقطع عنها لمدة ثلاثة عشر يوم ثم جاء في الرابع عشر اذا الدم الثاني اللي جاء هذا ايش؟ حيض - 00:04:09
لكن لو نزل الدم واستمر لمدة يومين ثم انقطع عشرة ايام ثم رجع الدم مرة اخرى هذا الدم الثاني الذي حيضة جديدة لا لانه بين الحيضتين قال لي شي كم - 00:04:36
ثلاثة عشر وهذا ما جات الثلاثة عشر اذا هذا الدم تابع للاول تابعني الاول قال واقل طهر بين حيضتين ثلاثة عشر ولا حد لاكثره لا حد لاكثر ايش طهر الذي بين الحيضتين ما له حد في اكثره - 00:04:53
اقله ثلاثة عشر طيب اكثره كم تروه ليس له حد قد ينقطع سنة سنتين ثلاث اربع بالسنوات قد يحصل هذا اذا القواعد التي مرت معنا ما هي هل يجتمع الحيض مع الحمل - 00:05:13
لا يجتمع اعلى سن تحيط فيه المرأة خمسين سنة كما قال المصنف خمسين سنة ويرون في هذا اثر عن عائشة اذا بلغت المرأة خمسين خرجت من حد الحيض طيب القاعدة التي تليه - 00:05:30
قبل التسع قالوا قبل التسع اه لا تحيض لا حيض قبل تسع سنين ليش مرد غالب هذه الاحكام يردونها للوجود يقولون لم يثبت في الوجود يعني ينظرون الى الواقع يقولون - 00:05:49
فرع ما حدد هذه الكثير من هذه الاشياء لم يحددها فتركت الى واقع الناس ويقول بالنظر في واقع الناس وجدنا انه قل سن تحيض فيه المرأة تسع سنين واكثر سن - 00:06:02
المرأة ستين سنة وروي ايضا عن عائشة رضي الله عنها انها قالت تسع اذا بلغت الجارية تسع سنين فقد ها فهي امرأة طيب اقله يوم ليلة كذلك يقولون دليل هذا انه رجع للعادة رجعوا الى العرف والعادة وجدوا ان اقل - 00:06:15
ايضا نساء يوم وليلة وطبعا فيه اثار عن عطاء وغيره ان المرأة ورد عن عطاء انه قال رأيت من تحيض يوما ورأيت من خمسة عشر استدلوا بهذه الاثار على ان اقل الحيض يوم وليلة واكثر الحيض - 00:06:34
خمسة عشر غالبه ست او سبع وهذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حنبلة بنت جحش قال تحيظي في علم الله ستا اقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما - 00:06:52
ما هو الدليل على هذا؟ الدليل على هذه المرأة التي طلقها زوجها فزعمت انها حاضت في شهر ثلاث حيضات هذه المسألة جاءت لعلي رضي الله عنه آآ وكل فيها شريح - 00:07:07
يقضي فيها قبل شريح هذا قال لكن طلب اه شهود يشهدون بهذا. اذا هذا متصور كونه يطلب شهود على هذا الامر وبينة قال اذا اتت ببينة من اهلها قبلنا معناه انه هذا يمكن ان يحصل - 00:07:22
اذا كان يمكن ان تحيض ثلاث حيضات في شهر واحد معناه انه اقله ثلاثة يوم يوم للحيض ثلاطعش اربعتاش ثم يوم عدوا معي كم صارت خمسطعش حطوا ثلاثة ثلاثة تلتاشر اخرى - 00:07:36
ثمانية وعشرين ويوم اخر حيط تسعة وعشرين ثم طهرت قل شهر تسعة وعشرين بهذه الطريقة يمكن اذا دل استدلوا بهذا فانه اقل الطهر يمكن ان يكون ثلاثة عشر وايضا اقل الحيض يوم وليلة - 00:07:55
قال ولا حد لاكثره طيب ظبطنا هذه القواعد كم اقل الحيض يوم وليلة اكثره اه تخربطه بين الثلاثة عشر والخمسة عشر الحيض اقله يوم وليلة واكثره خمسة عشر طيب الطهر الذي بين الحيضتين كم اقله - 00:08:13
ثلاثة عشر واكثره ما له حد غالب الحيض غالب النساء يحضن كم او سبعة ايام طيب اضبطوا هذه القواعد حتى انتقل لما بعدها قال المصنف عليه رحمة الله وحرم عليها يعني الحائض فعل صلاة وصوم ويلزمها قضاؤه - 00:08:39
قضاؤه الضمير هنا يعود على الصوم عودوا الى الصوم اذا ويلزمها القضاء واكتب عندها اي الصوم. اذا يحرم على الحائض ان تصلي ويحرم عليها ان تصوم لكن الصلاة لا تصح منها ولا ولا تجب عليها - 00:09:00
اما الصوم فانه يجب عليها ولا يصح ولذلك تقضيه. لان النساء عهد النبي صلى كذلك كما اخبرت عائشة كنا نؤمر قضاء الصوم ولا نؤمر الصلاة قال المصنف ويجب بوطئها يعني الحائط في الفرج دينار او نصفه كفارة - 00:09:15
هذا مروي عن ابن عباس مسألة الكفارة فاذا حصل هذا الامر فان فاعل يتصدق بدينار او نصفه هو على التأخير ان شاء يتصدق بدينار وان شاء بنصف الدينار كفارة كفارة ايش - 00:09:36
قالت انه وطئ الحائض الجهة قال وتباح المباشرة فيما دونه يعني يجوز للرجل ان يقترب من المرأة في غير ايش بغير الفجر. اصنعوا كل شيء الا النكاح اذا تباح قال - 00:09:54
وتباح المباشرة فيما دونه يعني يجوز للرجل ان من المرأة ويصنع كل الا النكاح كما جاء عن الله عليه وسلم قال والمبتدأة الان انتبهوا يعني اذا كنتم من اول الدرس وانتم - 00:10:26
ينبغي ان تكون شد انتباها حالة استنفار انتبهوا معي الان مسائل التي سيذكرها المصنف تحتاج الى تركيز قال المصنف والمبتدأة من هي المبتدأة؟ يعني التي رأت الدم اول مرة طيب ايش يقابل المبتدأة - 00:10:45
معتادة اعتاد لي لها عادة سابقة التي لها عادة سابقة لكن المبتدأ ما لها عادة اول مرة رأت الدم طيب هذه التي رأت الدم اول مرة كم عادتها ايش جوابكم - 00:11:08
هذي مبتدأ كيف يكون لها عادة اله عادة التي كانت تحيض من قبل تحيض بعدد معين فلها عادة لكن قاضت اول مرة رأت الدم اول مرة هذه ليست لا يقال لها عادة وانما هي مبتدأة. طيب المبتدأة ماذا تفعل - 00:11:22
قال والمبتدأة تجلس اقله كما قل الحيض يوم وليلة ثم تغتسل وتصلي ليش تغتسل وتصلي تجلس يوم وليلة لان هذا اليوم والليلة اكيد حيض لكن ما زاد على ذلك ما ندري هو حيض ولا ليس به - 00:11:41
فاذا جلست اليوم والليلة اعتبر بيوم والليلة حيض ثم تغتسل تغتسل وتصلي تعتبر نفسها طاهر الدم مستمر ينزل قل نعم مع ذلك تصلي وتصوم احتياطا تعتبر نفسها طاهر طيب بعد ذلك - 00:12:05
قال فان لم يجاوز دمها اكثره كم اكثر الحيض خمسطعش يعني اذا كان دمها اذا كان دمها لم يبلغ يتجاوز الخمسطعش يعني انقطع قبل الخمسطعش او نقول انقطع في الخمسطعش - 00:12:26
فهمتوا المسألة الان اذا هذه الاولى نسميها ماذا نسميها؟ نسميها بها المبتدأة غير المستحاضة كيف صورتها هذه المرأة نزل منها الدم استمر عشرة ايام وانقطع هذي مبتدأة ولا لا طيب مستحابة ولا لا - 00:12:44
لا المستحاضة منهي اللي دمها يتجاوز الخمسة عشر اذا المبتدأة غير المستحاضة من هي التي بدأها الدم وانقطع داخل الخمسطعش لم يتجاوز الخمسطعشر تنميها ايش؟ مبتدأة غير مستحاضة ماذا تفعل - 00:13:04
انا ضربت مثال الان وقلت امرأة نزل منها الدم لمدة عشرة ايام كذا ولا لا ماذا تفعل المصنف يقول اليوم والليلة الاولى هذي ايد حيض قطعا فهي تجلس لا تصلي ولا تصوم فاذا انتهت الاربعة وعشرين - 00:13:28
تغتسل وتعتبر نفسها طاهر لمدة كم مثال بالمثال انا قلت في المثال كم دمها كم يوم عشرة اذا ستجلس اكرر مرة ثانية المثال ما هو؟ امرأة نزل منها الدم مدة كم - 00:13:44
