التفريغ
بسم الله والحمد لله واصلي واسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد على اله وصحبه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين. اما بعد ايها الاخوة الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وحياكم الله - 00:00:01ضَ
في هذا اللقاء المبارك وفي هذا اليوم واليوم الحادي عشر من شهر ربيع الاخر من عام ثلاثة واربعين الف واربع مئة من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم مجلسنا هذا يتعلق بقراءة من كتاب التفسير الميسر - 00:00:17ضَ
وقد قرأنا في مجالس متعددة ووقف بنا الحديث عند الاية مئتين وثلاثة وثلاثين من سورة البقرة. وهي قول الله سبحانه وتعالى والوالدات يرضعن اولادهن حولينك حولين حولين كاملين طيب تفضل اقرأ - 00:00:40ضَ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين قوله تعالى والواردات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا لا تكلف نفس الا وسعها. لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. وعلى الوارث مثل ذلك - 00:01:01ضَ
فإن اراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. وان اردتم ان تسترضعوا اولادكم فلا جناح عليكم اذا سلم ثم اتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا ان الله بما تعملون بصير - 00:01:28ضَ
ايوه على الواردات ارضاع اولادي ان مدة سنتين كاملتين لمن اراد اتمام الرضاعة ويجب على الاباء ان للمرضعات المطلقات طعامهن وكسوتهن على الوجه احسني شرعا وعرفا بان الله لا يكلف نفسا الا قدر طاقتها - 00:01:46ضَ
ولا يحل ويجب على على الوالد قبل موتي من النفقة والكسوة والكسوة فان اراد الوالدين ان تقام المولود قبل انتهاء السنتين فلا حرج عليهما اذا تراويا وتشاورا في ذلك ليصل الى ما فيه مصلحة المولود - 00:02:11ضَ
وان اتفق الوالدان على ارظاع المولود من مرضعة اخرى غير فلا حرج عليهما اذا سلم الوالد امي حقا وسلم للمرضعة اجرها بما يتعارفه الناس. وخافوا الله في جميع احوالكم واعلموا ان الله بما تعملون بصير - 00:02:43ضَ
وسيجازيكم على ذلك طيب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه الاية هي تتعلق باحكام الرضاعة ومناسبتها لما قبلها لما تحدث سبحانه وتعالى عن احكام الطلاق وما يترتب عليه - 00:03:07ضَ
ذكر ما يترتب عليه وهو من اهم الامور التي تترتب على الطلاق ما يتعلق برظاع الطفل او الاطفال اذا طلق الرجل امرأته قد يكون بينهما ذرية ما مصير هذه الذرية؟ وكيف يتم الرضاع - 00:03:25ضَ
بين الله سبحانه وتعالى ان الاولاد لهم حق على والديهما في الارظاع ولاحظ ان الله سبحانه وتعالى افتتح الاية حق الرظاع على الام قال والوالدات يرظعن وهذا الخبر لقوله يرضعن يتضمن الامر - 00:03:45ضَ
هذا يسميه العلماء الامر بصيغة الخبر الامر بصيغة الخبر يرضعن اي ليرضعن يرضعن اولادهن ومثله يتربصن اي ليتربصن لماذا جاءت الاية بصيغة الخبر؟ لماذا لم يقول ارضعوا او ارضعن اولادكن - 00:04:06ضَ
وانما قال ليرضع لان هذا الاسلوب اسلوب كأنه خبر قد ثبت وتحقق ولا يحتاج الى ان يعني الى ان ان تؤمر المرأة بذلك لان هذا امر قد يعني استقر في في فطرة الام - 00:04:27ضَ
انها ترضع وانها لا تتردد في ارظاعه لذلك اضاف الله سبحانه وتعالى الاولاد الامهات قال اولادهن ولم يقل اولادكم اولادهن وهذا كله تأكيد على ان المرأة يجب عليها ان ترضع - 00:04:45ضَ
ويتأكد الامر على ارظاع على ارضاع الولد وخاصة اذا لم يكن هناك يعني مانع صحي او نحوه وايضا اذا لم يقبل الرظيع غير امه فيجب عليها وجوبا قال سبحانه وتعالى - 00:05:04ضَ
حولين كاملين وهذه مدة الرضاعة ومعنا حولين كاملين اي الرضاعة التي تثبت ويتحقق فيه ويترتب عليها حكم. يعني يعني حكم الارظاع بالنسبة لغير الام لو ارضعت امرأة هذا الولد وهي اجنبية - 00:05:25ضَ
اذا ارظعته في الحولين خمس رضعات فانه يتحقق يتحقق ان يكون ان يكون ولدا وتحصل المحرمية بين هذه المرأة وهذا الولد مدة الحولين هي مدة الرضاع التي شرعها الله سبحانه وتعالى - 00:05:43ضَ
وقوله كاملين تأكيد للسنتين بانها لابد ان تكون سنتين تامتين انه قد قد يقال مثلا حولين او سنتين ولا ولا يكون ولا تكون تامة يعني قاربت السنتين لما جاء كاملين حولين كاملين دل على انه لابد من ان ان يكون - 00:06:01ضَ
ان يكون ان تكون المدة حولين قال لمن اراد ان يتم الرضاعة. يعني لو ان المرأة قطعت الرضاعة او اتفق الزوجان اتفق الابوان على ايقاف الرظاعة فان هذا امر يرجع اليهما يرجع اليهما ان بمن اراد ان يتم الرظاعة فقتل - 00:06:24ضَ
