الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واله واصحابه اجمعين اما بعد فينعقد هذا المجلس في التاسع من الشهر السابع من سنة ثلاث واربعين واربع مئة والف من الهجرة النبوية الشريفة - 00:00:00
على صاحبها رسول الله الصلاة والسلام في المسجد النبوي الشريف مسجد النبي صلى الله عليه واله وسلم في شرح كتاب الاشارة للعلامة ابي الوليد الباجي رحمه الله وقد اتينا عند قول المصنف رحمه الله - 00:00:27
في كلامه في باب العموم. نعم وبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى فصل - 00:00:53
يجوز تخصيص عموم القرآن بخبر واحد وعليه جمهور الفقهاء قال رحمه الله يجوز تخصيص عموم القرآن بخبر واحد وعليه جمهور الفقهاء المصنف لما بين العام ذكر التخصيص وهو الحكم المقيد للعموم - 00:01:11
او بعبارة اصح الحكم المبين للعموم وهذه المخصصات باعتبار الادلة فيها نظر وباعتبار ما يقع به التخصيص فيها نظر اخر فاذا الاصل في المخصصات هو النظر باعتبارين. الاعتبار الاول هو النظر في الادلة المخصصة - 00:01:38
فان فان العام ثبت بدليل ولابد والعام هو عموم النص ولا يكون الا بلفظ القرآن او السنة هذا هو المقصود بالمحل ثم الادلة الداخلة عليه بالتخصيص تارة تكون نصا وفيها تفصيل واختلاف في بعظ درجاتها وتارة لا يكون كذلك - 00:02:09
ومن هنا ذكروا التخصيص بالعقل والتخصيص بالحس ونحو ذلك فهنا المصنف يقول يجوز تخصيص عموم القرآن يجوز تخصيص عموم القرآن بخبر واحد العام اذا ورد في كتاب الله فانه يخصص - 00:02:37
بالقرآن وهذا لا خلاف فيه بين اهل العلم قاطبة وكذلك يخصص القرآن من جهة عمومه بالمتواتر وهذا ايضا في الجملة لا اختلاف فيه من حيث تأسيس النظر وان كان من حيث الوقوع هذا باب اخر - 00:03:04
ومن هنا ينبغي ان يتبين في هذه المسألة وفي المسائل المتصلة بها بعدها مما ذكره المصنف او المسائل التي لم يذكرها المصنف لان التقاسيم الاصولية عند الاصوليين في التخصيص كثيرة - 00:03:31
بالاعتبارين الذين سبق ذكرهما وهما باعتبار الادلة المخصصة لان الدليل لا بد ان يخصصه دليل فان العموم ثابت بدليل فلا بد ان يكون المخصص كذلك لابد ان يكون المخصص دليلا - 00:03:54
صالحا للتخصيص في هذا المحل وبهذا الاعتبار وهو ان الاصوليين رحمهم الله اكثروا من التقاسيم التنبيه من جهة انه ليس كل تقسيم جوزوه وصححوه حتى لو اتفقوا عليه يلزم ان يكون وقوعه ظاهرا من جهة تطبيق الادلة - 00:04:15
وانما هم يقسمون على الاصل وانما هم يقسمون على الاصل ومثله التقاسيم التي ذكروها في النسخ كقولهم هل يصح ان ينسخ القرآن او المتواتر بخبر واحد فهذا اذا تبين من جهة التطبيق قد لا يسلم له مثال اصلا - 00:04:48
والامثلة التي يذكرونها امثلة يسيرة جدا لو سلمت فهي قليلة ومع ذلك يبحثون هذه المسألة ويذكرون فيها الخلاف المشهور الى غير ذلك وهكذا في مثل هذه المسائل وان كان باب - 00:05:14
التخصيص بلا شك وباتفاق اهل العلم انه اوسع من باب النسخ في احتمال ما يقع به دليلا مخصصا وباعتبار ما يقع ناسخا للمنسوخ فباب التخصيص باب اوسع باجماع اهل العلم - 00:05:37
اذا كان كذلك فانهم يقولون ان تخصيص العموم من القرآن بالسنة الاحاد او ما يسمونه خبرا واحد هذا محل خلاف بينهم وفيه ثلاثة مذاهب لاهل الاصول الاول وهو الذي عليه الجمهور. واشار اليه المصنف واختاره - 00:06:02
انه يصح ذلك ان هذا يصح ان يخص عموم القرآن بما هو من السنة الاحاد والقول الثاني لكثير من الحنفية يقولون لا يصح ذلك الا اذا دخل العام الا اذا دخل العام - 00:06:27
تخصيص بقطع وعليه لا يجوز ان يكون ابتداؤه من جهة التخصيص بخبر واحد ويحتمل ان هذا يتفرع عن قولهم اي الحنفية بان العام الاصل فيه انه قطعي فلما كان قطعيا لم يقوى الظني عليه - 00:06:53
ومن هنا قالوا اذا خصه قطعي فقد ذهب ما عليه من حيث الاصل من صفة القطعية ثم هنا يكون عند الحنفية اما قطعيا في البقية واما ظنيا فيها كقول الجمهور - 00:07:21
وحتى من يقول منهم بانه يكون فيما بقي قطعيا لا يكون درجة قطعيته او لا تكون درجة قطعيته كالاصلي الذي لم يدخله تخصيص ومن هنا قال اكثر الحنفية بهذا المذهب. وهو انه لا يصح التخصيص بالواحد - 00:07:40
بخبر الاحاد من السنة لعموم القرآن الا اذا خص من قبل بقطعه فاذا خص القرآن بالقرآن امكن ان يخص ايضا بما هو من خبر واحد وقال طائفة من النظار بان تخصيص عموم القرآن بخبر واحد - 00:08:03
لا يصح مطلقا وبعضهم يفرع ما يقوله هنا من الادلة ويرد ما يستدل به في باب التخصيص على ما استدل به في باب النسخ ولهذا تجد ان بعض الاصوليين ان بعض الاصوليين يستدل - 00:08:28
في باب التخصيص في هذه المسألة بما استدل به في باب النسخ والتسوية بين هذين البابين خطأ في النظر التسوية بين هذين البابين خطأ في النظر ولهذا لابد للناظر في اصول الفقه ان يعلم ان ما يستساغ في النسخ لا يلزم - 00:08:49
ان يقع مثله في التخصيص وان ما يستساغ في التخصيص لا يلزم ان يقع مثله في النسخ فهما موردان بينهما اشتباه ولكنهما من حيث الماهية عند التحقيق بينهما اختلاف حتى ان هذا الاختلاف في الماهية - 00:09:12
حتى ان هذا الاختلاف في المائية حمل بعض الاصوليين من الحنفية وبعض المتكلمين فقالوا ان التخصيص لا يقع الا بمقارن منفصل واما اذا كان التخصيص بغير المقارن فلا يجعلونه من باب التخصيص - 00:09:38
وان تأخر المخصص عن العام فانهم لا يجعلون هذا من باب التخصيص والسبب في هذين الشرطين عند بعض الحنفية وبعض النظار انهم نظروا الى ماهية التخصيص ما هي وهذه مسألة - 00:10:07
بالغة الاهمية وان كان اكثر الاصوليين لم ينصبوا لها اسما وقد يشيرون الى معناها والى اثرها في تعريف العام او في التقاسيم ولهذا النظر في هذه المسألة التي بين يدينا - 00:10:30
وفي كثير من المسائل المتعلقة بالتخصيص بل لك ان تقول ان النظر في جميع مسائل التخصيص سواء من حيث الادلة او من حيث ماهية المخصص والمقصود بماهية المخصص كقولك التخصيص بالاستثناء - 00:10:53
والتخصيص بالصفة والتخصيص بالغاية فان هذا نظر في ماهية المخصصات او النظر في المخصص من حيث كونه دليلا كقولك التخصيص بالقرآن وبالسنة المتواترة وبالسنة الاحاد ويتوسعون فيقولون التخصيص بالعقل وتجد انهم يقولون التخصيص بالقياس - 00:11:15
لكن يمتنع ان يفرض مسألة وهي النسخ بالقياس. اليس كذلك هذا من باب الممتنع لا يتصور فرضه اصلا ولكنك ترى انهم في باب القياس كما سيأتي فيما يذكره المصنف تكلموا في التخصيص بالقياس - 00:11:43
ويكاد ان يكون ما سموه تخصيصا بالقياس بعض صوره من المجمع عليه كما سينبه اليه المقصود في هذه المسألة ان استصحاب البحث في هذه المسائل وهي باب المخصصات والتخصيص بجملته - 00:12:07
في معتبريه الادلة المخصصة وفي ماهية ما يخصص به يستصحب فيه مقدمة كلية وهي فقه ماهية التخصيص فمن لم يفقه ماهية التخصيص اضطرب عليه بعض القول في هذه المسائل وفي الجملة - 00:12:27
ماهية التخصيص منضبطة عند الاصوليين وان كان بعضهم قد يغلقها كما اشرت الى قول بعض الحنفية فيزيد في تمييزها عن النسخ ويشترط فيها شروطا مغلقة لماهيتها حتى تضيق وضيقها انهم قالوا فيها - 00:12:52
انه لا يكون تخصيص الا في المقارن المنفصل فجعلوا المتأخر ليس من باب في التخصيص وهذا فرق له اثر في الموضوع كما ترى فانهم لا يجعلون ما ليس مقارنا تخصيصا - 00:13:17
هذا فرق من جهة الموضوع وهؤلاء لما لم يجعلوا هذا تخصيصا توسع عندهم باب توسع عندهم باب النسخ فصار قولهم في النسخ اوسع من غيرهم كأنهم نقلوا بعض مادة التخصيص - 00:13:40
الى باب الى باب النسخ والذي حملهم على هذا هو فرض الماهية ولذلكم نقول في انه في جميع ابواب اصول الفقه سواء في باب الادلة النظر في دليل الاجماع ما هو - 00:14:03
ولا نبتدئ بالكتاب والسنة وان كانت هي الاصل باعتبار ظهور امرهما فان الكتاب معلوم وهو كتاب الله والسنة معلومة وهي كلام رسول الله وهديه عليه الصلاة والسلام وانما الذي قد يقع فيه لبس ما بعد ذلك - 00:14:28
فالنظر في ماهية الاجماع والنظر في ماهية القياس والنظر في ماهية الاستحسان والنظر في ماهية المصلحة المرسلة والنظر في ماهية الاستصحاب ثم ما يكون في باب الدلالات كالعام والخاص والمطلق والمقيد الى اخره - 00:14:50
اجل مراتب العلم في الاصول هو الفقه اللي اصل هذه الماهيات والذي يقع عند كثير من الباحثين والدارسين انه يعتبر القول في الماهية في هذه الاسماء الاصولية في الادلة او في الدلالات على قدر مقتصد - 00:15:12
ثم يتوسع في دراسة الخلافيات المتفرعة ويجعل مناط النظر في هذه الخلافيات في المتفرعة عن هذه الماهيات يجعل مناطق ترجيح فيها هو ما يسمى عند نضار الاصوليين من الادلة المفصلة في هذه الماهيات - 00:15:35
فان كل من رجح قولا استدل له اليس كذلك وفي الجملة لا يجعلون من اوائل الاستدلال ان هذا مقتضى الماهية باعتبار ان هذه مقدمة عندهم باعتبار ان هذه مقدمة عندهم قد تمت من قبل - 00:16:04
فمثلا اذا نظروا في التخصيص بالقياس تجد ان من يقول بالتخصيص بالقياس يستدل لقوله بان القول بالتخصيص بالقياس فيه عمل بكلا الدليلين ومقصوده بالدليلين ما هما النص العام والقياس ويقول ولان التخصيص بالقياس يرجح باعتبار ان فيه عملا - 00:16:27
بكلا الدليلين والعمل بكلا الدليلين اذا امكن اولى من ترك احدهما فتجد ان من يدرس هذا الفن يعتبر الترجيح في مسألة القياس بمثل هذا وكان الاولى والاستقراء الصحيح في الاصول - 00:17:00
ان يعتبر فقه الماهية في الباب الذي ينظر فيه لان هذه المسألة وهي مسألة التخصيص بالقياس فرع عن النظر في ماهيتين وهما ماهية التخصيص وماهية القياس ولهذا قد يذهب كثير من الاصوليين بل قد يذهب جمهورهم - 00:17:23
الى نفي ذلك ثم يقع مثال مشهور من الشريعة قد يذهب كثير من الاصوليين بل قد يذهب اكثرهم الى نفي ذلك ثم يقع مثال في الشريعة كانه صريح باثبات كانه صريح باثبات ذلك - 00:17:49
ومنه مثلا في القياس وان كان سيأتي لكن حتى يرتبط النظر في الموضوع لانه ليس المقصود استرح بارك الله فيك ليس المقصود في الموضوع ان تؤخذ كل مسألة من الفرعيات فيقال فيها قولان او ثلاثة - 00:18:15
والجمهور على كذا والراجح كذا. هذا نظر قريب ومتيسر في الجملة وكانه لا يحتاج الى تقرير على جهة السبب وانما الذي يعتبر فيه القول هو ما يكون من سبب هذه الاكوان - 00:18:36
ومناطتها عند من تكلم بها. اما الاحتجاج المفصل بعد ذلك فهذا قدره سهل في الجملة وانما يقال انه سهل باعتبار انه منشور في كتب الاصول ولهذا قد لا يتفقون على هذه الادلة - 00:19:02
بل يتنوع عندهم طرق الاستدلال لما يرجحونه والسبب في ذلك ان الحمل عندهم في الاصل على المهيات اكثر مما يكون في التعاليل اكثر مما يكون في التعاليم ولهذا كما اشرت لكم - 00:19:22
قد يتركون ما اشتهر ثبوته فيطلقون في الخلاف ما يكون على خلافه في الظاهر ويكون له جواب فمثلا في القياس قد قال الله تعالى في كتابه في الاماء فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب - 00:19:44
وقد اجمعوا في الجملة على ان العبد ينصف كما تنصف الامة مع ان العبد لم يرد به نص كما جاء في الاماء وقالوا هذا من باب التخصيص لقول الله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة - 00:20:09
قالوا فخصت الامة بالنص فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب قالوا والعبد يقاس على الامة وترى ان هذه المسألة تكاد ان تكون من الاجماع المحفوظ لكن هل هذه المسألة بقوتها الواقعة في الشريعة ثبوتا بينا - 00:20:35
توجب التصحيح للقول بان القياس يكون مخصصا هكذا استدل بعض المتأخرين وجعلوا هذا برهانا والصحيح ان هذا دليل محتمل ولا يكون من البرهان على المسألة ولهذا الجمهور من اهل العلم من الاصوليين من الفقهاء والنظار - 00:21:00
يذهبون الى عدم يذهبون الى عدم اطلاق القول بالتخصيص بالقياس فهذا تنبيه على هذا النوع من المسائل واذا كان كذلك فالمسألة التي بين يدينا قال فيها المصنف يجوز تخصيص عموم القرآن بخبر واحد - 00:21:29
و المقصود بخبر الواحد عندهم ما لم يكن متواترا ولهذا خبر واحد عند المتكلمين والنظار ومن قلدهم من الاصوليين اوسع من خبر الواحد عند المحدثين خبر واحد عند النظار والاصوليين الذين على طريقتهم - 00:21:56
ومن قلدهم من الفقهاء اوسع مما اراده ائمة الشأن من المحدثين بخبر واحد ولهذا قد يسمون خبر الواحد وهو عند المحدثين من المقطوع بحفظه وان لم ينطبق عليه حد التواتر الذي سموه في علم النظر ثم دخل على كتب الاصوليين - 00:22:19
وعلى بعض كتب متأخري اهل الحديث الذين نقلوا ذلك عن بعض اصحابهم حتى كاد المتواترا ان ينغلق من جهة الرواية بسبب مثل هذا الحد الذي حدوه به وحتى اشار بعض الحفاظ - 00:22:48
الى انه ليس له مثال والسبب في هذا كله هو اغلاقه من قبل النظار. واما اذا اعتبر خبر واحد والتواتر على طرق ائمة الحديث فهذا شأن بين الانضباط الاعمال في الرواية - 00:23:11
وفي الجملة فهذا نفس في منهج النظار الذين كتبوا في الاصول وهو انهم يعتنون في الابواب بضبط ما يدور على هذا الباب من الاصول والفروع دون ان يلتزموا بان كل هذه المسائل التي اعتنوا بظبطها - 00:23:37
سواء قدروا فيها اجماعا او حكوا فيها خلافا دون ان يعتنوا بان هذه المسائل تكون واقعة في الشريعة او في خطابها ولابد فانهم يعتنون بما فانهم يعتنون باستكمال الماهية ولهذا يفرعون كل ما يقدره النظر من التقاسيم - 00:24:00
ويجرون فيه قولا ويجرون فيه قولا ولا يلزم ان تكون كل هذه التقاسيم قد وقع فيها ان تكون كل هذه التقاسيم قد وقع فيها خطاب الشارع بل قد يكون بعظها ليس كذلك - 00:24:23
ولا ينضبط له مثال يصح ولكنهم يعتنون بظبط الانتظام لهذه المسائل نعم قال المصنف رحمه الله يجوز تخصيص عموم القرآن بخبر واحد وعليه جمهور الفقهاء والقول الثاني انه لا يصح - 00:24:46
مطلقا وهو قول طائفة من النظار والقول الثالث لبعض الحنفية او لاكثرهم قالوا يجوز ان دخله تخصيص بقطعي من قبل والا لم يصح وبعض الحنفية وافق بعض النظار في هذه المسألة وهو القول باغلاقه مطلقا - 00:25:08
نعم قال رحمه الله تعالى ويجوز تخصيص السنة بالقرآن قال ويجوز تخصيص السنة بالقرآن وهو اعلى ثبوتا وهو اعلى ثبوتا والجماهير على ذلك وان كان هذه المسألة من حيث الوقوع - 00:25:28
هذه المسألة من حيث الوقوع لا انضباط لها في خطاب الشريعة ولكن بعضهم جعل تخصيص السنة بالقرآن من باب الاكد قالوا لان المخصص اعلى لان المخصص اعلى فهي تكون من باب الاكد - 00:25:54
وبعضهم وبعضهم منع ذلك اما الذين اجازوا ذلك فانهم قالوا انه تخصيص بالاكدي ثبوتا فيصح ووجهه هذا بين كما ترى واما الذين قالوا بان السنة لا تخص بالقرآن قالوا لان القرآن لما كان قطعيا - 00:26:19
فانه هو المبتدئ بالاصول والتخصيص فرع في تقييد اصل قالوا والسنة لا يبتدأ فيها الاصل ثم يجيء في القرآن ما يكون دلالته هي الفرع فنظروا بهذا الاعتبار قالوا فلما اقتضى الاصل ذلك وحق القرآن ذلك علم انه لا يقع ذلك - 00:26:52
قالوا فلما اقتص فلما اقتضى الاصل ذلك وعلم ان هذا هو حق القرآن انه المبين للاصول كما قال الله جل ذكره في مقام السنة من الكتاب انا انزلنا اليك الكتاب بالحق - 00:27:23
لتحكم بين الناس بما اراك الله قالوا فاذا قيل بهذا وان كان هو الاعلى فهو ليس من جهة النظر في الاعلى والادنى من جهة الثبوت وانما من جهة ان التخصيص فرع وان العام هو الاصل - 00:27:41
