شرح أصل السنة واعتقاد الدين - الشرح الخامس - الشيخ سعد بن شايم الحضيري
شرح أصل السنة واعتقاد الدين (20) | الشرح الخامس - الشيخ سعد بن شايم الحضيري
التفريغ
وصحبه ومن والاه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. درسنا اليوم في اصل السنة واعتقاد الدين فيما يتعلق في القتال في الفتنة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين ولجميع المسلمين - 00:00:00ضَ
قال الائمة الرازيون رحمهم الله تعالى ولا نرى الخروج على الائمة ولا نقاتل في الفتنة ونسمع ونطيع لمن ولاه الله عز وجل امرنا. ونرى الصلاة والحج والجهاد مع الائمة ودفع صدقات المواشي - 00:00:35ضَ
اليهم ونؤمن بما جاءت به الاثار الصحيحة. بانه يخرج قوم من النار من الموحدين بشفاعة اما ما يتعلق ولا نرى الخروج على الائمة تقدم الكلام عليه في الدرس الماظي درسنا اليوم فيما يتعلق بقولهم - 00:00:54ضَ
ولا نرى القتال في الفتنة وما بعده يعنون رحمهم الله ان انهم مما ادركوا عليه العلماء مجمعين يعني من اهل السنة انهم لا يرون جواز القتال في الفتنة بين المسلمين - 00:01:16ضَ
وان ذلك من الكبائر ودلت الادلة على هذا الا في حال رد الباغي الا في حال رد الباغي الحج بين المسلمين في قول الله تبارك وتعالى وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما - 00:01:37ضَ
فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله. فان فائت فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا ان الله يحب المقسطين وهنا هذا الاول الاصلاح. ولا الخوظ في الفتن - 00:02:02ضَ
تقاتل مع الامام مع الامام للحجز بينهما لان الباغية هي من بغت على الامام ويدل على هذا نصوص منها قول النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام لما سأله حذيفة - 00:02:19ضَ
عن الشر بعد الخير الى ان قال له وسيكون بعد ذلك شر قال وما هو قال دعاة على ابواب جهنم من اطاعهم قذفوه فيها. هؤلاء هم الذين يخرجون على جماعة المسلمين في الفتن. قال فما تأمرني ان ادركت ذلك - 00:02:45ضَ
قال تلزم جماعة المسلمين وامامهم قال فان لم يكن لهم جماعة ولا امام قال فاعتزلوا تلك الفرق كلها ولو ان تموت وانت عاض على اصل شجرة في رواية لمسلم وهذا في الصحيحين قال - 00:03:17ضَ
فان كان لهم امام فالزمه وان ضرب ظهرك واخذ بالك. او وان ضرب ظهرك واخذ مالك فلم يأذن له بان ينضم الى احد من تلك الفرق المختلفة بل امره بلزوم السنة - 00:03:32ضَ
لزوم الجماعة اولا وامام المسلمين فان لم يكن لهم فانه يحتزن تلك الفرق وفي الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث - 00:03:52ضَ
سيد الزاني نفسه بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة قال النووي رحمه الله في قوله المفارق لدينه المفارق للجماعة قال عام لكل مرتد عن الاسلام باي ردة كانت. فيجب قتله ان لم يرجع الى الاسلام - 00:04:11ضَ
قال العلماء ويتناول ايضا كل خارج عن الجماعة ببدعة او بغي او غيرهما وكذا الخوارج والله اعلم قال واعلم ان هذا عام يخص منه الصائل ونحوه فيباح قتله في الدفع - 00:04:33ضَ
وقد يجاب عن هذا بانه داخل في المفارق للجماعة او يكون المراد لا يحل تعمد قتله قصدا الا في هذه الثلاث والله اعلم. هذا كلام النووي لان قوله والحصر هنا الا باحدى ثلاث - 00:04:54ضَ
