لله رب الصلاة والسلام نبينا محمد على اله وصحبه اجمعين المصنف عليه رحمة الله في كتاب الصلاة قال كتاب الصلاة والصلاة تعريفها لغة الدعاء في الشرع مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة - 00:00:14
بالتسليم اقوال وافعال اذا الصلاة مكونة قول يذكر او عمل يعمل وهذه الاقوال والاعمال محددة مسبقا ابدأ بتكبيرة الاحرام وتنتهي بالتسليم قال المصنف عليه رحمة الله تجب الخمس على كل مسلم - 00:00:40
اللف الا حائضا ونفساء اذا نضع شروط وجوب الصلاة. تجب على من؟ على ثلاثة ثلاثة شروط مسلم كلف ليس حائض ولا نفساء ثلاثة امور المسلم فلا تجب على الكافر المكلف - 00:01:03
تحديد المكلف وبيان من هو المكلف؟ هو البالغ العاقل. اكتب عند المكلف بالغ عاقل اذا قيل مكلف يعني بالغ الصغير ليس مكلف وعاقل يخرج المجنون فالمجنون ليس بمكلف جاء في الحديث رفع القلم عن ثلاث الا حائضا ونفساء. فالحائض والنفساء هي داخلة في المسلم وداخلة في قوله مكلف لكنها خرجت بشرط - 00:01:21
خاص اذا لو لم نقل لو اننا لو ان المصنف ما ذكر الا حائض ونفساء وقال مسلم مكلف معنى هذا سيشمل الحائض والنفساء لان الحائض مسلمة وهي مكلفة اذا الا الحائض والنفاس لانها استثنيت هكذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم - 00:01:50
قال المصنف ولا تصح يعني الصلاة من مجنون ولا صغير غير مميز وهنا ننتبه قول المصنف شروطه الان التي ذكرها. الشرط الاول قال تجب على المسلم. طيب غير المسلم قل لا تجب عليه - 00:02:08
عدم الوجوب غير عدم الصحة سؤال الان المسلم يخرج الكافر فالكافر لا تجب عليه ولا تصح منه طيب المكلف يخرج اثنين او يخرج ثلاثة في جسمه سيخرج المجنون فان المجنون لا تصح منه ولا تجب عليه - 00:02:25
طيب ويخرج ايظا الصغير دون البلوغ ومن دون البلوغ سينقسمون الى قسمين ان من دون البلوغ اما دون البلوغ وهو مميز او غير مميز يعني من كان دون البلوغ سيبدأ من سن - 00:02:46
مثلا من السنة اليوم الاول يعني من سنة نقول الى كم بالبلوغ تأخر بلوغ خمسة عشر سنة معناه من دون الخمسطعش من اربعطعش الى واحد هذه السنوات ستنقسم يقولون من واحد الى سبعة اذا بلغ السبع بلغ سن - 00:03:03
ما دون ذلك غير مميز غير مميزة يعني من خمس ابن ثلاث سنوات يبي سنتين ابن اربع سنوات هذا غير لا يميز لا يفهم النية ولا يفهم العبادات ولا ولا يدرك معناها - 00:03:24
فاذا الصغير غير المميز مثل المجنون لا تجب عليه ولا تصح طيب واما الصغير المميز فان ها لا تجب عليه لكنها تصح منه فان صلاها كانت نفلا اذا قول المصنف ولا تصح من مجنون ولا صغير غير مميز اخرجت من - 00:03:36
ابقت من الصغير قال المصنف وعلى وليه امره بها على ولي الصغير المميز امره بالصلاة سبع وضربه على تركها لعشر. طبعا للحديث وهذا لا يدل على وجوب الصلاة على الصغير هي لا تجب على - 00:03:56
وانما يجب على الولي ان يأمره الاب هو المأمور بان يأمر والطفل ما هو مأمور بان يصلي فان صلى والا لا يأثم ولا يعاقب عليها لا يعاقب عليها شرعا يعني - 00:04:18
لكن والده يأمره بها لسبع سنوات اذا بلغ العشر سنوات اضربه عليها قال المصنف ويحرم تأخيرها الى وقت الضرورة الا ممن له الجمع بنيته يحرم تأخير الصلاة الى وقت الضرورة. ما هو وقت الضرورة - 00:04:31
اوقات الصلاة خمسة عندنا صلاتين لها وقتان يعني ينقسم وقتها الى وقت اختيار ووقت اضطرار اذا وقت الضرورة يدخل في صلاتين فقط في وقتين فقط ما هما صلاة العصر وصلاة العشاء - 00:04:50
هذي التي فيها وقتين وقت اختيار وقت اضطرار وما سوى ذلك من الصلوات الثلاث الباقية ما فيها الا وقت واحد سيأتي تفصيل هذا الكلام يعني في وقته اجل الكلام عليه - 00:05:10
لكن نفهم انه وقت الاختيار الصلاة ادى فيه يا رب لكن وقت الاضطرار لا يجوز تأخير الصلاة اليه الا في حالة الضرورة. هذا معناه فالمصنف يقول يحرم ان يؤخرها الى وقت الضرورة - 00:05:23
يحرم ان يؤخرها الى ان يخرج وقت الاختيار ويدخل وقت الاضطراب في الصلوات التي فيها وقتين ثياب واضطرار طيب دعوني امثل ولا نستعجل العجلة صلاة العصر يدخل وقت العصر من من مصير ظل الشيء كم - 00:05:44
الواحد يدخل وقت العصر ويستمر الى ان يصير ظل الشيء مثله انتهى وقت الاختيار بدأ وقت الاضطرار من المثلين الى غروب الشمس فهمتوا الان طيب من صلى الصلاة في اول وقت الاختيار - 00:06:05
هذا مناسب هذا هذا افضل طيب صلاها في وقت في وسط وقت الاختيار ما الحكم يجوز في اخر وقت الاختيار ما الحكم يجوز في بداية وقت الاضطرار لا لا يجوز ذلك - 00:06:25
لا يجوز له هذا الا اذا كان لعذر الا اذا كان لضرورة طيب الاخر ثالث مثال اخر اخر الصلاة الى ان اذن المغرب يجوز هذا لا يجوز هذا اذا لاحظوا من صلى في وقت الاختيار هذه صورة ومن صلى في داخل وقت الضرورة هذي الصورة الثانية ومن صلى بعد خروج الوقت ما الفرق بين - 00:06:42
ما الفرق بين الثلاث الذي صلى في وقت الاختيار مفاهمينش وقت الاختيار اول الوقت من من من ظل الشيء من المثل الى المثلين هذا وقت الاختيار واضح اذا صلى في هذا الوقت فالصلاة اداء - 00:07:08
وليست قضاء وان صلاها في وقت الاضطرار فالصلاة ادى اداء لكن مع الاثم وان صلاها بعد خروج الوقت فالصلاة قضاء فهمتوا الفرق الان طيب يقول المصنف يحرم تأخيرها الى وقت الضرورة - 00:07:28
الا استثنى صوره نفس الكلام نقوله في العشاء العشاء من طيب الشفق الى ثلث الليل او الى نصف الليل على قولين معنى هذا ما بعد الثلث او ما بعد النصف هذا وقت - 00:07:48
اضطرار يقول يحرم تأخيرها الى وقت الضرورة الا ممن له الجمع بنيته. هذا الاول المستثنى من له الجمع بنية الجمع مثل المسافر ومثل المريض اذا نوى الجمع فاخر الصلاة ما اقول اخر الصلاة الى وقت الظرورة اخر الصلاة الى خروج الوقت - 00:08:02
يأثم ولا لا يأثم لا يأثم لا يأثم يجوز له ذلك اذا يجوز تأخيرها ممن له الجمع لكن ليس له الجمع يعني ممن يباح له الجمع اما من لا يباح له جمع - 00:08:23
لا يؤخر الصلاة الى وقت اخرى قال ممن له الجمع بنيته قوله ممن له الجمع نفهم منه ايش لكل احد يعني ممن اراد جمع؟ لا ممن يباح له الجمع. كأن يكون - 00:08:37
كافرا او يكون بنيته لكن بنية يعني بنية الجمع معنى هذا ان اذا اراد ان يؤخر الصلاة وان يجمع جمع تأخير يلزمه ان ينوي التأخير نية الجمع في بداية اول - 00:08:50
وقت يعني في في وقت الاولى يعني مش في اول الوقت في وقت الاولى في وقت الصلاة الاولى ما يترك الصلاة تخرج صلاة الظهر مثلا تخرج ثم يقول اه ساجمع - 00:09:08
قل ان الصلاة قضاء لابد من نية الجمع قبل خروج وقت الاولى هذا الاول الثاني قال ومشتغل بشرط لها يحصل قريبا ومشتغل بشرط لها يعني للصلاة الذي يريد ان يصلي - 00:09:20
في الوقت فلا يجد ثوب يستر عورته يجد ثوب مخرق فيشتغل بترقيع هذا الثوب لا يفرغ من ترقيع هذا الثوب الا مع خروج الوقت ماذا يفعل؟ يصلي بغير ستر عورة ام يفرط في الوقت - 00:09:39
انتوا المسألة قال المصنف مثل هذا له ان يشتغل ستر العورة ولو خرج الوقت ثم يصلي في بداية وقت الصلاة التي بعدها هذه تعتبر حالة ضرورة واضح يا اخوان قال - 00:09:56
