شرح كتاب الأجوبة الجلية || للشيخ عبدالرحمن الودعان
شرح الأجوبة الجلية (٧) | باب احكام المسح على الخفين | الشيخ عبد الرحمن بن فهد الودعان
التفريغ
والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين قال رحمه الله تعالى احكام المسح على الخفين ما حكم المسح على الخفين يجوز بشروط سبعة وهي لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء. وسترهما لمحل الفرظ - 00:00:08ضَ
وان كان المشي بهما عرفا وثبوتهما بنفسهما. واباحتهما وطهارة عينهما. وعدم وصفهم البشرة الحمد لله صلى وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه من اهتدى بهداه اما بعد حياكم الله معشر طلبة العلم - 00:00:32ضَ
اسأل الله جل وعلا ان يرزقنا واياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا هذا الباب المسح على الخفين للباب الذي قبله ان هذا الباب يتكلم عن الاعضاء التي يمكن ان تكون مغطاة بشيء من الحوائل - 00:01:08ضَ
الوضوء ولانها تتعلق بالوضوء لا تتعلق بالغسل قدمها فهي الممسوحات في باب الوضوء هذا هو الغالب عليها وان كان بعضها الجبيرة يمسح حتى في باب الغسل وهذا الباب يتكلمون في عادة عن الممسوحات - 00:01:35ضَ
التي هي غير اصلية انما هي بدائل عندنا الممسوح الاصلي الرأس اما هنا فالممسوحات غير اصلية غير الاساسية وهي في الجملة اربعة قد تكون اكثر من هذا لكن اجمالا هي اربعة - 00:02:08ضَ
الاول الخفان ويلحق بهما الجوربان والثاني العمامة وخمار المرأة والثالث الجبائر وما في حكمها من اللصوق ونحوها الخام او الرابع النفائث والعصائب ونحوها هذه الممسوحات في الجملة ويمكن ان تقسم الى منشوحات اختيارية وممسوحات - 00:02:32ضَ
الاختيارية الخف والجورب والاضطرارية مثل جبيرة هذا الباب في بيان سماحة هذه الشريعة ويسرها وسعة احكامها تضمنها لكل ما يتعلق احكام العبادة سواء الاساسية او الطارئة الخف ما هو الخف - 00:03:26ضَ
خفه اللباس المصنوع القدمين من الجلد ونحوه والمؤلف رحمنا الله واياه لم يتكلم عن احكام الجوارب بخصوصها وانما تدخل الجملة فما هو الجورب الجورب وماء يلبس على القدم من القطن - 00:04:11ضَ
ونحوه كثير من الجوارب اليوم تكون قطن مع مخلوطة مع بعضها وهذه صناعة حديثة لم تكن معروفة من قبل ولذلك اذكروا دائما هذا الجورب نسبة الكتان خمسين بالمئة ستين بالمئة سبعين في المئة وما شابه ذلك - 00:04:48ضَ
العلماء الجملة اتفقوا على مشروعية المسح على الخفين لكنهم اختلفوا في مشروعية المسألة الجوربين والخلاف المسألة الخفين مع اهل البدع واما الخلاف في المس على الجوربين فمع اهل السنة فيما بينهم - 00:05:21ضَ
ينبغي على طالب العلم ان يفرق بين الخفين والجوابين الخوف اتفق اهل العلم من اهل السنة على مشروعية المسألة في خلاف قديم اندثر انتهى تبينت لهم السنة انتهى الخلاف لكن بقي الخلاف مع اهل البدع الذين يردون السنة النبوية - 00:05:53ضَ
وهم الخوارج والروافض او الشيعة على وجه العموم والمعتزلة واما المسح على الجورب الخلاف في بين اهل السنة احمد والشافعي في القول المشهور عند اصحابه ورواية عن ابي حنيفة القول الرابع في مذهبه - 00:06:21ضَ
وهي التي انتهى اليها قبل وفاته رحمه الله هو مذهب الصاحبين هذا خلافا في التفاصيل يرون المسح على الجوارب ومالك والحنفية في المشهور عندهم لا يرون المسألة الجوارب الا ان تكون منعلة او مجلدة - 00:06:52ضَ
تشبه الخف ولهذا تجد كثير من الناس اليوم من اتباع الحنفية الاخوة والاخوان والاخوة الباكستانيين وغيرهم لا يمسحون على الجوارب لا تتعجب هذا هو مذهبهم وهكذا تجد في بعض البلاد العربية - 00:07:20ضَ
اكثرهم لا يمسح الجواذب هذه التي نلبسها عليها كما هو في كثير من دول شمال افريقيا اما المسألة الخفاف فهو متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال الداودي رحمه الله في شرحه على صحيح البخاري - 00:07:42ضَ
مما تواتر حديث من كذبت ومن بنى لله بيتا واحتسب رؤية شفاعة والحوض مسح خفين وهذه بعض واحد تحفظه من قبل كذا يحفظ للمرة الثالثة ها هذا كان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يكرره دائما - 00:08:27ضَ
احد حفظه اتفضل لا بأس وهذي بعض قال الامام احمد رحمه الله ليس في نفسي من المسح على الخفين شيء فيه اربعون حديثا عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رفعوا وما وقفوا - 00:09:20ضَ
وقال الحسن البصري حدثني سبعون من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انه مسح على الخفين وقال ابو حنيفة رحمه الله ما قلت بالمشي على الخفين الا بعد ان اتاني - 00:10:02ضَ
في اثباتها مثل الشمس واما المسعى الجوربين فهو مذهب عامة الصحابة رضي الله عنهم ليس فيه عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف قال احمد في عام ستة او سبعة - 00:10:21ضَ
من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر اظن ابن الاوسط هذا عن ثلاثة عشر من الصحابة نقله ابن القيم عن ستة عشر او خمسة عشر من الصحابة تعليقة على تهذيب سنن او اختصاص سنن ابي داوود - 00:10:50ضَ
ولا يعرف عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خلاف في المسألة الجوربين ولا شك ان الصواب انه يجوز المسألة الجوربين لكن اختلف العلماء في شروطها وسيذكر المؤلف بعض الشروط العامة في المسح - 00:11:14ضَ
