شرح اقتضاء الصراط المستقيم - الشرح الأول - الشيخ سعد بن شايم الحضيري
شرح اقتضاء الصراط المستقيم (1) - الشرح الأول - الشيخ سعد بن شايم الحضيري
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا وللحاضرين قال المؤلف غفر الله له فصل روى مسلم في صحيحه عن جعفر ابن محمد ابن علي ابن الحسين عن - 00:00:00ضَ
عن جابر في حديث حجة الوداع قال حتى اذا زالت الشمس يعني يوم عرفة امر بالقصر امر بالقصواء. امر. امر بالقصواء فرحلت له. فاتى ناقته صلى الله عليه وسلم وضع عليها الرحل. نعم. فخطب الناس وقال ان دمائكم واموالكم حرام. الوادي - 00:00:20ضَ
وادي عرنة وهو غرب شمال غرب وغرب عرفة وهو ليس من عرفة. برزخ بين مزدلفة وعرفة نعم خطب الناس والمقصود الخطبة. نعم. الشاهد ما في الخطبة من المخالفة امر الجاهلية - 00:00:50ضَ
وقال وقال ان دمائكم واموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهر كم هذا في بلدكم هذا على كل شيء من امر الجاهلية تحت قدمي تحت قدمي موضوع ودماء الجاهلية موضوعة. وان اول دم اضع من دماء - 00:01:17ضَ
عدم بن ربيعة بن الحارث كان مسترضعا في بني سعد مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل وربا الجاهلية موضوع واول ربا من ربانا ربا العباس ابن عبد المطلب. فانه موضوع كله. فاتقوا الله في النساء. فانكم اخذتموهن - 00:01:39ضَ
امانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن الا يوطئن فرشكم احدا تكرهونه. فان ان ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح. ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعد - 00:02:03ضَ
ان ان اعتصمتم به كتاب الله وانتم تسألون عني وانتم تسألون عني فما انتم قائلون. قالوا نحن نشهد انك قد بلغت واديت ونصحت وقال باصبعي باصبعه السبابة يرفعها الى السماء وينكبها الى الناس. اللهم اشهد ثلاث مرات - 00:02:23ضَ
ثم اذن. ثم اذن فاقام فصلى الظهر اذن امر بلال يعني اذن امر بلال ثم اقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى - 00:02:47ضَ
الموقف وذكر تمام الحديث الشاهد الخطبة اراد الخطبة وما فيها من وظع عمل الجاهلية وكل ما كان من عمل الجاهلية فهو باطل موظوع اي باطل سواء عقودهم الباطلة الربوية او ما كان بينهم من الثارات كلها الغاها لانها باطلة - 00:03:07ضَ
واوصى بالنساء خيرا لان اهل الجاهلية كانوا يسيئون اليهن ويتعاملون معهن بالباطل فاكد على حقوقهن نعم فقال صلى الله عليه وسلم كل شيء من امر الجاهلية تحت قدمي موضوع. وهذا يدخل فيه ما كانوا عليه من العادات والعبادات - 00:03:31ضَ
واضح كنا بكلية كل ما كان من امر الجاهلية لم يأتي به الاسلام يعني ليس مما جاءت به الفطرة او الاسلام او الشريعة فهو موضوع لان هناك اشياء كانوا عليها - 00:03:53ضَ
من امر الجاهلية ليست من اه عفوا كانوا عليها في الجاهلية ليست من امر الجاهلية من امر الاسلام قوله صلى الله عليه وسلم انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق هذا ليست من امر الجاهلية. لوين كانت - 00:04:08ضَ
كانوا يتعاملون مع في الجاهلية لكن ليست بامر الجاهلية هذه من امر الاسلام. الذي بعث الله به رسله اكرام الضيف القيام بشؤون الحرم تعظيمه كل هذا من ارث إبراهيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم - 00:04:23ضَ