لا يخرج منها الزاني لانه يرجم كما في الحديث والنفس بالنفس جبت قصاص يعني الثالث التارك لدين المفارق للجماعة قوله المفارق للجماعة هو في الحقيقة وصف للتارك لدينه سواء قلنا ترك الدين هو المراد به. الردة - 00:05:12ضَ
لان المرتد فارق جماعة المسلمين واو قلنا ان المراد به ما دون ذلك دون الكفر وهو مفارقة جماعة المسلمين ما يسمى تاركا لدينه بهذا كما جاء في رواية في حديث عائشة هذا الذي معنا في الصحيحين من حديث ابن مسعود - 00:05:37ضَ
جاء في حديث عائشة تفسير له بانه من يفارق الجماعة ويخرج على امام المسلمين وليس المراد به مفارق للجماعة الردة والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم سمى - 00:06:04ضَ
قتال المسلمين كفرا وسمى الخوارج مارقين من الدين يمرقون من الاسلام ويفسر ان المراد لدينه المارقين من الخوارج ويدخل من باب اولى الكفر. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه - 00:06:24ضَ
اقتله وكذلك النووي لما رأى ان الحصر في هذه الثلاث آآ هناك ما يباح قتله بنصوص النبي صلى الله عليه وسلم لما قال آآ يا يا رسول السائل سأله لو لو ان رجلا عرظ له - 00:06:46ضَ
ليقتله؟ قال اقتله قال فان قتلني قال فانك في النار. اي في الجنة. قال فان قتلته قال هو في النار لانه صال عليه كذلك لما قال الذي يريد ماله قال ادفعه الى اخره - 00:07:11ضَ
دل ذلك على انه يجوز قتله كيف نقول بهذا وهو والنبي حصره بثلاثة قال انه يدخل في قوله لدينه المفارق للجماعة لانه لانه داخل يقول يجاب عن هذا انه داخل في المفارق للجماعة - 00:07:29ضَ
لان الله لما ذكر قال ان الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا. انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا وتقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض - 00:08:01ضَ
هقولها آآ بتفسير العلماء انهم من يخرجون يقطعون الطريق ولم يكفروا لم يكفروا لكنهم بغوا على المسلمين وقطعوا الطريق. فحل فدل ذلك على حلهم وانهم مفارقون الجماعة تسمية الله لهم يحاربون الله ورسوله - 00:08:18ضَ
هم فارقونا للجماعة تاركون لدينهم من هذا القبيل يحاربون الله ورسوله ترك الدين يطلق على الكفر وما دونه من المشاقة كما سمى قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض - 00:08:43ضَ
وقال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر وقال يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من الرمية في الرواية الاخرى ثم لا يعودون اليه. مع ان السلف من الصحابة اتفقوا على انهم لا يكفرون من الخوارج لا يكفرون بمجرد الخروج - 00:09:04ضَ
دل على انها هذا المرء مروق نسبي مما يدل على انه كفر دون كفر قال القرطبي ابو العباس في في مفهم الظاهر قوله المفارق للجماعة انه نعت للتارك لدينه اذا ارتد فارق جماعة المسلمين - 00:09:28ضَ
وان لم يرتد كمن يمتنع من اقامة الحد عليه اذا وجب ويقاتل على ذلك. كاهل البغي واقطع الطريق والمحاربين من الخوارج وغيرهم فيتناول لفظ المفارق للجماعة في طرق بطريق العموم - 00:09:59ضَ
ولو لم يكن كذلك لم يصح الحصر لانه يلزم ان ينفي من ذكر ودمه حلال فلا يصح الحصر كلام الشارع منزه عن ذلك ودل على ان وصف المفارقة للجماعة يعم جميع هؤلاء - 00:10:18ضَ
يعني هم المرتدين والبغاة والخوارج وقطاع الطرق كان محارب الله ورسوله هذا مراده قال وتحقيقه ان كل من فارق الجماعة ترك دينه غير ان المرتد ترك تركه كله والمفارق خير ان المرتد ترك كله والمفارق بغير ردة ترك بعضه - 00:10:40ضَ