بعضها يدخل فيهم جوانب بعضها يعني قد لا يدخل في يخص الخف اصح الاحاديث الواردة في المسألة الخفين حديث المغيرة بن شعبة المتفق عليه في الصحيحين انه اخذ معه اذاوة فسكب على النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه - 00:11:36ضَ
قال غسل وجهه ويديه الى المرفقين مسح برأسه فاهويت لانزع خفيه فقال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين فمشى عليهما والاحاديث في هذا كما قيل قلنا سابقا متواترة يقول المؤلف رحمنا الله واياه ما شروط - 00:12:10ضَ
المسألة الخفين قال شروط المسح الخفين سبعة قدم لنا مرارا ان الاعداد او المعدودات عند الفقهاء مأخوذة عن طريق ماذا الاستقراء العلماء استقرؤوا النصوص في المساء على الخفين وقواعد الشريعة - 00:12:46ضَ
استنبطوا ان لها سبعة شروط وهذه الشروط بعضها عليه نص وبعضها مجرد اجتهاد وكونها سبعة شروط هذا مشهور في كتب كثير من الحنابلة وذكر اخرون انها ثمانية شروط فزادوا شرطا ثامنا - 00:13:18ضَ
وذكروا احكاما لم يعتبروها شروط وهي شروط في الحقيقة وهما ان يكون المسح في المدة المحددة شرعا الثاني ان يكون المسح في الطارة الصغرى للطهارة الكبرى اذا جمعنا السبعة والثامن - 00:13:53ضَ
هذين الاثنين كم الصيغة الشروط عشرة هذي سبعة ذكرها المؤلف والشرط الثامن الذي اضافه بعض الحنابلة قالوا الا يكون واسعا تبدو منه القدم وهذا يستغنى عنه بالشرط رقم اثنين عند من لم يذكره كما سيأتي الاشارة اليه بعد قليل - 00:14:23ضَ
اذا مجمل ما يذكر من الشروط تم الان الراجح انه يكتفى خمسة شروط كما سنذكره ان شاء الله تعالى الشرط الاول لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء ومعنا هذا الحديث انه - 00:14:56ضَ
لا يصح المسح على الخف اذا لبست ولا طهارة كاملة ومعنى ذلك انك لا تلبس الخف او الجورب الا اذا كنت مغتشلا متوضئا المقصود انك غير محدث ان كان عليك حدث اكبر او حدث اصغر - 00:15:28ضَ
لبست الجورب لا نقول حرام ولكن لا يجوز ان تمسح عليه يجب عليك اذا جاء بس موضوع غسل القدمين ان تخلع الجورب وتغسيل القدم من غسل وهذا الشرط متفق عليه بين العلماء رحمنا الله واياهم - 00:15:54ضَ
وبعضهم يحكي فيه خلافا شاذا لكن العمدة على اتفاق عامة العلماء رحمنا الله واياكم والدليل عليه حديث المغيرة السابق دعهما فاني ادخلتهما دل على انه لا يصح المسح على الجوارب او الخفاف الا اذا - 00:16:17ضَ
لبسهم على طهارة ويترتب على هذا مسائل قبل المسائل نكمل بس بيان معنى الشرط قوله كمال الطهارة ولم يقل مجرد انه الطهارة لماذا قال كمال قالوا لانه لا يصح ان يمسح عليهما - 00:16:54ضَ
لا يصح ان يمسح عليه الا اذا لبسهما بعد تمام غسل القدمين كلتيهما فلو انه غسل اليمنى ثم لبس الجورب اول خف ثم غسل اليسرى في الوضوء ثم الجورب والخف قالوا لا يصح المسح - 00:17:27ضَ
عليهما طيب ما الحيلة قالوا الحيلة ان تخلع الجورب الايمن ثم تعود فتلبسه فتكون قد لبسته على طهارة هذا مذهب كثير من العلماء وذهب اخرون يا المالكية وغيرهم الى انه - 00:17:48ضَ
يجوز المسح في هذه الحالة واختاره الشيخان ابو العباس ابن تيمية وابن القيم لكن على كل حال ينبغي الا يفعل المسلم هذا حتى لا يلبس الجوارب حتى يتوضأ وضوءا كاملا خروجا من هذا الخلاف - 00:18:11ضَ
لكن من فعل هذا وتوظأ ومسح ولا نستطيع ان نبطل طهارته لانه قد استقرت او الخفاف في القدمين وهو على طهارة وقولوا بالماء يعني لا يصح ان تلبسها بعد وتمسح عليها بعد طهارة التيمم - 00:18:31ضَ
لان طهارة التيمم لا علاقة لها المشهد الخفين او الجوابين هذا كلام في الجملة الصحيحة ولو ان انسانا تيمم مع عدم وجود الماء ولبس الجورب حضر الماء هل يمسح يمسح قالوا لا يمسح - 00:18:56ضَ
يخلع الجو وقد يدل عليه حديث المغير السابق يتعلق بهذا الشرط مسائل المسألة الاولى ان من لبسها على غير طهارة فلا يصح ان يمسح عليها من مسح عليها لم تصح - 00:19:23ضَ
من صلى بهذه الطهارة لم تصحها صلاته لكن لو ذكر قريبا ماذا يصنع؟ يعني مسح عليها ذكر بعد خمس دقائق انه كان قد لبسها على غير طهارة ماذا يصنع؟ نقول يخلعها ويغسل قدميه - 00:20:02ضَ
ويكفي اذا ما طال ايش الفاصل اما اذا طال الفاصل نص ساعة مثلا نقول لا بد ان تتوضأ من جديد او تخلعه او تغسل قدميك على كل ما تمسح بها - 00:20:30ضَ
يعني لا يمسح عليها فليخلع ويتوضأ من جديد الا اذا ما طال الفصل فانه يكفي ان يخلعها ويغسل قدميه ثم يكون وضوءه صحيحا وهذا يستوي فيه العامد لكن العامد فعله حرام - 00:20:52ضَ
وللاسف الى يومنا هذا نجد جملة من الناس بعضهم يقول لي سنتين لي ثلاث سنين امسح والبسها وامسح ما البس على طهارة وين كنت وينك عايش فيها؟ هذا مصيبة الجهل بمثل هذه الامور تعتبر من المصائب - 00:21:19ضَ
في اعراض عند بعض الناس عن العلم والتعلم ولذلك لا تستخسر انت في خطبة جمعة تتكلم عن احكام الناس على الخفين علم الناس او تتكلم في اي مجلس من احكام مسح الخفين - 00:21:42ضَ
مع دخول الشتاء او في اثناء الشتاء يتعلم الناس ولا تقل انهم يعرفون كثير من الناس لا يعرفه كثير الجهل موجود بكثرة الشرط الثاني يقول سترهما في محل الفرز محل الفرظ ما هو - 00:21:58ضَ
