الأيام العلمية || فضيلة الشيخ عبدالرحمن الودعان
شرح الأرجوزة السنية في القواعد الفقهية (2) | الشيخ عبدالرحمن الودعان
التفريغ
اضرار جاري والضر لا يزال بالاضرار. والضر فادفعه مع الامكان كذا الفساد وحده احذر التواني ودافع الكبرى من المفاسد مرتكبا اقل ذي المفاسد وما تساوي ضرر ومنفعة فالنفع ممنوع لدرء المفسدة - 00:00:00ضَ
وحكم العادة في امر سكت فيه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه من اهتدى بهدى. اما بعد لا زلنا في شرح الارجوزة السنية في القواعد الفقهية. ونحن الان في القاعدة الرابعة من القواعد الفقهية الكبرى - 00:00:26ضَ
وهي قاعدة لا ضرر ولا ضرار لا ضرر ولا ظرار وهذه القاعدة هي القاعدة الرابعة ومعناها ان الشريعة تدفع الظرر اذا وقع وتمنع وقوعه فلا يجوز لاحد ان يضر باحد واذا وقع على احد ظرر فان الشريعة تدفعه - 00:00:50ضَ
الخلاصة ان معنى هذه القاعدة ان الشريعة تأتي بمنع الظرر ودفعه ورفعه اذا وقع وهذا يعم الضرر الذي قد يقع على الانسان في نفسه او قد يقع على الاخرين. فكل هذا مدفوع شرعا - 00:01:19ضَ
واصل هذه القاعدة حديث ابي سعيد وغيره ان النبي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار لا ظرر ولا ظرار قال بعض العلماء قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار المعنى واحد - 00:01:44ضَ
والمراد التأكيد وقال بعضهم لا الضرر غير الظرار ثم اختلفوا في الفرق بين الظرر والظرار على اقوال تعرف في الشروح لكن من احسنها ان الظرر لا يكون ابتداء والظرار ايظا لا يكون دفعا - 00:02:03ضَ
يعني لا تضر احدا ابتداء ولا تقابل احد على فعله بان تظره ظررا يمنع منه الشرع فلا ضرار ابتداء ولا ظرار في دفع الظرر الذي وقع عليك وهذا المعنى صحيح وهذا المعنى صحيح - 00:02:29ضَ
وهذه القاعدة الشرعية لها صور كثيرة جدا لكن سنذكرها عندما نذكر ان شاء الله اه القواعد المتفرعة لان امثلتها كثيرة فنمسل لها عندما نذكر القواعد التفصيلية المتفرعة عن هذه القاعدة - 00:02:55ضَ
القاعدة الاولى المتفرعة عن هذه القاعدة ان الضرر لا يزال بظرر مثله ولا بظرر اعلى منه. فاذا وقع على الانسان ظرر فانه لا يدفعه بظرر اكبر. ولا بظرر مماثل ضرر ينبغي دفعه ولكن لا تدفعه بشيء - 00:03:20ضَ
آآ آآ يسبب ظرر اعظم ولهذا اه ذكر الامام ابن القيم رحمه الله تعالى في اول كتاب اعلام الموقعين عن رب العالمين ذكر ان النهي عن المنكر على درجات اعلى درجات منها ذكر اربع درجات - 00:03:42ضَ
منها ان يزال الظرر بظرر اعظم او يزال المنكر بمنكر اعظم قال فهنا لا يشرع الانكار ومنها ان يزال المنكر بمنكر مماثل. فهنا ايضا لا فائدة من الانكار ومنها ان يزال المنكر بمنكر اخف منه - 00:04:07ضَ
فهنا يشرع الانكار ومنها ان يزال المنكر وهي الرابعة ويحل محله يحل محله المعروف او يزول المنكر ولا يحل محله شيء يعني يدفع المنكر وليس بالضرورة ان يأتي يعني بدلا عنه - 00:04:31ضَ
معروفا وهذي يمكن ان تكون خمس ايضا هذي ايضا يجب فيها الانكار ويشرع فيها الانكار وذكر قصة جميلة حدثت معه او مع شيخ الاسلام عفوا مع شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه لما جاء - 00:04:52ضَ