فلا يبتدأ الاصل بما دون القرآن ويكون القرآن محله انما هو على هذه المسألة انما هو الفرع قالوا هذا لا يكون كذلك وفي الجملة فهذه المسألة لا ينضبط لها امثلة في كتاب الله - 00:28:04
الا على قدر من التكلف الا على قدر من التكلف ولا سيما ان مسألة وهذا تنبيه غاية في الاهمية ولا سيما ان مسألة التخصيص فقه وليست نقلا التخصيص فقه وليس نقلا - 00:28:27
فلما علم ان التخصيص فقه صار لا يمكن الجزم بوقوع ذلك في ادلة القرآن ان تكون مخصصة لعموم جاء في السنة لانك اذا جعلته فقها فان الفقه واسع الاعتبار وهذا - 00:28:54
قدر من التنبيه على اثر الماهية على فقه المسائل الخلافية في اصول الفقه وهو لا يختص كما اشرت بهذا المحل بل في جميع مسائل اصول الفقه وما تفرع عن اصول ما هياتها - 00:29:21
نعم قال رحمه الله وتخصيص عموم القرآن واخبار الاحاد بالقياس الجلي والخفي. لان ذلك جمع بين دليلين ومتى امكن الجمع بين الدليلين كان اولى من اطراح احدهما والاخذ بالاخر لان الادلة انما نصبت للاخذ بها والحكم بمقتضاها فلا يجوز اقتراح شيء منها ما امكن استعماله. هذه مسألة واسعة - 00:29:39
سعة البحث عند الاصوليين وهي مسألة التخصيص بالقياس ولهم فيها اربعة مذاهب لهم فيها اربعة مذاهب المذهب الاول وهو مذهب طائفة من النظار قالوا لا يصح التخصيص بالقياس مطلقا واصول الحنفية - 00:30:09
واصول الحنفية تقتضي ذلك واصول الحنفية تقتضي ذلك فان اكثرهم منعوا تخصيص القرآن بخبر الواحد بهذا الاعتبار وهو من جهة ان خبر الواحد ظني فكذلك اصول الحنفية تقتضي ذلك باعتبار - 00:30:41
ان العام اما ان يكون قطعيا فلا يحتمله القياس وهو ادنى ظنية من خبر الواحد تلاقيه قوة مادة الاجتهاد فيه لقوة مادة الاجتهاد فيه وحتى ما كان من العام غير القطعي - 00:31:08
كالعموم الذي ورد بخبر واحد على تقرير الاصوليين فان القياس دونه لان القياس ليس نقلا وانما هو مركب من النقل والاجتهاد ولهذا يصبح التخصيص بمادة من الاجتهاد يصبح التخصيص بمادة من الاجتهاد - 00:31:35
فالمقصود ان المذهب الاول هم القائلون بانه لا يصح التخصيص بالقياس مطلقا وقالت طائفة من الفقهاء وقالت طائفة من الفقهاء بانه يصح التخصيص بالقياس مطلقا وقال به بعض النظار باعتبار ان التخصيص فقه - 00:32:01
والقول الثالث وهو القول الذي قال اصحابه بانه يجوز التخصيص بالقياس الجلي دون القياس الخفي ثم الذين قالوا بهذا المذهب الثالث بينهم خلاف في ضبط الفرق بين القياس الجلي والقياس الخفي - 00:32:31
وبعضهم يجعل قياس العلة هو القياس الجلي سواء كانت العلة منصوصة او مستنبطة ويجعل ما دون ذلك كالشبه ونحوه هو القياس الخفي وبعضهم يقول ان القياس الجلي ما كان على معنى الاصل - 00:32:57
وما دونه فهو خفي وبعضهم يقول ان القياس الجلي ما كانت علته منصوصة وما لم تكن كذلك فانه قياس خفي الى غير ذلك من الاختلاف ولكن الجامع في هذا القول هو قولهم انه يجوز التخصيص بالقياس الجلي - 00:33:18
دون القياس الخفي القول الرابع القول الرابع وقال به بعض النظار والحنفية اي بعض الحنفية وهو انه يجوز التخصيص بالقياس اذا سبق تخصيص العام بالخبر يجوز التخصيص بالقياس اذا سبق تخصيص القياس بالخبر - 00:33:42
وهؤلاء يريدون بالقياس الذي يجوز هو القياس الجلي عندهم لان مذهبهم فيه تقييد من حيث الاصل قالوا واما ان يكون القياس ولو جليا هو المبتدأ في التخصيص فلا يصح قالوا واما ان يكون القياس ولو جليا - 00:34:13
هو المبتدأ بالتخصيص فلا يصح وانما يصح ان يكون تابعا لمخصصات من الخبر او لمخصص من الخبر قبله قالوا فاذا خص العام بالخبر كتخصيص السنة بالسنة امكن ان يخص ايضا بالقياس الجلي - 00:34:36
واما ان لم يسبقه تخصيص بالخبر فلا يمكن فهذه اربعة مذاهب هذه اربعة مذاهب المصنف رحمه الله رجح ان العموم يصح تخصيصه بالقياس جليا كان او خفيا جليا كان او خفيا - 00:34:57
وعلل ذلك بقوله او جعل دليله في ذلك هذا التعليل. قال رحمه الله لان ذلك جمع بين دليلين ويقصد بالدليلين القياس والعموم الثابت بالخبر لان العموم لا يتصور ثبوته بغير الخبر - 00:35:30
فهو جمع بين الخبر وهو دليل وبين القياس والخبر يراد به دليل الكتاب او السنة قال لان ذلك جمع بين دليلين. هذا هو جملة المقدمة وما بعد ذلك فهو نتيجة - 00:35:57
وما بعد ذلك فهو ابانة للنتيجة فانه قال لك وما ومتى امكن الجمع بين الدليلين كان اولى من اضطراح احدهما يقول بانه لو لم يقل بالتخصيص بالقياس لكان تركا للقياس وهو دليل صحيح - 00:36:17
يقول لو لم يقل بالتخصيص بالقياس لكان تركا لكان تركا للقياس اليس كذلك ويرتب هكذا قال لكان تركا للقياس وهو دليل صحيح فلا يترك ولما كانت مقدمة المصنف في استدلاله كلية - 00:36:38
التزم باثرها مع ان الجماهير على خلاف التزامه من المالكية وغيرهم ولما كانت مقدمة المصنف كلية التزم باثر كليتها مع ان الجماهير على خلافه وكأن المصنف وهو فقيه مشهور وله عناية بالفقه في مذهب الامامة في مذهب الامام مالك - 00:37:04
وله تصانيف في ذلك وله في شرح موطأ الامام ما لك شرح معروف فهو فقيه كبير ولم يكن من النظارة الذين لم يشتغلوا بالفقه كثيرا كبعض نظال المعتزلة وهو فقيه بالغ الفقه - 00:37:31
بمعنى انه يعرف اثر هذا القول على الفروع الفقهية ومع ذلك كانه لم يلتزم احد طرد التخصيص بالقياس غير الجليل كانه لم يلتزم احد فيما يظهر لان القياس غير الجلي كثير - 00:37:50
ودرجات فاذا كان اعماله اعماله اعني غير الجليل من اصله فيه نظر فمن باب اولى ان يقوى على ماذا فمن باب اولى ان يقوى على تخصيص اللفظ لان العموم معتبر بما - 00:38:10
العموم معتبر بما باللفظ. اليس كذلك فلما كان القياس الجلي في اصل ثبوته نظر ولا يسلم لا في اصله لان من الاصوليين من نفى القياس عفوا القياس الخفي لان القياس الخفي في اصل ثبوته نظر - 00:38:33
ولا يسلم من ذلك البتة لا في اصله فان بعض الاصوليين والفقهاء لم يعملوا به والمشهور عند كبار فقهاء اهل الحديث كاحمد وامثاله انهم لا يعتبرون بمثل هذه الدرجة من القياس - 00:38:54
وهو القياس اه وهو القياس ماذا وهو القياس الخفي ولهذا لقوة نقص هذه المادة صار المحققون من اهل العلم اما انهم لا يعتبرون بها كما هي طريقة طائفة من فقهاء اهل الحديث - 00:39:12
كاحمد واسحاق وامثال هؤلاء واسحاق اقوى في ذلك من احمد اكثر اغلاقا للقياس من احمد حتى شابه في بعض قوله ما هو من طريقة اهل الظاهر وبعضهم في هذه المادة من القياس - 00:39:34
يتخير فيها تخيرا ويترك اكثرها كما هي ظاهر طريقة مالك رحمه الله كما هي ظاهر طريقة مالك رحمه الله والامام ابو حنيفة رحمه الله قيد هذا النوع من القياس بادخال ما يحكمه ويتقنه - 00:39:56
وهو ما سماه اصحابه ونقل هذا عن ابي حنيفة نفسه ولكنه محفوظ بالقطع عن متقدمي اصحابه وهو ما سموه بالاستحسان لان اخذ الشريعة بالقياس الخفي لم ينتظم مذهبا لاحد والائمة الاربعة لم يعتبروا به على الاطلاق - 00:40:19
واوسعهم في باب القياس في هذا النوع هو الامام الشافعي رحمه الله لانه لم يقل بالاستحسان وجوز كثيرا من الاقيسة واما الاحناء فجعلوا الاستحسان مقيدا لا وجه القياس الخفي لان القياس الخفي - 00:40:45
وهذا تنبيه مهم لان القياس الخفي يتوارد على المحل يتوارد على المحل متعارضا في كثير من صوره القياس الجلي لا يتوارد على المحل متعارضا القياس الجلي لقربه من النص واثر النص والنص كما تعلم بريء من الاختلاف - 00:41:10
كما هو معلوم بالظرورة من الشريعة افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. اما القياس الخفي فلما كانت مادة الاجتهاد فيه اعلى من مادة اثر النقل - 00:41:38
لان القياس مركب القياس مركب من النقل والاجتهاد ولهذا الذين عرفوا القياس وقالوا بانه نقل حكم الاصل الى الفرع هذا التعريف ليس حكيما من حيث التحقيق في المهيات لان القياس ليس نقلا - 00:41:58
وانما اذا قيل كما قال طائفة من الاصوليين الحاق فرع باصل لعلة جامعة بينهما فهذا الحد او التعريف اظهر وابين تحقيقا من الاول لا من جهات مفصلة للتعريف هذا بحث اخر ولكن من جهة - 00:42:22
تأسيس ابتداء الماهية بكلمة ما الحاق القياس الحاق وليس نقلا ولا اعطاء بعض الاصوليين يقول اعطاء هو ليس اعطاء وان كان الاعطاء فيه اجمال لكن اولى منه في الظهور بعدم المناسبة - 00:42:46
لا في المناسبة هو بقول من يقول بانه نقل والصحيح انه يقال ان القياس الحاق. فالمقصود ان القياس الخفي مادة الالحاق فيه اعلى من مادة اثر النص ولما كان كذلك - 00:43:11
توارد القياس الخفي في بعض مادته متمانعا واتقى الامام ابو حنيفة ومحقق اصحابه هذا التمانع بما قرروه فيما سموه دليل بما سموه دليل الاستحسان لانه في الاصل عنده دليل صحيح قال فاذا تمانع - 00:43:33
فانه يعتبر بالتقديم بالقرائن. والاسباب الشرعية المرجحة ولهذا قد يعدل عما يظهر من بعض الوجوه انه اولى لمثل هذه الاسباب والقرائن وحصل بعض المتأخرين ما كان يستعمله ابو حنيفة وقدماء اصحابه فصاروا يقولون في الاستحسان - 00:44:00
بانه تقديم قياس خفي على قياس جلي. وهو في الحقيقة لا يكون الجلي الاول وانما يكون اجلى منه وانما يكون اجلى منه من وجه والا فالجلي المحض لا يتقدم عليه - 00:44:25
الخفي المحض الجليل المحض لا يتقدم عليه الخفي المحض صار كما اسلفت الامام احمد واكثر فقهاء اهل الحديث لا يعتبرون بهذا النوع اصلا وان كانوا يقولون باصل دليل القياس وصارت المذاهب في المسألة التي ذكرها المصنف - 00:44:45
اربعة مذاهب انه يصح التخصيص بالقياس مطلقا انه لا يصح التخصيص به مطلقا انه يصح التخصيص بالجلي دون الخفي انه يصح التخصيص بالجلي اذا لم يكن القياس هو المبتدأ بالتخصيص بل سبق تخصيص عموم الخطاب - 00:45:12
بل سبق تخصيص عموم الخطاب وهذا القول الرابع وهذا القول الرابع فيه قوة هذا القول الرابع فيه قوة اذا استعمل التخصيص على معناه المحقق وان كان لا يطرد ذلك والمقصود بمعناه المحقق ان التخصيص فقه وليس نقلا - 00:45:35
فان قيل فهل هو واقع في الشريعة قيل كما سبق وهذا هو الذي حمل طائفة من الفقهاء والاصوليين على الجزم باطلاق ثبوته وان التخصيص يقع بما بالقياس قالوا لانه جاء في كتاب الله - 00:46:10
لانه جاء في كتاب الله فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب قالوا هذا تخصيص لقوله سبحانه الزانية والزانية فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة وهذا التخصيص كان في الامة - 00:46:30
قالوا واما العبد فلم يرد به خبر ولكنه يأخذ حكم الامة من جهة التنصيف قياسا وهذا مضى عليه العمل وهدي الصحابة ونقل فيه الاجماع وهو الملائم لترتيب الشريعة وانتظام احكامها وعدم اختلافها - 00:46:49
قالوا فلما كان على هذه الدرجة من القوة البالغة من جهة ثبوته علم ان هذا اصل صحيح وهو ماذا؟ التخصيص بالقياس وهذا الاستدلال يرد عليه مع صحة الحكم الذي فيه - 00:47:14
وهو ان العبد ينصف كما تنصف الامة لكن يرد عليه اهذا حين حمل العبد على الاية المذكورة في الامة اهذا من باب القياس الذي هو الحاق فرع باصل لعلة جامعة بينهما - 00:47:38
لان الفرع مسكوت عنه لم يبل ولهذا احتاج الى اعماله بدليل القياس فهل هذا من باب القياس الذي يسمونه او ليس منه هذا محتمل الا يكون من باب القياس اصلا - 00:47:58
ثم اذا جوز انه من باب القياس ولا سيما اذا اعتبرت القياس بالحدود التي قالها النظار فجعلت هذا في القياس فانما يقع في القياس العالي اذا جوز عنه قياس فان ما يقع في القياس العالي لا يلزم ان يقع في القياس - 00:48:19
النازل اليس كذلك ما يقع في القياس العالي الذي هو على معنى الاصل او تقول مطابق لمعنى الاصل حتى كاد الا يسمى حتى كاد الا يسمى قياسا لا يجب حكمه للقياس النازل - 00:48:43
لا يجب حكمه للقياس النازل ولو كان ولو كان داخلا في ماهية ما سموه جليا ولو كان داخلا في ماهية ما سموه ثانيا فاذا هل هذه الاية والحكم الذي هل هذه الاية والحكم الذي ذكر فيها - 00:49:08
اهي دالة على النوع ام دالة على الواحد هي دالة على الواحد ليست دالة على نوع من القياس وهو القياس الجلي ولهذا من يستمسك بان التخصيص يكون في القياس الجلي - 00:49:35
دون القياس الخفي؟ هل تصلح هذه او يصلح هذا المثال حجة له يقال هذا وان كان جليا اذا جوز ان يكون من باب القياس الا انه العالي بمعنى ليس كل ما سمي جليا يكون على - 00:49:54
رتبته ومن باب اولى ما ليس ما ليس جليا فان قيل كيف كان ذلك؟ قيل لان الجلي وان اختلفوا فيه لان الجلي وان اختلفوا فيه في تمييزه عن الخفي كما سبق - 00:50:16
في تمييزه عن الخفي كما سبق هو درجات ايضا ولهذا المصنف لما سمى الجلي هو وطائفة من الاصوليين يذهبون الى ان قياس العلة مطلقا يسمى ماذا يسمى جليا سواء كانت علة منصوصة او علة - 00:50:36
مستنبطة اليس هذا درجات في القياس الجلي درجات بل انك اذا نظرت في العلة المنصوصة فما يثبت بالنص علة ايظا هو درجات وما كان من العلة المستنبطة فالاستنباط ايضا في العلة - 00:50:59
كذلك درجات ولهذا اذا قيل القياس الجلي والخفي في الجملة ليس واحدا اعني الجلي ليس واحدا والخفي ليس ليس واحدا ولهذا اشير في الخفي الى ان بعض الاصول بعض الفقهاء المتقدمين - 00:51:19
يتخيرون فيه كالامام مالك فاصوله على هذا التخير او يقيدونه كابي حنيفة وقدماء اصحابه او يدعونه مطلقا كاحمد واسحاق وامثالهما فالمقصود هنا ان هذه الاية لا ينبغي ان توهم من الحكم ما ليس مرادا فيها - 00:51:40
فان الاية استدل بها بعضهم على ان هذا دليل بين في صحة التخصيص بالقياس ولولا ان التخصيص فقه وليس نقلا لبطل التخصيص بالقياس ولكن لما كان التخصيص ماهيته واسعة احتمل النظر في هذا المحل - 00:52:10
احتمل النظر في هذا المحل والا الاصل على خلاف ذلك ولذلك اذا قيل ما هو الاظهر في هذه المسألة التي ذكروا فيها اربعة مذاهب قيل اذا اعتبر بماهية التخصيص وانه فقه - 00:52:39
وليس نقلا محضن فان بعض القياس يعتبر في هذا الفقه سواء سمي تخصيصا او لم يسمى كذلك سواء سمي تخصيصا بالقياس او لم يسمى كذلك. ولهذا له بعض الامثلة المجمع عليها كمثال تنصيف العبد - 00:52:59
قياسا على الامة نعم قال رحمه الله تعالى فصل وقد يقع التخصيص ايضا بمعان في افعال النبي صلى الله عليه وسلم واقراره على الحكم وما جرى مجرى ذلك. نعم. وهذا التخصيص به منضبط - 00:53:24
ومتفق عليه في الجملة التخصيص بافعال النبي صلى الله عليه وسلم واقراره منضبط ومتفق عليه في الجملة من جهة الوقوع في الشريعة وان كانت هذه المسألة من حيث الخلاف النظري بين متأخري اهل الاصول - 00:53:49
منهم من يقول بانه لا يقع التخصيص بالفعل هذا مذهب قاله طائفة من الاصوليين ولكن من حيث الوقوع في الشريعة فان التخصيص بافعال النبي صلى الله عليه وسلم المبينة لعموم القرآن ولعموم السنة - 00:54:13
التخصيص بافعال النبي صلى الله عليه وسلم وهي المبينة لعموم القرآن وعموم السنة امر مجمع عليه بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم من حيث الاصل من حيث الاصل واما من حيث احاد المسائل - 00:54:36
واما من حيث احادي المسائل فهذه محل خلاف لما فان قيل لما يقال في احد المسائل يدخلها الخلاف؟ وقد صحح الاصل ها فان قيل اذا صحح الاصل فلما لم يقل - 00:54:56
