التفريغ
ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. اما بعد تفضل بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة الا بالله اما بعد - 00:00:00ضَ
ثم قال المؤلف حفظه الله تعالى تتمة اشترطوا لصحة لصحة الجمعة شروط منها الاول ان تكون في وقت الظهر فلو خرج الوقت فلو خرج الوقت ها فلو خرج الوقت فلو خرج الوقت وهم فيها صليت ظهرا. نعم - 00:00:35ضَ
الثاني ان تقام في بلدة فلا تسه اقامة اهل قيام الجمعة فلا تصح اقامة اهل الخيام للجمعة اهل الخيام واهل الغابات وعندنا في البلاد العربية نقول سكان الصحاري لا يصح ان يقيم الجمعة - 00:00:56ضَ
لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الاعراب الذين كانوا يسكنون حول المدينة باقامة الجمعة فالجمعة تقام بي خطة ابنية اي في مدينة او قرية ومن هنا تعلم ان ما يحصل احيانا من بعض - 00:01:21ضَ
الاخوة انهم اذا خرجوا في رحلة الى جزيرة نائية او الى غابة من الغابات او الى جبل من الجبال او ما شابه ذلك انهم يقيمون الجمعة مع انه لا يوجد لا قرية ولا مدينة ولا بيوت ولا سكان ولا غير ذلك - 00:01:45ضَ
فاذا كان السكان يعني اذا كان مثلا اناس يسكنون في الغابة يسكنون في الغابة وعندهم بيوت مثلا بيوت من شعر او بيوت في شجر او ما شابه ذلك لا تقام عندهم الجمعة - 00:02:06ضَ
لا تصح ان تقام الجمعة فيهم فكيف بهؤلاء الذين سافروا الى مكان ماء ليس قرية ولا مدينة من باب اولى انه لا تقام الجمعة في ذلك المكان ولذلك الجمعة لا تقام الا في خطة ابنية. ولا يشترط اقامة الجمعة في المسجد - 00:02:22ضَ
فان ظاق المسجد مثلا يمكن ان تقام الجمعة في ساحة او ما شابه ذلك نعم احسن الله اليكم. الثالث الا تسبقها او تقارنها جمعة اخرى في البلد. الثالث الا تسبقها او تقارنها جمعة اخرى في البلد - 00:02:45ضَ
وهذا ايضا الشرط اليوم يكاد ان يكون صعب الوجود كثرة النزاعات بين التيارات الدينية النزاعات الفكرية النزاعات الحزبية جعلت كل واحد يبني مسجدا صغيرا ويقيم فيه جمعة وتفرقوا شيعا فكل جزيرة فيها امير المؤمنين ومنبره - 00:03:04ضَ
فكل واحد يصنع مسجدا او يبني مسجدا يقول جمعة وهذا غير صحيح الاصل ان الناس يجتمعون في صلاة الجمعة تغلق المساجد الا الجامع الاكبر في المدينة او في القرية فيقصده الناس جميعا - 00:03:31ضَ
ويصلون فيه الجمعة. هذا الاصل لكن هذا اليوم للاسف بسبب كثرة الخصومات والنزاعات التي بين اا المسلمين هذا لا يكاد يوجد مع ان كثيرا من هذه النزاعات في الحقيقة هي كما قال القائل معارك تدوي من غير ما عدوي. يعني معارك خصام في حقيقة الامر - 00:03:48ضَ
ليس هنالك مستفيد منها الا اعداء الدين وعلى كل حال يسعى الانسان قدر المستطاع ان يجمع كلمة المسلمين وان يؤلف فيما فيما بينهم وان يربط على قلوب بعضهم البعض وان يبين الحق للجميع بالتي هي احسن لعل الله سبحانه وتعالى ان يجمع كلمة المسلمين على الحق - 00:04:15ضَ
اللهم امين نعم قال وانت تصلي الرابع وان تصلى جماعة باربعين من اهل الكمال. نعم. وهم مسلمون وهم مسلمون بالغون عقلاء ذكور احرار مستوطن. نعم مستوطنون انظر لم يقل مقيمين قال مستوطنون. نعم - 00:04:44ضَ
وان يتقدم الخامس وان يتقدم الصلاة خطبتان واركانهما خمسة اركان الخطبتين خمسة لا تصح لا تصح الجمعة الا بخطبتين قبلها ولا تصح الخطبة الا بهذه الاركان الخمسة ولذلك هذا الامر الثالث في نظري - 00:05:07ضَ
