شرح الدُّرة الفذة على متن النبذة

شرح الدرة الفذَّة على متن النُّبــذة 6

لبيب نجيب

ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له - 00:00:00ضَ

واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا صلى الله عليه واله وسلم عبده ورسوله اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا - 00:00:30ضَ

اللهم فقهنا في الدين وافتح لنا فتوح العارفين ومن علينا بالاخلاص والقبول يا رب العالمين اللهم امين فيقول هنا وللتيمم شروط اخرى غير ما ذكر المصنف رحمه الله ومنها. تفضل - 00:00:47ضَ

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين وللتيمم قال قال المصنف وفقه الله وللتيمم شروط اخرى غير ما ذكره المصنف ومنها - 00:01:06ضَ

دخول الوقت فلا يصح التيمم قبل دخول الوقت لان التيمم طهارة ضرورة. ولا ضرورة اليه قبل الوقت فلا لصلاة الجنازة مثلا الا بعد غسل الميت وطلب الماء بعد دخول الوقت بنفسه او بمن اذن له - 00:01:33ضَ

الثالث ازالة النجاسة قبله. لان التيمم لا يرفع الحدث بل يبيح الصلاة ولا اباحة للصلاة مع وجود النجاسة اذا ذكر الشارح ان التيمم له شروط اخرى غير ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في المتن - 00:01:53ضَ

ومن تلك الشروط دخول الوقت لان تيمم طهارة ظرورة ولا ظرورة قبل ان يدخل الوقت فلا يصح تيمم الا اذا دخل وقت الصلاة ومعلوم ان صلوات الفرض الصلوات المكتوبات لها اوقات - 00:02:15ضَ

محددة فمثلا صلاة الضهر يدخل وقتها اذا زالت الشمس وصلاة العصر اذا صار ظل الشيء مثله غير ظل الاستواء وصلاة المغرب اذا غربت الشمس وصلاة العشاء اذا غاب الشفق الاحمر - 00:02:37ضَ

وصلاة الفجر اذا طلع الفجر الصادق بالتالي لا يجوز له ان يتيمم مثلا لصلاة الضهر الا بعد الزوال ولا يجوز له ان يتيمم بصلاة المغرب الا بعد غروب الشمس وهذا احد الفروق بين الوضوء والتيمم. فالوضوء يصح ان يتقدم على دخول الوقت - 00:02:58ضَ

اما التيمم فلا يصح ان يتقدم على دخول الوقت قال لكم هنا دخول الوقت فلا يصح التيمم قبل دخول الوقت لان التيمم طهارة ضرورة ولا ضرورة اليه قبل الوقت ثم ضرب لكم مثالا فقال فلا يتيمم لصلاة الجنازة مثلا الا بعد غسل الميت - 00:03:22ضَ

لماذا؟ لان وقت صلاة الجنازة يدخل بعد تغسيل الميت اذ ان من شروط صحة صلاة الجنازة ان يتقدم ذلك تغسيل للميت فلا يصح ان نصلي على ميت لم يغسل بعد - 00:03:46ضَ

فاذا غسل الميت دخل وقت صلاة الجنازة. حينئذ تتيمم لاجل ان تصلي على الميت اذا التيمم لصلاة الجنازة انما يصح بعد تغسيل الميت ثم ذكر لكم شرطا اخر من شروط التيمم وهو طلب مائي بعد دخول الوقت - 00:04:03ضَ

طلب الماء لان الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم فلم تجدوا ماء فتيمموا وانما يقال ان فلانا لم يجد الماء اذا طلبه وبحث عنه فيجب على الانسان ان يطلب الماء وتفصيل طلب ما طويل في الحقيقة لكن لا لا يسعه هذا المختصر - 00:04:27ضَ

ان شاء الله اذا درسنا كتابا اوسع من هذا نفصل فيه بشكل اكبر لكن طلب الماء ايضا لابد ان يكون بعد دخول الوقت فلو انه طلب الماء قبل دخول الوقت - 00:04:52ضَ

فان هذا الطلب غير مجزئ لابد ان يعيد الطلبة بعد دخول الوقت ويطلب الماء اما بنفسه او بشخص اذن له بطلب ما قال الامر الثالث او الشرط الثالث من شروط التيمم ازالة النجاسة قبل تيمم - 00:05:09ضَ

بالنسبة للوضوء يمكن ان الشخص يتوضأ ثم يزيل النجاسة لكن في التيمم لابد اولا من ازالة النجاسة ثم التيمم لان التيمم طهارة ضعيفة ولان التيمم يبيح الصلاح فكيف تباح الصلاة لشخص متلبس او عليه نجاسة - 00:05:31ضَ

اذا اولا لابد من ازالة النجاسة ثم بعد ذلك يتيمم وقلت لك ان هذا بخلاف الوضوء ففي الوضوء مثلا يصح ان تتوضأ وبعد ان تتوضأ تزيل النجاسة. ولذلك ذكرت لكم - 00:05:57ضَ

من قبل ان الانسان يصح ان يتوضأ وبعد الوضوء يستنجي مثلا يعني شخص بال ولم يستنك لم يغسل موضع خروج البول توضأ ثم بعد ان توضأ غسل موضع خروج البول غسل ذكره - 00:06:14ضَ

لا بأس في الوضوء لا بأس لكن في التيمم لا بد ان يقدم اولا الاستنجاء. يقدم ازالة النجاسة ثم يتيمم. ولذلك قال لكم هنا النجاسة قبله لان التيمم لا يرفع الحدث بل يبيح الصلاة ولا اباحة للصلاة مع وجود النجاة - 00:06:33ضَ

ثم ذكر لكم سنن التيمم تفضل ثم قال ويسن للتيمم التسمية ونفخ التراب بعد الضرب. وتقديم اليد اليمنى على اليسرى والموالاة. ونزء الخاتم في الضربة الاولى ويكره تكرار المسح في التيمم بخلاف مسح الجبيرة. فيصنت تكراره عند الرمل خلافا لابن حجر - 00:06:57ضَ

نعم ذكر لك سنن التيمم وذكر لك ما يكره في التيمم. قال يسن في التيمم التسبيح الوضوء ويسن في التيمم نفخ التراب بعد الضرب لان السنة في التيمم ان يخفف المتيمم التراب - 00:07:28ضَ

ولذلك جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان ضرب بيديه الارض ظرب احدهما بالاخرى جاء ايضا في بعض الروايات ان النبي صلى الله عليه وسلم نفخ في يديه. كل ذلك ليخفف صلى الله عليه وسلم التراب - 00:07:49ضَ

قال وتقديم اليد اليمنى على اليسرى اي من سنن التيمم ان يقدم مسح اليد اليمنى على اليسرى فلو انه مسح اليسرى قبل اليمنى صح تيممه لكنه خالف السنة قال والموالاة - 00:08:08ضَ