وهذا مطرد في سائل المسائل لما يقال وهذا لا يلزم في سائر المسائل التي تكلموا فيها لان احاد المسائل الجواب لان احد المسائل تكون متأثرة بغير ذلك من الاسباب والادلة - 00:55:13
لان احاد المسائل منها ما يكون متأثرا بدليل اخر او بسبب اخر او بمقتظ اخر اليس كذلك فلا تضطرد له هذه القاعدة لكن اذا نظرنا من حيث الاصل فانه يقال من حيث الاصل البين - 00:55:34
وهذا منتظم في الشريعة وان اطلق بعض المتأخرين من النظار الخلاف فيه لكنه ليس خلافا محفوظا عن احد من المتقدمين لاتفاقهم على اجلال العمل بسنة النبي ولم يختلفوا ان فعله عليه الصلاة والسلام من سنته - 00:55:58
وان اختلفوا في بعظ انواع الفعل كالفعل العادي وتمييزه عن ما كان من الهدي فهذا باب اخر لكن لم يختلفوا انه عليه الصلاة والسلام افعاله يقتدى بها في صلاته وفي نسكه الى غير ذلك - 00:56:20
وانت تعلم ان الرسول صلى الله عليه واله وسلم قال مبينا ان فعله هدي متبع. مبينا ان فعله هدي متبع قال فيما هو من اصول العمل في الشريعة صلوا كما رأيتموني - 00:56:40
اصلي وقال في النسك خذوا عني مناسككم وكان الصحابة يأخذون عنه هذا في الصلاة ويأخذون عنه هذا في النسك بل واخذوا عنه ذلك في الصيام بل اخذوا عنه ذلك في الصيام - 00:56:58
حتى انه صلى الله عليه وسلم لما واصل في صيامه واصل من واصل من الصحابة في صيامهم حتى نهاهم عن ذلك فدل على ان فعله اقتداء وهذا اصل محكم في الشريعة - 00:57:18
وهذا اصل محكم في الشريعة واذا كان كذلك وقد جوز من جوز التخصيص بالقياس وان كان اطلاقه فيه نظر الا ان مادة منه تثبت كما سبق الا ان مادة منه - 00:57:37
وهو العالي منه يثبت باعتبار ان التخصيص فقه وليس نقلا ولو كان نقلا لم يصح ولو كان نقلا لم يصح فاذا كان هذا مجوزا في مادة من القياس فمن باب اولى - 00:57:56
ان يتحقق ذلك في افعال النبي صلى الله عليه واله وسلم واقراره ولا سيما ان ذلك من بيان الرسول صلى الله عليه وسلم لكلام الله وبيانه لما قاله لامته فانه يبين بفعله ما يقوله عليه الصلاة والسلام - 00:58:16
وعلى هذا فقول المصنف رحمه الله وقد يقع التخصيص ايضا بمعان في افعال النبي صلى الله عليه وسلم واقراره على الحكم وما جرى مجرى ذلك اي ما كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم - 00:58:42
وهنا يقال بان كل ما كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم كل ما كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا واقرارا فانه يخصص به العموم - 00:59:04
كل ما كان من هدي النبي قولا وفعلا واكرارا فانه يخصص به العموم ولا شك على قواعد التخصيص المعتبرة على قواعد التخصيص المعتبرة وهو داخل في قول الله سبحانه انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما - 00:59:21
اراك الله وداخل في قوله لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة والاسوة من جهة اللغة هي الاقتداء من جهة الحركة وليس هي القول المحض قوله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله - 00:59:42
اسوة حسنة هو الاقتداء من جهة الافعال هو الاقتداء من جهة الافعال واما الاقتداء بالاقوال وحدها فهذا الكلمة من جهة اللغة لا تقصره فللاسوة ما يقتدى باقواله وما من يقتدى باقواله وافعاله - 01:00:03
والانبياء والرسل هم على هذا المقام. الاصل انه يقتدى باقوالهم وهذا منضبط منتظم وكذلك بافعالهم وان كانت مسألة الفعل تكلم عنها كثير من المتأخرين واكثروا فيها القول مع انها مسألة من حيث الاصل عند السلف غير مشتبهة - 01:00:28
واعني بكونها غير مشتبهة عند السلف انهم انهم يقررون عن السلف الاول ويعتبرون ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم هدي يقتدى به كما تواتر بذلك القرآن والحديث واما بعض الفعل البين - 01:00:52
من جهة العادي المحض فهذا لم يختلفوا اصلا في عدم دخوله بكونه محلا للاقتداء فهذا اذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم او اكل بقدر كذا فاكل ثلاث لقيمات عليه الصلاة والسلام مثلا - 01:01:14
فلا تكون هذه الثلاث من محل الاقتداء لان هذا من الفعل العادي المحض هذا من الفعل العادي المحظ والفعل العادي المحض يفعل يفعله رسول الله صلى الله عليه واله وسلم - 01:01:34
ولكنه ليس محلا لم يشرع فيه اقتداء وانما الاقتداء بهديه صلى الله عليه وسلم فهذا لم يكن مشتبها على احد من الصحابة هذا لم يكن مشتبها على احد من الصحابة وما اراده صلى الله عليه وسلم فيما الاصل فيه انه عادي - 01:01:54
فنقله الى ان جعل له في الشريعة وصف شرعي لحكمة فخرج عن كونه من محض العادي الى كونه من ذي الوصف الشرعي بين النبي فيه بيان بين النبي صلى الله عليه وسلم - 01:02:17
فيه البيان الذي يثبت ذلك كثنائه صلى الله عليه وسلم على لبس البياض فثناؤه عليه الصلاة والسلام على لبس البياض جعل طائفة من اهل العلم من اهل الحديث وغيرهم يستحبونه - 01:02:37
مع ان الاصل في اللون انه وصف الاصل في اللون انه وصف عادي ولهذا لم يشرع في الافعال العادية المحضة ذلك واما ما يكون متصلا بالهدي فالنبي يبينه صلى الله عليه وسلم - 01:02:56
كم سواء كان فيما اعتاد الناس فعله او فيما اعتدى الناس تركه فالمقصود ان كثرة البحث في الافعال بالتقييد واجراء الخلاف فيها على ما فعل بعض المتأخرين من الاصوليين ليس حكيما - 01:03:17
لم؟ لانها مسألة ليست مشتبهة افعال الرسول عليه الصلاة والسلام قدوة لامته الله جل ذكره يقول لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول صلوا كما رأيتموني اصلي. خذوا عني مناسككم - 01:03:35
قالوا يا رسول الله قال ما بال ما بال رجال يواصلون؟ اي في الصيام قالوا يا رسول الله والاحاديث كلها في الصحيح. قالوا يا رسول الله رأيناك تواصل هل نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الاقتداء بالفعل - 01:03:59
كلا مع انه ما امرهم بالوصال وانما اقتدوا به بمحض ما امرهم بالوصال قولا والقرآن في الصيام يقول ثم اتموا الصيام الى القرآن في الصيام يقول الله فيه ثم اتموا الصيام - 01:04:16
الى الليل ولكنهم واصلوا فوق الليل فلما قال لهم ذلك قالوا يا رسول الله رأيناك تواصل وقال عليه الصلاة والسلام وايكم مثلي فدل على تخصيصه به عليه الصلاة والسلام ولهذا اتفق العلماء - 01:04:35
المتقدمون على ان الوصال خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم واما غيره فلا يواصل وحكم في ذلك بعض الخلاف عن ابن الزبير وطائفة لكن المقصود في هذا وان ابن الزبير رضي الله عنه كان يواصل - 01:04:56
حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قال لان النبي اعتبره بالقوة وهو يقوى عليه ذكر ذلك ابن ابي شيبة باسناد صحيح عن ابن الزبير حتى انه في هذا الاسناد ذكر عنه انه يواصل كثيرا. اي قدرا غريبا - 01:05:14
على الاحتمال الادمي والاسناد ظاهره الصحة عند ابن ابي شيبة من فعل ابن الزبير لكن عامة الصحابة رضي الله عنهم بلا شك والاجماع بعد ذلك عند السلف من اهل القرون الثلاثة - 01:05:31
على خلاف هذا الاصل الذي ذكره او ذكر عن ابن الزبير. الشاهد في هذا الشاهد في هذا ان فعل النبي اصل بين يخرج منه العادي المحض الذي لم يأت دليل يشير الى اصطفائه - 01:05:47
اي الى تشريعه ويخرج منه ما بين النبي انه من الرأي العادي والموكول الى تجربة بني ادم ويذكرون في هذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في تعبير النخل - 01:06:07
مع قاله النبي عليه الصلاة والسلام في تأبير النخل وهذا المثال لا ينبغي ان ينصب للمسألة تقاسيم وخلافا لا ينبغي ان ينصب للمسألة تقاسيم وخلافا لم لانه في باب المنضبط - 01:06:27
فلا يجعل اقسام على هذه المسألة وكأن مسألة الافعال مسألة فيها اشكال او فيها تقاسيم عالية لا هو العادي منها منضبط اصلا ولهذا لم يبحث اصلا والصحابة مشوا ومضوا على الاقتداء بفعل النبي ويعلمون - 01:06:49
ما كان من فعله ليس محلا للاقتداء وهي الافعال العادية المرحبا قال حذيفة رضي الله عنه فاتى سباطة قوم خلف حائط كما في الصحيح فبال كما يبول احدكم هل كونه اتى سباطة قوم يكون هذا الفعل على هذه الماهية؟ هذا فعل ايش ؟ - 01:07:10
هذا فعل ما هذا فعل عادي هذا فعل عادي ولهذا الشريعة جعلت للافعال العادية الشريعة في الافعال العادية في الجملة جعلت لها قواعد وموازين ولم تجعل لها اسماء وهذا من كمال الشريعة - 01:07:32
وعمومها لسائر اجناس بني ادم مهما اختلفت بلادهم و امكنتهم وازمانهم لان اختلاف الزمان والمكان يؤثر في الامر العادي اليس كذلك اختلاف الزمان والمكان يؤثر في الامر العادي فمثلا لا يقال ان لبس - 01:07:55
كذا من مادة الثياب كالكتان مثلا او الصوفي مثلا او كذا مثلا يكون هو الافظل من غيره لما؟ لان هذا يختلف باختلاف المسلمين. فبعض المسلمين بلادهم حارة في غالب الوقت وبعضهم بلادهم - 01:08:21
بعامة السنة باردة وبعضهم يجدون كذا وبعضهم لا يجدون كذا ولهذا الشريعة وسعت في هذا وجعلت معيارا بناهت عن لبس جلود السباع مثلا على مذهب الجماهير وناهت عن لبس الحرير - 01:08:42
ونهي عن الاسبال كما قال النبي من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامة فاعطت للباس ولنحو ذلك قواعد لكنها لم تجعل لها اسماء وكذلك الاطعمة فان الله جعل الاصل فيها الحل والاباحة - 01:09:02
والمحرم منها هو المفصل المحرم منها هو المسمى. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير المسمى هي المحرمات وما لم يسمى فهو ماذا ما لم يسمى بعينه او بوصفه ما لم يسمى بعينه كالميتة والخنزير - 01:09:26
او بوصفه كقوله سبحانه يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث فما لم يكن محرما وصفا ولا عينا في كتاب الله فهو المذكور بقول الله اباحة وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا - 01:09:51
ما اضطررتم اليه. فدل على ان الاصل في الاطعمة في الاباحة وهذا من كمال الشريعة ولهذا صار طعامها المباح ولباسها المباح واحوالها العادية المباحة صالحة لكل زمان ومكان ولكل امة او لكل قوم من المسلمين باختلاف بلادهم - 01:10:11
وباختلاف زمانهم وباختلاف مكانهم لهم ان يطعموا وان يلبسوا ما يشاؤون على قواعد الشريعة وليس على تعيين الشريعة من جهة الاسماء لان الشريعة ما جمعت الاسماء المباحة فحدت اطعمة عشرة او عشرين او ثلاثين بالتسمية اباحة - 01:10:35
بل جعلت ولهذا ابيح ما لم يره اكثر فقهاء المسلمين اليس كذلك من البلاد النائية التي فيها من الطعوم ما لم يره اكثر الفقهاء فضلا عن الصحابة رضي الله عنهم - 01:10:58
لان الله سبحانه وتعالى يقول وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه فترى ان هذه الشريعة العظيمة وهي شريعة الاسلام كاملة واسعة لسائل المسلمين ولهذا المسلمون الذين يكونون في بلاد غير المسلمين تكون حالهم واسعة في هذا - 01:11:13
وان كانوا مقيدين بحدود الشريعة لكنهم على سعة من امرهم باعتبار ان الشريعة لم تعين الاسم وانما جعلت الصفة واما في باب عبادة الله لكونها حقا ولحرمة عبادة الله وجلالها - 01:11:37
فانها مقصورة على ما شرع الله ورسوله بالتسمية وعن هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في عبادة الله من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد فهذا في العبادي - 01:11:58
فهذا في العبادي وهذا ايضا من كمال الشريعة ورحمتها ولهذا كان شرع الله يسرا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح وغيره من حديث ابي هريرة ان هذا الدين - 01:12:16
يسر ولن يشاد الدين احد الا غلبه هو يسر لانه ايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وقضاء الله وقدره وهو يسر لان فروضه فضلا عن النوافل لان فروظه معينة من الشريعة - 01:12:32
فان الفروض من الصلاة هي الصلوات الخمس في اليوم والليلة والفرظ من الصيام هو صيام شهر في السنة وما خلا ذلك فليس فرضا والحج مرة واحدة ايها الناس كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابي هريرة ايها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا - 01:12:53
وقام رجل فقال يا رسول الله اكل عام؟ فقال النبي لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم ذروني ما تركتكم فانما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على انبيائهم ولهذا الحج فريضته مرة واحدة لمن استطاع اليه سبيلا - 01:13:18
هذه سعة في الشريعة وهذا رفق في الشريعة وهذه رحمة في الشريعة مع ان الله قد قال في كتابه لنبيه حتى لا تفقه الشريعة على غير وجهها مع ان الصيام فيها فرضه شهر - 01:13:43
والحج فرضه مرة والصلوات خمس صلوات في اليوم والليلة الى غير ذلك ومع هذا فقد قال الله لنبيه قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ولا تعارض بين هذا وهذا - 01:14:01
ولهذا شرع فيها النوافل وشرع فيها التطوع شرع فيها النوافل وشرع فيها التطوع. كم بقي على الاذان اربعين دقيقة اربعين اربعين طيب شرع فيها النوافل وشرع فيها التطوع وترى ان نوافل الشريعة - 01:14:22
هي المتصلة باصول عباداتها الواجبة ولهذا النافلة اخص من اسم التطوع النافلة اخص من اسم التطوع فان النوافل متصلة باصول الفرائض ولهذا تسمى الصلاة التي قبل الفريضة او بعدها تسمى نافلة - 01:14:48
لما؟ لان الصلاة فيها فرض. اليس كذلك وتسمى الصدقة نافلة لان الصدقة فيها فرض وهي الزكاة وهي تسمى صدقة عن الزكاة في كتاب الله كما قال الله جل وعلا انما الصدقات للفقراء - 01:15:17
والمساكين والعاملين عليها. انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها فهذه النوافل تسمى نوافل في الشريعة ومنه قول الله سبحانه ومن الليل فتهجد به نافلة لك فان قيل فما وجه مناسبة ذلك - 01:15:38
قيل لان النافلة في لغة العرب هي الزيادة الفاضلة فيما له اصل متصل فيما له اصل متصل اي تتصل به هذه النافلة واما المبتدأ فلا يسمى نافلة والزيادة المنفكة عن اصل ليست هي من مادة النافذة - 01:16:05
ولهذا من كمال الشريعة في الجهاد في سبيل الله ان الله سبحانه وتعالى سمى الغنائم سمى الغنائم التي قال فيها كما في الصحيح وغيره احلت لي الغنائم سماها النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم. ولكن جاء في كتاب الله وجاء ايضا ذلك بسنة رسول الله - 01:16:31
ولكنه في كتاب الله بين معلوم وهو ان الغنائم سميت في كتاب الله الانفال قال الله تعالى يسألونك عن الانفال قل الانفال لله والرسول الشريعة سمتها انفالا وهذا فيه اشارة عظيمة في دلالة الشريعة - 01:16:55
وهي ان الجهاد لم يشرع للمغنم ان الجهاد لم يشرع للمغنم ولا يجوز ان يبتدأ بقصد ماذا بقصد المغانم لان الجهاد هو لاعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى على قواعد شرع الله سبحانه وتعالى - 01:17:20
فصارت هذه من النافلة اي من الزيادة المتصلة باصله وليست هي الاصل فيه وانما الاصل فيه اعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى على ترتيب الشريعة المعروف له في كلام الفقهاء رحمهم الله - 01:17:43
نعم قال رحمه الله ولا يقع التخصيص بمذهب الراوي وذلك مثل ما روى ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا. ولا يقع التخصيص بمذهب الراوي - 01:18:04
