شرح الإشارة في أصول الفقه للباجي المالكي | الشيخ يوسف الغفيص
التفريغ
لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واله واصحابه اجمعين. اما بعد فينعقدوا هذا المجلس في الرابع عشر من الشهر الخامس من سنة ثلاث واربعين واربع مئة والف من الهجرة النبوية الشريفة - 00:00:00ضَ
على صاحبها رسول الله الصلاة والسلام في المسجد النبوي الشريف مسجد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم شرحا لكتاب الاشارة للعلامة ابي الوليد الباجي المالكي رحمه الله في اصول الفقه - 00:00:25ضَ
وكنا اتينا على كلام المصنف في احكام العموم عند قوله قد ذكرنا ان المحتمل لا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:00:43ضَ
اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين قال المصنف رحمه الله تعالى ابواب العموم واقسامه قد ذكرنا ان المحتمل الظاهر في احد محتملاته منه دربان اوامر وعموم وقد تكلمنا في الاوامر والكلام ها هنا في العموم. وله الفاظ خمسة منها - 00:01:03ضَ
لفظ الجمع كالمسلمين والمؤمنين والابرار والفجار والفاظ الجنس كالحيوان والابل والفاظ النفي كقوله ما جاءني من احد والالفاظ المبهمة كمن فيمن يعقد وما فيما لا يعقل واي فيهما معا. ومتى في الزمان واين في - 00:01:27ضَ
مكان والاسم المفرد اذا دخل عليه الالف واللام نحو قولنا الرجل والانسان والمشترك فهذا اذا ورد اقتضى امرين احدهما ان يراد به واحد بعينه. وذلك لا يكون الا بقرينة عهده - 00:01:51ضَ
والثاني ان يراد به جميع الجنس. فاذا ورد عاريا من القرائن حمل على جميع الجنس. نعم بعدما ذكر المصنف المقدمة في العام وانه داخل في المحتمل واشارته بان جعل العموم في المحتمل باعتبار - 00:02:12ضَ
انه يحتمل الخصوص وهذه المقدمة كما تعلم مقدمة منتظمة ومتحققة ولكن المصنف لم يشر الى حكم العام من جهة الدلالة القطعية او الدلالة الظنية من حيث الاصل وهذه اشير الى ان فيها - 00:02:33ضَ
خلافا بين علماء الاصول من جهة دلالة العام على القطعية والظنية والخلاف فيها في كلام الاصوليين سبق الاشارة الى عدد من المذاهب في ذلك وتتميما لهذه المسألة في افادة العام القطع والظن - 00:02:56ضَ
يقال بان مسألة العموم اذا نظر اليها باعتبارها من عوارض اللغة المحضة اذا نظر اليها باعتبارها من عوارض اللغة المحضة فهذا نظر ويترتب عليه احكام وعلى هذا النظر على هذا النظر اذا نظر الى - 00:03:15ضَ
العام باعتباره من عوارض اللغة المحضة على هذا النظر يتجه القول بان العام يفيد الظن مطلقا لما؟ لانه يقع في كلام العرب ما هو من صيغ العموم حتى في صريحها واعلاها درجة ولا يريدون بذلك - 00:03:34ضَ
العموم مطلقا ولهذا ذكر بعض علماء الاصول التخصيص بما هو خارج عن الدليل من حيث خطاب الشارع كالتخصيص بالعقل والتخصيص بالحس الى غير ذلك فجعلوا المخصصات ليست مقصورة على المخصصات الشرعية - 00:03:55ضَ
وانما ادخلوا فيها المخصصات العقلية او الحسية او ما الى ذلك وهذا كله انما يتفرع باعتبار ان القول في العموم مقول بالتجريد وهذا لا يتأتى عند التحقيق والاولى ان القول - 00:04:17ضَ
والمتجه من حيث التحقيق ان يقال ان القول في العموم هنا قول في عموم الشريعة وقول في عموم خطاب الشريعة وخطاب الشريعة له قواعده وله نظامه ومثله الامر اذا قيل فهو الامر في خطاب الشريعة - 00:04:36ضَ
والنهي اذا قيل فانه النهي في خطاب الشريعة واما الارسال والاطلاق فهذا هو الذي يورد الاشكال ويورد النقض على كثير من المسائل الارسال هو الذي يورد الاشكال تارة او النقض على كثير من المسائل - 00:04:54ضَ
واما اذا قلت انه على عموم خطاب الشريعة او ان العموم معتبر بخطاب الشريعة اي في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم صار انتظام الاحكام من جهة الدلالة القطعية والظنية - 00:05:13ضَ
صار الانتظام ايسر واضبط من جهة التحصيل واحكم من جهة النتيجة وعلى هذا وعلى هذا التقدير فانه يقال ان العام في خطاب الشريعة يكون مركبا من جهتين من جهة اللغة ومن جهة عرف الشريعة واقتضائها - 00:05:28ضَ
وباجتماع هذين فاذا تحصل آآ السياق العام لغة ولا سيما في اعلى المراتب او حتى ما دونه لغة من المشترك او حتى ما دونه لغة من المشترك ولكن عرف الشريعة - 00:05:50ضَ
واقتضاء الشريعة دال على احكام العموم من جهة مراد الشارع فهذا يقال فيه انه العام المحفوظ ودلالته هنا قطعية ولا ينتقض هذا بان هذه الصيغة جاءت وخصصت بالعقلي او بالحسي في سياق اخر من خبر القرآن - 00:06:08ضَ
والا فان كل مثلا تأتي وقد دخلها التخصيص اما بالعقل او بالحس كقول الله جل وعلا تدمر كل شيء بامر ربها قالوا هذه دخلها التخصيص وصار مثل هذا الايراد ينازع به القائلون - 00:06:31ضَ
