احسن الله اليكم. فقال عليه الصلاة والسلام اذا ترغم له انوف وكان ذلك والاسلام ضعيف. فخاف ان ينفر الناس عن الاسلام ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من يعذرني في رجل بلغ اذاه في اهل بيتي قال سعد بن معاذ رضي الله عنه انا اعذرك ان كان - 00:00:00ضَ

من الاوس ضربت عنقه ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم يعني ان حقه هو القتل من اذى النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا عرظ عمر رظي الله عنه قتلى ذاك الرجل وعرظ سعد رظي الله عنه قتل الذي اذى النبي صلى الله عليه وسلم في اهله لانه لانه حده - 00:00:20ضَ

ما يجب ان ينفذ فيه هو القتل. نعم. قال رحمه الله الحديث الخامس عشر قال سعيد بن يحيى بن سعيد الاموي في مغز عن الشعب لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة دعا بمال العزى فنثره بين يديه ثم دعا رجلا قد سماه - 00:00:39ضَ

فاعطاه منها ثم دعا ابا سفيان بن حرب فاعطاه منها ثم دعا سعيد بن حريث فاعطاه ثم دعا رهطا من قريش فاعطاهم فجعل يعطي الرجل القطعة من الذهب فيها خمسون مثقالا وسبعون. فقام رجل فقال انك لبصير حيث تضع - 00:00:59ضَ

ثم قال الثانية فاعرض عنه ثم قام الثالثة فقال انك لتحكم وما نرى عدلا. فقال عليه الصلاة والسلام. ويحك اذا لا يعدل احد بعدي. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا بكر فقال اذهب فاقتله - 00:01:19ضَ

فذهب فلم يجده. فقال عليه الصلاة والسلام لو قتلته لرجوت ان يكون اولهم واخرهم فهذا نص في قتل مثل هذا الطاعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير استتابة. وهذه قصة اخرى غير قصة غنائم حنين. ولا قصة الذهب الذي بعثه علي - 00:01:39ضَ

وكان هدم العزى عقب الفتح سنة ثمان. وحنين بعد ذلك في ذي القعدة وحديث علي وحديث علي سنة عشر. وتقدم ان عمر قتل الرجل الذي لم يرضى بحكم النبي صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن بتقرير ذلك وجرمه اسهل من جرم - 00:01:59ضَ

وفي الصحيحين حديث الذي لمزه في قسمة الدهيبة التي ارسل بها علي وقال يخرج من ضئضئ هذا قومه اغنية رونا كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم. يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. يقتلون اهل الاسلام - 00:02:19ضَ

اهل الاوثان لان ادركتهم لاقتلنهم قتل عاد. وقال عليه الصلاة والسلام سيخرج قوم في اخر الزمان حداث الاسنان سفهاء او الاحلام يقولون من خير قول البرية لا يجاوز ايمانهم حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فاينما - 00:02:39ضَ

فاقتلوهم فان في قتلهم اجرا لمن قتلهم يوم القيامة. فهذه الاحاديث كلها دليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم امر قتل طائفة هذا الرجل العائد عليه واخبر ان في قتلهم اجرا لمن قتلهم وقال عليه الصلاة والسلام هم شر قتلى تحت اديب السماء - 00:02:59ضَ

فرتب القتل على مروقهم من الدين فعلم انه الموجب لقتلهم فعلم انه الموجب لقتلهم لما غلوا فيه حتى مرقوا وهم اصناف. وكان هذا اولهم قد خرج في زمنه صلى الله عليه وسلم فعاب قسمه. فكل من عاب - 00:03:19ضَ

هي من سنتي فحكمه كحكمهم. فمن زعم انه يجر في قسمه فهو مكذب له. ولا يجب اتباعه عنده وهو مناقض لما تضمنته الرسالة من امانته ووجوب طاعته وزوال الحرج عن النفس من قضائه بقوله وفعله فان الله قد اوجب - 00:03:39ضَ

طاعته والانقياد لحكمه وانه لا يحلف على احد. فمن طعن في هذا فقد طعن في صحة تبليغه. وذلك طعن في الرسالة وهذا من اقبح الكفر واشنعه. ذكر رحمه الله تعالى في هذه السنة - 00:03:59ضَ

الخامسة عشرة جملة من الوقائع وهي وقائع متفرقة فيها اعتراض على النبي صلى الله عليه وسلم في امر قسمه صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم حين يقسم المال يراعي - 00:04:17ضَ

الاسلام وربما اعطى اناسا واكثر لهم من صناديد العرب ومشاهيرهم يتألفهم على الاسلام وكان المال لا يساوي عنده صلى الله عليه وسلم شيئا ولا يراه شيئا. صلوات الله وسلامه عليه. فربما اعطى بعض زعماء القبائل والمؤثرين اعطاهم شيئا كثيرا - 00:04:31ضَ

ليتألفهم ويثبتوا على الاسلام وليكون في ذلك ايضا اغراء لامثالهم من زعماء القبائل الاخرى حتى يقولوا لو ان اسلمنا واسلمت قبيلتنا لحصل لنا مثل ما حصل لزعيم قبيلة قريش او تميم او كذا - 00:04:49ضَ

ممن اعطاهم واجزل صلوات الله وسلامه عليه. فيجيء من لا يفقه فيعترض على النبي صلى الله عليه وسلم ويطعن في قسمه هذا بالنظر الى انه ليس بعادل كيف يعطي هذا ويكثر له ولا يعطي - 00:05:09ضَ

هذا مراده. فالطاعن قد قد تلبس بخبيثتين. الخبيثة الاولى اسوأ منها وهي الطعن في عدله صلى الله عليه وسلم الخبيثة الثانية ان الموضوع موظوع رعاعة دنيا وقسم مال ويقوم امام محمد صلى الله عليه وسلم - 00:05:24ضَ

دجاجة وقلة ادب ويقول مثل هذه الكلمة فهذا الطاعن في امر قسمة مال العزى لما نثر بين يديه عليه الصلاة والسلام جاء هذا الشقي وقال انك لبصير حيث تضع حيث تضع التبر يعني انك عندك دراية لم تضع التبر هذا الذهب وتعرف - 00:05:42ضَ

يعني على سبيل عياذا بالله اللمز فلما كرر النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنه فقال كلمته القبيحة انك لتحكم وما نرى عدلا فقال ويحك اذا لم اعدل من يعدل؟ اذا لم يعدل النبي صلى الله عليه وسلم فلا احد يعدل - 00:06:01ضَ

ثم انه امر ابا بكر ان يقتله فذهب فلم يجده. يقول شيخ الاسلام هذا نص على انه يقتل بدون استتابة لانه لم يقل اطلب منه ان يرجع عما قال او هاته لنستتيبه بل امر بقتله مطلقا - 00:06:17ضَ

يقول هذا العائب ليس هو الخارجي الذي عاب على النبي صلى الله عليه وسلم قسمة غنائم حنين وليس هو الخارجي الذي عاب على النبي صلى الله عليه وسلم قسمة الذهب الذي بعثه علي - 00:06:31ضَ

دهيبة تصوير الذهب في من اليمن فاعترض على قسم النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذه قصة واقعة اخرى متأخرة لان قصة حنين وقصة الذهب هذه قبل اما هذه فبعد ان فتحت مكة - 00:06:50ضَ

يقول رضي الله رحمه الله يقول لهم انها مخالفة لان موقعة لان فتح مكة قبل حنين لا شك فتح مكة قبل حنين لكن الغرض ان هذه واقعة غير تلك الواقعة - 00:07:08ضَ

يقول ايضا تقدم ان عمر وهو ليس موجودا في المختصر لكنه موجود في الاصل ان عمر لما لم يرضى شخص بحكم النبي عليه الصلاة والسلام حكم النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة فذهب - 00:07:23ضَ

