شرح الأربعين النووية وزيادات ابن رجب عليها للشيخ صالح بن عبدالله بن حميد

شرح الأربعين النووية وزيادات ابن رجب عليها (14-80) للشيخ صالح بن عبدالله بن حميد

عبدالله بن حميد

الحمد لله رب العالمين. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. كما يحب ربنا ويرضى. واشهد ان لا لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. وخيرته - 00:00:00ضَ

من خلقه صلى الله وسلم وبارك عليه. وعلى اله وصحبه. والتابعين ومن سمعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فان احسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل - 00:00:20ضَ

بدعة وكل بدعة ضلالة. وكل ضلالة في النار. الحديث الرابع عشر حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث. الثيب الزامي والنفس بالنفس - 00:00:50ضَ

والتارك لدينه المفارق للجماعة. متفق عليه هذا حديث يبين عصمة دم المرء المسلم كما كما مر معنا في حديث سابق لقوله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله - 00:01:20ضَ

وان محمدا رسول الله. ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فاذا فعلوا فاذا فعلوا ذلك مني دماءهم واموالهم الا بحقها. فالاصل هو عصمة دم المسلم وان دمه حرام. لا يحل لا تحل انتهاكه - 00:02:00ضَ

فدماؤكم حرام عليكم. كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم المشهد العظيم في حجة وفي مشاهد اخرى فان ابن رجب رحمه الله يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ان - 00:02:32ضَ

معكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام. قال كان يقول هذا في المشاهد العظيمة. ليبين للناس قومة هذه الاشياء فدم المسلم معصوم. ولا يجوز انتهاكه ولا الهاقه والاصل حرمته وقتل النفس بغير حق من كبائر الذنوب - 00:02:52ضَ

ومن تعمد ذلك فان الله عز وجل توعده بالنار خالدا فيها كما في قوله سبحانه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. نسأل الله السلامة. فهذا من اعظم الوعي - 00:03:22ضَ

ومن اعظم والتشديد في حفظ النفوس وحفظ دماء الناس وانها محترمة وانه لا يجوز التعرض لها الا بحق ولا يجوز الجرأة وفيها ولا التساهل فيها. دماء المسلمين محقونة. ومحفوظة محفوظة بحرمة الاسلام. وبعصمة الدين. تعصم بالشهادتين. وكما - 00:03:52ضَ

من رمى ما في الحديث السابق عن ابن عمر اذا شهدوا بل حتى الشهادتين الاصل انها تحقن الدم حكما اما الصلاة والزكاة فاشرنا في شرح ذلك الحديث ان ثمة ايضاحات لاهل العلم في هذا - 00:04:32ضَ

فالاصل للدم هو الشهادتان وحدهما. الشهادتان وحدهما فمن شهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فهو معصوم الدم. بقيت الامور اخرى في قوله اما بحقها هذه امور لها تفاصيل ولها ايضا نزع في بعض صورها بين اهل العلم قد يشير - 00:04:52ضَ

الى المحاكم خفيفة منها لان المقام لا يتسع الى تفاصيل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم. فكان العصمة هنا للمسلم لا يحل دم امرئ مسلم - 00:05:22ضَ

بينما الواقع ان هناك دماء محفوظة ويرى دماء المسلمين. كدماء اهل الذمة فانها لا يحل انتهاكها. وكذلك دماء المعاهدين. ودماء المستأمنين. فاذا دخل كاحد الانبياء احد ديار الاسلام بعهد او بامان فيبقى محفوظا ولا يجوز لاحد ان ينتهك حرمته. حتى - 00:05:42ضَ

تبلغ مأمنه. حتى يبلغ مأمنه. فلا يحل الا دم الحرب. دم الحرب المحارب لله ولرسوله والمناوئ لاهل الاسلام والمعلن للعداوة حربا على الله وعلى رصيفه او على رسوله فهذا هو - 00:06:12ضَ

مهدر الدم. اما من عدا ذلك حتى من غير المسلمين. كاهل الذمة والعهد والاستئنان فان اول امان فانهم فانها محفونة بماؤهم. الرجال والنساء سواء فقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ الاصل ان امرء تطلق على الذكر لكن مقصود بها هنا - 00:06:32ضَ

الجنس وجرت اساليب العرب انها تغلب الحديث عن المذكر. وانما تقصد بذلك الجنس كالانسان الذين امنوا الناس مقصود بها الذكور والاناث الدماء محقونة للذكور وللإناث. ولهذا جرى خلاف بين اهل العلم في الاختصاص هل يقتص من الذمي؟ اذا قتله مسلم هل يقتل المسلم - 00:07:02ضَ

بالذمي ذهب الجمهور الى انه لا يقتل به وذهب ابو حنيفة رحمه الله وجمع من اهل العلم لانه يقتل به ولكن لا شك انه لا يحل انتهاك حرمة الذمي ولا يجوز - 00:07:42ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم شدد في هذا. الحاسد ان قوله صلى الله عليه وسلم دم امرئ مسلم ان الوصف هذا لا مفهوم له باطلاق. فغير المسلمين محكوم ومحفور الدم من ذمي ومعاهد ومستأمن - 00:08:02ضَ

لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث. وهذا في ظاهره يدل على الحصر وان هذه الاشياء الثلاث هي التي تحل الدم بعد ان كان معصوما محرما السيد الزاني السيد الزاني فان السيد الزاني حكمه في الاسلام - 00:08:22ضَ

من الرجم حتى يموت. فمن زنا بعد احصان كما الروايات فان دمه حلال لانه يجب ان يقام عليه الحد. فمن ثبت عليه الزنا وهو محصم يعني متزوج المحصن هنا مقصود به الطيب والثيب هو الذي تزوج بعقد صحيح. الذي تزوج بعقد صحيح - 00:08:52ضَ

هذا هو آآ الثيب. وهو الذي اذا زنى فان واقيم عليه الحد فان حدثه الرجم. ومعلوم ان الذي يقيم الحد هو الامام او نائبه. فالنوع الاول هو الصنف الاول الذين الذين تحل دماؤهم - 00:09:22ضَ

والطيب الزاني. السيد الزاني. الثاني النفس منا يعني من قتل متعمدا من قتل نفسا متعمدا عدوانا كما ذكر اهل العلم في من يجب الاقتصاص منه. في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا - 00:09:52ضَ

كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى. وكذلك لقوله تعالى وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس. فالمقصود بذلك القاتل عمدا فلابد من تحقق هذه آآ الاوصاف. ان يكون عمدا عدوانا - 00:10:22ضَ

فلو كان عمدا من غير عدوان او كان عدوانا من غير عمد على معنى ليس قدرا بمثقل او ليس بما يقتل غالبا كما ذكر العلماء في الاختصاص فانه لا يهدر دمه او لا يقتص منه وانما اما ان يكون خطأ وان - 00:10:52ضَ

ان يكون شبه عمد على تفاصيل مذكورة في كتب الاحكام فمن قتل قطعا على معنى انه لم يقصد قبل مسلم او قبل احد وانما اراد رمي صيد مثلا فاصاب انسانا - 00:11:12ضَ

فان هذا وقت وقت وقتله فانها ذاقة خطاء. فيه الدية وفيه الكفارة الدية لاهله والكفارة حق لله عتق رقبة فان لم يستطع او يجد فيصوم شهرين متتابعين. وشبه الحمد هو ان - 00:11:32ضَ

يتعمد القتل لكن ليس بعدوان على معنى ان ان يضربه او يعتدي عليه بما لا فاذا فعل ذلك كما لو كان يمازحه او ضربه بعصا عصا لا فمات فان فعل معنا ظربها بما لا يكفر وبغير مقتل. ظربه بما لا يقتل وبغير - 00:11:52ضَ

لان بعض المقاصد في الانسان ضعيفة حتى ولو كانت ضربة اقل من من الضربات القوية لكنها تقتل اذا كان في مقتل. كما في بعض مواقع من الرأس او جهة الانثيين فان هذا غالبا القتل فيه اشد ومناطق حساسة بحيث انه قد يموت الانسان ولو من ضربات خفيفة - 00:12:22ضَ

على كل هذا المقصود من ذلك هو انه لا يقتل بما يقتل غالبا كمحدث او متقل ولا بما يكون محل قتل فانه اذا فعل مثل ذلك لو ضربه عامدا لكنه بغير ما يقتل غالبا فان هذا يقول اهل العلم انه شبه - 00:12:42ضَ

فلا يوجد قصاصا ولكن تكون ادبية فيه مغلظة. الدية فيه مغلظة وليس هذا مقام التفصيل في الاحكام في هذا الباب. الذي يحل دمه اذا كان قتل نفسا عمدا عنوان النوع الثالث التارك لدينه. المفارق للجماعة. فارق لدينه يعني المعتد - 00:13:02ضَ

والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من بدل دينه فاقتلوه. ويذكر في ذلك الرجال والنساء. اذا ارتدت المرأة الرجل فانه يقتل. يستتاب فانتبه والا قتل. فهذا يستباح دمه الذي تكون برد امور. ايضا ذكر العلماء كثيرا منها كمن - 00:13:32ضَ

انكر شيئا معلوما من الدين بالظهور او كفر بالاشياء التي يجب الايمان بها كاركان الايمان الستة واركان الاسلام الخمس واستهزأ بالله بالرسول او سب الله والرسول صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك فان هذا كله او انكر معلوما من - 00:14:02ضَ

بالضرورة او استحل محرما ايضا معلوما من الدين حرمته بالضرورة كمن استحل خمرا او استحل زنا او استحل فان هذا كفر. وكذلك لو انها اه انكر اه امورا معلومة انكار وجوب - 00:14:22ضَ

كان وجوب الزكاة ان كان الحج ان كان الصيام ونحو ذلك فان هذه امور تلوكه وهناك اشياء مختلف فيها كالسحر مثلا هل يذكر صاحبه او لا يكفر؟ من تعاطى السحر هل يكفر؟ اذا هذه من - 00:14:42ضَ

آآ من فعل ذلك او اعتقد هذه الاعتقادات الفاسدة او انقلب اعتقاده مما يجب ان يؤمن به فتغير او فان هذا يكون قد ترك دينه. فهذا هو ترك الدين. يكون ترك الدين بهذه الاشياء. اما بان ينكر - 00:15:02ضَ