هذا يدخل فيه كل ما كان ويدخل فيه ما كانوا في عليه من العادات والعبادات. يعني التي ليست على اه شريعة وليست موافقة للشريعة وليس مما فطر الله الناس عليه - 00:04:44ضَ
من العادات الحسنة واضح دعواهم يا لفلان ويا لفلان ومثل اعيادهم وغير ذلك من امورهم. دعواهم يعني نداءاتهم فيما بينهم وعصبياتهم هذي من الجاهلية لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم - 00:05:02ضَ
بدعوى الجاهلية وانا بين ظهريكم لما تنادوا يا المهاجرين يا الانصار دعوة الجاهلية يعني بنداءات الجاهلية وعصبياتها وانا بين ظهري وقال للرجل الصحابي الذي ضرب رجلا قال انك امرؤ فيك جاهلي عيره بامه. وهكذا - 00:05:24ضَ
الجاهلية. ومثل اعيادهم ذلك قال هل فيها عيد من اعيادهم؟ قال لا. الذي نذر ان ان ينحر ابلا ببوانة قال هل فيها وثن من اوثان يعبد؟ قال لا. قال هل فيها عيد من اعيادهم؟ قال لا. قال اوفي بنذرك. فانه لا وفاء لنذر في معصية الله - 00:05:46ضَ
ولا فيما لا يستطيع ابن عدم يقول الذبح معصية الله دل على اذا كان عيد من اعيادهم يعني عادة من عاداتهم اتخذوها. فانها معصية فكله موضوع باطل هذي قاعدة مفيدة نبه عليها الشيخ - 00:06:06ضَ
يقول وهذا قوله صلى الله عليه وسلم كل شيء من امر الجاهية تحت قدمي موضوع وهذا يدخل فيه ما كانوا عليه من العادات والعبادات يعني التي ليست مشروعة ولم يقرها الاسلام. حتى ولو كانت في اصلها مشروعة لكن نسخها الاسلام. تكون لاغية - 00:06:22ضَ
مثل ما كان عليه اهل الكتابين من شيء ثم نسخ وهكذا ثم خص بعد ذلك الدماء والاموال التي كانت تستباح باعتقادات جاهلية من الربا الذي كان في ذمم اقوام ومن قتيل قتل في الجاهلية قبل اسلام القاتل وعهده - 00:06:43ضَ
او قبل اسلام المقتول وعهده واما لتخصيصها بالذكر بعد العام واما لان هذا اسقاط لامور معينة. يعتقد انها حقوق لا لسنن عامة لهم. فلا تدخل في الاول كما لم تدخل الديون التي ثبتت ببيع صحيح او قرض ونحو ذلك - 00:07:11ضَ
واضح والشيخ بعد ان ذكر قاعدة عامة صلى الله عليه وسلم كل شيء من الجاهلية تحت قدميه موضوع خص اشياء كانت عندهم ولماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لانهم كانوا يستباحون يستبيحونها - 00:07:33ضَ
ننبه على اشياء مما يستبيحونها اما الاعتقادات كانوا يعتقدون انها يحل لهم هذا الشيء بسبب العقود عقود الربوية ولذلك ماذا قالوا؟ قالوا انما البيع مثل الربا. هم قالوا ما الفرق - 00:07:50ضَ
قالوا انما البيع مثل الربا. فكانوا يعتقدون هذه الاشياء تنبه عليها وليبين انها باطلة. وانها عقود باطلة. وعقائد اعتقدوها باطلة يقول ومن قتيل قتل في الجاهلية قبل الاسلام القاتل وعهده - 00:08:10ضَ
قبل ان يدخل في عهدنا او اسلامه قبل ان يسلم. فاذا كانت من امور الجاهلية فهي ملغاة لانه لا كان لا زال عند اهل الجاهلية اثارات. فلو بقيت في الاسلام - 00:08:27ضَ
لما اجتمع اهل الاسلام ولبقي انهم يسلمون ويتقاتلون وهذا لا يجتمع مع الاسلام هذا ولذلك قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ثم قال اما لتخصيصها بالذكر بعد العام يعني بعد ان ذكر القاعدة العامة واما لان هذا اسقاط - 00:08:41ضَ
المعينة يعتقد انها حقوق لا لسنن عامة لهم فلا تدخل في الاول. يعني ليست من المعتقدات التي يستبيحونها. قد يكون لانهم قواعد عامة عندهم او لانها خاصة امور معينة اراد ان يبطلها النبي صلى الله عليه وسلم. قال كما لم تدخل الديون التي ثبتت في بيع صحيح او قال. الديون التي بينهم - 00:09:13ضَ