هذا الذي حكم له وقال اذهب بنا الى عمر فقال عمر رضي الله عنه قضى في امركما النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم فقال انتظر فدخل واخذ السيف وقتله ونزل القرآن باقرار ما فعل. لانه ابى حكم النبي عليه الصلاة والسلام. يقول ذاك الذي ذهب الى عمر ليحكم جرمه اسهل من هذا الذي وقع بهذا - 00:07:36ضَ

الحال الفج في حق النبي صلى الله عليه وسلم وشافه بمثل هذا ثم ذكر قصة الذي لمز النبي عليه الصلاة والسلام والذي ورد فيه قوله تعالى ومنهم من يلمزك في الصدقات وهو الخارجي الذي لمز النبي - 00:08:02ضَ

وسلم بانه لم يعدل. لما قسم عليه الصلاة والسلام تلك القسمة الذهيبة التي ارسل بها علي رضي الله عنه واخبر عليه الصلاة والسلام انه يخرج من ضئضئ ذاك الرجل يعني من اصله - 00:08:17ضَ

قوم هذا حالهم عياذا بالله يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهو من الرمية يقتلون ال الاسلام ويدعون اهل الاوثان. يعني اشقى من شقيت بهم الامة الخوارج - 00:08:32ضَ

غالب قتلهم في المسلمين ويقل ان يقاتلوا الكفار بل كان اوائلهم يقولون الكفار لهم عهد حتى لما قتلوا عبد الله ابن خبيب مر الخوارج على عبد الله بن خبيب واخذوه - 00:08:47ضَ

رحمه الله وكان واليا لعلي مر خنزير من الخنازير فنفحه احدهم بسيفه. فقال احد الخوارج له هذا خنزير من خنازير اهل الذمة. كيف تتعرض لهذا الخنزير اناس لهم عهد فقال عبد الله الا اخبركم بما هو اعظم من هذا الخنزير - 00:09:02ضَ

قالوا بلى اخبرنا قال انا مسلم يستحلون قتلي وانت الان تتورع عن ضربي هذا للخنزير قال فقدموه فذبحوه ذبحا عياذا بالله وبقروا بطن ام ولده ولهذا قاتلهم علي رضي الله - 00:09:24ضَ

بعد هذه كما قال عليه الصلاة والسلام سفهاء الاحلام يعني عقولهم ضعيفة حداث او حدث الاسنان يعني انهم في الغالب يكونون صغارا ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ لان ادركتهم لاقتلنهم قتل عاد - 00:09:37ضَ

وقال اينما لقيتموهم فاقتلوهم. يعني ان هذا هو حكمهم من اولهم ذاك الذي اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم وقال فيه صلى الله عليه وسلم يخرج من ضئضئ هذا من اصله - 00:09:52ضَ

قوم هذا حالهم في بعض الروايات وهذا من الامور التي نسأل الله يجعلنا واياكم في عافية يقرأون القرآن يحسبونه لهم وهو عليهم يعني انهم يحتجون بالنصوص يظنون ان النصوص فيها ما يدل على فعلهم. والنصوص ليست لهم بل هي عليهم عياذا بالله - 00:10:04ضَ

فقال رحمه الله هذه الاحاديث تدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتل طائفة هذا الرجل الذي عاب على النبي صلى الله عليه وسلم واخبر صلى الله عليه وسلم بما في قتله من الاجر. ثم اخذ قاعدة من كل ما تقدم - 00:10:26ضَ

كل من عاب شيئا من سنته صلى الله عليه وسلم فحكمه حكمهم فمن زعم انه يجور في القسمة صلى الله عليه وسلم فقد كذبه. لانه احق الناس بالامانة عليه الصلاة والسلام. وهذا يناقض ما - 00:10:39ضَ

يعترف به اذا كان الخارجي من ان هذا رسول الله فكيف يكون رسولا لله ائتمنه الله على الوحي؟ ثم يجر في امر تافه من امور الدنيا هذا امر لا لا يقول به عاقل فمن - 00:10:54ضَ

انا في مثل هذا فهو طاعن في تبليغه صلى الله عليه وسلم وذلك كفر ظاهر. نعم. قال رحمه الله فصل. واما اجماع الصحابة رضي الله عنهم فقد نقل ذلك عنهم في قضايا متعددة - 00:11:08ضَ

منتشرة مستفيضة ولم ينكرها احد منهم فصارت اجماعا. قال شيخ الاسلام واعلم انه لا يمكن ادعاء اجماع الصحابة على مسألة شرعية بابلغ من هذه الطريق. فمن ذلك ما ذكره سيف ابن عمر التميمي قال رفع الى المهاجر امرأتان مغنيتان - 00:11:24ضَ

ظنت احداهما بشتم النبي صلى الله عليه وسلم فقطع يدها ونزع ثناياها وغنت الاخرى بهجاء المسلمين فقطع ونزع ثنيتها فكتب اليه ابو بكر بلغني الذي سرت به في المرة التي غنت بشتم النبي صلى الله عليه وسلم - 00:11:44ضَ

فلولا ما قد سبقتني فيها لامرتك بقتلها. لان حد الانبياء ليس يشبه الحدود. فمن تعاطى ذلك من مسلم فهو مرتد او معاهد فهو محارب غادر. وكتب اليه في التي تغنت بهجاء المسلمين. اما بعد فانه بلغني انك قطعت - 00:12:04ضَ

امرأة تغنت به جاء المسلمين ونزاة ثنيتها فان كانت ممن تدعي الاسلام فادب وتقدمة دون المثلى وان كانت فلا عمري لما صفحت عنه من الشرك اعظم. ولو كنت تقدمت اليك في مثل هذا لبلغت مكروهك. فاقبل ادعه واياك - 00:12:24ضَ

والمثلى في الناس فانها مأثم فانها مأثم ومنفرة الا في قصاص. وذكر هذه القصة غير سيف وهذا ما تقدم عنه انه من شتم النبي صلى الله عليه وسلم كان له ان يقتله. وليس ذلك لاحد بعده. وهذا صريح في وجوب قتل من - 00:12:44ضَ

وهذا صريح في وجوب قتل من سب النبي صلى الله وهذا صريح في وجوب قتل من سب النبي صلى الله عليه وسلم من مسلم تعاهد وان كانت امرأة وانه يقتل بدون وانه يقتل بدون استتابة بخلاف من سب الناس وان قتل - 00:13:04ضَ

وان قتلها حد للانبياء. كما ان جلد من سب غيرهم حد له. وانما لم يأمره بقتلها لانه اجتهد في فيها وعمل لها حدا. فكره ابو بكر رضي الله عنه ان يجمع عليها حدين. ويحتمل انها اسلمت او تابت - 00:13:24ضَ

قبل المهاجر توبتها قبل كتاب ابي بكر. وهو محل اجتهاد سبق فيه حكم فلم يغيره ابو بكر. لان الاجتهاد لا بالاجتهاد بدأ رحمه الله بذكر اجماع الصحابة رضي الله عنهم على قتل - 00:13:44ضَ

من سب النبي عليه الصلاة والسلام وانهم اجمعوا على هذا يقول اعلم انه لا يمكن ان يتضح اجماع مثل ما يتضح مثل ما يتضح اجماعهم على مثل هذه المسألة واجماع الصحابة رضي الله عنهم على قتل الساب هو من جهتين - 00:13:59ضَ

اما بالفتوى بان من سب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل واما بالتطبيق الفعلي. لقتل من سبه عليه الصلاة والسلام. ذكر هنا قصة المهاجر وفيه ان امرأة غنت بشتم النبي صلى الله عليه وسلم - 00:14:15ضَ