الى بلاد المسلمين مر شيخ الاسلام رحمه الله ومعه جماعة من اصحابه على التتر وهم يشربون الخمر قال له بعض الطلبة الا تنكر عليهم؟ قال دعهم فهؤلاء اذا صحوا اذوا اذوا المسلمين وقتلوا المسلمين وانتهكوا حرمات المسلمين. وكونهم يبقون على منكرهم هذا هذا اخف بكثير - 00:05:12ضَ
من ان لا يشكروا وهذا من فقه شيخ الاسلام رحمه الله وذكر ان الله عز وجل انما آآ شرع آآ ترك هذه المحرمات لاجل الا تلهي عن ذكر الله عز وجل وطاعته - 00:05:41ضَ
قال وهؤلاء تلهيهم لا عن ذكر الله بل تلهيهم عن ايش عن فعل المحرمات التي هي اشد من هذا المحرم الذي هم فيه. وهذا لا شك انه فقه دقيق فقه دقيق - 00:05:58ضَ
اه لا اه يدركه الا الاكابر رحمنا الله واياهم نعم القاعدة الثانية المتفرعة على هذه القاعدة قال نعم الظرر يدفع قدر الامكان يعني اذا وجد ظرر اذا وجد ظرر قد لا تستطيع ان تدفعه كاملا فادفعه ما استطعت. وهو اولى من بقاء الظرر. ولهذا امثلة - 00:06:14ضَ
منها اذا استطاع الانسان ان يستر بعظ عورته هو اولى من ان يبقى مكشوف العورة. فاذا استطاع ان يكشف ان يستر مثلا المغلظة سواء قلنا في الصلاة او خارج الصلاة - 00:06:38ضَ
فانه يجب عليه ان يسترها ولا يقول ليس عندي ما به من السرة الى الركبة فاترك الجميع. بل يجب عليه ان يفعل ما من دفع هذا الظرر وهو انكشاف العورة وهكذا اذا امكن تخفيف المنكر. اذا امكن تخفيف - 00:06:53ضَ
المنكر او تخفيف بعض المحرمات الواقعة فانه يجب دفع ما امكن منها وان بقي بعضها وان بقي بعضها سواء في مسألة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر او في غيرها من الصور التي تقع فيها بعض المنكرات - 00:07:12ضَ
فان المؤمن يطلب منه ان يدفع الضر ما استطاع الى ذلك سبيلا. يقول الله عز وجل فاتقوا الله ايش ما استطعتم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر - 00:07:34ضَ
فاتوا منه ما استطعتم. ويقول ايضا النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فإن لم يستطع بقلبه وذلك اضعف الايمان يعني الضرر ليدفع بقدر الامكان اذا لم تستطع ان تدفع الظر كله - 00:07:47ضَ
تدفع ما تيسر منه. لو بعضه نصفه ثلثه ذكرنا مثال عليه مسألة انكشاف العورة انت لا تستطيع ان تدفع هذا الانكشاف كاملا بمعنى انك لربما استطعت ان تغطي السوءة فقط او تغطي - 00:08:08ضَ
ما يسميه الفقهاء السوءة المغلظة فنقول ادفع ما استطعت وان لم تستطع ان تدفع الجميع فافعل هذا هذا المثال عليه الظرر لا يزال بمثله هذي غير مختلفة تماما. الظرر لا يزال بمثله مثل - 00:08:31ضَ
الان رأينا شخص مثلا آآ يرقص ويغني على الديسكو يعني الاغاني الاجنبية. هذا ظرر على نفسه وعلى المجتمع لا يدفع بمثله ما نروح نوخر الاغاني الغربية ونقول حط اغاني شرقية مثلا عربية - 00:08:49ضَ
هذا دفع للضرر بمثله وليس دفعا للظرر بما هو اقل منه لكن لو قال لك انا لابد لابد هنا يأتي انك تقول والله لو تحط مثلا اللي يسمونه الدف هالحين - 00:09:17ضَ
يسمونه الشيلات اخف من ايش ؟ من الموسيقى بنوعيها اما ان تدفعها بمثلها ما في فرق فما فيه فائدة وضح لك الفرق الان اه ايش اللي بعدها يقول القاعدة الثالثة الفرعية - 00:09:37ضَ