الراوي اي الراوي للحديث وهو الصحابي وهذه مسألة فيها خلاف الجمهور من اهل الاصول والفقهاء يقولون لا يصح التخصيص قول الراوي او فعله ومذهبه لا يصح التخصيص بقول الراوي اي بمذهبه - 01:18:26
او بفعله على خلاف ما روى وهو كله داخل في كلمة المذهب التي سماها المصنف وبعضهم يعبر عن هذا بقوله العبرة بما روى لا بماء رأى هذا هو القول الذي عليه الاكثر - 01:18:55
في تقرير هذه المسألة والقول الاخر وقال به كثير من الحنفية او اكثرهم بان مذهب الراوي يخصص به بان مذهب الراوي يخصص به والقول في مذهب الراوي شبيه من وجه - 01:19:16
بهذه المسألة بما ذكرناه من القول في مسألة القياس بمعنى ان مذهب الراوي تارة يكون صريحا وتارة يكون دون ذلك اذا اعتبرت هذه المسألة من حيث الاصل فانك تقول ان مذهب الراوي الاصل فيه اجتهاد - 01:19:44
الاصل فيه اجتهاد محض ولما كان اجتهادا محضا لم يتجه ان يجعل مخصصا مذهب الراوي اجتهاد ولما كان اجتهادا محضا لم وانما يقال اجتهاد محض وان كان المجتهدون يجتهدون نظرا في الشريعة - 01:20:11
لكن لما قلنا انه اجتهاد محض تمييزا له عن القياس تمييزا له عن القول في القياس لان القياس اجتهاد ليس محضن فيه اجتهاد وفيه نقل ولولا اصل النقل في القياس وهو الاصل - 01:20:37
وما قضى به لما كان دليلا اصلا اليس كذلك؟ ولهذا لم يقل احد من الائمة بان الاجتهاد المحض مهما علا صاحبه يعد في الادلة اليس كذلك ولا ذهب لهذا احد - 01:20:58
حتى في اجل المجتهدين من حيث الاعيان وهو ابو بكر الصديق رضي الله عنه فلم يذهب احد الى ان اجتهاد ابي بكر حجة مطلقا وانما غاية ما بحثوه هو ما كان فيه جمع - 01:21:17
باختلافهم في اجماع الخلفاء الراشدين اهو حجة او ليس بحجة وهذه المسألة من جنس ما اشير اليه ان الاصوليين يفرضون ما لم يقع شيء على خلافه فانه لم يخالف الخلفاء الراشدون او لم يقع اجماع للخلفاء الراشدين الا وفيه سنن من الكتاب والسنة بينة - 01:21:38
المقصود هنا ان مذهب الراوي اجتهاد ليس مركبا بل هو اجتهاد محض وان كان مبنى هذا الاجتهاد عند المجتهدين هو الشريعة لكنه ليس مركبا كالقياس المركب من الالحاق والنقل ولتركيب القياس من الالحاق والنقل - 01:22:05
تأمل هذا ولتركيب القياس من من الالحاق والنقل اختلفوا في محله في كتب الاصول فصار جمهورهم يجعله في الادلة وبعضهم لما فيه من مادة الفقه والالحاق يجعله في الاستدلال كما هي طريقة - 01:22:29
ابي حامد الغزالي رحمه الله وطائفة ويشتبه هذا في كلام الامام الشافعي رحمه الله فانه تارة اذا توسع في القياس كاد ان يسميه اجتهادا بل قد ادخله في صريح اسم الاجتهاد - 01:22:48
في الرسالة من حيث اسم الاجتهاد العام وهذا كله بين عند الائمة كالامام الشافعي وامثاله ان الاجتهاد مركب عفوا ان القياس مركب فالمقصود ان مذهب الراوي اجتهاد محض لا نقل فيه - 01:23:09
فلما كان كذلك لم يصر مناسبا ان يجعل مخصصا وهذا هو القول الراجح من حيث الاصل القول الراجح من حيث الاصل هو هذا مع ان والقول الثاني حاملهم فيه او موجبه عندهم - 01:23:31
هو ان الراوي الذي روى هذا من الصحابة هو اعلم بمفسر ما روى هو اعلم بمفسري ما روى من النصوص وقولك هو اعلم بمفسر ما رواه اولى من قولك هو اعلم بتفسير ما روى - 01:23:55
قولك هو اعلم بما روى هو قولك هو اعلم بمفسر ما روى اي بمفسره من النصوص قالوا فلما روى الراوي من الصحابة ما يرويه الى النبي ثم عمل عملا فيه تخصيص لبعض عموم هذا - 01:24:21
علم انه يعلم المخصص فهو اعلم بمفسره اي من النصوص الاخرى وليس بالاجتهاد المحض فخرج بهذا عن تمحض كونه اجتهادا محضا في باب التخصيص خاصة في باب التخصيص خاصة وان كان الاصل في المذهب - 01:24:40
وان كان الاصل في المذهب انه اجتهاد ولهذا كنتيجة لهذا التقرير من يقول بالتخصيص بمذهب الراوي هل اعتبر بعين الراوي كاسماء معينة من الصحابة دون غيرهم؟ لا الا ما يقيده البعض بالوصف فيقول ان كان فقيها - 01:25:08
فيقيد ذلك بالوصف لا بالعين ومع هذا فلما صاروا يقيدون ذلك بالتخصيص مع انهم متفقون على ان مذهب الراوي من حيث الاصل هو اجتهاد ولهذا لم يقل احد منهم بان مذهب الراوي مطلقا - 01:25:35
من القائلين بان مذهب الراوي يخصص به هل قال احد منهم بان مذهب الراوي في غير محل التخصيص يكون حجة لا تأمل هذا لم يقل احد من القائلين من الحنفية بان مذهب الراوي يخصص به - 01:25:58
لم يقل بان مذهب الراوي في غير محل التخصيص يكون ايش يكون حجة ولهذا انما قالوا ذلك قالوا لان الراوي اعلم بمفسره اي من النصوص وبعضهم يقول اعلم بتفسيره ولكن الاول هو الاولى - 01:26:18
وهل هذا خاص بالصحابة او يضطرد بالتابعين؟ هذه مسألة فرعية بحثها بعض الاصوليين وفيها قولان مشهوران والراجح هو الاول الذي رجحه المصنف وهو مذهب الجماهير لان الاصول الشرعية المحكمة للعمل بكلام الله ورسوله - 01:26:42
لا يصح ان تقيد بما الاصل فيه بما الاصل فيه انه اجتهاد محض الاصل فيه انه اجتهاد محض وكونه وقع على علم بمفسره وكونه وقع على علم بمفسره هذا احتمال ينازع الاصل المحكم - 01:27:04
اليس كذلك ولو كان ما يفسره كذلك في التخصيص لا بان ذلك لغيره من المجتهدين ولو كان ما يفسره بينا في التخصيص اللبان ذلك لغيره من المجتهدين من الصحابة ومن بعدهم - 01:27:31
مما يحصل به نتيجة ان كونه مذهبا للراوي لا اثر له في باب التخصيص بل مذهبه اي الراوي كمذهب غيره ولا امتياز له في ذلك وهذا هو الذي عليه الجمهور وهو الذي يقتضيه الاصل - 01:27:58
وهو الاصل المحكم في ذلك فان قيل فهل القول الاخر لا اثر له البتة حتى يكون بين يدي الناظر في الفقه قاعدة مطردة بان العبرة بما روى لا بما رأى - 01:28:23
قيل مذهب الراوي له مثار في الاثر على فقه النظر في الدليل الذي رواه بمعنى انه اذا فعل الراوي ما ظاهر الدليل الذي رواه على خلافه فان هذا مثار في الاجتهاد - 01:28:45
واذا عبر بمثال في الاجتهاد لان هذا هو الاجتهاد الحق الاجتهاد ليس ان يأتي الى البينة البسيط اللازم في المدارك فيسميه اجتهادا الاجتهاد هو استثارة النظر كما سماه ابو حامد الغزالي رحمه الله سمى الاجتهاد ايش - 01:29:10
لما وصف الاجتهاد وصفه بانه ماذا استثارة النظر اما الشيء المنضبط في المدارك هذا ليس هو الاجتهاد العالي. فهذا يوجب استثارة للاجتهاد والنظر لما الراوي ولا سيما اذا كان من الصحابة - 01:29:34
ظاهر عمله على على خلاف ظاهر الرواية التي رواها فيكون لهذا في كل واقعة يكون لهذا في كل واقعة يتبين فيها الامر على درجة تختلف عن الواقعة الاخرى فهذا يؤثر - 01:29:56
ومن هنا يقال بان مثل هذا الحكم بترجيح مذهب الجمهور لا ينبغي ان يكون قاعدة ملحة لا يعتبر بفقه الصحابي الراوي للحديث لانه على ادنى احواله من فقه الصحابة المعتبر بفهم - 01:30:19
المعتبر بفهم الكتاب والسنة فانهما انما يفهمان على هدي الصحابة رضي الله عنهما الذين قال الله فيهم والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان. فدل على ان منهجهم في الفهم منهج او هو المنهج المعتبر - 01:30:41
ومناهج الفقهاء بعد الصحابة هي فروع عن فقه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وان تنوعت وان تنوعت بين اهل الرأي والقياس واهل الحديث والخبر والمقصود بذلك انه ليس راجحا عن القول الذي قاله كثير من الاحناف ولكن كونه ليس راجحا لا يعني انه ساقط - 01:31:05
ضار وهذا معنى ينبغي لطالب العلم ان يعتبر به في علم الاصول فانه في الجملة فانه في الجملة الاقوال التي فيها قوة لها اثر في الاعتبار وان لم تكن الاقوال التي فيها قوة - 01:31:31
كهذا القول له وجه فانه فانه وان لم يقل به او لم يسمى راجحا الا ان له اثرا في الاعتبار وابلغ منه اذا قلت بان الراجح التخصيص بالقياس فان القول بان القياس لا تخصيص به ينبغي ان يكون له اثر - 01:31:52
في الاعتبار وان لم يكن راجحا لان هذه الاقوال في هذه المسائل المركبة لا تنشأ من الاسباب الضعيفة هذه الاقوال الاصولية في المسائل المركبة لا تنشأ من الاسباب الظعيفة كما قد يتوهم - 01:32:16
والمقصود بالتوهم هنا كما قد يتوهم فان قيل فاين التوهم الذي قد يقع قيل التوهم الذي قد يقع اذا نظر لمثل هذه المسألة نظرا بسيطا ليس نظرا مركبا كحالها اذا كانت المسألة مركبة فانظرها مركبة اودعها - 01:32:39
اما ان تأتيها بنظر بسيط كانه يسفه القائل بها ان تأتيها بنظر بسيط كانه يسفه القائل بها من الفقهاء والاصوليين كيف ذلك؟ حينما يقال كيف يقدم رأي احد على السنة التي رواها - 01:32:59
هذا من تقديم رأي الرجال على السنة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم اذا قيل انه يخصص به هذا نظر وان كانت مقدماته فاضلة وصحيحة بل واجبة وعظيمة وهي ان السنة معظمة - 01:33:23
وانه لا يصح ان يقدم على قول رسول الله قول احد كما كان الامام مالك رضي الله تعالى عنه في هذا المسجد الشريف وهو في مجلس العلم يقوله كل يؤخذ من قوله ويترك الا صاحب هذا القبر ويشير الى النبي صلى الله عليه - 01:33:44
عليه واله وسلم في حاله وكلامه هذا لا شك فيه لكن كان مبنى من يقول ذلك على هذا النظر البسيط ها ليس كذلك فانما اعتبروا لها سببا واذا قيل انه ليس راجحا فلا يلزم ان يكون عن - 01:34:04
ساقط الاثر على هذا الاعتبار كم بقي الان نعم ثلث ساعة اذا بقي عشر دقائق نعم اذا الراجح في مذهب الراوي انه لا يخصص به الراجح في مذهب الراوي انه لا يخصص به وتسبيب ذلك - 01:34:27
اجمالا ان مذهب الراوي اجتهاد محض وليس مركبا من النقل والاجتهاد كالقياس ولهذا لم يصح مخصصا وانما هو كقول بقية الصحابة رضي الله تعالى عنهم. نعم قال رحمه الله تعالى وذلك مثل ما روى ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال - 01:34:52
المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا. وقال ابن عمر التفرق بالابدان فذهب بعض اصحاب هذا الحديث المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا او يخير احدهما الاخر. فان تبايع على ذلك - 01:35:19
فان تفرقا قبل ان فان تفرقا قبل ان يفرق ان يدع احدهما البيع فقد وجب البيع هذا حديث ابن عمر متفق على صحته وابن عمر رضي الله عنه نقل عنه هذه الرواية - 01:35:39
وهو انه التفرغ بالابدان ايكون هذا تخصيصا؟ ام يكون هذا بيانا محضن وليس من باب التخصيص المصنف جعله مثالا للتخصيص بمذهب الراوي جعله مثالا للتخصيص بمذهب الراوي نعم قال رحمه الله - 01:35:57
فذهب بعض اصحابنا واصحاب الشافعي الى انه يقع التخصيص بذلك وذهب مالك رحمه الله الى انه لا يقع به التخصيص وهو الصحيح لان الاحكام انما تؤخذ من قول صاحب الشرع ولا يجوز ان يطرح قول صاحب الشرع لقول غيره. نعم لان قول - 01:36:20
غيره اجتهاد محض لان قول غيره اجتهاد محض فلا يخصص ما الاصل ثبوته في خطاب الشارع عاما الا بمادة من الشريعة وهو المخصص الخبري وهذا بين من الكتاب والسنة على ما سبق تفصيله او المخصص - 01:36:42
بالقياس وهو القياس العالي باعتبار ان التخصيص فقه وليس نقلا والا لم يصح. نعم قال رحمه الله تعالى فصل هذا الكلام في اللفظ العام الوارد ابتداء هذا الكلام اي ما سبق من التقارير - 01:37:06
التي كررها المصنف انما هو في العام الوارد ابتداء عاما اي لم يسبقه سبب الوارد ابتداء عام عاما الذي ورد ابتداء عاما هو الذي لم يسبقه سبب. فاراد المصنف بعد ما بين العام - 01:37:30
ابتداء ان يبين لك احكام العام الذي ورد على سبب. اي سبقه سبب كالسؤال مثلا في مثل حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي رواه الامام احمد واهل السنن قالوا يا رسول الله انتوظأ - 01:37:50
من بئر بضاعة فهذا سؤال اليس كذلك ثم قالوا وهي بئر كذا يلقى فيها ما يلقى مما ذكروه فقال النبي عليه الصلاة والسلام ان الماء طهور لا ينجسه شيء فقوله ان الماء طهور لا ينجسه شيء هذا عام - 01:38:10
من حيث الصيغة لكنه عام لم يرد ابتداء وانما وقع جوابا على هذا التقسيم نعم قال رحمه الله فاما الوارد على سبب فانه على ضربين مستقل بنفسه وغير مستقل بنفسه - 01:38:31
فاما المستقل بنفسه فمثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سئل عن بئر بضاعة فقال الماء طهور لا ينجسه شيء فمثل هذا اللفظ العام اختلف اصحابنا فيه - 01:38:52
قال فمثل هذا اللفظ العام وهو الماء الماء في حديث ابي سعيد هذا هو عام الماء طهور لا ينجسه شيء ان الماء طهور لا ينجسه شيء ان مؤكده العموم في قوله الماء طهور لا ينجسه شيء. هذه صيغة عموم بلا شك - 01:39:08
على القول بصيغ العموم كما هو مذهب الجماهير فيما سبق. وهو المعتبر فهنا عموم ورد على سبب وهو سؤال من سأل من الصحابة عن ذلك قال المصنف رحمه الله فمثل هذا اللفظ العام اختلف اصحابنا فيه - 01:39:30
ومراده بقوله اصحابنا يعني المالكية رحمهم الله. نعم نعم؟ عشرة ريال اكمل مستقيم. قال رحمه الله فروي عن مالك رحمه الله انه يقصر على سببه ولا يحمل على عمومه. وروي عنه ايضا انه - 01:39:49
على عمومه ولا يقصر على سببه. واليه ذهب اسماعيل القاضي واكثر اصحابنا. نعم هذه مسألة فيها تقرير من جهة الاصول وهو الاصل فيها وفيها تقرير من جهة الحكم الفقهي في حكم الماء ومتى يكون الماء نجسا - 01:40:12
ولها وجهان وجه اصولي باعتبار ما ذكره المصنف من انه عموم ورد على سبب وهو السؤال هنا وباعتبار القول فيها من الجهة الفقهية هل حديث ابي سعيد هذا قد جاء ما يقيده ويخصصه - 01:40:34
ام انه على عمومه مطلقا؟ بعظ اوجه التقييد والتخصيص مجمع عليها وبعض اوجه التقييد والتخصيص مختلف فيها ويحسن ان تبين جملة مختصرة في فقه هذه المسألة ان شاء الله وفي الكلام فيها من جهة الاصولية الاولى - 01:40:52
ولكن يكون ذلك بعد صلاة المغرب وما بين يدي الصلاة ولا سيما ان البعض من الاخوة وفقهم الله يظهر انهم صائمون فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا لما يرضيه وان يجنبنا اسباب سخطه ومعاصيه. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملئ الارض - 01:41:14
وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد اهل الثناء والمجد احق ما قال عبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع للجد منك الجد اللهم انا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار - 01:41:37
اللهم اتي نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدنيا والاخرة اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الاحياء منهم والميتين ربنا لا تجعل في قلوبنا - 01:41:57
غلا للذين امنوا واغفر لنا يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اجعل بلادنا امنة مطمئنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم احفظ هذه البلاد واجعلها امنة مطمئنة. اللهم يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم وفق ولي - 01:42:17
بامرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لما تحب وترضى. اللهم اجعلهم هداة مهتدين اللهم اجعلهم نصرة لدينك وشرعك اللهم سددهم في اقوالهم وافعالهم يا ذا الجلال والاكرام. اللهم انا نسألك ان تجعل اجتماعنا اجتماعا - 01:42:37
مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما. اللهم يا ذا الجلال والاكرام نسألك الهدى والتقى والعفاف اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه وسلم تسليما كثيرا - 01:42:57
