الطهارة

(شرح اتحاف النبهاء)تابع المسح على الخفين + باب الغسل 23-4-1437

وليد السعيدان

الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه واهتدى بهداه لا نزال في ضوابط باب المسح على الخفين وبقي عندنا فيها ضابط - 00:00:00ضَ

واحد يقول هذا الظابط لا تكرار في ممسوح الا بدليل. لا تكرار في الممسوحات الا بدليل. لا تكرهوا في الممسوحات الا بدليل بمعنى ان العبادة التي امر الشارع فيها بالمسح فان الاصل الاجتزاء بمسحة واحدة - 00:00:20ضَ

فمن قال لك امسح مسحة اخرى فانك تطالبه بالدليل لانه مخالف للاصل والمتقرر عند العلماء ان الدليل يطلب من الناقل عن الاصل لا من الثابت عليه فكل ما تعبدنا الله عز وجل بمسحه ايا كان نوعه فانه يكتفى فيه بمسحة واحدة. فتبرأ - 00:00:44ضَ

ايها المكلف اذا فعلته مرة واحدة. الا اذا جاءك دليل يدل على انها على على مشروعية التكرار فيها. فحينئذ انت تقول بالتكرار وتتعبد لله عز وجل بالتكرار. واما ما لم يرد فيه تكرار - 00:01:08ضَ

المسح فان الاصل الاكتفاء على مسحة واحدة. فان قلت وما دليل ذلك فنقول دليلها الاستقراء الكامل فاننا استقرأنا جميع ممسوحات الشريعة فنجد فانما فوجدناها فوجدنا الشارع فيها يكتفي بمسحة واحدة - 00:01:28ضَ

ولم نجد تكرارا في ممسوح الا في ممسوح واحد فقط. وهو الاستجمار فقد امرنا الشارع فيه بثلاث مسحات منقية واما سائر الممسوحات فان الشارع يكتفي فيها على مسحة واحدة. وهذا - 00:01:48ضَ

من قواعد ابي العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى. فجميع الممسوحات يقتصر فيها على مسحة واحدة الا هذا الممسوح المخصوص فقط وعلى ذلك فروع. الفرع الاول الخف. فانه عبادة ممسوحة فانه عبادة يشرع فيها المسح - 00:02:13ضَ

فالقول الصحيح الاكتفاء بمسحة واحدة وعلى ذلك ظاهر قول النبي صلى الله عليه وعلى ذلك ظاهر حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنهم عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فتوضأ فاهويت لانزع خفيه فقال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين ثم قال فمسح عليهما - 00:02:33ضَ

فظاهره الاكتفاء بالمسحة الواحدة. ولانها عبادة مسح والاصل انه لا تكرار في ممسوح ومن الفروع كذلك العمائم وقد اختلف اهل العلم في اصل المسح عليها والقول الصحيح هو مشروعية المسح على العمامة. والذين قالوا بمشروعية - 00:02:59ضَ

عليها اختلفوا في عدد المساحات والقول الصحيح انها مسحة واحدة تأتي على اكثرها لان العمامة عبادة مسح المشروع فيها مسح. ولا تكرار في ممسوح الا بدليل. فاذا مسحت على العمامة او ما قام مقام - 00:03:24ضَ

مما يشق نزعه فان ذمتك قد برئت. ومن الفروع كذلك خمر النساء فاذا ربطت المرأة الخمار على رأسها فانها في حال الوضوء لا يلزمها ان تخلعه. وانما يشرع لها ان تمسح عليه - 00:03:44ضَ

فبما انه عبادة مسح فيكتفى فيه بمسحة واحدة لانه لا تكرار في ممسوح الا بدليل ومنها كذلك الجبيرة. فان الجبيرة عبادة مسح. فاذا وضع الانسان على بعض اعضاء وضوءه كبيرة فان المشروع ان يمسح عليها. ويكتفي فيها بمسحة واحدة تأتي على كلها - 00:04:04ضَ

حتى وان كانت على عضو يغسل ثلاثا فيما لو كان صحيحا. لان الغسل لان المسح شيء والغسل شيء اخر. ولان المتقررة عند العلماء ان الشارع انما انتقل في هذا العضو من الغسل الى المسح من باب من باب التخفيف والتيسير - 00:04:34ضَ

مين اللي للتخفيف والتيسير اكتفى بمسحة واحدة. لان عبادة المسح انما هي مبنية اصلا على التخفيف. فمن باب ما للتخفيف الا يكلف المكلف بثلاث مسحات. ولان المسح اذا تكرر صار غسلا. المسح اذا تكرر - 00:04:54ضَ

وعلى عضو واحد ولو كان مسحا فان بتكرر مرور البلل على هذا العضو الممسوح يكون غسلا فتنتفي فينتفي الشارع في التخفيف عن المكلف فيه. فالاصل انه لا تكرار في ممسوح الا بدليل. ومن الفروع على ذلك - 00:05:14ضَ

كاللصوق التي تكون على الجسد اللصوق التي تكون على الجسد. كاللصوق التي تكون بسبب ما يسميه العامة بالملخ هذه لصوق او اللصوق التي تكون على الجروح او نحو ذلك. فان الانسان يمر - 00:05:34ضَ

الماء على ما صح من بدنه. واذا مر عليها فانما يمر عليها مرة واحدة مسحا. لانها ممسوحة والاصل المتقرر عند العلماء انه لا تكرار في ممسوح الا بدليل. ومن الفروع على ذلك الرأس في الوضوء. ومن الفروع على - 00:05:54ضَ

ايضا الرأس في الوضوء. في الوضوء فانه عبادة مسح. وقد اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في عدد مساحاته والقول الصحيح الذي ثبتت به الادلة هو مسحة واحدة تأتي على جميعه. لما رواه - 00:06:14ضَ

وصححه الترمذي بل قال هو اصح شيء في هذا الباب من حديث علي رضي الله عنه قال قال النبي في صفة وضوء النبي صلى الله وسلم قال ومسح برأسه واحدة ومسح برأسه واحدة - 00:06:36ضَ