المهاجر لم يقتلها بل قطع يدها ونزع ثناياها وهذا ليس الحد المفروض في من سب النبي عليه الصلاة والسلام ولهذا كتب اليه ابو بكر يلومه. واخبره ان حد الانبياء ليس كغيرهم. الذي يتعدى على الانبياء ليس كالذي يتعدى على غيرهم - 00:14:31ضَ

لان من سب النبي صلى الله عليه وسلم ارتد فحكمه القتل وهكذا المرأة الاخرى غنت بهجاء المسلمين قطع يدها ونزع ثنيتها فاخبره ان هذا لا ينبغي ايضا ويبدو ان حال الاولى غير الثانية - 00:14:53ضَ

الاولى عياذا بالله ظنت به سب النبي عليه الصلاة والسلام. والثانية لم تتعرض للنبي صلى الله عليه وسلم وانما هجت المسلمين يقول ان كانت مسلمة فهذا مما وقع منك ادب لكن لا يصل الى حد المثلى بقطع اليد او نزع الثنايا ونحوها فهذا نوع من المثلى لا - 00:15:09ضَ

يجوز ان يفعل مثل هذا الا اذا كان في شيء من القصاص وهذا لا خير فيه الا اذا كان دل عليه النص اما ان تقطع اليد هكذا من تلقاء نفسك او نحوه يقول لا يصلح هذا - 00:15:33ضَ

الاولى كان ينبغي ان تقتلها قتلا. لانها سبت النبي صلى الله عليه وسلم. والثانية تعاقبها بدون المثلى كقطع الثنايا او كقطع اليد ونحوه. نزع الثنايا وقطع اليد هذا لا وجه له اما ان تسجن - 00:15:45ضَ

وتجلد ونحو ذلك. اما مثل هذا فلا يصلح الا اذا وجد حد ونوع من التعدي منه مثلا قطع يد احد فتقطع يده او يسرق فتقطع يده. اما ما سوى ذلك من العقوبات يقول لا يصلح ان يكون هذا فيها - 00:15:58ضَ

واخبر ان حد الانبياء يختلف وهذا هو الشاهد. حد الانبياء يختلف عن حد غيرهم. لماذا؟ لم يأمره ابو بكر بقتلها يقول ربما انها اسلمت قبل كتاب ابي بكر من جهة ومن جهة اخرى لعل ابا بكر لما وقع الحكم الاول لم يرد ان ينقضه بحكم اخر لان الاجتهاد - 00:16:13ضَ

لا ينقب باجتهاد مثله. نعم. قال رحمه الله وروى حرب في مسائله عن ليثنا مجاهد قال اوتي عمر رضي الله عنه برجل سب النبي صلى الله عليه وسلم فقتله ثم قال من سب الله او رسوله او احدا من انبيائه فاقتلوه - 00:16:31ضَ

وقال مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما ايما مسلم سب الله او رسوله او احدا من الانبياء فقد كذب برسول الله وهي يستتاب فان تاب والا قتل. وايما معاهد سب احدا من الانبياء فقد نقض العهد فاقتلوه. وروى - 00:16:51ضَ

ايضا ان عمر رضي الله عنه قال للنبطي الذي كتب له كتابا حين دخل الشام وكان قد وقع منه شيء فقال لم اعطك لتدخل علينا في ديننا لان عدت لاضربن عنقك. فهذا عمر رضي الله عنه بمحضر من الصحابة من المهاجرين والانصار - 00:17:11ضَ

يقول لمن عاهده انا لم نعطك العهد على ان تدخل علينا في ديننا وحلف لان عاد ليضربن عنقه فعلم بذلك الصحابة رضي الله عنهم على ان اهل العهد ليس لهم ان يظهروا الاعتراض علينا في ديننا وان ذلك مبيح لدمائهم وان من اعظم - 00:17:31ضَ

الاعتراض سب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ظاهر لا خفاء به. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما انه مر براهب قيل له هذا يسب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ابن عمر رضي الله عنهما لو سمعته لقتلته. وذكر هذا الحديث - 00:17:51ضَ

واحد وتقدم حديث صبيغ مع عمر وحديث وتقدم حديث صبيغ مع عمر وحديث ابن عباس رضي الله عنهما في شأن عائشة وازواج النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. وبخبر خالد بن الوليد رضي الله عنه انه قتل امرأة سبت النبي صلى الله عليه - 00:18:11ضَ

وسلم. رواه احمد. وذكر ابن المبارك بسنده ان غرفه ان غرفة ابن الحارث الكندي وكانت له صحبة سمع نصرانيا شتم النبي صلى الله عليه وسلم فضربه فدق انفه فرفع الى عمرو ابن العاص رضي الله عنه فقال - 00:18:31ضَ

انا قد اعطيناهم العهد فقال عرفة رضي الله عنه معاذ الله ان نعطيهم العهد على سب الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له عمرو رضي الله عنه صدقت. فهذه اقوال الصحابة والتابعين لهم باحسان رضي الله عنهم. ذكر جملة من الاقوال عن الصحابة - 00:18:51ضَ

رضي الله عنه كقول ابن عباس غيره من الصحابة رضي الله عنهم على ما سمعت وفيها قول ابن عباس ان من سب من المسلمين فانه بهذا يكون قد كذب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن كذب فانه يكون مرتدا. لكن ذكر انه يستتاب فان تاب والا قتل وهو سيأتينا امر الكلام - 00:19:11ضَ

هل يستتاب او لا ان شاء الله تعالى؟ اما المعان فانه ينقض العهد اذا سب النبي صلى الله عليه وسلم فيقتل خبر عمر هنا اختصره جدا فهو غير واضح عندك - 00:19:33ضَ

خبر عمر رضي الله عنه مع هذا النبطي وهو من النصارى لما كتب له كتابا قال اخطب في المسلمين انك كتبت لهذا الكتاب حتى يأمن فكان ان قال عمر رضي الله عنه في اول خطبته بعد ان حمد الله من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. فقال النصراني الله لا يضل - 00:19:43ضَ

فقال عمر ماذا يقول فكأن الصحابة خشوا من امر فكانهم سكتوا عنه ولم يخبروا عمر ثم عاد عمر فقالها فعاد هو وقالها ثانيتان فغضب عمر رضي الله عنه قال كما في بعض الروايات - 00:20:05ضَ

بلى والله يضلك ويدخلك عليه ان شاء الله النار ثم قال والله لان عدت الى ما قلت لاضربن عنقك. يعني ساعيد الخطبة الان انا لم نعطك الامان لتدخل في ديننا علينا في ديننا يعني من ظلالاتك هذه - 00:20:24ضَ

فخطب عمر رضي الله عنه واصمت النصراني. يقول تهدده عمر بمجمع من الصحابة ان يقتله انصار سيخرج شيء من دينه لان من النصارى الذين ادخلوا فيما بعد مشكلة القدر لان القول بالقدر على طريقة المعتزلة واوائل القدرية اول من قاله سوسا النصر - 00:20:44ضَ

اخواني فكان هذا الداء موجودا في النصارى واخذه عنه معبد الجهني فسرى في المسلمين فقال ان اخرجته الان هذا الكلام وعدته وقلته والله لاظربن عنقك ما انكر عليه الصحابة لانه كما قلنا مرات اذا اخرجوا دينهم لنا وبدأوا يجاهروننا بما فيه لا يجوز ان يسكت عليهم ولا يجهروا بهذا ولهذا ولله الحمد والمنة في هذه - 00:21:03ضَ

لا يوجد كنيسة مع كنيسة ظاهرة وقد يكون لهم كنائس خفية لا ندري بها قد يكون بعضهم مثلا في بيته هذا خفي لا يظهر. لكن ولله الحمد لا يوجد لهم كنيس مثل ما المسلمين مسجد - 00:21:25ضَ