المرأة آآ رضيعها سنة او اشهر بعد السنة سنة وشهر او سنة وستة اشهر او ثمانية كل ذلك اذا قطعته باتفاق الطرفين فان هذا جائز واما المولود فان رزقه وكسوته ونفقته على ابيه ولذلك شف غير غير الاسلوب قال وعلى المولود له اي الاب - 00:06:46ضَ
لما كان لما كان لما كان النفقة كانت النفقة والكسوة وما يتعلق بذلك لما كانت حق على الوالد حق على الاب قال وعلى المولود له وفيه دلالة على ان الاولاد ينسبون الى ابائهم - 00:07:12ضَ
لم يقلوا قال قالوا على المولود له رزقهن وكسوتهن وذلك بالمعروف اي بما تعارف عليه الناس شرعا وعادة تعارفوا على ان على ان المولود يعطى من النفقة ويعطى من الكسوة بقدر كذا وكذا - 00:07:32ضَ
كما يعني النفقات تعود الى كل يعود الى حسد حسب يعني غناه وفقره ذو ساعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله. فكل على قدره كل على قدره - 00:07:52ضَ
قال ولذلك قال هنا قال لا تكلف نفس الا وسعها يعني في النفقة والكسوة. لا لا لا يشق على الاب وانما يعطى يعني على قدر طاقته ويعطي على قدر طاقته - 00:08:09ضَ
طيب قال لا تضار والدتهم بولدها. ولا مولود له بولده. يعني لا تضار الام في هذا الولد فيكون هذا الولد سببا في اظرارها بحيث انه يؤخذ منها بالقوة او تلزم بالرضاع اذا كانت مطلقة ولا يعطيها نفقة - 00:08:27ضَ
ولا تضر المرأة الام وكذلك الاب لا يضار. قال ولا مولود له بولده. حتى الاب لا يضار بحيث انه يمنع من ولده فلا يعني يعني ما يستطيع ان يقابله ويجلس معه وينظر اليه - 00:08:45ضَ
يمنعونه من زيارته ولا يعني يكون في ضرر على على على الاب بحيث انهم يطلبون منه النفقة الكثيرة والكسوة الكثيرة ويشقون عليه فهذا لا يظر وهذا لا يظر قال وعلى الوارث مثل ذلك. اي لو ان الاب - 00:09:02ضَ
غير موجود او توفي في هذا الوقت وهذا الزمن فان من يرثه ينزل منزلة الاب وعليه الكسوة وعليه النفقة مثل ذلك ثم حكى سبحانه وتعالى امرا اخر وهو يتعلق ما يحصل بين الطرفين بين الوالدين - 00:09:22ضَ
في قطع الرضاعة كما ذكرنا وفصل الرضيع من الرضاعة فان اراد فصالا الرضيع وقطعه عن الرضاع انت راض منهما وتشاور لا بد لابد ان يكون ذلك بالتراضي بين الابوين والتشاور بينهما. فاذا تشاوروا وتراضوا بان - 00:09:45ضَ
بان توقف الرضاعة فلا فلا جناح ولا ولا اثم بشرط ان لا يكون ذلك يكونوا سببا في الضرر ان يكون ذلك ظررا على الولد وان وان تشاوروا ايضا بامر اخر وهو انهم يسترضعون - 00:10:09ضَ
انهم يسترضعون امرأة من غير امه قد تكون مثلا يعني يكون هناك بينهما مثلا فصال بينهما فسخ نكاح او طلاق او نحو ذلك تمتنع الام من ارظاعه ويمتنع الاب من اعطائه الام مثلا - 00:10:31ضَ
ثم اتفقوا على ان يأتوا بمرضعة ترضعه اجنبية وهي التي تسمى بالضئر فاذا اتوا بامرأة ترضعه فلا جناح ايضا يعني اذا ارادوا ان حتى لو كانت كانت يعني آآ يعني العلاقة مستديمة ليس هناك طلاق - 00:10:51ضَ
ولا غيره فارادت الام ان تسترضعه الاب ان يسترظع يعني قد تكون الام مثلا يعني يعني لبنها قليل اه او قد تكون مثلا قد تحمل قد تحمل يعني بمجرد وقت الرضاعة تحمل فاذا حملت الام حملت فانه يقل الحليب او ينقطع احيانا - 00:11:12ضَ
فان ارادوا استرضاع ارظاع امرأة اه فلا جناح بشرط ان يسلموا للمرضعة حقها اذا سلمتم ما اتيتم بالمعروف بان يعطوا حقها ويتفقوا على على يعني على اجرتها على اجرتها. وكل هذا الامر - 00:11:36ضَ
الله سبحانه مطلع عليه وبصير به وعلى هؤلاء على على الاسرة والاب والام آآ ان يتقوا الله عز وجل في اولادهم وان يتقي كل واحد منهما يتقي الاخر ان يتقي الله في الاخر ولا يؤذي ولا يظر - 00:11:59ضَ
يبرز الزوج زوجته او مطلقته ولا ولا تضر الام او المطلقة زوجها كل ذلك يعني يتق الله عز وجل فيه. هذا ما دلت عليه هذه الاية وهي التي يعني اتضحت لنا في قراءتنا من هذا الكتاب - 00:12:19ضَ
طيب نواصل نعم تفضل المرأة وهي مرظع فهل يجب على الزوج كسواه وكسوتهن بالمعروف تعود الى المرأة يعني حتى لو كان اذا هي اذا هي مطلقة اذا هي اذا هي اولا اذا كانت المرأة - 00:12:38ضَ
في حبال الزوج في حبال الزوج يعني في ذمة الزوج فهذه ليس لها ليس لها الا نفقتها وكسوتها التي على الزوج. سواء كانت حامل او غير حامل او كانت في عدة في عدة - 00:13:04ضَ
الطلاق وايضا يجب عليه ان ان يعطيها اما اذا اذا اما اذا هي طلقت طلاقا بائنا او انتهت مدة العدة وخرجت من عدة من عدة الطلاق فاصبحت امرأة اجنبية فهذه يجب على الزوج ان يعطيها - 00:13:21ضَ
