شرح التحقيق والإيضاح لابن باز | الشيخ سعد بن شايم الحضيري
شرح التحقيق والإيضاح لابن باز (2) | الشرح الأول | الشيخ سعد بن شايم الحضيري
التفريغ
ونستغفره نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له - 00:00:00ضَ
واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد هذا هو المجلس الثاني من مجالس تعليق على كتاب التحقيق والايضاح الامام شيخ الاسلام عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى - 00:00:17ضَ
وصلنا عند الفصل الذي ذكر فيه رحمه الله ما يفعله الناسك اذا وصل الى الميقات. سم يا شيخ والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يعني الحاج او المعتمر - 00:00:43ضَ
صلى الله عليه وسلم نعم هذا جاء في حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم تجرد لاهلاله واغتسل اي من المخيط واغتسل - 00:01:20ضَ
وهنا لقوله استحب له ان يغتسل ويتطيب دل على ان الغسل الاحرام من السنن وليس من الواجبات وكذلك التطيب ولكن التطيب المراد به في البدن في الرأس والبدن لا في الملابس لان الملابس نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تطييبها للمحرم - 00:01:48ضَ
وفي الحديث انه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد من المخيط عند الاحرام واغتسل لاجل ان يحرم وقد نزع لباس اللباس المفصل عليه لكن يجوز ان يلبي ثم ينزع ويتجرد يجوز - 00:02:18ضَ
لكن الافضل ان يكون قد تجرد من المخيط قبل ان يلبي قبل ان يلبي نعم اي نعم لان المحرم ممنوع من التطيب اثناء الاحرام. حتى يحل لكن قبل الاحرام والمراد بالاحرام نية الدخول في النسك - 00:02:40ضَ
ليس كما يظن كثير من الناس ان الاحرام هو اللباس. اللباس هذه ملابس ملابس النسك ملابس الاحرام. اما الاحرام فهو نية الدخول في النسك والتلبية لاحلال صلى الله عليه وسلم - 00:03:15ضَ
صلى الله عليه وسلم ايوه صلى الله عليه وسلم نعم لان لان الاغتسال هذا من سنن الاحرام ليس قضية طهارة من حيض او نفاس انما هو لاجل الاحرام. فالحائض لو اغتسلت لا تطهر من الحيض - 00:03:40ضَ
كذلك النفساء حينما امرها النبي صلى الله عليه وسلم لسنة الاحرام نعم هذه الاشياء لانه قد تطول مدة الاحرام عليه لانه تطول مدة من الناس من يحرم قارنا او مفردا - 00:04:21ضَ
سيبقى على احرامه لمدة ايام فقد يحتاج يطول الشارب يطول الاظفار كذلك الابط والعانة فالافظل ان يقصها ويتعاهدها حتى لا تؤذيه ثم انها نظافة مأمور بها لكن ليس هناك سنة مقصودة - 00:04:58ضَ
لانه من سنن الحج ان آآ او العمرة ان يقلم الاظهار او ان آآ يقص شاربه واظفاره عادته آآ عند الاحرام لا انما المقصود بها التنظف حتى لا يحتاج الى ازالتها ويتأذى بها. وهو محرم - 00:05:23ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفطرة يعني ما يوافق الفطرة التي ارادها الله فطرة الله التي فطر الناس عليها وهي السنة السنة. السنة التي يحبها الله نعم الختان معروف والاستحداد هو - 00:05:45ضَ
اه حلق العانة ومقصود بقص الشارب هو ان ان يقصه بما لا يصل الى الشفتين لا يتجاوز الشفتين لا يتجاوز سعودي هذا التوقيت ايوه نعم هذا يدل على انه لا ينبغي يكره الزيادة على ذلك. ان يتركها اكثر من - 00:06:24ضَ
اربعين الا في حالة ان تطول حتى ولو دون الاربعين قد تطول طولا فاحشا فهنا اه ينبغي اه قلبها وقصها ما يأخذ من شعره شيئا الا من كان يؤذيه بطوله - 00:07:11ضَ
فخاف انه يتأذى به يقصره لاجل هذا. اما انها مستحبة او نحو ذلك لا نعم اللحية حلقة في جميع الاوقات واشد ما هنالك ان يستعد للنسك بفعل المحرم وهي المقصود ما ينبت على الذقن واللحيين - 00:07:41ضَ
على الخدين واللحيين والذقن ذكر ابن حزم اجماع العلماء على ان قص الشارب واعفاء اللحية فرظ المراد بقص الشارب ان لا يتجاوز الشفتين لانه اساءة واعفاء اللحية فرض قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:08:16ضَ
والاحفاء والاحفاء هنا هل المراد به القص او المراد به الحلق بحيث يكون يعني يحفه حفا على قولين للعلماء الجمهور قالوا انه يحلقه حلقا بعضهم قال كمالك؟ قال لا. يقصه - 00:08:49ضَ
ما لا يتجاوز الشفتين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجز والقص نظام لله وانا اليه راجعون. نسأل الله ان يهدينا سائر المسلمين الدعوة اليها. حسبنا الله ونعم الوكيل. ولا حول ولا قوة الا بالله - 00:09:19ضَ
صدق رحمه الله هذه مصيبة كبيرة عمت في المسلمين وهو حلق اللحى والتشبه المجوس والكفار الله المستعان. نعم هنا اللي يلبس لاجل التجرد من المخيط ازارا ورداء. الازار ما يكون على الاسفل - 00:10:08ضَ
يكون يلبسه اسفل فقط دون سراويل ولا دون يكون هذا والرداء ما يتردى به اعلى هذا هو شعار التجرد لله ولان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ونهى عن لبس المخيط - 00:10:40ضَ
نهى عن لبس المخيط قال لا يلبس سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عما يلبس المحرم فقال لا يلبس لا يلبس المحرم القميص الثوب الذي مفصل مقمص ولا البرانس الثوب الذي فيه معه مثل على الرأس برنس مثل لبس المغاربة ها - 00:11:05ضَ
يسمى البرنس سواء كانت في ثوب طويل قميص طويل او على جبه يكون له له كذا ولا العمائم ما يغطي الرأس مثل هذه. ها ولا السراويل لا يلبس السراويل وكذلك مثله السراويل القصيرة تسمى التبان - 00:11:29ضَ