الذي يجعل وجود جمعة صحيحة امر صعب الامر الاول قضية المقيمين المستوطنين خاصة في المعاهد هذي مشكلة واضح والقضية الثانية قضية تعدد الجمع والقضية الثالثة ان اكثر الخطباء لا يحافظون على اركان الخطبة - 00:05:36ضَ
لا يحافظون على اركان الخطبة فتجده مثلا في الخطبة الثانية مباشرة يحمد الله سبحانه وتعالى ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعوه لا يأمر لا بطاعة ولا ينهاى عن معصية - 00:06:04ضَ
مع ان الامر بطاعة والنهي عن معصية هذا امر واجب في الخطبتين. الاولى والثانية لكن هنا في بلادكم رأيت اكثر الخطباء. الخطبة الثانية قصيرة جدا احيانا لا تتجاوز دقيقتين ان الحمد لله او الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وانتهى - 00:06:21ضَ
هكذا ليس فيها امر بطاعة وليس فيها نهي عن معصية وهذا فيه ظياع لركن من اركان خطبة وبالتالي هذا على كلام فقهائنا الشافعية رحمهم الله لا تصح خطبته اذ يجب عليه ان يحمد الله سبحانه وتعالى في الخطبة الاولى والثانية - 00:06:46ضَ
وان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة الاولى والثانية وان يوصي بالتقوى اي يأمر بطاعة او ينهى عن معصية في الاولى والثانية فهذه الاركان الثلاثة لا بد منها في الخطبتين - 00:07:07ضَ
وان يقرأ اية كاملة مفهمة في احدى الخطبتين اما في الاولى وهو اولى او في الثانية وان يدعو للمؤمنين بدعاء اخروي اي من امور الاخرة في الخطبة الثانية واضح هذه خمسة اركان للخطبة - 00:07:23ضَ
تفضل اقرأها لو سمحت الخامس ان يتقدم الصلاة خطبتان واركانهما خمسة الاول حمد الله تعالى فيهما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيهما وثالث الوصية بالتقوى والحث على طاعة او النهي عن معصية فيهما - 00:07:46ضَ
الراب قراءة اية كاملة مفهمة في احداهما والخامس الدعاء للمؤمنين والمؤمنات في الثانية والله اعلم. ويشترط ان تكون الخطبة بالعربية اي في الاركان فهذه الاركان يشترط ان تكون بالعربية الدعاء يشترط ان يكون بالعربية - 00:08:08ضَ
الحمد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الامر بطاعة النهي عن معصية يشترط ان يكون بالعربية واما قراءة الاية فواضح انه لابد ان يكون بالعربي اتفضل صلاة الجنازة. احسن الله اليكم. ثم قال حفظه الله تعالى صلاة الجنازة - 00:08:29ضَ
ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعض الاحكام المتعلقة بالميت والذي يجب على الاحياء للميت للمسلم غير الشهيد اربعة اشياء قال والذي يجب على الاحياء للميت المسلم غير الشهيد المسلم اخرج الكافر - 00:08:51ضَ
فالكافر يجوز غسله ويجب تكفينه وتحرم الصلاة عليه ويجب دفنهم الكافر المعصوم مرة اخرى الكافر المعصوم يجوز غسله ويجب تكفينه وتحرم الصلاة عليه ويجب دفنه واضح هذا اذا كان الكافر كافرا معصوما - 00:09:14ضَ
اما الكافر غير المعصوم فلا يجب له شيء لا يجب غسله ولا تكفينه ولا دفنه وتحرم الصلاة عليه لا يجب له شيء وتحرم الصلاة عليه قال والذي يجب على الاحياء للميت المسلم غير الشهيد - 00:09:49ضَ
المراد بالشهيد هنا من قتل في معركة الكفار لان الشهيد الذي قتل في معركة الكفار له احكام تخصه واما من اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انهم شهداء اي في غير معركة الكفار - 00:10:12ضَ