ان يعطيها اجرة الرضاعة لانها اصبحت امرأة اجنبية يلزمه ان يعطيه يعطي يعطي ينفق على الطفل ويعطي الام اجرة تسمى اجرة تتفق هي واياه تقول انا سارظع له هذا ولده - 00:13:42ضَ
انا طلقني وليست في ذمته وانا ساتزوج غيره وليس لي علاقة اه يقول خلاص انت خذي الطفل وارضعيه ونعطيك اعطيك اجرة الرضاعة فيلزمه ان يعطيها اجرة رظاء واضح يعني يكون هو الشيخ هو المراد بقوله وكسوتهن اللي هو الاجرة - 00:14:03ضَ
اي نعم انت قصدك اطلقك يا شيخ لا شف الكلام المؤلف واضح يقول ويجب على الاباء من يكفل للمرضعات المطلقات شايف طعامهن وكسوتهن يعني يعني هذه الاجرة هذه اجرة على الوجه المستحسن شرعا وعرفا - 00:14:31ضَ
فيجب علي ان ان يجب على يجب ان يتفقوا عليه لان الان هي مطلقة شف اذا كانت مطلقة طلاق الرجعية ما تسمى مطلقة تسمى زوجته ما دامت في العدة اذا طلقت طلاقا بائنا او خرجت من العدة وهي رجعية - 00:15:01ضَ
سمى مطلقة وعندها الطفل يجب عليه ان يطعمها ويكسوها هذه هي الهجرة يعني الكسوة هي يعني اذا طلبت منه آآ ان يطعمها وان يكسوها يجب عليه ان يعطيها واضح هذا - 00:15:18ضَ
قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويأثرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا عليكم فيما فعلن بالمعروف اللهم بما تعملون خبير يا ايها الذين يموتون منكم ويتركون زوجات بعدهم يجب عليهم يجب عليه ان الانتظار بانفسهن مدة اربعة اشهر وعشرة ايام - 00:15:39ضَ
من منزل الزوجية ولا يتزينن ولا يتزوجن فاذا انتهت المدة المذكورة فلا اثم عليكم يا اولياء النساء فيما يفعلن في انفسهن من والتزين الزواج على الوجه المقرر شرعا الله سبحانه وتعالى خبير باعمالكم ظاهرها وباطنها - 00:16:11ضَ
وسيجازيكم عليها هذه الاية هي تسمى عدة التربص المتوفى عنها زوجها وتسمى الحداد المرأة تحد على زوجها والحداد معناه ترك الزينة التي تدعو الى النكاح ترك الزينة من الذهب من الملابس الجميلة - 00:16:35ضَ
ومن كل ما تتجمل به المرأة وتتزين به والا تخرج من بيتها الا لحاجة يكون خروجها نهارا لحاجة هذي تسمى يسمى يسمى الحداد تحد المرأة على زوجها اربعة اشهر وعشرا - 00:16:58ضَ
وهذه اذا اذا توفي الزوج عن امرأته يجب عليها ان تتربص وان وان تبقى في بيت الزوجية ولا تخرج من بيت الزوجية الا للضرورة ان يكون البيت ايل الى السقوط - 00:17:17ضَ
او مخيف او بعيد او صاحب البيت قد اجره ثم اراد اخراجها في هذه الحال تخرج. اما الاصل تبقى في بيت زوج في بيت زوجها التي توفي عنها تبقى هذه المدة ولا تخرج حتى تنتهي مدة اربعة اشهر وعشرا - 00:17:32ضَ
مثل ما ذكرنا لا تتجمل ولا يجوز لها تتعرض للخطاب كل هذا لا يجوز مدة التربص مدة التربص حتى يتيقن انها يعني ان ان رحمها بريء وليست حامل للزوج الاول - 00:17:53ضَ
وايضا هذا حق حق للزوج لا تبقى هذه المدة وستأتينا اية اخرى بعد ايات قد تقريبا تأتينا اية اخرى بعد يمكن خمس ايات او ست ايات قال الله فيها سبحانه وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول - 00:18:12ضَ
غير اخراج يعني سنة كاملة ولذلك بعض العلماء يرى ان السنة نسخت بهذه الاية وان هذه الاية ناسخة وبعضهم يرى ان السنة يتضمن اربعة اشهر وعشرة وجوبا وما زاد على الاربعة اشهر عشرا فهو مستحب - 00:18:34ضَ
مستحب ان تبقى سنة كاملة ما زاد عن اربعة اشهر ان ارادت ان تمكثها وتتربص وان خرجت فلا حرج عليها هذا بالنسبة للجمع بين الايتين فبعضهم يرى النسخ وبعضهم يرى انها ليست منسوخة وانما هي - 00:18:52ضَ
فيها ما هو واجب وهو اربعة اشهر وعشرا وفيه ما هو مستحب ان ارادت ان تأخذ به فلها ذلك هذا بالنسبة يعني النظر بين الايتين اما بالنسبة لهذه الاية فهي ظاهرة واضحة ان اربعة اشهر وعشرة ايام تبقى في بيت الزوجية - 00:19:10ضَ
واذا انتهت المدة وانتهت المدة وبلغت الاجل اربعة اشهر ولا جناح عليها بعد ذلك ان تخرج وان تتجمل وان تتزين وان تتعرض الخطاب واذا خطبت فلا مانع ان تتزوج كل هذا لكن بشرط ان يكون بالمعروف - 00:19:33ضَ
المعروف يعني بما اقره الله واباحه الله لان بعض النساء تتجمل بكشف الوجه باظهار الزينة عند عند الاجانب وتتعطر عند الرجال الاجانب هذا كله ليس بمعروف هذا بما يخالف الشرع - 00:19:55ضَ
ولا يرظي الله سبحانه وتعالى لذلك ختم الله الاية بقوله والله ما تعملون خبير ولاحظ ان هذه الاية ختمت باسم الخبير والتي قبلها بالبصير لماذا ولان الاولى رباع وبين الزوجين وهو امر ظاهر - 00:20:13ضَ
الله بصير مطلع عليه. وهذه قال خبير لانها امورا خفية قد لا يعلم فيها الكثير من الناس ما يدرون انتهت المدة او لم تنتهي او لا يدرون انها قد تتزين او لا تتزين للرجال - 00:20:32ضَ