وقد تقطعوا على مدار السنين وسيتقطعون باذن الله ولن ينالوا باذن الله عز وجل بغيتهم في ان يوجدوا لو كنيسة واحدة وهذا لا يحل قطعا ولا يجوز بعض الذين لا يفقهون ممن يقول يعني - 00:21:40ضَ

كل العالم توجد فيه كنائس العالم يوجد فيه الزنا ويوجد فيه اللواط. نحن سننعكس يعني سنعكس خطأ العالم علينا. المفترض ان نصدر للعالم حق ما نستكين في دين الله عز وجل ونقول كل الدنيا من حولنا فيها كنائس هذا خطأ وضع خاطئ - 00:21:54ضَ

نأتي الى وضعنا الصحيح لنفسده ونتلفه لاجل ان تقر اعين النصارى لا قرة اعينهم في الدنيا ولا في الاخرة. ولا يبتغي رضاهم ولا يبحث عنه الا المخذلون ولا يجوز بتاتا ان يكون لهم ولو متر في متر - 00:22:11ضَ

يمارسون فيه عبادتهم علنا. اما داخل بيوتهم فكما قلنا. داخل البيوت لا شأن لنا بهم ولا تربيتهم لاولادهم. هذه امور فيما بينهم. لكن الشأن في ان في هذه الجزيرة التي قال عليه الصلاة والسلام لا يجتمع في جزيرة العرب دينان لا يصلح ان يكون في دين ينافس دين الاسلام. الحاصل ان مثل هذا لا يحل ولا - 00:22:26ضَ

عليه وتهدده عمر رضي الله عنه ان اعترض ثانية ان يقتله بمجمع. من الصحابة رضي الله عنهم. ذكر خبراء ابن عمر قيل له ان هذا الراهب يسب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لو سمعته لقتلته. لان هذه دعوة. وفي بعض الروايات انه اتاه بالسيف - 00:22:46ضَ

فكان الراهب فهم منه ابن عمر انه يقول هذا غير صحيح وانا لم اتعرض للنبي صلى الله عليه وسلم. فابن عمر يقول لو اني سمعته يقول سمعته يقول هذا الكلام لقتلته مما يدل على انه يقتل الساب - 00:23:07ضَ

حديث صبيغ مع عمر لماذا اورده اورده من جهة ان عمر رضي الله عنه لما ضرب صبيغ بن عسل ذاك المعترض والمشوش على الناس بكثرة اسئلته التي ادت الى شيء من الارتباك في المسلمين - 00:23:21ضَ

امره ان يحسر عن عمامته فلما حصر عن عمامته واذا له شعر. قال والله لو وجدتك محلوقا لضربت عنقك لان حلق الشعر حلقا تاما كان هذا من شعارات الخوارج في اول الامر. فقال لو اتضح لانك من من اولئك الخوارج الذين اخبر النبي صلى الله عليه وسلم منهم ان سماهم التحليق او التسبيت - 00:23:37ضَ

فضربت عنقك لان من شأن الخوارج الاعتراظ واولهم قد اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اينما لقيتموهم فاقتلوهم. قال لو اني وجدت هذه العلامة فيك لقتلتك - 00:23:58ضَ

قال اهل العلم هذا لا يدل على ان حلق الشعر بازالته بالموس ونحوه انه لا يجوز. لانه فعل الخوارج. قالوا لان هذه الصفة كانت في اوائلهم ابتكر هذا ابن حجر والنووي وابن تيمية وغيرهم قالوا اخبر عليه الصلاة والسلام بعلامة فقط فيهم - 00:24:10ضَ

في ذلك الوقت ولهذا قد يكون الخوارج لاحقا كنافع ابن الازرق وغيره ليس بالضرورة ان يواصلوا نفس الحلق وهكذا من قد يوجد من الخوارج مثلا كاباضية عمان ونحوهم ليس بالضرورة ان يكونوا قد حلقوا رؤوسهم. لكن هذه صفة كانت في اوائلهم - 00:24:26ضَ

من ذلك ما جاء ايضا عن خالد انه قتل امرأة سبت النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الذي دق ابن الحارث الكندي رحمه الله انفه لانه سمعه ينال من النبي عليه الصلاة والسلام - 00:24:44ضَ

وكان من النصارى فذكره عمرو بن العاص بانه معاهد. فقال ما عاهدناهم على ان يسبوا النبي عليه الصلاة والسلام فيهم العهد نعم ويأمنون لكن اذا وصل الحال الى حد سب النبي صلى الله عليه وسلم فلا عهد لهم. فصدقه بذلك. يقول شيخ الاسلام هذه الاقوال دالة على اجماع الصحابة رضي الله عنهم - 00:24:58ضَ

احاديث واخبار اخرى كثيرة. لكن يقتصر على بعض منها. نعم. قال رحمه الله واما الاعتبار فمن وجوب قال رحمه الله واما الاعتبار فمن وجوه قال رحمه الله احدها ان عيب ديننا وشتم نبينا مجاهدة - 00:25:16ضَ

ومحاربة فكان نقدا للعهد كالمحاربة باليد واولى. يبين ذلك قوله وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله والجهاد في النفس يكون باللسان كما يكون باليد. الذمي لو غدر بنا وفجأنا بالسيوف وبالقتال - 00:25:36ضَ

ينتقض عهده او لا؟ ينتقض عند الجميع عند جميع اهل العلم يقول اذا انظر الى شتمه الدين ان عددناه حربا لنا فقد نقض العهد ثم يقرر وقرر هذا بتفصيل في السابق - 00:25:54ضَ

ان سب الدين من قبل النصراني مثل المحاربة لنا باليد. قال بل هو اولى واشد ان يكون محاربة فما دام الذمي لو قاتلنا بالسلاح لكان ناقضا لعهده يجب قتله فكذلك اذا - 00:26:10ضَ

جاءنا فيما هو اهم من اموالنا واهم من دمائنا وهو ديننا فانه ينتقض بذلك عهده ويجب قتاله. نعم. قال رحمه الله الوجه الثاني ان وان ان وان اقررناهم على ما يعتقدونه من الكفر. فهو اقرار على ما يضمرونه من العداوة. واما اظهار السب لله ولرسوله صلى - 00:26:29ضَ

الله عليه وسلم ودينه فهو محاربة فهو محاربة تنقض العهد. نعم هذا الوجه الثاني وتقدم ايضا قلنا ان ما يحتمل منهم اعتقادا لا يحتمل منهم قولا نحن نعلم ان هذا النصراني يعتقد الصلب ويعتقد كذا ويعتقد لكن لا يجهر بهذا عندنا - 00:26:52ضَ

فالذي يضمرونه ويقبعون به في بيوتهم شيء نعلم انه كفر وضلال لكن اظهار هذا هو المرفوظ والمناقظ للعهد فلا يظهرون في بلاد الاسلام مثل هذه الامور ولا يسمعوننا امر الطعن في ديننا فان فعلوا فقد نقضوا العهد وصاروا ضمن - 00:27:14ضَ

المحاربين للمعاهدين. نعم. قال رحمه الله الوجه الثالث ان مطلق العهد الذي بيننا وبينهم يقتضي ان يكفوا عن اظهار الطعن والشتم كما يقتضي الامساك عن سفك الدماء بل السب اعظم من سفك الدماء لانا نبذل المال والنفس على ان نعزر الرسول - 00:27:35ضَ

نعظمه ويعلو الدين وهم يعلمون ذلك من ديننا. فاذا خالفوه انتقض عهده نعم. تقدم هذا ايضا مرات نحن نكف عنهم بسبب العهد وهم ايضا يكفون عنا هل العهد معناها ان نكف نحن عنهم - 00:27:55ضَ