عشرة ايام فاليوم والليلة الاولى تعتبر نفسها حائض تأخذ حكم الحائض ثم في نهاية اليوم والليلة تغتسل وتصلي تعتبر نفسها طاهر والدم مستمر لمدة كم تسعة ايام حتى تنتهي العشرة - 00:14:02
فاذا انتهت التسعة الثانية يعني العشرة الايام كلها اغتسلت ايضا مرة اخرى واكملت واكملت خلاص واكملت يعني وصلت ايضا فهمنا ماذا فعلت ايش سوت الان هذا اللي دمها نزل مبتدأ نزل لمدة عشر ايام - 00:14:20
اليوم والليلة الاولى ماذا فعلت اعتبرت نفسها حاج والتسعة الايام الثانية اعتبرت نفسها طاهر ولذلك اغتسلت بعد اليوم والليلة ولما انتهت التسعة الايام او العشرة الايام اغتسلت مرة ثانية ليش تغتسل مرة ثانية - 00:14:41
لاحتمال انه يكون انه هذا الدم اللي في التسعة الايام كن حيط ويكون انقطع على نهاية اليوم العاشر فلو صلت بعد ذلك صلاتها غير صحيحة لماذا لانه عليها غسل ولم تغتسل - 00:15:00
نقتسم مرة ثانية فهمتوا المسألة ولا لا هذا هو عمل المرأة التي ابتدأها الحيض وليست مستحاضة لم يتجاوز الخمسة عشر يوم. تجلس اليوم اليوم الاول وتغتسل ثم تصلي بعد ذلك ثم بعد - 00:15:16
عشر ايام تغتسل مرة ثانية وتستمر في الصلاة والصوم وتنتظر الشهر الثاني اذا تكرر الشهر الثاني والثالث بنفس الطريقة ايش يعني بنفس يعني ينزل الدم منها كم يوم عشر ايام تكرر نفس العملية - 00:15:32
اليوم الاول يوم وليلة وتغتسل ثم بعد العصر تغتسل اذا تكرر لمدة ثلاثة اشهر متتالية اصبحت هذه المرأة لها عادة كم عادتها عشر ايام فهمتوا المسألة طيب لنفرض انه الشهر الاول كان رمضان - 00:15:48
هي ماذا عملت في رمضان اليوم الاول من رمظان افطرت حائط طيب والتسع الايام الاخرى قامت بعد ثلاثة اشهر اكتشفت انه حيضها اكتشفت ان حيضها عشرة ايام اذا علمت انها بالنسبة لرمضان ماذا عملت - 00:16:09
افطرت يوم وصام التسعة ايش المطلوب منها الان ان تقضي كم؟ تسعة ولا عشرة اقضي العشرة كلها لانه التسعة التي صامت صامت في ايام حيض وهذا غير مقبول منها واليوم الذي افطرته اصلا هي مفطرة - 00:16:29
اذا تقضي ما وجد وظحت المسألة نكرر هذه المرأة حاضت تسعة عشرة ايام وهي مبتدأة ماذا تفعل يوم الليلة الاولى بعد نهاية اليوم والليلة تغتسل ثم تعتبر نفسها طاهر فاذا انتهت العشر ايام اغتسلت مرة ثانية - 00:16:45
مرت على طهرها فاذا تكرر هذا ثلاثة اشهر ففي الشهر الرابع تعتبر نفسها معتادة مجرد الشهر الثالث ينتهي معناها هي معتادة. فاذا جاء الشهر الرابع تكرر نفس الشيء عشرة ايام ماذا تفعل - 00:17:05
تجلس اليوم والليلة وتغتسل ولا خلاص خلاص تجلس العشرة كلها يعتبر نفسه حائض في العشر كلها طيبتوا المسألة الان طيب نمثل مثال اخر هب ان هذه المرأة نزل منها الدم وهي مبتدئة سبع ايام ماذا تفعل معناه - 00:17:23
معناه يوم وليلة ثم تغسل تغتسل وتصلي ثم تجلس ستة ايام ثم تغتسل وتصلي في نهاية السابع يعني ثم اذا تكرر ثلاثا على علمت ان عادتها سبعة كم في الشهر الرابع - 00:17:39
واذا حصل منها صوم بالشهور الماظية لا تقضيها يعتبر لا صومه غير صحيح طيب نافذ ما يقضى يا شيخ واجب صوم واجب الواجب هو الذي طيب يا مشايخ الان نقرأ كلام المصنع - 00:17:57
والمبتدأة تجلس اقله ثم تغتسل وتصلي واضح هذا بمثال العشرة يوم وليلة فان لم يجاوز دمها اكثره يعني انقطع فين خلونا في المثال العشرة فان لم يجاوز دمها اكثره اكثره يعني انقطع في العاشر اغتسلت ايضا اذا انقطع - 00:18:15
واضح هذا الكلام فان تكرر ثلاثا فهو حيض تقضي ما وجب فيه يعني تقظي شهر رمظان عشر الايام الاولى التي صامت في رمضان كلام واضح طيب ضع خط انتهت المسألة الان - 00:18:42
وان ايست قبله او لم يعد ايست قبله يعني بلغت سن اليأس قبل ان يتكرر ثلاثة او لم يعد الدم بلى ما معنى فلا؟ يعني فلا تقضي اكتب فلا عندها فلا تقضي - 00:19:01
ساشرح هذه الجملة يقول وان ايست قبله لقلنا سنعود للمثال اللي هو مثال عشر ايام هذا اللي ثبت الان الشهر الأول جلست يوم وليلة ثم اغتسلت ثم بعد العصر اغتسلت - 00:19:20
الشهر الثاني ما تكرر انقطع الدم ما جاها اصلا دم بعد ذلك هل تقضي؟ الشهر الاول كان رمظان الثاني لم يأتي احد يقول المصنف لا تقضي قيمته المساء قال او اي وان ايست قبله هب ان هذه المسألة مثلا صار لها - 00:19:36
حصلت لها وعمرها اوشكت على الخمسين الشهر الاول جلست هذه العشرة الايام يوم وليلة ثم عشرة بعد ايام ثم الشهر الثاني بلغت سن اليأس فالدم الذي نزل في الشهر الثاني - 00:19:58
هل يمكن ان يكون حيض؟ وهي بلغت الخمسين لو قلنا ما في حيض في الخمسين ما في حيض لا حيض بعد الخمسين اذا اذا بلغت سن اليأس او انقطع ولم يأتها دم اصلا - 00:20:15
اذا ما جاه الا شهر واحد او شهرين فقط يعني لم يتكرر ثلاثا باختصار المصنف يبغى يصل الى انه اذا صارت هذه صارت هذا اذا حصل هذا المثال ولم يتكرر ثلاثة اشهر - 00:20:30
اما لانقطاعه اصلا او لانها بلغت سن اليأس فهل تقضي ما وجب ما تقضي كرر مرة اخرى في المثال الاول اللي عشر ايام مو قلنا احنا اذا تكرر ثلاثة اشهر - 00:20:42
تقضي عشر ايام الصوم لماذا لانه الشهر الاول كان رمظان وهي صامت تسعة ايام ويوم افطرته لكن اتضح لنا بعد ثلاثة اشهر ان العشر الايام كلها حيض كذا اتضح لنا - 00:20:57
واذا ثبت لنا انها صامت وهي حائض. فلذلك نلزمها بالقضاء لكن اذا لم يتكرر الحيض ثلاثة اشهر يعني في الشهر الاول حصل هذا لكن الشهر الثاني انقطع الدم وراح ما جاءها فهل نقول لها تقضي ما مضى؟ لا ما تقضي ليش؟ لانه لم نتيقن انها صامت في رمضان. فهمتوا المسألة الان - 00:21:13
لم اول يوم اول يوم حيض يقين ما في كلام اي الكلام في الزيادة طيب قال المصنف وان ايست قبله او لم يعد فلا انتهت المسألة. الان انتقلوا الى صورة اخرى - 00:21:36
قال وان جاوزته احنا من اول نتكلم عن مين؟ عن مبتدأة غير من الصحابة كتبت هذا الكلام؟ يا ليت تكتب عندها والمبتدأ تجلس اقل اكتب عندها عنوان. المبتدأ غير المستحاضة ها - 00:21:52
المبتدأة غير المستحاضة طيب قال المصنف وان جاوزه فمستحاضة الان اكتب ايش اكتب المبتدأة المستحاضة المستحاضة المميزة المميزة ثلاثة كلمات مستحاضة مبتدأة مستحاضة مميزة قال وان جاوزه ايش يعني جاوزه؟ دعوني ارجع الى المثال الماظي. في المثال الماظي قلت كم يوم نزل الدم - 00:22:05
عشرة لكن في هذا المثال عشرين يوم نزل الدم اول مرة ترى الدم عشرين يوم متصلة الحيض فين يكون الخمسطعش الاولى طيب ماذا تفعل هذي قال ستجلس وان جاوزه فمستحاضة - 00:22:49
تجلس المتميز ان كان وصلح في الشهر الثاني افهموا الكلام هذه سارجع الى كلام المصنف اولا افهموا شرحي بعدين نرجع هذه التي نزل منها الدم عشرين يوم اليوم والليلة الاولى - 00:23:09