التفريغ
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واله واصحابه اجمعين اما بعد فينعقد هذا المجلس في التاسع من الشهر السابع من سنة ثلاث واربعين واربع مئة والف من الهجرة النبوية الشريفة - 00:00:00
على صاحبها رسول الله الصلاة والسلام في المسجد النبوي الشريف مسجد النبي صلى الله عليه واله وسلم في شرح كتاب الاشارة للعلامة ابي الوليد الباجي رحمه الله وقد اتينا عند قول المصنف رحمه الله - 00:00:27
في كلامه في باب العموم. نعم وبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى فصل - 00:00:53
يجوز تخصيص عموم القرآن بخبر واحد وعليه جمهور الفقهاء قال رحمه الله يجوز تخصيص عموم القرآن بخبر واحد وعليه جمهور الفقهاء المصنف لما بين العام ذكر التخصيص وهو الحكم المقيد للعموم - 00:01:11
او بعبارة اصح الحكم المبين للعموم وهذه المخصصات باعتبار الادلة فيها نظر وباعتبار ما يقع به التخصيص فيها نظر اخر فاذا الاصل في المخصصات هو النظر باعتبارين. الاعتبار الاول هو النظر في الادلة المخصصة - 00:01:38
فان فان العام ثبت بدليل ولابد والعام هو عموم النص ولا يكون الا بلفظ القرآن او السنة هذا هو المقصود بالمحل ثم الادلة الداخلة عليه بالتخصيص تارة تكون نصا وفيها تفصيل واختلاف في بعظ درجاتها وتارة لا يكون كذلك - 00:02:09
ومن هنا ذكروا التخصيص بالعقل والتخصيص بالحس ونحو ذلك فهنا المصنف يقول يجوز تخصيص عموم القرآن يجوز تخصيص عموم القرآن بخبر واحد العام اذا ورد في كتاب الله فانه يخصص - 00:02:37
بالقرآن وهذا لا خلاف فيه بين اهل العلم قاطبة وكذلك يخصص القرآن من جهة عمومه بالمتواتر وهذا ايضا في الجملة لا اختلاف فيه من حيث تأسيس النظر وان كان من حيث الوقوع هذا باب اخر - 00:03:04
ومن هنا ينبغي ان يتبين في هذه المسألة وفي المسائل المتصلة بها بعدها مما ذكره المصنف او المسائل التي لم يذكرها المصنف لان التقاسيم الاصولية عند الاصوليين في التخصيص كثيرة - 00:03:31
بالاعتبارين الذين سبق ذكرهما وهما باعتبار الادلة المخصصة لان الدليل لا بد ان يخصصه دليل فان العموم ثابت بدليل فلا بد ان يكون المخصص كذلك لابد ان يكون المخصص دليلا - 00:03:54
صالحا للتخصيص في هذا المحل وبهذا الاعتبار وهو ان الاصوليين رحمهم الله اكثروا من التقاسيم التنبيه من جهة انه ليس كل تقسيم جوزوه وصححوه حتى لو اتفقوا عليه يلزم ان يكون وقوعه ظاهرا من جهة تطبيق الادلة - 00:04:15
وانما هم يقسمون على الاصل وانما هم يقسمون على الاصل ومثله التقاسيم التي ذكروها في النسخ كقولهم هل يصح ان ينسخ القرآن او المتواتر بخبر واحد فهذا اذا تبين من جهة التطبيق قد لا يسلم له مثال اصلا - 00:04:48
والامثلة التي يذكرونها امثلة يسيرة جدا لو سلمت فهي قليلة ومع ذلك يبحثون هذه المسألة ويذكرون فيها الخلاف المشهور الى غير ذلك وهكذا في مثل هذه المسائل وان كان باب - 00:05:14
التخصيص بلا شك وباتفاق اهل العلم انه اوسع من باب النسخ في احتمال ما يقع به دليلا مخصصا وباعتبار ما يقع ناسخا للمنسوخ فباب التخصيص باب اوسع باجماع اهل العلم - 00:05:37
اذا كان كذلك فانهم يقولون ان تخصيص العموم من القرآن بالسنة الاحاد او ما يسمونه خبرا واحد هذا محل خلاف بينهم وفيه ثلاثة مذاهب لاهل الاصول الاول وهو الذي عليه الجمهور. واشار اليه المصنف واختاره - 00:06:02
انه يصح ذلك ان هذا يصح ان يخص عموم القرآن بما هو من السنة الاحاد والقول الثاني لكثير من الحنفية يقولون لا يصح ذلك الا اذا دخل العام الا اذا دخل العام - 00:06:27
تخصيص بقطع وعليه لا يجوز ان يكون ابتداؤه من جهة التخصيص بخبر واحد ويحتمل ان هذا يتفرع عن قولهم اي الحنفية بان العام الاصل فيه انه قطعي فلما كان قطعيا لم يقوى الظني عليه - 00:06:53
ومن هنا قالوا اذا خصه قطعي فقد ذهب ما عليه من حيث الاصل من صفة القطعية ثم هنا يكون عند الحنفية اما قطعيا في البقية واما ظنيا فيها كقول الجمهور - 00:07:21
وحتى من يقول منهم بانه يكون فيما بقي قطعيا لا يكون درجة قطعيته او لا تكون درجة قطعيته كالاصلي الذي لم يدخله تخصيص ومن هنا قال اكثر الحنفية بهذا المذهب. وهو انه لا يصح التخصيص بالواحد - 00:07:40
بخبر الاحاد من السنة لعموم القرآن الا اذا خص من قبل بقطعه فاذا خص القرآن بالقرآن امكن ان يخص ايضا بما هو من خبر واحد وقال طائفة من النظار بان تخصيص عموم القرآن بخبر واحد - 00:08:03
لا يصح مطلقا وبعضهم يفرع ما يقوله هنا من الادلة ويرد ما يستدل به في باب التخصيص على ما استدل به في باب النسخ ولهذا تجد ان بعض الاصوليين ان بعض الاصوليين يستدل - 00:08:28
في باب التخصيص في هذه المسألة بما استدل به في باب النسخ والتسوية بين هذين البابين خطأ في النظر التسوية بين هذين البابين خطأ في النظر ولهذا لابد للناظر في اصول الفقه ان يعلم ان ما يستساغ في النسخ لا يلزم - 00:08:49
ان يقع مثله في التخصيص وان ما يستساغ في التخصيص لا يلزم ان يقع مثله في النسخ فهما موردان بينهما اشتباه ولكنهما من حيث الماهية عند التحقيق بينهما اختلاف حتى ان هذا الاختلاف في الماهية - 00:09:12
حتى ان هذا الاختلاف في المائية حمل بعض الاصوليين من الحنفية وبعض المتكلمين فقالوا ان التخصيص لا يقع الا بمقارن منفصل واما اذا كان التخصيص بغير المقارن فلا يجعلونه من باب التخصيص - 00:09:38
وان تأخر المخصص عن العام فانهم لا يجعلون هذا من باب التخصيص والسبب في هذين الشرطين عند بعض الحنفية وبعض النظار انهم نظروا الى ماهية التخصيص ما هي وهذه مسألة - 00:10:07
بالغة الاهمية وان كان اكثر الاصوليين لم ينصبوا لها اسما وقد يشيرون الى معناها والى اثرها في تعريف العام او في التقاسيم ولهذا النظر في هذه المسألة التي بين يدينا - 00:10:30
وفي كثير من المسائل المتعلقة بالتخصيص بل لك ان تقول ان النظر في جميع مسائل التخصيص سواء من حيث الادلة او من حيث ماهية المخصص والمقصود بماهية المخصص كقولك التخصيص بالاستثناء - 00:10:53
والتخصيص بالصفة والتخصيص بالغاية فان هذا نظر في ماهية المخصصات او النظر في المخصص من حيث كونه دليلا كقولك التخصيص بالقرآن وبالسنة المتواترة وبالسنة الاحاد ويتوسعون فيقولون التخصيص بالعقل وتجد انهم يقولون التخصيص بالقياس - 00:11:15
لكن يمتنع ان يفرض مسألة وهي النسخ بالقياس. اليس كذلك هذا من باب الممتنع لا يتصور فرضه اصلا ولكنك ترى انهم في باب القياس كما سيأتي فيما يذكره المصنف تكلموا في التخصيص بالقياس - 00:11:43
ويكاد ان يكون ما سموه تخصيصا بالقياس بعض صوره من المجمع عليه كما سينبه اليه المقصود في هذه المسألة ان استصحاب البحث في هذه المسائل وهي باب المخصصات والتخصيص بجملته - 00:12:07
في معتبريه الادلة المخصصة وفي ماهية ما يخصص به يستصحب فيه مقدمة كلية وهي فقه ماهية التخصيص فمن لم يفقه ماهية التخصيص اضطرب عليه بعض القول في هذه المسائل وفي الجملة - 00:12:27
ماهية التخصيص منضبطة عند الاصوليين وان كان بعضهم قد يغلقها كما اشرت الى قول بعض الحنفية فيزيد في تمييزها عن النسخ ويشترط فيها شروطا مغلقة لماهيتها حتى تضيق وضيقها انهم قالوا فيها - 00:12:52
انه لا يكون تخصيص الا في المقارن المنفصل فجعلوا المتأخر ليس من باب في التخصيص وهذا فرق له اثر في الموضوع كما ترى فانهم لا يجعلون ما ليس مقارنا تخصيصا - 00:13:17
هذا فرق من جهة الموضوع وهؤلاء لما لم يجعلوا هذا تخصيصا توسع عندهم باب توسع عندهم باب النسخ فصار قولهم في النسخ اوسع من غيرهم كأنهم نقلوا بعض مادة التخصيص - 00:13:40
الى باب الى باب النسخ والذي حملهم على هذا هو فرض الماهية ولذلكم نقول في انه في جميع ابواب اصول الفقه سواء في باب الادلة النظر في دليل الاجماع ما هو - 00:14:03
ولا نبتدئ بالكتاب والسنة وان كانت هي الاصل باعتبار ظهور امرهما فان الكتاب معلوم وهو كتاب الله والسنة معلومة وهي كلام رسول الله وهديه عليه الصلاة والسلام وانما الذي قد يقع فيه لبس ما بعد ذلك - 00:14:28
فالنظر في ماهية الاجماع والنظر في ماهية القياس والنظر في ماهية الاستحسان والنظر في ماهية المصلحة المرسلة والنظر في ماهية الاستصحاب ثم ما يكون في باب الدلالات كالعام والخاص والمطلق والمقيد الى اخره - 00:14:50
اجل مراتب العلم في الاصول هو الفقه اللي اصل هذه الماهيات والذي يقع عند كثير من الباحثين والدارسين انه يعتبر القول في الماهية في هذه الاسماء الاصولية في الادلة او في الدلالات على قدر مقتصد - 00:15:12
ثم يتوسع في دراسة الخلافيات المتفرعة ويجعل مناط النظر في هذه الخلافيات في المتفرعة عن هذه الماهيات يجعل مناطق ترجيح فيها هو ما يسمى عند نضار الاصوليين من الادلة المفصلة في هذه الماهيات - 00:15:35
فان كل من رجح قولا استدل له اليس كذلك وفي الجملة لا يجعلون من اوائل الاستدلال ان هذا مقتضى الماهية باعتبار ان هذه مقدمة عندهم باعتبار ان هذه مقدمة عندهم قد تمت من قبل - 00:16:04
فمثلا اذا نظروا في التخصيص بالقياس تجد ان من يقول بالتخصيص بالقياس يستدل لقوله بان القول بالتخصيص بالقياس فيه عمل بكلا الدليلين ومقصوده بالدليلين ما هما النص العام والقياس ويقول ولان التخصيص بالقياس يرجح باعتبار ان فيه عملا - 00:16:27
بكلا الدليلين والعمل بكلا الدليلين اذا امكن اولى من ترك احدهما فتجد ان من يدرس هذا الفن يعتبر الترجيح في مسألة القياس بمثل هذا وكان الاولى والاستقراء الصحيح في الاصول - 00:17:00
ان يعتبر فقه الماهية في الباب الذي ينظر فيه لان هذه المسألة وهي مسألة التخصيص بالقياس فرع عن النظر في ماهيتين وهما ماهية التخصيص وماهية القياس ولهذا قد يذهب كثير من الاصوليين بل قد يذهب جمهورهم - 00:17:23
الى نفي ذلك ثم يقع مثال مشهور من الشريعة قد يذهب كثير من الاصوليين بل قد يذهب اكثرهم الى نفي ذلك ثم يقع مثال في الشريعة كانه صريح باثبات كانه صريح باثبات ذلك - 00:17:49
ومنه مثلا في القياس وان كان سيأتي لكن حتى يرتبط النظر في الموضوع لانه ليس المقصود استرح بارك الله فيك ليس المقصود في الموضوع ان تؤخذ كل مسألة من الفرعيات فيقال فيها قولان او ثلاثة - 00:18:15
والجمهور على كذا والراجح كذا. هذا نظر قريب ومتيسر في الجملة وكانه لا يحتاج الى تقرير على جهة السبب وانما الذي يعتبر فيه القول هو ما يكون من سبب هذه الاكوان - 00:18:36
ومناطتها عند من تكلم بها. اما الاحتجاج المفصل بعد ذلك فهذا قدره سهل في الجملة وانما يقال انه سهل باعتبار انه منشور في كتب الاصول ولهذا قد لا يتفقون على هذه الادلة - 00:19:02
بل يتنوع عندهم طرق الاستدلال لما يرجحونه والسبب في ذلك ان الحمل عندهم في الاصل على المهيات اكثر مما يكون في التعاليل اكثر مما يكون في التعاليم ولهذا كما اشرت لكم - 00:19:22
قد يتركون ما اشتهر ثبوته فيطلقون في الخلاف ما يكون على خلافه في الظاهر ويكون له جواب فمثلا في القياس قد قال الله تعالى في كتابه في الاماء فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب - 00:19:44
وقد اجمعوا في الجملة على ان العبد ينصف كما تنصف الامة مع ان العبد لم يرد به نص كما جاء في الاماء وقالوا هذا من باب التخصيص لقول الله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة - 00:20:09
قالوا فخصت الامة بالنص فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب قالوا والعبد يقاس على الامة وترى ان هذه المسألة تكاد ان تكون من الاجماع المحفوظ لكن هل هذه المسألة بقوتها الواقعة في الشريعة ثبوتا بينا - 00:20:35
توجب التصحيح للقول بان القياس يكون مخصصا هكذا استدل بعض المتأخرين وجعلوا هذا برهانا والصحيح ان هذا دليل محتمل ولا يكون من البرهان على المسألة ولهذا الجمهور من اهل العلم من الاصوليين من الفقهاء والنظار - 00:21:00
يذهبون الى عدم يذهبون الى عدم اطلاق القول بالتخصيص بالقياس فهذا تنبيه على هذا النوع من المسائل واذا كان كذلك فالمسألة التي بين يدينا قال فيها المصنف يجوز تخصيص عموم القرآن بخبر واحد - 00:21:29
و المقصود بخبر الواحد عندهم ما لم يكن متواترا ولهذا خبر واحد عند المتكلمين والنظار ومن قلدهم من الاصوليين اوسع من خبر الواحد عند المحدثين خبر واحد عند النظار والاصوليين الذين على طريقتهم - 00:21:56
ومن قلدهم من الفقهاء اوسع مما اراده ائمة الشأن من المحدثين بخبر واحد ولهذا قد يسمون خبر الواحد وهو عند المحدثين من المقطوع بحفظه وان لم ينطبق عليه حد التواتر الذي سموه في علم النظر ثم دخل على كتب الاصوليين - 00:22:19
وعلى بعض كتب متأخري اهل الحديث الذين نقلوا ذلك عن بعض اصحابهم حتى كاد المتواترا ان ينغلق من جهة الرواية بسبب مثل هذا الحد الذي حدوه به وحتى اشار بعض الحفاظ - 00:22:48
الى انه ليس له مثال والسبب في هذا كله هو اغلاقه من قبل النظار. واما اذا اعتبر خبر واحد والتواتر على طرق ائمة الحديث فهذا شأن بين الانضباط الاعمال في الرواية - 00:23:11
وفي الجملة فهذا نفس في منهج النظار الذين كتبوا في الاصول وهو انهم يعتنون في الابواب بضبط ما يدور على هذا الباب من الاصول والفروع دون ان يلتزموا بان كل هذه المسائل التي اعتنوا بظبطها - 00:23:37
سواء قدروا فيها اجماعا او حكوا فيها خلافا دون ان يعتنوا بان هذه المسائل تكون واقعة في الشريعة او في خطابها ولابد فانهم يعتنون بما فانهم يعتنون باستكمال الماهية ولهذا يفرعون كل ما يقدره النظر من التقاسيم - 00:24:00
ويجرون فيه قولا ويجرون فيه قولا ولا يلزم ان تكون كل هذه التقاسيم قد وقع فيها ان تكون كل هذه التقاسيم قد وقع فيها خطاب الشارع بل قد يكون بعظها ليس كذلك - 00:24:23
ولا ينضبط له مثال يصح ولكنهم يعتنون بظبط الانتظام لهذه المسائل نعم قال المصنف رحمه الله يجوز تخصيص عموم القرآن بخبر واحد وعليه جمهور الفقهاء والقول الثاني انه لا يصح - 00:24:46
مطلقا وهو قول طائفة من النظار والقول الثالث لبعض الحنفية او لاكثرهم قالوا يجوز ان دخله تخصيص بقطعي من قبل والا لم يصح وبعض الحنفية وافق بعض النظار في هذه المسألة وهو القول باغلاقه مطلقا - 00:25:08
نعم قال رحمه الله تعالى ويجوز تخصيص السنة بالقرآن قال ويجوز تخصيص السنة بالقرآن وهو اعلى ثبوتا وهو اعلى ثبوتا والجماهير على ذلك وان كان هذه المسألة من حيث الوقوع - 00:25:28
هذه المسألة من حيث الوقوع لا انضباط لها في خطاب الشريعة ولكن بعضهم جعل تخصيص السنة بالقرآن من باب الاكد قالوا لان المخصص اعلى لان المخصص اعلى فهي تكون من باب الاكد - 00:25:54
وبعضهم وبعضهم منع ذلك اما الذين اجازوا ذلك فانهم قالوا انه تخصيص بالاكدي ثبوتا فيصح ووجهه هذا بين كما ترى واما الذين قالوا بان السنة لا تخص بالقرآن قالوا لان القرآن لما كان قطعيا - 00:26:19
فانه هو المبتدئ بالاصول والتخصيص فرع في تقييد اصل قالوا والسنة لا يبتدأ فيها الاصل ثم يجيء في القرآن ما يكون دلالته هي الفرع فنظروا بهذا الاعتبار قالوا فلما اقتضى الاصل ذلك وحق القرآن ذلك علم انه لا يقع ذلك - 00:26:52
قالوا فلما اقتص فلما اقتضى الاصل ذلك وعلم ان هذا هو حق القرآن انه المبين للاصول كما قال الله جل ذكره في مقام السنة من الكتاب انا انزلنا اليك الكتاب بالحق - 00:27:23