بشرط لها يحصل قريبا معنى هذا يعني يمكن الذي ذكرت يشتغل هو ترقيع الثوب وينتهي مع اذان العصر او بعد اذان العصر بخمس دقائق اما اذا كان سينتهي مع المغرب - 00:10:15
قبيل المغرب اتكلم عن صلاة الظهر ده كان سيحصله بعيدا فانه يترك ستر العورة ويصلي على حاله اذا فهمنا المسألة قال ومشتغل بشرطها يعني من يشتغل بتحقيق شرط من شروط صحة - 00:10:31
الصلاة ويحصل هذا قريبا يعني بس بعد خروج الوقت قال المصنف وجاهدها كافر اعود المسألة الاولى المشتغل بشرطها اذا كان سيخرج الوقت بسبب اشتغاله بشرطها فيجوز له ذلك لكن بشرط ما يخرج الوقت - 00:10:51
بزمن طويل يخرج يسيرا يعني بداية وقت التي هي بعدها هذه مسألة ضرورة مسألة اضطرار تكلم عن شخص ما عنده ماء يتوضأ به ما عنده حبل عشان يربطه بالدلو ويجيب الماء ويتوضأ به عند شخص ما عنده شيء يستر عورته لكن اذا كان عنده - 00:11:09
يستر العورة ما يشتغل بترقيع الثوب يأخذ ثوب موجود استر به العورة بعدم الضرورة قال المصنف وجاحدها كافر يعني جاحد الصلاة كافر لانه مكذب لله ورسوله وللاجماع انتقل المصنف الى الاذان والاقامة - 00:11:26
قال الاذان والاقامة ما معنى الاذان؟ ما معنى الاقامة؟ اكتبوا تعريف الاذان والاقامة الاذان الاعلام بدخول الوقت والاقامة الاعلام بالقيام للصلاة الاعلام بالقيام للصلاة قال المصنف عليه رحمة الله الاذان والاقامة فارضاه كفاية - 00:11:46
حكم الاذان وحكم الاقامة فرض كفاية يعني اذا قام به البعض سقط عن الباقين دليل على هذا ان النبي وسلم لما امر بعض الصحابة الذين مالك بن حويرث وغيره قال اذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احد - 00:12:10
قال كلكم اذن واحد يؤذن اذا اذا قام به البعض سقط عن الباقي هو فرض كفاية على من على يعني فرض كفاية بشروط ما هي؟ قال على الرجال اما النساء فليس عليهن - 00:12:26
اذان ولا اقامة الاحرار اما العبيد فليس عليهم اذان ولا اقامة باعتبار ان العبد مشغول بحق سيده المقيمين خرج بذلك المسافرين لان المسافر خفف عنه في الصلاة قال للخمس للصلوات الخمس المؤداة - 00:12:42
بالخمس يعني روضة المؤداة التي تصلى اداء وليس قضاء اما اذا كانت قضاء فلا تكون واجبة قال والجمعة ايضا يؤذن لها لان النبي الرب كان يؤذن كان يؤذن له المؤذنون في الجمعة - 00:13:01
اذا هي فرض كفاية على الرجال دون النساء الاحرار دون العبيد المقيم دون المسافرين بالخمس دون غيرها يعني اذا اراد ان يصلي الانسان صلاة نفل مثلا او غير الخمس فليس - 00:13:18
آآ عليه اذان ولا اقامة على سبيل فرض الكفاية المؤداة ليست الجمعة كذلك يؤذن لها قال المصنف ولا يصح يعني الاذان الا مرتبا رقموا هذه الشروط مرتبا يعني ان يكون الاذان - 00:13:34
ادى الاذان الترتيب الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لو اتى بالفاظ الاذان لكن اخل بالترتيب الاذان ليس بصحيح قال اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله - 00:13:55
الله الله اكبر الله اكبر اشهد ان محمدا اتى بالالفاظ كلها لكن باخل بالترتيب يصح الاذى ما يصح لماذا لانه هكذا ورد وروده هذه عبادة وردت بهذه الصفة فالاخلال بها مبطل - 00:14:06
قال متواليا يعني لا يفصل بين الاذان فاصل طويل يقطعه منويا يعني ينوي به الاذان لانها عبادة والاعمال بالنيات لو قال الفاظ الاذان ما نوى الاذان بعد ان انتهى نظر في الساعة واذا الوقت دخل قال خلاص اعتبر هذه الالفاظ اذان - 00:14:20
هل يكون حصل فرض الكفاية جواب لا قال من ذكر لابد ان يكون المؤذن ذكر مميز لو اذن الصغير غير المميز الذي لا يعقل الاذان ولا يعقل النية وجاء حفظ الفاظ الاذان وقالها - 00:14:41
لا يعتبر اذانا لان الاذان شرط له النية والنية لا تعقل من الصغير غير المميز قال عدل ولو ظاهرا لابد ان يكون هذا عدل الظاهر لان النبي صلى الله عليه وسلم وصف المؤذنون - 00:14:59
بالامانة قال المؤذن مؤتمن قال بعد الوقت لغير الفجر وبعد الوقت معناه لو اذن المؤذن قبل الوقت فالاذان باطل يعيده مرة ثانية اخطأ المؤذن واذن والوقت ما دخل الاذان هو الاعلان بدخول الوقت - 00:15:14
اذا ما دخل الوقت يعني اذا لم يدخل الوقت فالاذان ليس صحيح يعاد قال لغير فجر يعني الا الفجر انه يؤذن لها قبل الوقت اي اذان هذا قبل الاذان الاول - 00:15:34
فجر له اذان اول والاخير الاخير بعد الوقت والاول قبل الوقت كم شرط هذي كتبته هي سبعة قال وسنة الان مستحبات سنة كونه يعني المؤذن صيتا ميت يعني رفيع الصوت - 00:15:48
وزاد بعضهم حسن الصوت مطلوب رفع الصوت رفع الصوت وحسن الصوت جيد ايضا يستحب امينا امينا ان يكون امين لانه تمن على الاوقات ومؤتمن على العورات ولانه قديما كانوا يؤذنون عالمنارة في كشف البيوت - 00:16:09
عالما بالوقت يستحب ان يكون عالم بالوقت لكن لا يشترط قد يكون لا يعرف الوقت لكن غيره يعرف الوقت مثل ابن ام مكتوم رضي الله عنه كان اذن يقال له اصبحت فيقوم يأذن - 00:16:28
يعني غيره يعرف الوقت هذه مستحبات يستحبونها لانها يعني تحقق او تحقق الاذان فيها مصلحة الاذان قال المصنف ومن جمع او قضى فوائت اذن للاولى واقام لكل صلاة كما كان النبي - 00:16:42
هذا في حق اثنين من جمع كالذي يجمع الظهر والعصر مثلا مغرب والعشاء او قضى فوائت شخص فاتته صلاة او عدة صلوات فانه يؤذن للاولى ويقيم لما بعدها قال المصنف - 00:17:03
وسنة لمؤذن وسامعه متابعته او متابعة قوله سرا ان يتابع قول المؤذن يتابعه ويقول مثل ما يقوم ما قل مؤذن للحديث المؤذن فقولوا مثلما يقول قال الا في الحيعلة يعني حي على الصلاة وحي على الفلاح - 00:17:21
انه لا يتابع وانما يقول لا حول ولا قوة الا للحديث قال الا في الحيعلة فيقول او الحوقلة حي على الصلاة يقول لا حول ولا قوة الا بالله حي على الفلاح كذلك يقول لا حول ولا قوة الا - 00:17:41
للحديث اذا يقول يسن متابعته سرا استثنى من هذا كم صورة الصورة الاولى الا في الحي على اكتب عندها واحد والصورة الثانية التي لا يتابع فيها على كلام المصنف قال وفي التثويب - 00:18:01
قال وفي التثويب ايش هو التثويب تثبيب اذا قال الصلاة خير من النوم يقول وفي التثويب صدقت وبررت التثويب صدقت وبررت يعني اذا قال المؤذن الصلاة خير ثم يقول ايش - 00:18:22
يقول صدقت وبررت دليلهم في هذا استحسان ظاهر استحسان فقط والظاهر يعني الظاهر ان المتابعة هي الاولى لكن قال في الفروع في الفروع بن مفلح يقول وقيل يجمع بينهما يعني يقول مثل ما - 00:18:40
والمؤذن ويقول صدقت وبررت اذا عندنا ثلاثة اقوال المذهب يقول في التثويب يقول صدقت والقول الثاني مذهب ان يجمع بينهم يقول الصلاة خير من النوم ثم يقول صدقت والقول الثالث والظاهر هذا خارج المذهب - 00:19:01
تابع المؤذن ولا يقول صدقت وبررت لعدم ايش عدم الورود قال والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه يعني يسن وقول ما ورد والدعاء. اذا ما الذي يسن - 00:19:22
يسن متابعته هذا واحد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذا الثاني قول ما ورد هذا الثالث نعم قول ما ورد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ربه الدعوة التامة والصلاة - 00:19:37