ولا ثوبا مسه ورسه ولا زعفران. تطيب. الزعفران لون ورائحة والورس كذلك له لون هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين نهى عن هذا كله يرجع هذه الاشياء وثم نفس الحديث ايضا قال فيه ولا الخفاف ولا يلبس الخفين - 00:11:51ضَ
الرجل اما المرأة فيجوز فهذه آآ يلبسها التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عن لبسها يلبس يزار ويستحب ان يكونا ابيظين نظيفين اما النظافة فمعروف لا يستحب ان المسلم ان - 00:12:15ضَ
يتنظف آآ والثياب البياض صار هو شعار الحج الان لان البياض مأمور به مطلقا. ليس في خصوص الاحرام لم يرد فيه امر بالاحرام انما كانوا يلبسون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده يلبسون ازارا ورداء بايلون - 00:12:37ضَ
لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم طاف ببرد اخضر يقول رأيت النبي يعلى بن منية رأيت النبي صلى الله عليه وسلم او يطوف مطبعا ببرد اخضر اخظر مثل هذا الذي - 00:13:00ضَ
يسمى الرمادي او ازرق نعم لا الاخظر درجات يعني من الازرق هذا السماء ويسمى اخضر في لغة العرب والاخضر العشبي والداكن الغامق الى الرمادي نسميها نحن هذا تسمية تمثيل وصف هذا اخظر - 00:13:18ضَ
هذا غالب لباس الناس المهم انه ليس بابيض آآ لان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلف مفقودا ولا يرد موجودا. اذا لم يكن عنده ابيظ لا يتكلف لكن ان كان موجودا فيلبسه - 00:13:44ضَ
المهم انه آآ آآ ابيظين لان قال البسوا من ثيابكم البياظ مكفنون فيها موتاكم كما في المسند والسنن بسوا ثيابكم البياظ وكذلك يعني حث عليها فلذلك ينبغي ان يكون ابيظين. اما النظافة هذه معلومة. لكن لو فرض ان انسانا لم يجد - 00:14:00ضَ
قال ويستحب ان يحرم في نعلين لقول النبي صلى الله عليه وسلم وليحرم احدكم في ازار ورداء ونعلي هذا دليل على المهم انه لكن اذا لم يجد وهذا يحصل احيانا بعض الناس اذا ركب في الطائرة يكون احرامه في العفش - 00:14:32ضَ
فاذا مر على الميقات لم يجد لباسا ماذا يصنع؟ يقول الشيخ اه في موضع اخر يقول من لم يحمل يحمل معه ملابس الاحرام في الطائرة اليس له ان يؤخر احرامه الى جدة - 00:14:54ضَ
بل الواجب عليه ان يحرم في السراويل اذا كان ليس معه ازار وعليه كشف رأسه يعني ينزع القميص ويبقى في سراويله وينزع الفنيلة لانها قميص. مقمص على البدن ويبقى في السراويل - 00:15:15ضَ
ويكشف رأسه فاذا وصل الى جدة وجب عليه ان يخلع السراويل وان يستبدلها بازار اذا قدر على ذلك فاذا لم يكن عنده سراويل وليس عليه عمامة تصلح ان تكون ازارا - 00:15:33ضَ
محاذاته للميقات في الطائرة او الباخرة جاز ان يحرم في قميصه. يعني لو فرض انه ليس عنده سروال طويل انما يلبس سروالا قصيرا ها لو نزعه كان مثلة وكشفت العورة. الفخذين عورة - 00:15:51ضَ
هنا لا يستفيد من هذا شيئا. فماذا يصنع؟ يقول يبقى في قميصه ها لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لم يجد الازار فليلبس السراويل ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين كما قاله صلى الله عليه وسلم في عرفة للحاجة - 00:16:08ضَ
لانه محتاج قال يحرم في قميصه الذي عليه مع كشف رأسه فاذا وصل الى جدة اشترى ازارا وخلع القميص وعليه عن لبس القميص كفارة هي اطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من تمر او رز او غيرهما من قوت البلد - 00:16:29ضَ
لمساكين الحرم او صيام ثلاثة ايام او ذبح شاة وهو مخير بين هذه الثلاثة انتهى كلامه يعني يعني اذا لبس هذه للحاجة فانه اه يكفر ان عليه الكفارة مع انه يقول انا لا اجد يقول انت فرطت - 00:16:52ضَ
انت فرطت وان لك ينبغي اما ان يجعل احرامه معه في كيس او ان يتجهز قبل الصعود للطائرة النبي صلى الله عليه وسلم هنا قول الشيخ يحرم ان يستحب ان يحرم في نعلين - 00:17:14ضَ
هل هنا من اراد الشيخ ان يبين انه لا تجب النعلان لكن المهم لا يلبس الخفين لو شاء ان يمشي حافيا فله ذلك لكن الافضل ان يلبس ليس المعنى انه مخير بين الخفين والنعلين والنعلين افضل لا. لانه نهى قال لا يلبس الخفين - 00:17:45ضَ
لما سئل عما يلبس المحرم قال لا يلبس خفا وسيأتينا من المحظورات لبس الخفين والجوربين للرجال اذا قوله يستحب ان يحرم المراد به اما ان يحتفي واما ان يلبس الخفين النعلين فالنعلان افضل - 00:18:08ضَ
من الاحتفاء هذا المراد لان لبس الخفين محرم الا لمن لم يجد او لا يستطيع ان يلبس النعلين لاذى يصيبه ففي تلك الحالة يلبس ويفدي. اما من لم يجد في لبس - 00:18:28ضَ
الخفين ولا فدية عليه. من لم لم يجد غير واجد غير مستطيع كما سيأتي هذا كله ان شاء الله تعالى نعم المرأة تلبس ثياب المفصلة على البدن لان هذا سترتها. ما تلبس ازارا ورداء - 00:18:45ضَ
وتغطي رأسها وجوبا وما شاءت من الالوان اسود او اخضر او غيرهما ولا يخص بالاخضر دون دون غيره كما سيأتي مثل كلام الشيخ لكن الذي يحرم عليها التنقب وتغطية الوجه - 00:19:19ضَ
النقاب ما يكون له فتحة والتغطية كذلك بما هو مفصل على الرأى الوجه وكذلك اقول بما هو مفصل على الوجه لانه سيأتينا جواز التغطية بشيء تلقيه على رأسها على وجهها - 00:19:40ضَ
وكذلك يحرم عليها لبس القفازين في اليدين. هي جوارب اليدين تسمى الدسوس تسمى قفاز ها نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى قال ولكن تغطي نعم النبي صلى الله عليه وسلم - 00:19:57ضَ