انتهى كلامه كلام واضح اي نعم وقال ابن قدامة رحمه الله في المغني فاما من اريدت نفسه هنا قضية لما قال لنرى القتال في الفتنة تبين ان المراد بها عند ما يحصل فتنة بين المسلمين - 00:11:07ضَ
المسلمين وهرج وهرج يعني فرق واقتتالات هنا يمتنع لماذا لانه آآ يكون زيادة في الشر بين المسلمين ولو امتنع لا قل الشر لكن لو من اريد على دينه تتكلم عليها - 00:11:28ضَ
ابن قدامة لكن قبل ان نذكر كلام ابن قدامة آآ يعني نذكر بعض الادلة على مسألة القتال بين المسلمين منها في الصحيحين عن الاحنف ابن قيس قال خرجت وانا اريد - 00:11:57ضَ
اريد هذا الرجل يعني عليا رضي الله عنه يريد ان ينصره في الحرب التي كانت بين الصحابة فلقيني ابو بكرة فقال اين تريد يا احمد؟ فقلت اريد نصرة ابن عمي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني عليا فقال لي يا احنث ارجع - 00:12:19ضَ
اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا تواجه المسلم ان بسيفيهما القاتل والمقتول في النار فقلت او قيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال انه اراد قتل صاحبه - 00:12:42ضَ
وعند مسلم عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس يوم لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول - 00:13:04ضَ
لا يأتي القاتل فيما قتل ولا المقتول فقيل كيف يكون ذلك؟ قال الهرج القاتل والمقتول في النار كثرة القتل هو اذا كان الناس فوضى لا سراة لهم لا امير ولذلك النبي قال في الحديث الزم جماعة المسلمين وامامهم. قال فان لم يكن لهم جماعة اليوم قال اعتزلوا تلك - 00:13:16ضَ
قال ابن هبيرة في الافصاح في هذا الحديث من الفقه ان هذا المقتول هذا القاتل والمقتول يكونان في زمان ليس فيه امام يعرف به الحق من الباطل هي الفرقة التي - 00:13:46ضَ
حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم قال النووي شرح مسلم واما كون القاتل والمقتول من اهل النار فمحمول على من لا تأويل له ويكون قتلهما عصبية ونحوه. ونحوها ثم كونه في النار اي مستحق لها - 00:14:05ضَ
وقد يجازى بذلك وقد يعفو الله عنه وهو مذهب اهل الحق اراد رحمه الله ان ينبه على آآ انه ليس كما تقول الخوارج ان خلاص انتهوا هؤلاء كفار او فساق يستحقوا وجوب النار. لا - 00:14:26ضَ
طيب مذهب ذلك مذهب ابي بكرة لانه رأى انها فتنة لم يتميز فيها المحق من المبطل الاحنف ابن قيس فيما بعد ذهب وقاتل مع علي وعلي الحقيقة تعرف ان الناس في زمن في ذلك الزمن - 00:14:42ضَ
غشيتهم فتنة كبيرة حتى صار منهم من من لم يتبصر له الامر. منهم ابو بكر منهم سعد ابن ابي وقاص منهم اسامة بن زيد منهم محمد بن مسلمة منهم ابن عمر كلهم اعتزلوا الفتن - 00:15:09ضَ
جماعات غيره اعتزلوا لانه لم يتبصر لهم فيها المحق من المبطل او من غير المحق بعبارة ادق او من هو احق ممن ليس باحق هذا ادق ومنهم من اخطأ مخالفة - 00:15:24ضَ
الامام اذا سألنا قول النبي صلى الله عليه وسلم فالزم جماعة المسلمين وامامهم من الذي بويع بالخلافة؟ بعد مقتل عثمان انعقدت له البيعة هو علي ابن ابي طالب هنا وجب - 00:15:48ضَ
السمع والطاعة له لكن الذين خالفوه تأولوا بتأويلات بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قسم الناس قسمهم ثلاث اقسام قال تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين تقتله تقتلها اولى الطائفتين بالحق - 00:16:07ضَ