والله ما اتي محمد الفضيلة وابعثه طيب قال المصنف وحرم خروج من مسجد بعده يعني بعد الاذان ابدات فكوا هذه العبارات مثل هذه الضمائر اكتبوا عنده يا لا تتركوها لانه اذا جئت في المراجعة قد تفوت - 00:19:56
وحرم خروج من مسجد بعده بعد الاذان بلا عذر او نية رجوع اذا لا يجوز الخروج من المسجد بعد الاذان الا في سورتين الصورة الاولى اذا خرج بعذر طابه عذر فاجبره على الخروج او نوى الرجوع - 00:20:18
يقول الترمذي قال والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم انتقل المصنف عليه رحمة الله الى باب شروط الصلاة كم باقي من الوقت - 00:20:36
قال باب شروط الصلاة مر معنا الشروط قلنا الشروط والاركان الفرق بينها ما هو طرقان الشرط خارجها ومستمرون طيب قال المصنف اذا دعونا نمر على شروط الصلاة قال شروط الصلاة - 00:20:54
شروط صحة الصلاة ستة الاول هو ما قال الاول انا اقول الاول طهارة الحدث وتقدمت هذا رقم واحد اكتبوا عنده رقم واحد هذا الشرط الاول او اكتبوا الشرط الاول طهارة الحدث - 00:21:17
الذي سبق الثاني الشرط الثاني ودخول الوقت ووقت الظهر من الزوال حتى ينتصب حتى يتساوى منتصب وفيأه سوى ظل الزوال بدأ المصنف ببيان وقت الظهر متى في يدخل وقت الظهر - 00:21:31
ماذا قال المصنف؟ قال ايش من الزوال ويستمر ما معنى من الزوال ما هو الزوال؟ الزوال ميل الشمس من وسط السماء الى اتجاه ايش الى اتجاه الغرب ميلها ادنى ميل هذا هذا هو الزوال - 00:21:51
طيب يستمروا يستمر وقت الظهر قال حتى يتساوى منتصب يعني شي شاخص وفيئه يتساوى الشيء مع ظله سوى ظل الزوال سوى ظل الزوال ما معنى هذا الكلام فيء الزوال في شيء عندنا نسميه فيء الزوال من يعرف فيء الزوال ما هو - 00:22:14
قل للزوال ما هو شوفوا يا اخوان قل اذا اذا طلعت الشمس ارتفعت الشمس فان الظل يكون في الجهة الاخرى يعني اذا طلعت تطلع من فين مغرب اه هذا في اخر الزمان - 00:22:43
اطلع من المشرق ان طلعت من المشرق فالظل يكون فين في الغرب كلما ارتفعت تناقص الظل الى ان تصبح الشمس في وسط السماء هنا في هذه الحالة احد امرين اما ان ينتفي الظل ما يكون في ظل لان الشمس - 00:23:09
واما ان يكون هناك ظل يسير لان الشمس ما تكون عمودية اين الشمس ما تكون عمودية على بعض المناطق صحيح ان الشمس طلعت فين الشرق الاوسط طلعت من هنا الظل هناك - 00:23:28
ارتفعت وصلت في وسط السماء لكن ليست عمودية على القلم الظل ينقص ينقص ثم يبقى ظل يسير يسمى ظل الزوال يعني الظل الموجود ساعة وجود الشمس في وسط السماء ماذا يسمى هذا - 00:23:44
اي الزوال ظل الزوال ثم تبدأ في الغروب قبل ما تبدأ في الغروب يعني اتجه نحو المغرب تزول ثم تزول بجهة الغروب فاذا زالت الظل هذا يتجه الى فين الى جهة المشرق - 00:24:02
وكلما نزلت الشمس ازداد الظل في جهة المشرق لاحظت الظلم الذي حصل فيه كان في جهة المغرب تناقص تناقص ثم وصل الى احد معين وقف ما تناقص فيه ثم بدأ في الزيادة لكن في الجهة الثانية - 00:24:18
هذا الظل الذي كان موجودا بوقت لون الشمس في وسط السماء نسميه ظل الزوال او فيء الزوال هذا لابد ان نحسبه نعرف كم مقداره حتى ما ندخله المثل والمثلين فاذا - 00:24:33
اذا صار انتبهوا اذا صار ظل القلم مثله بدون فئة زواج معنى ما هو مثل الان يعني لو كان القلم خلونا نقول القلم اه خمسين سنتي قلم خمسين سنتي وفيء الزوال - 00:24:53
تبناه للقلم في هذا اليوم وجدناه عشرة سنتي معناه انه دخول وقت العصر وخروج وقت الظهر اذا صار ظل القلم كم للتين لانه في عشرة اصلا هي في زوال موجودة وموجودة - 00:25:13
والخمسين هي الظل اتضحت يا اخواني المسألة اذا قول المصنف هو وقت الظهر من الزوال حتى يتساوى المنتصب وفيأه سوى ظل الزوال انا اذا كان القلم طوله خمسين والظل اتنين سنتي اه والظل عشرة سنتي - 00:25:30
ثم صار ظل القلم خمسين خرج وقت الظهر ولا ما خرج اخرت الان صارت ظل اربعين للقلم فاذا صار ستين خرج طيب خرج وقت الظهر ودخل العصر متى يخرج العصر؟ اذا صار ظل الشيء - 00:25:51
ليه يعني كم لا بد يصير طول الظل مئة وعشرة مئة وعشرة لان القلم خمسين مرتين خمسين وخمسين كم مية ونضيف عليها ظل الزوال وهو عشرة فقط صار ايش مئة وعشرة - 00:26:10
واضح هذا طيب قال المصنف دخول الوقت فوقت الظهر من الزوال حتى يتساوى منتصف سوى ظل الزوال ثم قال ويليه المختار للعصر يعني الوقت العصر واحنا شرحنا هذا حتى يصير ظل كل شيء مثليه - 00:26:32
سوى ظل الزوال طيب انتهى وقت الاختيار للعصر ودخل وقت الضرورة للعصر والضرورة الى الغروب سبق انه شرحنا هذا وقلنا الصلاة في وقت الاختيار والصلاة في وقت الاضطرار كلها اداء - 00:26:54
الفرق الاثم اول ما في اثم والثاني في اثم قال ويليه المغرب متى المغرب؟ من الغروب حتى يغيب الشفق الاحمر النفق الاحمر حمرة تكون في جهة المغرب هي حقيقة بقية - 00:27:09
بقايا ضوء الشمس قال حتى يغيب الشفق الاحمر ويليه المختار من ويليه المختار للعشاء وقت العشاء كذلك وقتان وقت اختيار ووقت وقت الاختيار الى ثلث الليل الاول والضرورة يعني وقت الاضطرار الى طلوع فجر ثاني - 00:27:25
ويليه الفجر طلوع الفجر الثاني الى الشروق يعني الى شروق الشمس قال المصنف عليه رحمة وتدرك مكتوبة باحرام في وقتها يعني بيئتك تكبيرة الاحرام في الوقت تدرك المكتوبة بادراك تكبيرة الاحرام في الوقت - 00:27:48
للحديث من ادرك عصر سجدة ركن واحد قبل ان تغرب الشمس قال فقد اداها اذا معنى هذا لو ان المسلم مثلا اب انه استيقظ من النوم الباقي على خروج الوقت لحظات - 00:28:11
توضأ فقال الله اكبر فاذن المؤذن للصلاة التي تليه ذاته اداء ولا قضاء بمسألة طبعا اذا وقعت الصلاة كلها داخل الوقت اداء كلها خارج الوقت بابا طيب نصفها في الوقت ونصفها خارج الوقت - 00:28:30
اداء اذا ادرك تكبيرة الاحرام فتكون قال المصنف لكن يحرم تأخيرها الى وقت لا يسعها اذا هذا هذه الصلاة سنكون فنقول هي اداء هل يجوز هذا الفعل لا ما يجوز تعمده لا يجوز اما - 00:28:47
اذا غلب على الانسان بعذر فانه لا يأثم قال يحرم تأخيرها الى وقت لا يسعها معناه اذا دخل الوقت نفرض ان الوقت ثلاث ساعات انت بالخيار تصلي في الاول الوقت في وسط الوقت في اخر الوقت انت بالخيار - 00:29:03
مع ان الافظل الصلاة في اول الوقت لكن لو اخرت الصلاة الى وقت ضيق لا يسع الا الصلاة تصبح بالخيار ولا تصبح بالالزام الان يجب عليك ان تصلي في ما قبل ان - 00:29:19
يضيق وقتها ويجب ان تكون الصلاة كاملة داخل الوقت لان الامر في الصلاة في وقتها يعني ايجاد الصلاة كاملة داخل الوقت ان اخرجت جزءا من الصلاة ولو ركعة واحدة او نصف ركعة خارج الوقت - 00:29:35
هذا لا يجوز قال قال المصنف ولا يصلي حتى يتيقنه يعني يتيقن دخول الوقت او يغلب على ظنه دخوله ان عجز عن اليقين اذا كان يستطيع اليقين فيجب اليقين اليقين يعني شوف بعينه الشمس - 00:29:50
وهي تغرب او يشوف الشمس لكن اذا تعذر اليقين يمكن ان على غلبة الظن قال المصنف ويعيد ان اخطأ يعيد ان اخطأ اكتبوا عندها عبارة تحتاج الى قيد اي فصلى قبل الوقت - 00:30:09
اخطأ فصلى قبل الوقت اي فصلى قبل الوقت معنى هذا معنى هذا ايش يقول لو اخطأ المصلي انسان اجتهد غلب على ظنه ان الوقت دخل فصلى ثم اخطأ او حتى اصاب كم احتمال - 00:30:27