مجلسه ثم تغتسل في نهايته ثم تنتظر تعتبر نفسها طاهر فتصلي وتصوم لمدة عشرين يوم فهي استمرت بالمناسبة استمرت من اليوم ثاني بعد ما اغتسلت استمرت تصلي وتصوم والدم مستمر - 00:23:22
لكن بعد اثنعشر يوم اختلف لون الدم بعد ما كان اسود ثخين اصبح احمر خفيف واستمر من يوم اثنعش خفيف الى يوم عشرين ثم انقطع فهمتوا الكلام هذه مبتدأة ولا غير مبتدأة - 00:23:44
مستحاضة ولا غير مستحاضة تحاضر مميزة ولا غير مميزة مميزة ليش اطنعشر يوم يصلح ان يكون حيض ثمانية ايام لا تصبح فهمتوا المسألة طيب احفظوا هذا المثال اني ساطبق عليه تمارين - 00:24:04
لكن سأذكر مثال بعده انسى اذكر مثال اخر يميز الاول يثبت الاول ما هو هذه المرأة اللي قلنا اثنعشر يوم هب انه نفس الوضع عشرين يوم استمر معها اسود ثخين لمدة - 00:24:23
سبعطعشر يوم ثم اصبح خفيف هذي نسميها مبتدأة ولا لا طيب مستحابة غير مميزة ولا مميزة اختلفنا الان مميزة ولا غير مميزة لا غير مميزة غير مميزة. ليش غير مميزة؟ بس بتميزه ما يصلح - 00:24:38
هل تستطيعوا ان تجعلوا السبعتاشر يوم الاولى الحيط والثلاثة الايام هي ليست هل يمكن يكون سبعطعشر يوم حيط؟ اكثر الحيض كم عشان كذا نقول ثبتوا القواعد الاولى اكثر الاحياء خمسطعش - 00:24:59
هذي سبعطعشر يوم اسود هل يمكن نقول هذي السبعطعش حق ما يمكن فهمتوا عليه اذا هذه الثانية اللي هي ام سبعطعش مميزة ولا غير مميزة غير مميزة خذوا صورة اخرى لغير المميزات - 00:25:13
نفس الكلام عشرين يوم لكن العشرين يوم كلها اسود ثخين هذه مستحاضة مميزة ولا غير مميزة غير مميزة. فهمنا الان المميزة وغير مميزة اذا مميزة من هي؟ التي يكون تمييزها صالح - 00:25:29
بان يكون حيضا يعني التمييز يكون داخل الخمسطعش ما يكون تجاوز الخمسة واضح يا مشايخ طيب اذا ساعود الان الى المستحاضة من المميزة. ايش مثالها اللي قلناه عشرين يوم كم الاسود الثخيل - 00:25:44
اطنعشر يوم ماذا تعمل هذه هذه ستجلس اليوم الاول وتعتبر نفسها حائض لا تصوم ولا تصلي ثم تغتسل ثم تستمر الى اية الايش نهاية الشهر ثم رأت هي رأت الان انه في اثنعشر يوم يختلف عن - 00:26:02
عما بعده في الشهر الثاني تجلس اثنعشر يوم فهمتو تنتقل الى تمييزها على طول تعمل بهذا التمييز واضح يا مشايخ في الشهر الثاني هي في الشهر الاول ايش اللي حصل لها؟ نزل منها الدم - 00:26:19
اثنعشر يوم اسود ثخين ثم ثمانية ايام خفيف في الشهر الثاني تجلس هذا التمييز واضح معناته يجلس اثنعشر يوم اتناشر يوم يمكن ان يكون حيضا. لكن هل هذه معتادة؟ الجواب؟ لا ليست لها عادة. هذه ليست معتادة. هذه مميزة - 00:26:39
انظروا ماذا قال المصنف قال وان جاوزه يعني تجاوز الخمسطعش فالمستحاضة تجلس المتميز ان كان يعني ان كان هناك تمييز وصلح اذا كان هناك تمييز صالح لان يكون حيط ايش التمييز الصالح - 00:26:58
اللي قلنا اللي هو داخل الخمسطعش اما الثانية اللي سبعطعش هذا تمييز غير صالح قال ان كان وصلح في الشهر الثاني انتهت المسألة الان ضع خط وافصل المسألة الثانية ما بعدها عن ما قبلها - 00:27:19
الان المسألة الثانية من هي ما اسمها المبتدأة المستحاضة الايش المميزات فمن ايش تسوي تجلس على طول في الشهر الثاني الان انتقل الى الى الثالثة ثالثة من هي قل المبتدأة - 00:27:34
اكتب عندها المستحابة غير غير مميزة غير مميزة او غير المميزة طيب يقول المصنف والا يعني واذا ما كان عندها تمييز صالح اقل الحيض يعني تجلس يوم وليلة طيب والا يعني وان لم يكن لها تمييز - 00:27:51
هذه مثالها ايش؟ اللي انا قلته قبل قليل اللي سبعطعشر يوم نزل منها الدم سبعطعشر يوم ثخين ثم ثلاثة ايام خفيف ثم انقطع هذي السبعطعشر يوم ما يصلح ان تكون تمييز - 00:28:17
لانه خرج عن حدود الخمسطعش فماذا تفعل؟ قال المصنف والا اقل الحيض يعني تجلس يوم وليلة ثم تغتسل حتى تتكرر استحاضتها اكتبوا عندها اكتب عند هل تتكرر الصحابتها ثلاثة ثلاثا يعني ثلاثة اشهر - 00:28:30
ثم غالبه يعني تجلس غالبه اللي هو ست او سبع حتى تتكرر استحاضتها اكتب عندها ثلاثة اشهر اي ثلاثة اشهر تتكرر ثلاث مرات ثلاثة اشهر ثم تجلس غالب الحيض تصور هذي المسألة الاخيرة - 00:28:51
المسألة الاخيرة اللي هو المثال الذي فيه سبعتاشر يوم كذا قلنا فهذه ماذا تفعل ايش هي المسألة؟ امرأة نزل منها الدم سبعتاشر يوم ثخين ثلاثة ايام خفيف طبعا سبعطعش ما يصلح يكون حيط - 00:29:11
جاوز فتجلس يوم وليلة ثم تغتسل وتستمر في الصلاة الى ان يصل الى الى ان يخرج تخرج العشرين ثم اذا جاء الشهر الثاني كذلك تفعل ثم اذا جاءت الشهر الثالث كذلك تفعل - 00:29:26
ثم اذا جاء الشهر الرابع ماذا تفعل تجلس غالب الحيض كم غالب الحيض ستة ايام وسبع ايام طيب تختار ستة وسبع تنظر في قراباتها من النساء اهلها قواتها ما هاتها خالاتها - 00:29:41
ست تغلب الست سبع تغلب السبع اذا قال والا اعيد كلام المصنف والا اقل الحيض يعني تجلس والا عند قوله والا اكتب عندها والا لم يكن تمييز صالح والا يعني والا - 00:29:56
وان لم يكن تمييز صالح تجلس قبل الحيض حتى يتكرر ثلاثا تتكرر ثلاثة اشهر ثم ماذا؟ ثم تجلس غالب الحيض يعني ست او سبع فهمنا الان المسائل عندنا ثلاثة مسائل - 00:30:14
اما مبتدأة غير من الصحابة واما مبتدأة مستحاضة مميزة تجلس تمييزها واما مستحاضة آآ غير مميزة تجلس طالب الحيض اللي هو غالب الحيض اللي هو ست او سبع طالبه يعني ست - 00:30:35
او سنة غالبي اكتب ست او سبع طبعا تحتاج ان تراجع هذا اذا رجع هذا هو مذهب الامام احمد الامام احمد يقول لا تثبت عادة الا بماذا الا بالتكرار. لا تثبت العادة يقول الا بالتكرار. ليش - 00:30:55
يقول لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال يعني كلامه لبعض النساء الحيض قال دعي الصلاة ايام اقرائك والاقراء جمع وجمع ما في تكرار واقل الجمع ثلاثة اما جمهور اهل العلم - 00:31:12
فانهم لا يشترطون التكرار لثبوت العادة هم بمجرد ان يحصل الدم مرة واحدة فانها تجلس يعني داخل الخمسطعش تجلس وهذا هو الاسهل طبعا وهذا ايسر واوضح للنساء واوضح للناس وهذا هو موافق للجمهور ولذلك يمكن ان نقول وعنه يعني عن الامام احمد - 00:31:28
الرواية الثانية وعنه تجلس دمها تجلس دمها يعني تجلس اذا رأت الدم كالجمهور موافق للجمهور. رأي الجمهور واختاره الموفق الموفق ابن ايضا اختار هذا الرأي انها تجلس دمها مثل الجمهور ولا تلتفت الى التكرار - 00:31:49
يا اخوان يعني احنا بعد ما انتهينا هنا ترى في رأي ثاني اي نعم لكن لابد من شرح هذه المسألة ما يمكن انه اترك هذا وعموما هو رأي هذا موجود هذا هو قول الامام احمد وهذا اختياره - 00:32:10
وان يعني خالفه الجمهور قلد الامام احمد في هذه المسألة لا حرج عليه اما مذهب الجمهور اظنه هو الاصوب وهو الاقرب للصواب والله تعالى قال المصنف ومستحاضة قال ومستحاطة معتادة - 00:32:24