لاحظ التعبير تسمى مارقة يسمى طائفة طائفتين احداهما اولى بالحق من الاخرى. هم جعل المارق الخمارق الخوارج الذين خرجوا على علي بغير تأويل مع ان اهل الشام خالفوه ولم يبايعوه تأويلا انهم لم يعقدوا له البيعة - 00:16:34ضَ
وان من قتلوا امير المؤمنين في جيشه من الخوارج الذين قتلوا عثمان وانهم خرجوا انتصارا لحماية امير المؤمنين ولكن وجدوه مقتولا في رجل ان يقتصوا له اه كانت منازعتهم في هذه يقول سلمنا القتلة ونبايعك - 00:17:01ضَ
هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم تقتلهم او او للطائفتين بالحق دل على ان هناك تقارب وان عليا رضي الله عنه هو اولى الطائفتين لانه هو الذي قتل الخوارج - 00:17:22ضَ
وسمى الفرقة الثانية الطائفة الثانية الطائفة الثانية سماها في حديث ويه ابن اسماء تقتله الفئة الباغية ما سماهم مارقة ولا سماهم اولى بالحق سماها باغية اذا هي قوله تعالى فان بغت احداهما على الاخرى - 00:17:39ضَ
فقاتلوا التي تبغي مع امير المسلمين مع ضد الباغية بنص فلذلك كان من من الصحابة والكثرة الكافرة ما علي بهذا الحكم بانه انعقدت له البيعة ويجب نصرته للرد الباغي دفع الظالم - 00:18:09ضَ
والخارج المارق ولذلك كان اولى الطائفتين بالحق. اولئك كانوا معذورين ولذلك الصحابة ما شهدوا اهل علي ومن معه لم يشهدوا على اولئك بالكفر ولا بالمروق بل عاملوهم معاملة البغاة خارجين - 00:18:31ضَ
بينما شهدوا على الخوارج بانها الفرقة المارقة واورد علي النصوص فيهم وانهم كلاب النار وانهم في النار وانهم خير قتيل من قتلوه وانهم شر قتلى تحت اديم السماء وتواردت النزول. ولم يورد هذه النصوص - 00:18:52ضَ
في قتلى صفين من من اهل الشام مع معاوية ومن معه لا بد ان تفقه هذه الامور بما ورد من النصوص الصحيحة لا بما ورد من التواريخ المدسوسة الرافضة واصحاب الاهواء - 00:19:18ضَ
هنا ايراد اه ابي بكرة لهذا الحديث هنا في من لم لم يتبين له الحق واشتبه له وانها في القتال في الفتنة لكن نزله في قضية ما بين الصحابة لانه هو لم يرى الجواز - 00:19:35ضَ
او لم يتبين له ومثله من فعل من الصحابة واعتزل تلك الفتنة المهم تبقى قضية اه القتال في الفتنة والقتال الباغي عليك فردا ليس المشاركة في الفتنة انما لو قطع عليك الطريق ماذا تصنع - 00:20:00ضَ
لو سطى في البيت يريد ان يأخذ مالك او آآ يقتلك او كذا فان لم تدفع اما يعتدي على الحرمة حرمات البيت او يعتدي على المال او كذا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول - 00:20:29ضَ
من قتل دون نفسه فهو شهيد منذ قتل دون ماله فهو شهيد من قتل دون اهله او حرمته فهو شهيد. اذا اذن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا هذا لا يحمل على القتال في الفتنة - 00:20:44ضَ
وهذا تكلم عليه الفقهاء وينبغي ان يحرر هذا مرة من المرات سمعت احد الناس يؤيد هذه الثورات ويقول ينبغي كذا وهؤلاء شهداء من اين؟ قال قول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:20:56ضَ
من قتل دون دينه دون ماله فلما تقول له هذه هي الفتنة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم ابى لانه لم يفقهها على وجهها او تعامى عنها اهداف اخرى - 00:21:12ضَ
وهذا يغلب على كثير من هؤلاء قال ابن قدامة في المغني فاما من اريدت نفسه او ماله شفت كيف فلا يجب عليه الدفع حيث الوجوب لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة اجلس في بيتك فان خفت ان يبهرك - 00:21:27ضَ