كما ان الموالاة مستحبة في الوضوء كذلك مستحبة في التيمم. ونزع الخاتم في الظربة الاولى. نزع الخاتم في الظربة الاولى نزع الخاتم في الظربة الثانية واجب لان الظربة الاولى للوجه - 00:08:27ضَ

فنزع الخاتم بالظربة الاولى مستحب لكن الظربة الثانية لليد يجب ان التراب يمر على جميع اليد بالتالي يجب نزع الخاتم في الظربة الثانية حتى يصل التراب الى ما تحت الخاتم - 00:08:42ضَ

ولذلك قال لكم صاحب الزبد رحمه الله تعالى في ذكره لسنن التيمم قال ونزع خاتم لا تضربوا يعني ونزع الخاتم للظربة الاولى سنة ونزع خاتم لاولى تضرب. اما لثاني ظربة فيجب. اي واما نزع الخاتم في الظربة الثانية فانه - 00:09:01ضَ

لانه يجب ايصال التراب الى جميع اليدين ثم ذكر لك ما يكره في التيمم فقال ويكره تكرار المسح في التيمم بخلاف مسح الجبيرة فيسن تكراره عند الرمل خلافا لابن حجر - 00:09:26ضَ

نستطيع ان نقول بارك الله فيكم تكرار المسح ينقسم الى ثلاثة اقسام ما يسن فيه تكرار المسح واحد ما لا يسن فيه تكرار المسح. اثنين ما حصل فيه خلاف هل يستحب فيه تكرار المسح او لا يستحب - 00:09:48ضَ

ثلاثة القسم الاول ما يسن فيه تكرار المسح ما هو يسن ان نكرر فيه المسح قال فقهاء الشافعية رحمهم الله يسن تكرار مسح الرأس في الوضوء فيمسح الرأس ثلاثا ويسن تكرار مسح - 00:10:09ضَ

الاذنين فتمسح الاذنان ثلاثا هذا ما يسن فيه تكرار المسح. هذا القسم الاول القسم الثاني ما يكره فيه تكرار المسح مثل ماذا مسح الخفين فيكره في الخفين ان تكرر مسحهما - 00:10:31ضَ

بل تمسحه مرة واحدة لان تكرار المسح ربما يؤدي الى فساد الخف واضح ففي الخفين المسح يكون مرة واحدة طيب ما حصل فيه خلاف حصل خلاف في المسح على طبعا هنا ايضا آآ التيمم مما يكره في تكرار المسح - 00:10:55ضَ

تمام؟ فقط اذكر مثالا اه مما حصل فيه خلاف حصل الخلاف في الجبيرة وحصل الخلاف في العمامة هل يسن تكرار المسح على العمامة او لا؟ تمسح الامامة ثلاثا او مرة واحدة - 00:11:23ضَ

والجبيرة هل تمسح الجبير مرة واحدة او تمسح الجبيرة ثلاث مرات فقال لك هنا بخلاف مسح الجبيرة فيسن تكراره عند الرملي يسن تكراره ثلاثا عند الرمل قال خلافا لابن حجر - 00:11:39ضَ

خلافا لابن حجر. واضح ابن حجر يقول يقتصر على مرة واحدة. الرمل يقول يسن تكراره ثلاثة اذا صارت عندنا كم ثلاث اقسام ما يسن فيه التكرار ما لا يسن فيه التكرار ما حصل فيه خلاف بين ابن حجر والرملي رحمهما الله تعالى رحمة واسعة - 00:12:00ضَ

ثم قال حفظه الله ويبطل التيمم باحد ثلاثة اشياء وهي الاول ماء طبعا المسح بارك الله فيكم المسح المسح في الطهارات ينقسم الى اربعة اقسام اما ان يكون المسح مسحا رافعا - 00:12:24ضَ

واما ان يكون المسح مسحا مبيحا واما ان يكون المسح مسحا مخففا واما ان يكون المسح مسحا مسنونا من كتب اما ان يكون المسحوق كتبته اقرأ اما ان يكون المسح مسحا رافعا. هذا الاول وهذا كمسح الرأس في الوضوء - 00:12:47ضَ

هذا مسح يرفع الحدث مسح يرفع الحدث كمسح الرأس في الوضوء. احسنت واما ان يكون المزح مسحا مبيحا صح؟ هذا الثاني كمسح التيمم فمسح التيمم والمسعى الكبيرة هذا مسح مبيح - 00:13:15ضَ

الثالث مخففا واما ان يكون المسح مسحا مخففا اي مخففا للنجاسة وهذا المسح بحجر الاستنجاء فالمسح بحجر الاستنجاء يخفف النجاسة. لانه يزيل عين النجاسة ولا يزيل اثرها احسنت الرابع اه واما ان يكون المسح مسحا مسنونا كمسح الاذنين في الوضوء - 00:13:38ضَ

اذا صارت عندنا اربعة اقسام للمسح نعم تفضل. ثم قال ويبطل التيمم باحد ثلاثة اشياء وهي الاول ما ابطل الوضوء. الثاني رؤية الماء لفاقده قبل الدخول في الصلاة او بعد الدخول فيها اذا كانت الصلاة مما لا يسقط فرضها بالتيمم. كالصلاة في موضع يغلب فيه وجود الماء - 00:14:11ضَ

الثالث الردة اعاذنا الله منها قال مبطلات التيمم مبطلات التيمم ثلاثة اشياء الامر الاول مما يبطل التيمم ما ابطل الوضوء كل شيء يبطل الوضوء فانه يبطل التيمم. هذا مثل القاعدة - 00:14:36ضَ

يمكن ان نسميه ضابطا كل ما ابطل الوضوء فانه يبطل التيمم هذا الامر الاول الامر الثاني الردة عن الاسلام فالردة عن الاسلام تبطل التيمم وان كانت لا تبطل الوضوء. كما مر معكم هذا من قبل - 00:14:58ضَ

وذكرت لكم بيت صاحب الزبد عندما قال وردة تبطل لا التوظي جددت تيمما لكل فرظ الامر الثالث الذي يبطل التيمم رؤية الماء اذا كان فاقدا للماء فاذا كان فاقدا للماء ورأى الماء - 00:15:22ضَ

بطل تيممه لكن انتبه اذا كان ماذا؟ فاقدا للماء. اما اذا كان عاجزا عن استعمال الماء حتى لو رأى الماء فان التيمم لا يبطل لان وجود الماء وعدم الماء حينئذ سواء - 00:15:44ضَ

فهو لا يستطيع استعمال الماء. عاجز عن استعمال الماء فنقول رؤية الماء لفاقده رؤية الماء لفاقده تبطل التيمم ثم رؤية الماء تبطل التيمم وهذا في الحقيقة رؤية ما له ثلاث حالات - 00:15:59ضَ