عقود صحيحة وقود صحيحة ما دخلت في الابطال ما ابطلها النبي صلى الله عليه وسلم الابطل كل شيء. لا ابطل الباطل هذا كل شيء كل شيء من امر الجاهلية الذي هو من امر الجاهلية. اما الاشياء التي اصلا ليست من امر الجاهلية هي مما اباح الله - 00:09:38ضَ
في السنن النبوية وما بعث بالرسل من الشرائع. او بالامور التي اباحها الله قدرا بين الناس. الاشياء المباحة بالبراءة الاصلية وهي البيوع والعقود. قال واحل الله البيع وحرم الربا البيع مباح - 00:09:57ضَ
على السنة الرسل ويتوارثون هذا الشيء بينهم وهكذا بقية العقود عقود النكاح عقود كذا. ابقاها كما هي واضح ولا يدخل ولا يدخل في هذا اللفظ ما كانوا عليه في الجاهلية. واقره الله في الاسلام. كالمناسك وكدية المقتول بمائة وكالقسامة - 00:10:18ضَ
ونحو ذلك. واظح هذا. الاشياء التي اقرها الاسلام ما تدخل في هذا النهي. لا يقال انها كلها باطلة. لا هذي اقرها الاسلام المناسك قال عز وجل ولكل امة جعلنا مهسكا - 00:10:43ضَ
فهذا اباحه الله عز وجل جعله من شرائعه وذلك لما حتى في المناسك التي اعتقدوا انها من مما من من تعظيم الاوثان لما اسلم الانصار واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وظنوا ان ان الطواف - 00:10:57ضَ
والمروة انما هو لاجل للاوثان التي عليها وانها ما لها علاقة بالبيت خارج البيت هناك وعليها على الجبلين شافوا نائلة فظنوا الطواف لاجل الصنمين فقالوا لماذا نطوف بها وهي من امر الجاهلية؟ فانزل الله عز وجل ان الصفا والمروة من شعائر الله. يعني ليست من شعائر - 00:11:16ضَ
انما هي من شعائر الله لكن هم حذروها بهذه الاصنام. لكنها قال عز وجل فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه الطيوف بهما. لا جناح عليه ان يطوف بهما مع وجود - 00:11:46ضَ
خلصنا هذا المعنى والا هي مأمور بها لانها من شعائر الله فمن حج او اعتمر فلا جناح عليه يتطوف ومن تطوع خيرا فان الله شاكرا لمن تطوع خيرا بحج او عمرة - 00:12:00ضَ
هذه المناسك ليست من امر الجاهلية كدية المقتول الدية موجودة عندهم هذا بما بقي عندهم من الشرائع واقرها النبي وكالقسامة القسامة هو ان يقسم او ان يكون هناك لوث في القتل - 00:12:15ضَ
ويقسم اهل المقتول خمسين يمينا او خمسين اتى بخمسين رجل يقسمون او يكرر خمسون يمينا جماعة منهم على ان فلانا هو القاتل. وليس عندهم بينة الا هذا اليمين لسبب اللوث الذي عندهم. كان بينهم ضغينة وعداوة. وكذا - 00:12:35ضَ
هذه القساوة موجودة في الجاهلية واقرها الاسلام. خمسين يمين اما على خمسين رجل او تعاد على خمسين يمين خمسين يمين القسام اي نعم. اشترت خمسين يمين نعم. لان امر الجاهلية - 00:12:59ضَ
المفهوم منه ما كانوا عليه مما لم يقره الاسلام. هذه القاعدة في قوله كل شيء من امر الجاهلية موضوع بارد عليك الجو هذي عندك. اليست هذي؟ وينك ايه يكفي واحد - 00:13:20ضَ
ماشي نعم سيدخل في ذلك ما كانوا عليه وان لم ينهى في الاسلام عنه بعينه. لان امر الجاهلية معناه المفهوم منه ما كانوا عليه مما لم يقره الاسلام فيدخل في ذلك ما كانوا عليه وان لم ينهى عنه الاسلام عنه بعينه. واضح - 00:13:51ضَ
كل ما كانوا عليه ولم يقره الاسلام ولم يأتي به فيدخل في هذا وان كان ما تأتي لم يأتي به نص يعني النبي صلى الله عليه وسلم نص على ايش؟ الربا - 00:14:13ضَ