القدم من اطراف الاصابع الى نهاية الكعبين هذا يجب ستره يعني معنى هذا الكلام انه لا يمسح على خف او جورب لا يمسح هذه المنطقة وهذه المسألة يتعلق بها جملة من الاحكام يعني - 00:22:29ضَ
هذا الشرط يتعلق به جملة من الاحكام والمسائل المسألة الاولى انه لا يجوز المسح على الجورب الصغير هكذا عبر ابن المنذر في الاوسط والاحسن كما عبر اخرون ان نقول الجورب ايش - 00:22:53ضَ
القصير قصير ضد ايش الصغير ده المراد هنا قصير كل الصغير وهذا القصير بغض النظر صغير ولا كبير والجورب القصير هو الذي لا يغطي الكعبين اما ان يكون الى نصف الكعب او دون الكعب - 00:23:22ضَ
قد اجمع اهل العلم خلاء واحد على انه لا يصح المسح على هذا الجواب في اخر من اهل العلم وافقه الجواز لكنه لم يوافقه في الحقيقة قال يغسل ويمسح يجمع بين الغسل ايش - 00:23:54ضَ
والاوزاعي والاول ابن حزم والصواب مذهب الجمهور. بل مذهب عامة العلماء نقل شيخ الاسلام بن تيمية اجماع المسلمين ولقد اجمع المسلمون على انه لا يجوز المسح على الخف الذي دون الكعبين - 00:24:17ضَ
هذا كلام صحيح لانه في الحقيقة ليس ايش ليس خفا والجورب مثله الاحكام المسألة الثانية اللي تدخل في ضمن هذه هذا الشرط الخف او الجواب المخرق العلماء الجورب المخرق يجوز المسح على الجورب المخرط - 00:24:35ضَ
ما دام انه يمكن ان يلبس ويمشى فيه ويعتبره الناس خفا او جوربا لكن اذا كانت خروقه كثيرة جدا تظهر منه نصف القدم ولا ربع القدم هذا ما يعتبر جورب وخف - 00:25:32ضَ
عند الناس على الاطلاق فلا يمسح عليها لكن الشقوق اليسيرة او الخروق اليسيرة ولو كانت كبيرة نوعا ما لا بأس يمسح عليها ما دام الانسان يلبسه يروح به ويجيبه ومما يدخل في هذا الشرط ايضا - 00:25:48ضَ
ما اشرنا اليه قبل قليل وهو الشرط الثامن عند بعض اصحابنا الحنابلة وهو الجورب الواسع او الخف الواسع التي الذي يرى منه القدم لو كان فيه سعة بحيث انه يظهر منه الكعبين - 00:26:13ضَ
وما دونهما يقول لا يمسح عليه لانه ليس بساتر والقول الثاني انه يصح المس عليه وليس من شرط الجو الخف الا يرى منه شيء البته هذا القول الثاني اقرب وقد يدخل فيه ايضا احد الشروط المذكورة - 00:26:29ضَ
فيما بعد وهو المسح على الجورب الشفاف او الخفيف او السقيل ولا نتركه حتى يأتي موضعه ان شاء الله الثالث يقول ان كان المشي بهما عرفا يعني ان هذا الخف والجورب - 00:26:56ضَ
تريد ان تلبسه يمكنك تمشي عليه ولم اجد للحنابلة فيما وقفت عليه في كتب الاصحاب الكشاف شروح منتهى الايرادات ومطالب للنهى من الكتب التي وقفت عليها تعليل لهذا الحكم لكن يمكن ان يعلل كما يعلل - 00:27:27ضَ
في الشرط الذي بعده فيقال تعليل ذلك ان الخف الذي ورد فيه النص والذي كان يلبسه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه هو الذي يمكن المشي به عرفا واما الذي لا يمكن المشي به عرفا - 00:27:57ضَ
هذا ليس مما ورد النص به وتعليلات اخرى ليس هذا موضعها كلها تتعلق او قريبة من تعليلات في الباب الشرط الذي يليه وايضا لم اجد انهم يذكرون له صورة ما ذكر له صورة - 00:28:21ضَ
وممكن ان يمثل له اشياء نادرة بطبيعة الحال مما يدل على الشرط نادر قد يعلل ايضا بالندرة الرخص لا تستباح بالشيء النادر وعلى كل حال ممكن ان يمسل له في خف من حديد ثقيل جدا لا يمكن ان - 00:28:48ضَ
يمشى به او خف من زجاج رقيق اذا مشى به ايش مكسر ولا يناسب ان نمثل له الذي يسقط لانه يدخل في الشرق الذي بعده ولذلك حقيقة لو دمج هذا بالذي بعده يمكن ان يكون مستقيما - 00:29:15ضَ
لعلك تقصر هذا يتأخر اعرفه اعرفه يعني يقول عندي السمع شوي ما هو وصلنا الحين ان كان المشي بهما عرفا والقول الثاني انه ليس بشرط ليس بشرط انه ليس عليه لا دليل ولا تعليل جيد - 00:29:51ضَ
وقد يحتاج اليه كشخص مشلول او شخص مريض او رجل كبير في السن مقعد على كل حال ان وجدت اسماء طبعا لا ادري هو اصلا هذا الشرط نادر الوجود لكن لو وجد صح - 00:30:33ضَ
صح المس عليه يكون بالعكس يكون اولى من غيره الشرط الرابع قال ثبوتهما بنفسهما او بنفسيهما بمعنى انه يثبت بمجرد ان تلبسه يثبت ما يسقط قالوا ولو كان يثبت برباطه ما يصح - 00:30:51ضَ
وبربطه قالوا ان ثبت بالنعلين صح لانهما من جنسه وعلى كل حال ايضا هذا الشرط لا وجه له وتعليله كما تقدم في التعليل السابق وله تعليلات اخرى ليس هذا موضعه - 00:31:27ضَ
والراجح انه اذا ما سقط فليمسح اما اذا سقطت وهكذا لو سقط حتى بدت الكعبان هنا فيه ثلاثة احتمالات بدأ شيء كثير من القدمين هذا لا يمسح عليه وان بدا - 00:31:44ضَ
شي يسير طرف الكعبين ثم اعاده فانه لا بأس ان يمسح وقيل انه لا يمسى عليه مطلقا قليل ولا كثير هذي ثلاث احتمالات الاقرب انه اذا كان شي يسير ثم رفعه - 00:32:15ضَ
لا حرج ان شاء الله اما اذا انكشف كثير من القدم عرفا لا يمسح عليه لان حكم حكم الذي خلع ايش الجورب واذا خلع الانسان الجورب بعد المس عليه فانه لا يمسى عليه - 00:32:45ضَ
الكلام كله بعد ان يمسح عليه اما لو كان سقوطه او انخلاعه بعد ان لبسه وقبل ان يمسح عليه بعد الحدث ان يعيده له ان يخلعه ويعود يلبسه وله ان يمسح عليه حتى لو - 00:33:06ضَ
مسح عليه تجديدا فله ان يمسح عليه بعد خلعه فيعيده يمسح به الخامس قال واباحتهما معنى اباحتهما يعني الا يكون محرمين والمحرم قد يكون مثلا او مشروقا او يكون فيه تصاوير محرمة - 00:33:21ضَ