ومعلوما من الدين بالضرورة كما قلنا كالصلاة والزكاة والصيام والحج. وكذلك الايمان بالله وملائكته والكتب والرسل واليوم الاخر ونحو ذلك من اركان الايمان او استهزأ بالله او بالرسول او سب الله والرسول فكلها فكل - 00:15:22ضَ

وهذا يوجب كفرا نسأل الله السلامة. فهذا قد ترك دينه. ويباح له المفارق للجماعة قد يكون المفارق للجماعة وصف لمن ترك دينه فانما ترك الدين وكان قد اسلم فانه قد فارق الجماعة. فانه قد فارق الجماعة. لكن لو ان كافرا غير دينه - 00:15:42ضَ

كما لو كان انصارية فانقلب الى يهودي ذكره العلماء انه لا يقتل انه لا يقتل. لكنه قد تلزم احكام اخرى اما من الجزية او غيرها ونحو ذلك لكن وبعضهم قال يقتل لان - 00:16:12ضَ

الذين هم فاقتلوا من بدل دينهم فطروا. وقال بعض العلم انه لا يقتل. اما المفارق للجماعة فكما قد يكون وسطا مفيدا لمن ترك دين ان التارك لدينه هو المفارق للجماعة. وقد يكون غير ذلك. اذا اتى بما - 00:16:33ضَ

يفرق الجماعة. كما لو حارب المسلمين كما لو حارب المسلمين او بغى على الامام او آآ لم يأتي بشيء من الشعائر الظاهرة التي ذكر اهل العلم انه يقاتل على تركها. قد يكون بعضها من مما اختلف في وجوبه كالاذان. فان الاذان - 00:16:53ضَ

شعائر الاسلام الظاهرة ومن تركه اذا تركه اهل بلد او تمانعوا على تركه فانهم يقاتلون وان لم يكونوا كفارا. وان لم يكونوا كفارا فاذا قتلوا ومات منهم احد فان دواءه مباحة فان دماءه مباحة اذا هذا يكون - 00:17:30ضَ

ممن فارق الجماعة. يكون ممن فارق الجماعة. وكذلك لو خرجوا على الامام الحق. على الامام الحق والبغاة يقاتلون ومن قتل منهم فان دمه هدر. فاذا يكون هذا ممن فارق الجماعة المفارق للجماعة - 00:17:50ضَ

فان هناك امورا يستباح بها بعض الدماء عن الجملة كما قاتل ابو بكر ما معي الزكاة فان مانع الزكاة كانت لهم شبهة. وقد لا يكونون كفارا. بخلاف لان لان ابا بكر رضي الله عنه - 00:18:10ضَ

ان يقاتل صنفين من الناس قاتل مرتدين وقاتل مانع الزكاة. ومانع الزكاة قد لا يكون كفارا لانهم لم يجحدوا وجوبهم. وان ما منعوا اداءها لابي بكر. وكانت لهم شبهة ايضا عندما قالوا انما كنا ندفعها لمن كانت صلاته سكنا لنا - 00:18:30ضَ

فكانت الانشطة ومع هذا قاتله. فهذا قد يكون نوع او قد يكون نوعا من مفارقة الجماعة التارك لدينه المفارق للجماعة ذكرها العلماء فيما يتعلق شرح هذا الحديث. والحاصل ان دماء المسلمين محقونة ومحفورة ولا يجوز التطاول عليها. يظمن بذلك اعراضهم - 00:18:50ضَ

وسوف يأتي عليها كلام ان شاء الله في حديث ابي هريرة الاتي المسلم واخو المسلم او لا تذهب آآ آآ يتدابروا ويتباغضوا الى اخره. وسيأتي الكلام عليه فيه الكلام على اعراض المسلمين. هذا هو الذي يمكن ان يقال - 00:19:26ضَ

في هذا المقام اسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه وان يبصرنا يبصرنا باموال ديننا انه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد واله وصحبه وسلم - 00:19:46ضَ

يقول اه السائل لم يتضح لي بالنسبة للصلاة متى يسن الجمع والقصر مع الميثاق. القصر هذا من رخص السفر. القصر قصد الصلاة الرباعية ركعتين. هذا من رخص السلام عليكم. يعني ان المسافر يترخص صلاة الاربع ركعات يصليها ركعتين - 00:20:06ضَ

ورخصة ورفقا بحاله ورفقا بحاله فيصليها ركعتين الظهر والعصر والعشاء تصلى ركعتين. فكل من كان مسافرا فان له ان يترخص بل يستحب له ان يترخص فيصلي رباعية ركعتين. اما الجمع فليس من رخص السفر. وانما هو للحاجة - 00:20:47ضَ

جمع للحاجة. فاذا كان الانسان محتاج جمع. فالمسافر يجمع اذا كان بحاجة ولهذا ذكر الفقهاء ان الذي يجمعه ومن جد به السير وليس كل مسافر يجمع مقيم يا جماعة اذا احتاج كما يجمع للمطر ويجمع للريح الباردة ويجمع للمرض وتجمع المستحاضة اذا شق عليها الوضوء - 00:21:17ضَ