الحالة الاولى ان يرى الماء قبل ان يدخل في الصلاة وهذا موجود عندكم في الشريحة الحالة الاولى انه يرى الماء قبل ان يدخل في الصلاة الحالة الثانية انه يرى الماء اثناء الصلاة - 00:16:21ضَ

الحالة الثالثة انه يرى الماء بعد انتهاء الصلاة في الحالة الاولى اذا رأى الماء قبل ان يدخل في الصلاة بطل التيمم ويجب عليه استعمال الماء في الحالة الثالثة اذا صلى - 00:16:40ضَ

ثم رأى الماء بعد ان صلى فحينئذ نقول اذا رأى الماء بعد ان صلى فان صلاته تقع مجزئة الا اذا تيمم بمكان اذا تيمم وصلى بمكان يغلب فيه وجود الماء كالحضر. فهذا يعيد الصلاة - 00:17:00ضَ

الحالة الثانية اذا كان يصلي وفي اثناء الصلاة وجد الماء يعني في اثناء الصلاة سمع شخصا يقول عندي ماء في اثناء الصلاة سمع او نزل المطر مثلا واضح هذا نقول - 00:17:21ضَ

ان كان في مكان يغلب فيه عدم الماء كالصحراء ان كان في مكان يغلب فيه عدم الماء كالصحراء فهو بالخيار ان شاء استمر في صلاته وتجزئه وان شاء قطع صلاته - 00:17:45ضَ

واستعمل الماء توضأ او اغتسل وهذا افضل هذا اذا كان في مكان ماذا الغالب فيه عدم الماء كالصحراء واما اذا كان في مكان الغالب فيه وجود الماء كالحذر فانه يجب عليه ان يقطع صلاته ويستعمل الماء - 00:18:05ضَ

واضح او لا وهذا تفصيل تجدونه امامكم ولذلك قال لكم صاحب الزبد رحمه الله مبطله اي الذي يبطل التيمم مبطله ما ابطل الوضوء معه يعني الذي يبطل التيمم هو ما ابطل الوضوء - 00:18:30ضَ

قال مبطله ما ابطل الوضوء مبطله ما ابطل الوضوء مع توهم الماء بلا شيء منع قبل ابتداء الصلاح اي لو توهم وجود الماء قبل ابتداء الصلاة فان التيمم يبطل هذي الحالة الاولى - 00:18:51ضَ

مبطله ما ابطل الوضوء مع توهم الماء بلا شيء منع قبل ابتداء الصلاة. اما فيها اي اما لو رأى الماء في اثناء الصلاة. اما فيها فمن عليه واجب يقضيها ابطل. اي ان كان واجب عليه قضاء الصلاة. لانه في مكان الغالب فيه - 00:19:09ضَ

وجود الماء ابطل كالحضر قال اما فيها فمن عليه واجب يقضيها ابطل والا لا. اي وان كان في مكان الغالب في عدم الماء كالصحراء فلا تبطلوا الصلاح هذا تقدير الكلام - 00:19:34ضَ

قال مبطله ما ابطل الوضوء مع توهم الماء بلا شيء منع قبل ابتداء الصلاة اما فيها فمن عليه واجب يقضيها ابطل الا لا ولكن افضل ابطالها كي بالوضوء تفعل الافضل ان تبطلها كي تصليها بالوضوء. وخروجا من خلاف - 00:19:55ضَ

من خالف من اهل العلم فهمنا هذا او لا اذا صارت عندنا كم حالة ثلاث حالات نعم بسم الله ثم قال اذا كان غير واضح اعيده واضح او لا واضح بسم الله - 00:20:17ضَ

ثم قال كتاب الصلاة نعم. قال المصنف رحمه الله وللصلاة وهي لغة الدعاء بخير. وشرعا اقوال وافعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم غالبا وشرعت ليلة الاسراء والمعراج من غير واسطة وحي في اشرف الاوقات بواسطة وحين - 00:20:36ضَ

من غير واسطة وحين. من غير واسطة وحي في اشرف الاوقات والاحوال. وهي افضل العبادات العملية. وافضال وافضال اركان الاسلام بعد الشهادتين وفرضها افضل الفروض ونفلها افضل النفل. نعم الصلاة افضل العبادات العملية. قال النبي صلى الله عليه وسلم - 00:21:01ضَ

الصلاة خير موضوع فمن فمن استكثر فليستكثر ومن استقل فليستقل او كما قال صلى الله عليه واله وسلم وقد فرظت ليلة الاسراء والمعراج فرضت في السماء بغير واسطة وحي اي ان جبريل عليه الصلاة والسلام لم ينزل بالوحي - 00:21:23ضَ

على النبي صلى الله عليه وسلم بفرضية الصلاة ولذلك قال لكم هنا وفرضها افضل الفروض ونفلها افضل النوافل نعم ثم قال وقولهم في التعريف غالبا لان صلاة الاخرس تسمى صلاة شرعا مع انه لا كلام فيها. نعم - 00:21:47ضَ

قال وقولهم في التعريف غالبا لان صلاة الاخرس تسمى صلاة شرعا مع انه لا كلام فيها اي عندما قالوا في التعريف الصلاة اقوال وافعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم غالبا لادخال الصلاة الاخرس - 00:22:10ضَ

ولادخال صلاة المربوط بنحو سارية فان صلاته وان كان فيها اقوال الا انه ليس فيها افعال لكنها تسمى صلاة اذا هذا القيد لادخال صلاة الاخرس وصلاة المربوط. نعم. ثم قال حفظه الله والصلاة فرض ونفل - 00:22:28ضَ

والفروض المكتوبات خمس في كل يوم وليلة. وهي معلومة من الدين بالضرورة. وقد دل على وجوبها القرآن الكريم والسنة النبوية والاجماع وللصلاة شروط واركان وابعاد وسنن. وتسمى هيئات والشروط جمع شرط بسكون الراء وفتحها وهو لغة العلامة والمراد به هنا فعل ما تتوقف عليه صحة صلاة و - 00:22:50ضَ

وليس منها طيب. قال هنا والصلاة فرض ونفل انتبه معي هذا تقسيم مهم سأذكره لك واظنه غير موجود هنا لكن لابد ان تنتبه له الصلاة تنقسم الى قسمين الى صلاة فرض - 00:23:17ضَ

وصلاة نفل وصلاة الفرض المراد بها ما كان فرض عين اي الصلوات الخمس المكتوبات هذه قروض اعيان واضح وهل يوجد صلاة مفروضة غير هذه الخمس اعيان يوجد او لا؟ صلاة الجمعة - 00:23:36ضَ

والسرعة المنذورة ممكن واضح وعندنا صلاة واحدة فقط مفروضة فرض كفاية واحدة فقط صلاة الجنازة فليس عندنا اي ليس عند الفقهاء فقهاء الشافعية على المعتمد هذا قيد ثاني ليس عند فقهاء الشافعية على المعتمد صلاة هي فرض كفاية - 00:24:06ضَ