كل هذا اللهم اطل عليه وفيه تهديد لها ان تلتزم ما امرها الله به طيب هذا ما دلت عليه الاية نعم تفضل قوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء او اتممتم في انفسكم - 00:20:47ضَ
علم الله انكم ستذكرونهن ولكن لا توعدهن سرا الا فقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ كتاب اجل واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه. واعلموا ان الله غفور حليم - 00:21:07ضَ
اي ولا اثم عليكم ايها الرجال فيما تلمحون به من طلب الزواج بالنساء المتوفى عنهن ازواجهن او المطلقات طلاقا بائنا في اثناء عدتهن ولقدمت عليكم ايضا فيما اظهرتموه في انفسكم من نية - 00:21:28ضَ
الزواج بهن بعد انتهاء عدتهن علم الله انكم ستذكرون النساء المعتدات ولم تصبروا على السكون بضعفكم لذلك باح لكم ان تذكروهن تلميحا او اطمارا في النفس. واحذروا ان تواعدوهم الكاحل سرا في السما او الاتفاق على الزواج في اثناء العدة - 00:21:47ضَ
الا ان تقولوا قولا منه ان مثلها يرغب فيها الازواج ولا تعزموا على عرض زمان العدة حتى تنقضي مدتها واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فخافوه واعلموا ان الله غفور لمن تاب المؤمن حليم على عباده - 00:22:13ضَ
لاحظ ان هذه الاية مرتبطة بما قبلها وارتباطها قوي جدا. بدليل واو العطف ولا كانها معطوفة على على ما قبلها التي قبلها قال قال فاذا بلغن اجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن - 00:22:36ضَ
بالمعروف ثم قال هنا ولا جناح عليكم ما دام ايضا هن ايضا لا جناح عليهن ما فعلنا بعد العدة وبعد خروج بعد انتهاء المدة وايضا انتم لا جناح عليكم في اي شيء - 00:23:02ضَ
في في التلميح التلميح للنساء يعني التعريض الخطبة يعني عندنا المرأة الان المعتدة هذه المرأة معتدة كانت معتدة من وفاة من وفاة زوجها او بالخلع او معتدة من الطلاق البائن. يعني ليس لها الرجوع الى زوجها - 00:23:17ضَ
فهذه يجوز ان ان ان يعرض لها بالخطبة ولا يصرح يعرض لها بالخطبة اما المرأة المعتدة من الطلاق الرجعي فلا يجوز هذي امرأة زوجة ما دامت في العدة فهي زوجة - 00:23:41ضَ
لا يجوز التعرض لها لا بالسر ولا بالعلانية. ولا بالتلميح ولا بالتصريح هذه المرأة التي طلقت طلاقا رجعيا هي زوجة ما دامت في العدة. اما اذا انتهت عدتها فهي امرأة اجنبية - 00:23:55ضَ
لكن التي تعتد بوفاة او تعتد بطلاق بائن او تعتد بخلع فهذه هذه في هذه الحال يجوز يجوز ان يجوز خطبتها تلميحا لا تصريحا تلميحا تعريضا وتلميحا لا تصريحا واذا لمح وعرض بالزواج كأن يقول - 00:24:11ضَ
يعني مثلك كل يرغب فيه وانت ما شاء الله في في سن مناسب وانا يعني يأتي بتعريض يقول انا عندي زوجتي تشتكي من كذا وكذا وانا بحاجة وانا ارغب في ان اكون ان اكون يكون يكون عندي بيت اخر واكون كذا وكذا - 00:24:41ضَ
كله تلميح تلميح لا تصريح فهذا يجوز يجوز مثل ما ذكرنا يجوز في اثناء العدة ولا حرج فيه او هو في نفسه يعني يظمن في نفسه انه يريد ان يتزوج بها. كل هذا جائز - 00:25:00ضَ
لكن لا يجوز التصريح لا يجوز ان ان يصرح يعني ان يصرح بالخطبة يأتي للمرأة المعتدة فيقول انا اريد ان اتزوجك وانا ارغب في زواجك اذا انتهت مدتك اخبريني فقد تتعجل هي ترغب في الزواج منه وتتعجل لمدة وتخرج من من العدة وهي لم تنتهي - 00:25:17ضَ
هذا هو الغرض. قد تكون حاملا من الزوج الاول تتعجل خاصة اذا اغراها بالمال وقال انا اريد ان ابحث عن زوجة وهي تخاف ان يتزوج غيرها تأتي تتأجل الطهارة وانتهاء المدة وهي لم تنتهي - 00:25:44ضَ
اه هذه هذه هذا الذي يعني ينبغي الحذر منه ولذلك قال الله سبحانه وتعالى قال قال او اكننت في انفسكم علم الله انكم ستذكرونهن يعني لن تصبر عن السكوت قد تذكرها عند فلان وعند فلان وعند فلان - 00:26:03ضَ
ولكن لا تواعدن تصريحا لا لا تقابلها وتجلس عندها او تواعدها مواعدة صريحة لان هذا اذا اذا وعدت اذا واعد الرجل هذه المرأة ودخل عندها وهي اجنبية في العدة قد يقع - 00:26:21ضَ
ما يقع من الامور المحرمة فهذا هو الذي ان حذر الله منه. ولذلك قال المؤلف هنا قال واحذروا ان تواعدوهن على النكاح سرا بالزنا هذا الذي لا يجوز لانه لو عقد عليها وهي في ذمة زوجها او في العدة فان هذا النكاح باطن ولا يجوز - 00:26:38ضَ
او الاتفاق على الزواج في اثناء العدة كأنه يقول يعني ان كانك انتهيتي اخبريني انت ما بقي عليك الا ايام قليلة. اخبريني ثم يبدأ يرح عليها حتى تخبره بانها انتهت وهي لم تنتهي - 00:26:58ضَ