ولكل صلاة فانها تجمع من غير قصر. المريض وآآ الذي يجمع ومن اجل المطر او من اجل الريح الباردة او من اجل المرض فانه لا يقصر. يجمع الظهر والعصر اربع اربع في احدى الوقتين اما جمع تقديم واما جمع تأخير وكذلك المغرب مع العشاء اما تقديم او تأخير لكن - 00:21:47ضَ

انه يصليها تامة. هذا غير المسافر. اما المسافرة فيجمع ويقصر. يجمع ويقصر. يجمع الظهر مع العصر الظهر ركعتين والعصر ركعتين. ويجمع المغرب مع العشاء يصلي المغرب تامة لانها لا تقصر. والعشاء ركعتين - 00:22:17ضَ

ان شاء جمع تقديم وان شاء جمعك اخيه يفعل الارفق به. والارفق بحاله كثير من الناس يتركون صلاة التراويح ويذهبون للطواف او يصلون بعضها عن الافضلية في الطواف او صلاة - 00:22:37ضَ

التراويح وهل يصلين كلا ام بعضا؟ معلوم ان كل ذلك نافلة. كل ذلك نافلة. الطواف والتراويح ولكن لا شك ان المسلم يتشوف الى مزيد من الخير في هذه الايام الفاضلة. ومعلوم ان التراويح من خصائص رمضان - 00:22:57ضَ

ولهذا ينبغي المحافظة عليها. والتراويح يفوت وقتها لانها جماعة مع نعم واذا انتهت آآ يفوت بينما الطواف باقي. الطواف باقي طوال الساعات وطوال الايام الليالي فالذي يبدو انه يؤدي التراويح كاملة ثم يطوف ما شاء اما قبل الصلاة واما بعدها - 00:23:17ضَ

كان العملا الفقهاء والعلماء رحمهم الله ذكروا ان النافلة المؤقتة بوقت تقدم النافلة الى المؤقتة بوقتها مخصوصة بزمن انها تقدم بخلاف النوافل المفتوحة. النوافل المفتوحة والمطلقة فانه يتأتى الاتيان بها في اي وقت. اما المحدودة فانه يبادر لان وقتها ينتهي - 00:23:47ضَ

صعب سائل مصاب بضيق التنفس ويستعين على التنفس حسب وصية الاطباء بضخ هواء مضغوط في يساعده على التنفس يستعمله ليلا ونهارا وهو صائم لانه لا يستطيع توقيفه فترة الصيام حيث اذا اوقفه يجد صعوبة ومشقة في التنفس فهل يترتب عليه شيء؟ اذا كان محتاجا ومضطرا اليه - 00:24:17ضَ

فلا حرج ان شاء الله. والصيام صحيح. هل يجوز لبس ساعة اليد للرجال المطلية من ذهب وهو ما يطلق عليه قشرة الذهب ام يحرم لبسها كما يحرم ان ان كانت من الذهب الخمس نعم يحرم لبسها كما - 00:24:47ضَ

لو كانت من الذهب الخالص. رجل يصلي فسلم عليه رجل اخر فرد السلام جهرا معه النسيان اثناء الصلاة فما حكم صلاته؟ صلاته صحيحة. ما دام انه تلفظ ناسيا او تكلم ناسيا وصلاته صحيحة - 00:25:07ضَ

ان شاء الله. ما حكم بناء مساكن فوق المسجد؟ هو لا شك ان الاولى ان يستقيض المسجد البناء لكن لو انها بنيت فوقه مباني فلا حرج. فلا حرج ان شاء الله. البقشيش - 00:25:27ضَ

هي الرشوة لا تجوز. نداء النداء بالمسجد على ما فقد داخل المسجد لا يجوز. لا يجوز انشاد الضالة في المسجد. يعني اذا فقدت قلما او ساعة او نقودا او غلاما او صبيا فتقوم في المسجد في الميكروفون تقوم من رأى الساعة وما او نحو ذلك لا يجوز داخل المسجد لكن خارج المسجد - 00:25:47ضَ

خارج المسجد عند الابواب ما في مانع. اما داخل المسجد فان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأيتموه يفعل ذلك فقولوا لا رد الله عليك ضالة او كما قال صلى الله عليه وسلم. فالبيع وارشاد الضواني كل هذا مما اه - 00:26:17ضَ

ترفع المساجد عنه. هل يتم التحلل من الاحرام بالطريقة الموجودة على جبل المروة من اليمين والشمال وفوق؟ لا الاولى ان الانسان لا ما في مانع ان يقص حتى ولو عند المروة - 00:26:37ضَ

لكنه يقص من جميع شعره. يقص من جميع شعر رأسه حتى ولو كان جبل المروة لا ما في مانع ولو كان داخل الحرم وان كان لا شك ان الاصل هو ان المساجد تنزه لكن لو فعل ذلك فان التحلل صحيح - 00:26:57ضَ

لكن يكون من جميع الرأس. ومن فعل ذلك فعليه ان يتلافى هذا مستقبلا؟ هل يجوز طلب العلم بدون ابن الوالد وذلك بالسفر لعدم توفره في بلده. نعم ذكر العلماء ان طلب العلم لا يحتاج الى اذن الصغر وكذلك - 00:27:17ضَ