الا صلاة الجنازة فقط وانما قلت على المعتمد لان هنالك قول في المذهب يقول ان صلاة العيدين فرض كفاية لكنه قول ليس معتمد المعتمد ان صلاة العيدين سنة مؤكدة اذا نقول لا يوجد - 00:24:35ضَ

صلاة توصف بانها فرض كفاية عند الشافعي على المعتمد الا صلاة الجنازة قد يعترض احد ويقول صلاة الجماعة فرض كفاية في المذهب نقول صلاة الجماعة ليست الصلاة فرض كفاية وانما الجماعة في الصلاة فرض كفاية - 00:24:55ضَ

واضح ولا الصلاة نفسها فرض عين انت عندما تصلي الظهر جماعة هل صلاة الضهر برضو كفاية او الجماعة في صلاة الظهر فرض كفاية والجماعة في صلاة الظهر فرض كفاية. الجماعة في صلاة العصر فرض كفاية - 00:25:18ضَ

فقولنا فرض كفاية ليس وصفا للصلاة وانما وصف للجماعة في الصلاة اذا ليس لدى فقهائنا الشافعية رحمهم الله تعالى صلاة توصف بانها فرض كفاية على المعتمد الا الا صلاة الا صلاة الجنازة - 00:25:37ضَ

اذا الصلاة بارك الله فيكم قد تكون قد تكون فرض وهذا الفرض اما فظ عين واما فرض كفاية كما شرحت لكم. صح والصلاة قد تكون سنة هذي الحالة الثانية تمام؟ مثل صلاة العيدين - 00:25:59ضَ

ومثل صلاة الخسوفين ومثل صلاة الاستسقاء ومثل صلاة الضحى وغير ذلك صح مية والصلاة قد تكون مكروهة ممكن ممكن تكون الصلاة مكروهة او لا ممكن كان صلى الانسان وهو حاقن - 00:26:18ضَ

او حاقب او حازق او صلى بحضرة طعام او نحو ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الاخبثان وهو يدافع الاخبثان اي البول والغائط - 00:26:46ضَ

فاذا كان يدافعه الغائط يسمى حاقب بالباء واذا كان يدافعه البول يسمى حاقن بالنون واذا كان يدافعه الريح يسمى ماذا؟ حازق واضح اذا الصلاة لهؤلاء توصف بانها ماذا مكروهة هذا القسم الثالث - 00:27:06ضَ

وقد تكون الصلاة محرمة وممكن ممكن كأن يصلي مثلا في وقت النهي تصلي في اوقات النهي فالصلاة في اوقات النهي الخمسة محرمة على المعتمد ولا تنعقد محرمة ولا تنعقد اذا الصلاة قد تكون واجبة اما وجوبا عينيا - 00:27:36ضَ

واما وجوبا كفائيا صح وقد تكون مستحبة وقد تكون مكروهة وقد تكون محرمة وعندما قلت لكم ان الصلاة تكون مستحبة هل مستحبة استحباب عيني او استحباب كفائي السنة تنقسم الى قسمين. سنة عين وسنة كفاية صح - 00:28:01ضَ

كما ان الفرض ينقسم الى قسمين فرض عين وفرض كفاية الصلاة تنقسم الصلاة المفروضة الى فرض عين وفرض كفاية. طيب الصلاة المستحبة هل تنقسم الى صلاة مستحبة او صلاة مسنونة سنة عين وصلاة مسنونة سنة كفاية او لا - 00:28:27ضَ

ليس عندنا صلاة توصف بانها مسنونة سنة كفاية كل النوافل كل السنن تننن الصلوات كل سنن الصلوات سنن عين كل سنن الصلوات سنن ماذا سنن عين وليس لدى فقهائنا الشافعي رحمهم الله - 00:28:50ضَ

صلاة مسنونة توصف بانها سنة كفاية فيمنعها دولة فهمنا؟ ان شاء الله ثم نقول بارك الله فيكم مرة اخرى الصلاة تنقسم الى فرض ونفل صح الفرض المراد به هنا المكتوبات الخمس - 00:29:14ضَ

النفل بينقسموا الى قسمين اما نفل مقيد واما نفل مطلق وهذا النفل المقيد اما مقيد بوقت او مقيد بسبب مقيد بوقت اي له وقت ابتداء ووقت انتهاء كصلاة الوتر وصلاة الضحى - 00:29:36ضَ

وصلاة العيدين واما مقيد بسبب وهذا المقيد بسبب ينقسم الى ثلاثة اقسام انتم معي او سافرتم هذا المقيد بسبب ينقسم الى كم اقسام الى ثلاثة اقسام اما بسبب متقدم واما بسبب مقارن - 00:30:01ضَ

واما بسبب متأخر فما له سبب متقدم مثل تحية المسجد اولا يدخل المسجد ثم يصلي ركعتين ومثل سنة الوضوء يتوضأ ثم يصلي ركعتين فالسبب متقدم. السبب دخول المسجد او السبب الوضوء - 00:30:25ضَ

واما ان يكون السبب مقارنا وذلك مثل صلاة الكسوف والخسوف وصلاة الاستسقاء خلافا للعلامة ابن حجر اه رحمه الله تعالى وآآ اما سببه متأخر مثل صلاة ماذا الاستخارة يصلي ثم يستخير - 00:30:48ضَ

ومثل صلاة الحاجة يصلي ثم يسأل الله حاجته ومثل صلاة ركعتين عند الخروج من المنزل يصلي ثم يخرجوا من المنزل ومثل صلاة ركعتين عند القتل قبل ان يقتل يسن له ان يصلي ركعتين - 00:31:11ضَ

يصلي ثم يقتل صح نعم ومثل سنة الاحرام يصلي ركعتين ثم يحرم. كم امثلة هذه كم امثلة خمسة انا لا اعرف الا هذه الخمسة اذا كان احد يعرف سادسا يعطيني فائدة انا لا اعرف الا هذه الخمسة - 00:31:33ضَ

فيما له سبب متأخر. هذه الخمسة الامثلة. من كتبها كلها الخمسة قلبتها الخمسة بسم الله اعد علي حتى اتذكر صلاة الاستخارة صح؟ نصلي ركعتين ثم نستخير صلاة الحاجة نعم عند - 00:31:54ضَ

عند الخروج من المنزل صلاة ركعتين عند الخروج من المنزل. نعم صلاة ركعتين عند القتل. نعم صلاة اه سنة الاحرام يصلي ركعتين ثم يحرمه بالنسك بالحج او بالعمرة هذه خمس صلوات ذات سبب - 00:32:10ضَ

ذات سبب متأخر واضح؟ اذا هذا تقسيم اخر للصلاح هناك تقسيم ثالث لكن اظن انه يكفي الان. يمكن اذكره لكم في مناسبة اخرى. الان يكفي هذا ما هو تعريف الصلاة - 00:32:29ضَ