فانت ترى بهذا الاستقراء السريع ان جميع العبادات التي شرع فيها المسح اقتصر الشارع فيها على مسحة واحدة الا عبادة واحدة كما ذكرت لكم وهي فيما لو ازلت الخارج بالاستجمار اي بالاحجار او ما قام مقامها فهنا يلزمك - 00:06:54ضَ

كأن تكرر المسح ثلاثا لثبوت الدليل بذلك. لثبوت الدليل بذلك والله اعلم. وبه ننتهي من الكلام على مسائل المسح على الخفين. وقد اتينا على اكثرها على طريقة الاصوليين في التأصيل والتقعيد - 00:07:14ضَ

هذا من نعمة الله علينا في هذه الدروس نعم هذه شرحنا هالدرس هذا كان فيها قول قديم ثم الاخيرة اللي بيعدل ان شاء الله على فقه الدليل والتعليم بمعنى الكتاب لم يطبع بعد - 00:07:34ضَ

فلنا حق التعديل انه يجوز المسح على الفوقاني حتى وان لبسته بعد ابتداء المدة على التحتاني ولكن بمدة التحتاني ولكن القول بعد النظر وقد استفدت مما كتبه الاخ عبد المجيد ايضا في المجيد المبرد ايضا في - 00:07:55ضَ

لكنه صغيرة تبين لي ان انني كنت مخطئا ان الصواب ان الخف الثاني اذا لبس بعد الحدث فلا يجوز المسح عليه لان الخف انما يستباح المسح عليه اذا لبس على طهارة - 00:08:14ضَ

طيب واصل ثم بعد ذلك ننتقل الى باب فقهي جديد من ابواب كتاب الطهارة وهو باب الغسل باب الغسل وفيه جمل من القواعد والظوابط الفقهية التي تيسر عليك فهم مسائله. وتلك هي الطريقة التي اريدكم ان تعلموا طلابكم فيما بعد - 00:08:33ضَ

عليها. فنحن الان نمر على الفقه حديثيا في عمدة الاحكام. وتفصيلا في الفية الفقهاء وتأصيلا في اتحاف النبهاء هذا من من نعمة الله عز وجل علي وعليك القاعدة الاولى او الظابط الاول موجبات الغسل توقيفية - 00:08:59ضَ

موجبات الغسل توقيفية ومعنى ذلك انه لا يجوز للانسان ان يوجب على الناس الغسل الا وعلى ذلك الايجاب دليل من الشرع فان الاصل براءة ذمة ذمم الناس من هذا الايجاب. ومن اراد ان يعمر ذمة احد بايجاب غسل عليه فان - 00:09:23ضَ

انه مطالب بالدليل الدال على ذلك. ولان الاجابة حكم شرعي. والمتقرر عند العلماء ان الاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة. وبناء على ذلك فاذا سمعت احدا يقول من قال كذا او فعل - 00:09:46ضَ

يجب عليه ان يغتسل قبل قبول ايجابه لابد ان تطالبه بالدليل الدال على هذا الايجاب. فان جاء به في صحيحا صريحا فعلى العين والرأس واما اذا لم يأتي بدليل على هذا الايجاب فالاصل عدمه والمتقرر عند العلماء ان الاصل فيما اصله العدم بقاء - 00:10:06ضَ

وعدمه حتى نتيقن ثبوته حتى نتيقن ثبوته. لان الاصل بقاء ما كان على ما كان والاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقل عنه بيقين او عن غلبة ظن على الاقل. وقد سبر العلماء رحمهم - 00:10:29ضَ

الله تعالى ما يجب له الغسل فمنها ما نقبله لثبوت دليله ومنها ما لا نقبله لعدم وجود الدليل الدال عليه وعلى ذلك جمل من الفروع الفرع الاول انزال المني دفقا بلذة. هذا هو الموجب الاول من موجبات الغسل. ولابد في انزال - 00:10:49ضَ

من هذين الامرين من هذين الشرطين ان يكون دفقا بلذة وان يكون من مخرجه. لا بد ان يكون دفقا وهذا هو الشرط الاول وان يكون من مخرجه. فمتى ما اختل واحد من هذه الشروط فانه لا يعتبر المني الذي - 00:11:18ضَ

خرج موجبا للغسل فان قلت وما برهانك على هذا؟ فاقول البرهان على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الماء من الماء رواه مسلم وعلقه البخاري من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث - 00:11:38ضَ

علي عند احمد وغيره اذا فضحت الماء فاغتسل. حديث حسن قال ابراهيم الحربي فادخل الماء خروجه بالغلبة يعني بالشهوة. بالدفق والشهوة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بام سلمة لام سليم نعم اذا رأت اذا رأت الماء. فمتى ما خرج منيك دفقا بلذة - 00:12:02ضَ

من مخرجه فالواجب عليك ان تغتسل ولا اعلم في ذلك خلافا بين اهل العلم فهو من الموجبات المتفق عليها بين العلماء رحمهم الله تعالى فاذا لا كلام لنا في هذا الموجب لان دليله قد صح. ولله الحمد والمنة فنحن نقول به والله اعلم - 00:12:32ضَ

الفرع الثاني ما الحكم لو خرج المني من غير مخرجه؟ بمعنى لو انكسر صلبه فخرج شيء من منيه. فهل هذا فهل هذا خروج من هذا المكان يوجب الغسل؟ الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والاصل عدم وجوب الغسل الا بدليل - 00:12:52ضَ

ولا نعلم دليلا يدل على ان المني اذا خرج من غير مخرجه يجيب الغسل. وحيث لا دليل يدل على ذلك فان الاصل عدم الايجاب فالقول الصحيح في هذه المسألة هو ان المني اذا خرج من غير مخرجه فانه ليس هو المني الذي يوجب الغسل - 00:13:16ضَ

ان موجبات الغسل توقيفية ولا دليل يدل على ايجاب الغسل بذلك. والله اعلم. الفرع الثالث ما الحكم لو خرج مني الانسان بلا لذة من مخرجه. بمعنى ان اصيب بمرض او بابردة او بشدة يعني مرض - 00:13:36ضَ