نعم هذا يعني ظنه بعض الجهلة وكانوا يفعلونه ولكنه غير صحيح واما المرأة فان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين وكان زواج النبي صلى الله عليه وسلم اذا مر بهم بهن الركبان سدلن على وجوههن من جلابيبهن - 00:20:28ضَ
شيئا ليس الغطوة المفصلة على مربوطة مفصلة هذه داخلة في حكم النقاب. لكنها تلقي شيلة عليها من اعلى لك عن عن رؤية الناس قول النبي صلى الله عليه وسلم يشرع يقول بعد ما يفرغ من التجهز بالغسل والنظافة ولباس الاحرام - 00:20:56ضَ
ينوي بقلبه الدخول في النسك الذي يريده. لابد من نية القلب والا لم لم ينعقد والا لم ينعقد للحديث الذي ذكره. سواء نوى العمرة او نوى الحج. فاذا نوى ذلك دخل فيه - 00:21:43ضَ
لان الاعمال بالنيات هل يشترط التلبية او ان يلفظ به محل خلاف بين العلماء. جمهور العلماء انه لا يشترط تكفي النية مالكية والشافعية والحنابلة واختيار الشيخ انه لا لا لا يشترط التلفظ - 00:22:00ضَ
بالنسك يعني لا تقول لبيك لا يشترط التلبية او فعل شيء وذهب بعض العلماء كالحنفية الى انه يشترط ما يدل على النسك اما التلبية واما سوق الهدي لان اذا ساق الهدي - 00:22:20ضَ
آآ دخل في النسك هذه اعمال النسك مع النية. قالوا هذا كالصلاة. الصلاة النية وحدها لا تكفي حتى يكبر قل الله اكبر. كذلك الحج لا يكفي حتى يقول لبيك مع النية - 00:22:38ضَ
فلابد من الشيئين وهذا ارجح اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية على كل الشيخ يقول انه تكفي النية ويقول في وقال ويقول ويشرع التلفظ له يستحب يسن له ان يقول لبيك عمرة لبيك حجا - 00:22:57ضَ
اه وقال في موضع اخر رحمه الله العمدة على القلب فاذا نوى بقلبه الدخول في العمرة او الحج فهذا هو الاحرام لان الاحرام عرفه الفقهاء بانه نية الدخول في النسك - 00:23:18ضَ
انهم لما ذكروا اركان الحج او الحج قالوا الاول الاحرام وهو نية الدخول في النسك ثم الطواف ثم السعي ثم الوقوف بعرفة هذه اركان الحج هذه الاربع الاول الاحرام لان اذا لم يحرم لم يدخل في الحج - 00:23:37ضَ
حتى لو وقف وطاف يحكون اشياء لا تعتبر عبادة لعدم وجود النية مثل الذي يركع ويسجد وهو لم يكبر تكبيرة الاحرام لا لا تعد صلاته. المهم قال ومن نسي التلبية عند احرامه - 00:24:00ضَ
وهو ناوي العمرة حكمه حكم من لبى يعني لو نول عمرته عند عند الميقات وعزم نية العزم يعني نية العزم في الدخول ليس نية ان يحرم لان الانسان له نية نية ان يذهب للحج فيسافر من يوم ينطلق من بلده الى وهو ناوي الحج - 00:24:17ضَ
هذا لم يدخل في الحج بعد انما يدخل في الحج او في النسك اذا تجهز وعزم بقلبه انه الان محرم حتى لو لم يتلفظ يقول الشيخ دخل لانه الان عزم - 00:24:41ضَ
الدخول في النسك فلذلك يقول من نسي التلبية عند احرامه وهو ناوي العمرة فحكمه حكم من لبى. يعني من حيث الدخول في النسك. يطوف ويسعى ويقصر ويتحلل وتشرع له التلبية. في اثناء الطريق يعني تستحب - 00:24:58ضَ
فلو لم يلبي فلا شيء عليه لان التلبية سنة مؤكدة فهمنا من كلام الشيخ ان التلبية حكمها سنة مؤكدة في ابتداء النسك وفي اثنائه وقال ايضا رحمه الله النية تكفي عن المستنيب - 00:25:20ضَ
يعني لمن ناب عن عن احد نيابة حج نيابة وعمرة نيابة يكفي النية ولا يحتاج الى ذكر اسمه ما يحتاج ان يقول عن فلان لبيك عن فلان يكفي النية قال وان سماه لفظا عند الاحرام فهو افضل. صحيح - 00:25:41ضَ
هذا الافضل نعم اللهم لبيك حجا النبي صلى الله عليه وسلم نعم. يعني اذا يشرع التلفظ بما نوى في الحج او العمرة اما قرانا او افرادا او تمتعا او عمرة مفردة - 00:26:01ضَ
العمرة المفردة هو الذي يريد يعتمر فقط. يقول لبيك عمرة او اللهم لبيك عمرة فاذا نوى الحج فقط المفرد قال لبيك حجا او اللهم لبيك حج فان نوى القران لبيك حجا وعمرة - 00:26:40ضَ
لبيك عمرة وحجا اللهم لبيك عمرة وحجا وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي رواه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم لبأ لما استقلت به راحلته لما ركب وقامت قال لبيك اللهم - 00:26:58ضَ
هنا هذا هو الافضل عند الشيخ لان المسألة فيها اقوال في حديث جابر لما صعد البيداء ميدان لما خرج من الميقات قليلا ارتفعت فقط والان اذا ارتفع سلوك الطريق السريع هذه البيداء - 00:27:37ضَ
لا زالت في الوادي لكن هذا الذي رواه جابر انما هو تلبية المكررة تكريد التلبية والذي لبى عند استقلال الدابة يقول ابن عمر انه انشاء التلبية في حديث ابن عباس وغيره انه لبى في مصلاه - 00:28:03ضَ
بعدما صلى الركعتي الظهر لبى لبيك اللهم حجا ثم لما قامت به راحلته لبى تلبية اخرى لانه يشرع للحاج او كلما تغيرت الحال صعدت وادي جبلا او هبط واديا او ركب او نزل او كذا ان يلبي - 00:28:25ضَ
المهم انه الشيخ يرجح انه تكون اذا ركب في سيارته وتحركت اذا انبعثت تلبي يقول هذه هي السنة يعني مثلا الصلاة ما تقول نويت الصلاة الصيام ما تقول نويت الصيام الا في الحج تقول لبيك حجا لبيك - 00:28:47ضَ
عمرة يعني تظهر ما نويت. هذا الذي اراد الشيخ وان كان بعض العلماء زاد شيئا فقال فينوي يقول اللهم اني اريد النسك الفلاني فيسره لي قال اريد هذه لم لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم وليست هذه مراد الشيخ - 00:29:20ضَ
وهذا مراد من قال ان ان التلفظ بالنية في الحج والعمرة بدعة ارادوا ما يذكره بعض الفقهاء من ان يقول اني اريد النسك الفلاني اما لفظ التلبية التي هي شعار الحج فهذا سنة - 00:29:39ضَ