ما قلنا في تعريف الصلاة اقوال وافعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم غالبا ثمان الصلاة بارك الله فيكم لها شروط واركان وابعاض وهيئات لها شروط واركان وابعاظ وهيئات. هذه الاشياء الاربعة - 00:32:48ضَ

مطلوبات في الصلاح لكن تختلف درجة طلبها فعندنا شروط لا تصح الصلاة الا بها وليست جزءا منها وعندنا اركان لا تصح الصلاة الا بها وهي جزء منها وعندنا ابعاظ والابعاظ المقصود بها سنن مؤكدة - 00:33:09ضَ

اذا تركت عمدا او سهوا يسن سجود السهو واضح؟ مثل التشهد الاول وعندنا سنن هيئات وهي سنن غير مؤكدة اذا تركت عمدا او سهوا لا يشرع سجود السهو واضح او لا؟ اذا كم صارت عندنا الان - 00:33:33ضَ

اربعة اقسام المطلوبات في الصلاة او للصلاة اربعة اشياء شروط واركان وابعاظ هيئة هذا تقسيم الشافعي رحمهم الله تعالى وهو يختلف عن تقسيم الحنابلة رحمهم الله ففقهاء الحنابلة وهو الشائع عند - 00:33:56ضَ

كثير من طلبة العلم يقسمون ما يطلب في الصلاة الى شروط واركان وواجبات وسنن وعندهم الواجبات يختلف عن الابعاد عند الشافعية فعنده الواجبات اذا تركت عمدا تبطل الصلاة واذا تركت سهوا يسجد للسهو - 00:34:15ضَ

اما عند الشافعية لا يوجد شيء اسمه واجبات اما اركان واما سنن مؤكدة فالاركان اذا اخل بها تبطل الصلاة اذا كان عامدا واضح؟ اذا اخل بواحد منها تبطل الصلاة. اذا كان عامدا - 00:34:36ضَ

واما الابعاد فعند الشافعية سنن مؤكدة لا تبطل الصلاة بتركها سواء تركها عمدا او سهوا وانما يشرع له ان يسجد للسهو. هذا الفرق بين مذهب الشافعية ومذهب الحنابلة رحمهم الله تعالى جميعا - 00:34:55ضَ

نعم تفضل قال وللصلاة شروط ثم قال وللصلاة شروط واركان وابعاد وسنن وتسمى هيئات. نعم. فالشروط جمع شرط بسكون الراء وفتحها وهو لغة العلامة والمراد به هنا فعل ما تتوقف عليه صحة الصلاة وليس منها - 00:35:14ضَ

وقولهم فعل ما تتوقف عليه صحة صلاتي اخرج الابعاد والسنن وقولهم وليس منها اخرج الاركان فانها اجزاء منها قال فالشروط جمع شرط جمع شرط يصح اسكان الرأي ويصح فتحها شرط شراب تمام - 00:35:34ضَ

وهو لغة العلامة والمراد به هنا فعل ما تتوقف عليه صحة الصلاة وليس منها فقولهم فعل ما تتوقف عليه صحة الصلاة يخرج ماذا؟ يخرج الابعاظ ويخرج السنن الهيئات لان الابعاد والهيئات لا يتوقف عليها صحة الصلاة - 00:35:57ضَ

وقولهم وليس منها يخرج الاركان بان الاركان وان كان يتوقف عليها صحة الصلاة الا انها اجزاء من الصلاة واضح قال والشرط عند الاصوليين ثم قال والشرط عند الاصوليين ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. الشرط عند الاصوليين ما - 00:36:21ضَ

من عدمه العدم فيلزم من عدم الطهارة عدم الصلاة ولا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة ولا عدمها. نعم ثم قال والاركان جمع ركن وهو لغة جانب الشيء الاقوى. والمراد به هنا ما تتوقف عليه صحة الصلاة وهي جزء منها - 00:36:45ضَ

الركن معناه جانب الشيء الاقوى هذا يسمى ركن جانب الطاولة وهو جانب الشيء الاقوى. هذا في اللغة قال والمراد به هنا ما تتوقف عليه صحة الصلاة وهو جزء منها نعم - 00:37:06ضَ

ثم قال والفرق بين الشرط والركن ان الشرط الاول يتقدم على الصلاة فهو خارج عنها الثاني ويجب استمراره فيها وليس الركن كذلك فالركن جزء منها كالركوع والسجود. نعم الفرق بين الشرط - 00:37:24ضَ

الفرق بين الشرط والركن ان الشرط يتقدم على الصلاح فهو خارج عنها ويجب استمراره فيها وليس الركن كذلك فالركن جزء من الصلاة كالركوع والسجود طبعا المقصود بالشرط هنا الشرط الذي هو من باب المأمورات - 00:37:43ضَ

لان شروط الصلاة تنقسم الى قسمين شروط من باب المأمورات وشروط من باب المنهية فمثلا ستر العورة شرط في صحة الصلاة هل ستر العورة من باب المأمورات؟ او من باب المنهيات - 00:38:04ضَ

من باب المأمورات واحد مثال اخر الطهارة شرط في صحة الصلاة هل هو من باب المأمورة او من باب المنهيات من باب المأمورات احسنتم من شروط صحة الصلاة عدم الكلام - 00:38:23ضَ

هل هو من باب المأمورات او من باب المنهيات باب المنهيات من شروط صحة الصلاة عدم الحركة الكثيرة هل هو من باب المأمورة او من باب المنهيات من باب المنهي - 00:38:39ضَ

طيب ما الفرق بين شرط من باب المأمورات وشرط من باب المنهية. ما الفرق بين هذا وهذا؟ اقول له الفرق الاول ان الشرط الذي من باب المأمورات اذا ترك سهوا فان الصلاة لا تصح - 00:38:53ضَ

فلو صلى بغير وضوء سهوا او صلى وعليه نجاسة سهوا. واضح فان الصلاة لا تصح اما الشرط الذي من باب المنهيات فاذا اخل به سهوا فيه تفصيل فلو تكلم في الصلاة ساهيا ننظر اذا كان الكلام يسيرا فان صلاته تصح - 00:39:17ضَ

وان كان الكلام كثيرا فانها لا تصح واظحة ولا واذا اكل في الصلاة ناسيا. ننظر ان اكل قليلا فان الصلاة تصح وان كان كثيرا فانها لا تصح واضح او لا - 00:39:42ضَ

اذا يوجد التفصيل اذا كان الشرط من باب المنهيات بينما لا يوجد تفصيل اذا كان الشرط من باب المأمورات هذا الفرق الاول الفرق الثاني بارك الله فيكم ان الشرط الذي من باب المأمورات يجب ان يتقدم على الصلاح - 00:40:00ضَ

فستر العورة يجب ان يتقدم على الصلاح والطهارة تتقدم على الصلاة وازالة النجاسة يتقدم على الصلاح فالذي من باب المأمورات يجب ان يتقدم على الصلاة ويجب ان يستمر في جميعها - 00:40:19ضَ