بالخصوص او من يسمون ارباب الخصوص تارة وينازع به من يقول بان العام دلالته ظنية وليست دلالة قطعية قالوا لانه يحتمل عليه التخصيص حتى بالمخصص الخارج العقلي والحسي وهذا كله مقدر على العام من حيث التجريد - 00:06:49ضَ
واما اذا اعتبر القول في العموم مركبا من خطاب اللغة وخطاب الشريعة صار هذا المعنى اضبط وصار هذا المعنى فيه انتظام وعليه فان مقاما من العام المحفوظ ومقاما من العام المخصوص - 00:07:13ضَ
يعلم بحكم الشريعة انه عام قطعي الدلالة انه عام قطعي الدلالة وبعض العام المخصوص يعلم انه من العام الظني الدلالة باعتبار تنازع المخصصات له ولكن ما من عام مخصوص اذا قيل انه ظني الدلالة في هذا المقام الا وقدر منه يكون من باب القطعي الدلالة - 00:07:30ضَ
ثم هذا القطعي الدلالة لا يفسر بادناه فان ادناه الواحد او الاثنان اذا قيل اقل الجمع اثنين فادناه الاثنان او اقل ما يحتمله من الافراد او هو الواحد او اكثر الجمع على قول هو الثلاثة - 00:08:00ضَ
فليس المقصود هذا بل يكون درجة فوق ذلك بل يكونوا درجة فوق ذلك وعليه اذا اريد تمييز احكام العام وهو باب اعالي في اصول الفقه ومؤثر في فقه الاحكام الشرعية - 00:08:19ضَ
يؤثر كثيرا في فقه الاحكام الشرعية فلا بد ان يعتبر التقدير لاحكام العام الكلية من جهة القطع والظن ان يعتبر بهذا المركب من اللغة ومن الشريعة لان الشريعة لها نظامها في الكلام - 00:08:37ضَ
الشريعة لها نظامها في الكلام ومحاطة باقتضاءاتها ومراداتها الشرعية ولهذا يأتي الاسم المعرف بال ويراد به العموم المحفوظ القطعي الثبوت في عمومه ويأتي هذا الاسم ولا يكون كذلك بل قد يدخله التخصيص - 00:08:57ضَ
او يكون من العام الذي يحتمل الخصوص او ينازع في عمومه بوجه من اوجه المنازعات وعليه تعلم بان بت الاحكام في العام على التجريد اطلاقا من جهة الحكم بقطعيته او ظنيته او جعله قطعيا تارة - 00:09:19ضَ
وبنيا تارة اخرى هذا الاطلاق ليس حكيما وظاهر كلام المصنف انه يجعل العام من الظني. باعتبار انه يدخله التخصيص باعتبار انه يدخله التخصيص واذا قيل ان العام المحفوظ هو القطعي والعام المخصوص هو الظني فهذه طريقة - 00:09:38ضَ
لطائفة من الاصوليين وجعلوها سائرة ولكنها عند التطبيق لا تطرد كما تعلم ولكن هذا لا يؤثر على ان العام المحفوظ اعلى رتبة في الجملة من العام المخصوص ومن هنا في المرجحات - 00:10:00ضَ
يقدم العام المحفوظ على العام المخصوص الذي دخله التخصيص وهذا طريق من طرق الترجيح وليس طريقا من طرق الاستدلال وبين المقامين فرق طرق الترجيح اوسع من طرق الاستدلال. وادنى من طرق الاستدلال - 00:10:21ضَ
بتقديم العامل المحفوظ بالاصطلاح وهو الذي لم يخص منه شيء على العام المخصوص وهو الذي خص بعض افراده هذا من قواعد الترجيح وليس من قواعد الاستدلال لانك اذا جعلته من قواعد الاستدلال الحاكمة - 00:10:44ضَ
جعلته ابتداء مفصحا بالحكم فاذا تقابل في النظر العامة المحفوظ والعام المخصوص جعلت العام المحفوظ مفصحا بالحكم وهو ليس كذلك ولهذا ذهب الجمهور من اهل العلم في بعض المسائل الفقهية - 00:11:04ضَ
التي وصفت بانها من تقابل العام المحفوظ والعام المخصوص الى العمل بالعام المخصوص في هذا المورد. وتقديم اثره على العام المحفوظ هذا له بعظ المثال كمسألة تحية المسجد على طريقة بعض اهل العلم - 00:11:24ضَ
فان حديث ابي قتادة رضي الله تعالى عنه الذي جاء في الصحيح وغيره اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين واحاديث النهي عن الصلاة بعد العصر وعن الصلاة بعد الصبح - 00:11:46ضَ
وهي جملة جاءت في الصحاح وغيرها من حديث ابن عباس وابي هريرة وغيرهما نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر وعن الصلاة بعد الصبح والنهي عن الساعات الثلاث التي جاءت في حديث عقبة - 00:12:05ضَ
ابن عامر ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا ان نصلي فيهن او ان نقبر فيهن موتانا فهذه الاحاديث في النهي قالوا بانها مخصوصة بما هو من مورد الاجماع والنص كالفريضة - 00:12:24ضَ
فان الفريضة تقضى في وقت النهي بالاجماع وهذا متفق عليه بين اهل العلم ودل عليه النص ومنه قول النبي صلى الله عليه واله وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها - 00:12:43ضَ
اذا ذكرها فجعلوا هذا العام وهي احاديث النهي جعلوها مخصوصة وقال طائفة من اهل العلم رحمهم الله بان حديث ابي قتادة عام محفوظ فجعلوا مسألة تحية المسجد في وقت النهي على هذا التقابل - 00:12:58ضَ
فقالوا تقابلا فيها العام المحفوظ مع العام المخصوص والقاعدة هو تقديم العام المحفوظ على العام المخصوص من هنا رجح بعض اهل هذه الطريقة من الفقهاء ان تحية المسجد تصلى وقت النهي على هذا الترتيب الاصولي - 00:13:20ضَ
وهذا عليه ايراد بل غير ايراد اي اكثر من ذلك فان القول بان العام المحفوظ يقدم على العام المخصوص هذا مقول في باب المرجحات ولا يقال به الا بعد استنفاذ الاستدلال - 00:13:40ضَ