قدموا عادتها انتهينا الان من مبتدأة الان راح نذهب لمين معتادة صاحبة العادة يقول المعتادة التي لها عادة لنفرض امرأة اعادتها خمسة ايام ثم جاءها في بعض الاشهر فجأة جاءها في شهر - 00:32:43
اصبحت تحيض عشرة ايام ماذا تفعل اجلس كم العشرة ولا الخمسة يقول المصنف ومستحاضة معتادة تقدم عادتها ما تلتفت عفوا ترى المثال غير صحيح لا يطابق عموما على المذهب اذا كانت عادتها - 00:33:02
خمسة ايام فجاءها في شهر عشرة ايام تجلس كم ها خمس ايام كالعادة حتى تتكرر ثلاثة اشهر عشرة عشرة عشرة تنتقل للعشرة هذا المذهب اما المثال الذي المثال الذي يطابق - 00:33:25
لا من مصنف قوله مستحاضة معتادة قدموا عادتها يقول شي ثاني يقول هذي المرأة معتادة مثلا خمسة ايام وفي شهر من الشهور نزل منها الدم عشرين يوم الصحابة مستحابة يعني تجاوزت الخمسطعش - 00:33:41
والان هي عشرين يوم حيضها او دمها وعادتها خمسة فتعمل بايش تعمل بالعادة تعمل بعادتها طيب مثال اخر هذه المرأة عادتها خمسة ايام في شهر من الشهور نزل منها الدم عشرين يوم عشرة ايام اسود ثخين وعشرة خفيف - 00:33:58
هذه مستحاضة مميزة ولها عادة يعني عندها شيئين عندها عادة خمس ايام وعندها تمييز كم التمييز عشر ايام وهي مستحاضة تقدم ماذا؟ فهمتم المسألة ما هو الاقوى؟ تقدم الاقوى؟ الاقوى ايش - 00:34:18
العادة ولا التمييز يقولوا تمييزهم المذهب يقول العادة ماذا بيقول العادة وبعض اهل العلم يقدم التمييز واظن ان التمييز اقوى لكن المذهب يقول العادة هي طيب نكمل قال المصنف ويلزمها ونحوها - 00:34:34
يلزم يعني المستحاضة ونحو المستحاضة مثل مين صاحب السلس ماذا يلزمها غسل المحل تغسل الفرش وعصبه تضع شيء فلا يخرج الدم تمنع نزول الدم او تمنع نزول النجاسة اذا صاحب سلس - 00:34:55
والوضوء لكل صلاة ان خرج شيء وهذا الثالث اذا ماذا يلزم المستحاضة اربعة امور الاور الاول غسل المحل وعصبه فصلوا المحل واحد وعصبه اثنين والوضوء لكل صلاة ان خرج شيء يعني الوضوء - 00:35:12
لكل وقت صلاة. المقصود وقت الصلاة ونية الاستباحة وهذا الرابع ونية الاستباحة ما معنى نية الاستباحة؟ استباحة الصلاة تنوي استباحة الصلاة بايش تنمي استباحة الصلاة؟ يقول يعني اذا توضأت ما تنوي رفع الحدث لانه حدثها ما يرتفع - 00:35:31
وانما تنوي استباحة الصلاة قال وحرم وطؤها يعني هذه المستحاضة يحرم ان يطأها زوجها الا مع خوف الزنا الا مع خوف الزنا ويروون في هذا اثر عن عائشة رضي الله عنه - 00:35:50
زوجها لا يأتيها قال المصنف واكثر مدة النفاس اربعون يوما واكثر مدة النفاس اربعين يوم. ما هو النفاس نفاس هو الدم الذي يخرج مع الولادة او عقيب الولادة او قبل الولادة قبيلها بيسير يعني الدم الذي يخرج للولادة - 00:36:05
سماني فاس اكثر مدة النفاس اربعون يوما معنى هذا لو ولدت المرأة ونزل الدم مع الولد واستمر خمسة واربعين يوم النفاس منه كم اربعين والخمسة الايام تصلي ولا لا هذا معنى وتصوم لكن في الاربعين لا ما دام الدم موجود - 00:36:26
طيب افرض ان الدم نزل ثلاثين يوم العشر الايام الاخيرة تصلي ولا لا قال لي قال والنقاء زمنه والنقاء زمنه يعني زمن زمنه طهر يكره الوطء فيه تاله امرأة ولدت فخرج منها الدم اربعين يوم - 00:36:46
عشر الايام هذي في زمن النفاس اليس كذلك قال والنقاء في زمنه النفاس طهر واضحة المسألة يكره الوطء فيه طيب هذي العشرة الايام اليس الطهر طيب ليش ما نكره الوطأ؟ ما نحرم الوضع لكن نكرهه ليش يكرهونه - 00:37:12
يكرهونه لسبب يقولوا انقطاع الدم في هذه الفترة لا يؤمن ان يعود فقد يعود في اثناء الجمعة فلذلك يكرهونه كراهية لكن لا يحرمونه قال المصنف وهو هو هذا يعود لايش - 00:37:36
دم النفاس وهو يعني دم النفاس او النفاس وهو يعني النفاس كحيض في احكامه غير عدة وبلوغ اذا النفاس مثل الحيض في الاحكام ما هي الاحكام من الاحكام اذا ردوا ان تكتبوها اكتبوا هذا - 00:37:54
ترك الصلاة اليس في الحيض المرأة تترك الصلاة كذلك في النفاس ترك الصوم كذلك في النفاق تحريم الوطء كذلك في النفاق وجوب الكفارة بالوطء ذلك في النفاس هذا كله موجود في الحيط وايضا هو موجود في النفاس - 00:38:15
اذا تحريم الصلاة والصوم وتحريم الوطء تحريم تحريم ماذا والكفارة. طيب قال المصنف ماذا قال قال غير عدة وبلوغ يقول النفاس مثل الحيض الا في العدة لا ما هو مثل الحيض - 00:38:35
والا في البلوغ فليس مثل لماذا قال الا العدة لماذا؟ لان العدة تكون لماذا؟ بالحيط ثلاث حيضات عدة مطلقة لكن بالنفاس لا ليس عنده اليست المرأة اذا نفست تنتهي عدتها - 00:38:56
نعم تنتهي عدتها بوضع الولد الدم ليس له علاقة قال والبلوغ كذلك الحيض علامة بلوغ لكن النفاس علامة بلوغ الجواب لا ليس علامة بلوغ. ما هو علامة البلوغ؟ علامة البلوغ بالنسبة للنفاس الانزال الذي حصل للمرأة قبله - 00:39:14
حمل اللي حصل اذا الحيض آآ يختلف عن النفاس في مسألة العدة فيعتد بالحيض قيض ولا يعتد بالنفاس يعتبر الحيض علامة بلوغ بينما النفاس لا يعتبر علامة بلوغ لانه في علامة - 00:39:36
قبله وبهذا نكون قد انتهينا من كتاب الطهارة نشرع ان شاء الله في اللقاء القادم في كتاب الصلاة وصلى وسلم على نبينا - 00:39:54
التفريغ
محمد وعلى ال وقفنا عند باب الحيض قال المصنف فصل في تعريفه هو دم طبيعة قلة يخرج من رحم المرأة في اوقات معلومة دم طبيعة الا دم طبيعة يعني ليس دم فساد - 00:00:14
ليس دم مرض طبيعي يخرج من المرأة يخرج من رحم المرأة في اوقات معلومة بدأ المصنف عليه رحمة الله ببيان احكام عامة تتعلق بالحيض قواعد عامة ما هي هذه القواعد العامة - 00:00:46
هذه القواعد ذكر ثمانية قواعد ان اليها وان تحفظ وتفهم لان مسائل الحيض مبنية على فهم هذه القواعد تماني التي ذكرها المصنف قال المصنف لا حيض مع حمل وهذا الاول - 00:01:04
لا حيض مع حمل يعني لا يتصور المرأة الحامل اذا خرج منها الدم فان هذا الدم دم فساد وليس دم لماذا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا توطأ حامل حتى تضع - 00:01:23
ولا حائل حتى تستبرأ. يعني جعل براءة الرحم يظهر بالنسبة للحامل بوضعها فاذا وهم من هذا يعني انه نعلم ونعلم ونعرف قراءة رحم المرأة من الحمل بالحيض فدل على انها لا تجتمع مع - 00:01:38
انه الحيض والحمل لا يجتمعان قال ولا بعد خمسين سنة هذي القاعدة الثانية لاحظ بعد خمسين سنة معناه اني ترأت المرأة الدم بعد سن سين يعتبر هذا دم فساد وهذا محل خلاف بين اهل العلم - 00:01:57
سنة او ستين سنة هل هو الى ستين بعضهم يوصل الى الستين القاعدة الثالثة قال ولا قبل تمام تسع سنين ولا قبل تمام تسع سنين فان رأت المرأة الدم وعمرها سنها دون التسع - 00:02:13