اذا اجتهد الانسان في دخول الوقت وصلى واحد ثلاثة امور اما ان يصلي قبل الوقت او في الوقت او بعد الوقت فان ظهر انه صلى في الوقت الحمد لله ان ظهر انه صلى بعد الوقت - 00:30:47
ما يعيد لانه اكتشف بعد ذلك انه صلاها قضاء لكن ان ظهر انه صلاها قبل الوقت انه يعيد الصلاة لانه ظهر مصلاها قبل وقتها ولا يصح ان يصلي الصلاة قبل وقتها - 00:31:03
قال المصنف ومن صار اهلا لوجوبها قبل خروج وقتها بتكبيرة لزمته صار اهلا للوجوب قبل ان يؤذن المؤذن بمقدار الله اكبر تكبيرة الاحرام. تلزمه الصلاة هذه التي ادركها. صورة ذلك امرأة حائض لا تجب عليها الصلاة - 00:31:16
طهرت قبل اذان المؤذن بدقيقة قبل ان يؤذن المغرب بدقيقة تلزمها العصر ولا ما تلزمها الزمها العصر هذا معناه طيب قبل ان يؤذن العشاء قبل ان يؤذن العشاء بدقيقة معناه تلزمها المغرب - 00:31:37
طيب قبل ان يؤذن المغرب بدقيقة معناته الزمها يلزمها العصر المصنف سيقول وما يجمع اليها معناه العصر والظهر قال ومن صار اهلا لوجوبها قبل خروج وقتها بتكبيرة لزمته وما يجمع اليها قبلها - 00:31:55
معنى هذا اذا اذا حصل هذا مثلا عند اذان المغرب قبل اذان المغرب بلحظة اصبحت طهرت مثلا او مجنون اصبح عاقلا او صغير اصبح مكلفا فنقول يلزمه الظهر والعصر طيب لو حصل هذا قبل اذان العصر بلحظة فنقول ايش - 00:32:14
ظهر فقط لانه ما في قبل الظهر شيء يجمع اليها ما هو السبب؟ ما هو التعليم يستدلون لهذا باثار عن الصحابة ابن وعبد او ويقولون لان وقت الاولى هو وقت للثانية في حال العذر وهذا منها - 00:32:38
قال قال المصنف ويجب فورا قضاء فوائت مرتبا يجب على الفور يبادر بقضاء الفوائت مرتبة ترى هذي مسألتين المسألة الاولى وجوب الفور والمسألة الثانية وجوب ايش وجوب الترتيب وجوب الفور لقول النبي صلى الله عليه وسلم فليصلها اذا ذكرها - 00:32:54
على الفور والترتيب لان النبي صلى الله عليه وسلم هكذا كان يرتب الفوائت لكن عندنا ثلاثة سور يسقط فيها وجوب الترتيب قال ما هي ما لم يتضرر اذا كان سيتظرر بالترتيب او سيتظرر بالفور - 00:33:20
فان الضرر عذر ترك الترتيب او ترك الفوت قال او ينسى لو نسي الترتيب وصلى الفوايت بدون ترتيب يصح ذلك او يخشى فوت حاضرة يخشى ان راعى الترتيب تفوت الصلاة الحاضرة - 00:33:40
فنقول الصلاة الحاضرة او لا ذلك استيقظ من النوم عليه ظهر وعصر استيقظ في وقت المغرب الان لو صلى الظهر ثم العصر يكون المغرب خرج واذن المؤذن انا اقول راعي المغرب اولا - 00:33:59
قال او يخشى فوت حاضرة او اختيارها يعني هب ان الذي سيخرج ليس وقت الصلاة فيخرج وقت الاختيار طولة ذلك وعليه استيقظ من النوم وكان باقي على اصفرار الشمس ومصير ظل الشيء مثله - 00:34:18
اه خمس دقائق باقي خمس دقائق ويدخل وقت الضرورة للعصر وهو ما صلى لا عصر ولا ظهر يبدأ بايش يبدأ بالعصر لان العصر هو وقت الاختيار الان لا يفوت يقدم وقت الصلاة - 00:34:38
ولو اختيارا على ماذا؟ على مسألة الترتيب اذا الترتيب يسقط في بعض الحالات وهي حالات الاضطرار حالات العذر مثل النسيان او مثل اذا خاف فوات الحاضرة آآ قال المصنف بعد ذلك - 00:34:54
ستر العورة الشرط الثالث هو ستر العورة طيب قال المصنف ستر العورة ويجب الثالث ستر العورة ويجب حتى خارجها يعني يجب ان تستر العورة في الصلاة وخارج الصلاة ولا يجوز كشف العورة بدون سبب - 00:35:14
وفي خلوة وفي ظلمة لحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم فالله احق ان يستحيا منه الرجل الذي يسأل عن العورات عوراتنا ما نذروا منها ونأتي قال وفي خلوة وفي ظلمة بما لا يصف البشر. اذا يجب ان يستر الانسان عورته - 00:35:33
بكل حال ولا يكشفها الا ظرورة بماذا يستر العورة بما لا يصف البشرة فلو غطى العورة بشيء شفاف لا يعتبر ستر عورته اذا ماذا نشترط في في الساتر بالنسبة للعورة - 00:35:52
ارت شيئين امرين ما هما الاول ان يكون يغطي العضو المطلوب تغطيته والشيء الثاني ان يكون تاترا ليس شفاف لا يكون شفاف الشفاف في حكم في حكم المعدوم كانه غير موجود - 00:36:07
لانه لا يؤدي الغرض انتقل المصنف عليه رحمة الله لبيان العورات قال وعورة رجل ومراهقته هذي الثانية وامة ما بين سرة وركبة بعد الان عندنا ثلاث عورات اناس عورتهم ما بين السرة والركبة من هم - 00:36:25
الرجل والحرة المراهقة المقصود بها البنت الانثى التي لم تبلغ في سن التمييز هي في سن التمييز معناه من سبع الى ما دون البلوغ فعورتها من السرة الى الركبة والامة - 00:36:45
وهذه الثالثة عورتها من السرة الى الركبة قال وابن سبع الى عشر الفرجان فقط وابن سبأ الى عشر الف رجال فقط هذه العورة الكم رابعا الشخص الرابع هذا قال وكل الحرة وهذه الخامسة - 00:37:01
عورة الا وجهها في الصلاة اذا عندنا خمسة اشخاص الان ذكر المصلي نصنفه بين عوراتهم الاول عورة الرجل من فين من السرة الى الركبة استدلوا لهذا باحاديث كثيرة منها حديث ما بين سرة الركبة - 00:37:22
عورة حديث عمرو بن شعيب وغيره حديث انس وحديث يرهط طيب والحرة الحرة المراهقة يستدلون لهذا بمفهوم حديث لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار يقولوا معناه غير الحائط يعني غير البالغ تصلي بدون خمار فهي اخف - 00:37:39
طيب كيف اجتهدوا وقاسوها على غير على الرجل يعني. قالوا هي اشبه والامة كذلك الامة يستدلون لهذا بحديث اذا زوج احدكم عبده او امته فلا ينظرن الى ما وفوق الركبة - 00:38:05
قال وابن سبع الفرجان فقط يقولون صغير اجتهاد اجتهدوا في ذلك ولهم في هذا اثار وكل الحرة عورة الا وجهها في الصلاة فقط اما خارج الصلاة فان وجهه ايضا عورة - 00:38:23
قال المصنف ومن انكشف بعض عورته وفحش هذه مسائل تبطل الصلاة الصورة الاولى من انكشف بعض عورته وفحش ارجو ان تكتبوا عندها ما معنى فحش المقصود بالفحش هنا يعني احشى الانكشاف - 00:38:38
وطول الزمن فحش الانكشاف او فحش المكشوف وطول الزمن متى تبطل الصلاة؟ اذا انكشفت عورة الرجل او المرأة وفحش المقصود بفحش هنا يعني كان مكشوف كثير فحوش المكشوف وطال زمن الانكشاف - 00:38:57
بهذين الشرطين تبطل الصلاة طيب لو انكشف شيء يسير ما تبطله طيب لو انكشف شيء كثير واستدركه بسرعة وغطى ما تبطل الصلاة فهمنا المسألة اذا ومن انكشف بعض عورته وفحش اكتب عند كلمة فحش - 00:39:20
فحش المكشوف وطال الزمن او صلى في نجس هذي الحالة الثانية تبطل الصلاة او في غصب تبطل الصلاة ما معنى صلى في نجس؟ يعني في ثوب نجس او في ثوب مغصوب تبطل الصلاة - 00:39:35
او في مكان نجس او في مكان مغصوب قال او صلى في ثوب او في نجس او غصب ثوبا او بقعة اعاد. اذا يعيد في هذه الثلاثة السور اذا انكشف كثير - 00:39:53
كثير وفحش زمنا وقدرا او صلى في مكان نجس او في مكان اه مغصوب فانه قال لا من حبس في محل نجس او غصب لا يمكنه الخروج منه واضحة المسائل - 00:40:06
اذا كان يصلي في مكان نجس باختياره فالصلاة باطلة او مكان مغصوب باختياره في الصلاة لكن اذا صلى في محل مغصوب او نجس لانه محبوس فيه ليس باختياره لا يمكنه الخروج منه - 00:40:23
فان الصلاة صحيحة لماذا؟ للضرورة ونقف هنا لنكمل القادم ان شاء الله وعلى اله - 00:40:37