وهم لا يكفون العهد يقتضي الكفة من الجانبين وكما ان العهد يلزمهم الا يتعرضوا لنا في دمائنا والا انقلبوا بقتالنا الى محاربين ناكثين. فكذلك يلزمهم العهد الذي رظوه ان يكفوا عن السب باظهاره واعلانه - 00:28:12ضَ

بل هذا كما تقدم مرات اعظم بكثير من سفك دمائنا واخذ اموالنا فاذا اجترأوا عليه فلا عهد لهم فيحل عند ذلك دمهم ومالهم كما في الشروط التي اخذت عليهم نعم - 00:28:30ضَ

قال رحمه الله الوجه الرابع ان العهد الذي عاهدهم عليه عمر رضي الله عنه قد بين فيه ذلك وشرطه عليهم كما روى ذلك حرب باسناد صحيح عن عبدالرحمن بن غنم. شروط عمر رضي الله عنه الزمتهم بذلك الزاما واضحا. والعقد مربوط بها ربطا تاما - 00:28:45ضَ

فلا عقد ذمة الا بتلك الشروط والا فلا عقد. نعم قال رحمه الله الوجه الخامس ان العقد مع اهل الذمة على ان تكون الدار لنا تجري فيها احكام الاسلام وعلى انهم اهل صغار - 00:29:05ضَ

على هذا عوهدوا وصلحوا. فاظهار شتم الرسول صلى الله عليه وسلم والطعن في الدين ينافي كونهم في صغار وذلة هذا من اهم الوجوه وهو يجمع في الحقيقة كثيرا مما تقدم - 00:29:20ضَ

عقدنا معهم على ان الدار التي هم فيها دار ماذا؟ دار اسلام لا يجري فيها الا احكام الاسلام وانهم في هذه الدار صاغرون اذلة على هذا عهدوا وبه رضوا بل فرحوا كانوا في حال قوة الاسلام يرجون السلامة والعافية - 00:29:35ضَ

فرحوا وسعدوا بان اعطيناهم العهد فكيف ينقضون عهدا اعلمناهم فيه ان الله افترض علينا ان نجعلهم فيه صاغرين فاذا طعنوا في ديننا فقد خرجوا من الصغار كما تقدم الى التعزز والى الاستعلاء فنقضوا هم العهد بسبهم النبي عليه الصلاة والسلام - 00:29:55ضَ

فليتحملوا تبعات ذلك. نعم. قال رحمه الله الوجه السادس ان الله فرض علينا تعزير رسوله صلى الله عليه عليه وسلم وتوقيره ونصره ومنعه واجلاله وتعظيمه. وذلك يوجب صون عرضه بكل طريق. هذا واضح كالشمس. فنصره - 00:30:17ضَ

صلى الله عليه وسلم اهم من نصر اي احد على الاطلاق. كما تقدم. نعم. قال رحمه الله الوجه السابع ان نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض علينا لانه من التعزير وهو من اعظم الجهاد وقد قال تعالى الا تنصروه فقد نصره الله - 00:30:37ضَ

بل نصر احاد بل نصر احاد المسلمين. بل نصر احاد المسلمين واجب. فكيف بنصر سيد ولد ادم صلى الله عليه وسلم هذا تقدم ايضا عليه الصلاة والسلام اذا كان الواجب ان ينصر المسلم اخاه - 00:30:57ضَ

لما جعل الله عز وجل بينهما من اخوة الدين فكيف بنصر من حقه علينا اعظم الحقوق على الاطلاق بعد حق الله تعالى نصره صلى الله عليه وسلم اذا سب اوجب واعظم ما يكون من النصر - 00:31:15ضَ

اخوك المسلم لو سبه احد النصارى اذا كان واجبا عليك ان تنصره بل لو سبه مسلم لوجب ان تنصر المظلوم. فكيف اذا سب النبي عليه الصلاة والسلام نصره اوجب من نصر اي احد - 00:31:30ضَ

اوجب من نصر نفسك واهلك وبلدك وكل شيء. عليه الصلاة والسلام نعم قال رحمه الله الوجه الثامن ان الكفار قد عهدوا على الا يظهروا شيئا من المنكرات المختصة بدينهم. فمتى اظهروا شيئا منها عوقبوا - 00:31:43ضَ

فكذلك اذا اظهروا سب الرسول صلى الله عليه وسلم استحقوا عقوبة ذلك وهي القتل. يفرظ على الكفار كما قلنا من المعاهدين عدم الجهر باي منكر كشرب الخمر وما هو اشد من ذلك كالتنقص لديننا - 00:31:59ضَ

فلو تعبدوا خارج الكنيسة لمنعوا فان فعلوا ذلك عوقبوا عليه وتختلف العقوبة على المعاهد بحسب الجرم الذي وقع منه فاذا شرب الخمر مثلا اقمنا عليه الحد ويبقى عهده اذا قذف اقمنا عليه الحد او زنا - 00:32:17ضَ

نقيم عليه الحد ويبقى عهده لكن اذا سب النبي صلى الله عليه وسلم فالامر اكبر من جرائمها المعتادة هذه كلها فلا تكن عقوبته جلد او سجن او نحوه. وانما يكون عقوبته تكون عقوبته متناسبة مع الجرم وهي القتل. نعم. قال رحمه الله الوجه - 00:32:35ضَ

التاسع انه لا خلاف بين المسلمين انهم ممنوعون من اظهار السب. وانهم يعاقبون عليه اذا فعلوه بعد النهي. فعلم انهم لم يقر فعلم انهم لم يقروا عليه. واذا فعلوا ما لم يقروا عليه من الجنايات استحقوا عقوبته بالاتفاق - 00:32:53ضَ

حب غير الرسول يوجب جلدهم. فكذلك سب الرسول يوجب قتلهم. تقدم ان المسلمين جميعا. مجمعون على انهم يمنعون من اظهار سب النبي صلى الله عليه وسلم وان خالف بعضهم خلافا ضعيفا - 00:33:13ضَ

في العقوبة لكن الجميع متفق على انه لا يمكنون من اظهار السب هذا الذي اتفقوا عليه يدل على انا لم نعاهدهم جزما على الاقرار بان يظهروا سب النبي عليه الصلاة والسلام او الطعن في الدين - 00:33:28ضَ

واذا كانوا اذا سبوا غير الرسول صلى الله عليه وسلم من المسلمين وجبت عقوبتهم تارة بالجلد او التعزير بالسجن ونحوه يسب النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا اشنع من كل ذلك يجب ان تكون عقوبته اشد وليس له الا عقوبة واحدة هي القتل - 00:33:45ضَ

نعم قال رحمه الله الوجه العاشر ان القياس الجلي يقتضي انهم متى خالفوا شيئا مما عهدوا عليه انتقض عهدهم كما ذهب اليه طائفة من الفقهاء واذا لم يفوا بما عهدوا عليهم فسخ عقدهم كما ينفسخ البيع وغيره اذا كما ينفسخ - 00:34:02ضَ

البيع وغيره اذا لم يف احد المتعاقدين بما شرطه. والحكمة ظاهرة فانه انما التزم ما التزمه بشرط ان يلتزم الاخر بما فاذا لم يلتزم له الاخر صار هذا غير ملتزم فان الحكم المعلق فان الحكم المعلق بشرط لا يثبت عند عدم - 00:34:22ضَ

باتفاق العقلاء اذا تبين ذلك فان كان المعقود عليه حقا للعاقد له ان يبذله بدون الشرط لم ينفسخ العقد بل له فسخه كما اذا شرط رهنا في البيع وان كان حقا لله او لغيره ممن يتصرف له بالولاية لم يجز امضاء - 00:34:42ضَ

لقاء العقد بل ينفسخ بفوات الشرط. او يجب فسخه كما اذا شرط الزوجة حرة مسلمة فبالت وثنية وعقد الذمة ليس للامام بل هو حق لله ولعامة المسلمين فان خالفوا شيئا مما شرط عليهم فقد قيل يجب على الامام فسخ العقد وفسخ - 00:35:02ضَ