فان المرجحات على التقرير المعروف في الاصول انما تستعمل بعد استنفاذ الادلة الاولى الحاكمة على اصل الحكم هذا مقام. الثاني ان هذا المحل من المسألة قد ينازع في كونه من باب العام المحفوظ لان الحكم بكونه محفوظا - 00:14:02ضَ
كانه من الحكم بمحل النزاع فان الجمهور يقولون بانه مخصوص بحديث ابن عباس وابي هريرة وعقبة ابن عامر وامثالها ولا يجعلون عمومه محفوظا والا لو قدر ان عمومه محفوظ ومعنى كونه محفوظا اي انه لا يتأخر - 00:14:26ضَ
فعله في سائر الاوقات اي فعل تحية المسجد لو قدر العام في حديث ابي قتادة محفوظا لما صار في المسألة لما صار في المسألة خلاف فاذا كان هذا من باب الاحتجاج بمحل النزاع - 00:14:48ضَ
ولهذا ذهب الجمهور كما تعلم مالك واحمد وابو حنيفة الى ان تحية المسجد لا تصلى وقت النهي على خلاف بينهم في اوقات النهي وذهب الشافعي رحمهم الله ونص على ذلك في كلامه بانها تصلى وقت النهي وسماها ذات السبب. ومن هنا شاع هذا الاصطلاح في - 00:15:07ضَ
صحابي الشافعي ومن نقل عنه او ومن نقل عنهم المقصود بهذا ان احكام العام تعتبر على هذا التقدير ثم قال المصنف رحمه الله وله الفاظ خمسة فسمى من صيغ العموم خمسا - 00:15:30ضَ
وصيغه كثيرة في كلام اهل الاصول وبعضها متفق بينهم على انها من صيغ العموم اي بين القائلين بالعموم اي بين القائلين بالعموم اتقاء للواقفة اصحاب الاشتراك او اصحاب الخصوص فهذه الصيغ المقولة في العام بعضها متفق عليه بين ارباب العموم - 00:15:48ضَ
وبعضها محل خلاف والمصنف ذكر خمسا منها وهذه الخمس منها ما هو متفق عليه كما سيشار اليه ومنها مما هو من مورد الخلاف ولكن صيغ العموم اكثر من ذلك وتوسع بعض اهل العلم في عد صيغ العموم حتى جاوزوا بها - 00:16:14ضَ
ما يكون من العموم اللفظي الى ما سموه بالعموم المعنوي ولهذا صيغ العموم ليست محصورة بهذه الخمس التي ذكرها المصنف. واذا نظرت كتب الاصول وجدت لي الاصوليين في هذا تنوعا كثيرا - 00:16:38ضَ
قال لفظ الجمع كالمسلمين فهذا الاسم وهو ما يعرف عند اهل اللغة بجمع المذكر السالم المسلمون يقولون جمع مذكر سالم وان كان هذا الجمع الصحيح انه يدخل فيه المؤنث وقالت طائفة بانه يختص بالمذكر - 00:16:59ضَ
ومن يقول انه يختص بالمذكر فانما نظر الى بعض تمحض اللغة مع ان هذا حتى من جهة اللغة لا ينتظم ولكنه يبين لك بما هو اعلى من ذلك اذا نظرته في خطاب الشريعة - 00:17:22ضَ
فانك اذا نظرته في خطاب الشريعة علمت انه يتناول في كثير من موارده المذكرة والمؤنث فان قول الله جل ذكره مثلا بكتاب الله انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم - 00:17:43ضَ
قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين فهذا كله من جمع المذكر السالم في الاصطلاح ومع ذلك فهو خطاب للمؤمنين والمؤمنات والمتقين والمتقيات اي وصف لهم او خطابا لهم - 00:18:01ضَ
وعليه يعلم انه وان جرى في اصل الكلام على هذا الا انه يراد به يراد به في خطاب الشريعة وحتى في كلام العرب ولكنه في خطاب الشريعة ابين لان احكام الشريعة احكام مسماة من الله سبحانه وتعالى - 00:18:23ضَ
في علم دخول المؤنث او النساء في هذا المقام دخولا اصليا دخولا اصليا وبعضهم اجاب عن ذلك بان هذا من باب التبع او الاتباع وهذا ليس كذلك بل الدخول هنا يعد من الدخول - 00:18:43ضَ
الاصلي وليس من الدخول اتبعه الدخول التابع وان كان المصنف فيما يظهر لا يذهب هذا المذهب كما سيأتي في بعض اشارة كلامه ويحتجون من يقولون بالتمييز بمثل قول الله تعالى ان المسلمين - 00:19:03ضَ
والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فهذا ليس دالا على رفع كونه يدخل فيه في خطاب الشارع المذكر والمؤنث وانما يدل على الامتياز في بعض المقام وهذا يأتي في كتاب الله اللي التخصيص - 00:19:23ضَ
من باب رفعة المقام تمييزا للمؤمنات برفعتهن حيث ذكر لهن هذا الاختصاص والا فهن يدخلن في الاسم في اكثر موارد الخطاب لاكثر موارد الخطاب ولهذا هذا التمييز وان وقع في مثل قول الله جل وعلا - 00:19:43ضَ
وهو تمييز رفعة ومقام الا انه في اكثر موارد القرآن لم يذكر الا انه في اكثر موارد الكتاب في كتاب الله لم يذكر قال والفاظ الجنس كالحيوان والابل الحيوان اسمه جنس - 00:20:04ضَ
والابل اسم جنس على اصطلاح اهل اللغة والاصول واما على اصطلاحها للمنطق فالحيوان اسم جنس واما الابل فهي في المنطق لا يعدونها من اسم الجنس انما عند اهل الاصول يجعلون ذلك اسم جنس - 00:20:26ضَ
واسم الجنس الاصل انه ليس هو العلم المعين ولكن قد يكون اسم الجنس على من قد يكون اسم الجنس على من ولكنه يدل على العموم ولكنه يدل على العموم والا الاصل في العلم - 00:20:47ضَ
