شرح الدُّرة الفذة على متن النبذة

شرح الدرة الفذَّة على متن النُّبــذة 7

لبيب نجيب

ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله واصحابه طيبين الطاهرين اما بعد فكما مر معنا بارك الله فيكم - 00:00:00ضَ

ان النجاسات تنقسم الى ثلاثة اقسام الى نجاسات اه مغلظة ونجاسات مخففة ونجاسات متوسطة فالنجاسات المتوسطة بقية النجاسات غير المغلظة وغير المخففة طبعا النجاسة المخففة يكفي فيها رش الماء النجاسة المخففة وارجو الانتباه لهذا النجاسة المخففة يكفي فيها رش الماء - 00:00:30ضَ

اي رش الماء بلا سيلان. لا يشترط ان الماء يجري. يكفي فيها الرش لكن بشرط الشرط الاول ان تزول عين النجاسة ووصفها بمعنى نفترض على سبيل المثال ان الصبي بال في هذا الثوب - 00:01:02ضَ

نقول يكفي فيه الرش لكن بشرط ان البول يزول واثر البول يزول كيف هذا؟ يعني يمكن ان يجف الثوب اولا بيجف الثوب اولا ثم بعد ذلك يرش اما الرش مع وجود عين النجاسة - 00:01:24ضَ

ووجود اوصاف النجاسة فلا يكفي حينئذ لابد من الغسل هكذا قال فقهاء الشافعي رحمهم الله اذن الشرط الاول ان تزول عين النجاسة ووصفها. الشر الثاني ان الرش يعم جميع المحل - 00:01:44ضَ

ان يعم الرش جميع المحل واضح الشر الثالث ان البول لا يختلط بغيره فاذا اختلط البول بغيره كأن كان مثلا الطفل على سبيل المثال آآ وضع له بودرة في يعني في فرقه احيانا الطفل يعاني من حساسية فيوضع له بودر او كريم او مرهم او ما شابه ذلك فاختلط البول بذلك - 00:02:06ضَ

اي شي مثلا فحينئذ يجب فيه الغسل ولا يكفي فيه الرش. اذا كم شروط هذه؟ ثلاثة. نقول الاكتفاء بالرش في النجاسة المخففة مقيد بثلاث ثلاثة شروط الشرط الاول ان تزول عين النجاسة ووصفها - 00:02:39ضَ

والشرط الثاني ان يكون الرش لسائر المحل والشرط الثالث الا يختلط البول بغيره فان اختلط البول بغيره وجب غسله واضح نعم ثم النجاسات المتوسطة تنقسم الى قسمين النجاسات المتوسطة تنقسم الى قسمين اما حكمية واما عينية - 00:03:01ضَ

فالنجاسة العينية هي النجاسة التي تدرك بالحواس وهذه يجب غسلها حتى تزول عينها واما النجاسة الحكمية فهي التي لا تدرك بالحواس كأن جاء في هذا الثوب قطرات بول فتركناه لايام او اسابيع بعد ذلك لا تجد له لا رائحة لا لون - 00:03:26ضَ

هذه نجاسة حكمية هذه يكفي ان تصب الماء عليها مرة واحدة. يكفي جري الماء عليها مرة واحدة واشار الى ذلك صاحب الزبد رحمه الله تعالى فقال يكفيك جري الماء على الحكمية وان تزال العين من عيني - 00:03:54ضَ

واضح لذلك اه تكرما اه اعد اعد القراءة علينا قوله والثالث النجاسات المتوسطة نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه اما بعد - 00:04:13ضَ

ثم قال وفقه الله والثالث النجاسات المتوسطة ومنها الخمر والقيء والدم والبول والغائط والميتة وتطهر الاشياء التي اصابتها بغسلها حتى تزول عينها ان كانت عينية وهي التي تدرك بالحس. ويكفي جري الماء عليها مرة واحدة - 00:04:29ضَ

اذا كانت حكمية وهي التي لا تدرك بالحس. نعم وتشترط الطهارة من النجاسة بالثوب والبدن والمكان والمراد الطهارة عن النجاسة غير المعفو عنها فان كانت معفوا عنها كالتي لا يدركها البصر المعتدل ويسير - 00:04:53ضَ

والدم من الاجنبي فلا تضر. قال وتشترط الطهارة من النجاسة في الثوب والبدن والمكان والمراد الطهارة عن النجاسة غير المعفو عنها اما المعفو عنها مثل ماذا؟ نجاسة المعفو عنها. قال كالتي لا يدركها البصر المعتدل - 00:05:16ضَ