ونص على الدماء والثارات التي بينهم. وسكت عن اشياء مثلا يقول هذه تدخل اذا لم يقرها الاسلام تدخل في هذا ولذلك قال في الحديث الاخر انما بعثت لاتمم المكارم الاخلاق فدل على عموم - 00:14:24ضَ
العموم في اقرار المكارم مكارم الاخلاق الرواية الثانية صالح الاخلاق فدل على اقرارهم على ما عندهم من من مكارم لكن جاءت ضوابط شرعية لا هذه الامور كلها شرعية اه الشريعة مثل قوله ولا تسرفون ولا يحب المسرفين. وهكذا مثل نهي عن الرياء. مثل امور ظبطت هذه الاشياء التي كانوا عليها من - 00:14:43ضَ
محاسن الاشياء وايضا ما روى ابو داوود والنسائي وابن ماجة من حديث عياش ابن عباس عن ابي الحصين عن الهيثم بن الشفي قال خرجت انا وصاحب لي يكنى ابا عامر رجل من المعافر لنصلي به لياء - 00:15:14ضَ
المعافر. رجل من المعافر لنصلي وكان يعني بيت المقدس وكان قاصهم يعني الواعظ واعظهم رجل من الازد يقال له ابو ريحانة من الصحابة قال ابو الحسين فسبقني صاحبي الى المسجد ثم ردفته فجلست ثم ردفته ردفته فجلست الى جنبه ردفت - 00:15:33ضَ
فسألني هل ادركت؟ هل ادركت؟ هل ادركت قصص ابي ريحانة؟ قلت لا. قال سمعته يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عشر عن الوسر والوشم والنتف وعن مكامعة الرجل الرجل بغير شعار. الوشر - 00:15:59ضَ
هذا في الحاشية هو ان تحدد المرأة اسنانها وترققها الوشم غرز الجلد بابرة ونحوها وذر شيء عليها يصبغ يصبغ الجلد والنتف المرأة من شعرها النمص اذا جاء في الحديث الاخر نفي النمص - 00:16:24ضَ
ما يكون في الوجه مكعبة الرجل المكعمة يقول مضاجعة بين الرجلين والمرأتين بدون ستر ستر بينهما ومكامعة المرأة المرأة بغير شعار. وان يجعل الرجل باسفل ثيابه حريرا. مثل الاعاجم او يجعل على منكبيه حريرا مثل - 00:16:48ضَ
عاجب وعن النهب وركوع عن النمور عن النهبة. النهبة وركوب من النهب وهو الغارة والسلف. نعم السلام ورحمة الله. وركوب النمور ولا اقول ولا بوسي الخاتم الا لذي سلطان النمور يعني جلود النمور. الجلوس على الجلود. حياك الله - 00:17:10ضَ
ايوه سم يتخذونها مثل جاعد هذا مما يجعلون على الكراسي او على الابل لان هذي الخاتم الا لذيذ سلطان وهذا النهي سابق ثم اذن بلبس الخاتم مطلقا الا اذا كان يقصد بالخاتم ما فيها تواقيع يعني خاتم يكون له - 00:17:43ضَ
منقوش على كأنه يختم به ويمهر به. فتكون هذه كأنها يعني اشياء رسمية فنهى عنها حتى لا يتشابه يشبه الناس بالسلاطين السلاطين المقصود بهم ذو المسؤولية مسؤولين خوختومهم كانت معتمدة فاذا كل شخص له ختم معتمد - 00:18:19ضَ
صار للجميع هذا هذا يحمل عليه النهي وليس المقصود بالخاتم هو ما يتخذه الناس للزينة. فقد اذن به النبي عليه الصلاة والسلام. نعم ايوه وفي رواية عن ابي ريحانة قال بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث محفوظ من حديث عياش ابن عباس رواه - 00:18:45ضَ
المفظل ابن الفضالة وحيوة ابن شريح المصري ويحيى ابن ايوب وكل منهم ثقة وعياش ابن عباس روى له مسلم وقال يحيى ابن معين ثقة وقال ابو حاتم صالح واما ابو الحصين الهيثم ابن الشفي - 00:19:08ضَ
قال الدار قطني شفي بفتح الشين وتخفيف الفاء واكثر المحدثين يقولون شفي وهو غلط وابو عامر الحجري فشيخان قد روى قد روي عن كل واحد منهما اكثر من واحد. قد روى عن كل واحد منهما اكثر من واحد وهما من الشيوخ - 00:19:26ضَ
وهذا الحديث قد اشكل على اكثر الفقهاء. الشيخ الان اراد ان يثبت هذا الحديث ويبين انه حديث يرتقي الى درجة الحسن لذلك هذا السيوطي حديث حسن كما في الحاشية نقل عن جامع الصغير للسيوطي - 00:19:47ضَ
