شرح كتاب (أعلام السنة المنشورة)

شرح أعلام السنة المنشورة (4) | الشيخ د. عبد الحكيم العجلان

عبدالكريم الخضير

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين قال مصنف رحمنا الله واياه ما دليل الصلاة والزكاة - 00:00:00ضَ

الجواب قال الله تعالى فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وقال تعالى فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فاخوانكم في الدين وقال تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة - 00:00:27ضَ

الاية وغيرها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد اسأل الله جل وعلا ان يبلغنا واياكم الخير والهدى والبر والتقوى - 00:00:48ضَ

وان يجعلنا على التوحيد قائمين قاعدين راقدين وان يقيم بنا التوحيد والايمان وان يميتنا على ذلك غير مبدلين ولا مغيرين لا يزال الحديث في هذه الاسئلة التي آآ كتبها المؤلف رحمه الله تعالى الشيخ حافظ الحكمي - 00:01:10ضَ

وقال ما دليل الصلاة والزكاة وادلة الصلاة والزكاة كثيرة. وهما قرينتان في كتاب الله جل وعلا واشهد ذلك قوله فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وما جاء في الحديث امرت ان اقاتل - 00:01:36ضَ

الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا آآ الزكاة والاحاديث في ذلك لا حد لها. في بيان فرضيتها وظهور وجوبهما. و هو ممن عقد اجماع المسلمين على - 00:01:56ضَ

وجوبها وفرضيتها واذا قيل اجماع المسلمين يعني ان هذه من الامور الظاهرة التي يجمع عليها جميع المسلمين فمن انكر ذلك وهو انكر شيئا معلوم من الاسلام بالضرورة فيلحق به حكم الكفر - 00:02:18ضَ

الا ان يكون حديث عهد باسلام نعم او نشأ في محل جهل ضلالة والا فان حكمها في كتاب الله جل وعلا. نعم قال رحمه الله ما لي الصوم؟ الجواب قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين - 00:02:40ضَ

من قبلكم وقال تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وفي حديث الاعرابي اخبرني ماذا فرض الله علي من الصيام. فقال شهر رمضان الا انت تطوع شيئا. الحديث نعم ايضا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى - 00:03:05ضَ

دليلة فرضية الصوم. وهي ظاهرة في كتاب الله جل وعلا الصيام فرض على ثلاثة احوال اولها على سبيل التخيير ثم آآ فرض على الناس على انه اذا نام الانسان نعم ولم يطعم - 00:03:26ضَ

لم يكن له ان يأكل بعد ذلك فيمسك الى اليوم الاخرى. ثم خفف عن العباد واستقر الحكم على ان يباح لهم في الليل الطعام والشراب شراب حل لكم ليلة صيام الرفثوا الى نسائكم. كما جاء ذلك في هذه الاية وفي حديث ابن صرمة آآ رضي الله تعالى عنه وارضاه - 00:03:46ضَ

نعم وهو ايضا من اركان الدين ومن آآ ومما علم من الاسلام بالضرورة فلا يختلف المسلمون في شرعيته وفي فرضيته فهو معلوم مفروض. نعم. فهذا من الامور الظاهرة البينة نعم - 00:04:09ضَ

قال رحمه الله ما لي الحج الجواب قال الله تعالى واتموا الحج والعمرة لله. وقال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى كتب عليكم الحج - 00:04:31ضَ

الحديث في الصحيحين وتقدم حديث جبريل وحديث بني الاسلام على خمس وغيرها كثير. كذلك الحج ايضا بما علمت شرعيته وفرضيته وجاء ذلك في حديث ابن عمر وفي غيره في قول الله جل وعلا واتموا الحج والعمرة لله. الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج. ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا - 00:04:49ضَ

ووجه فرضية الحج بقوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله. قال اهل العلم انه من تفسيرها وادوها تامتين يعني على وجه التمام والكمال. وعلى كل حال ايضا تكاثرت بذلك النصوص وتواترت. فلا اختلاف في ذلك ولا تردد. وهو - 00:05:16ضَ

من المعلوم من الاسلام بالاضطرار. وقبل ان ننتقل الى المسألة التي بعدها فان كون هذه اركانا من اركان الاسلام نعم كما جاء ذلك في حديث ابن عمر وحديث جبريل وغيره - 00:05:38ضَ

فان فان ذلك لا يعني انها على حد واحد في ما يتعلق بها وما يترتب عليها يعني انها تجتمع في كونها اركانا من اركان الاسلام لكن لا آآ يعني ذلك انه آآ انها متساوية - 00:05:53ضَ