انه تدفع اعلى المفسدتين بارتكاب ايش ادناهما يعني لو انه هناك مفسدتان هناك ايش مفسدتان فانظر الى اخف المفسدتين فافعله فتدفع اعلى المفسدتين بارتكاب ادناهما. بارتكاب ادنى هما مثال على هذا - 00:10:00ضَ
لو ان عندك لباس يستر العورة لشخص واحد وعندك فتاة وعندك ولد. يعني ذكر وانثى لا بد ان تختار احد الشخصين لستر عورته فايهم اولى ان تستر عورته؟ الذكر او الانثى - 00:10:30ضَ
الانثى مقدمة في الستر لان الانثى كلها عورة وعوراتها اغلظ من عورات الرجل فانت الان لابد ان ترتكب احدى المفسدتين ان تبقي هذه او هذه ستدفع الكبرى بارتكاب ايش الصغرى - 00:11:00ضَ
وهكذا اذا كان عندك طعام هذا الطعام اما ان يكون محرم لذاته مثل الحشيشة او الخمر او ما اشبه ذلك او لحم الخنزير هذا محرم لذاته. او يكون محرم لكسبه. محرم ايش - 00:11:18ضَ
لكسبه مثل شخص سرق او غصب ايهم اشد في التحريم؟ المحرم لذاته او المحرم لكسبه من حيث الاكل لا المحرم لذاته اشد في التحريم لان هذا لا يجوز بحالة من الاحوال. اما المحرم بكسبه فيجوز في حال دون حال - 00:11:40ضَ
يجوز في احوال المحرم لكشفه فهنا ايهم اولى ان ترتكب ان تأكل من المحرم لذاته او المحرم لكسبه تأخذ من المحرم لكسبه لان حتى المحرم لكشفه هو يجوز للظرورة ويجوز من وجه اخر ايضا - 00:12:01ضَ
وهو ان المؤمن اذا اضطر الى الطعام وجب على المسلمين ان يدفعوا ايش ظرورته هنا لا تنتبع ظرورته الا باخذ هذا الطعام. فهو يجوز له حتى ان يأخذه من صاحبه لو رفظ - 00:12:30ضَ
بشرط الا يترتب عليه منكر اكبر. مثل لو كان صاحبه محتاجا اليه. وهذه تصلح مثال عدم ارتكاب المنكر او الضرر اذا كان سيترتب عليه ضرر ايش مثله واكبر منه مثل شخص ما فيه الا طعام لشخص واحد - 00:12:51ضَ
يكفي هذا الواحد وصاحبه اولى به لكن اذا كان الطعام يكفي سنين فيجب عليه ان يدفع لك ايش هذا الطعام وهكذا في اللباس ذكروا ايضا مثال في اللباس لو كان واحد - 00:13:13ضَ
ليس عنده الا لباس لشخصه يستر به عورته هو مقدم على غيره ومثل ايضا بعض الفقهاء على هذا قال لو لم لو لم يكن هناك الا لباس واحد. وعندنا حي - 00:13:27ضَ
ميت ايهم اولى بستر العورة؟ الحي ولا الميت قالوا الحي الحي اولى اه ان يستر من الميت لان الحي آآ يحتاج الى ان يستر عورته عن الناس والميت سوف يدفن في قبره فيستره قبره. ولذلك هذا يصلح ايضا كمثال على - 00:13:47ضَ
القاعدة السابقة والله اعلم. نعم القاعدة المتفرعة والفرعية الرابعة على هذه القاعدة نعم درء المفاسد مقدم على جلب المصالح عندنا مفاسد وعندنا مصالح. اذا تساوت هذه المصالح والمفاسد يعني اذا اختلفت رتبتها تقدم الاولى منهما. لكن اذا تساوت عندنا مسألة فيها مفسدة وفيها مصدر - 00:14:10ضَ
ايهم يقدم؟ قال العلماء يقدم درء المفاسد وهو اولى من جلب المصالح واستدلوا على هذا بالحديث المتفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:14:42ضَ
لولا ان قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة وبنيت على قواعد ابراهيم وجعلت لها بابين باب يدخل من الناس وباب يخرجون منه. وسويت بابها بالارض او كما قال عليه الصلاة والسلام - 00:15:00ضَ
ما هي المفسدة وما هي المصلحة في هذا الحديث المفسدة المظنونة هنا هو ان النبي صلى الله عليه وسلم لو هدم الكعبة لا اوشك ان يرتد كثير من العرب. وان يكفروا او على الاقل ان يتشككوا في الاسلام - 00:15:20ضَ