بلغة انه يعين المسمى الاصل في العلم لغة انه يعين المسمى لكن قد تضع العرب او يقال بعبارة اصح وضعت العرب لبعض الاجناس علم وظعت العرب لبعظ الاجناس ما هو علم - 00:21:07ضَ
ويكون ذلك علم الاشخاص ولكنه يختلف عن علم الاشخاص بانه يدل على العموم والا فالاصل في العلم كما تعلم انه التعيين فاذا قلت زيد فهذا علم فانت عينت واحدا فهذا مفارق للعموم هذا مفارق للعموم - 00:21:31ضَ
ولهذا قال ابن مالك رحمه الله في العلم والعلم في اللغة كما تعرف انواع حتى تأتي العلم ويكون جملة اي اصله جملة ولا يكون واحدا ومنه قال ابن مالك رحمه الله في باب العلم - 00:21:52ضَ
قال اسم يعين المسمى مطلقا. هذا العلم في اصل اللغة العلم انه الذي يعين المسمى. تقول زيد علم محمد علم محمد رسول الله ويقال محمد علم على نبينا صلى الله عليه وسلم - 00:22:09ضَ
قال اسم يعين المسمى مطلقا علمه كجعفر وخرنقا وقرن وعدن ولاحق وشذقم وهيلة وواشق ثم قال واسما اتى هذا يدلك على تنوع العلم في كلام العرب وهذا مهم قال واسما اتى وكنية ولقبا - 00:22:28ضَ
مؤخرا ذا ان سواه صحب وان يكونا مفردين فاضف حتما والا اتبع الذي ردف ثم بين لك ان العلم منه مرتجل اي وضع في الاصل على من ومنه منقول اما من صفة - 00:22:50ضَ
او من غير ذلك قال ومنه من قول كفضل واسد وذو ارتجال كسعاد وادد فهذه مرتجلة سعاد محمد هذا مرتجل واما الفضل والحارث هذا يعد من المنقول قال ومنه من قول كفضل واسد - 00:23:12ضَ
وذو ارتجال كسعاد وادد ثم قال في بيان ان العلم قد يتنوع فقال وشاع في الاعلام ذو الاظافة كعبد شمس وابي قحافة. فهذا علم مع انه مضاف ثم قال بعد ذلك ووضعوا وهذا ما يلائم المقام هنا في هذا السياق من كلام المصنف - 00:23:37ضَ
قال ووظعوا اي العرب قال ووظعوا لبعظ الاجناس علم كعلم الاشخاص لفظا وهو عم ولا ينظر اشار الى انه يكون دالا على العموم قال وهو عم ووضعوا لبعض الاجناس علم - 00:24:07ضَ
كعلم الاشخاص لفظا وهو عم ثم قال امثلته المشهورة من ذاك ام عرية للعقرب وهكذا ثعالة للثعلب ومثله برة للمبرة كذا فجاري على ملا الفجرة المقصود ان العرب يتنوع العلم في كلامها ويكون اسم الجنس على من - 00:24:25ضَ
وقد يأتي العلم كما اشرت الى ان يكون جملة والجملة اما ان تكون فعلية كما تعلم او تكون جملة اسمية والمحفوظ في كلام العرب الجملة الفعلية هي التي يصيرونها على من - 00:24:50ضَ
المحفوظ في كلام العرب هو الجملة الفعلية هي التي يسيرونها على من ومن مثالها عندهم تأبط شرا تأبط شرا فهذا علم مع انها جملة فعلية ومنه قولهم شاب قرناها فهم قوم - 00:25:09ضَ
وصار على من عليهم مع انها جملة فعلية ومنه قول الشاعر كذبتم وبيت الله لا تنكحونها بني شاب قرناها تسروا وتحلبوا واستعملتها العرب هكذا سم قال كثير من النحات بان الجملة الاسمية تكون على من؟ فهذا قالوه ليس سماعا عن العرب - 00:25:31ضَ
فلم يحفظ على العرب فيه شيء من كلام العرب وانما قالوه قياسا فكما جرى في كلام العرب ان جعلوا الجملة الفعلية على من قاسم نوحات او طائفة منهم الجملة الاسمية على الجملة - 00:26:05ضَ
الفعلية قال والفاظ النفي الفاظ النفي كقوله ماء جاءني من احد ما جاءني من احد وهذا النفي من الدال على العموم وباب النفي في الكلام باب النفي في الكلام من جهة اقتضائه - 00:26:21ضَ
باب يحتاج الى احكام لانه قد يأتي النفي ويراد به العموم وقد يأتي النفي ويراد به الاطلاق قد يأتي النفي ويراد به العموم وقد يأتي النفي ويراد به الاطلاق ولهذا لا بد من الظبط فيه - 00:26:45ضَ
نعم قال والالفاظ المبهمة كمن فيمن يعقل وما في ما لا يعقل هذه التي سماها المبهمة هي التي يسميها اهل النحو بالاسماء الموصولة فمن الموصولة يجعلونها من الدال على العموم - 00:27:08ضَ
وان كانت وردت ولا يراد بها العموم. في خطاب القرآن وفي كلام العرب وما كذلك الموصولة من الدال على العموم والمصنف وصف من؟ بانها في خطاب من يعقل وهذا هو الاصل فيها او الغالب عليها - 00:27:33ضَ
ولكنها تأتي في كلام العرب وجاءت في كتاب الله في غير ذلك ومثله ماء ومثله ما فانها في خطاب من لا يعقل بحيث الاصل ولكنها تأتي على خلاف ذلك كقول الله سبحانه وتعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء - 00:27:53ضَ
فانما هنا هي الموصولة ومع ذلك جاءت في خطاب العاقل فاذا قول المصنف رحمه الله في من يعقل وقوله عن ما في ما لا يعقل هذا باعتبار الاكثر والا هو لا يضطرد لا بكلام العرب ولا حتى في كتاب الله فقد جاء في كتاب الله على خلاف ذلك - 00:28:17ضَ
ولكن هذا من حيث الغالب او الاكثر ثم قال المصنف بعدما ذكر الاسماء الموصولة قال ومتى في الزمان واين في المكان فهذه ايضا تأتي وتكون دالة على العموم عند طائفة من اهل الاصول - 00:28:42ضَ
ثم قال والاسم المفرد اذا دخل عليه الالف واللام نحو قولنا الرجل والانسان الرجل اذا قلت رجل فهذا نكرة واذا قلت انسان فهذا ايضا يكون دالا على الاطلاق واما اذا قلت الرجل او الانسان - 00:29:04ضَ