اما الذي من باب المنهيات فانه يكون من بداية الصلاة الى اخرها ولا يتقدم فلا نقول لمن اراد الصلاة من قبل الصلاة لا تتكلم ولا نقول لمن اراد الصلاة من قبل الصلاة - 00:40:34ضَ

لا مثلا لا تأكل. واضح انما يكون الشرط الذي من باب المنهيات من ابتداء الصلاة الى اخرها اتضح هذا او لا ارجو ان يكون واضحا ثم الشرط الذي من باب المنهيات - 00:40:50ضَ

هل يعد شرطا او لا بعض العلماء يعدونه شرطا وبعض العلماء لا يعدونه شرطا الامام النووي رحمه الله يقول من عده شرطا يعني عندما نقول من شروط الصلاة عدم الكلام من شروط الصلاة عدم الافعال الكثيرة من شروط - 00:41:08ضَ

عدم الاكل مثلا ها الامام النووي يقول الشروط التي من باب المنهيات عدها شروطا من باب المجاز ليس من باب الحقيقة لان الاصل ان الشرط يكون وجوديا لا عدميا فالشروط العدمية - 00:41:25ضَ

عدم الكلام عدم الفعل الكثير عدم كذا عدم كذا هذي امور عدمية عدها شروطا مجازا لا حقيقة فيمنعه لا اذا نقول شروط الصلاة تنقسم الى قسمين شروط من باب المأمورات - 00:41:47ضَ

شروط من باب المنهيات وذكرت لك ماذا ينبني على هذا التقسيم ثم نقول وشروط الصلاة تنقسم الى قسمين باعتبار اخر الى شروط وجوب وشروط الصحة وهذا ما سيأتي معنا في الكتاب ان شاء الله - 00:42:11ضَ

اتفضل ثم قال وهو كالشرط عند الاصوليين والابعاد جمع بعض وهي سنن مؤكدة يجبر تركها بسجود السهو. وسميت السنن المؤكدة وسميت في السنن المؤكدة ابعاضا لقربها من الابعاد الحقيقية الاركان لكونها تجبر ايضا اما السنن وهي المعبر عنها عند بعض فقهائنا الشافعية رحمهم الله تعالى بالهيئات - 00:42:31ضَ

هي سنن غير مؤكدة لا يجبر تركها بسجود السحو. لماذا سميت الابعاظ ابعاظا بعض الشيء جزء منه بل ابعاد سميت ابعاضا لانها تشبه الاركان لتأكيدها وان لم تكن واجبات لكن لما كانت تشبه الاركان سميت ابعاظا لان تركها يجبر بسجود السهو - 00:43:02ضَ

بخلاف الهيئات فان تركها لا يجبر بسجود السهو. نعم ثم قال والحاصل ان الصلاة فيها اقوال وافعال واجبة ومندوبة فالواجب ينقسم الى قسمين ما هو خارج عن حقيقة الصلاة ويستمر الى اخرها وهذه هي الشروط - 00:43:31ضَ

والثاني ما هو داخل في حقيقتها وتسمى اركانا والمستحب فيها قسمان ايضا الاول ما يجبر بسجود السهو وتسمى ابهاضا. الثاني وما لا يجبر بسجود السهو وتسمى هيئات. واظن هذا واضح - 00:43:53ضَ

نعم قال المصنف ثم قال قال المصنف شروط صحة الصلاة ثمانية اما شروط وجوبها فستة هي الاول الاسلام فلا تجب على الكافر الاصل وجوب وجوب بو مطالبة وجوب مطالبة وان كان يعاقب على تركها في الاخرة. الثاني البلوغ فلا تجب على الصبي - 00:44:10ضَ

عدم تكليفه. الثالث العقل فلا تجب على المجنون لعدم تكليفه ايضا. الرابع النقاء من الحيض والنفاس فلا تجب على حائط ونفساء لعدم صحتها منها منهما. الخامس بلوغ الدعوة فلا تجب على من تبلغه - 00:44:34ضَ

اه السادس على فلا تجب على من لم تبلغه احسن الله اليك. الخامس بلوغ الدعوة فلا تجب على من لم تبلغه. نعم. السادس سلامة الحواس فلا تجب على من خلق - 00:44:54ضَ

اما اصم ولو كان ناطقا. هذه هذه شروط وجوب الصلاة قلت لكم ان الشروط تنقسم باعتبار اخر الى قسمين فشروط الصلاة تنقسم الى قسمين شروط وجوب وشروط الصحة وشروط الوجوب - 00:45:08ضَ

ذكر صاحب الزبد انها اربعة وهنا ذكرت انها ستة فقال صاحب الزبد رحمه الله تعالى فرض على مكلف قد اسلم وعن محيض ونفاس سلمة فرض على مكلف اي بالغ عاقل. قد اسلم شرط الاسلام - 00:45:34ضَ

وعن محيض ونفاس سليما ان قوم الحيض والنفاس فصارت اربعة وذكرت هنا تبعا لبعض فقهائنا الشافعية رحمهم الله انها ستة فاضفت بلوغ الدعوة وسلامة الحواس الشرط الاول الاسلام قال فلا تجب على الكافر الاصلي - 00:45:56ضَ

وجوب مطالبة قال لا تجب على الكافر الاصلي وجوب مطالبة قوله على الكافر الاصلي يخرج المرتد فالمرتد تجب عليه بمعنى انه اذا عاد الى الاسلام يؤمر بقضائها المرتدة اما الكافر الاصلي فاذا اسلم لا يؤمر بالقضاء - 00:46:17ضَ

قال الله سبحانه وتعالى قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف هذه الاية عامة قل للذين كفروا الذين اسم موصول يشمل الكافر الاصلي والكافر المرتد الا ان الشافعية رحمهم الله - 00:46:42ضَ

خصصوا عمومها بالكافرين الاصلي فقالوا ان الكافر الاصلي اذا اسلم فانه لا يؤمر بالقضاء بخلاف المرتد. فانه اذا عاد الى الاسلام مأمور بالقضاء لان الصلاة صارت دينا عليه ودين الله احق بالقضاء - 00:47:03ضَ

اذا لا تجب الصلاة على كافر على الكافر اصل وجوب مطالبة. قولهم وجوب مطالبة يخرج وجوب العقوبة فالكافر يعاقب على ترك الصلاة في الاخرة وهذا يندرج تحت مسألة اصولية مشهورة معروفة بخطاب الكفار بفروع الشريعة - 00:47:24ضَ

قال وان كان لا وان كان يعاقب على تركها في الاخرة. الامر الثاني البلوغ فلا تجب الصلاة على الصبي اي لا تجب الصلاة على الصبي او الصبية فالصبي هنا اسمه جنس وليس المقصود بالصبي هنا الذكر - 00:47:48ضَ