وبسبب شدة المرض عنده خرج منيه. قطرت قطرات من منيه. لكن بلا شهوة. فهل هذا المني هو المني الذي يجيب الغسل؟ الجواب فيه خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى. والقول الصحيح انه ليس هو المني - 00:13:56ضَ

الذي يوجب الغسل لعدم وجود الدليل الدال على ايجاد الغسل بخروج المني في هذه الصورة ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي اذا فضخت الماء فاغتسل. ويفهم من هذا - 00:14:16ضَ

انه اذا خرج المني بلا فضخ اي بلا خروج بالغلبة والشهوة فانه ليس هو المني الذي يوجب الغسل. ولكن بما انه خارج من فيعتبر ناقضا للوضوء لانا اخذنا انه ينتقض الوضوء بكل خارج من السبيلين معتادا او نادرا كثيرا - 00:14:34ضَ

او قليلا فهمتم هذا والله اعلم ومن الفروع على ذلك ايضا ما الحكم اذا اغتسل الانسان ثم قطر منه منيه بعد الغسل والتنشيف هذي والله المشكلة فهمتم السؤال اعد اذا اذا اذا خرج اذا خرج مني الانسان بعد غسله - 00:14:54ضَ

اذا خرج منه مني بعد الغسل. فهل خروج المني في هذه الحالة يوجب غسلا اخر؟ الجواب فيه خلاف بين اهل بالعلم والقول الصحيح انه لا يوجب غسلا اخر الا اذا ابتدأ في نزوله بشهوة جديدة - 00:15:26ضَ

فاذا احس بشهوة جديدة بنزول المني الثاني فهو مني مستقل عن المني الاول. فيوجب عليه ان يغتسل غسلا اخر واما اذا خرج قطرات بلا شهوة فانه بقية الماء الاول. والماء والماء - 00:15:46ضَ

الواحد لا يوجب غسلين. والماء الواحد لا يوجب غسلين. فان قلت وهل يعتبر ناقضا للوضوء الجواب نعم يعتبر ناقضا للوضوء لان كل خارج من السبيلين فيعتبر من جملة النواقض ومن الفروع على ذلك ايضا الاحتلام ما حكم الاحتلام؟ وهل يجب على الانسان غسل - 00:16:06ضَ

اذا احتلم الجواب لابد من التفصيل في حالتين. الحالة الاولى من ذكر احتلاما ولم يرى ماء. فهذا لا غسل عليه في قول عامة اهل العلم يرحمك الله واما اذا رأى ماء وتحققه منيا فالواجب عليه ان يغتسل مطلقا اي سواء اذكر - 00:16:37ضَ

انه احتلم او لم يذكر. لان العبرة في مسألة الاحتلام انما هي بوجود الماء لا تذكر الرؤيا. لا تذكر الحلم. وعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الماء من الماء. وفي الصحيحين - 00:17:10ضَ

عفوا انما الماء من الماء. فمنطوقه ان ماء الغسل انما يجب من ماء المني. ويفهم منه ان انه اذا لم يك ثمة ماء ام للمني فانه لا غسل. وهذا مفهوم مخالفة. والمتقرر - 00:17:30ضَ

عند العلماء ان مفهوم المخالفة حجة. ولما في الصحيحين من حديث ام سلمة رضي الله عنها. قالت جاءت ام سليم الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان الله تبارك وتعالى لا يستحيي من الحق. فهل على المرأة من غسل - 00:17:50ضَ

اذا هي احتلمت؟ قال نعم اذا رأت الماء فمنطوقه يوجب الغسل عليها برؤية ومفهومه انها اذا لم ترى الماء فلا غسل عليها. ومفهوم المخالفة حجة فان قلت هذا في حق ام سليم وهي امرأة. فنقول المتقرر عند العلماء ان الاصل في التشريع التعميم. وان النساء - 00:18:10ضَ

شقائق الرجال في الاحكام وان كل حكم ثبت في حق النساء فانه يثبت في حق الرجال تبعا الا بدليل الاختصاص الاختصاص ولعموم قلة اخرى. وفي المسند ان من حديث عائشة ان رجلا عفوا وفي سنن الدارقطني. من حديث عائشة ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه - 00:18:40ضَ

وسلم قالت عائشة سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل انتبهوا يرى بللا ولا يذكر من قال يغتسل؟ وسئل عن الرجل يذكر احتلاما ولا يرى بللا؟ قال بلى. قال لا غسل عليه. قال لا غسل - 00:19:00ضَ

فهذا هو التفصيل في الاحتلام والله اعلم ومن الفروع ايضا. ما الحكم لو استيقظ الانسان ورأى على ثوبه بللا ولم يتحققه منيا؟ فهو دائر بين ان يكون بلة عرق او بلة من او بلة مذي. لم يتحققها - 00:19:20ضَ

ان هذه البلة مني فهل يجب عليه الاغتسال؟ الجواب المتقرر عند العلماء ان موجبات الغسل توقيفية على النص فلا يجوز لنا ان نلزم الناس بشيء من الاغسال الا وعلى ذلك دليل. وانما الدليل دل على ان الانسان اذا رأى المني - 00:19:45ضَ

تحققه من يا او غلب على ظنه انه مني فيجب عليه ان يغتسل. فبما ان الامر دائر عنده على الشك فان الاصل الايجابي لان ما كان اصله العدم فالاصل بقاء عدمه. ما كان اصله العدم - 00:20:05ضَ

الاصل بقاء عدمه فلا نحكم بثبوته الا عن علم او غلبة ظن. وهنا لم يتيقن ولم يغلب على ظنه انه مني فلا يجب فلا يجوز لنا معاشر الفقهاء والمفتين ان نوجب عليه الاغتسال بمجرد الشك لان الاصل بقاء ما كان على ما كان والاصل - 00:20:25ضَ

هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقل انتبهوا لكن بعض الفقهاء احاله على ما قبل النوم فان حصل منه قبل نومه موجب المذي من ملامسة او قبلة او ضم او كثرة تفكير في امور الجماع فيغلب على الظن ان تلك البلة - 00:20:45ضَ