فهذا يدل على العموم عند طائفة. وقالت طائفة بانه يدل على الاطلاق. وقالت طائفة بانه يدل على الاطلاق قول الله سبحانه هل اتى على الانسان حين من الدهر الالف واللام اذا دخلت على مثل هذا الاسم - 00:29:28ضَ
كالرجل والانسان فانها اما ان تكون دالة على العموم واما ان تكون دالة على الاطلاق واذا نظرت هذا تبين لك ان لفظ الجمع الاول يدخله ما يدخله من التخصيص او عدم ارادة العموم به - 00:29:50ضَ
ولكنه ليس على الرتبة الاخيرة التي ذكرها المصنف في كلامه وهو الاسم اذا دخله الالف واللام ثم هنا بعض الصيغ من صيغ العام مشهورة في الاصول لم يذكرها المصنف ها هنا - 00:30:14ضَ
ويكل وجميع مع ان كثيرا من اهل الاصول جعلها في اعلى الرتب كل وجميع جعلوها في اعلى الرتب وهذا الترك من قبل المصنف لها لعل من جوابه انه اراد ذكر اعلى ما يترجى عنده وليس الحصر في ذلك - 00:30:31ضَ
والا فان جميع اذا جاءت او كل اذا جاءت فان دلالتها على العموم ابلغ من دلالة الالف واللام اذا دخلت على الاسم وحتى الاسماء الموصولة فان الخلاف فيها كثير الخلاف فيها كثير - 00:31:00ضَ
نعم قال والمشترك والمشترك قال رحمه الله تعالى والمشترك نحو قولنا الرجل المشترك اي ما يكون مشتركا في العموم وفي غيره واكثر ما يكون الاشتراك المؤثر ليس بالعموم والخصوص فان الخصوص هنا تخصيص ولابد - 00:31:21ضَ
فان الخصوص هنا تخصيص ولابد لان العام على ثلاث رتب العام المحفوظ والعامل مخصوص اي الذي خصت بعض افراده والعام الذي اريد به الخصوص والعام الذي اريد به الخصوص صيغته - 00:31:53ضَ
من حيث الاصل صيغة عموم لكن اريد بالخصوص باعتبار الدليل الخارج ولهذا يراد بالخصوص باعتبار دلالة الشريعة او باعتبار دلالة العقل او باعتبار دلالة اخرى فهذا ما يسمى بالعام الذي اريد به الخصوص - 00:32:09ضَ
فاذا قول المصنف هنا والمشترك اقوى ما يكون الاشتراك هو بين العام والمطلق وهذا هو الذي يقع فيه الاشتباه عدم التمييز بين العام والمطلق ولهذا كما اشرت فيما ذكره شيخ الاسلام - 00:32:30ضَ
ابن تيمية رحمه الله الى ان السالفين لم يعتنوا كثيرا بهذا الحد. وهو الحد للعام عن المطلق وصاروا يستعملون العام المطلق على مرادات متداخلة وذكر هذا طريقة للشافعي واحمد وابي عبيد واسحاق ابن ابراهيم - 00:32:52ضَ
هكذا نص شيخ الاسلام على هؤلاء الاعيان وكثير من السالفين يذكرون العام ويريدون به ما دل على جمع ما دل على جمع فيجعلونه عاما وهو بهذا الاعتبار يكون بمعنى المطلق كما ترى - 00:33:12ضَ
نعم قال رحمه الله تعالى فهذا اذا ورد اقتضى امرين احدهما ان يراد به واحد بعينه. وذلك لا يكون الا بقرينة عهد والثاني ان يراد به جميع الجنس. فاذا ورد عاريا من القرائن حمل على جميع الجنس. المشتركة بين العموم وغيره - 00:33:33ضَ
اما ان يراد به كما قال المصنف واحد بعينه وهذا الواحد بالعين هو الخاص وان كان ليس في محل التخصيص هنا وهذا ليس هو المشتبه وهو قليل في كلامهم فانهم اذا استعملوا صيغة العام - 00:33:57ضَ
لابد ان يراد بها ما هو جمع ولابد وكان الاحرى ان يميز في المشترك ليس بين الواحد بعينه وبين الجنس وانما يميز بين المستغرق وهو العام في الاصطلاح وما دل على جملة من الجمع ولم يستغرق وهو المطلق - 00:34:17ضَ
فهذان هما محل الاشتراك في صيغ العام. ولهذا كثير من صيغ العام اعداء اغلاق للنتيجة بيان لمأخذ السلف الاول كثير من صيغ العام التي سماها علماء الاصول في القرآن التي سماها علماء الاصول - 00:34:42ضَ
صيغا للعام دلالتها في القرآن دلالة مطلق وليست دلالة العام الذي يقصدون به ويحدونه بانه المستغرق لجميع افراده ولهذا كثير في كتاب الله ولا سيما في مقام الخبريات. في مقام الخبر والقصص - 00:35:07ضَ
يأتي تأتي الصيغة العامة على حسب ما نص عليه علماء الاصول في صيغ العموم وتكون دلالتها دلالة مطلقة لا يراد بالخطاب هنا استغراق الجنس لا يراد بالخطاب هنا استغراق الجنس - 00:35:33ضَ
وهذا يقوي الطريقة التي كان السلف الاول يعتمدونها وان كان لا يمنع الطريقة الاصولية المتأخرة في التمييز لفهم الاحكام من جهة ادخال افراده في الحكم او تخصيصها عن الحكم لكن لا ينبغي ان يكون هذا حادا - 00:35:58ضَ
مغلقا لسعة النظر في الاحكام بحجة ان هذه صيغة عموم والعموم هو استغراق جميع افراده فلا يخص منه شيء الا بدليل هذه مقدمات هذه مقدمات ليست محكمة هذه مقدمات ليست محكمة - 00:36:22ضَ
لان دلالة هذه الصيغ هو تمحض هذه الصيغ على العموم هما مسألتان بينهما فرق فانك اذا اثبت ان هذه الصيغة دالة على العموم لم ينتهي البحث وكثير من البحث عند الاصوليين - 00:36:46ضَ