تجارة لا يحتاج الى اذن الوالد. انما يستأذنه في الجهاد. لان الجهاد مظنة القتل. الجهاد مظنة الموت والقتل بينما العلم والتجارة الاصل فيها والغالب فيها هو السلامة. الغالب فيها هو اسلم ومع هذا على المسلم ان يحفظ حق والديه - 00:27:37ضَ

ان يحفظ حق والديه وان يهتم بهما وان يكون راعيا لهما مؤديا حقوقهما في الحضور وفي الغياب. لكن على فان اذا احتاج الى طلب العلم او كان فيه توجه علمي جيد وفيه نبوغ وفيه ميول وعنده مواهب وملكات فينبغي ان - 00:27:57ضَ

له فرصة لكن عليه ان يذهب ووالداه آآ قد رضي عنه فان هذا خير له. غير متعارف في بلادنا على قراءة الفاتحة في المأمون بعد الامام. نعم هذا مسألته خلافية عند الحنفية اظنه عند الحنابلة انه لا - 00:28:17ضَ

انه لا يقرأ المأموم مع الامام وانما قراءة الامام عندهم قراءة لمن خلفه الايمان قراءة الامام لكن الارجح انه يقرأ ان المأموم يقرأ الفاتحة خلف الامام وبخاصة ايضا يتحرى الامام اذا كان للامام سكتات طويلة حتى يجمع بين الانصات اثناء قراءة وبين القراءة اثناء - 00:28:37ضَ

السكوت. يقول ان بعض الاخوة يحجزون الصف الاول في الصلاة مقابل بعضهمات. وعندما قلت لهم هذا لا يجوز قالوا اننا لا نحل بالمال ولكن ان الناس الذين نحجز لهم يأتون في اخر الشهر ويسجل اسمه في الزكاة - 00:29:07ضَ

تحايل هذا تحايل حتى هو اذا كان يعطيك زكاة لانك تحجز له مكان هذا ما ادري عن عن صحة اخراج الزكاة انما الزكاة تخرج للمستحقيها. فاذا اعطاك لانك مستحق فنعم. اما اذا اعطاك لانك تعجز له مكان. مؤاجرة - 00:29:27ضَ

وعلى كل حالاتك ان مثل هذا عمل سيء. عمل سيء ويجب ان يقاوم بشدة وبقوة. ويجب على الاخوة ان يتناصحوا في هذا منهي عنه والتنازع والشحناء منهي عنها والفرقة بين المسلمين منهي عنه فينبغي للانسان يوازن بين هذا ان يوازن بين - 00:29:47ضَ

ان هذا لكن ان شاء الله بالتوعية وبملاحظة ذلك وزيادة خشية الله عز وجل والبعد عن مواقع النهي ومكاره الشريعة فان هذا يعين على ان يستقيم الناس على امر الله. والاصل انه - 00:30:07ضَ

لا يجوز لا يجوز للانسان ان يحجز اماكن الا اذا كان يحجز لنفسه وهو موجود. ان يكون موجود في المكان على معنى من ان يضع اه سجادة وهيطوف لا مانع او يضع سجادة ثم يتنحى قليلا يتكئ على عمود او يضعه مثلا - 00:30:27ضَ

هالمكان مشمس فيذهب الى الظل ويجلس مثلا يتعبد حتى اذا ذهبت الشمس عن المكان جاء اليه هذا لا مانع ما دام موجود مسجد فهذا لا مانع فهو احق به ما دام في المسجد. اما ان يحجز ويذهب الى دكانه او الى بيته او ينام عند اهله وبعد عشر - 00:30:47ضَ

ساعات يأتي معلوم ان هذا لا يجوز. والاسوء منه ان يحجز لغيره. لمقابل لا اسوأ واسوأ. يعني كانه اشترى اخرته بدنيا غيره تأثم انت من اجل فلان ينبغي ان يلاحظ هذا. ما هي صفة التكبير عند الصفا والمروة؟ وان اشير بيد واحدة - 00:31:07ضَ

بيدي الاثنتين. لا ما ندري شنو بالاثنتين. ان اشرت بواحدة او باثنتين فالامر في هذا واسع. تتجه نحو القبلة ترقى الصفا متجه نحو الكعبة وترقى المروة وتتجه نحو الكعبة او تكبر. ثم تقرأ ان الصفا والمروة من شعائر لا تقرأها في الموضعين على الصفر وعلى - 00:31:37ضَ

ان مروحة هل للعمرة طواف وداع؟ نعم. اذا اراد الانسان ان يسافر وقد اتى بعمرة فانه يطوف طواف الوداع. وهل تجوز الصلاة في المسجد بعد طواف الوداع؟ نعم اذا طاف وقد حان وقت الصلاة فيصلي ثم يسافر. وهل يجوز بعد طواف الوداع لعمرة الشراء؟ نعم لا مانع - 00:31:57ضَ

ان يشتروا بخاصة اذا كانت امور تتعلق بها حاجته. كما لو كان اغراظ للسفر او اغراظ لاولاده او امور يحتاجها فلا اما ان يشتريها ولو كان بعد فهو في الوداع وانما الذي يكره بعض العلماء هو الاشياء التي تشترى من اجل التجارة على - 00:32:27ضَ