يتزوجها في العدة هذا كله لا يجوز. ولذلك قال لا تعزموا الا ان تقولوا قولا معروفا بمعنى التلبيح ونحوه يعني هذا ممكن مثلك يرغب فيه او نحو ذلك لا يجوز العزم على الزواج - 00:27:12ضَ
في زمن العدة فان هذا امر محرم نهى الله عن حتى تنقضي العدة ويبلغ الكتاب اجله فاذا انتهت العدة وخرجت فانها تتجمل الخطاب ويجوز ان ان يخطبها اي رجل خطبة صريحة - 00:27:32ضَ
الله سبحانه وتعالى كما ذكر هنا قال واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم يعلم الله ما في نفسك من التصليح والتلميح والقصد وغير ذلك فعليك ان تتقي الله فاحذروه وخافوا من عقوبته - 00:27:51ضَ
ولا تتعرضوا لحدوده ولا تقعوا في محارمه واعلموا ان الله غفور حليم لمن يتوب ولمن يبتعد عن هذا الامر وان الله حليم لو اراد ان ينتقم انتقم منك ولكنه لا يعجل بالعقوبة - 00:28:09ضَ
على المسلم ان يتقي الله وان يراقبه بان يتعرض لمثل هذه الامور التي هي من حدود الله ولا ينتهك محارم الله نعم تفضل شيخنا هذا ايش المرأة المتوفي عنها زوجها والمطلقة ولا لا يا شيخ؟ المطلقة طلاقا بائنا - 00:28:26ضَ
زين اما الطلاق الرجعي لا طلاق الرجعي لا يجوز ان تخطب امرأة مطلقة طلاقا رجعيا. لو ان انسانا طلق امرأته طلقة واحدة او طلقتين وهي في العدة لا يجوز لرجل اخر ان ان يخطبها لانها زوجة - 00:28:47ضَ
متى ما اراد ان يراجعها راجعها اما الطلاق البائن ليست زوجة هذه يجوز التعريض بخطبتها وكذلك المرأة المتوفى عنها زوجها واضح قوله تعالى لا جناحها عليكم خلقتم النساء ما لم تمسوهن او لهن فريضة - 00:29:03ضَ
متعوهن على الموسع قدره وعلى المكثر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين اثم عليكم ايها الازواج بعد العقد عليهن وقبل ان تجامعوهن او تحدد مهرا ومتعوهن بشيء ينتفعن بهن ودافعا لوحشة الطلاق - 00:29:30ضَ
وازالة الاحقاق وهذه المتعة تجب بحسب حال الرجل المطلق على الغني قدرا سعة رزقه قدر ما يملك على الوجه المعروف شرعا وهو حق ثابت على الذين يحسنون الا المطلقات والى انفسهم بطاعة الله - 00:29:54ضَ
لاحظ انها لم تكن معطوفة الاية ما قال ولا لا جناح لماذا لان الاية السابقة كانت في الخطبة وهذه مسألة اخرى غير الخطبة هذي في الزوج اذا طلق امرأته مسألة جديدة فيما يتعلق بماذا؟ يتعلق - 00:30:16ضَ
يتعلق بالمهر وبالمتعة واذا طلق الرجل امرأته قبل ان يمسها وقبل ان يخلو بها او كذلك قبل ان يعطيها مهرها يفرض لها مهرها ثم طلقها ففي هذه الحال ماذا هذه الحال عليه ان يمتعها - 00:30:36ضَ
متعها على قدر استطاعته يعني بين الغني والفقير يختلف والمتعة يعطيها هدايا ويعطيها حلي ويعطيها مال مبلغ وهكذا وهذا حق هذا حق يعني ينبغي ان يراعيه الزوج حق على المحسن الذي يحسن الى المرأة اذا طلقها - 00:30:59ضَ
لانه عقد عليها وهي يعني اه تم العقد عليه واصبحت امرأة وزوجة اه يعني ثم يطلقها فتكون في نفسها يكون شيء في نفسها يرضيها بهذه المتعة في هذه يمتعها متاعا حسنا يعطيها - 00:31:24ضَ
مبلغا من المال او نحو ذلك مما يعني ترضى به ويزيل عنها هذا الذي يعني يعني حصل لها من امر الطلاق هذه المرأة ماذا؟ هذه المرأة التي لم يدخل بها - 00:31:43ضَ
لم يدخل بها وليس عليها عدة ليس عليه عدة كما قال سبحانه وتعالى قال يا ايها الذين امنوا اذا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتد لها - 00:32:00ضَ
لكن اذا طلقها وقد عقد عليها ولم يدخل بها ثم طلقها اذا اذا اذا اذا عقد على هذه المرأة ولم يمسها ولم يخلو بها وانما مجرد عقد جاء جاء العاقد او المأذون وعقد الزواج وتم الزواج العقد وتمت الملكة - 00:32:14ضَ
ثم طلقها بعد يومين ثلاثة طلقها في هذه الحال ننظر ان كانوا ان كان قد دفع لها المهر وعليها ان تدفع النصف وتأخذ النصف كما سيأتي اذا لم يكن دفع لها المهر - 00:32:35ضَ
وطلقها فعليه ان يمتعها يمتعها كما قال سبحانه وتعالى. قال متاعا بالمعروف نعم واصل لان تأتينا الان الاية التي بعدها متصلة اتصال قوي بها قوله تعالى وان طلقتموهن من قبل ان تمسوا انشروهن وقد وقد فرضتم - 00:32:52ضَ
ولا تنسوا الفضل بينكم ان الله بما تعملون بصير العقد عليهن ولم تجامعهن ولم تجامعون لكنكم الزمتم انفسكم بنهر محدد لهن فيجب عليكم ان تؤطوهن نصف المهر المتفق عليه الا ان تسامح المطلقات. فيتركن نصف المهد المستحق لهن. او يسمح الزوج بان يترك للمطلقة المهرا كله - 00:33:15ضَ
وتسامحه وتسامحكم ايها الرجال والنساء انظروا الى خشية الله وطاعته. ولا تنسوا ايها الناس الفضل والاحسان ما بينكم هو اعطاء ما ليس بواجب عليكم التسامح في الحقوق ان الله بما تعملون بصير يرغبكم في المعروف ويحثكم على الفضل - 00:33:52ضَ