ان معنى هذا هذا الدم ليس دم حيط وانما هو دم فساد اذا رأته وعمرها تسع نعم عشر تسع فيما فوق نعم يمكن ان يكون حيضا ما نقطع انه حيض لكن يمكن ان يكون حيض - 00:02:30
ان يدخل في دائرة ان يكون بنتأكد انه حيط او ليس بحيض من اشياء اخرى اذا عندنا قواعد لا حيض مع حمل ولا بعد خمسين سنة ولا قبل تسع سنين - 00:02:47
الرابع اقله يوم وليلة اقل الحيض يوم وليلة يعني اربعة وعشرين ساعة فان رأت المرأة الدم لاقل من يوم وليلة يعني رأته نهارا مثلا اثنعشر ساعة ثم انقطع الدم ولم يعد - 00:03:02
هذا الدم لا يعتبر حيض اقل من يوم وليلة طيب لو كان يومين وليلتين يمكن ان يكون حر يعني المقصود اقله يوم وليلة فما زاد الخامسة قال واكثره خمسة عشر - 00:03:17
خمسة عشر يوم وليلة معناه ان المرأة لو رأت دم لمدة عشر ايام اثنعشر يوم اربعطعشر يوم خمسطعشر يوم كل ذلك يمكن ان يكون حيض لكن ستة عشر نقول اليوم السادس عشر مستحيل يكون حيض - 00:03:36
لا يمكن ان يكون ما قبله يحتمل ان يكون اذا اقله يوم وليلة واكثره خمسة عشر يوما وغالبه ست او سبع ستة ايام او سبع ايام غالب النساء يحضن ستة وسبع ايام. بعضهم - 00:03:51
بعضهم اذا هذه القاعدة السادسة واقل طهر بين حيضتين ثلاثة عشر يعني يوما معناه المرأة اذا رأت الدم وانقطع عنها لمدة ثلاثة عشر يوم ثم جاء في الرابع عشر اذا الدم الثاني اللي جاء هذا ايش؟ حيض - 00:04:09
لكن لو نزل الدم واستمر لمدة يومين ثم انقطع عشرة ايام ثم رجع الدم مرة اخرى هذا الدم الثاني الذي حيضة جديدة لا لانه بين الحيضتين قال لي شي كم - 00:04:36
ثلاثة عشر وهذا ما جات الثلاثة عشر اذا هذا الدم تابع للاول تابعني الاول قال واقل طهر بين حيضتين ثلاثة عشر ولا حد لاكثره لا حد لاكثر ايش طهر الذي بين الحيضتين ما له حد في اكثره - 00:04:53
اقله ثلاثة عشر طيب اكثره كم تروه ليس له حد قد ينقطع سنة سنتين ثلاث اربع بالسنوات قد يحصل هذا اذا القواعد التي مرت معنا ما هي هل يجتمع الحيض مع الحمل - 00:05:13
لا يجتمع اعلى سن تحيط فيه المرأة خمسين سنة كما قال المصنف خمسين سنة ويرون في هذا اثر عن عائشة اذا بلغت المرأة خمسين خرجت من حد الحيض طيب القاعدة التي تليه - 00:05:30
قبل التسع قالوا قبل التسع اه لا تحيض لا حيض قبل تسع سنين ليش مرد غالب هذه الاحكام يردونها للوجود يقولون لم يثبت في الوجود يعني ينظرون الى الواقع يقولون - 00:05:49
فرع ما حدد هذه الكثير من هذه الاشياء لم يحددها فتركت الى واقع الناس ويقول بالنظر في واقع الناس وجدنا انه قل سن تحيض فيه المرأة تسع سنين واكثر سن - 00:06:02
المرأة ستين سنة وروي ايضا عن عائشة رضي الله عنها انها قالت تسع اذا بلغت الجارية تسع سنين فقد ها فهي امرأة طيب اقله يوم ليلة كذلك يقولون دليل هذا انه رجع للعادة رجعوا الى العرف والعادة وجدوا ان اقل - 00:06:15
ايضا نساء يوم وليلة وطبعا فيه اثار عن عطاء وغيره ان المرأة ورد عن عطاء انه قال رأيت من تحيض يوما ورأيت من خمسة عشر استدلوا بهذه الاثار على ان اقل الحيض يوم وليلة واكثر الحيض - 00:06:34
خمسة عشر غالبه ست او سبع وهذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حنبلة بنت جحش قال تحيظي في علم الله ستا اقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما - 00:06:52
ما هو الدليل على هذا؟ الدليل على هذه المرأة التي طلقها زوجها فزعمت انها حاضت في شهر ثلاث حيضات هذه المسألة جاءت لعلي رضي الله عنه آآ وكل فيها شريح - 00:07:07
يقضي فيها قبل شريح هذا قال لكن طلب اه شهود يشهدون بهذا. اذا هذا متصور كونه يطلب شهود على هذا الامر وبينة قال اذا اتت ببينة من اهلها قبلنا معناه انه هذا يمكن ان يحصل - 00:07:22
اذا كان يمكن ان تحيض ثلاث حيضات في شهر واحد معناه انه اقله ثلاثة يوم يوم للحيض ثلاطعش اربعتاش ثم يوم عدوا معي كم صارت خمسطعش حطوا ثلاثة ثلاثة تلتاشر اخرى - 00:07:36
ثمانية وعشرين ويوم اخر حيط تسعة وعشرين ثم طهرت قل شهر تسعة وعشرين بهذه الطريقة يمكن اذا دل استدلوا بهذا فانه اقل الطهر يمكن ان يكون ثلاثة عشر وايضا اقل الحيض يوم وليلة - 00:07:55
قال ولا حد لاكثره طيب ظبطنا هذه القواعد كم اقل الحيض يوم وليلة اكثره اه تخربطه بين الثلاثة عشر والخمسة عشر الحيض اقله يوم وليلة واكثره خمسة عشر طيب الطهر الذي بين الحيضتين كم اقله - 00:08:13
ثلاثة عشر واكثره ما له حد غالب الحيض غالب النساء يحضن كم او سبعة ايام طيب اضبطوا هذه القواعد حتى انتقل لما بعدها قال المصنف عليه رحمة الله وحرم عليها يعني الحائض فعل صلاة وصوم ويلزمها قضاؤه - 00:08:39
قضاؤه الضمير هنا يعود على الصوم عودوا الى الصوم اذا ويلزمها القضاء واكتب عندها اي الصوم. اذا يحرم على الحائض ان تصلي ويحرم عليها ان تصوم لكن الصلاة لا تصح منها ولا ولا تجب عليها - 00:09:00
اما الصوم فانه يجب عليها ولا يصح ولذلك تقضيه. لان النساء عهد النبي صلى كذلك كما اخبرت عائشة كنا نؤمر قضاء الصوم ولا نؤمر الصلاة قال المصنف ويجب بوطئها يعني الحائط في الفرج دينار او نصفه كفارة - 00:09:15
هذا مروي عن ابن عباس مسألة الكفارة فاذا حصل هذا الامر فان فاعل يتصدق بدينار او نصفه هو على التأخير ان شاء يتصدق بدينار وان شاء بنصف الدينار كفارة كفارة ايش - 00:09:36
قالت انه وطئ الحائض الجهة قال وتباح المباشرة فيما دونه يعني يجوز للرجل ان يقترب من المرأة في غير ايش بغير الفجر. اصنعوا كل شيء الا النكاح اذا تباح قال - 00:09:54
وتباح المباشرة فيما دونه يعني يجوز للرجل ان من المرأة ويصنع كل الا النكاح كما جاء عن الله عليه وسلم قال والمبتدأة الان انتبهوا يعني اذا كنتم من اول الدرس وانتم - 00:10:26
ينبغي ان تكون شد انتباها حالة استنفار انتبهوا معي الان مسائل التي سيذكرها المصنف تحتاج الى تركيز قال المصنف والمبتدأة من هي المبتدأة؟ يعني التي رأت الدم اول مرة طيب ايش يقابل المبتدأة - 00:10:45
معتادة اعتاد لي لها عادة سابقة التي لها عادة سابقة لكن المبتدأ ما لها عادة اول مرة رأت الدم طيب هذه التي رأت الدم اول مرة كم عادتها ايش جوابكم - 00:11:08
هذي مبتدأ كيف يكون لها عادة اله عادة التي كانت تحيض من قبل تحيض بعدد معين فلها عادة لكن قاضت اول مرة رأت الدم اول مرة هذه ليست لا يقال لها عادة وانما هي مبتدأة. طيب المبتدأة ماذا تفعل - 00:11:22
قال والمبتدأة تجلس اقله كما قل الحيض يوم وليلة ثم تغتسل وتصلي ليش تغتسل وتصلي تجلس يوم وليلة لان هذا اليوم والليلة اكيد حيض لكن ما زاد على ذلك ما ندري هو حيض ولا ليس به - 00:11:41