التفريغ
لله رب الصلاة والسلام نبينا محمد على اله وصحبه اجمعين المصنف عليه رحمة الله في كتاب الصلاة قال كتاب الصلاة والصلاة تعريفها لغة الدعاء في الشرع مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة - 00:00:14
بالتسليم اقوال وافعال اذا الصلاة مكونة قول يذكر او عمل يعمل وهذه الاقوال والاعمال محددة مسبقا ابدأ بتكبيرة الاحرام وتنتهي بالتسليم قال المصنف عليه رحمة الله تجب الخمس على كل مسلم - 00:00:40
اللف الا حائضا ونفساء اذا نضع شروط وجوب الصلاة. تجب على من؟ على ثلاثة ثلاثة شروط مسلم كلف ليس حائض ولا نفساء ثلاثة امور المسلم فلا تجب على الكافر المكلف - 00:01:03
تحديد المكلف وبيان من هو المكلف؟ هو البالغ العاقل. اكتب عند المكلف بالغ عاقل اذا قيل مكلف يعني بالغ الصغير ليس مكلف وعاقل يخرج المجنون فالمجنون ليس بمكلف جاء في الحديث رفع القلم عن ثلاث الا حائضا ونفساء. فالحائض والنفساء هي داخلة في المسلم وداخلة في قوله مكلف لكنها خرجت بشرط - 00:01:21
خاص اذا لو لم نقل لو اننا لو ان المصنف ما ذكر الا حائض ونفساء وقال مسلم مكلف معنى هذا سيشمل الحائض والنفساء لان الحائض مسلمة وهي مكلفة اذا الا الحائض والنفاس لانها استثنيت هكذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم - 00:01:50
قال المصنف ولا تصح يعني الصلاة من مجنون ولا صغير غير مميز وهنا ننتبه قول المصنف شروطه الان التي ذكرها. الشرط الاول قال تجب على المسلم. طيب غير المسلم قل لا تجب عليه - 00:02:08
عدم الوجوب غير عدم الصحة سؤال الان المسلم يخرج الكافر فالكافر لا تجب عليه ولا تصح منه طيب المكلف يخرج اثنين او يخرج ثلاثة في جسمه سيخرج المجنون فان المجنون لا تصح منه ولا تجب عليه - 00:02:25
طيب ويخرج ايظا الصغير دون البلوغ ومن دون البلوغ سينقسمون الى قسمين ان من دون البلوغ اما دون البلوغ وهو مميز او غير مميز يعني من كان دون البلوغ سيبدأ من سن - 00:02:46
مثلا من السنة اليوم الاول يعني من سنة نقول الى كم بالبلوغ تأخر بلوغ خمسة عشر سنة معناه من دون الخمسطعش من اربعطعش الى واحد هذه السنوات ستنقسم يقولون من واحد الى سبعة اذا بلغ السبع بلغ سن - 00:03:03
ما دون ذلك غير مميز غير مميزة يعني من خمس ابن ثلاث سنوات يبي سنتين ابن اربع سنوات هذا غير لا يميز لا يفهم النية ولا يفهم العبادات ولا ولا يدرك معناها - 00:03:24
فاذا الصغير غير المميز مثل المجنون لا تجب عليه ولا تصح طيب واما الصغير المميز فان ها لا تجب عليه لكنها تصح منه فان صلاها كانت نفلا اذا قول المصنف ولا تصح من مجنون ولا صغير غير مميز اخرجت من - 00:03:36
ابقت من الصغير قال المصنف وعلى وليه امره بها على ولي الصغير المميز امره بالصلاة سبع وضربه على تركها لعشر. طبعا للحديث وهذا لا يدل على وجوب الصلاة على الصغير هي لا تجب على - 00:03:56
وانما يجب على الولي ان يأمره الاب هو المأمور بان يأمر والطفل ما هو مأمور بان يصلي فان صلى والا لا يأثم ولا يعاقب عليها لا يعاقب عليها شرعا يعني - 00:04:18
لكن والده يأمره بها لسبع سنوات اذا بلغ العشر سنوات اضربه عليها قال المصنف ويحرم تأخيرها الى وقت الضرورة الا ممن له الجمع بنيته يحرم تأخير الصلاة الى وقت الضرورة. ما هو وقت الضرورة - 00:04:31
اوقات الصلاة خمسة عندنا صلاتين لها وقتان يعني ينقسم وقتها الى وقت اختيار ووقت اضطرار اذا وقت الضرورة يدخل في صلاتين فقط في وقتين فقط ما هما صلاة العصر وصلاة العشاء - 00:04:50
هذي التي فيها وقتين وقت اختيار وقت اضطرار وما سوى ذلك من الصلوات الثلاث الباقية ما فيها الا وقت واحد سيأتي تفصيل هذا الكلام يعني في وقته اجل الكلام عليه - 00:05:10
لكن نفهم انه وقت الاختيار الصلاة ادى فيه يا رب لكن وقت الاضطرار لا يجوز تأخير الصلاة اليه الا في حالة الضرورة. هذا معناه فالمصنف يقول يحرم ان يؤخرها الى وقت الضرورة - 00:05:23
يحرم ان يؤخرها الى ان يخرج وقت الاختيار ويدخل وقت الاضطراب في الصلوات التي فيها وقتين ثياب واضطرار طيب دعوني امثل ولا نستعجل العجلة صلاة العصر يدخل وقت العصر من من مصير ظل الشيء كم - 00:05:44
الواحد يدخل وقت العصر ويستمر الى ان يصير ظل الشيء مثله انتهى وقت الاختيار بدأ وقت الاضطرار من المثلين الى غروب الشمس فهمتوا الان طيب من صلى الصلاة في اول وقت الاختيار - 00:06:05
هذا مناسب هذا هذا افضل طيب صلاها في وقت في وسط وقت الاختيار ما الحكم يجوز في اخر وقت الاختيار ما الحكم يجوز في بداية وقت الاضطرار لا لا يجوز ذلك - 00:06:25
لا يجوز له هذا الا اذا كان لعذر الا اذا كان لضرورة طيب الاخر ثالث مثال اخر اخر الصلاة الى ان اذن المغرب يجوز هذا لا يجوز هذا اذا لاحظوا من صلى في وقت الاختيار هذه صورة ومن صلى في داخل وقت الضرورة هذي الصورة الثانية ومن صلى بعد خروج الوقت ما الفرق بين - 00:06:42
ما الفرق بين الثلاث الذي صلى في وقت الاختيار مفاهمينش وقت الاختيار اول الوقت من من من ظل الشيء من المثل الى المثلين هذا وقت الاختيار واضح اذا صلى في هذا الوقت فالصلاة اداء - 00:07:08
وليست قضاء وان صلاها في وقت الاضطرار فالصلاة ادى اداء لكن مع الاثم وان صلاها بعد خروج الوقت فالصلاة قضاء فهمتوا الفرق الان طيب يقول المصنف يحرم تأخيرها الى وقت الضرورة - 00:07:28
الا استثنى صوره نفس الكلام نقوله في العشاء العشاء من طيب الشفق الى ثلث الليل او الى نصف الليل على قولين معنى هذا ما بعد الثلث او ما بعد النصف هذا وقت - 00:07:48
اضطرار يقول يحرم تأخيرها الى وقت الضرورة الا ممن له الجمع بنيته. هذا الاول المستثنى من له الجمع بنية الجمع مثل المسافر ومثل المريض اذا نوى الجمع فاخر الصلاة ما اقول اخر الصلاة الى وقت الظرورة اخر الصلاة الى خروج الوقت - 00:08:02
يأثم ولا لا يأثم لا يأثم لا يأثم يجوز له ذلك اذا يجوز تأخيرها ممن له الجمع لكن ليس له الجمع يعني ممن يباح له الجمع اما من لا يباح له جمع - 00:08:23
لا يؤخر الصلاة الى وقت اخرى قال ممن له الجمع بنيته قوله ممن له الجمع نفهم منه ايش لكل احد يعني ممن اراد جمع؟ لا ممن يباح له الجمع. كأن يكون - 00:08:37
كافرا او يكون بنيته لكن بنية يعني بنية الجمع معنى هذا ان اذا اراد ان يؤخر الصلاة وان يجمع جمع تأخير يلزمه ان ينوي التأخير نية الجمع في بداية اول - 00:08:50
وقت يعني في في وقت الاولى يعني مش في اول الوقت في وقت الاولى في وقت الصلاة الاولى ما يترك الصلاة تخرج صلاة الظهر مثلا تخرج ثم يقول اه ساجمع - 00:09:08
قل ان الصلاة قضاء لابد من نية الجمع قبل خروج وقت الاولى هذا الاول الثاني قال ومشتغل بشرط لها يحصل قريبا ومشتغل بشرط لها يعني للصلاة الذي يريد ان يصلي - 00:09:20
في الوقت فلا يجد ثوب يستر عورته يجد ثوب مخرق فيشتغل بترقيع هذا الثوب لا يفرغ من ترقيع هذا الثوب الا مع خروج الوقت ماذا يفعل؟ يصلي بغير ستر عورة ام يفرط في الوقت - 00:09:39
انتوا المسألة قال المصنف مثل هذا له ان يشتغل ستر العورة ولو خرج الوقت ثم يصلي في بداية وقت الصلاة التي بعدها هذه تعتبر حالة ضرورة واضح يا اخوان قال - 00:09:56