ويقولون كل شيء غيره محمد حتى الكعبة وكل شيء آآ آآ اراد تغييره حتى البيت الحرام وهو بيت ابراهيم عليه السلام وكانوا يعظمونه اعظم التعظيم والمصلحة المرجوة هي بناء الكعبة على - 00:15:40ضَ
قواعد ابينا ابراهيم عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم قدم درء المفسدة على جلب ايش المصلحة لكن الذي لا شك فيه انه تدخل في عامة ابواب الفقه. يعني مثلا نضرب مثال - 00:16:00ضَ
الصلاة الصلاة يعني من المصالح الشرعية انك تفعل السنن كذا ولا لا؟ طيب اذا ترتب على فعل سنة من سنن الصلاة اه اظرار بمن بجوارك يعني اوضح مثال على هذا سنة المجافاة. سنة ايش - 00:16:19ضَ
السنة المجافاة في السجود وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجافي في السجود حتى لو ارادت بهمة ان تمر مرت لكن اذا كانت الصفوف متراصة اذا جافيت المجافاة الكامنة وش يصير - 00:16:38ضَ
ضيق على اللي جنبك قد تؤذيه وهنا نقول ايش ها اش نقول درء المفاسد مقدم المصلحة تطبيق السنة ودار المفسدة الاضرار بالناس هنا لا لا تجافي حتى لا تضر بمن بجوارك - 00:16:55ضَ
ومثال على هذا ايضا مثال معاصر الان في الصلاة. الان اللي يصلون على الكراسي اللي يصلون على الكراسي الان تطورت جاوبوا كراسي زينة يعني بس على الكرسي المعتاد المصاف مصافة كون انسان يقف - 00:17:18ضَ
اه اه بحذاء الصف تماما هذا افضل ما في الشكوى والسنة لكن هذا الرجل لابد ان يجلس على الكرسي اثناء الركوع والسجود او اثناء السجود فلو انه وضع الكرسي بحذاء الصف تماما بحيث انه يقف بحذاء الصف - 00:17:35ضَ
تضيق على من خلفه في الصف ايش الثاني او الثالث اللي وراه ايا كان نقول له درء المفاسد مقدم على جلب ايش المصالح وهنا المصلحة المصافة لكن المفسدة الاظرار ايش - 00:17:59ضَ
اللي من خلفك في الصف الثاني فلا تضر بالناس وقدم ولو لم تحاذي الصف قدم قليلا حتى لا تظر ايش بمن ورائك في الصف الثاني هذا مثال حسن وهو مثال صحيح - 00:18:18ضَ
مثل التورك اذا كان الصف يعني فيه ضيق فلا تتورك يا اخي. لانك اذا توركت ضريت باللي جنبك طحت خاصة بعض الاخوة الله يجزاهم خير شوي عريظ متينة شوي واذا تورك - 00:18:34ضَ
حول على اللي جنبه يمكنه يهبده هبدة طيبة هنا واحيانا قد لا يكون لجسمه احيانا المشكلة يكون في ثوبه مثلا في جيبه بعض الاخوة يصير في جيوبه مفاتيح وتشنه قراشيع ما شا الله تبارك الله - 00:18:49ضَ
والله احيانا بعض الاخوة يؤذون اذا صلى الواحد مأموم وجنبك واحد مال مخباه بلاوي ومفاتيح ثم تكى عليك والصف ظيق ما عاد عرفت تصلي قام ينخزك شنه يضربك بحديدة هنا نقول ما يجوز لك في هذه الحالة ان تتورك - 00:19:08ضَ
واللي ظهر اللي في مخابيك وتبرك الحمد لله المقصود ان درء المفاسد مقدم على ايش على جلب المصالح ومن امثلتها ايضا في كتب في مسائل الفقه قتل المرتد المرتد المرتد يقتل بنص النبي صلى الله عليه وسلم - 00:19:28ضَ
لكن يصلح مثال على القاعدة لان المرتد يقتل لانه يتهم الدين بالنقصان والفساد. لانه ما ترك هذا الدين الا ايش الا انه يتهمه بانه دين لا يصلح ولذلك تركه وهذا يؤثر في الناس ولا ما يؤثر في الناس - 00:19:51ضَ