بل هي اركان بعضها اعظم واكد فلا اختلاف مثلا ان الشهادتين لا تقارن لا يقارنها ولا يقاربها ركن بعدها واضح؟ لانه الدخول الى الاسلام والخروج من عبادة الاوثان ومن الكفر بالرحمن - 00:06:17ضَ

نعم فلا يتحقق الايمان الا به ثم بعد ذلك هذه الاركان تتفاوت وسيأتي ذلك فيما يذكره المؤلف رحمه الله تعالى من اه حكم تهاونا لكن لا بد ان تستقر هذه القاعدة في نفسك - 00:06:41ضَ

وهو ان ما سماه العلماء اركانا او واجبات فانها تستوي في اعتبار الوجوب. لكن قد يتعلق ببعضها حكم اخص من الاخر بيان ذلك بالمثال على سبيل المثال من شروط الصلاة - 00:07:02ضَ

رفع الحدث فلو صلى شخص محدثا لوجب عليه اعادة الصلاة واضح فان ايش الطهارة من الحدث شرط. واضح لكن ايضا من شروط الصلاة اه طهارة من النجس فلو كان في بدنه نجاسة - 00:07:24ضَ

نعم او في ثوبه فصلى بهذه النجاسة ناسيا فهل تلزمه الاعادة او لا؟ على قولين مع كوننا لو اعتبرنا انهما جميعا من شروط الصلاة والسيوط تقتضي التسوية لقلنا اذا لزمت الاعادة هنا لمن صلى محدثا ناسيا ان يعيد من صلى وفيه نجاسة في بدنه - 00:07:53ضَ

او ثوبه ناسيا لكن اختلف في هذه ما لم ما لم يختلف في الاولى واضح وتقرير الثانية سيأتي المذهب صحيح انهم يأمرون بالاعادة لكن فيه خلاف في المذهب وفي اه عند جمهور اهل العلم او عند العلماء الاخرين. فمبنى ذلك ان اه ان بعض - 00:08:22ضَ

يظن ان آآ العلم مثل القواعد الرياظية واحد زائد واحد يساوي اثنين فهذا ركن وهذا ركن فيتساويان في جميع الاثار لا هما يستويان في الحكم من حيث اعتبار الركنية فهو فهي مما جاء الامر بالوجوب - 00:08:48ضَ

وتأكد فارتفع حكمها الى الركن. ما يترتب على ذلك قد يتفاوت وقد يكون بعض الاركان اكد من بعض وقد يكون بعضها آآ فيه آآ تخفيف او فيه رخصة ولا يكون - 00:09:12ضَ

فيه سوء فيه شيء اخر. واضح؟ هذه مسألة مهمة في جميع اه الفقه. فتنبه لها فان ذلك يفيد جدا. نعم قال رحمه الله ما حكم من جحد واحدا منها او اقر به واستكبر عنه؟ الجواب يقتل كفرا كغيره من - 00:09:28ضَ

المكذبين والمستكبرين. مثل ابليس وفرعون هذا هذه مسألة عظيمة هي من المسائل الكبار فان جاحد الشرائع والمكذب بها مكذب لله ومكذب لرسوله لكتابه وما جاء في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم - 00:09:50ضَ

فلاجل ذلك كان هذا العمل كفرا ويكفر صاحبه كما كفر فرعون فانه كفر بالجحود وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا فكل من جحد الشرائع الظاهرة وابى آآ التسليم لها واثباتها - 00:10:19ضَ

لقد ساوى فرعون في ذلك فكان هذا من اعظم انواع الكفر واظهرها والقول بان الجحود كفر من حيث الحكم نفسه واما الحاق ذلك بالجاحد سيحتاج الى اشياء اخر فتنفى عنه الشبهة - 00:10:46ضَ

تقام عليه الحجة تستكمل الشروط وينظر في انتفاء الموانع فلو كان منكرها لو كان نائما فان مثله لا يلحق به الحكم ولو كان جاهلا ومثله يعذر بالجهل لان الجهل ليس عذرا - 00:11:16ضَ

على الاطلاق فانه لا يلحقه في ذلك تبعة وان كان فعله جحود. فاذا هذا جحود والجحود كفر ثم الحاق ذلك بالمكلفين يختلف من شخص لاخر ويناط ذلك باهله. فليس لاحاد الناس - 00:11:35ضَ