قال فلا تجبوا على الصبي لعدم تكليفه اي لانه غير مكلف فقلم التكليف مرفوع عن الصبي حتى يبلغ وعلامات البلوغ قد سبق ذكرها لكم. صح ذكرتها لكم قال العقل فلا تجب على المجنون لعدم تكليفه ايضا - 00:48:04ضَ

النقاء عن الحيض والنفاس فلا تجب الصلاة على حائض ونفساء لعدم صحتهما لعدم صحتها منهما الامر الخامس بلوغ الدعوة فلا تجب الصلاة على من لم تبلغه الدعوة ولا يعاقب على تركها. قال الله سبحانه وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا - 00:48:25ضَ

السادس سلامة الحواس. فلا تجب الصلاة على من خلق اصم واعمى حتى وان كان ناطقا لكن وسيلة التعلم السمع والبصر. يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. وجعل - 00:48:51ضَ

لكم السمع والابصار اذا وسيلة التعلم السمع والبصر. فمن فقد السمع والبصر لا تجب عليه الصلاة حتى ولو كان ناطقا فان عاد اليه سمعه وبصره لا يجب عليه قضاء ما كان ما فاته - 00:49:15ضَ

واضح؟ ان عاد عليه ان عاد اليه سمعه وبصره لا يجب عليه القضاء للصلوات التي كانت في زمن كونه واعمى هذا بالنسبة بارك الله فيكم لشروط ماذا؟ لشروط الوجوب ثم قال لكم هنا - 00:49:33ضَ

والصبي تفضل ثم قال والصبي يأمره وليه كابيه بالصلاة بعد استكمال سبع سنين. نعم ويضربه على تركها بعد عشر سنين. والصبي والمراد بالصبي هنا الجنس ايضا. الصبي والصبية قال والصبي يأمره وليه كابيه - 00:49:51ضَ

كابيه من باب ضرب المثال والا قد يكون الجد قد يكون الام قد يكون الاخ الاكبر قد يكون من يعينه الحاكم قد يكون القيم قد يكون الوصي ايا كان ولذا قال لكم صاحب الزبد رحمه الله وواجب على الولي الشرعي ان يأمر الطفل بها لسبعين. الولي الشرع الولي الشرعي اعم من - 00:50:10ضَ

كونه ابا فقال والصبي يأمره وليه كابيه بالصلاة بعد استكمال سبع سنين اي سبع سنين قمرية. بعد الاستكمال ليس في اثنائها بعد استكمالها قال ويضربه اي ضربا غير مبرح تمام على تركها بعد استكمال عشر سنين. على ما اعتمده العلامة ابن حجر رحمه الله. وقال العلامة - 00:50:33ضَ

الرملي بل يضربه في اثنائها لاحتمال ان يبلغ في ذلك الوقت واضح نعم ثم قال وشروط الصحة ثمانية كما مر ذكرها المصنف بقوله الاول طهارة وشروط الصحة ثمانية ستجد انه عندما تكلم على شروط الصحة - 00:51:00ضَ

ذكر شروط الصحة التي من باب المأمورات والتي من باب المنهيات واضح؟ ذكر التي من باب المأمورات والتي من باب المنهيات. نعم قال الاول طهارة الحدث الاصغر والاكبر وقد تقدم الكلام عليهما - 00:51:24ضَ

ايوة الاول طهارة الحدث الاصغر وطهارة الحدث الاكبر وقد تقدم الكلام عن الحدث الاصغر والحدث الاكبر وان من الفقهاء من قسم الاحداث الى قسمين هم اكثر فقهاء الشافعية ومنهم من قسم الاحداث الى ثلاثة اقسام وعرضنا هذا فيما سبق - 00:51:42ضَ

نعم الثاني ثم الثاني والطهارة عن النجس وهو لغة الشيء المستقذر والمستقبل. الشيء المستقذر احسن الله اليك. شيء مستقذر نعم. اصطلاحا مستقذر يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص والنجاسة ثلاثة اقسام. الامر الثاني الطهارة عن النجس - 00:51:58ضَ

وهو لغة الشيء المستقذر الشيء النجس في اللغة الشيء المستقذر طبعا ها الشيء المستقذر ماذا طبعا اي بالطبع النجاسة في اللغة في اللغة الشيء المستقذر طبعا اي في الطبع الانسان يستقذره - 00:52:21ضَ

وان كان هو في الحقيقة قد يكون طاهرا يعني كالوسخ وكالمخاط وكالبصاق هذا مستقذر طبعا وان كان طاهرا طحن بان بعض النجاسات الشرعية وان كانت نجسة في الشرع لكن عند بعض الناس ليست مستقذرة طبعا كالخمر - 00:52:49ضَ

صح الخمر نجسه شرعا لكن عند بعض الناس ليس مستقذرا في طبعه ليس مستكبرا اذا نقول النجاسة في اللغة مستقذر طبعا اي بطبع الانسان يستقذره هذا في تعريف لغوي طيب تعريف النجاسة عند الفقهاء؟ قالوا - 00:53:16ضَ

مستقذر هنا مستقظر شرعي واضح هنا تعريف شرعي يعني مستقظر شرعي مستقذر يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص ثلاثة اشياء مستقضر يمنع من صحة الصلاة حيث لا حيث لا مرخص - 00:53:38ضَ

مستقبل اي مستقذر في الشرع او مستقذرون شرعا يمنع من صحة الصلاة ونحوها كالطواف تمام مستقذر يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص اي لان بعض النجاسات معفو عنها فتصح الصلاة مع وجودها - 00:54:01ضَ

مثلا قليل الدم هذا معفو عنه فلو صلى الانسان وبه قليل من الدم فصلاته صحيحة لان هذا مرخص فيه بسبب عموم البلوى وعسر الاحتراز وعموم البلوى وعسر الاحتراز كما مر مع - 00:54:27ضَ

الفضلاء في الصباح من اسباب التخفيف واضح؟ اذا نقول بارك الله فيكم الصلاة او النجاسة مستقذر يمنع من صحة الصلاة حيث لا حيث لا مرخص هذا تعريف النجاسات وهو مسلك - 00:54:48ضَ

الاقل من فقهاء الشافعية فاكثر فقهاء الشافعية لا يضعون تعريفا للنجاسات كيف يصنعون يعدون النجاسات عدا يقولون النجاسات هي كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وما سواها طاهر وهذا اسلم وهذه طريقة اكثر فقهاء الشافعية - 00:55:06ضَ

ولذا صاحب الزبد رحمه الله تعالى لما جاء الى باب النجاسات عدها عدا فقال في باب النجاسات قال المسكر المائع والخنزير والكلب مع فرعيهما والسور وميتة مع العظام والشعار والصوف لا مأكولة ولا بشر الى اخر ما قال - 00:55:29ضَ