مذي مذي لان هذه اسباب توجب خروجه فتحال تلك البلة على سببها المعلوم تحال تلك البلة على سببها المعلوم. لان الامر الحادث اذا تجاذبه سببان احدهما معلوم او مغلوب على الظن به. والاخر مشكوك فيه فاننا نحيل ذلك الامر الحادث على سببه المعلوم - 00:21:10ضَ

لان المتقرر عند العلماء ان الاصل اضافة الحادث الى سببه المعلوم لا الى المقدر المظ نون. فيوجب عليه الفقهاء في هذه الحالة ان يلحق تلك البلة باحكام المذي. يجعلها مذيا - 00:21:40ضَ

فتنطبق عليه احكام المذي من غسل ذكره وانثيه كاملين. ومن غسل ما اصاب بدنه او ثوبه من تلك البلة لان نجس في قول اكثر العلماء وحكي اجماعا رحم الله الجميع رحمة واسعة. لكننا ننفي وجوب الغسل عليه اذ الاصل عدم - 00:22:00ضَ

ايجابه وموجبات الغسل توقيفية على النص. ومن الفروع على ذلك ايضا ما الحكم لو احس الانسان انتقال منيه من صلبه ولكن لم يخرج من ذكره ما الحكم لو احس الانسان بانتقال المني من صلبه وباتجاه المني او بقرب خروجه؟ ولكن قدر الله - 00:22:20ضَ

الا يخرج شيء. فهل يجب على الانسان ان يغتسل بمجرد انتقال المني عن مكانه؟ الجواب في ذلك خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى. فذهب الحنابلة الى وجوب الاغتسال عليه بمجرد انتقال المني ولو لم - 00:22:47ضَ

يخرج كما اعتمده في الزاد. وهو رواية في مذهبنا وليست هي انعم وهي المشهورة من تذهب وهناك رواية اخرى ولكن ليست هي المشهورة الا انها رواية ثابتة في مذهبنا وهو انه لا غسل عليه الا برؤية - 00:23:07ضَ

الماء ولا جرم ان تلك الرواية هي الحق في هذه المسألة. وذلك لان موجبات الغسل توقيفية. ولا ليس هناك دليل في الدنيا يدل على ان مجرد انتقال المني يوجب الغسل بلا خروج. انما الدليل دل على رؤية المني - 00:23:27ضَ

وعلى خروجه من مخرجه المعتاد. واما مجرد انتقاله فلا يجوز لنا ان نجعله من موجبات الغسل لعدم الدليل الدال على وبناء على ذلك فاذا انتقل المني ولم يخرج فلا غسل عليه. واما اذا انتقل وخرج فيجب الغسل - 00:23:47ضَ

عليه لا لانه انتقل لا لانه انتقل وانما لانه خرج. ولا حق للاصحاب رحمهم الله على ان يبقوا على تقرير هذا الفرع في كتبهم لانه مخالف للادلة ولا برهان عليه. الا مجرد - 00:24:07ضَ

عليل عليل فان قلت وما هو؟ قالوا ان الماء اذا انتقل من المكان المعتاد من صلبه فيعتبر قد جانب الماء كانه فيسمى الانسان جنبا لان ماءه جانب مكانه. وهذا تعليل عليل. وذلك - 00:24:27ضَ

ان المتقرر على حسب كلام الاطباء انه ان الماء ليس له مجتمع معين وانما هو سلالة وانما هو سلالة نعم يتحد طريقه في في حال خروجه نعم. ولكن ان يكون هناك مستقر له فهذا لم يثبته الاطباء - 00:24:53ضَ

وانما هو سلالة كما قال الله عز وجل من سلالة من ماء مهين فهو سلالة يسل من كل اجزاء الانسان ولذلك يحس الانسان بفتور في كل اطرافه بعد خروجه. لان كل عضو من هذه الاعضاء اعطى او شارك في هذا - 00:25:13ضَ

ولذلك شرع الاغتسال وتعميم البدن بعده لان كل عضو له حظه من هذه السلالة فهمت هذا؟ فاذا ليس هناك دليل يدل على ان الانسان يوصف بانه جنب بمجرد انتقال من - 00:25:33ضَ

ومجانبته لمكانه ومن الفروع على هذه القاعدة ايضا لقد فرظ الفقهاء في ذلك مسألة وهي انهم قالوا ما الحكم لو رأيت منيا في ثوب تنام فيه انت وغيرك عادة وهذا قد يكون ثوب صوف تنام انت في اول الليل وهو ينام في اخره او ينام ليلة وانت تنام فيه ليلة - 00:25:53ضَ

وكأن يوجد على فراش ينام عليه اثنان مني ولا يتحققانه من احدهما. او في لحاف يريان يريان عليه اثر مني ولا يتحققانه منيا عفوا ولا يتحققانه من احدهما الجواب اذا كان هذا الفراش او الثوب او اللحاف او السراويل. لا لا يلبسها او لا ينام عليها - 00:26:23ضَ

او لا يتغطى بها الا واحد فلا جرم ان هذا الاثر الحادث منسوب الى سببه المعلوم وهو انه مني خرج من هذا وهذه لا اشكال فيها ان شاء الله. واما اذا كان يستعمله اثنان يستعمله اثنان - 00:26:55ضَ

فاننا نضيف هذا الاثر الحادث الى الاقرب منهما الى الاقرب منهما بمعنى من يشرح ها؟ بمعنى انك اذا نمت في هذا الثوب اول الليل ثم خلعته ليلبسه صاحبك ويستدفئ به. فنام - 00:27:15ضَ

هو فيه ثم اكتشفتم المنية متى؟ بعد النومة الثانية فاكتشاف المني امر حادث. له سببان اليهما سبب سابق وسبب قريب لاحق. والاثر الحادث اذا تجاذبه سببان احدهما سابق والاخر لاحق فالاصل اضافة الحادث الى اقرب اوقاته. فهنا يجب الغسل على - 00:27:37ضَ