فاذا جلست اليوم والليلة اعتبر بيوم والليلة حيض ثم تغتسل تغتسل وتصلي تعتبر نفسها طاهر الدم مستمر ينزل قل نعم مع ذلك تصلي وتصوم احتياطا تعتبر نفسها طاهر طيب بعد ذلك - 00:12:05
قال فان لم يجاوز دمها اكثره كم اكثر الحيض خمسطعش يعني اذا كان دمها اذا كان دمها لم يبلغ يتجاوز الخمسطعش يعني انقطع قبل الخمسطعش او نقول انقطع في الخمسطعش - 00:12:26
فهمتوا المسألة الان اذا هذه الاولى نسميها ماذا نسميها؟ نسميها بها المبتدأة غير المستحاضة كيف صورتها هذه المرأة نزل منها الدم استمر عشرة ايام وانقطع هذي مبتدأة ولا لا طيب مستحابة ولا لا - 00:12:44
لا المستحاضة منهي اللي دمها يتجاوز الخمسة عشر اذا المبتدأة غير المستحاضة من هي التي بدأها الدم وانقطع داخل الخمسطعش لم يتجاوز الخمسطعشر تنميها ايش؟ مبتدأة غير مستحاضة ماذا تفعل - 00:13:04
انا ضربت مثال الان وقلت امرأة نزل منها الدم لمدة عشرة ايام كذا ولا لا ماذا تفعل المصنف يقول اليوم والليلة الاولى هذي ايد حيض قطعا فهي تجلس لا تصلي ولا تصوم فاذا انتهت الاربعة وعشرين - 00:13:28
تغتسل وتعتبر نفسها طاهر لمدة كم مثال بالمثال انا قلت في المثال كم دمها كم يوم عشرة اذا ستجلس اكرر مرة ثانية المثال ما هو؟ امرأة نزل منها الدم مدة كم - 00:13:44
عشرة ايام فاليوم والليلة الاولى تعتبر نفسها حائض تأخذ حكم الحائض ثم في نهاية اليوم والليلة تغتسل وتصلي تعتبر نفسها طاهر والدم مستمر لمدة كم تسعة ايام حتى تنتهي العشرة - 00:14:02
فاذا انتهت التسعة الثانية يعني العشرة الايام كلها اغتسلت ايضا مرة اخرى واكملت واكملت خلاص واكملت يعني وصلت ايضا فهمنا ماذا فعلت ايش سوت الان هذا اللي دمها نزل مبتدأ نزل لمدة عشر ايام - 00:14:20
اليوم والليلة الاولى ماذا فعلت اعتبرت نفسها حاج والتسعة الايام الثانية اعتبرت نفسها طاهر ولذلك اغتسلت بعد اليوم والليلة ولما انتهت التسعة الايام او العشرة الايام اغتسلت مرة ثانية ليش تغتسل مرة ثانية - 00:14:41
لاحتمال انه يكون انه هذا الدم اللي في التسعة الايام كن حيط ويكون انقطع على نهاية اليوم العاشر فلو صلت بعد ذلك صلاتها غير صحيحة لماذا لانه عليها غسل ولم تغتسل - 00:15:00
نقتسم مرة ثانية فهمتوا المسألة ولا لا هذا هو عمل المرأة التي ابتدأها الحيض وليست مستحاضة لم يتجاوز الخمسة عشر يوم. تجلس اليوم اليوم الاول وتغتسل ثم تصلي بعد ذلك ثم بعد - 00:15:16
عشر ايام تغتسل مرة ثانية وتستمر في الصلاة والصوم وتنتظر الشهر الثاني اذا تكرر الشهر الثاني والثالث بنفس الطريقة ايش يعني بنفس يعني ينزل الدم منها كم يوم عشر ايام تكرر نفس العملية - 00:15:32
اليوم الاول يوم وليلة وتغتسل ثم بعد العصر تغتسل اذا تكرر لمدة ثلاثة اشهر متتالية اصبحت هذه المرأة لها عادة كم عادتها عشر ايام فهمتوا المسألة طيب لنفرض انه الشهر الاول كان رمضان - 00:15:48
هي ماذا عملت في رمضان اليوم الاول من رمظان افطرت حائط طيب والتسع الايام الاخرى قامت بعد ثلاثة اشهر اكتشفت انه حيضها اكتشفت ان حيضها عشرة ايام اذا علمت انها بالنسبة لرمضان ماذا عملت - 00:16:09
افطرت يوم وصام التسعة ايش المطلوب منها الان ان تقضي كم؟ تسعة ولا عشرة اقضي العشرة كلها لانه التسعة التي صامت صامت في ايام حيض وهذا غير مقبول منها واليوم الذي افطرته اصلا هي مفطرة - 00:16:29
اذا تقضي ما وجد وظحت المسألة نكرر هذه المرأة حاضت تسعة عشرة ايام وهي مبتدأة ماذا تفعل يوم الليلة الاولى بعد نهاية اليوم والليلة تغتسل ثم تعتبر نفسها طاهر فاذا انتهت العشر ايام اغتسلت مرة ثانية - 00:16:45
مرت على طهرها فاذا تكرر هذا ثلاثة اشهر ففي الشهر الرابع تعتبر نفسها معتادة مجرد الشهر الثالث ينتهي معناها هي معتادة. فاذا جاء الشهر الرابع تكرر نفس الشيء عشرة ايام ماذا تفعل - 00:17:05
تجلس اليوم والليلة وتغتسل ولا خلاص خلاص تجلس العشرة كلها يعتبر نفسه حائض في العشر كلها طيبتوا المسألة الان طيب نمثل مثال اخر هب ان هذه المرأة نزل منها الدم وهي مبتدئة سبع ايام ماذا تفعل معناه - 00:17:23
معناه يوم وليلة ثم تغسل تغتسل وتصلي ثم تجلس ستة ايام ثم تغتسل وتصلي في نهاية السابع يعني ثم اذا تكرر ثلاثا على علمت ان عادتها سبعة كم في الشهر الرابع - 00:17:39
واذا حصل منها صوم بالشهور الماظية لا تقضيها يعتبر لا صومه غير صحيح طيب نافذ ما يقضى يا شيخ واجب صوم واجب الواجب هو الذي طيب يا مشايخ الان نقرأ كلام المصنع - 00:17:57
والمبتدأة تجلس اقله ثم تغتسل وتصلي واضح هذا بمثال العشرة يوم وليلة فان لم يجاوز دمها اكثره يعني انقطع فين خلونا في المثال العشرة فان لم يجاوز دمها اكثره اكثره يعني انقطع في العاشر اغتسلت ايضا اذا انقطع - 00:18:15
واضح هذا الكلام فان تكرر ثلاثا فهو حيض تقضي ما وجب فيه يعني تقظي شهر رمظان عشر الايام الاولى التي صامت في رمضان كلام واضح طيب ضع خط انتهت المسألة الان - 00:18:42
وان ايست قبله او لم يعد ايست قبله يعني بلغت سن اليأس قبل ان يتكرر ثلاثة او لم يعد الدم بلى ما معنى فلا؟ يعني فلا تقضي اكتب فلا عندها فلا تقضي - 00:19:01
ساشرح هذه الجملة يقول وان ايست قبله لقلنا سنعود للمثال اللي هو مثال عشر ايام هذا اللي ثبت الان الشهر الأول جلست يوم وليلة ثم اغتسلت ثم بعد العصر اغتسلت - 00:19:20
الشهر الثاني ما تكرر انقطع الدم ما جاها اصلا دم بعد ذلك هل تقضي؟ الشهر الاول كان رمظان الثاني لم يأتي احد يقول المصنف لا تقضي قيمته المساء قال او اي وان ايست قبله هب ان هذه المسألة مثلا صار لها - 00:19:36
حصلت لها وعمرها اوشكت على الخمسين الشهر الاول جلست هذه العشرة الايام يوم وليلة ثم عشرة بعد ايام ثم الشهر الثاني بلغت سن اليأس فالدم الذي نزل في الشهر الثاني - 00:19:58
هل يمكن ان يكون حيض؟ وهي بلغت الخمسين لو قلنا ما في حيض في الخمسين ما في حيض لا حيض بعد الخمسين اذا اذا بلغت سن اليأس او انقطع ولم يأتها دم اصلا - 00:20:15
اذا ما جاه الا شهر واحد او شهرين فقط يعني لم يتكرر ثلاثا باختصار المصنف يبغى يصل الى انه اذا صارت هذه صارت هذا اذا حصل هذا المثال ولم يتكرر ثلاثة اشهر - 00:20:30
اما لانقطاعه اصلا او لانها بلغت سن اليأس فهل تقضي ما وجب ما تقضي كرر مرة اخرى في المثال الاول اللي عشر ايام مو قلنا احنا اذا تكرر ثلاثة اشهر - 00:20:42
تقضي عشر ايام الصوم لماذا لانه الشهر الاول كان رمظان وهي صامت تسعة ايام ويوم افطرته لكن اتضح لنا بعد ثلاثة اشهر ان العشر الايام كلها حيض كذا اتضح لنا - 00:20:57