هو في المسألة الاولى وهي فيما يظهر هي المسألة الاسهل وهي هل الصيغة دالة على العموم او ليست دالة على العموم هذا بحث مهم لغة واصولا ولكنه هو البحث الادنى - 00:37:05ضَ
واما البحث الاعلى فهو المسألة الثانية وهو انك اذا قلت بان هذه الصيغة او تلك دالة على العموم فيبقى السؤال اهي متمحضة في العموم الاصطلاحي ام ليست متمحضة فيه؟ فيقال هنا جمهور الصيغ - 00:37:26ضَ
جمهور الصيغ التي ذكرها الاصوليون لا تتمحض بالعام على الاصطلاح المتأخر وانما تارة اذا قيل انها لا تتمحض وهما اشار له المصنف بكلمة المشترك فليس الاشتراك هنا الاشتراك بين العموم وبين الواحد بالعين - 00:37:50ضَ
فهذا ليس كذلك هذا عارظ اذا وقع عارظ ويتميز هذا عارظ ويتميز وانما الاشتراك المؤثر وهو الواسع في كلام العرب وهو الكثير في كتاب الله هو الاشتراك بين العموم على الحد الاصطلاحي المتأخر - 00:38:17ضَ
الذي مداره على كلمة استغراق جميع الافراد وبين الاطلاق وبين الاطلاق والذي من معناه والذي من معناه وليس جامعا لمعناه ولكن من معناه جملة من الجمع جملة من الجمع وكلام العرب اذا تأملت - 00:38:41ضَ
وكذلك جرى القول في كلام الله جل ذكره يأتي العام صيغة ويراد به المطلق ولهذا يصح في كلام العرب قاطبة ان تقول جاء الرجال ولو كان ذلك لم يستغرق جميع الرجال - 00:39:08ضَ
حتى الذين قصدوا بالخطاب فمن دعا مائة رجل ثم جاء ستون منهم صح ان يقال في كلام العرب جاء رجال وجاء الرجال واما التكلف على الاصطلاح بانه اذا قلت وقد دعي مئة رجل - 00:39:29ضَ
فاذا حضر ستون او سبعون منهم فانك تقول جاء رجال واذا حضروا جميعا فهنا وحده تقول جاء الرجال فهذا غير صحيح بل العرب ولا سيما في الغلبة تستعمل العام اذا جاء من - 00:39:50ضَ
اذا جاء من المئة الثمانون او السبعون فانه في كلام العرب يقع استعمال ما هو من صيغ العام. فتقول جاء الرجال لكن العرب لا تستعمل ذلك في الابتداء ففي الابتداء يستعملون - 00:40:11ضَ
ما سمي في الاصطلاح المطلق وعلى هذا وعلى هذا فقد اعتنى بعض المتأخرين من اهل الاصول بتمييز العام عن المطلق. وهذا تمييز في الاصطلاح واما في الصيغ فان العام ينظر فيه باعتبارين باعتبار صيغه - 00:40:31ضَ
اهي دالة على العموم ام لا؟ وهذا كثير البحث في كلام اهل الاصول وفيه تحرير وبحث مفصل ولكن هنا مسألة اخرى وهي التمحظ العموم فيما صحة من الصيغ انه دال على العموم - 00:40:54ضَ
فهذا في جمهورها لا يتمحض هذا في جمهورها لا يتمحض كاسم الجمع مثلا سواء كان جمع المذكر السالم او المؤنث او ما يسمى في الاصطلاح بجمع التكسير وكذلك ما عرف بالالف واللام - 00:41:15ضَ
وما كان من اسماء الموصول كمن وماء فكل هذا لا يتمحض انه مقصور على العموم بل هو على العموم والاطلاق وغير ذلك من الصيغ كثير هكذا في جمهور الصيغ لا تتمحض - 00:41:37ضَ
في العموم عن الاطلاق بل هي مشتركة فيهما ولهذا ولهذا البحث او الكلام في هذه المسألة اثر بالغ في فهم الاحكام لانه تارة يرتب الحكم استدلالا على المقدمة المتسلسلة في الذهن فيقال ان هذا الدليل من الكتاب والسنة جاء بصيغة العموم - 00:41:57ضَ
وهذه المقدمة بنيت على ان هذه الصيغة مسماة عند الاصوليين باعتبارها صيغة من صيغ العموم ثم يقال وهذا العموم لم يثبت وهذا العموم لم يثبت تخصيصه وهذا العموم لم يثبت تخصيصه - 00:42:25ضَ
فيكون باقيا على عمومه فيجب كذا او يشرع كذا او يحرم كذا الى اخره ولهذا يقال والله اعلم كأن حديث ابي قتادة في المسألة التي ذكرناها هو في اطلاق الوقت وليس في عموم الوقت - 00:42:45ضَ
فان قول النبي عليه الصلاة والسلام اذا دخل احدكم المسجد هذا وان جاءت الصيغة هنا بالجزاء وجوابه فان او بالجزاء والشرط اذا جاءت الصيغة هكذا اذا دخل احدكم فلا يجلس - 00:43:05ضَ
هذا وان عد في صيغ العموم فاذا سلم جعله من الصيغ الدالة على العموم وهذه المقدمة الاولى بقي النظر اهو متمحض في العموم والصحيح انه لا يتمحض في العموم بل تارة يراد به العموم وتارة يراد به - 00:43:27ضَ
الاطلاق وهذا واقع في كلام العرب وفي كتاب الله وبكلام النبي صلى الله عليه وسلم ومنه في كلام النبي حديث ابي قتادة اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين ومع هذا ذهب الجمهور - 00:43:48ضَ
الى الى انه لا يصلي تحية المسجد وقت النهي لان هذا الحديث مطلق لان هذا الحديث مطلق وليس عاما ويحتمل في هذا مادة التنازع في مثل حديث ابي ايوب باستقبال القبلة واستدبارها - 00:44:05ضَ
وعليه فهذه نتيجة من حيث الفقه رفيعة لابد من التحري فيها وهو ان ما ثبت كونه من صيغ العموم في استقراء اللغة ونحو ذلك فانه يتحرى فيه البحث في تمحضه من عدمه - 00:44:30ضَ
وانما التمحظ دائر اثره بين العام والمطلق وهذا مورد الاشتباه واما العام والمفرد الواحد المعين الذي اشار له المصنف فهذا لا يؤثر وليس مورد اشتباه ولهذا مثلا في حديث ابي ايوب لاستقبال القبلة - 00:44:57ضَ