شعاع السيف اغطي وجهك وفي لفظ فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل ولان عثمان ترك القتال مع امكانه مع ارادتهم نفسه كانت انه لا يجب عليه. طيب فان قيل - 00:21:46ضَ
فقد قلتم في المضطر اذا وجد ما يدفع به الضرورة لزمه الاكل منه في احد الوجهين يعني في المذهب فلما لم تقولوا ذلك ها هنا؟ قلنا لان الاكل يحيي به نفسه - 00:22:03ضَ
من غير تفويت نفسي غيره وها هنا في احياء نفسي فوات نفسي غيره الم يجب عليه فان فاما ان امكنه الهرب فهل يلزمه فيه وجهان في المذهب احدهما يلزمه لانه امكن - 00:22:19ضَ
الدفع عن نفسه او لانه امكنه الدفع عن نفسه دفع عن نفسه من غير ضرر يلحق غيره فلزمه كالاكل في المخمصة والثاني لا يلزمه لانه دفع دفع عن نفسه فلم يلزمه كالدفع بالقتال - 00:22:39ضَ
لما قال لا يجب عليه الدفع يعني انه يستسلم للقتل من باب ان يقبل بالشهادة ولا ولا يقتل مسلما لكن هل يجوز له ان يدفع عن نفسه؟ نعم يجوز بنص النبي صلى الله عليه وسلم - 00:22:55ضَ
بنص النبي صلى الله عليه وسلم آآ وان كان من العلماء من قال يجب عليه ان يدفع لنفسه. لان ذاك تلك نفس مهدرة بالعدوان صائلة ما ذكره ابن قدامة مذهبا للحنابلة - 00:23:16ضَ
هو اختيارهم القول الثاني انه يجب لان تلك ذلك الظالم المعتدي صائل اهدر حقه باعتدائه عليك هذا كله في غير الخوظ في الفتنة. الكلام في قطاع الطريق اللصوص الى من اراد اعتداء - 00:23:32ضَ
وهذا يحصل من بعض المجرمين وقال ابن الملقن وابن حجر في شروحهم على البخاري بعضهم اخذ من بعض والسياق لابن حجر لانه تلميذ ابن الملقن يقول واحتج من لم يرى القتال في الفتنة - 00:23:54ضَ
في الفتنة وهم كل من ترك القتال مع علي في حروبه سعد بن ابي وقاص وعبدالله بن عمر ومحمد بن مسلمة وابي بكر وغيرهم يعني مثل اسامة ابن زيد قالوا يجب الكف وقالوا انما يجب الكف - 00:24:15ضَ
حتى لو اراد احد قتله لم يدفع عن نفسه ولذلك محمد بن مسلمة اتخذ سيفا من خشب جاءه رجل فوجد عنده سيفا في القراء في القراب سأل وانت تحمل سيف وانت تهز الفتنة - 00:24:31ضَ
فسله له واذا به خشع قال انما جعلته عندي لارهب من يأتيني لان النبي صلى الله عليه وسلم امره اذا جاءت الفتنة ان يتخذ سيفا من خشب قال ومنهم من قال - 00:24:49ضَ
لا يدخل في الفتنة فان اراد احد قتله دفع عن نفسه قسم منهم يقول يدفع النفس وذهب جمهور الصحابة والتابعين الى وجوب نصر الحق وقتال الباغين. هذا كله في قضية الفتنة - 00:25:11ضَ
وحمل هؤلاء الاحاديث الواردة في ذلك على من ضعف عن القتال او قصر قصر نظره عن معرفة صاحب الحق مثل ما ذكرنا عن ابي بكر واتفق اهل السنة على وجوب منع الطعن على احد من الصحابة بسبب ما وقع لهم من ذلك ولو عرف المحق منهم - 00:25:27ضَ
حتى لو عرفت ان علي هو المحق لا تطعن في علي معاوية واصحابه لانهم لم يقاتلوا في تلك الحروب الا عن اجتهاد. وقد عفا الله تعالى عن المخطئ في الاجتهاد - 00:25:53ضَ
بل ثبت انه يؤجر اجرا واحدا وان المصيب يؤجر اجرين وحمل هؤلاء الوعيد المذكور في في الحديث على من قاتل بغير تأويل اللي هو القاتل المقتول في النار بل مجرد طلب الملك - 00:26:04ضَ
ولم يرد على ذلك منع ابي بكرة عفوا ولا يرد على ذلك منع ابي بكرة الاحنف من القتال مع علي لان ذلك وقع عن اجتهاد من ابي بكرة. اداه الى الامتناع والمنع احتياطا لنفسه ولمن نصحه - 00:26:22ضَ