قد يكون حريرا بالنسبة للرجل وفي هذه الاحوال يقولون لا يجوز المسح عليه بتحريمه والحرام لا تستباح به الرخص وهذا هو المشهور لمذهب احمد والقول الثاني في المذهب وهو مذهب الجمهور انه يجوز - 00:34:09ضَ
ويصح المسح عليه لكن مع الاثم هذا هو الراجح قال وطهارة عينهما يعني ان تكون عين الجوربة والخف طاهرة لا نجسة ومما يدخل في التحريم في الصورة السابقة كمثال الجلود - 00:34:37ضَ
الجواب او الخفة المصنوع من الجنود المحرمة او التي لا يجوز لبسها وان لم تكن نجسة هذا الراجح مثل جنود السباع ولو دبرت ينهى عن لبسها الجلوس عليها بالنسبة مهارة الخف - 00:35:12ضَ
لو كان نجسا كان يكون من جلد ميتة غير مدبوغ هذا لا يصح المسح عليه قالوا للنهي عنه واما لو كانت الطهارة عارضة وهي الطهارة الحكمية يصح المس عليه لكن - 00:35:40ضَ
يجب غسله قبل ايش قبل الصلاة وعلى القول اللي يرجحه بعض اهل العلم انه له ايضا ان يخلعه وان يصلي به لكن لا يعود فيلبسه مرة اخرى السابع عدم وصفهما البشرة - 00:36:02ضَ
يعني ما يكون خفيفا بحيث انه يصف البشرة او رقيقا بحيث انه يرصف البشرة ومثلوا له الخفاف الخوف من زجاج اذا كان رقيقا مع انه لا يكاد يلبس هذا لكن لو وجد - 00:36:37ضَ
وهكذا اليوم يمكن ان يمثل خوف من نايلون ثقيل لكنه يعني رقيق من حيث الرؤية يرى من ورائه الجلد شفاف يعني واما الجورب فواضح الجوانب الخفيفة معروفة بعضهم جوارب اللحمية يعني - 00:37:08ضَ
يظهر منها اللحم وهذا مذهب كثير من العلماء واكثرهم القول الثاني انه يجوز المسح على الرقيق من خف او جورب الخفاء البشرة ليس مقصودا للشارع انما المقصود شيء يلبسه الانسان لحاجته - 00:37:39ضَ
هذا ليس المقصود بستر العورة المقصد انك احتجت الى لبسه سوف تحتاج الى المسح عليه وهذا القول هو الراجح يجوز المسح على الجوارب الخفيفة والخفاف الخفيفة ولو كانت من النائلون او غيره بل لو لبس الانسان كيس - 00:38:01ضَ
او باغة وربطها او وضع لها كما يفعلون الان مثلا الوقايات الطبية تجد اللي عندهم عمليات او كذا يلبسون ايش يسمونها؟ في احد عندنا يعرف اسمها كأنك طبيب او شي - 00:38:22ضَ
اللي يحطونه حق العمليات ويربطها هنا كيس ها كيس يسمونه كيس يعني يعني ما في اسم جديد ها ايش اسمه اوفر تود ها كيس كيس يعني احسنت الاوفرشوز هذا ها - 00:38:45ضَ
غطاء للقدم قد يكون من نايلون شفاف كله رباط زين يثبته بحيث انه ما يسقط. هذا اذا لبسه على طهارة يجوز المسح عليه. لكن على المذهب ما يجوز المسح عليه - 00:39:34ضَ
لكن الراجح انه يجوز المس عليها. هذي من النوازل تعتبر يعني مسألة الاوفر شوز كده او الغطاء النيلون او كيس النيلون الذي يوضع على اكتبه يا محمد ما احسنتم اه بقي عندنا قلنا كم شرط - 00:39:51ضَ
فوق السبعة ثلاثة ذكرناها طبعا من يعيدها هذه عدة التي ذكرتها تفضل المدة المحددة شرعا حدث اصغر دون الاكبر العاشق ذكرته ايضا وهو الله يكون واسعا تبدو منه القدم قلنا ممكن نرجع الى احد الشروط السابقة - 00:40:18ضَ
وستأتي مسألة المدة بعد قليل ان شاء الله ولكن اه مما اتفق عليه الفقهاء انه لا يجوز المسح بالحدث الاكبر قوله لقول صفوان رضي الله عنه امر ان النبي صلى الله عليه وسلم الا ننزع خفافنا ثلاثة ايام بلاليهن الا من جنابة - 00:40:50ضَ
ولكن من غائط وبول ونوم. فقول الا من جنابة يدل على انها تنزع للجنابة وفي حكم الجنابة الحيض والنفاس السؤال في في في هذه المسائل سؤال تفضل طبعا كلامك انه لبس هذا تيمم - 00:41:23ضَ
ثم حضر الماء مرة ثانية هذي ما لها علاقة على كل حال قول القول هذا محتمل لكني ما اتحرر عندي صحة انه يمسح بعد ان تطهر التيمم ولم ابحث هل فيها خلاف ولا لا - 00:42:07ضَ
ان يقول هذا وبخاصة ان كان هذا قول ضعيف سيأتينا في التيمم عند عند من يقول ان التيمم رافع مطلقا يمكن ان يقال على قولي ماذا ويحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم ادخلتهما طاهرتين يعني حال كوني انا - 00:42:32ضَ
متطهر وهي اذا تيمم تعتبر طاهرة وعلى الراجح ان التيمم يرفع ايش الحدث لكنه رفع مؤقت والمذهب يقولون ليس رفعا انما هو مبيح ويحتمل القول به يحتمل ما بحثتها لا اسبق الى مثل هذا القول - 00:42:59ضَ
قال به قائل فله وجه تفضل على المذهب اذا لبس المحرم الجورب لا تصح طهارته حتى ولو كان مضطرا يقوله حتى ولو مضطر حتى لو ابيح له ان يلبسها على القول الثاني - 00:43:25ضَ
تصح وعلى القول الثاني في المضطر لكن الاول اثم. والثاني ليس باثم هل هناك دليل على مشروعية المسألة الجوارب نقول نعم فيه ادلة الاول ما رواه زيد بن شرحبيل عن المغيرة بن شعبة - 00:44:06ضَ
رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على على الخفين والجوربين رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح جماعة ولكن اعله اخرون عامة الروايات عن المغيرة بن شعبة - 00:44:58ضَ
انما هي ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين قالوا قد تفرد هزيل ابن شرحبيل وهو ثقة بهذه اللفظة ولكن هذا شدود منه عن رواية الجماعة لكن كثير ممن يصححون الاسانيد بدون النظر الى العلة كما هو - 00:45:22ضَ
عامة عمل الفقهاء والاصوليين يمشون مثل هذا اسناده صحيح بلا شك لكن الراجح في هذا الحديث انه معذب الشدود الحديث الثاني حديث ثوبان عند ابي داوود وغيره قال امرنا النبي عند احمد ايظا - 00:45:43ضَ