وهذا الذي يقوله الشيخ هنا التلفظ يشرع التلفظ بما بما نوى يقصد لبيك عمرة لبيك حجا لانها مثل قولك في الصلاة الله اكبر مثل قولك في الصلاة الله اكبر لكن هل تقول في الصلاة نويت الصلاة الفلانية كما - 00:29:56ضَ
يقوله بعض الجهلة لان نيتك في القلب الاعمال بالنيات والنيات في القلوب الجماعية لا غلط. غلط. اذا كانت مقصودة مرتبة ترتيبا واحدا فهذه خلاف السنة لكن لو صادف ان الناس يلبون فتوافقت اصواتهم دون قصد فلا حرج - 00:30:16ضَ
اللهم الصلاة ثم ولا والجهر صلى الله عليه وسلم. ولسبق صلى الله عليه وسلم انه اذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لان الشرع الشرع اتباع لا ابتداع كما سيذكر الشيخ الادلة. نعم - 00:30:45ضَ
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اخرجه مسلم في صحيحه نعم لا يقبل الله المحدثات في الدين نعم. الحج. الحج له مواقيت زمنية ومواقيت مكانية مرمى فيما تقدم معنا ان انه اذا آآ المواقيت الزمانية انها هي شوال وذو القعدة - 00:31:43ضَ
وعشر من ذي الحجة هي التي يدخل فيها بالنسك. ممكن ان يحرم في اول شوال يحرم بالحج ويبقى محرمان الى ان يقف بعرفة ويرمي الجمار لكن قبله يحرم بالحج لا لا يشرع - 00:32:27ضَ
لانه ليست اشهر الحج. شهر الحج تبدأ من شوال. من واحد شوال العيد ثم هكذا له ان يحرم في كل في شوال وفي ذي القعدة وفي ذي الحجة الى اليوم العاشر - 00:32:46ضَ
في اليوم العاشر المراد به ليلته قبل طلوع الفجر بعد طلوع الفجر لا لا يستطيع الاحرام فلو احرم في ليلة العيد احرم ليلة العيد ووقف بعرفة فانه دخل في في الحج وهذا هو مرادهم بايش؟ بالعاشر. عشر من ذي الحجة هذا هو المراد - 00:32:58ضَ
كما يعني سيأتي. هذا بالنسبة لايش الزمني. المكانية سيذكرها الشيخ وهي التي يشرع منها ابتداء الاحرام وجوبا ولا يحل تجاوزها لمن اراد الحج والعمرة الا وقد لبى بهما سموها الناس يعني كذا - 00:33:22ضَ
بسبب يعني يظنون كما ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية يظنون ان عليا رظي الله عنه قاتل الجن عند وهذا جهل فان علي لا تثبت امامه الجن ولم تظهر له لكنها خطأ تسميه متأخرة - 00:33:55ضَ
يعني واما ما زاده بعض الناس وقال ان هناك سلطانا في القرن الماضي جاء وعمر وحفر هذا البئر فهذا غلط لان التسمية قديمة من قبل القرن السادس ليست حديثة على كل اه تسمى ذي الحليفة - 00:34:11ضَ
وتسمى ابيار علي وهي معروفة عند المدينة تبعد عن مكة مسافة بعد المدينة عن مكة. وهي ابعد المواقيت وذكر بعض العلماء حكمة انه مدينة حرم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المدينة حرم من عين الى ثور - 00:34:34ضَ
هو اه عير قريب من الميقات بجوار الميقات جبل خلف الجماوات قريب من الميقات. عند المعرس من جهة طريق مكة للمدينة على طريق مكة والميقات من هنا يقول ثم قالوا انه يخرج من حرم المدينة - 00:34:52ضَ
فيدخل في الاحرام حتى يدخل حرم مكة هذا هو اه يعني بعض الحكم اللي ذكروها بعض اهل العلم. نعم والمراد بالميقات اهل المدينة ومن مر عليها من غير اهلها كما سيأتي في الحديث - 00:35:12ضَ
وهكذا بقية المواقيت لاهلها ولمن مر عليها من غير اهلها ناويين الحج والعمرة. الجحفة نعم فقد احرم من الميقات الجحفة شمال المدينة عفوا شمال مكة على الساحل فمن يأتي من جهة الشام - 00:35:33ضَ
يسيرون مع الساحل فانهم يمرون بها اما عليها مباشرة او بمحاذاتهم وكذلك من جهة الشام جهة شمال مكة مكة وغالب اهل الشام كان هذا طريقه. واهل مصر كانوا هذا طريقهم واهل المغرب وبلدان تلك. لانهم كانوا يأتون مع اما مع - 00:36:16ضَ
البر يأتون يدخلون من جهة سينا ثم يبالون الساحل فيمرون بالجحر واهل الشام كذلك يأتون بهذه الطريقة واما ان يحاذوها اذا جاءوا من البحر اذا جاءوا من جهة البحر فانهم يحاذونها تكون يسارا عنهم محاذاة - 00:36:38ضَ
وكذلك لو جاهوا من جهة البر من هناك من جهة الشام ولم يمروا عليها جاءوا في طريقي من جهة بدر مثلا ولم يذهبوا الى المدينة ولا الى ينظروا الى اقربهما - 00:37:04ضَ
اهل المدينة او ميقات الجحفة. فاقربهما يكون ميقاتا له بالمحاذاة والمحاذاة ان يأخذ مثل مسافته ان يأخذ مثل مسافته. مسافة الجحفة مئة وستة وثمانين كيلو عن مكة فاذا حاذاها بهذه المسافة يحرم - 00:37:17ضَ
واذا مر عليها يحرم منها رابغ وراء الجحفة وراءها من جهة الشام فهي ابعد من الجحفة لان الجحفة اجتحفها السيل وخراب ليست فيها مدينة سابقا وليس فيها مكان ماء ولا معدة صار الناس يحرمون من رابغ لانها مدينة وفيها مساجد وفيها مياه - 00:37:37ضَ
اي يقيمون هناك ويغتسلون ويستعدون فيحرمون وينطلقوا. فمن احرم من رابغ فقد احرم من الميقات لانها قبلها بيسير ولا حرج من الميقات او التلبية قبل الميقات بيسير للحاجة نعم سمى السيل والسيل الكبير - 00:38:01ضَ
طرفه القريب من جهة مكة يسمى وادي محرم هو من السيل هو اقرب فمن احرم منه فقد احرم من من اقرن المنازل وميقات اهل نجد ان اهل نجد اذا اتوا من هناك - 00:38:30ضَ
يكون هذا اقرب اليهم طريقا يا لم لم يسمى السعدية مسافتها عن عن مكة نحو مئة وعشرين كيلو واهل اليمن اذا جاءوا من الساحل يأتون يمرون بيلملم لانها من وراء الجبال - 00:38:48ضَ
جهة الساحل البحر هذه يمرون بها. والمراد باليمن كل ما هو يمين الكعبة كل ما هو يمين الكعبة وكذلك من اما من اتى من جهة نجد فسيأخذ باحكام اهل نجد يحرم من السيل. ميقات نجد يبعد يبعد نحو يعني السيل الكبير يحوي نحو الثمانين او ثمان وسبعين - 00:39:14ضَ