قال الطبري لو كان الواجب في كل اختلاف يقع بين المسلمين الهرب منه بلزوم المنازل وكسر السيوف لما اقيم حد ولا ابطل باطل والمراد اذا كان ايش؟ مع امام المسلمين - 00:26:42ضَ
ليس مراد اذا سقط امامهم واصبحوا متنازعين هذا مراد ابن ابن مراد الطبري رحمه الله يقول لما اقيم احد ولا ابطل الباطل ولوجد اهل الفسوق سبيلا الى ارتكاب المحرمات من اخذ الاموال وسفك الدماء وسبي الحريم بان - 00:26:58ضَ
يحاربوهم ويكفوا المسلمون ايديهم عنهم بان يقولوا هذه الفتنة وقد نهينا عن القتال فيها وهذا مخالف للامر للامر بالاخذ على ايدي السفهاء. انتهى كلام الطبري يقول ابن حجر وقد اخرج البزار في حديث القاتل والمقتول في النار زيادة تبين المراد وهي - 00:27:19ضَ
اذا اقتتلتم على الدنيا فالقاتل والمقتول في النار. ويؤيده ما اخرجه مسلم بلفظ لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس زمان لا يقاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل فقيل كيف يكون ذلك؟ قال الهرج القاتل المقتول في النار. قال القرطبي فبين هذا الحديث ان القتال اذا كان على جهل - 00:27:53ضَ
من طلب الدنيا او اتباع هوى فهو الذي اريد بقوله القاتل والمقتول في النار قلت ابن حجر ومن ثم كان الذين توقفوا عن القتال في الجمل وصفين اقل عددا من الذين قادوا - 00:28:16ضَ
اذا توقفوا كان فيهم قلة وكلهم متأول مأجور ان شاء الله. بخلاف من جاء بعدهم ممن قاتل على طلب الدنيا كما سيأتي عني ابي برزة الاسلمي والله اعلم ومما يؤيد ما تقدم ما اخرجه مسلم عن ابي هريرة رفعه يعني الى النبي صلى الله عليه وسلم قال من قاتل تحت راية عمية يعني - 00:28:33ضَ
يغضب لعصبة او يدعو الى عصبة او ينصر عصبة فقد فقتل فقتلته جاهلية ليس طلبا للحق انما عصبية واستدل بقوله انه كان حريصا على قتل صاحبه من ذهب او استدل به من ذهب الى المؤاخذة بالعزم وان لم يقع الفعل واجاب من لم يقل بذلك ان في هذا فعلا وهو المواجهة بالسلاح وهو قتل ووقوع القتال - 00:28:57ضَ
ولا يلزم من كون القاتل والمقتول في النار ان يكون في مرتبة واحدة القاتل يعذب على القتال والقتل والمقتول يعذب على القتال فقط فلم يقع التعذيب على العزم المجرد انتهى كلامه. هذا المراد انه - 00:29:27ضَ
اه يعني بيان هذه المسألة ثم هناك بيان اخر لمسألة الجمع بينه وبين حديث آآ حديث آآ من اريد دون ما له او دون نفسه فهو شهيد لما ذكرهما ابن - 00:29:44ضَ
قتيبة في مختلف الحديث تأويل مختلف الحديث يعني الجمع بين الاحاديث الذي ظاهرها الاختلاف آآ قالوا يعني الذين يجمعون المختلف ويشنعون على الشريعة من بعض اهل البدع قالوا رويتم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد - 00:30:08ضَ
ثم رويتم كن حنس كن حرس بيتك فان دخل عليك فادخل مخدعك فان دخل عليك فقل بؤ بإسمي واسمك وكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل فان الله تعالى ضرب لكم بابني ادم مثلا وخذوا خيرهما ودعوا شرهما - 00:30:30ضَ
قالوا وهذا خلاف الحديث الاول هذا كف والاول امر بالقتل قال ابو محمد ابن قتيبة ونحن نقول ان لكل حديث موضعا غير موضع اخر يعني موارد الاحاديث فاذا وضع بموظع بموظعيهما زال الاختلاف - 00:30:51ضَ
لانه اراد بقوله من قتل دون ماله فهو شهيد من قاتل اللصوص عن ما له حتى يقتل في منزله وفي اسفاره ولذلك قيل في اخر الحديث اذا رأيت سوادا في منزلك - 00:31:15ضَ