على الثاني دون الاول مع انه يحتمل ان يكون من الاول لكننا نعمل بمثل هذه القواعد لان الاصل بقاء اليقين فلا نعمل بالشك. فلا نعمل بالشك واما اذا كان اكتشافه ليس له سبب او او تجاذبه السببان على درجة واحدة - 00:28:07ضَ

تجاذبه السببان على درجة واحدة. فان فرضنا هذه السورة الصورة فحينئذ لا يجب الغسل على واحد منهم منهما لان كل واحد منهما متيقن الطهارة وعدم الايجاب والاصل بقاء ما تيقنه من نفسه - 00:28:34ضَ

لان سبب وجوب الغسل مشكوك فيه. والاصل المتيقن عدم وجوبه عليه. فعندنا يقين وعندنا شك والمتقرر عند العلماء ان اي فرع تجاذبه تجاذبه يقين وشك فاننا نلغي الشك ونعمل اليقين لان اليقين لا يزول بالشك. فالاصل عدم ايجاب الغسل عليه وسبب الايجاب مشكوك فيه فنبقى على الاصل - 00:28:57ضَ

الا ان احدهما يجب عليه الغسل لا بعينه. فاذا نظرنا اليهما مجتمعين اوجبنا الغسل على احدهم واذا نظرنا اليهما منفردين لم نجب الغسل على احد منهما اعمالا لتلك الاصول والقواعد. ومع عدم - 00:29:27ضَ

ايجاد الغسل على واحد منهما الا ان الفقهاء قالوا ولا ينبغي ان يأتم احدهما بالاخر لان احدهما يجب عليه الغسل بيقين. محدث بيقين والله اعلم ومن الفروع على هذه القاعدة ايضا - 00:29:47ضَ

ما الحكم لو ان المرأة اغتسلت ثم خرج منها مني زوجها؟ ما الحكم لو ان المرأة اغتسلت؟ ثم خرج منها مني زوجها فهل هذا المني هو المني الذي يوجب الغسل؟ الجواب لا يجب عليها الغسل لان موجبات الغسل - 00:30:07ضَ

توقيفية على النص وليس هناك دليل يدل على ان مني الرجل اذا خرج من فرج امرأته انه يجب عليها الغسل فان قلت وهل يعتبر خروجه من جملة نواقض الوضوء؟ فاقول نعم. لانه خارج من السبيل وكل ما خرج من السبيلين فانه يعتبر من - 00:30:27ضَ

نواقض ومن الفروع كذلك الموجب الثاني من موجبات الغسل الجماع. وهو ايلاج حسبة اصلية في فرج اصلي كان او دبرا. ولو من ميت او ميتة فمتى ما اولج الانسان حشفته الاصلية. في فرج اصلي وجب عليه الغسل. وهذا - 00:30:47ضَ

العلماء بعد عصر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عفوا وهذا باجماع العلماء بعد ايش قلت انا؟ بعد عصر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فالانسان متى ما اوجد حسبته في هذا الفرج الاصلي وجب عليه الغسل سواء انزل او لم ينزل. وهذا بالاجماع كما ذكرت - 00:31:29ضَ

سابقا ففي صحيح الامام مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جلس بين شعبها الاربع. ثم جهدها فقد وجب الغسل زاد مسلم وان لم ينزل - 00:31:57ضَ

ولمسلم ايضا من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا جلس بين شعبها الاربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. ولا يقصد بمجرد ولا يقصد المسيس بمجرد - 00:32:23ضَ

وانما يقصد الايلاج بدليل تفسير رواية الترمذي من نفس الحديث قال اذا جلس بين شعبها الاربع وجاوز الختان كان وجاوز ولا تحصل هذه المجاوزة الا بالايلاج فمتى ما اولجت وجب عليك الغسل - 00:32:44ضَ

ومن الفروع كذلك لقد كان في اول الاسلام لا يجب الغسل بمجرد الجماع الا اذا انزل الانسان واما من جامع فاكسل اي لم ينزل فانما يجب عليه الوضوء فقط الا ان هذا الحكم قد نسخ بايجاب الغسل انزل او لم ينزل - 00:33:07ضَ

ولذلك في صحيح الامام مسلم من حديث ابي رافع قال دعاني النبي صلى الله عليه وسلم وانا على بطن من امرأة فخرجت فقال لعلنا اعجلناك. انما يكفيك الوضوء. ثم امر النبي - 00:33:37ضَ

صلى الله عليه وسلم بالغسل بعد وفي سنن ابي داوود من حديث ابي من حديث ابي بن كعب رضي الله عنه. قال انما كان الماء من الماء في اول الاسلام. ثم امرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل بعد ذلك - 00:33:57ضَ

وهذا يستفيد منه الاصوليون مسألة اصولية وهي جواز النسخ الجزئي فان النص قد يدل على عدة مسائل فيأتي دليل اخر ينسخ بعض المسائل فيبقى الدليل دل به على ما لم ينسخ. ولذلك فحديث ابي سعيد الخدري عند الامام مسلم في قول النبي صلى الله عليه - 00:34:20ضَ

سلم انما الماء من الماء كان يستدل به على مسألتين. كان يستدل على عدم وجوب الغسل بمجرد الجماع اذا لم ينزل ويستدل به على وجوب الاغتسال على المحتلم متى ما رأى الماء فجاء الدليل فنسخ جزء الدلالة وهو - 00:34:51ضَ

عدم وجوب الغسل الا بالانزال. هذان نسخته الادلة لكن بقي يصح لنا ان نستدل بهذا الحديث على ما بقي من المسائل وهو وهو الاحتلام هذا دليل على صحة النسخ الجزئي وفي ذلك جمل من الفروع ذكرتها في كتاب لي اسم التعريف - 00:35:19ضَ

الطلاب باصول الفقه في سؤال وجواب. انتهى الوقت كم بقي قرابة الاربعين ومن الفروع كذلك ما حكم الحكم لو جامع الانسان في الدبر مع القول بانه محرم وكبيرة من كبائر الذنوب. وملعون - 00:35:39ضَ

ادعي له فهل يجب عليه ان يغتسل؟ ام ان الاغتسال مخصوص بالجماع في الفرج؟ الجواب من اولج حشفته في قبل او دبر فان الواجب فعليه ان يغتسل لوجود مسمى الايلاجي - 00:36:06ضَ