يعني مثل ما ذكرنا الاية التي قبلها اذا عقد على المرأة ولم يدخل بها ولم يسم لها المهر ثم طلقها وعليه المتعة طيب اذا طلقها اذا طلقها من قبل ان اذا طلقها بعد العقد - 00:34:15ضَ
ولم يمسها ولم يخلو بها وقد اعطاها المهر وفي هذه الحالة له النصف ولها النصف قال فنصف ما فرضتم لكم نصف ما فرضتم الا اذا عفت هي قال خلاص خذ خذ المهر كله - 00:34:35ضَ
اذا عفت المرأة اذا تجاوزت وتسامحت وقالت خذ مهرك انا لا اريده فبهذه الحال هذه الحال فانه يأخذ كاملا لان هي التي اسقطت او هو اسقطه قال انا فرضت لك المهر لا اريده - 00:34:52ضَ
لا اريد خلاص عندك يبقى عندك ولذلك قال هنا قال الا ان يعفون اي النساء والزوجات او يعفو الذي بيده عقدة النكاح. من هو الذي بيده عقدة النكاح هنا ذكر انه الزوج - 00:35:11ضَ
وهناك رأي اخر ان الذي بيده عقدة النحو هو الولي واما ان تعفو المرأة او يعفو وليها ان يكون ان يكون اباها او اخاها تولى العفو هذا رأي وهذا رأي. كلها اراء والدي عن السلف - 00:35:27ضَ
وان تعفو اقرب للتقوى ولعل الذي ارجح والله اعلم ان يكون العفو الاول من الزوجة والعفو الثاني من الزوج لانه قال بعدها وان تعفو الزوج او الزوجة اقرب للتقوى. فانت اذا عفوت - 00:35:47ضَ
عن هذا المهر عن نصفه واسقطت النصف لها فهذا اقرب لتقوى الله وكذلك اذا عفت فانه اذا تجاوزت وعفت عنه وتسامحت فهو اقرب الى تقوى الله والله سيعوضها بخير منه وهو ايضا - 00:36:07ضَ
سيعوضه الله اذا ترك المال لها بخير اه ينظر الانسان الى الى مراقبة الله. والى ما يرضي الله سبحانه وتعالى ولذلك قال الله بعدها ولا تنسوا الفضل بينكم يعني الاحسان والفضل - 00:36:23ضَ
اه والكلام الطيب والذكر الحسن عن الزوجة والستر عليها ولانه انفصل عنها وهي انفصلت عنه لا ينسى الاحسان اليها بالكلام الطيب ونحو ذلك والذكر الحسن لا تنسوا الفضل بينكم ان الله بما تعملون - 00:36:41ضَ
مصير شوف لاحظ ختمت الاية باسم البصير. لان هذه امور ظاهرة ظاهرة للعاقد وللزوج وللولي اهل الزوجة كلها امور ظاهرة فقال الله والله ما تعملون بصير يرغبكم في المعروف ويحثكم على الفضل. من الطرفين - 00:36:59ضَ
في هذه الاية لفتة جميلة ان الله قال ولا تنسوا الفضل بينكم. هذا متى هذا اذا تفرق اذا تفرق الزوجان كل ذهب في طريقه. المرأة ذهبت في طريقها والزوج في طريقها. فكيف بمن - 00:37:21ضَ
فكيف بمن يعني عقل الزوجية دائم بينهما وهي زوجته ينبغي ان لا ينسى فظلها ينبغي ان ان لا تنسى فضله ما دامت في في ذمته هي وعندها اولاد منه وينفق عليها ويسكنها. لا تنسى فضل الزوج عليها. وهو لا ينسى فضلها بانها محسنة. وبانها ام اولاده - 00:37:36ضَ
هذا الذي ينبغي ان يراعى طيب واصل شيخنا بالنسبة لو لو حملت الاية على القول الثاني اللي هو الذي بيده عقدة انه الذي وهل هنا اذا اذا عفا مثلا الاب - 00:38:01ضَ
يكون يعني لا لا هو في لماذا قال الله يعني او يعفو الذي بيده عقد النكاح على اقول بانه الولي قد تكون البنت هذي المعقود عليها لا تعرف هذه الامور ولا تذكرها - 00:38:18ضَ
يعني وليها يقوم مقامها هذا المقصود لان هو الذي هو الذي زوجها. وهو الذي اه حضر العقد النكاح. وهو الذي تولى امرها وهو الذي سأل عن الزوج وهو الذي رضي بالزوج - 00:38:40ضَ
اه لم يبقى الا ان يعفو فاذا عفا عن المهر فهو وليها هذا المقصود لان المهر ما زال عندها فاذا عفا واسقطه واعطاه الزوج هذا هو المقصود قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وكونوا لله قانتين - 00:38:57ضَ
اي حافظوا ايها المسلمون على الصلوات الخمس المفروضة بالمداومة على اوقات ادائها في اوقاتها بشروطها واركانها وواجباتها حافظوا على الصلاة المتوسطة بينها وهي صلاة العصر تقوم في صلاتكم مطيعين لله خاشعين - 00:39:25ضَ
طيب لو سألك سائل وقال لك يعني لماذا جاء ذكر المحافظة على الصلاة الان ستعود مرة اخرى للطلاق الان بعد قليل. سترجع مرة ثانية لذكر العدة عدة المتوفى عنها زوجها. وايضا ذكر - 00:39:45ضَ
الطلاق ستعود فلماذا جاءت هذه الاية تتخلل ايات الطلاق في الامر بالمحافظة على الصلاة ما علاقة الصلاة والمحافظة عليها والصلاة الوسطى في احكام الطلاق واحكام الاسرة والعدة ونحو ذلك نقول لامرين الامر الاول - 00:40:02ضَ
ان ان يعني كما ذكر بعض السلف او بعض العلماء قال لان الصلاة هي اقوى اسباب حل المشاكل الزوجية اقوى الاسباب كان صلى الله عليه وسلم اذا حزبه امر فزع الى الصلاة - 00:40:23ضَ