باعتبار ان الاصل ان الانسان يجعل طواف الوداع هو اخر عهده بالبيت فلا يتعلق بشيء غير ذلك. اما الامور التي يحتاجها هذا للامانة ان شاء الله. هذا يلعن اسهم الشركات. وذكر ان مساهم في بعض الشركات - 00:32:47ضَ

لنفسي وكانت عندي وكان عندي علم. انها حرام اذا كان عندك ايمن حرام لا تستفتي. هل حديث المفارق للجماعة يحلوا دمه ينطبق على الجماعة الموجودة ان الموجودة حاليا. يقصد الجماعات الموجودة الان يعني. طبعا معروف انه في جماعات - 00:33:07ضَ

اسماء يعني جماعة الاخوان وجماعة التبليغ وجماعة يقصد هؤلاء لا عدمهم ليس هو المقصود. المقصود جماعة المسلمين كما ذكرنا قبل قليل على مائدة الامام مثلا حق وخرجوا عليه فان هذا براء يقاتلون هذا فرق جماعة - 00:33:47ضَ

وكذلك ايضا الاشياء التي آآ او مثلا كما قلنا ترك شعيرة من شعائر الاسلام الظاهرة كما قلنا كالابيب او كذلك ترك الزكاة كذلك يقاتل اهل بلد تركوها كما قاتل ابو بكر مع الزكاة هذا هذا نوع - 00:34:07ضَ

من المفارقة لانها مخالفة ادت الى مفارقة هذا المقصود. اما وجود الفرق والطوائف والجماعات فان هذا امر لا تنفك الدنيا امر لا تنفك عنه الدنيا سواء كانت فرق في العقائد او فرق في الفروع كما وجد في السابق المعتزلة - 00:34:27ضَ

حتى المعتزلة في انفسهم فرق كبيرة. وآآ النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان هذه الامة سوف على ثلاث وسبعين فرقة. هذه الامة يعني امة غير امة اليهود والنصارى يعني امة - 00:34:47ضَ

الاسلام في ثلاثة وسبعين. شيخ الاسلام ابن تيمية كلام يفيد ان هذه الامة ان هذه الفرق ليست في النار على مقلدة ليست في النار مقلدة. وانما هي من امة الاسلام. والكلام في هذا يطول وقد تأتي مناسبة نفصل - 00:35:07ضَ

قال فيه لكن على كل حال المقصود ان وجود الجماعات هذه كما قلنا لا تنفك الدنيا عنها لا تنفك الدنيا انا في الماضي وفي الحاضر وفي المستقبل. وهذا لا يمثل ان من خرج عنها يكون قد خرج عن جماعة المسلمين. وآآ - 00:35:27ضَ

الحقيقة ينبغي ان يعرف الفقه في هذا. على معنى انه لا يكاد انفك احد عن انتماء. لا يكاد ينفك احد في الدنيا عن انتماء. حتى الكفار على فرق هذا ينتمي الى قضية وطنية وهذا ينتمي الى قضية دينية وهذا ينتمي الى فرقة اجتماعية وهذا الى مدرسة اقتصادية - 00:35:47ضَ

ابدا لا ينفك احد ويتحمس ويتعصب ويدافع وينافح ويؤلف ويقاوم ويرد ويرد عليه الى اخره. لا ينفك ابدا ان انسان ينتمي بقطع النظر عن كون هذا الانتماء صحيح او غير صحيح وكونه وكون هذا الانتماء يؤدي الى خروج من ملة او دون ذلك هذا يختلف لكن لا يكاد - 00:36:17ضَ

ابدا يسلم احد من انتماء. طبيعة البشر انهم جماعات. انهم جماعة على سبيل المثال في الفروع كما تلاحظون حنابلة وحنفية ومالكية وشافعية وظاهرية الى اخره. في الفرق زيدية اه سنة اه شيعة ومعتزلة واشاعرة - 00:36:37ضَ

هذه كلها فرق حية. فرق حية موجودة فلا يكاد ينفك حسن انتماء. وان كان بعضها لا شك يحذر منه وينبه لكن المقصود انه لا يعيش انسان او لا يكاد يعيش لكن في بعض الاشياء التي - 00:37:07ضَ

آآ لا شك على سبيل المثال ناخذ مثال الانتماء المذهبي. الحنبلي والشافعي والمالكي والحنفي. وحتى غير منتمي هو منتهي. غير منتمي هو منتمي. بدليل انه تجده يدافع عما هو فيه. يدافع عن ما - 00:37:27ضَ

حتى في وقتنا الحاضر يعني لا شك اننا لنا ائمة نحبهم ونتأسى بهم كشيخنا شيخ عبد العزيز بن باز وشيخنا الشيخ ابن عثيمين الشيخ الالباني ومشايخ فحتى بعض الناس يتعصب بعض هؤلاء يتعصب لهم ويأخذ باقوالهم وقد لا يأخذ باقوال من تقدم - 00:37:57ضَ