في فرج اصلي هذا اصح الاقوال في هذه المسألة ومن الفروع كذلك فرض الفقهاء مسألة وهي ما الحكم لو ان الانسان جامع بهيمة افيجب عليه ان يغتسل فان قلت اوي تصور هذا؟ فنقول نعم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان حده من اتى - 00:36:28ضَ

بهيمة فاقتلوه واقتلوها والحديث يصح بمجموع طرقه. فمتى رأينا الانسان قد ثبت قد اتى بهيمة؟ فان حده شرعا ان يقتل اذا ثبتت اذا ثبتت التهمة عليه بهذا الحديث ورجحه الامام ابن القيم رحمه الله تعالى في الاعلام وغيره - 00:37:00ضَ

واما البهيمة فتقتل حتى لا يؤكل لحمها وقد اصابها ما اصابها. وخشية ان تأتي بشيء فيه خلقة الانسان فاكراما للانسان الذي كرمه بنو ادم نقتل هذه البهيمة ولذلك لما سئل بعض الرواة ما ذنب البهيمة ان تقتل؟ قال حتى لا تأتي بانسان يعني يعني كانوا يخشون ان تأتي - 00:37:29ضَ

شيء فيه انتاج فيه انسان ولكن هل يجب عليه ان يغتسل؟ الحقيقة هذا فيه توقف عندي ونظر. لان الفرز الذي علقت الشريعة وجوب الاغتسال به لا يخرج عن حالتين اما ان تعلقه لكونه فرجا اصليا - 00:38:02ضَ

فان قلنا بان الغسل يجب اذا اولج الانسان حسبته في فرض اصلي ففي هذه الحالة يجب عليه ان يغتسل فيما لو ذكره في بهيمة لم؟ لان فرجها فرج اصلي ولكن اذا غلبنا في هذا الفرج ان يكون لانثى - 00:38:28ضَ

والانثى هي النوع او الجنس الذي خلقه الله عز وجل صالحا للايلاج فيه من الرجل فاننا حينئذ نقول لا غسل عليه. والاقرب عندي ان شاء الله انه لا يجب عليه الغسل لعدم وجود الدليل الدال - 00:38:51ضَ

على ايجاب الغسل على من اتى بهيمة حتى وان قلنا ان فرجها اصلي فان مثلها لا يجامع. فان مثل هذا لا يجامع فاذا يجب تعذيره او قتله على حسب خلاف اهل العلم في ذلك. واما ايجاب الغسل عليه فلا لان موجبات الغسل توقيفية - 00:39:11ضَ

على النص ولا نعلم دليلا يدل على وجوب الغسل عليه. فان قلت وما الحكم فيما لو جامعها فانزل الجواب يجب عليه الغسل لا لمجرد الجماع الايلاج عفوا. وانما لوجود الانزال. وانما لوجود الانزال - 00:39:34ضَ

هذا هو الاقرب عندي والله اعلم ومن الفروع كذلك. هل يجب ان نغسل هل يجب ان نغسل الشهيد اذا تيقنا انه مات جنبا هل يجب ان نغسل الشهيد اذا تيقنا انه مات جنبا؟ الجواب المتقذر - 00:39:55ضَ

عند العلماء ان موجبات الغسل توقيفية. ومن المعلوم عند اهل العلم ان الشهيد يدفن بدمائه. وثيابه بعد نزع الحديد والجلود عنه من غير تغسيل ولا صلاة عليه ولكن اذا تيقنا ان فلانا الشهيد قد مات وهو جنب. كأن يكون قد سمع الهاء - 00:40:27ضَ

اي الصوت المرتفع الذي يدعو للجهاد والقتال. وهو على بطن امرأته ثم قام ولم ينزل. او قد انزل ولم يغتسل. فشارك معهم فاستشهد فهل يجب تغسيله؟ الجواب في ذلك خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى. فمن اهل العلم من قال يجب تغسيله - 00:40:54ضَ

واستدل بقصة حنظلة لما مات فان الملائكة قد تولت تغسيله فلما سألوا امرأته اخبرتهم بانه كان جنبا بسبب جماعه لها ومن اهل العلم من نفى ذلك. فقال لا يجب تغسيله. وهذا القول الثاني هو الاقرب عندي ان شاء الله - 00:41:20ضَ

فالقول الصحيح اننا اذا تحققنا ان الشهيد قد مات جنبا فانه يبقى على عدم تغسيله اذ لا دليل يدل على ايجاب تغسيله في هذه الحالة. وموجبات الغسل توقيفية. والشهيد الاصل فيه انه لا - 00:41:44ضَ

فان قلت وتغسيل الملائكة فاقول دعك من تغسيل الملائكة وانظر الى فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع حنظلة. هل تيقن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان حنظلة ما مات جنبا - 00:42:05ضَ

الجواب نعم ومع تحققه ان عليه جنابة الا انه ترك الحال على ما هي عليه فاننا نستدل بفعل من؟ الملائكة ولا بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم اجيبوا يا اخوان الجواب انما نستدل بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا امره يترك - 00:42:25ضَ

لله عز وجل فان شاء ان يرسل ملائكته ليغسلوه فله ذلك. وان شاء ان لا يرسل فهو ربه عز وجل. لكن نحن ما به انما ان نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم ومع علم رسول الله العلم القطعي اليقين ان حنظلة كان جنبا - 00:42:45ضَ

ومع ذلك فقد ترك تغسيله فاذا تغسيل حنظلة فعل توفر سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك. ومع ذلك تركه. فالمشروع تركه لان المتقرر عند ان كل فعل توفر سببه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله اختيارا فالمشروع تركه. ولان - 00:43:05ضَ

غسيله لو كان واجبا لبينه فلما لم يبينه دل على وجوبه لان المتقرر عند العلماء باجماعهم ان تأخير البيان عن وقت الحاجة ايجوز ان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وبناء على ذلك فالقول الصحيح عندي في هذه المسألة هو ما - 00:43:35ضَ