يفزع الانسان الى الصلاة. الزوج الزوج يفزع الى الصلاة والزوجة تفزع الى الصلاة ويدعون الله عز وجل ان يزيل عنهم ما يقع من النزاع ونحوه الصراع الذي يقع بين الزوجين - 00:40:38ضَ
يعني مثل هذه الامور التي تقع والمشاكل التي تقع بين الزوجين افضل حل لها وافضل علاج لها ان يفزع الى الصلاة ولذلك الله اكد على هذا الامر الذي وخلل احكام الزوجية هذا وجه - 00:40:52ضَ
وفي وجه اخر ان الله سبحانه وتعالى يذكر الزوجين الزوج قد ينشغل بزوجته ما يتعلق يعني ما يحصل من النزاع وما يحصل من الشقاق وما يحصل من الطلاق والمهر ونحو ذلك فينشغل الانسان ينشغل ويهتم - 00:41:11ضَ
وكذلك المرأة تهتم ويصيبها الهم والغم بما يقع من الزوج تجاهها اذا ذكر الله سبحانه وتعالى بالصلاة قال يعني لا لا لا تشغلك الدنيا لا تشغلك امور وهموم الزوج فعليك ان ان تلتفت الى الصلاة - 00:41:32ضَ
التفت الى الصلاة ولا تشغلك هذه فذكرهم بما ينفعهم في الاخرة هذا وجه قال الله عز وجل حافظوا والمحافظة هو ان يعني المحافظة المراد بالمحافظة هو هو المتابعة والمداومة على الشيء وظبط الشيء حتى لا يظيع - 00:41:51ضَ
هذا المقصود بالمحافظة لما اقول لك حافظ على هذا المال او احفظ هذا المال بمعنى انك يديم النظر فيه وتراقبه بقوة وتتابعه هذا المقصود فعليهم ان يحافظوا على الصلاة بالمداومة عليها ومراقبتها واداءها على الوجه - 00:42:12ضَ
الصحيح بخشوعها واركانها وواجباتها ونحو ذلك واكد على الصلاة الوسطى وهي صلاة العصر كما جاء تفسيرها عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيها اقوال كثيرة لكن الصحيح انها صلاة العصر بدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم - 00:42:29ضَ
انه قال حبسونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ولشرف صلاة العصر اكد الله عليها اكد الله عليها قال قال والصلاة الوسطى ومعنى الوسطى اي الصلاة التي يعني لها المقام لها المقام ولها المكانة - 00:42:49ضَ
قال وقوموا لله قانتين اي صلوا صلاة القانت المطيع الخاشع الذليل هذا معناه الوسطى هنا ليس المقصود ان متوسط ما بين الصلوات وانما يعني انها الفضلى معناها الفضلى الاوسط يعني الافضل قال اوسطهم يعني اعدلهم وافضلهم - 00:43:10ضَ
وكذلك جعلناكم امة وسطا اي عدولا فضولا المراد هنا الوسطى يعني يعني يعني الاعدل والافضل عند الله قوله تعالى فان كنت رجالا او ركابانا فاذا امنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون - 00:43:38ضَ
خفتم من عدوكم عدو لكم فصلوا صلاة الخوف ماشين او راكبين على اي هيئة او الى غير جهة القبلة. فاذا زال خوفكم فصلوا صلاة الامن اذكر الله فيها ولا تنقصوها عن هيئتها الاصلية - 00:44:05ضَ
اشكروا له على ما علمكم من امور العبادات والاخلاق ما لم تكونوا على علم به يعني لما امر الله سبحانه وتعالى بالمحافظة على الصلوات جميعا وخص الوسطى منها لشرفها ومكانتها - 00:44:27ضَ
قد تأتي حال لا يستطيع انسان ان يعني ان ان يحافظ على الصلاة به كل ما امر الله به في ركوعها واركانها وواجباتها. قد قد يصاب بخوف مثلا عدو او سبع او نحو ذلك قد يصاب بشيء - 00:44:44ضَ
فاذا اذا اذا جاء حال الصلاة الخوف فقد يصلي على حال ناقصة فلا بأس ولذلك شرع الله هنا قال صلوا صلاة الخوف ولو انتم تمشون ولو انتم راكبين على او على اي هيئة تستطيعونها ولو بالايمان - 00:45:03ضَ
فان استطعتم ان تصلوا صلاة الخوف التي وصفها الله سبحانه وتعالى في سورة النساء فصلوها وان وان لم تستطيعوا ولو بالايمان ولو بالايمان ولو على غير جهة القبلة فاذا زال الخوف فصلوا صلاة الامن - 00:45:22ضَ
كما قال تعالى فاذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم لا يصلي صلاة العامل يأتي بخشوعها واركانها واجباتها قال واذكروا الله كما قال سبحانه وتعالى هنا قال فاذا امنتم فاذكروا الله اي ادوا الصلاة على الوجه الاكمل - 00:45:39ضَ
على الوجه الاكمل ولا تنقصوها عن هيئتها الاصلية واذكر الله كما علمكم والم تكونوا تعلمون اي اذكروا الله سبحانه وتعالى واشكروه على ما انعم عليكم وعلمكم من العلوم وامور العبادات - 00:45:58ضَ
التي قد تخفى على كثير. نعم قوله تعالى والذين يتوفون منكم متاهة من الحول غير اصراج فان خرجنا فلا جناح عليكم في ما فعلنا في انفسهم الله عزيز فان خفتم من عدوي الاصوات الذين يموتون ويتركون زوجات بعدهم فعليهم - 00:46:13ضَ
وصية انهن ان يمتعن سنة تامة من يوم الوفاء السكنة في منزل الزوج من غير اخراج الورثة لهن مدة السنة. جبرا لخاطر الزوجة وبرا بالمتوفى فان خرجت الزوجات فلا اثم عليكم ايها في ذلك - 00:46:43ضَ