على سبيل المثال الشيخ محدث الشام الشيخ الالباني لا شك ان له اراء في الحديث محفوظة بعض الناس تعصبنا اكثر مما يتعصب نقلب الحجر او للذهبي او لغيره. هو حر على كل حال. هو حر في هذا ما احد يحجر عليه لكن - 00:38:17ضَ

لكن عليه اذا اقتنع بهذا ان يقدر للاخرين قناعتهم بابن الحجر والذهب. بل لا نعم ان الانسان غالبا يتعلق بالسلف والماظيين اكثر من حاضرين. فهذه قظية يعني ويظن الحين مثلا الذي مثلا يقدم - 00:38:37ضَ

ولا شك انها مقدرة ارانا الباني مثلا حفظه الله آآ لا شك انها مقدرة لكن يعني آآ لماذا بعض الاخوة الذين لا شك يميلون اليه ما ظاهرا مطلقا. ولا شك ان له ارى راجحة جزما. لكن ميلان مطلقا. لكن حينما مثلا - 00:38:57ضَ

تجد راعي الامام رأي للامام البخاري او للدارقطني او للامام احمد في صناعة الحديث مثلا. فالنفس مثلا في الجملة طبيعة النفس البشري انها تطمئن الى رأي الامام احمد او رأي الامام البخاري او رأي الدارقطني او البياقي او الذهبي باعتباره - 00:39:27ضَ

متقدمين اكثر من ميلها للمعاصرين. انت لا تنام ان ينشرح صدرك لفلان من الناس انت لا لوم عليك ان ينشرح صدرك لفلان من الناس. سواء كان متوفى او كان حيا. لكن - 00:39:47ضَ

لا تلم الاخرين الا يكونوا مثلك. هذا وين النقطة؟ يعني انت وجدت عندك قناعة اما لانك رأيت اقسمت الشيخ ورأيت سلوكه وعايشته وقرأت كتبه وقرأت ما لم يقرأ غيرك. لكن لا تلوم الاخرين ان تبلغ القناعة عندهم مثل ما بلغت عندك لا - 00:40:07ضَ

بل قد زميلك يشاركك القراءة في كتب هذا الامام ويغسلك ويحبونك لا تصل القناعة عندك عندك؟ من تصل؟ اذا انت لا حرج عليك ان تميل لفلان لكن لا تحجر على الاخرين - 00:40:27ضَ

لا يشاركه او ام يميل الى فلان. لو اننا استمسكنا بهذا الطريق لهان علينا شيء كثير. ولحفظنا على انفسنا الكلمة الجماعات الموجودة الان في الساحة كثير منها على خير لا شك. وان كان فيها نقص قطعا يعني لا - 00:40:47ضَ

لا يكاد يقطع يعتقد احد ان الحق في في جماعة لا يعدوها ما احد قالها ابدا سواء الاخوان المسلمين سواء جمعة التبليس او من غيرهم عندهم خير. لكن لا شك ان عندهم معاني. وعليهم ملاحظات. لكن - 00:41:07ضَ

انا كان اميل الى هذه الجماعة ولا تلك الجماعة لانني اما لي رفقة اقنعوني واما لاني قرأت واما لاني اعجبت بشيخهم وقائدهم لانه كان فهو سجن وله لا شك اراء جيدة. هذا شيء يعني لا احد يحزن علي في تفكيري ولا - 00:41:27ضَ

بقناعتي التي نتجت نتيجة قراءة نتيجة معايشة نتيجة اني رأيت الامام نفسه او عايشته او رأيت اسرته او حياته فاعجبت به لكن ما استطيع ان انقل هذه القناعة للاخرين. وما الزم احد الا بالكتاب والسنة بس - 00:41:47ضَ

اما ان الزمه او ان ان او ان يكون عندي ولاء وبراء في هذه الجماعات والفرق فلا. اتأسى بهم فيما هم فيه من خير انا اعلم جزما ان كل جماعة فيها خير كثير. وان لها ايجابيات ولها امور مع - 00:42:07ضَ

الحق لا يعدو المجموع لكن في فرقة واحدة له. لو اننا فقهنا هذا لهان الامر علينا كثيرا ولو اننا زلنا او استطعنا ان نزول عن التعصب والهواء لتقاربت المسائل والمسالك - 00:42:27ضَ

الله عز وجل يقول فما اختلفوا حتى جاءهم الا من بعده ما جاءهم العلم بغيا بينهم. لا يؤدي الى الخلاف المذموم الا البغي والهوى. ابدا. ابدا لا تجد ناس يختلفون او - 00:42:47ضَ

اللي على الصابون الا هو تحقيق يكفيك انه انه يسمى تعصب. اذا تعصب للجماعة لا للحق فانه جزما سيؤدي الى نوع من الخصام قد يعلو ويعلو وقد يخرج قليلا يضم - 00:43:07ضَ

فلو ان النفوس استطاعت ان تتجرد تجردا تاما من الهوى والتعصب لتقاربتك على كل حال الخروج عن هذه الجماعات ليس مفارقة يا جماعة انا ضعف الحديث. يقول انا مقيم بمكة واريد الحج فلا اعمل عمرة في اشهر الحج - 00:43:27ضَ

من التنعيم في ان اقول لبيك امرة متمتعا بها الى الحج التمتع لا يكون الا في اشهر الحج. ما يكون الا في اشهر الحج. اشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة - 00:43:57ضَ