كمن مات بداء البطن المبطون والمطعون الذي مات بالطاعون والمرأة تموت في نفاسها اما ونحوهم فهؤلاء شهداء ثواب اي شهداء اجر في الاخرة لكن في احكام الدنيا يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم ويدفنون وجوبا - 00:10:34ضَ
واضح المراد بالشهيد هنا الشهيد الذي قتل في معركة الكفار وعندما نقول في معركة الكفار تفهم انه ليس في قتال المسلمين بعضهم لبعض فمن مات من المسلمين في قتال المسلمين لبعضهم لبعض - 00:10:56ضَ
حتى وان كانت فئة عادلة تقاتل فئة باغية فيجب غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه واضح قال وقال والذي يجب على الاحياء للميت المسلم غير الشهيد اربعة اشياء غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه ووجوبها ارى الكفاية - 00:11:17ضَ
فقال لكم صاحب الزبد رحمه الله الغسل والتكفين والصلاة عليه ثم الدفن مفروظات كفاية ومن شهيدا يقتل في معرك الكفار لا يغسل ولا يصلى بل على الغريق والهدم والمبطون والحريق - 00:11:41ضَ
نعم واقالوا الغسل تعميم جسده بالماء ويسان غسله ثلاثا الاولى بسدري والثانية مزيلة وثالثة بشيء من كافور. قال واقل الغسل واقل الغسل اي غسل الميت تعميم جسده بالماء ولاحظ معي انه لم يقل تعميم جسدي بالماء مع النية - 00:12:02ضَ
لانني قد قلت لكم من قبل ان النية في تغسيل الميت مندوبة مستحبة فاقل تغسيل الميت تعميم بدنه بالماء والاكمل ان يغسله ثلاثا الاولى بالسدر والثانية غسلة مزيلة اي مزيلة للسدر - 00:12:26ضَ
والثالثة بشيء من كافور والاولى ان يكون الكافور صلبا نعم طبعا هنالك كيفيات يعني في تغسيل ميت في الاكمل لكن لن نستطرد في ذكرها يكفي ما ذكر هنا. نعم واقل التكفين ستر جميع جسده واكمله سلاسة لفائف - 00:12:48ضَ
بيض اراض عراض عراض للذكر وخمسة اصواب للمرأة هي لفافتان وايزار وخمار وقميص. قال واقل التكفين ستر جميع جسده اقل تكفين ستر جميع جسده اي بثوب واحد وهذا لحق الله عز وجل مشوبا بحق الميت - 00:13:13ضَ
لحق الله عز وجل مشهوبا بحق الميت. قال العلماء فان كان الميت يكفن في ماله ولم يكن عليه دين مستغرق فانه يجب ان يكفن في ثلاثة اثواب مرة اخرى فان كان الميت يكفن في ماله - 00:13:44ضَ
ولم يكن عليه دين مستغرق ان يستغرقوا التركة فانه يجب انظر فانه يجب ان يكفن في ثلاثة اثواب قال واكمله ثلاث لفائف لفائف اي ليست بشكل قميص وليست بشكل عمامة - 00:14:07ضَ
وانما تكون لفائف بيظ عراظ لقول النبي صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البياظ فانها خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم قال للذكر فان كفين الذكر باكثر من ثلاث اي باربعة وخمسة - 00:14:31ضَ
فلا بأس لكن يكره الزيادة على خمسة واذا كان في الورثة محجور عليه واذا كان في الورثة محجور عليه فيحرم الزيادة على خمسة يعني اذا كان في الورثة طفل صغير مثلا او مجنون - 00:14:58ضَ
او شخص اه ممن يحجر عليهم بسفه او نحوه فيحرم الزيادة على خمسة اثواب واما اذا لم يكن فيهم محجورا آآ اما اذا لم يكن هنالك محجور عليه فيكره الزيادة على خمسة - 00:15:20ضَ
اثواب ويكفن الميت بثوب فلا يجزئ ان نصنع له تابوتا من خشب ونضعه في التابوت بدون ثوب بدون كفن بل لا بد ان يكفن بثوب ولابد ان يكون هذا الثوب من جنس ما يلبسه في حال الحياة - 00:15:37ضَ
فلا يكفن الرجل بثوب حرير لان الرجل لا يحل له في حال حياته ان يلبس الحرير لكن يمكن يجوز ان تكفن المرأة بثوب حرير ويجوز ان يكفن الصبي بثوب حرير - 00:16:03ضَ