النمسا على العصائب والتساخين هي كل ما سخن القدم ادفعها يدخل فيه المسألة الجو رب ولا يخص الوجه الثاني او الثالث اجماع الصحابة رضي الله عنهم قد نقل المسألة الجورب - 00:46:02ضَ
عن جماعة كثيرة من الصحابة بلغوا ستة عشر صحابيا صحيح عن سبعة او ثمانية كما قال احمد منهم انس وغيره الوجه الخامس القياس الصحيح لا فرق بين الخف والجورب من حيث اللبس والحاجة - 00:46:30ضَ
وانما كان النص على الخف لسبب ما هو عدم وجود الجوارب عند العرب. الجوارب ما يلبسونها العرب العرب اشداء ويلبسون الشيء الشديد والجورب فيه نعومة ولا كان يعرف عنده لان ما عندهم تصنيع - 00:47:00ضَ
انما انتشر بعد فتح الروم والشام وفارس ومصر انتشرت الجوارب ولذلك يعني بعضهم يعني ذكر اهل اللغة ان الجورب فارسية لكنها عربت والشراب مصرية ليست ايضا عربية مصرية قديمة هي اصولها - 00:47:25ضَ
ما كانت معروفة عند العرفة لم يرد بها نص الوجه الخامس ولا يعرف فيه خلاف عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الوجه الخامس النظر الى مقصود الشارع المقصود الشارع في اباحة المسح على الخفاف - 00:47:54ضَ
النظر الى المادة المصنوعة منها ما لها علاقة انما النظر الى مصلحة الناس. الناس لبستها لماذا الحاجة اليها فاذا لبسنا نوع اخر يقاربها ويشابهها ويماثلها فحكمه حكمه هذا هو النظر الصحيح - 00:48:19ضَ
هذه خمسة ادلة كلها تدل على مشروعية المسح الخفين وهو مذهب احمد رحمه الله ومذهب الشافعي الصحيح عنه كما يقول النووي هو الاصح المشهور عند الشافعية ومذهب وقول والرواية الرابعة عن ابي حنيفة - 00:48:43ضَ
التي رجع اليها في اخر عمره اختارها صاحباه ابو يوسف ومحمد ولكن عندهم الرواية الاساسية واذا كان ذلك كذلك وعليه محقق اهل العلم المسألة لا شك ان هذا هو الراجح - 00:49:09ضَ
والصحيح والقول بعدم ذلك ضعيف ولعل من سببه عدم بلوغهم الاثار المتكاثرة عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما بلغت احمد واهل الحديث كما نبه على ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله - 00:49:39ضَ
ولكن الناس الى اليوم المالكية وبعض الشافعية وبعض يفتون بعدم جواز المسح الشراب قد الف فيها بعض المالكية من الازاهرة كتابا مطبوعا على كل حال مسألة تبقى مسألة خلاف بين العلماء هذا هو الراجح بلا شك لادلة ذكرناها - 00:50:04ضَ
وما سوى ذلك فهو مرجوح ومن عمل به تقليدا بكيفه لكن ينظر الى الادلة احسن له وينظر الى التعليلات الصحيحة وارفق به وارحم ولو لم يرد فيها شيء من الاثار لقلنا ان انه ينبغي ان يقال بالمسح عليها قياسا على - 00:50:25ضَ
الخفين ورحمة للامة الله اعلم في احد عند السؤال تفضل يصح لك اخر الجورب هذا استبدلهما بغيرهم يجوز هل يجوز للانسان ان يبدل الجورب قبل ان يمسح عليه يجوز باتفاق العلماء ما في - 00:50:48ضَ
معنى انك ما بعد صار له حكم الى الان سيأتينا متى تبدأ مدة المسح بعد قليل ان شاء الله انت حزمي ظاهري يمشي عليه يقولون اذا امكن المشي عليه عرفا - 00:51:24ضَ
يقولون حديد يجوز خشب يجوز الكيس من باب اولى يا حبيب قلبي الحين اذا جيت تسأل ما تسأل كانك يعني تندفع تريد ان تبطل قولي انت تلميذي ان شاء الله - 00:51:57ضَ
ما شاء الله ملازم حضور اقول لك تربية لك لا انكارا عليك حتى يستفيد الشباب يعني نحن ينبغي ان نتربى على ايدي انا منا لان استفدنا من مشايخنا سبق من - 00:52:21ضَ
ايه قصدك انه جاء بعدهم بمئتين سنة هم سبقوه مو بولي سبقهم نعم الشافعي جاء متأخر الشافعي رحمه الله ولد عام مئة وخمسين في عام مئتين واربعة نعم ما حكم من يغسل قدميه - 00:53:17ضَ
ويغسل الجوارب من غسل الجورب غسلا هل يصح الناس هنا قسمان ظاهرية وغير ظاهرية لكنه حتى اللي مو بظاهريه يقولون ينبغي ان يؤدب يعني يصح لكن يطق له عصاوين ثلاثة حتى يصير رجال - 00:53:47ضَ
فلفل كعب نهاية الكعب حد الكعب من فوق ومن تحت نصف الكعب لا ما يجوز المسألة لابد يغطي الكعب لازم وزعم بعضهم انه لا بد ان يكون فوق ذلك بثلاثة اصابع - 00:54:16ضَ
قال النووي وهذا تحكم لا اصل له كلام صحيح. تحكم فاسد طبعا هذا منبعه ايش؟ تتوقعون الاحتياط مثل الذي يخترعون لنا اختراعات في الدين احتياطا. اللي قالوا مثلا المأموم المنفرد - 00:54:52ضَ
يتأخر عن الامام خطوة او خطوتين او ثلاث هذا منبعه ايش؟ الوسوسة والاحتياط هو قول محدث حتى على مذهب الحنابلة لم يقل به احد من الحنابلة وان كان مشروع عند المتأخرين - 00:55:12ضَ
قبل صاحب مبدع وهو اخذه من برا مستورد اول من قال به في الاسلام محمد ابن الحسن الحنفي وغلط لا اصل له هذا من الاقوال المحدثة من فسح الله في عمري - 00:55:29ضَ
في وقتك اخرجت كتابا اجمعه انا كل ما مر علي الاقوال المخترعة المبتدعة في الفقه الاسلامي وهي كثيرة جدا جدا قل من ينتبه لها للاسف له اسباب اهمها التقليد الاعمى - 00:55:50ضَ
تجد واحد من الحنفية ولا من الحنابلة في القرن السابع يخترع رأي من عنده لم يقل به لا امامه ولا شيوخه ولا اصحاب الوجوه ثم يقلده من بعده ذكرت لنا امثلة كثيرة في الدروس على هذا - 00:56:10ضَ
وشكلكم ما ودكم نمشي لفيت بنا ودرت بنا ودرت ابعطيك الخلاصة الخلاصة ان من يسأل عن الجورب فوق الجورب او فوق الخف الخف فوق الجورب او مسألة الجرموق يسمونها يقول من لبس جوربا بشرطه - 00:56:27ضَ