هو ان يلحقه بمأمنه ويخرجه من دار الاسلام. وهذا ضعيف. لان الشرط حق لله فينفسخ العقد بفواته من غير فسخ وهنا شروط الذمة حق لله. ولو فرض جواز اقرارهم بلا شرط. فانما ذاك فيما لا ضرر فيه على المسلمين. فاما ما يضر بالمسلمين - 00:35:22ضَ

فلا يجوز اقرارهم عليه بحال ولو فرض اقرارهم على ما يضر المسلمين في انفسهم واموالهم فلا يجوز اقرارهم على افساد دين الله على كتابه ورسوله. ومقتضى عقد الذمة الا يظهروا سب الرسول صلى الله عليه وسلم. كما ان سلامة المبيع من - 00:35:42ضَ

العيوب وحلول الثمن وسلامة المرأة والزوج من الموانع واسلام الزوج وحريته من موجب العقد المطلق ومقتضاه فان موجب العقد هو ما يظهر فان موجب العقد هو ما يظهر عرفا وان لم يتلفظ به. والامساك عن الطعن والسب مما يعلم ان المسلمين - 00:36:02ضَ

يقصدونه بعقد الذمة ويطلبونه كما يطلبون الكف عن مقاتل ويطلبونه كما يطلبون الكف عن مقاتلتهم واولى انه من اكبر المؤذيات. عرض الموضوع هنا رحمه الله عرض العقود والشروط عند الفقهاء - 00:36:22ضَ

القياس يقتضي انهم اذا خالفوا اي اهل الذمة اذا خالفوا ما عاهدوا عليه ان العقد ان العهد ينتقض اما اذا لم يفوا فرق بينما اذا خالفوا وبينما اذا لم يفوا. اذا لم يفوا بما عقدوا عليه ان فسخ العقد - 00:36:38ضَ

يقول مثل البيع اذا لم يفي احد الطرفين فيه بما شرط في البيع ان فسخ البيع اتى هنا الى المعقود عليه. الشيء المعقود عليه ينظر هنا نعقد مع اهل الذمة - 00:36:55ضَ

هل الحق للعاقد وهو ولي الامر الذي يعقد ما بينه وبينهم ما من حق لله عز وجل ولعموم المسلمين اذا نظرت في بعض العقود مثلا عقود البيع ونحوها يكون العقد المعقود عليه من حق العاقد - 00:37:11ضَ

فاذا كان الامر على ذلك المعقود عليه ينظر اذا كان حقا للعاقد نفسه يحق له ان يبذله ان يبذله بدون شرط عند ذلك لا ينفسخ العقد بفواته لان الامر راجع الى - 00:37:33ضَ

الشخص الذي يتولى العقد بنفسه اما اذا كان الحق لله تعالى او لغير العاقد لم يصلح امضاء العقد عقود الذمة مع المعاهدين كما قلنا ليست حقا لولي الامر بل هي حق لله عز وجل ولجميع المسلمين - 00:37:49ضَ

هنا اذا خالف المعاهدون شرطا شرطناه فمن الفقهاء من يقول عند ذلك ينفسخ العقد ويجب ان يفسخ عقدهم ما معنى ذلك اذا قيل انه ينفسخ عقدهم ان يخرج الواحد منهم من بلاد الاسلام ويلحق ببلاد الكفر حتى يصل اليها فعند ذلك يصل مأمنه - 00:38:07ضَ

يقول الشيخ هذا ضعيف لان الشرط حق لله عز وجل ولذلك ينفسخ العقد مباشرة دون الحاجة الى ما ذكروه هنا فلا يحتاج ان يفسخه الامام لانه ينفسخ مباشرة بين انه لو فرض جواز على سبيل التقرير لو فرض انه يجوز ان نتركهم بلا شرط نشترطه عليهم - 00:38:31ضَ

يقول هذا فيما لا ظرر فيه. معلوم ان الظرر لا يجوز من مسلم على كافر. ولا من مسلم على مسلم ولا من كافر على كافر. لا يجوز ان يقر الضرر للقاعدة - 00:38:55ضَ

المعروفة الضرر يزال. فكيف نقرهم على عقد حتى لو لم نشرط يكون من اثاره ظرر على المسلمين في دينهم يتعلق بطعنهم في ديننا. او في النبي عليه الصلاة والسلام. يعني اورد المسألة كما يريدها الفقهاء في موضوع الشروط. نعم. قال رحمه الله - 00:39:05ضَ

فان قيل اهل الذمة قد اقررناهم على دينهم ومنه استحلال السب. فاذا قالوا ذلك لم يقولوا غير ما اقررناهم عليه قلنا ومن دينهم استحلال قتال المسلمين. واخذ اموالهم ومحاربتهم بكل طريق. ومحاربتهم. احسن الله اليكم. ومحاربة - 00:39:24ضَ

بكل طريق ومع هذا فليس لهم ان يفعلوا ذلك بعد ومع هذا فليس لهم ان يفعلوا ذلك بعد العهد. ومتى فعلوا نقض عهدهم وذلك لان وان كنا نقرهم على ان يعتقدوا ما يعتقدونه ويخفوا ما يخفونه. فلم نقرهم على ان - 00:39:44ضَ

فلم فلم فلم نقرهم جاءت لم في الفعل المضارع الذي في اخره تشديد لا يمكن ان تظهر السكون الجازمة يعني لو لم توجد لو لم يوجد الضمير هم لقلنا فلم نقر هكذا - 00:40:04ضَ

اذا كان على هذه الهيئة لا نقول فلم نقرهم لان في هذه الحالة لا يظهر الجزم يكون مرفوعا. فلا يظهر الجزم الا اذا كان اخر الفعل المضارع على الهيئة هذه تظهر عليه الفتحة فلم نقرهم. وهذا ليس نصبا له - 00:40:23ضَ

ليس على سبيل المنصوب لن نقرهم لا. لكن لان هذا هو وضعه لانه لا يمكن ان يظهر فيه السكون. لا نستطيع ان نقل لم نقر هم ما نستطيع هذا فلهذا لا يكون بالرفع يكون بالتشديد على هذه الهيئة. فلم نقرهم احسن الله اليكم. فلم نقرهم على ان يظهروا ذلك ويتكلموا به بين - 00:40:39ضَ

ونحن لا نقول بنقض عهد الساب حتى نسمعه او يشهد به المسلمون. فمتى حصل ذلك كان قد اظهروه؟ ولو على دينهم لا قررناهم على هدم المساجد واحراق المصاحف وقتل العلماء والصالحين. فانهم يدينون بذلك ولا خلاف - 00:41:01ضَ

فانهم لا يقرون على شيء من ذلك البتة. اورد اشكالا على ما تقدم من كلامه رحمه الله وهو ان اقررنا اهل الكتاب على بقائهم على دينهم وجعلنا لهم العقد ونحن نعلم انهم يستحلون سب النبي صلى الله عليه وسلم - 00:41:21ضَ

ويستحلون الطعن في ديننا فقد اقررناهم على دينهم ومن ضمن ذلك السب يقول هذا مما قد يورد اشكالا اجاب الشيخ بما قلب المسألة على المورد لهذا الاشكال قال هم لا يستحلون هذا فقط - 00:41:36ضَ

لا يستحلون السبة فقط بل يستحلون قتلنا وسبي نسائنا واخذ اموالنا وتحريق مصاحفنا وهدم مساجدنا وقتل علمائنا يستحلون هذا كله فهل لهم ان يفعلوا ذلك بناء على انه من ضمن دينهم الذي يعتقدونه - 00:41:54ضَ