وهذا الحديث؟ وهذا الحديث قد اشكل على اكثر الفقهاء من جهة ان يسير الحرير قد دل على جوازه نصوص متعددة ويتوجه تحريمه على هذا الاصل وهو ان يكون صلى الله عليه واله وسلم انما كره ان يجعل - 00:20:11ضَ
ان يجعل الرجل على اسفل ثيابه او على منكبيه حريرا مثل الاعاجم فيكون المنهي عنه نوعا كان شعارا للاعاجم فنهى عنه لا لكونه حريرا فانه لو كان النهي عنه لكونه حريرا لعم الثوب كله. ولم يخص هذين الموظعين ولهذا قال فيه مثل الاعاجب - 00:20:30ضَ
واضح هذا؟ الاشكال الذين قالوا هذا الحديث في اسناده كذا وفي ذكر الحرير والحرير المباح. قال الشيخ ليس القضية انه فيه تحرير الحرير والحرير مباح الاصل ان الحرير محرم كليا - 00:20:50ضَ
على هذا الاصل لكن جاء فيه الاربعة اصابع اذا كان شيئا يتخذ آآ فيه طرف الثوب لا بأس ان يجعل على ما عند رقبته من حرير كل شيء قريب لاجل الحكة التي في الرقبة - 00:21:06ضَ
وكذا شيء يسير يعتبر في الثوب لا لا يعتبر الثوب حريرا وقدروه باربعة اصابع جاء فيها بعض الاثار ويقول كيف هذا الحديث انه نهى عنها ان يجعل منكبيه حذرا يقول الشيخ لا هذا الحديث ليس نهيا عن كل ما ما فيه جزء من الحرير. لا النهي عن الهيئة - 00:21:22ضَ
الهيئة التي يلبس. طبعا جاء النهي عن تحريم الحرير للرجال مطلقا وجاء الاذن بشيء يسير ان يكون فيه شيء يسير وهذا الحديث جاء على انه قال يجعل على منكبيه يجعل على اسفل ثوبه جاء اسفل الثوب - 00:21:47ضَ
الشيء اليسير مأذون فيه على منكبيه ما يكون على الرقبة. مأذون فيه كيف يكون هذا؟ قال الشيخ المراد بهذا الحديث ايش؟ ان يكون شيئا من شعار الاعاجم فيكون في لبسه تشبها في الاعاجم - 00:22:06ضَ
النهي للتشبه لا لكونه من حرير. بل لو ان الاعاجم كان لهم شعار اخر غير الحرير لنهى هذا المراد الشيخ نعم والاصل؟ والاصل في الصفة ان تكون لتقييد الموصوف لا لتوضيحه - 00:22:25ضَ
وعلى هذا يمكن تخريج ما رواه ابو داوود باسناد صحيح عن سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لا اركب الارجوان ولا البس المعصفر ولا البس القميص المكفف بالحرير - 00:22:47ضَ
قال فاومأ الحسن الى جيب قميصه قال وقال هلا يعني او ما الى جيبي خميس هذا رقبة مكثف هكذا يكف بهذه الكفة بالحرير وكفي لا البسه ولا البس القميص هذا الثياب الموجودة - 00:23:06ضَ
الارجوان الاحمر مصبوغ باحمر ولا البس المعصفر يعني الذي بالعصفر ولا البس القميص المكفف بالحرير قال ولا الا وطيب الرجال ريح لا لون له الا وطيب النساء لون لا ريح له. ايوة قال - 00:23:28ضَ
قال سعيد وراه قال انما حملوا قوله في طيب النساء على انها اذا خرجت اما اذا كانت عند زوجها فلتتطيب بما شاءت او يخرج هذا الحديث على الكراهة فقط. المهم قضية - 00:23:49ضَ
طيب النساء كما قال سعيد بن ابي عروبة السلام ورحمة الله انما النهي لاجل انه اه اذا خرجت عن الرجال خرجت عن بيتها فانها يكون طيبها الذي ابيح لها لون لا ريح له - 00:24:09ضَ
حتى لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها قال ايما امرأة استعطرت فخرجت ليجد ريحها الرجال زانية ونهى عنها ونهى ان تبدأ تأتي المسجد من استعطرت لكن لزوجها يقول ابن ابي عروبة - 00:24:28ضَ
اما اذا كانت عند زوجها فلتطيب بما شاءت طيب بما شاءت لانه يبيح له الزينة ان تتزين لزوجها ولم يحل لها ان تتزين اني اذا خرجت ثم قال الشيخ او يخرج هذا الحديث عن الكراهة فقط - 00:24:46ضَ