ثم لبس فوقه جوربا اخر او خفا اخر على طهارة جاز ان يمسح على الثاني ان لبسه على غير طهارة يجوز ان يمسح على الثاني ووجب عليه ان يمسح على الاول - 00:57:32ضَ
وله في المسح على الاول طريقان الاول ان يدخل يده من داخل الثاني ويمسح على الاول او ان يخلع الثاني ويمسح على الاول واضح والمدة التحتاني المدة التحتاني ويجوز ان تلبس الثاني والثالث - 00:57:51ضَ
على طهارة وان كانت طهارة مسح مسحته اثنعشر ساعة مثلا نعش ساعة فلك ان تلبس جورب لكن على طهارة بعد ان وتمسح باقي اثنعشر ساعة لا تبدأ المدة من جديد - 00:58:17ضَ
للاول طيب شمس اللي عنده سؤال يرفع ايده ولن اقبل غيرهم غيرهم بعد يعني في الفقرة هذي واحد اثنين ثلاثة ثلاثة اسئلة فقط تفضل ابعطيكم انا منهجي تعرفونه انا ترى ما يهمني يعني - 00:58:38ضَ
قعدت لين بس يعني انتو تملون وتزهقون ويجوني ناس يشتكون عقب ذلك يقولون طولت الدرس يراسلوني وكذا لكن يعني ولا ودي ايضا اننا نطول في كتابنا ودي دائما انا نخلص باب كامل - 00:59:11ضَ
او فصل كامل فهمتم ما هو قضية اني يعني لا احب ان تسأل وبالعكس انا لو لم تسألوا لسئمت انا احب السؤال ينشطني يعني المناقشة والسؤال هي حياة الدرس بالنسبة لي انا - 00:59:31ضَ
ما ادري عن غيري في ناس ما يحبون احد يسأل وفي ناس ما يحبون احد يتكلم اصلا انا بالعكس في الثنتين اللي يسأل انه معناه انه طالب علم يريد الحق - 00:59:53ضَ
ونحب اللي نناقش ايضا بادب النقاش الحوار بادب هذا عندي قدرة على الاجابة جاوبت ما عندي قدرة يا يسرى اني اقول لك ما ادري الحمد لله تفضل ها يسأل يقول كيف عندي - 01:00:07ضَ
نجاسة مطهرة موية وافركه فرك فرك كذا ثنتين ثلاثة مرة واحدة ما يهمش مو لازم بس لابد اما النظح ما يجوز الثاني منه؟ تفضل من كان عنده طرف صناعي بل يجب غسله - 01:00:43ضَ
يجب مسحه اذا لبس عليه جورب مثلا او كندرة لا هذا ليست قدم ليس له قدم قدمه ذهبت القدم من فوق الكعبين لا تغسل ولا تمسح في الطهارة في وضوء ولا لانها ليست قدم - 01:01:15ضَ
الله عز وجل وارجلكم هذه رجلك هذا رجلك هذا هذا شيء مركب يمشيك يعني جمل صورتك ويمشيك عشان ما تعالج وكذا طرف صناعي كما يسمى الطرف الصناعي لا يأخذ في احكام الطهارة - 01:01:40ضَ
هذي نازلة لطيفة في واحد كان هنا تفضل كعبك هذا هو الواد يعرف الكعبة هذا الكشته هذا العظم نهايتك كذا هذا نهاية العظم هذا النتوء الارتفاع هذا الوسط وسط الكعب - 01:01:59ضَ
اما نهاية الكعب هي الطرف هذا شفت الكعب تقريبا يأخذ حجمه هكذا. الكعب تقريبا حجمه هكذا يعني يزيد وينقص عند الناس حسب لابد الطرف من هنا اذا كانت الشرابك الى هنا الى هنا حد الطرف - 01:02:38ضَ
يجوز اما اذا كان مائل كذا ما يجوز الشباب الصغار لا يجوز المسح عليهم اتفاق الشراب القصيرة لا يجوز المسح عليها الا ان كانت قصيرة متوسطة يعني اللي فوق الكعب - 01:02:56ضَ
اما المنتشرة اليوم دون الكعب كثير ناس يلبسها اليوم هذه باجماع العلماء لا يصح المسح عليه. انتبهوا ونبهوا الناس ذكرناه قبل شوي تفضل يا محمد الله اليكم قال رحمه الله تعالى - 01:03:14ضَ
كم مدة كم مدة المسح عليهما؟ وما المقدار الذي يجب مسحه يمسح مقيم وعاص بسفره يوما وليلة من حين حدث بعد لبس. ويمسح مسافر سفر قصر ثلاثة ايام بليالي ومسافة القصر يومان معتدلان يسير الاثقال بسيف. بسير الاثقال ودبيب الاقدام - 01:03:38ضَ
ويجب مسح اكثر اعلاه. ولا يجزئ مسح اسفله ولا عقبه ولا يسن ذلك عقبه وهو لا عقبه مدة المسح مدة المس نختصر الكلام هي ثلاثة ايام للمسافر ويوم بليلة للمقيم - 01:04:04ضَ
اللغة المعاصرة اربع وعشرون ساعة للمقيم واثنتان وسبعون ساعة للمسافر تبدأ الساعة وليس بالاوقات بالصلوات اذا مسحت اليوم الساعة كم الحين؟ الساعة تسع لك ان تمسح الى الغد الساعة ايش - 01:04:33ضَ
هذي مدة المسح متى تبدأ مدة المسح في خلاف لاهل العلم رحمنا الله واياهم المؤلف يقول كما هو المذهب من الحدث بعد اللبس يعني انا الان توضيت ولبست الجورب بقيت على طهارة - 01:04:54ضَ
الساعة تسعة الان مثلا على طهارة الى الساعة العاشر الساعة عشر احدثت يقول المؤلف من هنا تبدأ المدة هذا قول لكنه مرجوح. القول الثاني يقولون زد شوي الى متى احدثت الان الساعة عشر - 01:05:20ضَ
اردت اني اصلي الوتر مثلا الساعة احدعش توضيت لصلاة الوتر الساعة كم امسح الى احدعش بكرة هذا هو الراجح لان المدة للمسح لا لا للبس ولا للحدث ما له علاقة بالموضوع - 01:05:38ضَ
المدة التي وضع الشارع وضعها للبس ولو كانت للحدث امكن الا يمسح الانسان على الجورب. مثاله لو انه توظأ ولبس ونام اربعة وعشرين ساعة بغض النظر حلال ولا حرام؟ بس نقول نام اربعة وعشرين ساعة - 01:05:58ضَ
ليس من الاسباب خلاص قام نام الساعة تسع وقت ما لبسها الان مثلا وقام بكرة الساعة تسع هل يمسح على المذهب ولا ما يمساح ما يمسح لانه احدث من اول ما نام. النوم حدث ولا موب حدث - 01:06:20ضَ
خلاص لها اربعة وعشرين ساعة من الحدث يفسخ ما استفاد شيء مثل ما يقولون عقوبة له عشانه ما قام يصلي يراعون الشيء هذا ولكن ابن حزم اراد ان يخرج من هذه القضية - 01:06:39ضَ
فماذا قال من انتهاء الحدث من بداية الحدث قال لان الانسان قد يطيل في الحدث يقعد يبوز ساعة ولا نصف ساعة يحصل الحين بعض الناس المرضى ولا عنده وسوسة يقعد ساعة يحدث - 01:06:56ضَ