لتحكم بين الناس بما اراك الله قالوا فاذا قيل بهذا وان كان هو الاعلى فهو ليس من جهة النظر في الاعلى والادنى من جهة الثبوت وانما من جهة ان التخصيص فرع وان العام هو الاصل - 00:27:41
فلا يبتدأ الاصل بما دون القرآن ويكون القرآن محله انما هو على هذه المسألة انما هو الفرع قالوا هذا لا يكون كذلك وفي الجملة فهذه المسألة لا ينضبط لها امثلة في كتاب الله - 00:28:04
الا على قدر من التكلف الا على قدر من التكلف ولا سيما ان مسألة وهذا تنبيه غاية في الاهمية ولا سيما ان مسألة التخصيص فقه وليست نقلا التخصيص فقه وليس نقلا - 00:28:27
فلما علم ان التخصيص فقه صار لا يمكن الجزم بوقوع ذلك في ادلة القرآن ان تكون مخصصة لعموم جاء في السنة لانك اذا جعلته فقها فان الفقه واسع الاعتبار وهذا - 00:28:54
قدر من التنبيه على اثر الماهية على فقه المسائل الخلافية في اصول الفقه وهو لا يختص كما اشرت بهذا المحل بل في جميع مسائل اصول الفقه وما تفرع عن اصول ما هياتها - 00:29:21
نعم قال رحمه الله وتخصيص عموم القرآن واخبار الاحاد بالقياس الجلي والخفي. لان ذلك جمع بين دليلين ومتى امكن الجمع بين الدليلين كان اولى من اطراح احدهما والاخذ بالاخر لان الادلة انما نصبت للاخذ بها والحكم بمقتضاها فلا يجوز اقتراح شيء منها ما امكن استعماله. هذه مسألة واسعة - 00:29:39
سعة البحث عند الاصوليين وهي مسألة التخصيص بالقياس ولهم فيها اربعة مذاهب لهم فيها اربعة مذاهب المذهب الاول وهو مذهب طائفة من النظار قالوا لا يصح التخصيص بالقياس مطلقا واصول الحنفية - 00:30:09
واصول الحنفية تقتضي ذلك واصول الحنفية تقتضي ذلك فان اكثرهم منعوا تخصيص القرآن بخبر الواحد بهذا الاعتبار وهو من جهة ان خبر الواحد ظني فكذلك اصول الحنفية تقتضي ذلك باعتبار - 00:30:41
ان العام اما ان يكون قطعيا فلا يحتمله القياس وهو ادنى ظنية من خبر الواحد تلاقيه قوة مادة الاجتهاد فيه لقوة مادة الاجتهاد فيه وحتى ما كان من العام غير القطعي - 00:31:08
كالعموم الذي ورد بخبر واحد على تقرير الاصوليين فان القياس دونه لان القياس ليس نقلا وانما هو مركب من النقل والاجتهاد ولهذا يصبح التخصيص بمادة من الاجتهاد يصبح التخصيص بمادة من الاجتهاد - 00:31:35
فالمقصود ان المذهب الاول هم القائلون بانه لا يصح التخصيص بالقياس مطلقا وقالت طائفة من الفقهاء وقالت طائفة من الفقهاء بانه يصح التخصيص بالقياس مطلقا وقال به بعض النظار باعتبار ان التخصيص فقه - 00:32:01
والقول الثالث وهو القول الذي قال اصحابه بانه يجوز التخصيص بالقياس الجلي دون القياس الخفي ثم الذين قالوا بهذا المذهب الثالث بينهم خلاف في ضبط الفرق بين القياس الجلي والقياس الخفي - 00:32:31
وبعضهم يجعل قياس العلة هو القياس الجلي سواء كانت العلة منصوصة او مستنبطة ويجعل ما دون ذلك كالشبه ونحوه هو القياس الخفي وبعضهم يقول ان القياس الجلي ما كان على معنى الاصل - 00:32:57
وما دونه فهو خفي وبعضهم يقول ان القياس الجلي ما كانت علته منصوصة وما لم تكن كذلك فانه قياس خفي الى غير ذلك من الاختلاف ولكن الجامع في هذا القول هو قولهم انه يجوز التخصيص بالقياس الجلي - 00:33:18
دون القياس الخفي القول الرابع القول الرابع وقال به بعض النظار والحنفية اي بعض الحنفية وهو انه يجوز التخصيص بالقياس اذا سبق تخصيص العام بالخبر يجوز التخصيص بالقياس اذا سبق تخصيص القياس بالخبر - 00:33:42
وهؤلاء يريدون بالقياس الذي يجوز هو القياس الجلي عندهم لان مذهبهم فيه تقييد من حيث الاصل قالوا واما ان يكون القياس ولو جليا هو المبتدأ في التخصيص فلا يصح قالوا واما ان يكون القياس ولو جليا - 00:34:13
هو المبتدأ بالتخصيص فلا يصح وانما يصح ان يكون تابعا لمخصصات من الخبر او لمخصص من الخبر قبله قالوا فاذا خص العام بالخبر كتخصيص السنة بالسنة امكن ان يخص ايضا بالقياس الجلي - 00:34:36
واما ان لم يسبقه تخصيص بالخبر فلا يمكن فهذه اربعة مذاهب هذه اربعة مذاهب المصنف رحمه الله رجح ان العموم يصح تخصيصه بالقياس جليا كان او خفيا جليا كان او خفيا - 00:34:57
وعلل ذلك بقوله او جعل دليله في ذلك هذا التعليل. قال رحمه الله لان ذلك جمع بين دليلين ويقصد بالدليلين القياس والعموم الثابت بالخبر لان العموم لا يتصور ثبوته بغير الخبر - 00:35:30
فهو جمع بين الخبر وهو دليل وبين القياس والخبر يراد به دليل الكتاب او السنة قال لان ذلك جمع بين دليلين. هذا هو جملة المقدمة وما بعد ذلك فهو نتيجة - 00:35:57
وما بعد ذلك فهو ابانة للنتيجة فانه قال لك وما ومتى امكن الجمع بين الدليلين كان اولى من اضطراح احدهما يقول بانه لو لم يقل بالتخصيص بالقياس لكان تركا للقياس وهو دليل صحيح - 00:36:17
يقول لو لم يقل بالتخصيص بالقياس لكان تركا لكان تركا للقياس اليس كذلك ويرتب هكذا قال لكان تركا للقياس وهو دليل صحيح فلا يترك ولما كانت مقدمة المصنف في استدلاله كلية - 00:36:38
التزم باثرها مع ان الجماهير على خلاف التزامه من المالكية وغيرهم ولما كانت مقدمة المصنف كلية التزم باثر كليتها مع ان الجماهير على خلافه وكأن المصنف وهو فقيه مشهور وله عناية بالفقه في مذهب الامامة في مذهب الامام مالك - 00:37:04
وله تصانيف في ذلك وله في شرح موطأ الامام ما لك شرح معروف فهو فقيه كبير ولم يكن من النظارة الذين لم يشتغلوا بالفقه كثيرا كبعض نظال المعتزلة وهو فقيه بالغ الفقه - 00:37:31
بمعنى انه يعرف اثر هذا القول على الفروع الفقهية ومع ذلك كانه لم يلتزم احد طرد التخصيص بالقياس غير الجليل كانه لم يلتزم احد فيما يظهر لان القياس غير الجلي كثير - 00:37:50
ودرجات فاذا كان اعماله اعماله اعني غير الجليل من اصله فيه نظر فمن باب اولى ان يقوى على ماذا فمن باب اولى ان يقوى على تخصيص اللفظ لان العموم معتبر بما - 00:38:10
العموم معتبر بما باللفظ. اليس كذلك فلما كان القياس الجلي في اصل ثبوته نظر ولا يسلم لا في اصله لان من الاصوليين من نفى القياس عفوا القياس الخفي لان القياس الخفي في اصل ثبوته نظر - 00:38:33
ولا يسلم من ذلك البتة لا في اصله فان بعض الاصوليين والفقهاء لم يعملوا به والمشهور عند كبار فقهاء اهل الحديث كاحمد وامثاله انهم لا يعتبرون بمثل هذه الدرجة من القياس - 00:38:54
وهو القياس اه وهو القياس ماذا وهو القياس الخفي ولهذا لقوة نقص هذه المادة صار المحققون من اهل العلم اما انهم لا يعتبرون بها كما هي طريقة طائفة من فقهاء اهل الحديث - 00:39:12
كاحمد واسحاق وامثال هؤلاء واسحاق اقوى في ذلك من احمد اكثر اغلاقا للقياس من احمد حتى شابه في بعض قوله ما هو من طريقة اهل الظاهر وبعضهم في هذه المادة من القياس - 00:39:34
يتخير فيها تخيرا ويترك اكثرها كما هي ظاهر طريقة مالك رحمه الله كما هي ظاهر طريقة مالك رحمه الله والامام ابو حنيفة رحمه الله قيد هذا النوع من القياس بادخال ما يحكمه ويتقنه - 00:39:56
وهو ما سماه اصحابه ونقل هذا عن ابي حنيفة نفسه ولكنه محفوظ بالقطع عن متقدمي اصحابه وهو ما سموه بالاستحسان لان اخذ الشريعة بالقياس الخفي لم ينتظم مذهبا لاحد والائمة الاربعة لم يعتبروا به على الاطلاق - 00:40:19
واوسعهم في باب القياس في هذا النوع هو الامام الشافعي رحمه الله لانه لم يقل بالاستحسان وجوز كثيرا من الاقيسة واما الاحناء فجعلوا الاستحسان مقيدا لا وجه القياس الخفي لان القياس الخفي - 00:40:45
وهذا تنبيه مهم لان القياس الخفي يتوارد على المحل يتوارد على المحل متعارضا في كثير من صوره القياس الجلي لا يتوارد على المحل متعارضا القياس الجلي لقربه من النص واثر النص والنص كما تعلم بريء من الاختلاف - 00:41:10
كما هو معلوم بالظرورة من الشريعة افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. اما القياس الخفي فلما كانت مادة الاجتهاد فيه اعلى من مادة اثر النقل - 00:41:38
لان القياس مركب القياس مركب من النقل والاجتهاد ولهذا الذين عرفوا القياس وقالوا بانه نقل حكم الاصل الى الفرع هذا التعريف ليس حكيما من حيث التحقيق في المهيات لان القياس ليس نقلا - 00:41:58
وانما اذا قيل كما قال طائفة من الاصوليين الحاق فرع باصل لعلة جامعة بينهما فهذا الحد او التعريف اظهر وابين تحقيقا من الاول لا من جهات مفصلة للتعريف هذا بحث اخر ولكن من جهة - 00:42:22
تأسيس ابتداء الماهية بكلمة ما الحاق القياس الحاق وليس نقلا ولا اعطاء بعض الاصوليين يقول اعطاء هو ليس اعطاء وان كان الاعطاء فيه اجمال لكن اولى منه في الظهور بعدم المناسبة - 00:42:46
لا في المناسبة هو بقول من يقول بانه نقل والصحيح انه يقال ان القياس الحاق. فالمقصود ان القياس الخفي مادة الالحاق فيه اعلى من مادة اثر النص ولما كان كذلك - 00:43:11
توارد القياس الخفي في بعض مادته متمانعا واتقى الامام ابو حنيفة ومحقق اصحابه هذا التمانع بما قرروه فيما سموه دليل بما سموه دليل الاستحسان لانه في الاصل عنده دليل صحيح قال فاذا تمانع - 00:43:33
فانه يعتبر بالتقديم بالقرائن. والاسباب الشرعية المرجحة ولهذا قد يعدل عما يظهر من بعض الوجوه انه اولى لمثل هذه الاسباب والقرائن وحصل بعض المتأخرين ما كان يستعمله ابو حنيفة وقدماء اصحابه فصاروا يقولون في الاستحسان - 00:44:00
بانه تقديم قياس خفي على قياس جلي. وهو في الحقيقة لا يكون الجلي الاول وانما يكون اجلى منه وانما يكون اجلى منه من وجه والا فالجلي المحض لا يتقدم عليه - 00:44:25
الخفي المحض الجليل المحض لا يتقدم عليه الخفي المحض صار كما اسلفت الامام احمد واكثر فقهاء اهل الحديث لا يعتبرون بهذا النوع اصلا وان كانوا يقولون باصل دليل القياس وصارت المذاهب في المسألة التي ذكرها المصنف - 00:44:45
اربعة مذاهب انه يصح التخصيص بالقياس مطلقا انه لا يصح التخصيص به مطلقا انه يصح التخصيص بالجلي دون الخفي انه يصح التخصيص بالجلي اذا لم يكن القياس هو المبتدأ بالتخصيص بل سبق تخصيص عموم الخطاب - 00:45:12
بل سبق تخصيص عموم الخطاب وهذا القول الرابع وهذا القول الرابع فيه قوة هذا القول الرابع فيه قوة اذا استعمل التخصيص على معناه المحقق وان كان لا يطرد ذلك والمقصود بمعناه المحقق ان التخصيص فقه وليس نقلا - 00:45:35
فان قيل فهل هو واقع في الشريعة قيل كما سبق وهذا هو الذي حمل طائفة من الفقهاء والاصوليين على الجزم باطلاق ثبوته وان التخصيص يقع بما بالقياس قالوا لانه جاء في كتاب الله - 00:46:10
لانه جاء في كتاب الله فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب قالوا هذا تخصيص لقوله سبحانه الزانية والزانية فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة وهذا التخصيص كان في الامة - 00:46:30
قالوا واما العبد فلم يرد به خبر ولكنه يأخذ حكم الامة من جهة التنصيف قياسا وهذا مضى عليه العمل وهدي الصحابة ونقل فيه الاجماع وهو الملائم لترتيب الشريعة وانتظام احكامها وعدم اختلافها - 00:46:49
قالوا فلما كان على هذه الدرجة من القوة البالغة من جهة ثبوته علم ان هذا اصل صحيح وهو ماذا؟ التخصيص بالقياس وهذا الاستدلال يرد عليه مع صحة الحكم الذي فيه - 00:47:14
وهو ان العبد ينصف كما تنصف الامة لكن يرد عليه اهذا حين حمل العبد على الاية المذكورة في الامة اهذا من باب القياس الذي هو الحاق فرع باصل لعلة جامعة بينهما - 00:47:38
لان الفرع مسكوت عنه لم يبل ولهذا احتاج الى اعماله بدليل القياس فهل هذا من باب القياس الذي يسمونه او ليس منه هذا محتمل الا يكون من باب القياس اصلا - 00:47:58
ثم اذا جوز انه من باب القياس ولا سيما اذا اعتبرت القياس بالحدود التي قالها النظار فجعلت هذا في القياس فانما يقع في القياس العالي اذا جوز عنه قياس فان ما يقع في القياس العالي لا يلزم ان يقع في القياس - 00:48:19
النازل اليس كذلك ما يقع في القياس العالي الذي هو على معنى الاصل او تقول مطابق لمعنى الاصل حتى كاد الا يسمى حتى كاد الا يسمى قياسا لا يجب حكمه للقياس النازل - 00:48:43
لا يجب حكمه للقياس النازل ولو كان ولو كان داخلا في ماهية ما سموه جليا ولو كان داخلا في ماهية ما سموه ثانيا فاذا هل هذه الاية والحكم الذي هل هذه الاية والحكم الذي ذكر فيها - 00:49:08
اهي دالة على النوع ام دالة على الواحد هي دالة على الواحد ليست دالة على نوع من القياس وهو القياس الجلي ولهذا من يستمسك بان التخصيص يكون في القياس الجلي - 00:49:35
دون القياس الخفي؟ هل تصلح هذه او يصلح هذا المثال حجة له يقال هذا وان كان جليا اذا جوز ان يكون من باب القياس الا انه العالي بمعنى ليس كل ما سمي جليا يكون على - 00:49:54
رتبته ومن باب اولى ما ليس ما ليس جليا فان قيل كيف كان ذلك؟ قيل لان الجلي وان اختلفوا فيه لان الجلي وان اختلفوا فيه في تمييزه عن الخفي كما سبق - 00:50:16
في تمييزه عن الخفي كما سبق هو درجات ايضا ولهذا المصنف لما سمى الجلي هو وطائفة من الاصوليين يذهبون الى ان قياس العلة مطلقا يسمى ماذا يسمى جليا سواء كانت علة منصوصة او علة - 00:50:36
مستنبطة اليس هذا درجات في القياس الجلي درجات بل انك اذا نظرت في العلة المنصوصة فما يثبت بالنص علة ايظا هو درجات وما كان من العلة المستنبطة فالاستنباط ايضا في العلة - 00:50:59
كذلك درجات ولهذا اذا قيل القياس الجلي والخفي في الجملة ليس واحدا اعني الجلي ليس واحدا والخفي ليس ليس واحدا ولهذا اشير في الخفي الى ان بعض الاصول بعض الفقهاء المتقدمين - 00:51:19
يتخيرون فيه كالامام مالك فاصوله على هذا التخير او يقيدونه كابي حنيفة وقدماء اصحابه او يدعونه مطلقا كاحمد واسحاق وامثالهما فالمقصود هنا ان هذه الاية لا ينبغي ان توهم من الحكم ما ليس مرادا فيها - 00:51:40
فان الاية استدل بها بعضهم على ان هذا دليل بين في صحة التخصيص بالقياس ولولا ان التخصيص فقه وليس نقلا لبطل التخصيص بالقياس ولكن لما كان التخصيص ماهيته واسعة احتمل النظر في هذا المحل - 00:52:10
احتمل النظر في هذا المحل والا الاصل على خلاف ذلك ولذلك اذا قيل ما هو الاظهر في هذه المسألة التي ذكروا فيها اربعة مذاهب قيل اذا اعتبر بماهية التخصيص وانه فقه - 00:52:39
وليس نقلا محضن فان بعض القياس يعتبر في هذا الفقه سواء سمي تخصيصا او لم يسمى كذلك سواء سمي تخصيصا بالقياس او لم يسمى كذلك. ولهذا له بعض الامثلة المجمع عليها كمثال تنصيف العبد - 00:52:59
قياسا على الامة نعم قال رحمه الله تعالى فصل وقد يقع التخصيص ايضا بمعان في افعال النبي صلى الله عليه وسلم واقراره على الحكم وما جرى مجرى ذلك. نعم. وهذا التخصيص به منضبط - 00:53:24
ومتفق عليه في الجملة التخصيص بافعال النبي صلى الله عليه وسلم واقراره منضبط ومتفق عليه في الجملة من جهة الوقوع في الشريعة وان كانت هذه المسألة من حيث الخلاف النظري بين متأخري اهل الاصول - 00:53:49
منهم من يقول بانه لا يقع التخصيص بالفعل هذا مذهب قاله طائفة من الاصوليين ولكن من حيث الوقوع في الشريعة فان التخصيص بافعال النبي صلى الله عليه وسلم المبينة لعموم القرآن ولعموم السنة - 00:54:13
التخصيص بافعال النبي صلى الله عليه وسلم وهي المبينة لعموم القرآن وعموم السنة امر مجمع عليه بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم من حيث الاصل من حيث الاصل واما من حيث احاد المسائل - 00:54:36
واما من حيث احادي المسائل فهذه محل خلاف لما فان قيل لما يقال في احد المسائل يدخلها الخلاف؟ وقد صحح الاصل ها فان قيل اذا صحح الاصل فلما لم يقل - 00:54:56