لانه يجوز له ان يلبسه في حال الحياة واضح ان شاء الله ولابد ايضا ان يكون هذا الثوب مما يليق به فيحرم ان يكفن بثوب لا يليق به كأن يكون الثوب ثوبا باليا رثا - 00:16:22ضَ
واضح او ان يكون الثوب ثوبا متنجسا فيحرم ان يكفن به وهل الاولى ان يكفن الميت بثوب جديد او الاولى ان يكفن الميت بثوب مغسول اي قد لبس من قبل - 00:16:44ضَ
الذي اعتمده العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى في التحفة ان الاولى ان يكفن بثوب جديد لان كفن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك واضح قال وخمسة اثواب للمرأة قال لكم صاحب الزبد رحمه الله - 00:17:08ضَ
لها لفافتان والازار ثم القميص البيظ والخمار فالازار يستر ما بين السرة والركبة والقميص كقميص المرأة في صلاتها فيكون الى الرسخ ويوجد في بعض المناطق ولا ادري اذا كان موجودا عندكم ام لا - 00:17:28ضَ
ان القميص الذي تكفن فيه المرأة يكون الى هنا في كشف الذراعين والعظدين من الميتة وهذا غير صحيح فالقميص الذي تكفن به المرأة لابد ان يكون الى الرسل واضح ثم خمار يستر الرأس - 00:17:54ضَ
ثم بعد ذلك تكون في لفافتين هذا اكمل التكميم قال واقل الدفن ثم قال واقالوا واقالوا الدفن ان يكون في حفرة. في حفرة في حفرة تكتم رائحته وتهرسه من السباع - 00:18:15ضَ
ويسن ان يعمق القبر قامة وبسط وطن وان يوسع وان يدفن في لحد اذا كانت الارض قوية. قال واقل الدفن اقل الواجب بالدفن ان يدفن الميت في حفرة تكتم رائحته وتحرسه من السباع - 00:18:36ضَ
بحيث اذا جاء حيوان مفترس ليحفر لا يصل الى جسد ميت هذا اقل واجب واما الاكمل فان يكون القبر قامة وبسطة قامة رجل معتدل مع رفع يده الى السماء ويساوي تقريبا - 00:18:56ضَ
اثنين متر وعشرين سنتيمتر ان يعمق بهذا المقدار وان وسع القبر وان يوسع القبر واذا كانت الارض صلبة فيسن ان يدفن الميت في لحد واذا كانت الارض رملية او كانت الارض صخرية - 00:19:19ضَ
جبلية يصعب ان يوضع الميت في لحد او ان يصنع اللحد فيها فيدفن حينئذ الميت في الشق وذلك بان تحفر حفرة وسط القبر ثم يوضع فيها الميت ثم تسقف ثم يهال التراب - 00:19:44ضَ
واضح واللحد افضل لما جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اللحد لنا والشق لغيرنا قالوا ان يدفن في لحد اذا كانت الارض قوية دفنه في لحد هذا مستحب - 00:20:02ضَ
واما توجيه الميت الى القبلة فهذا واجب قال لكم صاحب الزبد رحمه الله ودفنه لقبلة قد اوجبوا ودفنه لقبلة قد اوجبوا وسن في لحد بارض تصلب وسنة في لحد بارض تصلب. نعم - 00:20:20ضَ
قال اما الصلاة عليه ثم قال اما الصلاة عليه فقد ذكرها المصنف رحمه الله تعالى بقوله واما صلاة الجنازة فلها سبعة اركان. وهذا اقلها وهي الاول ان ينوي يشترط التعرض للفردية وان لم يتعرض لكونه كفاية - 00:20:43ضَ
نعم. وتكون قال ويشترط التعرض للفرظية اي في النية يقصد الفعل والفردية واضح يشترط ان يتعرض للفرظية لكن لا يشترط ان يتعرض لكونها فرض كفاية واضح قال وتكون النية وتكون النية مقارنة لتكبيرة الاحرام. نعم - 00:21:04ضَ
وساني يكبر اربع تكبيرات ولا تضر الزيادة عليها ولو عمدا. ولا تظر الزيادة على الاربع فلو كبر خمسا لا الصلاة نعم اولها تكبيرة الاحرام وثالث ان يقرأ بعد التكبيرة الاولى وهو الافضل - 00:21:30ضَ
ويجزئ بعد ثانية او الثالثة او الرابعة الفاتحة دون سورة بعدها. ان يقرأ بعد التكبيرة الاولى الفاتحة وهذا افضل فلو لم يقرأ بعد الاولى الفاتحة وانما قرأ الفاتحة بعد الثانية - 00:21:50ضَ