معروف والمراد باهل العراق هنا من يأتون من المشرق من جهة الكوفة والبصرة ومن هناك لانهم اذا جاؤوا من هناك في الابل تعرف الناس طريقها يأخذون اقرب الطرق لهم. ويسيرون على المياه - 00:39:45ضَ
فلما فكانوا اه اذا جاؤوا يضطرون ان يذهبوا الى السيل الكبير الى قرن المنازل لانه بعيد عنهم آآ لم تكن قرن المنازل عفوا ذات عرق اشتهرت في الصدر الاول حتى - 00:40:08ضَ
سألوا عنها عمر كما سيأتي ما يذكره الشيخ من هذه الدليل عليها الدليل حديث ابن عباس انه ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت لاهل المدينة ذا الحليفة ولاهل الشام الجحفة ولاهل نجد قرن المنازل ولاهل اليمن يلملم. قال هن لهن ولمن عتى عليهن - 00:40:31ضَ
من غير اهلهن ممن اراد الحج او العمرة حتى اهل مكة يحرمون من مكة يعني للحج او للقران حج وعمرة المهم انه اما ذات عرق ففي حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ قال مهل اهل المدينة من ذي الحليفة الى اخره قال - 00:40:55ضَ
كل اهل العراق من ذات عرق وهذا الحديث لم يشتهر بين الناس فلذلك اهل العراق سألوا عمر بن الخطاب كما في صحيح البخاري عن ابن عمر انه قال لما فتح هذان المصران يعني الكوفة والبصرة - 00:41:17ضَ
سألوا اهله سأل اهلها عمر قالوا ان قرنا جور عن طريقنا مائلا اذا ذهبوا اليها في تكلف قال فانظروا حذوها واحرموا فنظروا حذوها المناسب لها بالمسافة واذا به ذات عرق - 00:41:38ضَ
فيها ماء وفيها قرية فيها قلبان فاخذوا لا يذهبون الى قرن المنازل انما يحرمون بطريقهم فعرفت في ذلك وفي حديث عائشة ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت لاهل العراق ذات عرق - 00:42:00ضَ
الصحيح ان ان توقيت ذات عرق وقته النبي صلى الله عليه وسلم. لكنه لم يشتهر عند الناس الا فيما بعد وحديث عمر انه ما كان قد علم به بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فاجتهد فكان اجتهاده موافقا - 00:42:16ضَ
السنة وهذه من موافقاتها رضي الله عنها وكم له من موافقة حتى في نزول القرآن كثير والشيخ يقول في موضع اخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وقت المواقيت الخمسة - 00:42:34ضَ
يعني حتى ذات عرق ولكن وافق اجتهاد عمر توقيته صلى الله عليه وسلم لاهل العراق ها؟ توقيته ذات عرق لاهل العراق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وكان لم يعلم بذلك حين وقت لهم لا تعرق - 00:42:49ضَ
عمر رضي الله عنه لم يعلم به ومن هذا اخذ العلماء فائدة وهي ان من لم يمر بميقات فانه يحاذي اقرب المواقيت اليه وهذا ما يحصل الان للذين يأتون عن طريق البحر مثلا - 00:43:06ضَ
من جهة مصر وما ولها من في البحر او في في الجو لا يمرون على الجحفة بعيدة عنهم من اين يحرمون بالمحاذاة بنفس المسافة مية سبعة وثمانين وكذا كيلو فيحلب - 00:43:23ضَ
على المحاذاة وهكذا من يأتي من جهة السودان جنوب السودان وشرق السودان كذا في البحر او لا من جهة سواء مقابلة لجدة من جهة البحر او من جهة الحبشة او الصومال - 00:43:46ضَ
او اليمن اذا ركبوا البحر او في الطائرات لا يمرون بالسعدية من اين يحرمون المحاذاة كم المسافة محاذاة مئة وعشرين لا بد يعرف المسافات. فيكون بقي عن مكة مئة وعشرين نقول احرم - 00:44:06ضَ
وذلك في الطائرات والبواخر ينبهون الناس على المسافة يقولون محاذاة وهكذا في البر ولذلك كان بعض اهل العراق اذا جاء لا يمر بالمدينة لانها بعيدة ولا يمر بالسيل لانه بعيد ولا بذات عرق - 00:44:27ضَ
فمن اين يحرم؟ كانوا يحرمون من الظريبة عفوا الظريبة هي ذات عرق يقال لها ايه عفوا الظريبة هي الجحفة آآ من الربذة من الربذة. الربذة قرية شرق المدينة جنوب شرق - 00:44:50ضَ
التي كان فيها اه كان فيها ابو ذر رضي الله عنه هذه بدل ما يذهبوا الى المدينة اخذوا حكم المدينة المسافة عشرة مراحل الربذة فيها ماء فيها قرية فيحرمون منها باعتبار المحاذاة - 00:45:10ضَ
المسافة التي لان المدينة اقرب لهم فاخذوا حكمها عشرة مراحل. لم يأخذوا حكم سيل القرن المنازل ان قرن المنازل بعيد عنهم. فيأخذون حكم اقرب المواقين لكن من لم يمر بميقات - 00:45:30ضَ
لا يحاذي ميقاتا لا يحادي ميقات هذه يقولون ينظر الى مسافة اقرب المواقيت الى مكة ما هو اقرب مواقيت الى مكة؟ السيل الكبير قرن المنازل يعني ثمانين كيلو تقريبا مرحلتان - 00:45:50ضَ
في هذه الحالة يحرم اذا بقي عن مكة مسافة ثمانين كيلا لانه لا لم يمر قريبا من السعدية فيأخذ حكمها وليس قريبا من الجحفة فيأخذ حكمها انما هو بينهما فهنا - 00:46:13ضَ
يأخذ باقرب المواقيت في اقرب المواقيت قال النبي صلى الله عليه وسلم من يقول يقول ومن ومن مر عليها من غيرهم قد يأتي النجدي من جهتنا من جهة المدينة فيأخذ حكم المدينة - 00:46:32ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم يقول هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج او العمرة لا يؤخر حتى يأتي ميقاته ويقول انا لنجدي او كذا اخذ نقول انت الان دخلت نويت الذهاب الى مكة - 00:47:04ضَ
بحج او عمرة وانت ناوي لزمك هذا الميقات الذي مررت به نعم النبي صلى الله عليه وسلم من اراد الحج والاحترام. نعم هذا ما يجوز له ان يمرها لان هذه حدود الله - 00:47:20ضَ
حدها عز وجل على لسان نبيه ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه وعليه لو جاوزها وهو يريد الاحرام ولم يحرم ينووا لم ينوي عليه الفدية عليه فدية ترك الواجب - 00:47:55ضَ