يؤثر في اللي حوله خاصة اذا كان هذا الشخص مؤثر يؤثر على زوجته يؤثر على اولاده يؤثر على اصدقائه يؤثر على جلسائه ولذلك جاءت الشريعة استتابته فانتابها الا قتل كما روى البخاري في الصحيح ابن عباس - 00:20:14ضَ
رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه لكن لا يقتل حتى يستتاب لكن اليس في بقاء هذا الكافر المرتد مصلحة فيه مصالح فيه مصالح ان كان عنده ام يمكن انه يبر بها ان كان عنده اولاد ينفق عليهم ان كان عنده يعني وظيفة قد يقوم بها قياما حسنا هذه - 00:20:31ضَ
مصالح موجودة في حياته لكن درء المفسدة العظمى اللي هي مفسدة على الدين نفسه اولى من جلب هذه ايش المصالح الخاصة لهذا الشخص هذه امثلة على هذه القاعدة طيب بعرف انتشر كمثل مشروط بنص يعتبر. واحكم بعرف اهل كل صنعة ما لم تخالف قائل - 00:20:55ضَ
وكل تعيين بعرف جاري فاعمل به كالنص والاخبار. هذه نماذج قواعدي وجملة من الطف الزوائد ارجو بها ان تنفع الطلاب والاجر والقبول والثواب. واحمد الله على الختام موقرا لسيد الانام. القاعدة الخامسة من القواعد الكبرى هي قاعدة العرف وقاعدة العادة - 00:21:31ضَ
محكمة والمراد بالعرف والعادة هو ما اعتاده الناس او اعتادوه في بيئة من البيئات اذ اعتادوا على شيء وهذا الشيء لا يخالف الشريعة فترد اليه الاحكام المطلقة يعني انه يحكم العرف في بعض الصور لا انه يحكم العرف في جميع الصور او الاحوال. لان المحكم دائما هو الشريعة. لكن - 00:22:07ضَ
ما هي اه الاحوال التي يحكم فيها العرف قال العلماء له احوال او صور الحالة او الصورة الاولى ان يأتي الشرع بامر ولا يحد له حدا او يضبطه بضابط وهنا نقول المرجع فيه الى العرف الصحيح - 00:22:39ضَ
ولهذا امثلة. المثال الاول النفقة على الزوجة النفقة على ايش على الزوجة النبي صلى الله عليه وسلم قال لهند بنت عتبة قال خذي ما يكفيك وولدك ايش بالمعروف لم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم شيء انما احاله الى العرف - 00:23:01ضَ
الى المعروف يعني المتعارف بين الناس حسنه. فلا اه تجحف بمال زوجها. وهذا يختلف باختلاف حال الزوج وحال المرأة قال الله عز وجل ينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما - 00:23:23ضَ
اتاه الله لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. ومثال اخر المسافة في السفر. الشارع رخص لنا في السفر بعدة رخص منها القصر والجمع وغيرهما. ولم يرد نص لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:23:41ضَ
نصا صحيحا على تحديد مسافة السفر. فالصحيح ان هذا راجع الى العرف. فما عده الناس سفرا جاز الترخص فيه وما عده الناس خير سفر فلا يجوز الترخص وعلى هذا قس - 00:24:00ضَ
ومثال هذا ايضا احكام اخرى مثل في احكام الطهارة والنجاسة وما اشبه ذلك واحكام انكشاف العورات في الصلاة وصور كثيرة يعني او بعبارة اخرى نقول ضابط القلة والكثرة. ضابط ايش - 00:24:16ضَ
القلة والكثير ما يرد في كلام الفقهاء اه يعني يجوز كذا اذا كان قليل ولا يجوز اذا كان كثير. او يصح اذا كان قليل او يؤثر اه اذا كان كثير. او ما اشبه ذلك. ومن امثلتها ما ذكرناه في درس الدرس - 00:24:39ضَ
الماضي ويمكن نذكره في الدرس اللي بعد هذا. مسألة الفاصل اه اه الطويل بين انتهاء الصلاة وبين اكمال الصلاة لو ان انسان ترك ركن من اركان الصلاة نقول اذا طال الفاصل - 00:24:58ضَ