او قرأ الفاتحة بعد الثالثة او قرأ الفاتحة بعد الرابعة فلا بأس يعني يمكن انه يقرأ الفاتحة بعد الثانية مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويمكن انه يقرأ الفاتحة بعد الثالثة - 00:22:09ضَ
مع الدعاء للميت او يقرأ الفاتحة بعد الرابعة. كل ذلك جائز لكن الاولى والافضل ان يقرأ الفاتحة بعد التكبيرة الاولى نعم بالتعوذ دون دعاء الاستفتاح فلا يسن هنا. نعم والرابع بعد تكبيرة الثانية - 00:22:25ضَ
ولا تجزئوا بعد غيرها فلو كبر للثالثة دون ان يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بطلة لتركه ركنا كمنبرك دون قراءة الفاتحة عمدا. نعم. واقلها اللهم صلي على محمد. اقل الصلاة على النبي صلى الله عليه - 00:22:48ضَ
واله وسلم اللهم صلي على محمد واكملها قد مر معنا. نعم واكملها الكيفية المارة في التشهد. نعم. ويندب مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم زيادة السلام هنا. نعم. بخلاف - 00:23:07ضَ
فلم يحدث الى السلام لتقدمه في التشهد وهنا لم يتقدم. يعني هنا في صلاة الجنازة يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتسلم عليه اما في التشهد فانك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بدون سلام - 00:23:22ضَ
لان السلام قد سبق في التشهد. فتقول في التشهد التحيات المباركات الصلوات الطيبات السلام عليك ايها النبي ثم تقول اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد الى اخره واضح قال والخامس - 00:23:43ضَ
والخامس بعد بعد تكبيرة الثالثة يدعو للميت بخصوصه ولو طفلا اللهم اغفر له او اللهم ارحمه. نعم. يدعو للميت بخصوصه فلا يكفي ان يقول اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات دعاء عام يدعو اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله الى اخر الوارد. والدعاء بالوارد افضل من - 00:24:02ضَ
الدعاء بغيره. نعم ويسن بعد الرابعة اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده. نعم وسادس ان يسلموا ويندب زيادة وبركاته بتسليمة الاولى عند ابن حجر رحمه الله تعالى. نعم وبقي من اركان صلاة الجنازة القيام للقادر وهو سابع - 00:24:29ضَ
والعاجز ايصالي قائدا ثم مضطجعا ثم مستلقيا كما في صلاة الفرض. نعم ويسن رفع اليدين حذو المنكبين في كل التكبيرات. نعم. ويقف الامام عند رأس الرجل ووسط المرأة ويسر فيها بالقراءة. نعم. ويشترط فيها ما يشترط في صلاة الفرض. يشترط في صلاة الجنازة ما يشترط في صلاة الفرض من - 00:24:53ضَ
من الحدث طهارة من النجس ستر العورة استقبال القبلة ترك الكلام ترك الاكل ترك الافعال الكثيرة كل ما مر معنا في شروط الصلاة تشترط هنا. لكن هنا زيادة شرطين الشرط الاول - 00:25:17ضَ
تقدم تطهير الميت قبل الصلاة عليه فلا يصح فلا تصح الصلاة على ميت لم يغسل او لم يمم لابد اولا ان يغسل الميت او يمم الميت ثم نصلي عليه بل ان وقت الصلاة على الميت لا يدخل الا بعد تطهير الميت - 00:25:36ضَ
واضح هذا شرط زائد. الشرط الاخر وعدم التقدم على الميت الحاضر اي لا يصح اننا نقف هنا لنصلي على ميت جنازته هناك بل يكون الميت امامنا. هذا اذا كان الميت حاضرا - 00:26:01ضَ
اما اذا كنا نصلي على ميت غائب فلا يشترط ان نتقدم عليه واضح او لا ويزال تقدم تطهير الميت بغسل او تيمم وعدم تقدم على الميت الحاضر. نعم. والله اعلم. نعم - 00:26:21ضَ