هذه فدية ترك الواجب وهي ذبيحة لفقراء الحرم فان لم يجد صام عشرة ايام هذه فدية والتوبة الى الله التوبة الى الله من هذا المنكر ان يتعامل يعني نعم. يقول ينبغي ان تجهز يكون معه احرامه - 00:48:16ضَ
لباس الاحرام فيلبس ويتجهز فاذا دنا من الميقات ها الجو نبهون في الطائرة يقولون نحن بعد كذا دقيقة نمر على الميقات فهنا يلبي يلبي آآ يقول ان كان الوقت متسعا لاداء العمرة - 00:49:04ضَ
تمتع لبى بالعمرة يعني باقي يوم مثلا او في اول اليوم هو يمديه ان آآ يؤدي لبى بالعمرة هذا الافضل لاجل التمتع وان كان الوقت ضيقا لا يتمكن من اداء الحج العمرة ثم اداء الحج - 00:49:30ضَ
يخشى يعني الزحام او كذا لبى بالحج مفردا او قارنا ان شاء النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم الواجب التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم لكن الا في حالة - 00:49:49ضَ
تخوف ان ان لا يتمكن او ينسى او ينام لان من الناس من هو مرهق في الطائرة فيخشى ان ينام لا يستيقظ الا اذا هبطوا. ها فهذا ماذا يصنع؟ نقول له احتياطا - 00:50:30ضَ
احتياطا مثل ما احتاطوا في لما لم يجدوا في اه في رابغ يحرمون من رابغ ولا زال العلماء والشيخ ذكره ان الجحفة ليس فيها مكان. فيحرمون من رابغ قبله قبل الميقات - 00:50:45ضَ
للحاجة فهنا الحاجة قد توجد يخاف انهم ما ينبهون ينسون او يركب في طائرات آآ غير مثلا تهتم لهذا طائرات لا تهتم لهذه المناسك ونحوها. فعند هذا الحال احتاط لا حرج - 00:51:00ضَ
باب الاحتياط لا من باب مخالفة السنة اما المخالفة لا كما ذكر الشيخ الادلة على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس عليه احرام هذا اذا كان قد ادى عمرة العمرة الواجبة - 00:51:19ضَ
اما شخص لم يؤدي العمرة الواجبة عليه ثم يأتي الى مكة يقول انا ذاهب الى عمل ذاهب الى زيارة الى كذا نقول له انت الان وصلت مكة كان الواجب عليك - 00:51:57ضَ
لا يجوز لك ان تتجاوز الميقات الا وقد اديت مثل الذي ياتي الى المسجد وقت الصلاة ولم يصلي يجب عليك ان تصلي مع المسلمين لانه دخل وقت الصلاة والمسلمون يصلون وجب عليك الصلاة. اما من صلى الفرض ثم جاء والناس يصلون - 00:52:08ضَ
يقول يستحب لك ان تصلي معه فانها لك نافلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فمثله الاحرام مثله الاحرام وما ذكره الشيخ هنا انه لا يجب عليه لان العمرة لا تجب في العمر الا مرة واحدة وهو قد اداها. فليس واجبا عليه كل ما دخل مكة ان يحرم بعمرة. لانه اذا قلنا يجب ان تدخلها باحرام - 00:52:29ضَ
لزم على ذلك طواف وسعي وتقصير تحلل فاذا هي عمرة والله لم يجب العمرة الا في العمرة الا مرة واحدة وهذا مذهب الشافعي رحمه الله النبي صلى الله عليه وسلم - 00:52:53ضَ
هذا مفهوم الحديث. لانه قال ممن اراد الحج او العمرة. نعم النبي صلى الله عليه وسلم نعم في عام الفتح دخل وهو عليه عمامته وعليه المغفر فوق العمامة كما في رواية اخرى وعليه عمامة - 00:53:12ضَ
ذا اسماء يعني سوداء. فاذا هي عمامة فوقها مغفر. فاذا فهو ولم يعتمر. عليه الصلاة والسلام. انما اعتمر في شوال في اول شوال في نهاية في اول في اخر شوال في بداية في اول ذي القعدة - 00:53:59ضَ
يعني احرم في الليل من شوال والصبح طاف في ذي القعدة نعم يعني من ذلك العام يوم الحنين هادي هذا الذي دون المواقيت هذه بلدان دون المواقيت فماذا يصنع يحرم من من من بلدته - 00:54:19ضَ
من بلدته لا يحتاج ان يذهب الى المواقيت لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ومن كان دون ذلك فمن حيث انشأ كان دون المواقيت اقرب الى مكة من حيث انشأ. حتى اهل مكة يحرمون من مكة - 00:55:06ضَ
واضح الصورة المسألة شخص ساكن وراء المواقيت ساكن وراء الميقات يعني وراء الجحفة في رابغ مثلا وله مسكن اخر بيت اخر وزوجة دون قريب من مكة فمن اين يحرم قال فمن حيث شاء - 00:55:22ضَ
فان كان يذهب الى اهله الذين وراء الميقات فينشئ من هنالك لان هذا اهله لظاهر الحديث وان شاء احرم من من الميقات نفسه هذا المراد نعم صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس - 00:56:00ضَ
مهل وهل يعني هلاله مع التلبية ها من كان دون ذلك ماشي اخرجه البخاري ومسلم لان العمرة ليس لها العمرة لا يجوز ان بها من من من مكة لابد تخرج من الى الحلم - 00:56:26ضَ
لا يجوز ان تحرم من الميقات اي عفوا من الحرم حدود الحرم. حدود الحرم تعرفون عند من جهة التنعيم حد التنعيم ما يسمى مسجد عائشة ومن جهة جدة حد الشميسي من جهة عرفة الى اخر المزدلفة وهكذا هذي حدود الحرم - 00:57:10ضَ
لا من كان داخل الحرم لا يحرم من مكة في العمرة خاصة بالعمرة المفردة بل يخرج الى الحل ويحرم. لان العمرة زيارة تحتاج الى الزائر يأتي من الخارج اما في الحج فيحرم منها لان الحج سيذهب الى - 00:57:29ضَ
عرفة او القران لان القران بين الحج والعمرة العمرة تدخل في الحج النبي صلى الله عليه وسلم يدل على النبي صلى الله عليه وسلم بقوله عائشة رحمة الله عليه وهو - 00:57:50ضَ
والله الموفق صحيح هذه واضح من المراد بالحديث حتى اهل مكة هنا من مكة اي بالحج او بالقران او غيرهما لان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه هنا هنا هذا رأي الشيخ الذي قاله لما كتب هذا الكتاب - 00:58:47ضَ