بشرط لها يحصل قريبا معنى هذا يعني يمكن الذي ذكرت يشتغل هو ترقيع الثوب وينتهي مع اذان العصر او بعد اذان العصر بخمس دقائق اما اذا كان سينتهي مع المغرب - 00:10:15
قبيل المغرب اتكلم عن صلاة الظهر ده كان سيحصله بعيدا فانه يترك ستر العورة ويصلي على حاله اذا فهمنا المسألة قال ومشتغل بشرطها يعني من يشتغل بتحقيق شرط من شروط صحة - 00:10:31
الصلاة ويحصل هذا قريبا يعني بس بعد خروج الوقت قال المصنف وجاهدها كافر اعود المسألة الاولى المشتغل بشرطها اذا كان سيخرج الوقت بسبب اشتغاله بشرطها فيجوز له ذلك لكن بشرط ما يخرج الوقت - 00:10:51
بزمن طويل يخرج يسيرا يعني بداية وقت التي هي بعدها هذه مسألة ضرورة مسألة اضطرار تكلم عن شخص ما عنده ماء يتوضأ به ما عنده حبل عشان يربطه بالدلو ويجيب الماء ويتوضأ به عند شخص ما عنده شيء يستر عورته لكن اذا كان عنده - 00:11:09
يستر العورة ما يشتغل بترقيع الثوب يأخذ ثوب موجود استر به العورة بعدم الضرورة قال المصنف وجاحدها كافر يعني جاحد الصلاة كافر لانه مكذب لله ورسوله وللاجماع انتقل المصنف الى الاذان والاقامة - 00:11:26
قال الاذان والاقامة ما معنى الاذان؟ ما معنى الاقامة؟ اكتبوا تعريف الاذان والاقامة الاذان الاعلام بدخول الوقت والاقامة الاعلام بالقيام للصلاة الاعلام بالقيام للصلاة قال المصنف عليه رحمة الله الاذان والاقامة فارضاه كفاية - 00:11:46
حكم الاذان وحكم الاقامة فرض كفاية يعني اذا قام به البعض سقط عن الباقين دليل على هذا ان النبي وسلم لما امر بعض الصحابة الذين مالك بن حويرث وغيره قال اذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احد - 00:12:10
قال كلكم اذن واحد يؤذن اذا اذا قام به البعض سقط عن الباقي هو فرض كفاية على من على يعني فرض كفاية بشروط ما هي؟ قال على الرجال اما النساء فليس عليهن - 00:12:26
اذان ولا اقامة الاحرار اما العبيد فليس عليهم اذان ولا اقامة باعتبار ان العبد مشغول بحق سيده المقيمين خرج بذلك المسافرين لان المسافر خفف عنه في الصلاة قال للخمس للصلوات الخمس المؤداة - 00:12:42
بالخمس يعني روضة المؤداة التي تصلى اداء وليس قضاء اما اذا كانت قضاء فلا تكون واجبة قال والجمعة ايضا يؤذن لها لان النبي الرب كان يؤذن كان يؤذن له المؤذنون في الجمعة - 00:13:01
اذا هي فرض كفاية على الرجال دون النساء الاحرار دون العبيد المقيم دون المسافرين بالخمس دون غيرها يعني اذا اراد ان يصلي الانسان صلاة نفل مثلا او غير الخمس فليس - 00:13:18
آآ عليه اذان ولا اقامة على سبيل فرض الكفاية المؤداة ليست الجمعة كذلك يؤذن لها قال المصنف ولا يصح يعني الاذان الا مرتبا رقموا هذه الشروط مرتبا يعني ان يكون الاذان - 00:13:34
ادى الاذان الترتيب الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لو اتى بالفاظ الاذان لكن اخل بالترتيب الاذان ليس بصحيح قال اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله - 00:13:55
الله الله اكبر الله اكبر اشهد ان محمدا اتى بالالفاظ كلها لكن باخل بالترتيب يصح الاذى ما يصح لماذا لانه هكذا ورد وروده هذه عبادة وردت بهذه الصفة فالاخلال بها مبطل - 00:14:06
قال متواليا يعني لا يفصل بين الاذان فاصل طويل يقطعه منويا يعني ينوي به الاذان لانها عبادة والاعمال بالنيات لو قال الفاظ الاذان ما نوى الاذان بعد ان انتهى نظر في الساعة واذا الوقت دخل قال خلاص اعتبر هذه الالفاظ اذان - 00:14:20
هل يكون حصل فرض الكفاية جواب لا قال من ذكر لابد ان يكون المؤذن ذكر مميز لو اذن الصغير غير المميز الذي لا يعقل الاذان ولا يعقل النية وجاء حفظ الفاظ الاذان وقالها - 00:14:41
لا يعتبر اذانا لان الاذان شرط له النية والنية لا تعقل من الصغير غير المميز قال عدل ولو ظاهرا لابد ان يكون هذا عدل الظاهر لان النبي صلى الله عليه وسلم وصف المؤذنون - 00:14:59
بالامانة قال المؤذن مؤتمن قال بعد الوقت لغير الفجر وبعد الوقت معناه لو اذن المؤذن قبل الوقت فالاذان باطل يعيده مرة ثانية اخطأ المؤذن واذن والوقت ما دخل الاذان هو الاعلان بدخول الوقت - 00:15:14
اذا ما دخل الوقت يعني اذا لم يدخل الوقت فالاذان ليس صحيح يعاد قال لغير فجر يعني الا الفجر انه يؤذن لها قبل الوقت اي اذان هذا قبل الاذان الاول - 00:15:34
فجر له اذان اول والاخير الاخير بعد الوقت والاول قبل الوقت كم شرط هذي كتبته هي سبعة قال وسنة الان مستحبات سنة كونه يعني المؤذن صيتا ميت يعني رفيع الصوت - 00:15:48
وزاد بعضهم حسن الصوت مطلوب رفع الصوت رفع الصوت وحسن الصوت جيد ايضا يستحب امينا امينا ان يكون امين لانه تمن على الاوقات ومؤتمن على العورات ولانه قديما كانوا يؤذنون عالمنارة في كشف البيوت - 00:16:09
عالما بالوقت يستحب ان يكون عالم بالوقت لكن لا يشترط قد يكون لا يعرف الوقت لكن غيره يعرف الوقت مثل ابن ام مكتوم رضي الله عنه كان اذن يقال له اصبحت فيقوم يأذن - 00:16:28
يعني غيره يعرف الوقت هذه مستحبات يستحبونها لانها يعني تحقق او تحقق الاذان فيها مصلحة الاذان قال المصنف ومن جمع او قضى فوائت اذن للاولى واقام لكل صلاة كما كان النبي - 00:16:42
هذا في حق اثنين من جمع كالذي يجمع الظهر والعصر مثلا مغرب والعشاء او قضى فوائت شخص فاتته صلاة او عدة صلوات فانه يؤذن للاولى ويقيم لما بعدها قال المصنف - 00:17:03
وسنة لمؤذن وسامعه متابعته او متابعة قوله سرا ان يتابع قول المؤذن يتابعه ويقول مثل ما يقوم ما قل مؤذن للحديث المؤذن فقولوا مثلما يقول قال الا في الحيعلة يعني حي على الصلاة وحي على الفلاح - 00:17:21
انه لا يتابع وانما يقول لا حول ولا قوة الا للحديث قال الا في الحيعلة فيقول او الحوقلة حي على الصلاة يقول لا حول ولا قوة الا بالله حي على الفلاح كذلك يقول لا حول ولا قوة الا - 00:17:41
للحديث اذا يقول يسن متابعته سرا استثنى من هذا كم صورة الصورة الاولى الا في الحي على اكتب عندها واحد والصورة الثانية التي لا يتابع فيها على كلام المصنف قال وفي التثويب - 00:18:01
قال وفي التثويب ايش هو التثويب تثبيب اذا قال الصلاة خير من النوم يقول وفي التثويب صدقت وبررت التثويب صدقت وبررت يعني اذا قال المؤذن الصلاة خير ثم يقول ايش - 00:18:22
يقول صدقت وبررت دليلهم في هذا استحسان ظاهر استحسان فقط والظاهر يعني الظاهر ان المتابعة هي الاولى لكن قال في الفروع في الفروع بن مفلح يقول وقيل يجمع بينهما يعني يقول مثل ما - 00:18:40
والمؤذن ويقول صدقت وبررت اذا عندنا ثلاثة اقوال المذهب يقول في التثويب يقول صدقت والقول الثاني مذهب ان يجمع بينهم يقول الصلاة خير من النوم ثم يقول صدقت والقول الثالث والظاهر هذا خارج المذهب - 00:19:01
تابع المؤذن ولا يقول صدقت وبررت لعدم ايش عدم الورود قال والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه يعني يسن وقول ما ورد والدعاء. اذا ما الذي يسن - 00:19:22
يسن متابعته هذا واحد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذا الثاني قول ما ورد هذا الثالث نعم قول ما ورد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ربه الدعوة التامة والصلاة - 00:19:37