لك من ان الشهيد اذا مات جنبا فانه لا يجب على من شهده تغسيله حتى ولو تيقن انه جنب اخر فرع في هذا الدرس فيما اظن ان الساعة انتهت او بقي - 00:44:05ضَ

طيب قال ليس اربعهم قبل قليل ايه تماس بنطول عليكم هل يجب الغسل بمجرد ملامسة الفرج بالذكر من غير ايلاج؟ الجواب لا يجب الغسل بمجرد الملامسة بمجرد اللمس او العرك او نحوها. لا يجب الغسل بمجرد ذلك. الا اذا حصل الايلاج فان قلت ولم؟ فنقول لان - 00:44:25ضَ

موجبات الغسل توقيفية على النص ولم يأت دليل يدل على ان مجرد مباشرة الذكر للفرج بلا ايلات توجب الغسل وحيث لا دليل فالاصل البقاء على الاصل حتى يرد الناقل ومن الفروع كذلك مسألة غريبة وهي واقعة. ما الحكم لو ان امرأة قالت ان بها جني - 00:45:02ضَ

او الرجل اذا قال انه يجامع امرأة من الجن فهل جماع الجني للانسية او جماع الانسي للجنية؟ يوجب الغسل ام لا يوجب الغسل ام لا؟ الجواب في ذلك خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى والاقرب عندي انه ليس مني - 00:45:28ضَ

واجبات الغسل لعدم تحقق الايلاج. لان المسألة غيبية غير مدركة بالحواس. وما كان غيبا غير مدرك بالحواس فانه لا لا يكون موجبا للاغتسال. لاننا لا نتحقق هذا الجماع اهو حصل ام ان - 00:45:58ضَ

النية وسوسة وخيل لها انها تجامع. فاذا السبب الذي يوجب الغسل مشكوك فيه ومتى ما شككنا في السبب الموجب فاننا نرد الامر الى اصله وهو عدم الايجاب افهمتم هذا الا اذا انزلت او انزل اقصد الانسي ذكرا وانثى. فهنا يجب الغسل عليها للانزال لا - 00:46:18ضَ

بمجرد لايلاج فهمته بما لو ادعت ذلك والا فان اغلب الحالات التي تكون مثل ذلك انما تكون حالات تخييلية توهمية. ولا حقيقة لها ولا حقيقة لها. وغالبا ما تكون في حال المنام. فيرى الرجل ان جنية جامعته واستلذ بها - 00:46:49ضَ

في منامه فهي رؤيا منامية. وكذلك ترى المرأة ان جنيا تغشاها فجامعها. وقد قلنا بان المحتلم في في المنام اذا لم يرى ماء فانه لا غسل عليه وليس مجرد كونه جومع في المنام - 00:47:15ضَ

بدليل على ايجاب الغسل عليه. لان موجبات الغسل توقيفية فلا يجب فلا يجوز لنا ان نلزم الناس بما لم يلزمهم الله عز وجل به وجميع ما قررناه في هذه الفروع يثبت في حق الجن كذلك. ولكننا ندع هذا - 00:47:35ضَ

الفرع للدرس القادم ان شاء الله. ومن الفروع كذلك الموجب الثالث من موجبات الغسل اسلام الكافر. فمتى ما اسلم الكافر اصليا كان او مرتدا؟ فالواجب عليه ان اغتسل وحكم غسله واجب في اصح قول اهل العلم رحمهم الله تعالى - 00:47:58ضَ

وفيه حديثان صحيح ان الحديث الاول ما رواه عبدالرزاق واصله في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه في قصة ثمامة ابن اثال. عندما اسلم قال فامره النبي صلى الله - 00:48:28ضَ

وعليه وسلم ان يغتسل. ولفظ الامر ليس في الصحيحين الا انه زيادة من ثقة. والمتقذر عند العلماء ان زيادة الثقة مقبولة ما لم تعارض رواية الثقات. فرواية الصحيحين مطلقة ورواية غير الصحيحين مقيدة بالامر - 00:48:48ضَ

فاذا يصلح ان يستدل به على ايجاب الغسل. وذلك لان قوله فامره هذا امر. والمتقرر عند العلماء ان الامر المتجرد عن القرينة يفيد الوجوب وفي سنن ابي داود باسناد حسن من حديث قيس - 00:49:08ضَ

رضي الله تع قيس بن عاصم رضي الله عنه انه عندما اسلم امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يغتسل بماء فقال امره والمتقرر عند العلماء ان الامر المتجرد عن القرينة يفيد الايجاب - 00:49:32ضَ

فهذان دليلان يدلان على ان من موجبات الغسل اسلام الكافر. فان قلت اولم يسلم الجمع الغفير؟ والكم الكثير ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال فانه لو امر كل من اسلم بان يغتسل لانتشر العلم بذلك - 00:49:52ضَ

ولا ولا صار النقل فيه متواترا فكيف مع اشتهاره وكثرة تكرره لا ينقله من الصحابة الا رجلان وهذا ايراد قوي ولكن الجواب عنه ان المتقرر في قواعد الاصول ان خبر الاحاد معتمد فيما تعم - 00:50:18ضَ

البلوى لان المقصود انما هو صحة النص. عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمتى ما صح النص وجب الاخذ به بغض النظر عن نوعه امتواتر او احاد. وبغض النظر عن نوع القضية التي ثبت فيها. اهي من القضايا التي تعم - 00:50:45ضَ

فيها البلوى او لا؟ لا يجوز لك ان ترد ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجة انه احاد ثبت في مسألة تعم بها البلوى. فان هذا مذهب الائمة الحنفية. الذين يقعدون في اصولهم الفقهية - 00:51:08ضَ

ان خبر الاحاد مردود فيما تعم به البلوى. واما الجمهور في قواعدهم اصولية فانهم يأخذون بخبر الاحاد فيما لا تعم فيما تعم به البلوى. لان المعتمد انما هو صحة وحيث صح هذان النصان فاننا نقول بمقتضى هما - 00:51:28ضَ