وهذا مطرد في سائل المسائل لما يقال وهذا لا يلزم في سائر المسائل التي تكلموا فيها لان احاد المسائل الجواب لان احد المسائل تكون متأثرة بغير ذلك من الاسباب والادلة - 00:55:13
لان احاد المسائل منها ما يكون متأثرا بدليل اخر او بسبب اخر او بمقتظ اخر اليس كذلك فلا تضطرد له هذه القاعدة لكن اذا نظرنا من حيث الاصل فانه يقال من حيث الاصل البين - 00:55:34
وهذا منتظم في الشريعة وان اطلق بعض المتأخرين من النظار الخلاف فيه لكنه ليس خلافا محفوظا عن احد من المتقدمين لاتفاقهم على اجلال العمل بسنة النبي ولم يختلفوا ان فعله عليه الصلاة والسلام من سنته - 00:55:58
وان اختلفوا في بعظ انواع الفعل كالفعل العادي وتمييزه عن ما كان من الهدي فهذا باب اخر لكن لم يختلفوا انه عليه الصلاة والسلام افعاله يقتدى بها في صلاته وفي نسكه الى غير ذلك - 00:56:20
وانت تعلم ان الرسول صلى الله عليه واله وسلم قال مبينا ان فعله هدي متبع. مبينا ان فعله هدي متبع قال فيما هو من اصول العمل في الشريعة صلوا كما رأيتموني - 00:56:40
اصلي وقال في النسك خذوا عني مناسككم وكان الصحابة يأخذون عنه هذا في الصلاة ويأخذون عنه هذا في النسك بل واخذوا عنه ذلك في الصيام بل اخذوا عنه ذلك في الصيام - 00:56:58
حتى انه صلى الله عليه وسلم لما واصل في صيامه واصل من واصل من الصحابة في صيامهم حتى نهاهم عن ذلك فدل على ان فعله اقتداء وهذا اصل محكم في الشريعة - 00:57:18
وهذا اصل محكم في الشريعة واذا كان كذلك وقد جوز من جوز التخصيص بالقياس وان كان اطلاقه فيه نظر الا ان مادة منه تثبت كما سبق الا ان مادة منه - 00:57:37
وهو العالي منه يثبت باعتبار ان التخصيص فقه وليس نقلا ولو كان نقلا لم يصح ولو كان نقلا لم يصح فاذا كان هذا مجوزا في مادة من القياس فمن باب اولى - 00:57:56
ان يتحقق ذلك في افعال النبي صلى الله عليه واله وسلم واقراره ولا سيما ان ذلك من بيان الرسول صلى الله عليه وسلم لكلام الله وبيانه لما قاله لامته فانه يبين بفعله ما يقوله عليه الصلاة والسلام - 00:58:16
وعلى هذا فقول المصنف رحمه الله وقد يقع التخصيص ايضا بمعان في افعال النبي صلى الله عليه وسلم واقراره على الحكم وما جرى مجرى ذلك اي ما كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم - 00:58:42
وهنا يقال بان كل ما كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم كل ما كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا واقرارا فانه يخصص به العموم - 00:59:04
كل ما كان من هدي النبي قولا وفعلا واكرارا فانه يخصص به العموم ولا شك على قواعد التخصيص المعتبرة على قواعد التخصيص المعتبرة وهو داخل في قول الله سبحانه انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما - 00:59:21
اراك الله وداخل في قوله لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة والاسوة من جهة اللغة هي الاقتداء من جهة الحركة وليس هي القول المحض قوله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله - 00:59:42
اسوة حسنة هو الاقتداء من جهة الافعال هو الاقتداء من جهة الافعال واما الاقتداء بالاقوال وحدها فهذا الكلمة من جهة اللغة لا تقصره فللاسوة ما يقتدى باقواله وما من يقتدى باقواله وافعاله - 01:00:03
والانبياء والرسل هم على هذا المقام. الاصل انه يقتدى باقوالهم وهذا منضبط منتظم وكذلك بافعالهم وان كانت مسألة الفعل تكلم عنها كثير من المتأخرين واكثروا فيها القول مع انها مسألة من حيث الاصل عند السلف غير مشتبهة - 01:00:28
واعني بكونها غير مشتبهة عند السلف انهم انهم يقررون عن السلف الاول ويعتبرون ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم هدي يقتدى به كما تواتر بذلك القرآن والحديث واما بعض الفعل البين - 01:00:52
من جهة العادي المحض فهذا لم يختلفوا اصلا في عدم دخوله بكونه محلا للاقتداء فهذا اذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم او اكل بقدر كذا فاكل ثلاث لقيمات عليه الصلاة والسلام مثلا - 01:01:14
فلا تكون هذه الثلاث من محل الاقتداء لان هذا من الفعل العادي المحض هذا من الفعل العادي المحظ والفعل العادي المحض يفعل يفعله رسول الله صلى الله عليه واله وسلم - 01:01:34
ولكنه ليس محلا لم يشرع فيه اقتداء وانما الاقتداء بهديه صلى الله عليه وسلم فهذا لم يكن مشتبها على احد من الصحابة هذا لم يكن مشتبها على احد من الصحابة وما اراده صلى الله عليه وسلم فيما الاصل فيه انه عادي - 01:01:54
فنقله الى ان جعل له في الشريعة وصف شرعي لحكمة فخرج عن كونه من محض العادي الى كونه من ذي الوصف الشرعي بين النبي فيه بيان بين النبي صلى الله عليه وسلم - 01:02:17
فيه البيان الذي يثبت ذلك كثنائه صلى الله عليه وسلم على لبس البياض فثناؤه عليه الصلاة والسلام على لبس البياض جعل طائفة من اهل العلم من اهل الحديث وغيرهم يستحبونه - 01:02:37
مع ان الاصل في اللون انه وصف الاصل في اللون انه وصف عادي ولهذا لم يشرع في الافعال العادية المحضة ذلك واما ما يكون متصلا بالهدي فالنبي يبينه صلى الله عليه وسلم - 01:02:56
كم سواء كان فيما اعتاد الناس فعله او فيما اعتدى الناس تركه فالمقصود ان كثرة البحث في الافعال بالتقييد واجراء الخلاف فيها على ما فعل بعض المتأخرين من الاصوليين ليس حكيما - 01:03:17
لم؟ لانها مسألة ليست مشتبهة افعال الرسول عليه الصلاة والسلام قدوة لامته الله جل ذكره يقول لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول صلوا كما رأيتموني اصلي. خذوا عني مناسككم - 01:03:35
قالوا يا رسول الله قال ما بال ما بال رجال يواصلون؟ اي في الصيام قالوا يا رسول الله والاحاديث كلها في الصحيح. قالوا يا رسول الله رأيناك تواصل هل نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الاقتداء بالفعل - 01:03:59
كلا مع انه ما امرهم بالوصال وانما اقتدوا به بمحض ما امرهم بالوصال قولا والقرآن في الصيام يقول ثم اتموا الصيام الى القرآن في الصيام يقول الله فيه ثم اتموا الصيام - 01:04:16
الى الليل ولكنهم واصلوا فوق الليل فلما قال لهم ذلك قالوا يا رسول الله رأيناك تواصل وقال عليه الصلاة والسلام وايكم مثلي فدل على تخصيصه به عليه الصلاة والسلام ولهذا اتفق العلماء - 01:04:35
المتقدمون على ان الوصال خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم واما غيره فلا يواصل وحكم في ذلك بعض الخلاف عن ابن الزبير وطائفة لكن المقصود في هذا وان ابن الزبير رضي الله عنه كان يواصل - 01:04:56
حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قال لان النبي اعتبره بالقوة وهو يقوى عليه ذكر ذلك ابن ابي شيبة باسناد صحيح عن ابن الزبير حتى انه في هذا الاسناد ذكر عنه انه يواصل كثيرا. اي قدرا غريبا - 01:05:14
على الاحتمال الادمي والاسناد ظاهره الصحة عند ابن ابي شيبة من فعل ابن الزبير لكن عامة الصحابة رضي الله عنهم بلا شك والاجماع بعد ذلك عند السلف من اهل القرون الثلاثة - 01:05:31
على خلاف هذا الاصل الذي ذكره او ذكر عن ابن الزبير. الشاهد في هذا الشاهد في هذا ان فعل النبي اصل بين يخرج منه العادي المحض الذي لم يأت دليل يشير الى اصطفائه - 01:05:47
اي الى تشريعه ويخرج منه ما بين النبي انه من الرأي العادي والموكول الى تجربة بني ادم ويذكرون في هذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في تعبير النخل - 01:06:07
مع قاله النبي عليه الصلاة والسلام في تأبير النخل وهذا المثال لا ينبغي ان ينصب للمسألة تقاسيم وخلافا لا ينبغي ان ينصب للمسألة تقاسيم وخلافا لم لانه في باب المنضبط - 01:06:27
فلا يجعل اقسام على هذه المسألة وكأن مسألة الافعال مسألة فيها اشكال او فيها تقاسيم عالية لا هو العادي منها منضبط اصلا ولهذا لم يبحث اصلا والصحابة مشوا ومضوا على الاقتداء بفعل النبي ويعلمون - 01:06:49
ما كان من فعله ليس محلا للاقتداء وهي الافعال العادية المرحبا قال حذيفة رضي الله عنه فاتى سباطة قوم خلف حائط كما في الصحيح فبال كما يبول احدكم هل كونه اتى سباطة قوم يكون هذا الفعل على هذه الماهية؟ هذا فعل ايش ؟ - 01:07:10
هذا فعل ما هذا فعل عادي هذا فعل عادي ولهذا الشريعة جعلت للافعال العادية الشريعة في الافعال العادية في الجملة جعلت لها قواعد وموازين ولم تجعل لها اسماء وهذا من كمال الشريعة - 01:07:32
وعمومها لسائر اجناس بني ادم مهما اختلفت بلادهم و امكنتهم وازمانهم لان اختلاف الزمان والمكان يؤثر في الامر العادي اليس كذلك اختلاف الزمان والمكان يؤثر في الامر العادي فمثلا لا يقال ان لبس - 01:07:55
كذا من مادة الثياب كالكتان مثلا او الصوفي مثلا او كذا مثلا يكون هو الافظل من غيره لما؟ لان هذا يختلف باختلاف المسلمين. فبعض المسلمين بلادهم حارة في غالب الوقت وبعضهم بلادهم - 01:08:21
بعامة السنة باردة وبعضهم يجدون كذا وبعضهم لا يجدون كذا ولهذا الشريعة وسعت في هذا وجعلت معيارا بناهت عن لبس جلود السباع مثلا على مذهب الجماهير وناهت عن لبس الحرير - 01:08:42
ونهي عن الاسبال كما قال النبي من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامة فاعطت للباس ولنحو ذلك قواعد لكنها لم تجعل لها اسماء وكذلك الاطعمة فان الله جعل الاصل فيها الحل والاباحة - 01:09:02
والمحرم منها هو المفصل المحرم منها هو المسمى. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير المسمى هي المحرمات وما لم يسمى فهو ماذا ما لم يسمى بعينه او بوصفه ما لم يسمى بعينه كالميتة والخنزير - 01:09:26
او بوصفه كقوله سبحانه يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث فما لم يكن محرما وصفا ولا عينا في كتاب الله فهو المذكور بقول الله اباحة وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا - 01:09:51
ما اضطررتم اليه. فدل على ان الاصل في الاطعمة في الاباحة وهذا من كمال الشريعة ولهذا صار طعامها المباح ولباسها المباح واحوالها العادية المباحة صالحة لكل زمان ومكان ولكل امة او لكل قوم من المسلمين باختلاف بلادهم - 01:10:11
وباختلاف زمانهم وباختلاف مكانهم لهم ان يطعموا وان يلبسوا ما يشاؤون على قواعد الشريعة وليس على تعيين الشريعة من جهة الاسماء لان الشريعة ما جمعت الاسماء المباحة فحدت اطعمة عشرة او عشرين او ثلاثين بالتسمية اباحة - 01:10:35
بل جعلت ولهذا ابيح ما لم يره اكثر فقهاء المسلمين اليس كذلك من البلاد النائية التي فيها من الطعوم ما لم يره اكثر الفقهاء فضلا عن الصحابة رضي الله عنهم - 01:10:58
لان الله سبحانه وتعالى يقول وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه فترى ان هذه الشريعة العظيمة وهي شريعة الاسلام كاملة واسعة لسائل المسلمين ولهذا المسلمون الذين يكونون في بلاد غير المسلمين تكون حالهم واسعة في هذا - 01:11:13
وان كانوا مقيدين بحدود الشريعة لكنهم على سعة من امرهم باعتبار ان الشريعة لم تعين الاسم وانما جعلت الصفة واما في باب عبادة الله لكونها حقا ولحرمة عبادة الله وجلالها - 01:11:37
فانها مقصورة على ما شرع الله ورسوله بالتسمية وعن هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في عبادة الله من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد فهذا في العبادي - 01:11:58
فهذا في العبادي وهذا ايضا من كمال الشريعة ورحمتها ولهذا كان شرع الله يسرا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح وغيره من حديث ابي هريرة ان هذا الدين - 01:12:16
يسر ولن يشاد الدين احد الا غلبه هو يسر لانه ايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وقضاء الله وقدره وهو يسر لان فروضه فضلا عن النوافل لان فروظه معينة من الشريعة - 01:12:32
فان الفروض من الصلاة هي الصلوات الخمس في اليوم والليلة والفرظ من الصيام هو صيام شهر في السنة وما خلا ذلك فليس فرضا والحج مرة واحدة ايها الناس كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابي هريرة ايها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا - 01:12:53
وقام رجل فقال يا رسول الله اكل عام؟ فقال النبي لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم ذروني ما تركتكم فانما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على انبيائهم ولهذا الحج فريضته مرة واحدة لمن استطاع اليه سبيلا - 01:13:18
هذه سعة في الشريعة وهذا رفق في الشريعة وهذه رحمة في الشريعة مع ان الله قد قال في كتابه لنبيه حتى لا تفقه الشريعة على غير وجهها مع ان الصيام فيها فرضه شهر - 01:13:43
والحج فرضه مرة والصلوات خمس صلوات في اليوم والليلة الى غير ذلك ومع هذا فقد قال الله لنبيه قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ولا تعارض بين هذا وهذا - 01:14:01
ولهذا شرع فيها النوافل وشرع فيها التطوع شرع فيها النوافل وشرع فيها التطوع. كم بقي على الاذان اربعين دقيقة اربعين اربعين طيب شرع فيها النوافل وشرع فيها التطوع وترى ان نوافل الشريعة - 01:14:22
هي المتصلة باصول عباداتها الواجبة ولهذا النافلة اخص من اسم التطوع النافلة اخص من اسم التطوع فان النوافل متصلة باصول الفرائض ولهذا تسمى الصلاة التي قبل الفريضة او بعدها تسمى نافلة - 01:14:48
لما؟ لان الصلاة فيها فرض. اليس كذلك وتسمى الصدقة نافلة لان الصدقة فيها فرض وهي الزكاة وهي تسمى صدقة عن الزكاة في كتاب الله كما قال الله جل وعلا انما الصدقات للفقراء - 01:15:17
والمساكين والعاملين عليها. انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها فهذه النوافل تسمى نوافل في الشريعة ومنه قول الله سبحانه ومن الليل فتهجد به نافلة لك فان قيل فما وجه مناسبة ذلك - 01:15:38
قيل لان النافلة في لغة العرب هي الزيادة الفاضلة فيما له اصل متصل فيما له اصل متصل اي تتصل به هذه النافلة واما المبتدأ فلا يسمى نافلة والزيادة المنفكة عن اصل ليست هي من مادة النافذة - 01:16:05
ولهذا من كمال الشريعة في الجهاد في سبيل الله ان الله سبحانه وتعالى سمى الغنائم سمى الغنائم التي قال فيها كما في الصحيح وغيره احلت لي الغنائم سماها النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم. ولكن جاء في كتاب الله وجاء ايضا ذلك بسنة رسول الله - 01:16:31
ولكنه في كتاب الله بين معلوم وهو ان الغنائم سميت في كتاب الله الانفال قال الله تعالى يسألونك عن الانفال قل الانفال لله والرسول الشريعة سمتها انفالا وهذا فيه اشارة عظيمة في دلالة الشريعة - 01:16:55
وهي ان الجهاد لم يشرع للمغنم ان الجهاد لم يشرع للمغنم ولا يجوز ان يبتدأ بقصد ماذا بقصد المغانم لان الجهاد هو لاعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى على قواعد شرع الله سبحانه وتعالى - 01:17:20
فصارت هذه من النافلة اي من الزيادة المتصلة باصله وليست هي الاصل فيه وانما الاصل فيه اعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى على ترتيب الشريعة المعروف له في كلام الفقهاء رحمهم الله - 01:17:43
نعم قال رحمه الله ولا يقع التخصيص بمذهب الراوي وذلك مثل ما روى ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا. ولا يقع التخصيص بمذهب الراوي - 01:18:04