لا يوجد عاقل يقول لهم ان يفعلوا ذلك بالاجماع يقول الشيخ نحن نقرهم على اخفاء باطلهم اما اذا اظهروه فقد تقدم مرارا انهم يؤخذون به ويعاقبون عليه بحسب ما اظهروا. والا لو سمحنا لهم بان يسبوا النبي عليه الصلاة والسلام. ويظهروا الطعن في الاسلام - 00:42:13ضَ

ويعرض شبههم على المسلمين. ماذا كنا فعلنا قلبنا بلاد الاسلام الى الحال الذي عليه بلاد الكفر. هذا مما يجهر به في اوروبا وفي امريكا لانها بلاد كفر فيجهر فيها بمثل هذا - 00:42:35ضَ

وهم يعتقدون هذا. هم هناك. يعتقدون هذا الامر. لكن في بلادنا لا في بلاد الاسلام لا يقر هذا والا انقلبت بلاد الاسلام في حالها الى حال بلاد الكفر وبهذا يصير ظرر العقد معهم اظهر من الشمس. يكون ظررا بالغا - 00:42:51ضَ

ما الفائدة من جزية يدفعونها؟ دريهمات تؤخذ منهم في السنة وهم يطعنون في ديننا وفي نبينا عليه الصلاة والسلام فلا احد يستطيع ان يقول انما اظمروه في نفوسهم حيال ديننا وحيال علمائنا وحيال مسلمينا وحيال دمائنا - 00:43:07ضَ

لهم ان يظهروه. ففرق بين ان يضمروا وبين ان يظهروا. اذا اضمروا وشرقوا بمعتقدهم التزموا الصغار وسكتوا به فهذا وضع هو الذي عاهدناهم عليه اما ان يظهروه فلا والصاغر ليس من شأنه - 00:43:28ضَ

ان يظهر كما قلنا والله الزم ان يكونوا صاغرين تكلم في الاخير عن المراد بالاظهار ما معنى ان يظهروا الذي ينتقض به عهدهم هو في حال ما اذا سمعناهم بانفسنا يسبون او شهد اثنان من عدول المسلمين على انه وقع منهم السب - 00:43:48ضَ

والله تعالى اعلم يقول هل توفي ابن ابي السرح السودان ومن الذي قتله انظر يا اخي في ينظر في آآ سيرته رضي الله عنه وقاتل في افريقيا جاءت تونس ونحوها افتتح - 00:44:10ضَ

رضي الله عنه فينظر في سيرته اين توفي يقول حشد ابن تيمية رحمه الله ان الادلة يشعر ان في المسألة قولين قويين فهل من منازع في قتل الساب من اهل السنة سيأتينا الكلام على المسألة ان شاء الله؟ لعله غدا ان شاء الله - 00:44:29ضَ

يقول هل من منهج السلف التصدي لكل مبتدع بالرد والمناظرة او بالهجر والتحذير بحسب حاله. الاصل ان المبتدع لا يقر ينظر في حاله من جهة جهله من جهة علمه من جهة استظهاره ببدعته - 00:44:46ضَ

يتكلم ايضا عن الذي يطعن في الرب سبحانه والذي يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم وهذا سيأتي ان شاء الله تعالى تفصيله ايضا يسأل عن بعض المسائل التي قلت يا اخوة انه يصعب الكلام فيها - 00:45:00ضَ

تحتاج الى تفصيل مطول موضوع العذر بالجهل وموضوع احوال التحكيم لغير ما انزل الله مثل هذه موضوعات طويلة ونحن في اخر الدرس نكون جميعا حال من الارهاق والتعب. فيصعب ان يجاب على مثل هذه الاسئلة - 00:45:13ضَ

يقول هل الحديث انزل القرآن على سبعة احرف مما نسخ او مما يعمل به الى الان. لا يجوز ان يقرأ الا على قراءة المصحف الذي اجتمع الصحابة عليه رضي الله عنهم - 00:45:29ضَ

وهو المصحف الذي كتبه عثمان رضي الله عنه بمشورة الصحابة وكان على العرظة الاخيرة. في الاحرف السابقة الاحرف السبعة فيها اشياء نسخت. ولا يصح يقرأ بالمنسوخ يقول يبدو ان مقصود شيخ الاسلام هو القول الاول ان النصراني وابن ابي سرح قد افتريا وكذب لا يا اخي لو رجعت الاصل لوجدت انه قال - 00:45:43ضَ

نرجح الوجه الاول من الوجوه الثلاثة. والا انا كنت متوقع هذا ورجعت الاصل. لكن لو ترجع للاصل تجد انه رجح الوجه الاول من الوجوه الثلاثة. لان في احاديث ثابتة بهذا - 00:46:06ضَ

يقول من يقول في مكة عند الغضب نحن من اخرجنا رسول الله من مكة. فهل نعجز عنك اذا وجد مثل هذا اذا وجد مثل هذا اخشى ان المسألة تصورية وشهد عليه يرفع الى القضاء ليأخذ - 00:46:18ضَ

حقنا يتعزز به اهل الكفر هذا لكن اخشى انها مسألة تصورية يقول الذين عفا عنهم النبي صلى الله عليه وسلم هل يزول عنهم وصف الردة ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قبل توبتهم ورجوعهم لا شك انه يزول عنه. ولهذا نترضى عليهم رظي الله عنه كابن ابي سرح وغيره - 00:46:34ضَ

يقول النصراني لم ارتد هل اهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه النصراني لحق بالنصارى وعاش فيما بينهم امر اهدار دمه ووصلهم كما لو فر انسان مثلا الان الى بلاد الكفر - 00:46:51ضَ

فهو باقي بينهم فتولى الله عقوبتهم ورأوا ما فعل سبحانه به يقول هل هل يشرع هل يجوز ان يتبرع بجزء من اجزاء الجسد من الكلية؟ محل خلاف بين اهل العلم وكثير من اهل العلم يرى جوازه ومنهم من يتوقف - 00:47:04ضَ

فيها بالنظر الى ان الانسان ليس ملكا لنفسه اكثر اهل العلم يرون جوازه. ذلك بشرط ان لا يكون مقابل عوظ لكن على سبيل التبرع ومنهم من يرى ان الامر محتمل وان الاقرب فيه التوقف او المنع. لكن اكثر اهل العلم على انه يجوز لا سيما للضرورة - 00:47:20ضَ

يقول كيف قتل ابن خطل صاحبه؟ هل كان منافقا منذ استعمله النبي صلى الله عليه وسلم؟ الله اعلم هل قرأ عليه النفاق او لم يطرأ بعض الاسئلة يقول الاخ هل - 00:47:40ضَ

بعض الاخوان ينامون في الدرس فهل يجب على جاره تنبيهه ما هو بشارة على حد الوجوب لكن على سبيل يعني النصيحة انه ينتبه ونحوه لكن توجب على الناس مثل هذا - 00:47:50ضَ

يقول من هو المهاجر الذي يكاتبه ابو بكر؟ رجل رجل من ولاة ابي بكر اسمه المهاجر رضي الله عنه لماذا انكر السلف على القصاصين؟ لانهم كثير من كلامهم ما يكون - 00:48:01ضَ

مثل ما يقع من بعظ الناس الان قال لي شخص وسمعت ان امرأة قالت وسمعت قصص لا يدرى هذه صحيحة ولا غيره فيدخل فيها الكذب كثيرا او عدم التأكد كثيرا ما ينقل القصاصون ايضا احاديث موضوعة وباطلة واشياء ليست بصحيحة لانهم ليسوا من اهل العلم القصاص ليسوا من اهل العلم. ففي العموم الاغلب - 00:48:12ضَ

فهذا سبب انكار السلف عليهم يقول قد يحتج احد بقصة ابي سفيان ابن الحارث بان يذهب هو وابنه الى البرية حتى يموت عطشا يحتج به على مسألة الاضراب اخي ابو سفيان - 00:48:34ضَ