فان قلت ولماذا لم يذكر البخاري ومسلم رواية الامر فنقول لانهما رحمهما الله لهما شروط في تخريج الحديث. فرواية الامر ليس سندها على شرطهما فلم يتركاها ضعيفا لها وانما تركاها لمخالفة شرطهما. ومن المعلوم المتقرر انه ليس كل حديث تركه البخاري ومسلم - 00:51:57ضَ

يكون ضعيفا بل ان هناك من الاحاديث الصحيحة الكم الكثير قد ترك اخراجها في صحيحيهما بان ليست على شرطهما فان قلت الامر بالغسل بالغسل في حديث قيس. مقرون بالسدر والسدر ليس بواجب في اغتسال الكافر - 00:52:27ضَ

فاذا كان السدر غير واجب فيكون الماء فيكون الاغتسال ايضا بالماء ليس بواجب فنقول هذا خطأ في الاصول لان المتقرر عند الاصوليين ان دلالة الاقتران من اضعف الدلالات فقد يقرن الله عز وجل ما ليس بواجب اجماعا بما هو واجب اجماعا - 00:52:57ضَ

كقول الله عز وجل كلوا من ثمره اذا اثمر واتوا حقه يوم حصاده. فالاكل مباح اجماعا وايتاء الحق واجب اجماع فاذا دلالة الاقتران غير معتبرة عند الاصوليين غير معتبرة عند الاصوليين. ولذلك نقول ان السدر ليس بواجب. واما الماء فواجب. ولنا - 00:53:26ضَ

اخر غير هذا غير الرد بدلالة الاقتران وهي ان الامر بالسدر ورد ما يصرفه من الوجوب الى الندب. وهي ان النبي صلى الله عليه وسلم انما امر ثمامة دون السدر - 00:53:55ضَ

فلما ترك امره بالسدر دل على ان الامر بالسدر في الحديث الاخر ليس على بابه الذي هو الوجوب والتحتم وانما هو على الندب فباي الجوابين اجبت فقد صح؟ جوابك فان قلت ومتى يجب الاغتسال عليه؟ اقبل النطق ام بعده؟ الجواب - 00:54:16ضَ

الجواب انما يجب الاغتسال عليه بعده. لانه يثبت له حكم الاسلام لا بالعزم عليه. وان بالنطق بالشهادتين فاذا اغتسل قبله فيكون قد اغتسل حال كونه كافرا وانما يوجب الغسل الاسلام. فيكون كمن صلى قبل دخول الوقت. وانما يوجب الصلاة دخول وقتها - 00:54:46ضَ

فيها والمتقرر عند العلماء ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فان قلت وما الحكم لو كان الجنب الكافر قد اغتسل قبل اسلامه بعشر دقائق حصلت عليه جنابة فاغتسل. او طهرت كافرة من حيضها فاغتسلت - 00:55:16ضَ

ثم اسلمت بعد هذا الغسل اويلزمها غسل اخر؟ الجواب انتبه. الجواب نعم يلزمك غسل اخر لتجدد السبب. فالسبب الاخر يوجب غسلا اخر. لان السبب الاول قد استقل بغسله لو انها اخرت غسلها من الحيض الى ما بعد الاسلام فيكفي عن السببين غسل واحد. لانه سيأتينا قاعدة - 00:55:43ضَ

ان اسباب الاغسال اذا اجتمعت تداخلت سيأتينا قاعدة في هذا ان شاء الله الدرس القادم. لكن بما انها للسبب الاول فاستقل السبب الاول بموجبه فيبقى السبب الثاني يتطلب موجبا اخر - 00:56:13ضَ

انتم معي في هذا ولا لا فلو ان الانسان كفر عن يمينه الاولى ثم حلف يمينا اخرى وخالفها هل الكفارة الاولى تجزئ عن كفارة الثانية الجواب لا لان الثانية قد استقلت بموجب خاص. والمتقرر عند العلماء ان من كرر شيئا موجبه - 00:56:33ضَ

واحد فانه يجزئ عن الجميع موجب واحد ما لم يخرج موجب الاول. فهنا يجب عليه بعد يجب عليها او وعليه بعد اسلامهما اي يجددا الغسل. قال العلماء ولان اغتسالهما قبل الاسلام غير معتبر - 00:56:56ضَ

في شرع الاسلام لان الغسل المعتبر انما هو الغسل الذي تصح نيته والكافر لا تصح نيته فلا يعتبران شيئا وانما الغسل بعد اسلامه هو المعتبر لصحة نيته حينئذ فان قلت وهل هذا الحكم يثبت في حكم من كان مسلما فارتد فهداه الله للاسلام - 00:57:16ضَ

لانه يخص الكفار الاصليين فنقول الجواب هو معلق بعلة هو معلق بعلة ما هذه العلة؟ الدخول في الاسلام. بغض النظر عن نوع كفرك السابق. فالاغتسال يعلق بالنظر الى نوع الكفر. وانما يعلق بالدخول. فمن وصف بانه دخل الاسلام - 00:57:44ضَ

فقد وجد في حقه العلة ومن وجدت في حقه العلة وجب الحكم لان الحكم يدور مع علته وجودا بعد من؟ فالكافر الاصلي اذا دخل الاسلام تحققت فيه العلة وهي الدخول. والمرتد الكافر اذا دخل في الاسلام - 00:58:15ضَ

وجدت فيه نفس العلة والمتقرر عند العلماء ان الشريعة لا تفرق بين متماثلين كما انك لا تجمع وبين مختلفين افهمتم هذا فان قلت وما الحكم اذا لم يجد الماء ما الحكم اذا لم يجد الماء؟ فنقول ان المتقرر في قواعد باب التيمم وستأتينا ان كل موضع - 00:58:35ضَ

تشرع فيه الطهارة المائية فتشرع فيه الطهارة الترابية عند عدمه. اي عند عدم الماء فحينئذ يجب عليه ان يتيمم بنية الاغتسال فاذا وجد الماء بعد ذلك يجب عليه ان يستعمله. يجب عليه ان يستعمله. ولعلنا نكتفي بهذا القدر. والله اعلى ونكمل ان شاء الله - 00:59:09ضَ

الدرس القادم والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا - 00:59:39ضَ