وكذلك قد يقال في الحديث الاول. لكن في ذلك نظر هي القضية الان لماذا النهي عن المكفف الحرير ومع انه جاء في النصوص الاخرى الاباحة تكفيف بالحرير يقول يحمل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كرهه - 00:25:10ضَ
لنفسه لنفسه فيدل على انه مباح لكنه يعني يكره كراهة تنزيه فقط نعم وايضا في الصحيحين ففي الصحيحين الرافع بن خديج قال خديج الرافع بن خديج قال قلت يا رسول الله انا انا لاقوا العدو غدا وليس معنا مدى نذبح مدى مدى المدية - 00:25:33ضَ
التي يذبح السكاكين هذي وليس معنا مدى افنذبح بالقصب وقال ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر. ليس السن والظفر. ليس السن والظفر. وساحدثكم عن ذلك. سنا - 00:26:07ضَ
السن يعني لا تقطعها بسنانك وساحدثكم عن ذلك. اما السن فعظ واما الظهر فمدى الحبشة. ومدى الحبشة ونهى عن التشبه بالحبشة لانهم كانوا كالوحوش يذبحون باظافيرهم وباسنانهم يذبحون كل ما انهض الدم وذكر اسم الله عليه - 00:26:30ضَ
فكل اذبح به سواء من حجر او قصب او حديد. او زجاج الا العظم والظهر دل على ان العظم لا يذبح به لا ينهر به. نعم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الذبح في الظهر معلنا بانها مدى الحبشة كما علل السن بانها عظم. فقد اختلف الفقهاء - 00:27:01ضَ
في هذا فذهب اهل الرأي الى ان علة النهي كون الذبح بالسن والظهر يشبه الخلق او هو مظنة ايه او هو مظنة الخنق ايوه والمنخرقة محرمة وسوغوا على هذا الذبح بالسن والظهر المنزوعين. لان التذكية بالات المنفصلة - 00:27:29ضَ
محددة لا خنق فيه. والجمهور منعوا من ذلك مطلقا لان النبي صلى الله عليه وسلم استثنى السن والظفر مما انهر الدم. فعلم انه من المحدد الذي لا يجوز التزكية به ولو كان - 00:27:50ضَ
خنقا لم ولو كان لكونه خنقا لم يستثنه. والمظنة انما تقام مقام الحقيقة اذا كانت الحكمة خفية او غير منضبطة. فاما مع ظهورها وانضباطها فلا. هذه المسألة الحنفية عللوا ليست لانه عظم او ظهر قالوا لا لانه فيه خنق - 00:28:06ضَ
اذا عظه باسنانه تموت خنقا قبل ان ينقطع الدم الوريد عروق هذه الاوداج وكذلك الظهر اما لو فصلت وحدت حتى كانت كالسكين قل لا بأس بها الجمهور قالوا لا. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم ما علل علته - 00:28:28ضَ
الخنق وذكر الانهار قال ما انهر الدم فكل ليس السنة والظفر فدل على لانه استثنى السن والظفر وهي تنهر الدم وهي تحريق الدم. فدل على انها وعللة بانها بعلة انها مدى الحبشة. ولم يعلل بانها - 00:28:53ضَ
واضح هذا هو قول جمهور العلماء ثم اعطى الشيخ قاعدة عظيمة ينبغي ان يتفطن لها قاعدة اصولية لمعرفة الاحكام والى الاحكام كيف تعرف قال وانما والمظنة انما تقام مقام الحقيقة اذا كانت الحكمة خفية او غير منظبطة. فاما مع ظهور - 00:29:17ضَ
اليوم انضباطها فلا هو الان قالوا هو هنا قاعدة هل تعليل الاحكام يربط بالحكم كم بالعلل وما الفرق بين الحكمة والعلة يقول الشيخ اذا كانت الاحكام لها علل واظحة لها حكمة واظحة ظاهرة - 00:29:49ضَ
منضبطة يربط معك اما اذا كانت غير منضبطة او غير واضحة فلا يربط بالحكمة لانها غير واظحة حتى نعلق الحكم بها. تختلف الاراء نربطه بالعلة التي نص الشرع عليها يعني مثلا الرخص السفر من الفطر والقصر وكذا والجمع - 00:30:19ضَ