متى ما خلص نبدأ على كل حال الراجح هو انها تبدأ من اول مسح بعد الحدث قال ويجب مسح اكثر اعلاه يعني هذه مسألة فيها خلاف من العلماء لكن اقرب الاقوال هو هذا - 01:07:16ضَ
ظاهر السنة بدون تكلف يعني ابن ابن المغيرة قال فمسح عليهما ولم يبين التفصيل فمعناه انه مسح يعني بيده هذا هو المسح خلاص انت امسح بيدك فقط. امسح بيدك هكذا - 01:07:50ضَ
بدون تفصيل وهذا يكون فيه مسح لاكثر ايش اعلى القدم يترتب على هذا انه لا يجب مسح جميع اعلاه. يعني لا يجب ان تمسح كذا وتتأكد من هنا. ولا يمسح جميع الجوانب - 01:08:11ضَ
من هنا ومن هنا ومن هنا له فوق وتحت ويمين ويسار ولا يجب مسح الكعبين نفسيهما يعني الجوانب هذي ولا يشرع مسح الاسفل على الراجح من قوله العلماء لا الباطن باطن القدم ولا العقب ولا العرقوب كل هذا ما يشرع اصلا - 01:08:28ضَ
بعدم وروده بل قال علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان مسح اسفل الخف اولى من اعلاه. ولكني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه - 01:08:55ضَ
هذا خلاصة طيب هل السنة ان تأتي خطوطا كما يقول بعض الفقهاء خطوط تخططها كذا او السنة ان تأخذها عرظا لا توجد سنة هنا صحيحة قال اهل العلم لا يصح في صفة المسح حديث - 01:09:09ضَ
ورد في حديث عن المغيرة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح خطوطا لكنه لا يصح لا يصح اذا لك ان تمسح باي طريقة شئت اما تمسح خطوطا تولد او تمسح ايش - 01:09:29ضَ
عرظا حتى تصل الى الكعبين. هكذا خلاص وصلت للكعبين خلصنا واضح يا جماعة انتهى هذا السؤال ولا باقي في الشيء ماشي احد عنده سؤال في المسح اربعة وعشرين ساعة اربعة وعشرين ساعة - 01:09:45ضَ
يشرع الشروع في الساق في المسألة من مسح الظاهر والباطن هل يجزئ؟ يجزئ يجزئ الظاهر اما الباطن وجوده كالعدم لكن لو اكتفى بمسح الباطن ما يجزئ طيب ها تفضل فيصل - 01:10:21ضَ
نعم لو انه ابتدأ مدة المسح مقيما ثم سافر خلاف الراجح انه يكمل يكمل مدة سفر بشرط من يسافر قبل انتهاء المدة ولو بعشر دقائق لو مسح ثلاثة وعشرين ساعة - 01:10:51ضَ
في الرياض خرج الى اي مكان مكة مثلا كم باقي عليه نقول كمل زود يومين وساعة يعني خمسة اربعة وعشرين واربعة وعشرين ثمانية واربعين وحدة تسعة واربعين تسعة واربعين اضافية - 01:11:13ضَ
لكن لو انه طقت الساعة تسع اللي يمسح فيها امس محرك او طلع من البلد الساعة تسع خلاص انتهت المدة في الحظر لماذا تصنع خلاص اذا اردت الصلاة تخلع الجورب - 01:11:31ضَ
مدة جديدة بعد لبسه ثلاثة ايام بلياليه والعكس كذلك لو انه مسح يعني مسافر اثنين وعشرين ساعة ثم اقام في البلد كم يبقى له ساعتان فقط يمسح مسح مقيم مضى عليه يومان - 01:11:51ضَ
او خمسة وعشرين ساعة ثم رجع الى بلده هل يمسح ولا ما عاد يمسح نقول لا يمسح انتهت المدة اذا مسح تجديدا هل تحسب المدة؟ لا ما تحسب ما فائدة نقول بعد حدث - 01:12:19ضَ
طيب كمل يا شيخ. باقي احد؟ تفضل يا حبيبي اذا شك هل انتهت المدة ولا لا يبني على على الاكثر لان الاصل هنا غسل القدم وليس الاصل هو المسح لو شك - 01:12:45ضَ
المضى اربعة وعشرين ساعة او مضى عشرون ساعة وش نقول له يقول انتهت المدة خلاص اربعة وعشرين ساعة لان الاصل غسل القدم طبعا مسألة محتملة لكن هذا مذهب الحنابلة ومذهب الشافعية - 01:13:12ضَ
وان شاء الله الاقرب هو الاقرب التعليل هو هذا اللي ذكرته لكم بعضهم يذكرها من المسائل المستثناة تفضل صفة المسح صفة المسح للعلماء الراجح انه يبدأ باليمنى ثم اليسرى لان الحديث - 01:13:29ضَ
طبعا استدلوا باشياء ما استدلوا برواية واستدلوا بعموم. لكن الصحيح عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضأتم فابدأوا ايش وهذا اختاره شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله وهو الراجح - 01:13:59ضَ
ان كان المذهب المذهب يقول يمسحهما ايش معا الخضر ابن تيمية في كتاب المستوعب في كتاب في كتابه نعم انه يبدأ باليمنى هذا هو الراجح ان شاء الله سيأتي هذا بعد قليل ان شاء الله - 01:14:15ضَ
احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى ما يبطل المسح عليهما يبطله احد ثلاثة اشياء وهي ما اوجب الغسل او ظهور بعض محل الفرض او انقضاء مدة المسح يقول ما مبطلات - 01:14:53ضَ
المسح اريد انكم يفرقون بين مسألة المسح يعني الاحوال التي لا يصح فيها المسح خلاص مبطلات طهارة المسح يقول مؤلف كل ما اوجب الغسل يبطل المسح صحيح متفق عليه لما تقدم - 01:15:23ضَ
في الحدث الاكبر الثاني قال ظهور بعظ محل الفرض يعني لو انخلعت الجورب او عندهم على المذهب حتى لو انخرق الجورب والراجح انه اذا كان الظهور يسيرا حتى من الاعلى - 01:15:59ضَ
انه لا يبطل المسح اما اذا كان الظهور كثيرا انخلعت الجورب كلها كلها او خلعت برمتها خلعها ولدك الصغير ولا اي واحد قاعد معك يمزح وشاله خلاص ما عاد في مسح هنا - 01:16:17ضَ
الثالث انقظاء المدة يعني انتهت المدة التي يجوز فيها المسح وهي الاربعة وعشرون ساعة واثنتان وسبعون ساعة فلو مسح وهذه مسألة لو مسح بعد انتهاء المدة لم تصح طهارته فان ذكر قريبا - 01:16:38ضَ
نقول يخلع ويغسل ايش تلقى ان كان الفاصل طويل لابد ان يعيد الطهارة فان كان قد صلى وجب ان يعيد ايش صلاة او صلاتين او اكثر طيب ما مبطلات طهارة المسح - 01:16:54ضَ