واذا ثبت لنا انها صامت وهي حائض. فلذلك نلزمها بالقضاء لكن اذا لم يتكرر الحيض ثلاثة اشهر يعني في الشهر الاول حصل هذا لكن الشهر الثاني انقطع الدم وراح ما جاءها فهل نقول لها تقضي ما مضى؟ لا ما تقضي ليش؟ لانه لم نتيقن انها صامت في رمضان. فهمتوا المسألة الان - 00:21:13
لم اول يوم اول يوم حيض يقين ما في كلام اي الكلام في الزيادة طيب قال المصنف وان ايست قبله او لم يعد فلا انتهت المسألة. الان انتقلوا الى صورة اخرى - 00:21:36
قال وان جاوزته احنا من اول نتكلم عن مين؟ عن مبتدأة غير من الصحابة كتبت هذا الكلام؟ يا ليت تكتب عندها والمبتدأ تجلس اقل اكتب عندها عنوان. المبتدأ غير المستحاضة ها - 00:21:52
المبتدأة غير المستحاضة طيب قال المصنف وان جاوزه فمستحاضة الان اكتب ايش اكتب المبتدأة المستحاضة المستحاضة المميزة المميزة ثلاثة كلمات مستحاضة مبتدأة مستحاضة مميزة قال وان جاوزه ايش يعني جاوزه؟ دعوني ارجع الى المثال الماظي. في المثال الماظي قلت كم يوم نزل الدم - 00:22:05
عشرة لكن في هذا المثال عشرين يوم نزل الدم اول مرة ترى الدم عشرين يوم متصلة الحيض فين يكون الخمسطعش الاولى طيب ماذا تفعل هذي قال ستجلس وان جاوزه فمستحاضة - 00:22:49
تجلس المتميز ان كان وصلح في الشهر الثاني افهموا الكلام هذه سارجع الى كلام المصنف اولا افهموا شرحي بعدين نرجع هذه التي نزل منها الدم عشرين يوم اليوم والليلة الاولى - 00:23:09
مجلسه ثم تغتسل في نهايته ثم تنتظر تعتبر نفسها طاهر فتصلي وتصوم لمدة عشرين يوم فهي استمرت بالمناسبة استمرت من اليوم ثاني بعد ما اغتسلت استمرت تصلي وتصوم والدم مستمر - 00:23:22
لكن بعد اثنعشر يوم اختلف لون الدم بعد ما كان اسود ثخين اصبح احمر خفيف واستمر من يوم اثنعش خفيف الى يوم عشرين ثم انقطع فهمتوا الكلام هذه مبتدأة ولا غير مبتدأة - 00:23:44
مستحاضة ولا غير مستحاضة تحاضر مميزة ولا غير مميزة مميزة ليش اطنعشر يوم يصلح ان يكون حيض ثمانية ايام لا تصبح فهمتوا المسألة طيب احفظوا هذا المثال اني ساطبق عليه تمارين - 00:24:04
لكن سأذكر مثال بعده انسى اذكر مثال اخر يميز الاول يثبت الاول ما هو هذه المرأة اللي قلنا اثنعشر يوم هب انه نفس الوضع عشرين يوم استمر معها اسود ثخين لمدة - 00:24:23
سبعطعشر يوم ثم اصبح خفيف هذي نسميها مبتدأة ولا لا طيب مستحابة غير مميزة ولا مميزة اختلفنا الان مميزة ولا غير مميزة لا غير مميزة غير مميزة. ليش غير مميزة؟ بس بتميزه ما يصلح - 00:24:38
هل تستطيعوا ان تجعلوا السبعتاشر يوم الاولى الحيط والثلاثة الايام هي ليست هل يمكن يكون سبعطعشر يوم حيط؟ اكثر الحيض كم عشان كذا نقول ثبتوا القواعد الاولى اكثر الاحياء خمسطعش - 00:24:59
هذي سبعطعشر يوم اسود هل يمكن نقول هذي السبعطعش حق ما يمكن فهمتوا عليه اذا هذه الثانية اللي هي ام سبعطعش مميزة ولا غير مميزة غير مميزة خذوا صورة اخرى لغير المميزات - 00:25:13
نفس الكلام عشرين يوم لكن العشرين يوم كلها اسود ثخين هذه مستحاضة مميزة ولا غير مميزة غير مميزة. فهمنا الان المميزة وغير مميزة اذا مميزة من هي؟ التي يكون تمييزها صالح - 00:25:29
بان يكون حيضا يعني التمييز يكون داخل الخمسطعش ما يكون تجاوز الخمسة واضح يا مشايخ طيب اذا ساعود الان الى المستحاضة من المميزة. ايش مثالها اللي قلناه عشرين يوم كم الاسود الثخيل - 00:25:44
اطنعشر يوم ماذا تعمل هذه هذه ستجلس اليوم الاول وتعتبر نفسها حائض لا تصوم ولا تصلي ثم تغتسل ثم تستمر الى اية الايش نهاية الشهر ثم رأت هي رأت الان انه في اثنعشر يوم يختلف عن - 00:26:02
عما بعده في الشهر الثاني تجلس اثنعشر يوم فهمتو تنتقل الى تمييزها على طول تعمل بهذا التمييز واضح يا مشايخ في الشهر الثاني هي في الشهر الاول ايش اللي حصل لها؟ نزل منها الدم - 00:26:19
اثنعشر يوم اسود ثخين ثم ثمانية ايام خفيف في الشهر الثاني تجلس هذا التمييز واضح معناته يجلس اثنعشر يوم اتناشر يوم يمكن ان يكون حيضا. لكن هل هذه معتادة؟ الجواب؟ لا ليست لها عادة. هذه ليست معتادة. هذه مميزة - 00:26:39
انظروا ماذا قال المصنف قال وان جاوزه يعني تجاوز الخمسطعش فالمستحاضة تجلس المتميز ان كان يعني ان كان هناك تمييز وصلح اذا كان هناك تمييز صالح لان يكون حيط ايش التمييز الصالح - 00:26:58
اللي قلنا اللي هو داخل الخمسطعش اما الثانية اللي سبعطعش هذا تمييز غير صالح قال ان كان وصلح في الشهر الثاني انتهت المسألة الان ضع خط وافصل المسألة الثانية ما بعدها عن ما قبلها - 00:27:19
الان المسألة الثانية من هي ما اسمها المبتدأة المستحاضة الايش المميزات فمن ايش تسوي تجلس على طول في الشهر الثاني الان انتقل الى الى الثالثة ثالثة من هي قل المبتدأة - 00:27:34
اكتب عندها المستحابة غير غير مميزة غير مميزة او غير المميزة طيب يقول المصنف والا يعني واذا ما كان عندها تمييز صالح اقل الحيض يعني تجلس يوم وليلة طيب والا يعني وان لم يكن لها تمييز - 00:27:51
هذه مثالها ايش؟ اللي انا قلته قبل قليل اللي سبعطعشر يوم نزل منها الدم سبعطعشر يوم ثخين ثم ثلاثة ايام خفيف ثم انقطع هذي السبعطعشر يوم ما يصلح ان تكون تمييز - 00:28:17
لانه خرج عن حدود الخمسطعش فماذا تفعل؟ قال المصنف والا اقل الحيض يعني تجلس يوم وليلة ثم تغتسل حتى تتكرر استحاضتها اكتبوا عندها اكتب عند هل تتكرر الصحابتها ثلاثة ثلاثا يعني ثلاثة اشهر - 00:28:30
ثم غالبه يعني تجلس غالبه اللي هو ست او سبع حتى تتكرر استحاضتها اكتب عندها ثلاثة اشهر اي ثلاثة اشهر تتكرر ثلاث مرات ثلاثة اشهر ثم تجلس غالب الحيض تصور هذي المسألة الاخيرة - 00:28:51
المسألة الاخيرة اللي هو المثال الذي فيه سبعتاشر يوم كذا قلنا فهذه ماذا تفعل ايش هي المسألة؟ امرأة نزل منها الدم سبعتاشر يوم ثخين ثلاثة ايام خفيف طبعا سبعطعش ما يصلح يكون حيط - 00:29:11
جاوز فتجلس يوم وليلة ثم تغتسل وتستمر في الصلاة الى ان يصل الى الى ان يخرج تخرج العشرين ثم اذا جاء الشهر الثاني كذلك تفعل ثم اذا جاءت الشهر الثالث كذلك تفعل - 00:29:26
ثم اذا جاء الشهر الرابع ماذا تفعل تجلس غالب الحيض كم غالب الحيض ستة ايام وسبع ايام طيب تختار ستة وسبع تنظر في قراباتها من النساء اهلها قواتها ما هاتها خالاتها - 00:29:41
ست تغلب الست سبع تغلب السبع اذا قال والا اعيد كلام المصنف والا اقل الحيض يعني تجلس والا عند قوله والا اكتب عندها والا لم يكن تمييز صالح والا يعني والا - 00:29:56
وان لم يكن تمييز صالح تجلس قبل الحيض حتى يتكرر ثلاثا تتكرر ثلاثة اشهر ثم ماذا؟ ثم تجلس غالب الحيض يعني ست او سبع فهمنا الان المسائل عندنا ثلاثة مسائل - 00:30:14
اما مبتدأة غير من الصحابة واما مبتدأة مستحاضة مميزة تجلس تمييزها واما مستحاضة آآ غير مميزة تجلس طالب الحيض اللي هو غالب الحيض اللي هو ست او سبع طالبه يعني ست - 00:30:35