ثم فيما بعد قال انه يقول لا حرج ان يكرر العمرة ما لم يكن هناك زحام يقول الا مع الزحام فان الافضل ان يتركه الزحام طيب قال وانما اعتمرت عائشة لان من الناس من يستدل بتكرار بفعل عائشة - 00:59:34ضَ
حنا بعد ما فرغت من الحج استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم بعمرة ان تأتي بعمرة فاذن لها. نعم بسبب النبي صلى الله عليه وقد نعم اذا جاء مفرد بالحج مثلا - 01:00:00ضَ
فانه ذلك يذكره الفقهاء لما يقولون المفرد ان يحرم بالحج وحده فاذا فرغ منه احرم من التنعيم يقصدون هذه الصورة اللي ذكرها الشيخ يعني حيشق يزحم الناس. الناس يريدون ان يؤدوا يؤدوا اه طواف الحج او طواف الوداع وهذا مشغلهم يذهب الى التنعيم ويرجع ويزحمهم - 01:00:47ضَ
يشغل الناس يزحم الجميع. نعم المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاذان نكمل بعد الاذان ان شاء الله تعالى مر معنا ان اشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشر - 01:01:20ضَ
من ذي الحجة فلو وصل اليه في غير اشهر الحج نعم هادو هما شعبان النبي صلى الله عليه وسلم. لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. ان الحمد والنعمة لك والملك - 01:02:07ضَ
مر معنا ان التلبية سنة مؤكدة وهذا هو الصحيح انها سنة مؤكدة والا في حالة الدخول في النسك مر الكلام فيها ان من العلماء من جعلها آآ واجبة وجوب شرط للدخول في النسك اما هي واما - 01:02:43ضَ
اه سوق الهدي والسنة كما تلبية النبي صلى الله عليه وسلم. لبيك اللهم يعني بعد ما يدخل في النسك يكرر هذا الذكر. يكرر هذا الذكر. نعم يعني هنا هنا هذا الان يريد ان يذكر صفة العمرة مختصرة - 01:03:07ضَ
حتى يصل الى البيت فاذا وصل الى البيت يعني الكعبة دخل دخل الكعبة هنا يقطع التلبية ويبدأ بالطواف واذكاره. نعم لذلك هنا ذكرها الشيخ صفة العمرة باختصار لانه سيأتي ذكر صفتها مفصلة - 01:03:37ضَ
ذكرها باختصار فقط للتقسيم تقسيم من اتى قبل اشهر الحج او من اتى في اشهر الحج الثانية يعني الحالة الثانية هذه انساك الحج الثلاثة الحج وحده وهو نسك الافراد والعمرة وحدها وهو نسك - 01:04:15ضَ
التمتع يعني يعتمر ثم يفرغ منها ثم يحرم بالحج بعد الفراغ منها والثالث النسك القران وهو الجمع بينهما. اما ان يلبي بهما جميعا من الميقات واما ان يدخل الحج على - 01:04:51ضَ
العمرة ان يلبي بالعمرة ثم يدخل عليها الحج. هذا يسمى القران نعم ان النبي صلى الله عليه وسلم نعم كما في حديث عائشة قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع - 01:05:10ضَ
فمنا من اهل بعمرة ومنا من اهل بحج وعمرة ومنا من اهل بحج منا من اهل بحج وذكر الشيخ في غير هذا الموطن اجماع العلماء على على صحة هذه الانساك الثلاثة - 01:05:36ضَ
قال اجمع العلماء على صحة الاحرام باي من الانساك الثلاث والقول بان الافراد والقران قد نسخ قول باطل لكن التمتع افضل في اصح اقوال العلماء في حق من لم يسق الهدي - 01:05:55ضَ
اما من ساق الهدي فالقران افضل تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا خلاصة التفصيل الذي ذكره الشيخ لا اله الا الله لان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه لما - 01:06:14ضَ
صلى الله عليه وسلم ان من كان النبي صلى الله عليه وسلم نعم. هنا الاولى ان من لم من جاء بهذه الاحوال الثلاثة ولم يسق الهدي فالافضل له ان يحرم بالعمرة لاجل التمتع - 01:06:50ضَ
متمتعا بها الى الحج بل ولو احرم بالقران او الافراد ولم يسق الهدي فالافضل له ان يتحلل بعمرة. وهذا هو الصحيح. ويقول الامام احمد وهو الذي دلت عليه الاحاديث انه لان النبي صلى الله عليه وسلم امر القادمين والمفردين الذين لم يسوقوا الهدي امرهم ان - 01:07:17ضَ
قبل وصول من مكة ان يجعلوها عمرة وقال لو لم اسق الهدي لجعلتها عمرة ولحللت معكم ولكني سقت الهدي فلا يحل مني حرام حتى انحر هدي الذي منعه هو سوق الهدي - 01:07:44ضَ
لان الله يقول ولا تحلق فما استيسر من الهدي ولا تحرقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله هذا هو المانع ثم لما دخل مكة وطاف وسعى اكد عليهم لذلك فاطاعوه وحلوا جعلوها عمرة وسعوا وقصروا وحلوا كما يقول جابر قلنا اي - 01:08:03ضَ
كل يا رسول قال الحل كله اما من ساق الهدي فلا يبقى على بل يبقى على احرامه حتى يحل يوم النهر والسنة نعم السنة في حق سوق الهدي بالمناسبة سوق الهدي - 01:08:28ضَ
هو ان يجلب معه هديا من ابل او بقر او غنم هذه بهيمة الانعام التي تصلح للهدي شرعه الله للهدي فيحملها معه من الميقات سوقا لانهم قديما كانوا يسوقونها امامهم - 01:08:50ضَ
ويجعلون فيها علامات الهدي اما بشق سنامها وسلت الدم عنه. واما بتقليدها القلائد كما قال عز وجل ولا هدي ولا القلائد ولا امين البيت يعني لا تحلوا شعائر الله ولا الهدي ولا القلائد هذه الهدايا - 01:09:08ضَ
تقلد اما نعلم قد تقلد نعلا قديما او تقلد لحى شجر او قرق فم قربة كانوا على عادتهم في علامات فبقيت هذه سوق الهدي هو ان ان يعين الهدي يشتري هديا معينا - 01:09:27ضَ
ويسوقه معه اما من الميقات او من اثناء الطريق هنا يكون ساق الهدي اما شراء بطاقات الهدي كوبون الهدي فهذا ليس سيسوقا للهدي هذا ليس سوق انما هذا الشراء كالذي يذهب في مكة ويشتري - 01:09:45ضَ
الظحية او الهدي فهذا لا يعتبر سائقا السوق ان يكون من الميقات او من الطريق يعينها معه هذا هو السوق فاذا ساق الهدي لا يحل حتى يذبح ذلك الهدي نعم - 01:10:09ضَ