طهارة نفسها هل تبطل بانتهاء المدة المذهب كما تقول يعني ذكر المؤلف انها تبطل. الراجح انها لا تبطل بانتهاء المدة انما الذي يبطل جواز المسح ويبطل المسح نفسه ما عاد تمسح - 01:17:14ضَ
اما الطهارة فهي باقية وهكذا لو انخلع الجورب عندنا اذا انقظاء المدة وانخلاع الجورب هذا الراجح انه ايش لا يبطل الطهارة لكن يبطل احكام المسح ما عاد تمسح هذا خلاصنا وهذا الباب. طيب اه - 01:17:33ضَ
نكتفي بهذا القدر يبدو ما عاد عندنا وقت طولنا عليكم في هذا الباب نقف عند الجبيرة واحكام الجبيرة تتحملون نشرحها باختصار يالله يالله يا محمد كل السؤالين قبل احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى - 01:18:00ضَ
هل يجوز المسح على غير الخفين؟ نعم يجوز المسح على الجبيرة وهي اخشاب او خرق تربط على الكسر او الجرح اخبرني عن حكم المسح عليها. ان وضع على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة. غسل الصحيح ومسح هذا الجريح. وان تجاوزت - 01:18:31ضَ
الضرر بنزعها وجب مع المسح التيمم للزائد وان وضعها على غير طهارة غسل الصحيح وتيمم وتيمم بلا مسح تجاوزت ام لا الجبيرة هي ما يوضع على الكسر سميت جبيرة تفاؤلا من جباره - 01:18:49ضَ
على عادة العرب في التفاؤل في التسمية ولانها سبب لانجباره ايضا كبيرة بمعنى جابرة بمعنى فاعلة المسألة الجبيرة عزيمة وليس رخصة بخلاف المسح الجوربين رخصة نسينا نذكر لكم في المسحة الجوربين - 01:19:11ضَ
الافضل المسألة الجوربين والافضل غسل القدمين فيه خلاف بين العلماء الراجح وهو مذهب الحنابلة المشهور ان من كان لابسا الجورب او الخف الافضل ان يمسح عليه بشرطه ومن كان غير لابس فلا يسن له ان يلبس حتى يمسح. هذا خلاصة كامل المسألة - 01:19:48ضَ
ودليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم وبخاصة في حديث المغيرة قوله دعهما فاني ادخلتهما طاهرتي واما الجبيرة فالمس عليها عزيمة يعني يجب المسح عليها لانه لا يمكن خلعها ولذلك اذا امكن خلعها لم يجوز ابقاؤها - 01:20:14ضَ
الجبيرة ليس لها وقت توضع للضرورة او للحاجة حتى تنتهي الضرورة او تنتهي الحاجة فتخلع اذا خلعها العضو غسلا والجبيرة ورد فيها حديث ضعيف واثار لا بأس بها عن بعض الصحابة - 01:20:33ضَ
مع القياس الصحيح على المشعل الخفين او على الجوربين في اصل المسألة من كل وجه فمن كان عليه جبيرة فانه يتقي الله ما استطاع فيغسل جميع الاعضاء الا محل الجبيرة - 01:21:08ضَ
ويمسح على الجبيرة لانها بدل عن الاصل ويمسح عليه من جميع الجوانب الاربعة فوق وتحت ويمين ويسار من جميع الجوانب ويجب عليه اذا كان اطراف قدمه او اطراف اصابعه ظاهرة ان يغسلها - 01:21:33ضَ
او كان هناك طرف اخر من الجهة الاخرى يجب ان يغسلها وهكذا في الغسل ايضا. من الفوارق انها يمسى عليها حتى في الطهارة الكبرى فانه يغسل جميع بدنه ويمسح الجبيرة - 01:21:56ضَ
والمسعلة الكبيرة يكون في موظيع الغسل لا يؤخره فان عجز عن المسح عليها او كان في موضع قال فيه الطبيب لا يقربها الماء ولو مسحا فانه يسقط غسل هذا العضو ويتيمم بدلا عنه - 01:22:12ضَ
لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم من قوله صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم والعاجز عن الغسل فانه يتيمم والتيمم يكون عن الاصل جميع الاعضاء وعن بعضها - 01:22:33ضَ
وهذا مذهب الشافعية والحنابلة وبعض التفاصيل اللي ذكرها المؤلف مرجوحة كما اشرنا اليها اثناء الشرح قال بعض اهل العلم والمتطهر على اربعة اربع مراتب المرتبة الاولى ان يستطيع ان يغسل العضو فيجب عليه ان يغسله ولو كان مريضا او مجروحا قد يستطيع غسله فيجب ان يغسله لا ينتقل الى - 01:22:51ضَ
حتى يكون عاجزا او يخشى الضرر او المشقة الشديدة وما شابه ذلك المرتبة الثانية ان يستطيع ان يمسحه عاريا عنده جرح ممنوع انه يغسله لكن المسح يقولون جائز ما يضرك فيقول يمسحه مسحا - 01:23:34ضَ
يكفي المسح. المرتبة الثالثة ان يكون عاجزا او متضررا بالغسل والمسح ويكون عليه حائل فيمسح ايش الحال او المرتبة الرابعة ان يكون عاجزا عن هذا وهذا يعني عن الغسل وعلى المشي - 01:23:54ضَ
على عضو مباشرة وعن المسح على الحائل قد يكون الحائل رقيق يقول لا تمسح عليه او ما في حائل اصلا قال لا تضع حائل خله ايش حتى يعني تنشف الحريق ونحوه في بعض الصور - 01:24:16ضَ
فينتقل بعد ذلك الى التيمم الى التيمم فيغسل الاعضاء التي يمكن غسلها ويتيمم عن عن العضو الذي يعجز عن غسله نكتفي بهذا القدر اللي عنده سؤال في هذا الباب لا بأس - 01:24:35ضَ
هل تشترط الطهارة قبل لبس الجبيرة قولان العلماء الراجح انها لا تشترط تفضل ما هي الجبيرة المتحركة هذي اذا كانت جبيرة توضع وليست ضرورة ان تبقى مثل اللفافة ايضا هذه اذا امكن انه يخلعها يتوضأ وضوء عادي فيجب عليه ذلك - 01:24:55ضَ
اذا كان ما في مشقة عليه ولا فيه ضرر نعم بالنسبة للجبيرة احكامها في الحدث الاصغر والاكبر سواء المغذي اذا كان موضوع عليك مغذي وملصق بلصقات تمسح عليه نفس الحكم تمسح عليه مسح - 01:25:41ضَ
امسح على الجميع ما في بأس هذا يحتاج اليه المعاصر نحتاج اليه عند الطب الشعبي يقولون لا نحتاج الى بس قدامه شوي وخر كل ونظامه اغسلها برفق يعني لا تسوي كذا اعمل كذا اقصدها كذا - 01:26:27ضَ
برفق واحد واحد الشطاف - 01:26:53ضَ