عرفا واذا قل الفاصل عرفا. يجوز ان يبني او ايش او لا يبني على صلاته فهذا الظابط ظابط القلة والكثرة مثل الدم قالوا الدم المسفوح اذا كان قليل عرفا فلا يؤثر - 00:25:15ضَ
ولا يظر واذا كان كثيرا فانه يفسد الصلاة ويبطل الصلاة فتقدير القلة والكثرة في هذا راجع الى العرف الصحيح راجع الى العرف وهكذا في صور كثيرة لا يمكن حصرها وهذه القاعدة الحقيقة قاعدة يعني - 00:25:33ضَ
منتشر في منتشرة خاصة في المعاملات وسيأتي مزيد امثلة عليها في القواعد الفرعية قال من القواعد الفرعية المعروف عرفا المشروط ايش شرطا المعروف عرفا كالمشروط شرطا لو تبايع اثنان لو تبايع اثنان وكان بينهما وسيط وكان بينهما ايش - 00:25:52ضَ
وسيط اللي يسمونه السمسار اختلف البائع المشتري من الذي يدفع ايش؟ السمسرة اللي هو يسمونها السعي. ما ما المرجع في هذا؟ العرف. ان كان في عرف متعارف عند اهل الصنعة معروف عند الناس - 00:26:26ضَ
ان ان البائع ليدفع او ان الشاري هو اللي يدفع المحكم هنا عرف الناس. او عرف اهل الصناعة. مثال اخر لو ان انسان استأجر سيارة واستأجر سيارة فخمة او حتى عادية لكنها سيارة مثل اللي يسمونها ايش؟ سوبر كذا سوبر يعني اللي لها مرتبتين - 00:26:43ضَ
المهم انه موب يعني صحن. مهيب ددسن عراوي ابو غمارتين لا سيارة مصندقة. فهل يجوز ان يحمل فيها الحصى والخشب والغنم؟ ما يجوز. طيب يقول ما اكتبوا عليه في العقد؟ نقول المعروف - 00:27:10ضَ
البنك المشروط شرطا هذا معروف في عرف الناس. مثال اخر خلنا نستأجر شخص استعار يعني انا جيت لاحمد قلت الله يجزاك خير سيارتك مثلا وش سيارتك مرسيدس؟ عنا مرسيدس بانوراما - 00:27:24ضَ
قلت والله عطني ابيه ساعة وبرجع الواحد ما ياخذ بانوراما الا عنده عرس ولا كذا هل يجوز اني اخذه واروح احط فيه غنمة اوديه القصاب ما يجوز هذا يقول انا والله يعني هو عطاني اياه وانا حر التصرف لا ما هو لان هنا فيه اعراف - 00:27:39ضَ
وهو لو قلت له قال لك لا والله يا حبيبي الله يجزاك خير هات مفتاح سيارتي وتوكل على الله مثال اخر لو انا اخذت نفس الشيء مو بشرط اي سيارة. اخذت سيارتك يا سعد - 00:28:02ضَ
سيارتك فلتكن ددشن مثلا ددشن غمارتين وموديل ستة وسبعين ان بغيت ستة وسبعين دايما ستة وسبعين يمثلون به يقولون الفين وواحد خلنا الفين وواحد الفين وواحد شغلته ورحت للدمام يجوز - 00:28:13ضَ
استأذن وقال لك عطني عندي مشيوير وبرجع يجوز تسافر عليها يا الربع ما يجوز تسافر عليها لان هذا معروف في العرف. فهو كالمشروط في الشر. يعني كما لو قال لك خذها بس داخل الديرة. ما تسافر - 00:28:34ضَ
وهكذا مثل بتطلع عليها البر ددشن يمكن تطلع عليه البر اذا كان ددشن معروف انه يطلع البر اما سيارة نظيفة وزينة تروح تطلع عليها البر ما يجوز تطلع عليها البر - 00:28:49ضَ
ما تقول انا نعم لو استأذنت قلت والله ودي اخذ سيارتك هالزينة الجميلة الممتازة وبطلع عليها للبر ان قال لك كيفك حلاله وبكيفه واضح ولا لا؟ فالكلام على انه ما بينهم شروط - 00:29:01ضَ
مثال مثال اخر مثال اخر تبايعت انا وياك يا احمد هذا الجوال قلت لك خمس مئة قال بكرة اجيب لك خمس مئة ماشي الجوال والثمن بكرة جاء بكرة جاب لي - 00:29:21ضَ