نعم. هذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما ساق الهدي لم يحل وكذلك ابو بكر لانه ساق الهدي لم يحل وامر من وامر من ساق الهدي ان لا يحل. وحصل في ذلك واقعتان واقعة مع علي رضي الله عنه وواقع مع - 01:10:30ضَ
ابي موسى الاشعري كلهم جاؤوا من اليمن. كان قد بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن معلمين ودعاة وقضاة فجاء علي ومعه هدي وجاء ابو موسى وليس معه هدي - 01:11:17ضَ
فقال لي علي ماذا قلت حين احرمت؟ قال قلت اللهم اني احرم بما احرم لبيك اللهم بما احرم به نبيك. لانه لا يعرف احرام النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يسمى الاحرام المبهم - 01:11:33ضَ
الاحرام المطلق ان يقول مثل ما يحرم فلان لم لم يحدده فيحدده اذا وصل مكة فقال النبي صلى الله عليه وسلم اني سقت الهدي واني لا احل حتى انحر هدي. وكان عليا قد ساق هديا - 01:11:50ضَ
قال فابق على احرامك نبقي على اوفق على احرامك ما بقي يعني لانه ساق الهدي ولبى مثل تلبية النبي صلى الله عليه وسلم وهو القران على كل سواء قرن او او اعتمر او - 01:12:08ضَ
آآ افرد من ساق الهدي قرن او اعتمر او افرد لانه حتى ينحر. اما من ساق الهدي للقران والافراد فلا يحل الا يوم النحر واما من ساق الهدي للعمرة فانه - 01:12:24ضَ
يجوز له ان ينحره اذا خاف وسعى وقص طاف وسعى ونحر هديه وقصر ثم يأخذ هديا اخر للحج لان هذا يصبح هدي للعمرة. فان اراد ان يؤخر هذا الهدي للحج لا يحل من العمرة ولا يقصر حتى ينحر يوم العيد. هذا تفصيل من ساق الهدي وهو معتمر فقط - 01:12:46ضَ
تمتعا طيب ابو موسى الاشعري جاء قال اللهم لبيك اللهم باحرامك احرام نبيك صلى الله عليه وسلم مبهم لانه ما يعرف احرام النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يسق الهدي فلما جاء - 01:13:13ضَ
قاله النبي صلى الله عليه وسلم ما ما احرمت؟ قال كذا. قال فطف واسعى وقصر. لماذا؟ لانه لم يكن ساق الهدي فحوله من قران الى تمتع وهذا من ادلة الامام احمد واهل الحديث في التحلل من القران الى التمتع ومن الافراد الى التمتع - 01:13:33ضَ
ما دام ناويا الحج اما اذا احرم بالحج او بالقران ثم يتحول الى عمرة ليتخلص من الحج ويرجع الى اهله نقول لا لان هذا حيلة لكن يجوز ان يتحلل بالعمرة ويبقى حتى يؤدي الحج لان الله يقول - 01:13:59ضَ
واتموا الحج والعمرة لله نعم هذه سنة يقول الشيخ من موضع اخر سن الفسخ في حق هؤلاء سنة مؤكدة خلافا لمن منعها من العلماء لان هدي النبي صلى الله عليه وسلم وامر لاصحابه - 01:14:22ضَ
كان كذلك الا من ساق الهدي فلا يحل حتى ينحر هديه يوم النحر نعم مسألة بعض الناس يأتي يريد ان يأتي في الطائرة يوم التروية يقدم طائرة او سيارة المهم انه يقدم مكة يوم التروية - 01:15:04ضَ
فهل يحرم بحج او عمرة متمتع الافضل ان يتمتع لكن قال انا ما اصل الا متأخر الظهر والناس هنا في مكة الناس دخلوا في في الحج في المنى. فماذا يفعل؟ يقول هذا اذا كان قدم متأخر متأخرا ففي هذه - 01:15:30ضَ
الا يحرم بالحج ويتجه الى منى مباشرة والافضل ان يطوف طواف القدوم فهذا اذا خشي فوات الحج. والشيخ قرنه بفوات الحج لان فوات الحج يكون ان يفوته الوقوف بعرفة قبل طلوع الفجر فجر العيد فجر النحر فاذا طلع الفجر يوم النحر وهو ما جاء عرفة ولا وقف بها فاته الحج - 01:15:52ضَ
هذا يخاف ان يفوته الحج. لان الليل دخل وما يصل الا هنالك فنقول له اذهب الى عرفة مباشرة وادخل الحج او ابقى على حجك المفرد او ادخل ان كان عمرة ادخل عليها الحج واذهب الى عرفة - 01:16:20ضَ
من باب القران يتحول الى قارن نعم اي نعم فمحلي النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم هذا من هذي مسألة الاشتراط مسألة الاشتراط الشيخ ظاهر كلامه يقول ان خاف المحرم ان لا يتمكن من اداء النسك. اما ان يكون فيه مرض يخشى انه يتأزم عليه - 01:16:36ضَ
فلا يستطيع مثل ما قالت هذه ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب ابنة عم النبي صلى الله عليه وسلم. قالت دخل عليها فقالت يا رسول الله اني اريد الحج معك - 01:17:42ضَ
واني شاكية يعني فيها مرض فتخشى ان لا تتم الحج. فقال حجي واشترطي يعني احرمي بالحج وقولي عند الاحرام شرط ان يكون مع الاحرام. ان يكون تقول لبيك اللهم حجا ومحلا او عمرة. ومحلي حيث حبستني - 01:17:54ضَ
في اي احلال فيعبر الناسك بالتعبير المناسب فيقول احلالي عند المنع احلالي عند كذا وهذا يحصل للانسان اما ان يخشى مرضا او يكون خائفا من عدو او خائفا من ان يمنع ان يمنع ليس معه مثلا تصريح او نحوه بغير - 01:18:15ضَ
الاشياء فيشترط فاذا منع حل وليس عليه شيء بالمجان حل وليس عليه شيء لانه قد اشترط لكن اذا لم يشترط لا صار محصرا والمحصر يترتب عليه احكام احكام المحصر فان احصرتم فما استيسر من الهدي - 01:18:36ضَ
فيجب عليه ان يهدي هديا والماستيسر اقل ما والموجود من انواع الهدي هو الغنم. فما استيسر من الهدي. يذبح في محله ويقسم على الفقراء فعند ذلك يحل ولا يحل حتى يفرغ منه - 01:18:57ضَ
فمن لم يجد الهدي صام عشرة ايام ثم حل. لكن يحلق ايضا يعني بعد ما يذبح يحلق وهكذا اذا الاشتراط سنة ولها فائدة لها فائدة فصل بعدها ليكون ان شاء الله في الدرس المقبل لانه حان وقت الاقامة. نسأل الله تعالى ان يعيننا وييسر امرنا. وان يوفق - 01:19:13ضَ
لاتمام هذا الكتاب وان يوفقنا للحج وان يتقبل منا له جهاد كريم والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 01:19:45ضَ