قال الجمهور قال الجمهور بتخصيص ذلك قال الجمهور بان هذا في البنيان ففيها بان هذا في الفضاء وليس في البنيان هكذا ذهب جمهور العلماء وقالت طائفة بانه عام ما هو اختيار - 00:45:18ضَ
شيخ الاسلام ابن تيمية وطائفة من الفقهاء انما هذه مسائل فقهية يشار اليها من جهة الربط مع القواعد الاصولية والا احكامها تبحث بوجه اخر فهذه مسألة رفيعة الشأن في فهم العموم وتطبيقه لانه من اكثر ما تجرى عليه الاحكام - 00:45:41ضَ
من اكثر ما تجرى عليه الاحكام ويظن انه من الاستدلال الرفيع المنتظم وهو كثير المقدمات كثير المقدمات نعم قال رحمه الله تعالى والدليل على ذلك اتفاقنا على انه معرفة ولابد ان يكون معرفة بالعهد او باستيعاب الجنس - 00:46:05ضَ
فاذا لم يكن عهدا حمل على استيعاب الجنس والا كان نكرة نعم ما كان بال فتارة يكون من باب العام وتارة لا يكون كذلك لان ال تأتي في اللغة على موارد منها الدالة على الاستغراق - 00:46:31ضَ
ومنها الدالة على العهد الذكري المذكور من قبل وتأتي على غير ذلك. ولهذا لا تأتي في لغة العرب مطلقا على مقام واحد بل هي متنوعة الدلالة. فتارة تدل على العموم - 00:46:51ضَ
الاصطلاحي وتارة تدل على الاطلاق وتارة لا تدل الا على الواحد بالعين فاذا قلت جاء الرجل وانت تعني زيدا فانها انما دلت على زيد وليس على جملة الرجال عموما ولا على اي رجل اطلاقا - 00:47:09ضَ
فاذا قلت جاء الرجل وانت تعني زيدا فانها دلت على الواحد بالعين فما دلت على العموم بل ولم تدل على الاطلاق والاطلاق هو ان الذي جاء من يكون رجلا لانك لم ترد اي رجل وانما اردت - 00:47:29ضَ
زيدا ولكن لو كان هنا يراد وجود وجود رجل صح ان يقال هذا من باب المطلق نعم قال رحمه الله تعالى ومن الفاظ العموم الاضافة الى ما تصح الاضافة اليه من هذه الالفاظ المتقدمة نحو - 00:47:49ضَ
صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم الزكاة. نعم اذا اضيف اذا اضيف الى شيء من هذه الصيغ اخذ اخذات الاظافة حكمها. اذا اضيف الى اي من هذه الصيغ اخذت الاضافة حكمها هذا مراد المصنف - 00:48:11ضَ
ان الصيغ الخمسة التي سماها فاذا اضيف الى ما يصح الاظافة اليه منها لان بعظها لا يصح الاظافة اليه اذا اضيف الى ما يصح الاظافة منها اخذت الحكم من جهة الدلالة على العموم - 00:48:33ضَ
وهذا في سائمة الغنم بالزكاة السائمة معروفة عند الفقهاء وفي كلام الشارع ويراد بها التي ترعى الحول او اكثره نعم قال رحمه الله تعالى فصل اذا ثبت ذلك فاذا ورد شيء من الفاظ العموم المذكورة وجب حملها على عمومها الا ان يدل الدليل على تخصيص شيء منها - 00:48:48ضَ
فيصير الى ما يقتضيه الدليل. هذه القاعدة الاصولية يقررها عامة من يقرر احكام العموم وان كانوا يختلفون في بتها من جهة كلامهم وبعضهم يبتها بمثل الطريقة التي نص عليها المصنف - 00:49:16ضَ
فانه استعمل انما يقال بتها لانه استعمل هنا كلمة الوجوب قال اذا ثبت ذلك فاذا ورد شيء من الفاظ العموم المذكورة وجب وقوله وجب حملها على العموم هذبت وبعضهم يقرر هذه القاعدة ولكنه لا يبتها - 00:49:38ضَ
هذا البت بالتصريح بالوجوب الا ان يدل الدليل. فالمصنف هنا لغته في درجة البت. لم؟ لانه استعمل كلمة الوجوب قال وجب حملها على عمومها. ثم لما ذكر التخصيص جعل التخصيص معينا باسم الدليل - 00:50:03ضَ
قال الا ان يدل الدليل استعمل كلمة الدليل ولم يستعمل كلمة القرينة وكلمة الدليل او اسم الدليل اقوى من اسم القرينة. فهذا بت وهذا البت الذي ذكره المصنف وهو فقيه جليل - 00:50:27ضَ
احكم منه الاستعمال الاخر الذي يعبر به بعض الاصوليين وهو ان يقول او ان يقال ان هذه الصيغ اذا ورد منها شيء فالاصل ان تمظى على عمومها فاذا قلت الاصل - 00:50:51ضَ
فهذا ارفق واحكم واذا قلت الا ان يدل الدليل وجعلته فوق ذلك فهذا ايضا احكم فان قيل لم ذلك قيل لانك تعلم ان العام فيما اشير اليه وثمة مسائل مؤثرة - 00:51:10ضَ
على هذه القاعدة لم يشر اليها في هذا الشرح العام فيه مسائل اشير الى بعضها كتداخله مع المطلق في الخطاب وغير ذلك وهنالك مسائل مؤثرة على هذه القاعدة لم يشر اليها - 00:51:37ضَ
مؤثرة لم لم يشر اليها تجعل هذه القاعدة سواء استعملت على طريقة التخفيف بان هذا هو الاصل الا بقرينة او صارف او ناقل او استعملت بلغة البت كلغة المصنف وجب حملها الا ان يدل الدليل - 00:51:53ضَ
فهذا ليس محل البحث في اختيار الالفاظ لانه قد يختار من يختار لفظا ثم لا يقتدي باثره الفرق في الالفاظ مقام مقصود ولكن اجل منه اجل منه ان يتحقق من مقدمات هذه القاعدة. هذه قاعدة - 00:52:17ضَ
ولهذا لو قيل ايقال هذه قاعدة صحيحة قيل يقال ذلك لانها قاعدة صحيحة لكن كل قاعدة كل قاعدة من قواعد الاصول المقولة في علم اصول الفقه او قواعد الفقه التي بعضها - 00:52:44ضَ