او سنة غالبي اكتب ست او سبع طبعا تحتاج ان تراجع هذا اذا رجع هذا هو مذهب الامام احمد الامام احمد يقول لا تثبت عادة الا بماذا الا بالتكرار. لا تثبت العادة يقول الا بالتكرار. ليش - 00:30:55
يقول لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال يعني كلامه لبعض النساء الحيض قال دعي الصلاة ايام اقرائك والاقراء جمع وجمع ما في تكرار واقل الجمع ثلاثة اما جمهور اهل العلم - 00:31:12
فانهم لا يشترطون التكرار لثبوت العادة هم بمجرد ان يحصل الدم مرة واحدة فانها تجلس يعني داخل الخمسطعش تجلس وهذا هو الاسهل طبعا وهذا ايسر واوضح للنساء واوضح للناس وهذا هو موافق للجمهور ولذلك يمكن ان نقول وعنه يعني عن الامام احمد - 00:31:28
الرواية الثانية وعنه تجلس دمها تجلس دمها يعني تجلس اذا رأت الدم كالجمهور موافق للجمهور. رأي الجمهور واختاره الموفق الموفق ابن ايضا اختار هذا الرأي انها تجلس دمها مثل الجمهور ولا تلتفت الى التكرار - 00:31:49
يا اخوان يعني احنا بعد ما انتهينا هنا ترى في رأي ثاني اي نعم لكن لابد من شرح هذه المسألة ما يمكن انه اترك هذا وعموما هو رأي هذا موجود هذا هو قول الامام احمد وهذا اختياره - 00:32:10
وان يعني خالفه الجمهور قلد الامام احمد في هذه المسألة لا حرج عليه اما مذهب الجمهور اظنه هو الاصوب وهو الاقرب للصواب والله تعالى قال المصنف ومستحاضة قال ومستحاطة معتادة - 00:32:24
قدموا عادتها انتهينا الان من مبتدأة الان راح نذهب لمين معتادة صاحبة العادة يقول المعتادة التي لها عادة لنفرض امرأة اعادتها خمسة ايام ثم جاءها في بعض الاشهر فجأة جاءها في شهر - 00:32:43
اصبحت تحيض عشرة ايام ماذا تفعل اجلس كم العشرة ولا الخمسة يقول المصنف ومستحاضة معتادة تقدم عادتها ما تلتفت عفوا ترى المثال غير صحيح لا يطابق عموما على المذهب اذا كانت عادتها - 00:33:02
خمسة ايام فجاءها في شهر عشرة ايام تجلس كم ها خمس ايام كالعادة حتى تتكرر ثلاثة اشهر عشرة عشرة عشرة تنتقل للعشرة هذا المذهب اما المثال الذي المثال الذي يطابق - 00:33:25
لا من مصنف قوله مستحاضة معتادة قدموا عادتها يقول شي ثاني يقول هذي المرأة معتادة مثلا خمسة ايام وفي شهر من الشهور نزل منها الدم عشرين يوم الصحابة مستحابة يعني تجاوزت الخمسطعش - 00:33:41
والان هي عشرين يوم حيضها او دمها وعادتها خمسة فتعمل بايش تعمل بالعادة تعمل بعادتها طيب مثال اخر هذه المرأة عادتها خمسة ايام في شهر من الشهور نزل منها الدم عشرين يوم عشرة ايام اسود ثخين وعشرة خفيف - 00:33:58
هذه مستحاضة مميزة ولها عادة يعني عندها شيئين عندها عادة خمس ايام وعندها تمييز كم التمييز عشر ايام وهي مستحاضة تقدم ماذا؟ فهمتم المسألة ما هو الاقوى؟ تقدم الاقوى؟ الاقوى ايش - 00:34:18
العادة ولا التمييز يقولوا تمييزهم المذهب يقول العادة ماذا بيقول العادة وبعض اهل العلم يقدم التمييز واظن ان التمييز اقوى لكن المذهب يقول العادة هي طيب نكمل قال المصنف ويلزمها ونحوها - 00:34:34
يلزم يعني المستحاضة ونحو المستحاضة مثل مين صاحب السلس ماذا يلزمها غسل المحل تغسل الفرش وعصبه تضع شيء فلا يخرج الدم تمنع نزول الدم او تمنع نزول النجاسة اذا صاحب سلس - 00:34:55
والوضوء لكل صلاة ان خرج شيء وهذا الثالث اذا ماذا يلزم المستحاضة اربعة امور الاور الاول غسل المحل وعصبه فصلوا المحل واحد وعصبه اثنين والوضوء لكل صلاة ان خرج شيء يعني الوضوء - 00:35:12
لكل وقت صلاة. المقصود وقت الصلاة ونية الاستباحة وهذا الرابع ونية الاستباحة ما معنى نية الاستباحة؟ استباحة الصلاة تنوي استباحة الصلاة بايش تنمي استباحة الصلاة؟ يقول يعني اذا توضأت ما تنوي رفع الحدث لانه حدثها ما يرتفع - 00:35:31
وانما تنوي استباحة الصلاة قال وحرم وطؤها يعني هذه المستحاضة يحرم ان يطأها زوجها الا مع خوف الزنا الا مع خوف الزنا ويروون في هذا اثر عن عائشة رضي الله عنه - 00:35:50
زوجها لا يأتيها قال المصنف واكثر مدة النفاس اربعون يوما واكثر مدة النفاس اربعين يوم. ما هو النفاس نفاس هو الدم الذي يخرج مع الولادة او عقيب الولادة او قبل الولادة قبيلها بيسير يعني الدم الذي يخرج للولادة - 00:36:05
سماني فاس اكثر مدة النفاس اربعون يوما معنى هذا لو ولدت المرأة ونزل الدم مع الولد واستمر خمسة واربعين يوم النفاس منه كم اربعين والخمسة الايام تصلي ولا لا هذا معنى وتصوم لكن في الاربعين لا ما دام الدم موجود - 00:36:26
طيب افرض ان الدم نزل ثلاثين يوم العشر الايام الاخيرة تصلي ولا لا قال لي قال والنقاء زمنه والنقاء زمنه يعني زمن زمنه طهر يكره الوطء فيه تاله امرأة ولدت فخرج منها الدم اربعين يوم - 00:36:46
عشر الايام هذي في زمن النفاس اليس كذلك قال والنقاء في زمنه النفاس طهر واضحة المسألة يكره الوطء فيه طيب هذي العشرة الايام اليس الطهر طيب ليش ما نكره الوطأ؟ ما نحرم الوضع لكن نكرهه ليش يكرهونه - 00:37:12
يكرهونه لسبب يقولوا انقطاع الدم في هذه الفترة لا يؤمن ان يعود فقد يعود في اثناء الجمعة فلذلك يكرهونه كراهية لكن لا يحرمونه قال المصنف وهو هو هذا يعود لايش - 00:37:36
دم النفاس وهو يعني دم النفاس او النفاس وهو يعني النفاس كحيض في احكامه غير عدة وبلوغ اذا النفاس مثل الحيض في الاحكام ما هي الاحكام من الاحكام اذا ردوا ان تكتبوها اكتبوا هذا - 00:37:54
ترك الصلاة اليس في الحيض المرأة تترك الصلاة كذلك في النفاس ترك الصوم كذلك في النفاق تحريم الوطء كذلك في النفاق وجوب الكفارة بالوطء ذلك في النفاس هذا كله موجود في الحيط وايضا هو موجود في النفاس - 00:38:15
اذا تحريم الصلاة والصوم وتحريم الوطء تحريم تحريم ماذا والكفارة. طيب قال المصنف ماذا قال قال غير عدة وبلوغ يقول النفاس مثل الحيض الا في العدة لا ما هو مثل الحيض - 00:38:35
والا في البلوغ فليس مثل لماذا قال الا العدة لماذا؟ لان العدة تكون لماذا؟ بالحيط ثلاث حيضات عدة مطلقة لكن بالنفاس لا ليس عنده اليست المرأة اذا نفست تنتهي عدتها - 00:38:56
نعم تنتهي عدتها بوضع الولد الدم ليس له علاقة قال والبلوغ كذلك الحيض علامة بلوغ لكن النفاس علامة بلوغ الجواب لا ليس علامة بلوغ. ما هو علامة البلوغ؟ علامة البلوغ بالنسبة للنفاس الانزال الذي حصل للمرأة قبله - 00:39:14
حمل اللي حصل اذا الحيض آآ يختلف عن النفاس في مسألة العدة فيعتد بالحيض قيض ولا يعتد بالنفاس يعتبر الحيض علامة بلوغ بينما النفاس لا يعتبر علامة بلوغ لانه في علامة - 00:39:36
قبله وبهذا نكون قد انتهينا من كتاب الطهارة نشرع ان شاء الله في اللقاء القادم في كتاب الصلاة وصلى وسلم على نبينا - 00:39:54