الراوي اي الراوي للحديث وهو الصحابي وهذه مسألة فيها خلاف الجمهور من اهل الاصول والفقهاء يقولون لا يصح التخصيص قول الراوي او فعله ومذهبه لا يصح التخصيص بقول الراوي اي بمذهبه - 01:18:26
او بفعله على خلاف ما روى وهو كله داخل في كلمة المذهب التي سماها المصنف وبعضهم يعبر عن هذا بقوله العبرة بما روى لا بماء رأى هذا هو القول الذي عليه الاكثر - 01:18:55
في تقرير هذه المسألة والقول الاخر وقال به كثير من الحنفية او اكثرهم بان مذهب الراوي يخصص به بان مذهب الراوي يخصص به والقول في مذهب الراوي شبيه من وجه - 01:19:16
بهذه المسألة بما ذكرناه من القول في مسألة القياس بمعنى ان مذهب الراوي تارة يكون صريحا وتارة يكون دون ذلك اذا اعتبرت هذه المسألة من حيث الاصل فانك تقول ان مذهب الراوي الاصل فيه اجتهاد - 01:19:44
الاصل فيه اجتهاد محض ولما كان اجتهادا محضا لم يتجه ان يجعل مخصصا مذهب الراوي اجتهاد ولما كان اجتهادا محضا لم وانما يقال اجتهاد محض وان كان المجتهدون يجتهدون نظرا في الشريعة - 01:20:11
لكن لما قلنا انه اجتهاد محض تمييزا له عن القياس تمييزا له عن القول في القياس لان القياس اجتهاد ليس محضن فيه اجتهاد وفيه نقل ولولا اصل النقل في القياس وهو الاصل - 01:20:37
وما قضى به لما كان دليلا اصلا اليس كذلك؟ ولهذا لم يقل احد من الائمة بان الاجتهاد المحض مهما علا صاحبه يعد في الادلة اليس كذلك ولا ذهب لهذا احد - 01:20:58
حتى في اجل المجتهدين من حيث الاعيان وهو ابو بكر الصديق رضي الله عنه فلم يذهب احد الى ان اجتهاد ابي بكر حجة مطلقا وانما غاية ما بحثوه هو ما كان فيه جمع - 01:21:17
باختلافهم في اجماع الخلفاء الراشدين اهو حجة او ليس بحجة وهذه المسألة من جنس ما اشير اليه ان الاصوليين يفرضون ما لم يقع شيء على خلافه فانه لم يخالف الخلفاء الراشدون او لم يقع اجماع للخلفاء الراشدين الا وفيه سنن من الكتاب والسنة بينة - 01:21:38
المقصود هنا ان مذهب الراوي اجتهاد ليس مركبا بل هو اجتهاد محض وان كان مبنى هذا الاجتهاد عند المجتهدين هو الشريعة لكنه ليس مركبا كالقياس المركب من الالحاق والنقل ولتركيب القياس من الالحاق والنقل - 01:22:05
تأمل هذا ولتركيب القياس من من الالحاق والنقل اختلفوا في محله في كتب الاصول فصار جمهورهم يجعله في الادلة وبعضهم لما فيه من مادة الفقه والالحاق يجعله في الاستدلال كما هي طريقة - 01:22:29
ابي حامد الغزالي رحمه الله وطائفة ويشتبه هذا في كلام الامام الشافعي رحمه الله فانه تارة اذا توسع في القياس كاد ان يسميه اجتهادا بل قد ادخله في صريح اسم الاجتهاد - 01:22:48
في الرسالة من حيث اسم الاجتهاد العام وهذا كله بين عند الائمة كالامام الشافعي وامثاله ان الاجتهاد مركب عفوا ان القياس مركب فالمقصود ان مذهب الراوي اجتهاد محض لا نقل فيه - 01:23:09
فلما كان كذلك لم يصر مناسبا ان يجعل مخصصا وهذا هو القول الراجح من حيث الاصل القول الراجح من حيث الاصل هو هذا مع ان والقول الثاني حاملهم فيه او موجبه عندهم - 01:23:31
هو ان الراوي الذي روى هذا من الصحابة هو اعلم بمفسر ما روى هو اعلم بمفسري ما روى من النصوص وقولك هو اعلم بمفسر ما رواه اولى من قولك هو اعلم بتفسير ما روى - 01:23:55
قولك هو اعلم بما روى هو قولك هو اعلم بمفسر ما روى اي بمفسره من النصوص قالوا فلما روى الراوي من الصحابة ما يرويه الى النبي ثم عمل عملا فيه تخصيص لبعض عموم هذا - 01:24:21
علم انه يعلم المخصص فهو اعلم بمفسره اي من النصوص الاخرى وليس بالاجتهاد المحض فخرج بهذا عن تمحض كونه اجتهادا محضا في باب التخصيص خاصة في باب التخصيص خاصة وان كان الاصل في المذهب - 01:24:40
وان كان الاصل في المذهب انه اجتهاد ولهذا كنتيجة لهذا التقرير من يقول بالتخصيص بمذهب الراوي هل اعتبر بعين الراوي كاسماء معينة من الصحابة دون غيرهم؟ لا الا ما يقيده البعض بالوصف فيقول ان كان فقيها - 01:25:08
فيقيد ذلك بالوصف لا بالعين ومع هذا فلما صاروا يقيدون ذلك بالتخصيص مع انهم متفقون على ان مذهب الراوي من حيث الاصل هو اجتهاد ولهذا لم يقل احد منهم بان مذهب الراوي مطلقا - 01:25:35
من القائلين بان مذهب الراوي يخصص به هل قال احد منهم بان مذهب الراوي في غير محل التخصيص يكون حجة لا تأمل هذا لم يقل احد من القائلين من الحنفية بان مذهب الراوي يخصص به - 01:25:58
لم يقل بان مذهب الراوي في غير محل التخصيص يكون ايش يكون حجة ولهذا انما قالوا ذلك قالوا لان الراوي اعلم بمفسره اي من النصوص وبعضهم يقول اعلم بتفسيره ولكن الاول هو الاولى - 01:26:18
وهل هذا خاص بالصحابة او يضطرد بالتابعين؟ هذه مسألة فرعية بحثها بعض الاصوليين وفيها قولان مشهوران والراجح هو الاول الذي رجحه المصنف وهو مذهب الجماهير لان الاصول الشرعية المحكمة للعمل بكلام الله ورسوله - 01:26:42
لا يصح ان تقيد بما الاصل فيه بما الاصل فيه انه اجتهاد محض الاصل فيه انه اجتهاد محض وكونه وقع على علم بمفسره وكونه وقع على علم بمفسره هذا احتمال ينازع الاصل المحكم - 01:27:04
اليس كذلك ولو كان ما يفسره كذلك في التخصيص لا بان ذلك لغيره من المجتهدين ولو كان ما يفسره بينا في التخصيص اللبان ذلك لغيره من المجتهدين من الصحابة ومن بعدهم - 01:27:31
مما يحصل به نتيجة ان كونه مذهبا للراوي لا اثر له في باب التخصيص بل مذهبه اي الراوي كمذهب غيره ولا امتياز له في ذلك وهذا هو الذي عليه الجمهور وهو الذي يقتضيه الاصل - 01:27:58
وهو الاصل المحكم في ذلك فان قيل فهل القول الاخر لا اثر له البتة حتى يكون بين يدي الناظر في الفقه قاعدة مطردة بان العبرة بما روى لا بما رأى - 01:28:23
قيل مذهب الراوي له مثار في الاثر على فقه النظر في الدليل الذي رواه بمعنى انه اذا فعل الراوي ما ظاهر الدليل الذي رواه على خلافه فان هذا مثار في الاجتهاد - 01:28:45
واذا عبر بمثال في الاجتهاد لان هذا هو الاجتهاد الحق الاجتهاد ليس ان يأتي الى البينة البسيط اللازم في المدارك فيسميه اجتهادا الاجتهاد هو استثارة النظر كما سماه ابو حامد الغزالي رحمه الله سمى الاجتهاد ايش - 01:29:10
لما وصف الاجتهاد وصفه بانه ماذا استثارة النظر اما الشيء المنضبط في المدارك هذا ليس هو الاجتهاد العالي. فهذا يوجب استثارة للاجتهاد والنظر لما الراوي ولا سيما اذا كان من الصحابة - 01:29:34
ظاهر عمله على على خلاف ظاهر الرواية التي رواها فيكون لهذا في كل واقعة يكون لهذا في كل واقعة يتبين فيها الامر على درجة تختلف عن الواقعة الاخرى فهذا يؤثر - 01:29:56
ومن هنا يقال بان مثل هذا الحكم بترجيح مذهب الجمهور لا ينبغي ان يكون قاعدة ملحة لا يعتبر بفقه الصحابي الراوي للحديث لانه على ادنى احواله من فقه الصحابة المعتبر بفهم - 01:30:19
المعتبر بفهم الكتاب والسنة فانهما انما يفهمان على هدي الصحابة رضي الله عنهما الذين قال الله فيهم والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان. فدل على ان منهجهم في الفهم منهج او هو المنهج المعتبر - 01:30:41
ومناهج الفقهاء بعد الصحابة هي فروع عن فقه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وان تنوعت وان تنوعت بين اهل الرأي والقياس واهل الحديث والخبر والمقصود بذلك انه ليس راجحا عن القول الذي قاله كثير من الاحناف ولكن كونه ليس راجحا لا يعني انه ساقط - 01:31:05
ضار وهذا معنى ينبغي لطالب العلم ان يعتبر به في علم الاصول فانه في الجملة فانه في الجملة الاقوال التي فيها قوة لها اثر في الاعتبار وان لم تكن الاقوال التي فيها قوة - 01:31:31
كهذا القول له وجه فانه فانه وان لم يقل به او لم يسمى راجحا الا ان له اثرا في الاعتبار وابلغ منه اذا قلت بان الراجح التخصيص بالقياس فان القول بان القياس لا تخصيص به ينبغي ان يكون له اثر - 01:31:52
في الاعتبار وان لم يكن راجحا لان هذه الاقوال في هذه المسائل المركبة لا تنشأ من الاسباب الضعيفة هذه الاقوال الاصولية في المسائل المركبة لا تنشأ من الاسباب الظعيفة كما قد يتوهم - 01:32:16
والمقصود بالتوهم هنا كما قد يتوهم فان قيل فاين التوهم الذي قد يقع قيل التوهم الذي قد يقع اذا نظر لمثل هذه المسألة نظرا بسيطا ليس نظرا مركبا كحالها اذا كانت المسألة مركبة فانظرها مركبة اودعها - 01:32:39
اما ان تأتيها بنظر بسيط كانه يسفه القائل بها ان تأتيها بنظر بسيط كانه يسفه القائل بها من الفقهاء والاصوليين كيف ذلك؟ حينما يقال كيف يقدم رأي احد على السنة التي رواها - 01:32:59
هذا من تقديم رأي الرجال على السنة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم اذا قيل انه يخصص به هذا نظر وان كانت مقدماته فاضلة وصحيحة بل واجبة وعظيمة وهي ان السنة معظمة - 01:33:23
وانه لا يصح ان يقدم على قول رسول الله قول احد كما كان الامام مالك رضي الله تعالى عنه في هذا المسجد الشريف وهو في مجلس العلم يقوله كل يؤخذ من قوله ويترك الا صاحب هذا القبر ويشير الى النبي صلى الله عليه - 01:33:44
عليه واله وسلم في حاله وكلامه هذا لا شك فيه لكن كان مبنى من يقول ذلك على هذا النظر البسيط ها ليس كذلك فانما اعتبروا لها سببا واذا قيل انه ليس راجحا فلا يلزم ان يكون عن - 01:34:04
ساقط الاثر على هذا الاعتبار كم بقي الان نعم ثلث ساعة اذا بقي عشر دقائق نعم اذا الراجح في مذهب الراوي انه لا يخصص به الراجح في مذهب الراوي انه لا يخصص به وتسبيب ذلك - 01:34:27
اجمالا ان مذهب الراوي اجتهاد محض وليس مركبا من النقل والاجتهاد كالقياس ولهذا لم يصح مخصصا وانما هو كقول بقية الصحابة رضي الله تعالى عنهم. نعم قال رحمه الله تعالى وذلك مثل ما روى ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال - 01:34:52
المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا. وقال ابن عمر التفرق بالابدان فذهب بعض اصحاب هذا الحديث المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا او يخير احدهما الاخر. فان تبايع على ذلك - 01:35:19
فان تفرقا قبل ان فان تفرقا قبل ان يفرق ان يدع احدهما البيع فقد وجب البيع هذا حديث ابن عمر متفق على صحته وابن عمر رضي الله عنه نقل عنه هذه الرواية - 01:35:39
وهو انه التفرغ بالابدان ايكون هذا تخصيصا؟ ام يكون هذا بيانا محضن وليس من باب التخصيص المصنف جعله مثالا للتخصيص بمذهب الراوي جعله مثالا للتخصيص بمذهب الراوي نعم قال رحمه الله - 01:35:57
فذهب بعض اصحابنا واصحاب الشافعي الى انه يقع التخصيص بذلك وذهب مالك رحمه الله الى انه لا يقع به التخصيص وهو الصحيح لان الاحكام انما تؤخذ من قول صاحب الشرع ولا يجوز ان يطرح قول صاحب الشرع لقول غيره. نعم لان قول - 01:36:20
غيره اجتهاد محض لان قول غيره اجتهاد محض فلا يخصص ما الاصل ثبوته في خطاب الشارع عاما الا بمادة من الشريعة وهو المخصص الخبري وهذا بين من الكتاب والسنة على ما سبق تفصيله او المخصص - 01:36:42
بالقياس وهو القياس العالي باعتبار ان التخصيص فقه وليس نقلا والا لم يصح. نعم قال رحمه الله تعالى فصل هذا الكلام في اللفظ العام الوارد ابتداء هذا الكلام اي ما سبق من التقارير - 01:37:06
التي كررها المصنف انما هو في العام الوارد ابتداء عاما اي لم يسبقه سبب الوارد ابتداء عام عاما الذي ورد ابتداء عاما هو الذي لم يسبقه سبب. فاراد المصنف بعد ما بين العام - 01:37:30
ابتداء ان يبين لك احكام العام الذي ورد على سبب. اي سبقه سبب كالسؤال مثلا في مثل حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي رواه الامام احمد واهل السنن قالوا يا رسول الله انتوظأ - 01:37:50
من بئر بضاعة فهذا سؤال اليس كذلك ثم قالوا وهي بئر كذا يلقى فيها ما يلقى مما ذكروه فقال النبي عليه الصلاة والسلام ان الماء طهور لا ينجسه شيء فقوله ان الماء طهور لا ينجسه شيء هذا عام - 01:38:10
من حيث الصيغة لكنه عام لم يرد ابتداء وانما وقع جوابا على هذا التقسيم نعم قال رحمه الله فاما الوارد على سبب فانه على ضربين مستقل بنفسه وغير مستقل بنفسه - 01:38:31
فاما المستقل بنفسه فمثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سئل عن بئر بضاعة فقال الماء طهور لا ينجسه شيء فمثل هذا اللفظ العام اختلف اصحابنا فيه - 01:38:52
قال فمثل هذا اللفظ العام وهو الماء الماء في حديث ابي سعيد هذا هو عام الماء طهور لا ينجسه شيء ان الماء طهور لا ينجسه شيء ان مؤكده العموم في قوله الماء طهور لا ينجسه شيء. هذه صيغة عموم بلا شك - 01:39:08
على القول بصيغ العموم كما هو مذهب الجماهير فيما سبق. وهو المعتبر فهنا عموم ورد على سبب وهو سؤال من سأل من الصحابة عن ذلك قال المصنف رحمه الله فمثل هذا اللفظ العام اختلف اصحابنا فيه - 01:39:30
ومراده بقوله اصحابنا يعني المالكية رحمهم الله. نعم نعم؟ عشرة ريال اكمل مستقيم. قال رحمه الله فروي عن مالك رحمه الله انه يقصر على سببه ولا يحمل على عمومه. وروي عنه ايضا انه - 01:39:49
على عمومه ولا يقصر على سببه. واليه ذهب اسماعيل القاضي واكثر اصحابنا. نعم هذه مسألة فيها تقرير من جهة الاصول وهو الاصل فيها وفيها تقرير من جهة الحكم الفقهي في حكم الماء ومتى يكون الماء نجسا - 01:40:12
ولها وجهان وجه اصولي باعتبار ما ذكره المصنف من انه عموم ورد على سبب وهو السؤال هنا وباعتبار القول فيها من الجهة الفقهية هل حديث ابي سعيد هذا قد جاء ما يقيده ويخصصه - 01:40:34
ام انه على عمومه مطلقا؟ بعظ اوجه التقييد والتخصيص مجمع عليها وبعض اوجه التقييد والتخصيص مختلف فيها ويحسن ان تبين جملة مختصرة في فقه هذه المسألة ان شاء الله وفي الكلام فيها من جهة الاصولية الاولى - 01:40:52
ولكن يكون ذلك بعد صلاة المغرب وما بين يدي الصلاة ولا سيما ان البعض من الاخوة وفقهم الله يظهر انهم صائمون فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا لما يرضيه وان يجنبنا اسباب سخطه ومعاصيه. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملئ الارض - 01:41:14
وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد اهل الثناء والمجد احق ما قال عبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع للجد منك الجد اللهم انا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار - 01:41:37
اللهم اتي نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدنيا والاخرة اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الاحياء منهم والميتين ربنا لا تجعل في قلوبنا - 01:41:57
غلا للذين امنوا واغفر لنا يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اجعل بلادنا امنة مطمئنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم احفظ هذه البلاد واجعلها امنة مطمئنة. اللهم يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم وفق ولي - 01:42:17
بامرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لما تحب وترضى. اللهم اجعلهم هداة مهتدين اللهم اجعلهم نصرة لدينك وشرعك اللهم سددهم في اقوالهم وافعالهم يا ذا الجلال والاكرام. اللهم انا نسألك ان تجعل اجتماعنا اجتماعا - 01:42:37
مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما. اللهم يا ذا الجلال والاكرام نسألك الهدى والتقى والعفاف اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه وسلم تسليما كثيرا - 01:42:57