فلا تكن اجمل اجبن السوادين. سواد شخصا اتى في الظلام يريد نريد تقدم عليه بالسلاح فهذا موضع الحديث الاول ليس في الفتنة هذا في دفع الظالم والصائل قال واراد بقوله يعني في الحديث الثاني كن حلس بيتك - 00:31:31ضَ
الى اخره قال اي افعل هذا في زمن الفتنة واختلاف الناس يفعل هذا كن حلس بيتك وكن عبد الله المقتول ولا ولا تكون عبد الله القاتل عبد الله القاتل في زمن الفتنة واختلاف الناس على التأويل - 00:31:51ضَ
تنازع سلطانين. كل واحد منهم يطلب الامر ويدعيه لنفسه بحجة يقول فيكون ها يقول صلى الله عليه وسلم فكن حلس بيتك في هذا الوقت ولا تسل سيفا ولا تقتل احدا. فانك لا تدري من المحق من الفريقين ومن المبطئ ومن المبطل - 00:32:09ضَ
واجعل دمك دون دين وفي مثل هذا الوقت قال القاتل والمقتول في النار فاما قوله لاحظ الان يستدرك على شيء وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى. فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله. فانه امر - 00:32:32ضَ
وبذلك الجميع منا بعد الاصلاح وبعد البغي وامر الواحد والاثنين والثلاثة اذا لم يجتمع ملأنا على الاصلاح بينهما ان نلزم منازلنا ونقي ادياننا باموالنا وانفسنا. يقول الواجب على الجميع ان يتجهوا اتجاها واحدا ويدفع المبطل عن المحق - 00:32:54ضَ
لان المبطل باغي اما اذا لم يكن هناك قدرة فالافراد لا يأتي شخص يقول وانا اريد انصر فلانا واذهب مع فلان. لا الزم بيتك والكلام هذا حمله العلماء كما ذكر الشوكاني في في مواضع - 00:33:16ضَ
في السيل الجرار وكذا انه يجب ان ينصر ولي الامر حتى يثبت السلطان ولا يترك للخارجين بحجة اننا نقول القاتل والمقتول في النار لا نقول هذا باغين بقتله وبقتاله اه مثل ما قال في الخوارج - 00:33:36ضَ
الى على كل هو المسألة خلاصة الامر فيها ما ذكره هنا يقول ابن حجر في فتح الباري وفي رواية رواية لابي داوود والترمذي قال صلى الله عليه وسلم من اريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد - 00:34:00ضَ
ولابن ماجد من حديث ابن عمر نحوه ورواه الترمذي وبقية اصحاب السنن من حديث سعيد بن زيد نحوه وفيه ذكر الاهل والدم والدين هريرة عند ابن ماجة من اريد ماله ظلما فقتل فهو شهيد - 00:34:29ضَ
قال النووي فيه جواز قتل من قصد اخذ المال بغير حق سواء كان المال قليل او كثيرا ما هو قول الجمهور وشل من اوجبه لاحظ هناك من اوجبه هذا يقول النووي شذ. الجمهور يقولون اباحة - 00:34:43ضَ
وقال بعض المالكية لا يجوز اذا طلب الشيء الخفيف ها لكن تعرف الجمهور لما قالوا ذلك لانه قد يأتي ويطلب شيئا خفيفا ثم يأتي اخر ويطلب شيئا خفيفا ثم يأتي اخر ويطلب شيئا - 00:35:01ضَ
اكثر النصوص فهنا اجيز له ذلك قال القرطبي سبب الخلاف عندنا هل الاذن في ذلك من باب تغيير المنكر فلا يفترق الحال بين قلم كثير او من باب دفع الظرر فيختلف الحال - 00:35:16ضَ
هذا هو وحكى ابن المنذر عن الشافعي قال من اريد ما له او نفسه او حريمه فله الاختيار ان يكلمه او يستغيث عليه اما ان يكلمه ويقول له يا فلان او يطلب من - 00:35:32ضَ
يغيثه فاندفع او امتنع لم يكن له قتاله يعني اذا كان لما كلمه دفع ها او امتنع امتنع من ان يقاتل هرب لما رأى الناس لم يكن له لان الشر قد ذهب - 00:35:49ضَ
والا ايوة الا ابى فله ان يدفعه عن ذلك ولو اتى على نفسه وليس عليه عقل ولا دية العقل والدية واحد ولا كفارة لكن ليس له عمد قتله يعني يحاول ان يضرب في شيء غير القتل - 00:36:11ضَ