آآ ان يتولوا ذلك فان هذا يكون فيه من الخلط ويكون فيه من الاشكال ما هو كثير جدا ولذلك ما فساد الزمان هذا؟ بحصول التكفير واستباحة الدماء ونحوها الا مبدأه - 00:11:55ضَ

تطاول بعض الطلبة في مبتدأ طلبهم على الاحكام العظمى والحاق وصف الكفر باناس وسلب الايمان من اخرين والحكم عليهم بالكفر والضلال. والتراتيب ذا تلك الاثار ومثلهم لا يصل الى هذه المرتبة ولا يقر له بهذه المنزلة. فحكمه مشوب بكثير من العثرات - 00:12:15ضَ

فيكون بسبب ذلك كثير من الضلالات. وما آآ بلاء الخوارج ومن في حكمهم الا من جهة آآ هذا الامر فلاجل ذلك هو كافر من جحد لكن الحاق هذا الوصف انما يكون الى من يعرف - 00:12:45ضَ

المسائل ويحسن الفقه ويصل الى درجة العلماء الذين يقررون هذه المسائل هنا ما يتعلق بها ومثل ذلك ايضا لو اقر بالصلاة والزكاة والحج واستكبر عنه ايش معنى استكبر عنها يعني قال انا لا اجحد ان الصلاة واجبة او ان الزكاة واجبة او ان الصيام والحج واجب لكن لا يلزمني - 00:13:06ضَ

فهذا ليس بجاحد لكنه مستكبر وهذا كفر ايضا وهو كفر الايباء والاستكبار وهو كفر آآ ابليس آآ كما جاء في الاية واذ قلنا للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس ابى واستكبر. ابليس ما جحد ان الله - 00:13:39ضَ

رب العالمين وما جحد انه يستحق ذلك لكنه آآ ترفع عن هذه عن هذه العبادة وامتنع من الطاعة فلحق به كفر الاباء والاستكبار. فكل من ابشرائع واستكبر عنها التي استقر حكمها وظهر - 00:14:06ضَ

اه ما يتعلق بها من الحكم فانه يكون مستكبرا. هذا في الشرائع الظاهرة لكن في بعض المسائل التي آآ يقوى فيها الخلاف فمثلا آآ اذا اختلف في آآ مسألة آآ الغناء - 00:14:32ضَ

فاذا لم يقر شخص بحرمة الغناء فان هذا لا يكون لا يكون جحودا لا يكون جحودا فلا يدخل في المسألة الاولى والا لحصل بسبب ذلك بلاء كبير ومثل ذلك اذا جاء الى مسألة - 00:14:52ضَ

فقال ان هذه تتعلق مثلا بالمسافر او بالمقيم لا تلزمني هذا بعض المسائل قد يكون فيها شبهة. فاذا ليس هذا بابه باب الاباء والاستكبار. الاباء والاستكبار هو مترتب على بعد الثبوت - 00:15:16ضَ

فاذا ثبت الحكم ثم ابى او استكبر فيدخل في ذلك. واما الاختلاف في المسألة في دخول او في تعلقها ثم آآ تفاوت اقوالها اهل العلم في مثل هذه المسألة لا يعني ان من آآ نحى منحا من الاقوال المعتبرة عند اهل العلم ان يكون ذلك - 00:15:39ضَ

مستكبرا او ابيا او رادا لحكم الله جل وعلا ورسوله. نعم قال رحمه الله ما حكم من اقر بها ثم تركها لنوع تكاسل او تأويل؟ الجواب اما الصلاة فمن اخرها عن وقتها - 00:16:03ضَ

بهذه الصفة فانه يستتاب. فان تاب والا قتل حدا لقوله تعالى فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا لهم وحديث امرت ان اقاتل الناس الحديث وغيره آآ هذا في قول المؤلف رحمه الله ما حكم من اقر بها - 00:16:21ضَ

بها راجع الى الصلاة والزكاة والصيام والحج فهو اقر بها ما استكبر عن اه فعلها لكنه تكاسل في بعض احواله فما حكمه المؤلف رحمه الله تعالى بدأ بكل واحدة على حدة - 00:16:45ضَ

لان لكل واحدة آآ لكل واحدة من هذه الشعائر حكمها الذي يخصها. وان كانت جميعها مستوية في كونها اركانا لكن ما جاء في الادلة آآ فيه آآ تفاوت فيما يتعلق بحكم تاركها تهاونا - 00:17:11ضَ

نعم فاولها الصلاة الصلاة من تركها فانه يقتل عند عامة اهل العلم. لكن الخلاف هل يقتل كافرا او يقتل حدا نعم جمهور اهل العلم على انه يقتل حدا لحديث نهيت ان اقتل المصلين والحنابلة يرون - 00:17:31ضَ