والله ما اتي محمد الفضيلة وابعثه طيب قال المصنف وحرم خروج من مسجد بعده يعني بعد الاذان ابدات فكوا هذه العبارات مثل هذه الضمائر اكتبوا عنده يا لا تتركوها لانه اذا جئت في المراجعة قد تفوت - 00:19:56
وحرم خروج من مسجد بعده بعد الاذان بلا عذر او نية رجوع اذا لا يجوز الخروج من المسجد بعد الاذان الا في سورتين الصورة الاولى اذا خرج بعذر طابه عذر فاجبره على الخروج او نوى الرجوع - 00:20:18
يقول الترمذي قال والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم انتقل المصنف عليه رحمة الله الى باب شروط الصلاة كم باقي من الوقت - 00:20:36
قال باب شروط الصلاة مر معنا الشروط قلنا الشروط والاركان الفرق بينها ما هو طرقان الشرط خارجها ومستمرون طيب قال المصنف اذا دعونا نمر على شروط الصلاة قال شروط الصلاة - 00:20:54
شروط صحة الصلاة ستة الاول هو ما قال الاول انا اقول الاول طهارة الحدث وتقدمت هذا رقم واحد اكتبوا عنده رقم واحد هذا الشرط الاول او اكتبوا الشرط الاول طهارة الحدث - 00:21:17
الذي سبق الثاني الشرط الثاني ودخول الوقت ووقت الظهر من الزوال حتى ينتصب حتى يتساوى منتصب وفيأه سوى ظل الزوال بدأ المصنف ببيان وقت الظهر متى في يدخل وقت الظهر - 00:21:31
ماذا قال المصنف؟ قال ايش من الزوال ويستمر ما معنى من الزوال ما هو الزوال؟ الزوال ميل الشمس من وسط السماء الى اتجاه ايش الى اتجاه الغرب ميلها ادنى ميل هذا هذا هو الزوال - 00:21:51
طيب يستمروا يستمر وقت الظهر قال حتى يتساوى منتصب يعني شي شاخص وفيئه يتساوى الشيء مع ظله سوى ظل الزوال سوى ظل الزوال ما معنى هذا الكلام فيء الزوال في شيء عندنا نسميه فيء الزوال من يعرف فيء الزوال ما هو - 00:22:14
قل للزوال ما هو شوفوا يا اخوان قل اذا اذا طلعت الشمس ارتفعت الشمس فان الظل يكون في الجهة الاخرى يعني اذا طلعت تطلع من فين مغرب اه هذا في اخر الزمان - 00:22:43
اطلع من المشرق ان طلعت من المشرق فالظل يكون فين في الغرب كلما ارتفعت تناقص الظل الى ان تصبح الشمس في وسط السماء هنا في هذه الحالة احد امرين اما ان ينتفي الظل ما يكون في ظل لان الشمس - 00:23:09
واما ان يكون هناك ظل يسير لان الشمس ما تكون عمودية اين الشمس ما تكون عمودية على بعض المناطق صحيح ان الشمس طلعت فين الشرق الاوسط طلعت من هنا الظل هناك - 00:23:28
ارتفعت وصلت في وسط السماء لكن ليست عمودية على القلم الظل ينقص ينقص ثم يبقى ظل يسير يسمى ظل الزوال يعني الظل الموجود ساعة وجود الشمس في وسط السماء ماذا يسمى هذا - 00:23:44
اي الزوال ظل الزوال ثم تبدأ في الغروب قبل ما تبدأ في الغروب يعني اتجه نحو المغرب تزول ثم تزول بجهة الغروب فاذا زالت الظل هذا يتجه الى فين الى جهة المشرق - 00:24:02
وكلما نزلت الشمس ازداد الظل في جهة المشرق لاحظت الظلم الذي حصل فيه كان في جهة المغرب تناقص تناقص ثم وصل الى احد معين وقف ما تناقص فيه ثم بدأ في الزيادة لكن في الجهة الثانية - 00:24:18
هذا الظل الذي كان موجودا بوقت لون الشمس في وسط السماء نسميه ظل الزوال او فيء الزوال هذا لابد ان نحسبه نعرف كم مقداره حتى ما ندخله المثل والمثلين فاذا - 00:24:33
اذا صار انتبهوا اذا صار ظل القلم مثله بدون فئة زواج معنى ما هو مثل الان يعني لو كان القلم خلونا نقول القلم اه خمسين سنتي قلم خمسين سنتي وفيء الزوال - 00:24:53
تبناه للقلم في هذا اليوم وجدناه عشرة سنتي معناه انه دخول وقت العصر وخروج وقت الظهر اذا صار ظل القلم كم للتين لانه في عشرة اصلا هي في زوال موجودة وموجودة - 00:25:13
والخمسين هي الظل اتضحت يا اخواني المسألة اذا قول المصنف هو وقت الظهر من الزوال حتى يتساوى المنتصب وفيأه سوى ظل الزوال انا اذا كان القلم طوله خمسين والظل اتنين سنتي اه والظل عشرة سنتي - 00:25:30
ثم صار ظل القلم خمسين خرج وقت الظهر ولا ما خرج اخرت الان صارت ظل اربعين للقلم فاذا صار ستين خرج طيب خرج وقت الظهر ودخل العصر متى يخرج العصر؟ اذا صار ظل الشيء - 00:25:51
ليه يعني كم لا بد يصير طول الظل مئة وعشرة مئة وعشرة لان القلم خمسين مرتين خمسين وخمسين كم مية ونضيف عليها ظل الزوال وهو عشرة فقط صار ايش مئة وعشرة - 00:26:10
واضح هذا طيب قال المصنف دخول الوقت فوقت الظهر من الزوال حتى يتساوى منتصف سوى ظل الزوال ثم قال ويليه المختار للعصر يعني الوقت العصر واحنا شرحنا هذا حتى يصير ظل كل شيء مثليه - 00:26:32
سوى ظل الزوال طيب انتهى وقت الاختيار للعصر ودخل وقت الضرورة للعصر والضرورة الى الغروب سبق انه شرحنا هذا وقلنا الصلاة في وقت الاختيار والصلاة في وقت الاضطرار كلها اداء - 00:26:54
الفرق الاثم اول ما في اثم والثاني في اثم قال ويليه المغرب متى المغرب؟ من الغروب حتى يغيب الشفق الاحمر النفق الاحمر حمرة تكون في جهة المغرب هي حقيقة بقية - 00:27:09
بقايا ضوء الشمس قال حتى يغيب الشفق الاحمر ويليه المختار من ويليه المختار للعشاء وقت العشاء كذلك وقتان وقت اختيار ووقت وقت الاختيار الى ثلث الليل الاول والضرورة يعني وقت الاضطرار الى طلوع فجر ثاني - 00:27:25
ويليه الفجر طلوع الفجر الثاني الى الشروق يعني الى شروق الشمس قال المصنف عليه رحمة وتدرك مكتوبة باحرام في وقتها يعني بيئتك تكبيرة الاحرام في الوقت تدرك المكتوبة بادراك تكبيرة الاحرام في الوقت - 00:27:48
للحديث من ادرك عصر سجدة ركن واحد قبل ان تغرب الشمس قال فقد اداها اذا معنى هذا لو ان المسلم مثلا اب انه استيقظ من النوم الباقي على خروج الوقت لحظات - 00:28:11
توضأ فقال الله اكبر فاذن المؤذن للصلاة التي تليه ذاته اداء ولا قضاء بمسألة طبعا اذا وقعت الصلاة كلها داخل الوقت اداء كلها خارج الوقت بابا طيب نصفها في الوقت ونصفها خارج الوقت - 00:28:30
اداء اذا ادرك تكبيرة الاحرام فتكون قال المصنف لكن يحرم تأخيرها الى وقت لا يسعها اذا هذا هذه الصلاة سنكون فنقول هي اداء هل يجوز هذا الفعل لا ما يجوز تعمده لا يجوز اما - 00:28:47
اذا غلب على الانسان بعذر فانه لا يأثم قال يحرم تأخيرها الى وقت لا يسعها معناه اذا دخل الوقت نفرض ان الوقت ثلاث ساعات انت بالخيار تصلي في الاول الوقت في وسط الوقت في اخر الوقت انت بالخيار - 00:29:03
مع ان الافظل الصلاة في اول الوقت لكن لو اخرت الصلاة الى وقت ضيق لا يسع الا الصلاة تصبح بالخيار ولا تصبح بالالزام الان يجب عليك ان تصلي في ما قبل ان - 00:29:19
يضيق وقتها ويجب ان تكون الصلاة كاملة داخل الوقت لان الامر في الصلاة في وقتها يعني ايجاد الصلاة كاملة داخل الوقت ان اخرجت جزءا من الصلاة ولو ركعة واحدة او نصف ركعة خارج الوقت - 00:29:35
هذا لا يجوز قال قال المصنف ولا يصلي حتى يتيقنه يعني يتيقن دخول الوقت او يغلب على ظنه دخوله ان عجز عن اليقين اذا كان يستطيع اليقين فيجب اليقين اليقين يعني شوف بعينه الشمس - 00:29:50
وهي تغرب او يشوف الشمس لكن اذا تعذر اليقين يمكن ان على غلبة الظن قال المصنف ويعيد ان اخطأ يعيد ان اخطأ اكتبوا عندها عبارة تحتاج الى قيد اي فصلى قبل الوقت - 00:30:09
اخطأ فصلى قبل الوقت اي فصلى قبل الوقت معنى هذا معنى هذا ايش يقول لو اخطأ المصلي انسان اجتهد غلب على ظنه ان الوقت دخل فصلى ثم اخطأ او حتى اصاب كم احتمال - 00:30:27