فذكرها وعدها عدا وهذا اسلم واضح لكن للتقييم المعنى ولان هذا المكان اصلا هو لم يضع لم يضع درسا خاصا بالنجاسة وانما وجدته تكلم هنا على النجاسات فذكرت اهم الاحكام المتعلقة بالنجاسات هنا - 00:55:48ضَ

فاخترت بدل ان اعدها عدا كلها وهي تقريبا قريب خمسة عشر شيئا ذكرت لها التعريف اختصارا لان الكتاب اصلا مختصر فنقول السلاح المستقظرون يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص ثمان النجاسات تنقسم الى ثلاثة اقسام - 00:56:08ضَ

اما نجاسات اما نجاسة مغلظة وهي نجاسة الكلب والخنزير واما نجاسة متوسطة واما نجاسة مخففة وهي بول الصبي الذي لم يطعم غير اللبن ولم يجاوز الحولين نجاسة مغلظة نجاسة الكلب والخنزير - 00:56:29ضَ

نجاسة مخففة بول الصبي الصبي المراد به الجنس او المراد به الذكر ها هنا مراد به الذكر انتبه وعندما قلت لك قبل قليل يؤمر الصبي بالصلاة المقصود بالصبي من الجنسة احيانا الصبي يطلق والمراد به الجنس احيانا الصبي يطلق والمراد به الذكر. هنا بول الصبي الذي لم يطعم غير اللبن - 00:56:50ضَ

ولم يجاوز الحوالين. هذه مخففة. بقية النجاسات متوسطة اذا النجاسة تنقسم الى كم قسم الى ثلاثة اقسام. هنا استعراض لاهم النجاسات قال النجاسات مستقبل يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص - 00:57:18ضَ

وهي الكلب والخنزير المسكر المائع المسكر المائع اي كل ما اسكر وهو سائل فانه نجس. اما اذا كان المسكر جامدا كالحشيش او الحبوب او ما شابه ذلك فانها لا توصف بالنجاسة ليست نجسة - 00:57:38ضَ

واضح ما الذي يوصف بالنجاسة؟ المسكر المائع الميتة وجميع الميتات نجسة الا ثلاث الادمي والسمك والجراد الدم نجس واضح الدم نجس الا دم الكبد والطحال والعلقة صح العلقة ايضا وبعض الاشياء التي ذكرها الفقهاء - 00:58:02ضَ

قال والقيح القيح نجس البول والغائط. البول والغائط نجس من جميع الحيوانات جميع الابوال والارواث نجسة من مأكول اللحم وغير مأكول اللحم لبن ما لا يؤكل لحمه لبن ما لا يؤكل لحمه كلبن الاتان - 00:58:34ضَ

ملأتان زوجة الحمار لبن الاتان ولبن اللبوة من اللبوة لبوة زوجة الاسد واضح لبن ما لا يوكل لحمه نجس الا الا من الا الادمية يؤكل لحم الادمية ولا يؤكل ما يؤكل متأكد؟ اه - 00:58:57ضَ

لحم الادمية يوكل او لا ما يوكل صح؟ لا يوكل ومع ذلك اللبن طاهر او نجس مطاهر نعم بل حتى لو خرج اللبن من الذكر يعني من الرجل؟ طاهر. مثلا - 00:59:28ضَ

هكذا قال الفقهاء بل قال الفقهاء ولو خرج اللبن من ثور مثلا فهو طاهر. لانه مأكول اللحم واضح المذي والوذي والقيء كل هذه النجاسة هذه اهم النجاسات ذكرتها لك فقط من باب اه التصور. نعم - 00:59:44ضَ

تفضل لو سمحت ثم قال والنجاسات ثلاثة اقسام الاول النجاسات المغلظة وهي الكلب والخنزير فيجب غسل ما اصيب بشيء منها سبعا احداهن بالتراب الثاني النجاسة المخففة هي بول صبي دون السنتين دون سنتين الذي لم يأكل الطعام ويكفي فيها رش الماء - 01:00:05ضَ

حيث يعم المحل وتزول جميع اوصافه. النجاسة الاولى او القسم الاول النجاسة المغلظة وهي نجاسة الكلب والخنزير وهذه يجب ان تغسل سبعا احداهن بالتراب النجاسة الثانية نقاس المخففة الجهاز المخففة هي بول - 01:00:30ضَ

عصبي الذي لم يطعم غير اللبن ولم يجاوز الحولين. كم شروط هذه اربعة شروط عندما قلنا بول اخرجنا غير البول فغائط الصبي وقيء الصبي ودم الصبي نجاسات متوسطة الذي نجاسته مخففة البول فقط - 01:00:49ضَ

وعندما قلنا الصبي اخرجنا من الصبية فبول الصبية نجاسته متوسطة وعندما قلنا الذي لم يطعم غير اللبن اخرجنا ما لو اكل الطعام الاخر مثل الارز الخبز الفواكه على جهة التغذي - 01:01:11ضَ

فان بوله نجاسته متوسطة وقولنا ولم يجاوز الحولين اي لم يجاوز سنتين قمريتين تحديديتين سنتين قمريتين تحديديتين. فلو جاوز السنتين القمريتين التحديديتين فان بوله نجاسته نجاسة متوسطة حتى لو جاوزها السنتين بيوم واحد. بل بساعة واحدة. واضح؟ فان بوله نجاسته نجاسة - 01:01:33ضَ

وهنا يقول لكم بارك الله فيكم بول الصبي دون السنتين الذي لم يأكل الطعام اي يقتصر في تغذيته على اللبن. لبن من لبن من لبن امه طيب اذا رضع من امرأة اخرى - 01:02:05ضَ

بوله نجاسة متوسطة او مخففة مخففة يعني لبن الادمية نقول لبن الادمية. طيب لو رضع من بهيمة من بقرة او من شاة بوله نجاسته متوسطة او مخففة ما رأيكم ايضا مخففة - 01:02:25ضَ

طيب لو رظى على بنان نجسا رضع لبن اتان حمارة بوله نجاسة متوسطة او مخففة ايضا مخففة واضح؟ طيب لو رضع لبنا صناعيا هذا الذي في العلب ما رأيكم ها - 01:02:48ضَ

مخففة او مخففة لا متوسطة لماذا متوسطة لان هذا اللبن الصناعي نعم لان نختم هذه المسألة فقط لان هذا اللبن الصناعي تضاف اليه كثير من المواد من المواد الغذائية والفيتامينات وغير ذلك من مركبات يتناولها الطفل - 01:03:11ضَ

على جهة التغذي تكون غذاء له وليس لبنا خالصا وبالتالي هو يأكل طعاما اخر على جهة التغذي فيكون بوله نجاسته نجاسة متوسطة فهمنا نقف هنا بعد الصلاة المقبلة ان شاء الله الى قبل الفجر والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمة الله - 01:03:35ضَ

وبركاته - 01:04:03ضَ