ان تاركها كافر ثم الخلاف بعد ذلك بما يكفر التارك تكاسلا هل هو بترك فرض اه يتضايق وقت التي تجمع اليها ولم يصلها. او بتركها اه كلها. او بترك اه - 00:17:58ضَ

بها افعلى كل حال فعلى كل حال آآ ان الحكم بالكفر في مثل هذه الحال لا يتأتى بمجرد كون الانسان قد ترك سواء قلنا ان بترك فرضين اه او الصلاة وما يجمع اليها كما هو مشهور المذهب او القول كما هو قول جمع من المحققين - 00:18:18ضَ

هو ترك اغلب الصلاة او جميعها لان هذا هو الذي يتحقق به ترك هذه الشعيرة اه كل ذلك شيء والحاق وصف الكفر بهذا شيء اخر. لانه لابد ان يستتاب فان تاب والا قتل - 00:18:45ضَ

والغالب او الظاهر انه لا يمكن لشخص ان يستتاب ثم لا يتوب وهو يعلم انه يقتل فلا يصلي لاجل ذلك قال اهل العلم حتى يعني في هذه الصورة لا يتصور الا انه اذا لم يصلي او اذا لم يتب الا انه كان مستكبرا - 00:19:07ضَ

ابيا او جاحدة فعلى كل حال هذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة. ومع ذلك الحنابلة يجرون على من تكاسل او تهاون احكام الاسلام لانه مسلم في الظاهر. ولم يتعلق به هذا الوصف حتى يرفع الى الحاكم. فاذا لم يرفع ولم تجرى عليه - 00:19:26ضَ

هذه الاحكام لا الاصل بقاؤه على الاسلام لماذا نقول هذه المسألة؟ لان كثير من الناس يرتب احكام الكفر على من رآه تاركا للصلاة تهاونا في بعض الاحوال فاذا كان الناس - 00:19:52ضَ

في بلد على غير مذهب الحنابلة كالشافعية او الحنفية او المالكية والشائع السائد في المذهب هناك ان تاركها اصلا ليس بكافر فمن الحق بهم وصف الكفر عليه اثاره اخطأ من جهتين - 00:20:08ضَ

اولا ان هؤلاء لا يلزمهم رأيك قد درست مثلا على المذهب الحنبلي بل اه مذهبهم معتبر وقول فقهائهم آآ له آآ آآ له اثر ولا ولا يفتات عليهم فيه هذا من جهة - 00:20:34ضَ

ومن جهة ثانية انه حتى لو كنا بان اه اه هذا بلد يجرى فيه هذه الاحكام فليس لك او لي اجراء احكام الكفر عليه بمجرد اني رأيته تاركا لا تكاسلا. بل لابد ان يكون ذلك مرفوعا لمن له الولاية كالقاضي الذي يقوم - 00:20:53ضَ

كتابته ثم الحاق وصف الكفر بعد ذلك. فما دون هذه الخطوة لا يحكم بكفره. فاذا كان في اهل مذهب لا يحكمون بكفره فلا شك ان آآ وصف الاسلام باق في تلك الاحوال كلها. فلاجل - 00:21:17ضَ

لذلك لما كان بعض الطلاب في بعض البلدان يدرسون ان ترك الصلاة كفر فانهم يسرعون الى تطبيق ذلك. ويحكمون بترتيب الاثار مباشرة فيحصل بسبب ذلك بلاء كثير في الفرقة والنفرة والاختلاف الامتناع من من اه يعني - 00:21:33ضَ

اه اجراء احكام الاسلام عليهم ويحصل بسبب ذلك من امتناع الناس عن قبول الدعوة والهداية الى معرفة ما عندهم من السنة والاستقامة على الخير. فيحصل بسبب ذلك بلاء كبير. فينبغي للطالب - 00:21:59ضَ

ان يعلم الحكم من يتعلق به ذلك الحكم واجراء ذلك الحكم وترتيب اثاره عليه ثم ايضا اه اه ليس ثبوت الحكم في على وجه في في بلد او في مذهب يعني ثبوت ذلك في كل - 00:22:19ضَ

لمذهب فلكل اهل بلد مذهبهم ولهم مندوحة في الاخذ به. وترتيب الاثار حسب ذلك. ولا يتجاوز في مثلها هذا اسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والاعانة على الخير والرشاد. وصلى الله وللحديث بقية. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 00:22:39ضَ

- 00:22:59ضَ