لا يراها البصر المعتدل. هذه معفو عنها قال ويسير الدم من الاجنبي في الحقيقة الكلام في الدم والعفو عن الدم هذا فيه تفصيل واظن ان من المناسب ان اذكره لكم لانكم اذا ربما قرأتم في بعض الكتب ربما اشكل عليكم - 00:05:37ضَ

بعض الكلام في بعض فاقول لكم العفو عن الدم ينقسم الى ثلاثة اقسام او نقول بعبارة اخرى الدماء من حيث العفو تنقسم الى ثلاثة اقسام الدماء من حيث العفو تنقسم الى ثلاثة - 00:05:59ضَ

اقسم القسم الاول ما يعفى عنه ما يعفى عنه مطلقا ما معنى مطلقا؟ اي يعفى عن قليله وكثيره القسم الاول ما يعفى عنه مطلقا اي يعفى عن قليله وكثيرا. القسم الثاني - 00:06:20ضَ

ما يعفى عن قليله فقط ولا يعفى عن كثيره ما يعفى عن قليله فقط ولا يعفى عن كثيره القسم الثالث ما لا يعفى عنه مطلقا ما لا يعفى عنه مطلقا اي لا يعفى لا عن قليله ولا عن كثيره. كم صارت الاقسام - 00:06:39ضَ

اه صارت ثلاث اقسام. القسم الاول ما يعفى عن قليله وكثيره اي دم هذا قالوا دم الانسان نفسه الذي خرج بغير فعله ولم يجاوز محله ولم يختلط بشيء كم شروط - 00:07:02ضَ

اربعة دم الانسان نفسه الذي خرج بغير فعله ولم يجاوز محله واضح ولم يجاوز محله ولم يختلط بغيره كم هذي الشروط؟ اربعة شروط دم الانسان نفسه طيب فان كان دم غيره - 00:07:26ضَ

كأن اصابه دم من انسان اخر او اصابه دم من حيوان اخر فهذا يسمى دم اجنبي هذا الدم يعفى عن قليله فقط واضح اذا دم الاجنبي يعفى عن قليله فقط - 00:07:55ضَ

طيب قلنا نحن ماذا دم الانسان نفسه الذي خرج بغير فعله. طيب فان خرج بفعله كأن كان به جرح او كان فيه دمل فعصره فخرج الدم خرج بفعله فانه يعفى عن قليله فقط - 00:08:17ضَ

واضح فان جاوز محله نحن قلنا في الشرع ولم يجاوز محله. فان جاوز محله فانه يعفى عن قليله فقط واضح قلنا في الشرط الرابع ولم يختلط بشيء فان اختلط بشيء فانه لا يعفى عنه مطلقا - 00:08:37ضَ

واضح القسم الثالث اذا اختلط بشيء كان اختلط الدم مثلا بمرهم او بكريم او بدواء او بعض الناس اذا اصابه جرح وسال الدم يضعه شاي من اجل ان يقف الدم فاذا اختلط بشيء لا يعفى عنه مطلقا في القسم الثالث - 00:09:02ضَ

اذا لو سألتكم الان اعطوني مثالا لدم يعفى عن قليله مثل ماذا دم اجنبي او دم جاوز محله او دم خرج بسبب فعله صح؟ هذه ثلاثة امثلة للدماء يعفى عن قليلها فقط - 00:09:21ضَ

ولو قلت لكم اريد مثالا لدم يعفى عن قليله وكثيره؟ فالجواب ما جمع شروطا اربعة وهي انه دم الانسان نفسه الذي خرج بغير فعله ولم يجاوز محله ولم يختلط بشيء - 00:09:46ضَ

ولو قلت لكم اريد دما لا يعفى عنه مطلقا فالجواب اذا اختلط الدم بشيء اخر. وكذلك مثال اخر اذا كان دم كلب او خنزير اي دم مغلظ فلا يعفى عنه مطلقا - 00:10:06ضَ

اذا ضربت اكثر من مثال لكل قسم من هذه الاقسام الثلاثة قد تقرأ في الكتب كلاما هنا كلاما هنا كلاما هنا فيشكل عليه حاصل ما في الكتب ستجده في هذا التقسيم - 00:10:25ضَ