ربطت الحكمة منها التخفيف ورفع الحرج تخفيف الحرج هذي الحكمة الشرعية من من التشريع واضح ولذلك قال عز وجل فاذا اطمأننتم فاقيموا الصلاة قال ليس عليكم جناح ان اذا ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا ان تقصروا من الصلاة - 00:30:44ضَ
واشار الى الحكم لكن هذه الحكمة من رفع الحرج والمشقة الموجودة في الاسفار هل هي منضبطة؟ هل كل الاسفار مثل بعضها البعض اسفار الصيف ويا اسفار الشتاء الاسفار على الاقدام مثل الاسفار في الطائرات - 00:31:11ضَ
على الابل مثل السفر في الطائرة منضبطة المشقة فيها منضبطة غير منضبطة سيأتي شخص ويقول هذه فيها مشقة. والثاني يقول لا ليس فيها مشقة لما كانت غير منضبطة بالمشقة ربطها بالسفر فقال - 00:31:31ضَ
وان كنتم مرضى او على سفر عدة من ايام اخر الصيام ربطها بايش بالسفر. السفر صارت هي العلة لانه ليست الحكمة هو انك مسافر الحكمة هي رفع المشقة وهكذا متى يرجع الى آآ هنا؟ قال المظنة انما تقام مقام الحقيقة - 00:31:52ضَ
اذا كانت الحكمة خفية او غير حكمة خفية في اشياء ما ما نعرف لها تخفى الحكمة كذا ما يدري لذلك يختلفون في بعض الاشياء غير ظاهرة فين ظاهرة؟ فيقولون للنص - 00:32:21ضَ
مثلا كذا مثلا هنا يقول هذه غير هذه خفية ما يرجع الى الحكمة لانها خفيفة يقال المظنة كذا كذلك اذا كانت الحكمة غير منضبطة مثل ما ذكرنا في السفر هذه رفع المشقة غير منضبطة في الاسفار - 00:32:44ضَ
سفر فيه مشقة وسفر ليس فيه مشقة ويختلف فعقده ايش؟ بالمظنة ان السفر مظنة المشقة سفر مظنة المشقة فصار السفر هو العلة هنا صار هناك فرق بين العلة وبين الحكمة - 00:33:08ضَ
العلة هو مظنة تعليل الحكم او ربط الحكم بها المظنة فلذلك قال والمظنة انما تقام المظنة يعني العلة التي ظن انها هي العلة او الشيء الذي ظننا انها هي العلة للتشريع - 00:33:31ضَ
تقام مقام الحقيقة وان كانت الحقيقة غير غير ظاهرة غير ويقينه انما هي مظنة شف مظنة وحقيقة. المظنة هي مكانة اخذت بالظن الغالب والحقيقة هي ما يقين ان هذا هو المقصود الشرعي وهكذا. قال فاما مع ظهورها وانضباطها فلا. اذا ظهرت - 00:33:51ضَ
علة او الحقيقة منضبطة حكمة ظاهرة او منضبطة لا تختلف فلا فلا يؤخذ بالمظنة هنا بماذا علل النبي صلى الله عليه وسلم الحبشة. خلاص. وهو التشبه جعل القضية قضية تشبه بالحبشة - 00:34:14ضَ
نذهب الى ان مظنة انه اراد الخنق انها مخنوقة واضح هم قالوا انه المظنة انه نهى عنها لاجل الخلق قال لا ما له داعي النبي قال انه مود الحبشة صرح - 00:34:40ضَ
العلة وذكرها صريحة فلا نذهب عن عن الصريح الى المظنة هذي قاعدة تحفظ هو هذا ابنه دليله او مجموع ادلة ايه اما دليل او اجماع لا تقوم باجتهاد لكنها تكون مثلا احيانا اه احيانا اجتهاد لمجموعة من العلماء حتى تكون كلية يقينية ايه مظنة - 00:34:59ضَ
قال له اذا كانت يا جماعة فهي حقيقة وايضا فانه مخالف لتعليل رسول الله صلى الله عليه وسلم المنصوص عليه المنصوص في الحديث. وهو قوله فان عمود الحبشة. نعم ثم اختلف هؤلاء هل يمنع من التزكية بسائر العظام عملا بعموم العلة على قولين في مذهب احمد وغيره؟ هو هذا لانه قال - 00:35:35ضَ
فانها واما السن فانه عظم. اشار الى العلة بان ايش؟ عظم. هل هو يجعل كل عظم سن ولا او غيره حتى ولو كان حادا جعل كالشفرة على قول للعلماء على هذه القاعدة - 00:36:05ضَ