اظهر صراحة من جهة الثبوت في الشريعة من مثل هذه القاعدة الاصولية كبعض القواعد الفقهية مثل اليقين لا يزول بالشك فما من قاعدة في الفقه حتى القواعد الرفيعة كقاعدة اليقين لا يزول بالشك - 00:53:05ضَ
ولا ضرر ولا ضرار فضلا عما دون ذلك من القواعد وكذلكم القواعد الاصولية لك ان تسمي هذه قاعدة وان تجعل الاصل العمل بها الى اخره او يجب العمل بها فهذا كله من الفرق المهم ولكنه ليس هو الفرق الاجل - 00:53:27ضَ
الفرق الاجل هو ان تعلم انه ما من قاعدة في الفقه او اصوله الا وهي معلقة بمقدمات وبعبارة احكم الا وهي معلقة بمقدمات وبفقه تلك المقدمات فمن اخذ هذه القواعد الاصولية بمقدماتها - 00:53:52ضَ
واتصالاتها ومقدماتها واتصالاتها كما ترى اذا رجعت الى كتب الاصوليين مثلا في العام وجدت انهم يذكرون مسائل كثيرة متعلقة بالعام اذا جاءوا للامر ذكروا مسائل كثيرة متعلقة بالامر لابد ان تميز هذه المتصلات وان تعرف المقدمات المحيطة بكل قاعدة او المتصلة بكل قاعدة ثم تعرف فقه هذه المقدمات - 00:54:17ضَ
واما نقل المقدمات او واما اخذ القواعد الاصولية كنتائج مختصرة منتهية او اخذ القواعد الفقهية كقواعد مختصرة منتهية دون المعرفة بمقدماتها الشرعية والعلمية فهذا من اكثر ما يقع به الخطأ - 00:54:46ضَ
في فهم الشريعة واحكامها هذا يوجب كثيرا من الخطأ لانه ما من مقدمة ما من قاعدة الا ولها مقدمات والتحرير والتدقيق والتحقيق هو في هذه المقدمات وفي ضبطها وفي فقهها واثرها على القواعد - 00:55:12ضَ
وفي فقهها واثرها على القواعد واما الارسال للعلم واما الارسال للعلم ولاحكام الشريعة بالطرق الضعيفة المختصرة فهذه ليست طريقة اهل الفقه والعلم في الشريعة ولهذا كان كثير من كبار المحدثين رحمهم الله - 00:55:35ضَ
يمسكون عن القول والفتوى في الاحكام مع انهم اعيانهم في مادة الحديث وروايته ورجاله لانهم لم يشتغلوا بكثير من التفصيل في هذه المقدمات وما امتاز الامام ابو حنيفة او مالك او الاوزاعي او سفيان بن سعيد الثوري - 00:56:00ضَ
او امثال هؤلاء الذين علا فقههم وشاع الا بسعة علمهم بمقدمات الشريعة المؤثرة على احكامها والا لو كان العلم هكذا بهذه المقدمات التي يمكن ان تختصر وان تجمع على لسان القائل - 00:56:24ضَ
او على لسان ناظم فانك تعرف ان كثيرا من الاصول وقواعد الاصول او قواعد الفقه نظمها الناظمون فهذا النظم فاضل في ذاته هذا النظم فاضل في ذاته ويقرب ذلك لمبتدئ النظر - 00:56:45ضَ
لكنه ليس منتهى النظر. ولا متوسط النظر والا فانك قد تعرف هذا او تحفظه حفظا لحفظ بعض المنظومات في العلوم وهذا لا يختص بالاصول حتى في النحو وقد يحفظ المبتدئ - 00:57:05ضَ
او من بعده قد يحفظ كلام النحات في مثل الفية ابن مالك او غيرها هذا لا يعد ضرورة انه الاحاطة او المعرفة بعلم النحو فان الجمع لسان والفقه لسان اخر - 00:57:27ضَ
الجمع لسان والفقه لسان اخر لكن من اكثر ما يوجب التغرير في فهم الاحكام هو الاختصار بمثل هذه المقدمات ثم اذا سميت باسم القواعد اصابها جلال في نظر حاملها ومدرك حاملها فصار يقصد الى انه لا يتخطى - 00:57:47ضَ
فصار يقصد الى انه لا يتخطى القواعد لجلالة امر القواعد فيريد الا يخالف القواعد مثل اذا اخذ ايظا في باب في الباب الاعلى من من الشريعة كباب الامر والنهي كباب - 00:58:16ضَ
ان الاصل في الامر الوجوب اراد الا يتخطى اصل الشريعة في ان الامر للوجوب مع ان مسألة الامر الوجوه كما سبق عليها سؤالات ومتعلق بها جملة من المقدمات وهكذا وهكذا - 00:58:38ضَ
وهكذا يقال في كثير من المسائل نعم قال رحمه الله تعالى نعم ثلاث دقائق نعم وقال المصنف رحمه الله تعالى وقال القاضي ابو بكر يتوقف فيها ولا تحمل على عموم ولا خصوص حتى يدل - 00:58:57ضَ
نقف عند قول المصنف بين يدي الاذان عند قول المصنف فصل اذا ثبت ذلك ليتصل بكلامه الذي نقله عن القاضي ونستأنف به ان شاء الله مجلس يوم الاحد غدا ان شاء الله بعد صلاة - 00:59:21ضَ
العصر وبالله التوفيق اللهم لك الحمد ولك الفضل ولك الثناء الحسن اللهم انا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد اللهم احفظ على عبادك المسلمين دينهم واعراضهم ودماءهم واموالهم. واجمع كلمتهم يا ذا الجلال - 00:59:37ضَ
اكرام اللهم اجعل بلادنا امنة مطمئنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم يا ذا الجلال والاكرام وفق ولي امرنا خادم الحرمين وولي عهده لما تحب وترضى وخذ بنواصينا ونواصيهم للبر والتقوى. اللهم اجعلهم هداة مهتدين اللهم سددهم واعنهم يا حي - 00:59:58ضَ
يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام اللهم اغفر لموتى المسلمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد - 01:00:20ضَ
لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا وامامنا محمد صلى الله عليه واله وسلم - 01:00:40ضَ