خمس مئة ريال يمني قال خذ هذي خمس مئة يصلح قال ما قال لي وقال هذي خمس مئة حتى لو قال خمس مئة ريال قال هذا خمس مئة ريال يصلح - 00:29:48ضَ
ليش لان العرف يحكم انه اذا تبايعت في الرياض تبايعت في المملكة انه الريال والعملة هي عملة ايش السعودية لكن لو تبايعت في اليمن عملة عملة اليمن لو تبايعت في اي بلد العملة عملة البلد الا ان تتفق على عملة اخرى تقول والله - 00:30:03ضَ
بايع معك وانا في السعودية على خمس مئة جنيه مصري ولا خمسة دولار ولا خمس مئة يورو ولا جنيه استرليني بكيفكم ولذلك يعمل بالعرف ما لم يكن هناك اذا كان هناك نص من الطرفين ما يحتاج انك تتعامل - 00:30:24ضَ
بالعرف يعمل بالنص طيب القاعدة التي بعدها المعروف عند التجار كالمشروط بينهم لو كان التجار متعارفين مثلا انه مثل المثال السابق السعي على احد الطرفين او متعارفين بينهم مثلا على انه اذا اشترى شخص سلعة - 00:30:43ضَ
ان التحميل عليه او التحميل على التاجر مثل واحد اشترى موبيليا اشترى موبيليا اللي هي مثلا غرفة نوم واختلفوا عليك ولا عليه نقول الحكم في هذا ايش العرف ولذلك اذا كانوا يريدون شيء غير العرف - 00:31:10ضَ
يتكلمون اذا كان العرف مثلا ان البائع هو اللي يوصل او انه يوصل في حدود المدينة. ما يوصل خارج المدينة او يصل في حدود الحي ما يوصل خارج الحي كل هذا هو الحكم فيه اذا كان في عرف - 00:31:33ضَ
ها هو الحكم بينهم اذا كان ما في عرف طبعا من شروط تحاكمنا العرف ذكروا له عدة شروط منها ان يكون هذا العرف عرف عام مو بعرف واحد ولا اثنين. لا يكون عرف معروف بين الناس. نعم - 00:31:51ضَ
مثال ايضا مثال اخر لو ان شخصا استأجر شقة في اه عمارة سكنية اه كلها عوائل وجاؤ وسكن فيها ربعه العزابية بدون ان يشترط عليهم لهم الحق في اخراجه ولا لا - 00:32:09ضَ
يوم الحقل اذا كان الامر واضح ان هذه شقة كل السكان اللي فيها حسب عرف الناس المقصود ان هذه اعراف يتحاكم اليها ما لم تخالف الشريعة والله اعلم اللي بعدها يقول التعيين بالعرف كالتعيين بالشرط او بالنص يصلح عليه ايضا عدة - 00:32:33ضَ
ذكرناها قبل قليل مثل لو ان انسان استأجر بيت هذا البيت في حي سكني فهل يجوز ان يحطه مستودع او يحطه حوش حوش غنم او يحط فيه مثلا تبن او يحط فيه خشب - 00:32:54ضَ
يصلح يقول هذا بيتي انا حر فيه يقول لا ما يصلح لانه ما دام ان العرف على ان هذه الشقة مستأجرة للسكنة يصير المنفعة اللي تأخذها هي السكنة وليست انك تحط فيها غنم تحطها حوش ولا تحطها مستودع خشب ولا مستودع علف ولا تبن ولا - 00:33:17ضَ
فهذا وان لم يتكلم به اه المتعاقدان الا ان العرف يحدد آآ آآ منفعة آآ عقد الايجار اما ان تكون السكنة او تكون مستودع من المستودعات بحسب يعني شخص آآ - 00:33:41ضَ
استأجر مستودع من المستودعات في حي كله مستودعات ناس معروف عند الناس ان هذا المكان مستودعات يجي يروح يطالب صاحب المستودع يقول والله انا ما لقيت فيه غرف تصلح للنوم لي انا وعيالي. ما يصلح هذا. ليش؟ لان هذا مستودع ومنفعة - 00:33:58ضَ
الاستئجار بالنسبة له حددها العرف وهو ان مستودع للاغراض او مستودع للمبيعات او مستودع لكذا او كذا او كذا وبهذا نكون انتهينا من القواعد الفقهية الكبرى الخمس - 00:34:16ضَ