الا اذا لم يندفع الا بذلك قال ابن المنذر والذي عليه اهل العلم ان للرجل ان يدفع عما ذكر يعني في الحديث اذا اريد ظلما بغير تفصيل الا ان كل من يحفظ عنه - 00:36:34ضَ
من علماء الحديث المجمعين على استثناء السلطان للاثار الواردة بالامر بالصبر على جوره وترك القيام عليه يعني لو ان السلطان اراد من رجل ان يأخذ ماله لا يأتي يقول والله الحديث يقول من - 00:36:51ضَ
من اه من قتل دون ما له فهو شهيد قاتل لا. هذا مستثنى لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اسمع واطع وان ضرب ظهرك واخذ ما لك هذا مستثنى لانه يكون - 00:37:09ضَ
فتنة خروج وهذا الذي اراد ابن المنذر ان ينبه عليه ولما اجازوا له المبغي وعليه ان يدفع عن نفسه ها اه حتى ولو كان في فتنة يعني اذا دخل عليه بيته - 00:37:24ضَ
انه لم يخرج الى الفتنة او او لصوص او نحو ذلك الا السلطان الا السلطان لماذا؟ النصوص الواردة قال وفرق الاوزاعي بين الحال التي للناس فيها جماعة وامام فحمل الحديث عليها - 00:37:42ضَ
اذا كان لهم جماعة وامام واما في حال الاختلاف والفرقة فليستسلم ولا يقاتل احدا يعني في الفتنة يقول سلم مطلقا. حتى ولو دخل عليك بيتك واذا كان هناك جماعة وامام وهذا اللصوص دخلوا عليك لكذا او قطعوا الطريق قاتلهم. هذا قول الاوزاعي اما اما من تقدم - 00:38:05ضَ
فقالوا ما دام انت لم تخض في الفتنة وانما جاءك وعرض لك شخص ادفعه عن نفسك مباح سواء في فتنة او في غير فتنة لان هذا دفع عن النفس وليس - 00:38:28ضَ
آآ طبعا الاوزاعي له استدلال بعموم الحديث وحديث يتخذ آآ من خشب سيف من خشب لكن قول الجمهور اولى الجمهور اولى لعموم الاحاديث يعني ظاهرة قال ويرد عليه ها ما وقع في حديث ابي هريرة عند مسلم بلفظ ارأيت ان جاء رجل يريد اخذ مالي - 00:38:40ضَ
قال فلا تعطه؟ قال ارأيت ان قاتلني؟ قال فاقتله على ريت قتلني. قال فانت شهيد. قال ارأيت ان قتلته؟ قال فهو في النار هذا في عموم لم يقل في فتنة وغير فتن - 00:39:09ضَ
قال ابن بطال انما ادخل البخاري هذه الترجمة في هذه الابواب ليبين ان للانسان ان يدفع عن نفسه وماله ولا شيء عليه فانه اذا كان شهيدا اذا قتل في ذلك فلا قود عليه - 00:39:23ضَ
ولا دية اذا كان هو القادر. لانه قتل في حق ولذلك المصنفون اوردوا بعد هذا ايش؟ ونسمع ونطيع لمن ولاه الله امرنا ولننزعن ننزع يدا من طاعة لان هذا قد يفهم منه اباحة كذا انه - 00:39:38ضَ
يبقى هذا نبهوا عليه. هذا الذي يكون ان شاء الله الكلام عليه الدرس المقبل والله اعلم وصلى الله وسلم. وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. سم لا لأ الاذن هذا وليس ابدأ بالقتل. قاتله ترى المقاتلة تأتي على المدافعة - 00:40:01ضَ
قد تكون مقاتلة بالسيف وقد يكون مقاتلة بالظرب ليس المعنى مثل حديث قال حديث ابي سعيد الذي اه قال يصلي احدكم الى شيء يستره في الصلاة سترة سترة او السترة. فقال - 00:40:32ضَ
اه فان جاء احد يمر بين يديه فليدفعه او فليدراه هل يدرأه ما استطاع فان ابى فليقاتله فان معه الشيطان يقاتلون بمعنى ايش يدافع حتى المقاتلة اللي باليد وليس القتل بالسيف - 00:40:50ضَ
واضح؟ فهذا المراد قوله فقاتله يعني ان كان يمدي من دون ذلك ولذلك العلماء يقولون لا يبدأ بقتل نفسه النفس الا بعد ان لا يمكن بما سواه والله اعلم. صلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين - 00:41:10ضَ
- 00:41:34ضَ