ولا حرج على الزوجات ما فعلنا في انفسهن الله عزيز حكيم في امره ونهيه. وهذه الاية منسوخة بقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون اربعة اشهر وعشر رأي المؤلف هنا هو يقول - 00:47:07ضَ
ان المرأة اذا توفي عنها زوجها فان الله اوصى للورثة ان يمتعوا هذه المرأة سنة كاملة من تاريخ الوفاة مدة سنة كاملة في السكن في البيت الزوج واعطاؤها النفقة ولا يجوز للورثة ان يخرجوها. هذه مدة جبرا لخاطرها - 00:47:33ضَ
قال في الاخير فان خرجت يعني يعني اه باختيارها قبل انقضاء العدة فلا اثم عليها ولا اثم على على ايضا على الورثة طيب قال وهذا كان قال والله عزيز في ملك حكيم في امره قال هذه الاية نسخت - 00:47:56ضَ
هذه مدة سنة كاملة نسخت باربعة اشهر وعشرة. هذا رأي المؤلف ورأي كثير المفسرين وهناك رأي اخر لا نحتاج الى قول بالنسخ. لان القول بالنسخ معنى معنى ذلك اننا لا نعمل بالاية - 00:48:18ضَ
المنسوخة ولا ولا نعمل بها. والصحيح الاصل عدم النسخ ولا نقول بالنسخ الا عند التعارض الحقيقي وما دام ان لنا فرصة ان نجمع بين النصين ونعمل بالاية هذي والاية هذي فهذا اولى - 00:48:34ضَ
ولذلك نقول نقول المرأة التي توفى عنها زوجها يجب وجوبا فرضا عليها ان تعتد اربعة اشهر وعشرة ايام وما زاد على ذلك فلها ان تأخذ به ولها ان تتركه. ولذلك لاحظ الاسلوب هنا تغير - 00:48:50ضَ
والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم هذه الوصية من الله وقد تكون وصية من الازواج لازواجهم. بمعنى ان الزوج الزوج قبل وفاته يوصي فيقول لاولاده اتركوا المرأة او اتركوا زوجتي في بيتي - 00:49:11ضَ
سنة كاملة متاعا تتمتع الى الحوض ولا تخرجوها غير اخراج لكنها اذا انتهت اربعة اشهر وعشر التي هي واجبة عليها ما بعدها ان شاءت تأخذ به وان شاءت تتركه. ولذلك عبارة لاحد العلماء - 00:49:31ضَ
يقول يقول الاربعة اشهر وعشرا هذا حق حق عليها وما زاد حق لها. ان شاءت اخذت به وان شاء تركته. وبهذا تجتمع الايتان ولا نقول بالنسخ. هذا هو الاولى نعم - 00:49:49ضَ
شيخنا المؤلف قال فعليهم وصية لهن هل يعني يؤخذ من قوله انه يرى ان انه يجب على الميت او الزوج انه يوصي ان تبقى زوجته يقول الازواج الذين يموتون يتركون بعدهم عليهم وصية - 00:50:09ضَ
يعني عليهم وصية قد تكون هذا امر يعني مندوب وامر واجب يعني لما اقول عليك كذا لا يلزم ان يكون واجبا الله يحسن قوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا الا المتقين - 00:50:35ضَ
وللمطلقات متاع من كسوة ونخافة على الوجه المعروف المستحسن شرعا. حقا على الذين يخافون الله ويتقون امره ومهله اي نعم هذي مشروعية المتعة حتى لو كانت المطلقة هذي يعني اه - 00:50:56ضَ
مثلا قد دخل بها لان الاية السابقة اذا عقد عليها ولم يدخل بها ثم طلقها ولم يسمي لها المهر فانه يمتعها. نقول ايضا هناك متعة اخرى وهي المطلقة عموما ولو ان رجلا طلق امرأته بعدما دخل بها ومكث مدة من الزمان وقد يرزق منها باولاد ثم طلقها - 00:51:15ضَ
من باب الاحسان اليها انه اذا طلقها ان يمتعها بكسوة او نفقة او مال او نحو ذلك. مما يتعارف الناس عليه هدية ونحو ذلك هذا ينبغي ولذلك قال هنا حقا على المتقين الذي يتقي الله ويخافه عندما يطلق هذه المرأة ولا - 00:51:39ضَ
ويتركها فانه ينبغي لها ان يحسن اليها ولا تنسوا الفضل بينكم نعم شيخنا بالنسبة للمتعة الاولى واجبة والثانية مستحبة هذا قول بعض العلماء يقول يعني آآ لكن الذي يظهر والله اعلم ان حتى الاولى ليست واجبة - 00:51:58ضَ
يعني اذا طلق الرجل امرأته وقد عقد عليها ولم يدخل بها ولم يعطها المهر لا نلزمه بالوجوب ان يمتعها ولم يمسها ولم يدخل اذا اعطاها المهر ولم يمسها لها نصفه - 00:52:19ضَ
وجوبا. ايه النصف لها وجوبا نصف ما فرضتم الا ان تسقطه لاسقطته هي هذا شيء يرجع لها نعم. قوله تعالى كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تعقدون اي مثل ذلك البيان الواضح في احكام الاولاد والنساء يبين الله لكم - 00:52:36ضَ
حياتي واحكامي في كل ما تحتاجون اليه في معاشكم ومعادكم وتأمن بها يعني يعني خاتمة جميلة حسنة جدا مثل هذا البيان الواضح الذي اوضحه الله سبحانه وتعالى في هذه الايات في احكام الاولاد واحكام النساء - 00:53:03ضَ
يبين سائر الايات لكم فيما تحتاجونه في حياتكم. لعلكم تعقلون وتعملون بها وتعرفون نعمة الله عليكم وبهذا تختم الايات المتعلقة في العلاقات الزوجية وبعدها تنتقل ايات الى حديث اخر مما يتعلق بقصص القرآن - 00:53:25ضَ
ونقف عند هذا القدر ان شاء الله في اللقاء القادم نستكمل ما توقفنا عنده والله اعلم - 00:53:46ضَ