اذا اجتهد الانسان في دخول الوقت وصلى واحد ثلاثة امور اما ان يصلي قبل الوقت او في الوقت او بعد الوقت فان ظهر انه صلى في الوقت الحمد لله ان ظهر انه صلى بعد الوقت - 00:30:47
ما يعيد لانه اكتشف بعد ذلك انه صلاها قضاء لكن ان ظهر انه صلاها قبل الوقت انه يعيد الصلاة لانه ظهر مصلاها قبل وقتها ولا يصح ان يصلي الصلاة قبل وقتها - 00:31:03
قال المصنف ومن صار اهلا لوجوبها قبل خروج وقتها بتكبيرة لزمته صار اهلا للوجوب قبل ان يؤذن المؤذن بمقدار الله اكبر تكبيرة الاحرام. تلزمه الصلاة هذه التي ادركها. صورة ذلك امرأة حائض لا تجب عليها الصلاة - 00:31:16
طهرت قبل اذان المؤذن بدقيقة قبل ان يؤذن المغرب بدقيقة تلزمها العصر ولا ما تلزمها الزمها العصر هذا معناه طيب قبل ان يؤذن العشاء قبل ان يؤذن العشاء بدقيقة معناه تلزمها المغرب - 00:31:37
طيب قبل ان يؤذن المغرب بدقيقة معناته الزمها يلزمها العصر المصنف سيقول وما يجمع اليها معناه العصر والظهر قال ومن صار اهلا لوجوبها قبل خروج وقتها بتكبيرة لزمته وما يجمع اليها قبلها - 00:31:55
معنى هذا اذا اذا حصل هذا مثلا عند اذان المغرب قبل اذان المغرب بلحظة اصبحت طهرت مثلا او مجنون اصبح عاقلا او صغير اصبح مكلفا فنقول يلزمه الظهر والعصر طيب لو حصل هذا قبل اذان العصر بلحظة فنقول ايش - 00:32:14
ظهر فقط لانه ما في قبل الظهر شيء يجمع اليها ما هو السبب؟ ما هو التعليم يستدلون لهذا باثار عن الصحابة ابن وعبد او ويقولون لان وقت الاولى هو وقت للثانية في حال العذر وهذا منها - 00:32:38
قال قال المصنف ويجب فورا قضاء فوائت مرتبا يجب على الفور يبادر بقضاء الفوائت مرتبة ترى هذي مسألتين المسألة الاولى وجوب الفور والمسألة الثانية وجوب ايش وجوب الترتيب وجوب الفور لقول النبي صلى الله عليه وسلم فليصلها اذا ذكرها - 00:32:54
على الفور والترتيب لان النبي صلى الله عليه وسلم هكذا كان يرتب الفوائت لكن عندنا ثلاثة سور يسقط فيها وجوب الترتيب قال ما هي ما لم يتضرر اذا كان سيتظرر بالترتيب او سيتظرر بالفور - 00:33:20
فان الضرر عذر ترك الترتيب او ترك الفوت قال او ينسى لو نسي الترتيب وصلى الفوايت بدون ترتيب يصح ذلك او يخشى فوت حاضرة يخشى ان راعى الترتيب تفوت الصلاة الحاضرة - 00:33:40
فنقول الصلاة الحاضرة او لا ذلك استيقظ من النوم عليه ظهر وعصر استيقظ في وقت المغرب الان لو صلى الظهر ثم العصر يكون المغرب خرج واذن المؤذن انا اقول راعي المغرب اولا - 00:33:59
قال او يخشى فوت حاضرة او اختيارها يعني هب ان الذي سيخرج ليس وقت الصلاة فيخرج وقت الاختيار طولة ذلك وعليه استيقظ من النوم وكان باقي على اصفرار الشمس ومصير ظل الشيء مثله - 00:34:18
اه خمس دقائق باقي خمس دقائق ويدخل وقت الضرورة للعصر وهو ما صلى لا عصر ولا ظهر يبدأ بايش يبدأ بالعصر لان العصر هو وقت الاختيار الان لا يفوت يقدم وقت الصلاة - 00:34:38
ولو اختيارا على ماذا؟ على مسألة الترتيب اذا الترتيب يسقط في بعض الحالات وهي حالات الاضطرار حالات العذر مثل النسيان او مثل اذا خاف فوات الحاضرة آآ قال المصنف بعد ذلك - 00:34:54
ستر العورة الشرط الثالث هو ستر العورة طيب قال المصنف ستر العورة ويجب الثالث ستر العورة ويجب حتى خارجها يعني يجب ان تستر العورة في الصلاة وخارج الصلاة ولا يجوز كشف العورة بدون سبب - 00:35:14
وفي خلوة وفي ظلمة لحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم فالله احق ان يستحيا منه الرجل الذي يسأل عن العورات عوراتنا ما نذروا منها ونأتي قال وفي خلوة وفي ظلمة بما لا يصف البشر. اذا يجب ان يستر الانسان عورته - 00:35:33
بكل حال ولا يكشفها الا ظرورة بماذا يستر العورة بما لا يصف البشرة فلو غطى العورة بشيء شفاف لا يعتبر ستر عورته اذا ماذا نشترط في في الساتر بالنسبة للعورة - 00:35:52
ارت شيئين امرين ما هما الاول ان يكون يغطي العضو المطلوب تغطيته والشيء الثاني ان يكون تاترا ليس شفاف لا يكون شفاف الشفاف في حكم في حكم المعدوم كانه غير موجود - 00:36:07
لانه لا يؤدي الغرض انتقل المصنف عليه رحمة الله لبيان العورات قال وعورة رجل ومراهقته هذي الثانية وامة ما بين سرة وركبة بعد الان عندنا ثلاث عورات اناس عورتهم ما بين السرة والركبة من هم - 00:36:25
الرجل والحرة المراهقة المقصود بها البنت الانثى التي لم تبلغ في سن التمييز هي في سن التمييز معناه من سبع الى ما دون البلوغ فعورتها من السرة الى الركبة والامة - 00:36:45
وهذه الثالثة عورتها من السرة الى الركبة قال وابن سبع الى عشر الفرجان فقط وابن سبأ الى عشر الف رجال فقط هذه العورة الكم رابعا الشخص الرابع هذا قال وكل الحرة وهذه الخامسة - 00:37:01
عورة الا وجهها في الصلاة اذا عندنا خمسة اشخاص الان ذكر المصلي نصنفه بين عوراتهم الاول عورة الرجل من فين من السرة الى الركبة استدلوا لهذا باحاديث كثيرة منها حديث ما بين سرة الركبة - 00:37:22
عورة حديث عمرو بن شعيب وغيره حديث انس وحديث يرهط طيب والحرة الحرة المراهقة يستدلون لهذا بمفهوم حديث لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار يقولوا معناه غير الحائط يعني غير البالغ تصلي بدون خمار فهي اخف - 00:37:39
طيب كيف اجتهدوا وقاسوها على غير على الرجل يعني. قالوا هي اشبه والامة كذلك الامة يستدلون لهذا بحديث اذا زوج احدكم عبده او امته فلا ينظرن الى ما وفوق الركبة - 00:38:05
قال وابن سبع الفرجان فقط يقولون صغير اجتهاد اجتهدوا في ذلك ولهم في هذا اثار وكل الحرة عورة الا وجهها في الصلاة فقط اما خارج الصلاة فان وجهه ايضا عورة - 00:38:23
قال المصنف ومن انكشف بعض عورته وفحش هذه مسائل تبطل الصلاة الصورة الاولى من انكشف بعض عورته وفحش ارجو ان تكتبوا عندها ما معنى فحش المقصود بالفحش هنا يعني احشى الانكشاف - 00:38:38
وطول الزمن فحش الانكشاف او فحش المكشوف وطول الزمن متى تبطل الصلاة؟ اذا انكشفت عورة الرجل او المرأة وفحش المقصود بفحش هنا يعني كان مكشوف كثير فحوش المكشوف وطال زمن الانكشاف - 00:38:57
بهذين الشرطين تبطل الصلاة طيب لو انكشف شيء يسير ما تبطله طيب لو انكشف شيء كثير واستدركه بسرعة وغطى ما تبطل الصلاة فهمنا المسألة اذا ومن انكشف بعض عورته وفحش اكتب عند كلمة فحش - 00:39:20
فحش المكشوف وطال الزمن او صلى في نجس هذي الحالة الثانية تبطل الصلاة او في غصب تبطل الصلاة ما معنى صلى في نجس؟ يعني في ثوب نجس او في ثوب مغصوب تبطل الصلاة - 00:39:35
او في مكان نجس او في مكان مغصوب قال او صلى في ثوب او في نجس او غصب ثوبا او بقعة اعاد. اذا يعيد في هذه الثلاثة السور اذا انكشف كثير - 00:39:53
كثير وفحش زمنا وقدرا او صلى في مكان نجس او في مكان اه مغصوب فانه قال لا من حبس في محل نجس او غصب لا يمكنه الخروج منه واضحة المسائل - 00:40:06
اذا كان يصلي في مكان نجس باختياره فالصلاة باطلة او مكان مغصوب باختياره في الصلاة لكن اذا صلى في محل مغصوب او نجس لانه محبوس فيه ليس باختياره لا يمكنه الخروج منه - 00:40:23
فان الصلاة صحيحة لماذا؟ للضرورة ونقف هنا لنكمل القادم ان شاء الله وعلى اله - 00:40:37