فمن اتى بعمرة في هذه الفترة وبقي منتظرا الحج ثم حج فانه متمتع. اما من اتى بعمرة في رمضان وبقي حين الحج ثم اتى بالحج مفردا فانه لا يكون متمتعا. هذا يسأل عن المساهمة - 00:44:27ضَ

اخي الشركات وسمى شركات على كل حال كل ما سماه هذه الاصل فيها الشركات التي سماها في السؤال كلها الاصل فيها الاباحة. الاصل فيها الاباحة لانها شركات استثمارية شركات استثمارية تأخذ اموال الناس وتستثمرها. وليست شركات بنكية او مؤسسات بنكية على معنى - 00:44:57ضَ

فالاصل فيها هو الحل الا اذا تبين لك كما قبل قليل في السؤال السائل الذي قبل قليل قال انها اني ارى انها حرام. واذا رأيت انها حرام لا تستفتي. فاذا تبين لك الشيء فعلا لم يتبين لغيرك - 00:45:27ضَ

وقد يكون ذلك نعم كل من استبان شيئا عليه ان آآ يعمل ويصدق في مقابل قبل او على قدر ما استبان له فالذي يدعو ان هذه الشركات كلها الاسلام فيها مشروع. ما حكم قراءة القرآن على غير طهارة في المصحف؟ وما حكم قراءة - 00:45:47ضَ

وفي القرآن في المحل التجاري. حيث انه يقاطع القرآن بمكالمة الزبائن قراءة القرآن على غير طهارة اذا كان حدثه حدثا اصغر فلا مانع. من المصحف او من قلبه من المصحف او على ظهر قلبه او بظهر قلبه فانه لا مانع. فاذا كان - 00:46:17ضَ

المصحفين فلا يمسه مباشرة. وانما يمسه من وراء حائل. اما اذا كان محدثا حدثا اكبر كالجنابة والحيض والنفاس فانه لا يقرأ القرآن حتى يتطهر. الا الحائض والنفساء اذا كانت حافظة وتخشى نسيان - 00:46:47ضَ

فلا منع ان تقرأ. اما قراءة القرآن في المحل التجاري فلا مانع ولو قاطعه كلام الزبائن. يقول سمعت يوما ان وهي مادة تضعنها النساء في الاظافر فتعطي لونا لا يجوز وضعها لانها تمنع وصول الماء الى الاظافر وبالتالي لا يتم الوضوء الى اخره - 00:47:07ضَ

فمنعت زوجتي ولم تمتنع فقلت لها ان وضعتيها تارة اخرى او مرة اخرى فانت طالح. ووضع ذات يوم ولا ثم اقسمت انها كانت ثم اقسمت انها كانت ناسية وقد الى اخره وقد سألت عن حكم النسيان فقيل انه لا تؤخذ بذلك الى اخره - 00:47:27ضَ

ولن تريد شرعه في وقت الحيض. حيث لا صلاة لها. ووعدت ان وضعت فانها ستزيله قبل على كل حال فعلا اذا كان يمنع وصول الماء فلا يستعمل اثناء آآ عند الوضوء - 00:47:57ضَ

عند الوضوء لانه ايضا له مادة مزيلة. هو له مادة مزيلة. هو على كل حال نوع من الزينة. هو نوع من الزينة الاصل فيه انه مباح لكن فعلا اذا كان يمنع فلا يوضع اثناء الوضوء او يزال عند الوضوء على كل حال ايضا - 00:48:17ضَ

ما دام انها اقسمت عليها انت او اه بالطلاق او بالفعل يعني قلت وظعتيه فانت طالق ثم وضعت له ناسية نعم النسيان كذلك لا يؤاخذ في حكمه ولا حرج وكذلك وضعه في الحيض لانه يبدو ان مرادك انه يمنع الصلاة لا انه حرام مطلقا فكذلك - 00:48:37ضَ

جئنا من تونس قصد العمرة واحرمنا من جدة اضطرارا ليس لنا ثياب الاحرام والغسل فعلى ام لا؟ الامر الصحيح ان شاء الله لكن عليكم دم. عليكم دم تذبحونه في مكة - 00:48:57ضَ

على فقرائها. العمرة عن الميت هو انك تقول لبيك امرة عن فلان. عند الميقات او عند المكان الذي تحرم منه يقول لبيك امرة عن فلان او فلانة. يقول لا امل في - 00:49:17ضَ

شركة اصحابها مسيحيون. وبصفتي مديرا عاما للشركة فان جميع الايرادات والمصروفات تتم بمعرفة رقيب علي في ذلك. ونظير ذلك لي مرتب مع نسبة عمولة واقوم كل شهر بصرف مرتبات العاملين - 00:49:37ضَ

اما الامول فيدخل جزء منها طرفي وهي احق النعم بالاتفاق وعند سفر لعمل العمرة سلمت انا ان كان قد دخل ذمتي اي مبلغ سامحني فقال سامحك الله. فما رأي الشاب؟ كل ذلك لا حرج فيه ان شاء الله - 00:49:57ضَ

والله اعلم وصلى الله على محمد واله وصحبه وسلم - 00:50:17ضَ