ابو سفيان يعني فعل هذا على سبيل استعطاف محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ويعرف انه صلى الله عليه وسلم ابر واوفى من ان يتركه حتى يموت هذا الصغير معه - 00:48:49ضَ

يعني التماس الادلة يعني التماس البحث عن شيء باي طريقة يدل على الاضراب ونحوه. الصحابة رضي الله عنهم سجنوا واودوا اتضح لهم منهج رضي الله عنهم وهم سجناء والتابعون كذلك - 00:48:59ضَ

فهل لجأوا الى مثل هذه الاساليب؟ لم يلجأوا لكن ابو سفيان يقول والله لاخذن هذا الطفل فلا تسببن في نفسي فلاموتن وانا ابر وانت ابر الناس. وانا ابن عمك وقريب لك واولى الناس بان تعفو عني وقد عفوت عن اناس اباعد على سبيل الاستعطاف للنبي صلى الله عليه وسلم ولهذا رق النبي صلى الله عليه وسلم له لما قال هذا عليه الصلاة - 00:49:15ضَ

ويعرف ان هذا سيتسبب في ان يرق له النبي عليه الصلاة والسلام وما ينبغي يا اخوان ان نحمل مثل هذه النصوص هذا الحمل حتى تدل على بعض الوقائع لان هذا فيه اشكالا بان تكون هذه النصوص يعني تنزل على ما نريد والافضل - 00:49:35ضَ

ان الناس تنبط منها الاستنباط حتى نعرف الحكم اما نأخذ لنجريها على هذا ثم لو فرضنا انه فعل هذا وابى النبي صلى الله عليه وسلم قبل توبته يكون كافرا هذا المعنى فتكون احتجاجك احتجاج بفعل كافر لانه صلى الله عليه وسلم لما اذن له وعفا عنه - 00:49:49ضَ

كان في مثل هذه الحال يعني عاد عليه بالعفو والصفح يقول هل يجوز استبدال كلمات القرآن بعضها ببعض مع العلم انها لا تجوز استبدال الكلمات؟ لا ما يصلح يا اخي. الان كما قلت لك لا تقرأ الا بما في المصحف فقط. ولا يجوز لاحد - 00:50:07ضَ

الان يفعل مثل هذا يقرأ على حرف واحد. لكن لو انك تقرأ من حفظك يعني يحدث بعض الاحيان انها تجعل كلمة يفعلون بدل يعملون من غير ان تشعر. واذا كنت - 00:50:20ضَ

واما ما يرد عليك الناس يرد عليك يعني من كان خلفك يرد ويبين لك القراءة هل يجوز اللعب في المسجد؟ وهل ثبت ان الصحابة كانوا يتبارزون بالسيوف في المسجد؟ يا اخي الذي ورد في حديث الحبش - 00:50:30ضَ

انهم يلعبون بالدرق ما الدرق أنواع من السلاح ليست اللعب المعتاد اللي يظنه الناس يعني كأنه لعب كرة او غيره. المسجد ينزه عن مثل هذا. فهذا كان نوعا من التدريب الذي اشبه ما يكون بالتدريب العسكري - 00:50:44ضَ

الذي يعود الناس على الرجولة وعلى غيرهم ما هو معناه انهم كانوا يلعبون كما يلعب الناس الان الأخ يذكر ان كلمة ترعم ان الرعام هو المخاطر الخارج من الأنف فيكون معنى ان قتله سيجعل رجالا يثورون له حمية وعصبية لعلنا - 00:50:59ضَ

تأكد من هذا يا اخي غدا ان شاء الله الاخ عبد الله يتأكد ان شاء الله من آآ يعني النهاية لابن اثير او نحوه حتى نتأكد من ظبط الكلمة يقول اذا كان الشخص رأى امرأة تغطي وجهها وتضايق من ذلك هل يكون غير راض بحكم الله - 00:51:15ضَ

يعني قد يعرض انه يكون يظن ان الراجح قد يظن ان الراجح كشف الوجه وان هذا لا يصلح ان كان الراجح الذي لا شك فيه انه يجب ان تستره وقد يكون الذي حمله على هذا الشهوة انه يتمنى ان يرى وجهها فيختلف الحال بحسبه. خلاف ما لو طعن في الحكم نفسه - 00:51:31ضَ

ما الحكم لو قال احد لا يجوز اخذ الجزية من المعاهد لانه فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود يختلف الحال بحسب نوع نوع العهد كما قلنا ذكر الشأن - 00:51:51ضَ

النبي عليه الصلاة والسلام عاهد اليهود عهدا ليس فيه جزية بخلاف ما تم لاحقا من العهود التي فيها جزية. يختلف الحال بحسب نوع ما اتفق عليه يذكر عن بعض البلاد انها تدق فيها اجراس الكنائس - 00:52:04ضَ

بعض البلاد العربية ما هو بهذا وضع صحيح؟ هذا وضع خاطئ. وضع على خلاف الحق لا يحتج دائما لا بالتاريخ القديم ولا بالحديث افعال الناس تصرفات الناس هذه ليست دليلة مثل ما يقول بعض السفهاء الدليل على انه يجوز ان تمس المرأة الرجل انه لا يوجد منا احد الا وقد مسته - 00:52:20ضَ

ممرضة بسبحان الله هذي ادلة عقلاء هذي هل صرنا نحن الان ادلة في ذاتنا؟ ومن قال لك ان كل مسلم يرضى بهذا ثم لو فرضنا ان الانسان قصر وحصل من هذا صرنا نحن ادلة - 00:52:41ضَ

فمن الاخطاء في منهج الاستدلال ان يقال في عام ثلاث مئة فعل الناس كذا ومن هم الناس في عام ثلاث مئة من هو اللي فعله؟ قد يكون من غوغاء الناس - 00:52:54ضَ

قال بعض السلف اتقوا الغوغاء فان الغوغاء قتلة الانبياء لا يكون الغوغاء والاحداث مجردة او تصرفات الحكام الان من الاذن مثلا ضرب الاجراس هذا كله خطأ. بلاد العربية او في اي بلد يحكمه الاسلام. هذي اخطاء - 00:53:04ضَ

فدائما اعرف منهج الاستدلال لا يستدل الا بما في الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح رضي الله عنهم مواضع الاجماع يقول قوله صلى الله عليه وسلم اكتب اي ذلك شئت اي سواء كان تعلمون او تفعلون - 00:53:19ضَ

هل يكون ردا على من؟ على منكر اضطراد في اللفظ في القرآن مثل ما قلنا لك هي تكون نزلت نزلت مثلا يفعلون ونزل ايضا ان ان تقرأ تفعلون وتعملون هذا يكون الوجه فيها - 00:53:33ضَ

يقول هل يلزمنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اذا ذكر في الاذاعة يا اخي ماذا يضرك؟ اللهم صلي وسلم عليه ماذا يضرك؟ كلمات يسيرة لا تكلفك شيئا ولا تستغرق منك وقتا وفي هذا الفضل العظيم من صلى - 00:53:49ضَ

علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا. واذا صليت عليه صلوات الله وسلامه عليه جعل الله عز وجل ملائكة يبلغونه عن امته السلام صلوات الله وسلامه عليه يعني ماذا يضر الانسان يقول صلى الله وسلم عليه او يقول سبحان الله او يقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم او نحوه. كلمات كما قال عليه الصلاة والسلام - 00:54:04ضَ

عليه الصلاة والسلام خفيفتان على اللسان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ما الذي يكرث الانسان؟ ما الذي يصعب عليه؟ ان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم او يكتبها كل مرة ما فيها صعوبة - 00:54:23ضَ

اللهم صلي وسلم على محمد واله وصحبه - 00:54:33ضَ