لانه قال فانه عظم فنهى عنه والظاهر الظاهر الحديث وعلى الاقوال الثلاثة وقوله صلى الله عليه وسلم شو الاقوال الثلاثة؟ هي بايجاز اولا الحاشية يقول بايجاز هي واحد اولا ان علة النهي بالذبح بالسن والظهر كونه يشبه الخلق وعلى هذا يجوز الذبح بالسن والظهر للمنزوعين. هذا قول الحنفية - 00:36:28ضَ
والثاني؟ ثانيا المنع من الذبح بهما مطلقا. لان النبي صلى الله عليه واله وسلم استثناهما مما انهر الدم. فهو من المحدد الذي لا يجوز التزكية به ثالثا ان النهي يشمل سائر العظام عملا بعموم الادلة - 00:37:02ضَ
ثالثا وافترض يقول عن النهي خاص السن والظهر يعني ثانيا قال المنع مطلقا هذا يشمل جميع العظام حتى ولو كانت منزوعة ولو كانت من غير الاسنان ثالثا ان النهي خاص - 00:37:21ضَ
ايش القول الثالث انه خاص بالسن صواب ان ثالثا من نهي خاص بالسن وهو قول في مذهب احمد وغيره الثالثة نعم الثالث هو الثانية النهي مطلق. العظام بعموم اسنان او غيرها - 00:37:55ضَ
والثانية خاص بالسنة لا الظهر منتهي مفروغ منه الظهر. لكن كلام فيه عظام غيره. ايه. العظام يعني لو اخذ مثلا اه الكتف كتف الدابة وجعله كالشفرة وذبح به هل يجوز او لا - 00:38:21ضَ
نعم. فالقول جعله خاص بالسن والظفر ما دام باليد والفم لانه خنق هذا قول الحنفي والقول الثاني انه مطلقا اي عظم واي ظفر القول الثالث انه خاص بالسن بالاظفار والسن خاصة - 00:38:42ضَ
وما سواه يجوز وعلى الاقوال الثلاثة. وعلى الاقوال الثلاثة فقوله صلى الله عليه وسلم واما الظفر فمدى الحبشة بعد قوله وساحدثه عن ذلك يقتضي ان هذا الوصف وهو كونه مد الحبشة له تأثير في المنع - 00:39:03ضَ
هذا الذي اراد ان يصل اليه الشيخ كل ذاك مقدمة اراد ان يصل الى انه تعليل النبي صلى الله عليه وسلم بقوله مدى الحبشة التشبه بالكفار اما ان يكون علة او دليلا على العلة او وصفا من اوصاف العلة او دليلها. والحبشة في اظفارهم طول فيدكون بها دون - 00:39:21ضَ
هذي وجوه تحت معرفة العلة اما ان يكون نص عليها كيف تعرف العلة اما بالنص عليها او يكون اشار الى العلة. يكون دليلا على العلة واما ان يكون وصف من اوصاف العلة فليس نصا فيها. وهكذا هذه طرق التوصل الى العلل ومعرفة العلل. والحبشة في اظفارهم - 00:39:43ضَ
فيزكون بها دون سائر الامم فيجوز ان يكون نهى عن ذلك لما فيه من مشابهة مما يختصون به وهكذا وفيه النهي عن طول الاظفار ايظا وهذا من خصائصهم قال لما فيه من مشابهة فيما يختصون به نعم - 00:40:11ضَ
ماشي واما العظم فيجوز ان يكون ناهيه عن التزكية به كنهيه عن الاستنجاء به. لما فيه من تنجيسه على الجن الدم اذ الدم نجس وليس الغرض هنا ذكر مسألة الذكاة بخصوصها فان فيها كلاما ليس هذا موضعه. هذا هو الشيخ يقول ليس مقصودا - 00:40:35ضَ
المقصود اننا ايش؟ انه نهى عن التشبه بهم. ثم اشار الى قضية في العظم. لعل النبي صلى الله عليه وسلم انما نهى عنه ولم يذكر في الحديث حديثي علة مشابهة قالوا واما - 00:40:55ضَ
الظفر واما السن فانه عظم واما السن فانه عظم. اراد ان يقول انه العظم لو يستعمل ليس لانه مشابه بالكفار وليس فيه لانه فيه نص على النهي عنه لكن وش العلة؟ ما هي العلة؟ ما هي العلة؟ الحكمة هذا الذي - 00:41:11ضَ
فيجوز لانه نهى عن استنجابي استنجاء تنجيس العظم. قال فانه اوفر ما يكون لحما لهم فانه طعامهم. طعام اخوانكم من الجن. والدم نجس فاذا نجس هذا العظم لم يستفيدوا منهم كأنهم هذا ينبه كأن الشيخ يقول فيها من هذا - 00:41:31ضَ
المهم هذي من الاشياء اللي ذكروها ايوه طيب وايضا في الصحيحين يكفي هنا - 00:41:57ضَ