واضح؟ ولذلك هنا انظر في المثال قلت لك يعفى عن يسير الدم من الاجنبي. اذا هذا يسير ما معنى يسير قليل اذا هذا في القسم الثاني ما يعفى عن قليله. تمام - 00:10:39ضَ

قال فلا تضر نعم ثم قال حفظه الله الثالث وستر العورة والمراد بها هنا ما يجب ستره في الصلاة وهي ما بين السرة والركبة لا هما لغير الحرة كرجل ولها اي الحرة البالغة فعورتها في الصلاة - 00:10:54ضَ

كل بدنها الا الوجه والكفين فيجب ستر شعر رأسها وباطن قدميها ويكفي ستره بالارض عند القيام. فان ظهر منه شيء عند السجود صلاتها بساتر لا يصف لون البشرة. وان اظهر حجمها ومن لم يجد ما يصدر به عمره - 00:11:16ضَ

او وجد ثوبا متنجسا ولم يقدر على طهره بالماء صلى عاريا ولا اعادة عليه. قال رحمه الله تعالى وستر العورة العورة لها تعريفان عند الفقهاء تعريف الاول ما يجب ستره. وهذا التعريف الذي يذكر في كتاب الصلاح - 00:11:39ضَ

فعندما يتكلم الفقهاء على شروط الصلاة ويذكرون العورة يقصدون بالعورة ما يجب ان يستر والتعريف الاخر العورة ما يحرم النظر اليه وهذا ما يذكره الفقهاء في كتاب النكاح عندما يتكلمون على النظر على الى المخطوبة - 00:12:06ضَ

يستطردون فيتكلمون على حكم نظر الرجل للمرأة ونظر المرأة الى الرجل فيتكلمون على العورة التي هي بمعنى ما يحرم النظر اليه اذا العورة لها تعريفان. التعريف الاول ما يحرم النظر اليه التعريف الثاني ما يجب ستره. وهو المراد هنا ما يجب ستره - 00:12:28ضَ

فنقول الذي يجب ستره على الرجل ما بين السرة والركبة تفهم من هذا الكلام انه لا يجب عليه ان يستر سرته ولا يجب علي ان يستر ركبته انما يستر ما بينهما. نعم يجب عليه ان يستر جزءا من سرته - 00:12:54ضَ

وان يستر جزءا من ركبته من باب ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب هذا الامر الاول بالنسبة لقول الفقهاء رحمهم الله عورة الرجل ما بين السرة والركبة المراد بالرجل هنا ما يشمل الصبي - 00:13:13ضَ

فكذلك الصبي عورته ما بين السرة والركبة فليس المراد بالرجل هنا البالغ وانما المراد بالرجل هنا الذكر واضح ليشمل الصبي واما عورة المرأة في الصلاة والمراد بالصلاة والمراد بالمرأة هنا الانثى ليشمل الصبية - 00:13:33ضَ

تمام؟ جميع بدنها الا الوجه والكفين جميع بدنها الا الوجه والكفين واضح او لا؟ تفهم من هذا الكلام انه يجب على المرأة ان تستر قدميها في الصلاة وتفهم من هذا الكلام - 00:13:55ضَ

ان المرأة يجب عليها ان تستر ذقنها او ما اسفل الذقن في الصلاة وبالتالي ما تصنعه كثير من النساء انها تلبس حجابها الى هنا وتصلي؟ نقول لها ان صلاتك لا تصح - 00:14:16ضَ

واضح؟ يجب ان يكون الساتر الى هنا لان الوجه الى هنا الله عز وجل يقول في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وقد ذكرنا لكم من قبل حد الوجه - 00:14:31ضَ

طولا وعرضا. فهذا الذي يظهر. فاذا اظهرت شيئا من اسفل الوجه الذي هنا اسفل الذقن هذا هذا المكان فان صلاتها لا تصح واضح؟ وهذا مما يغفل عنه كثير من النساء - 00:14:49ضَ

لا يعلمون هذا الحكم وهذا مما ينبغي تعليمه للنساء بل مما يجب تعليمه للنساء على كل حال بارك الله فيكم. نقول المرأة جميع بدنها في الصلاة يجب عليها تغطيته الا الوجه - 00:15:08ضَ

كافي ثم نقول ما هو الساتر للعورة قال لك الفقهاء الساتر للعورة له ثلاثة شروط الشرط الاول في الساتر ان يكون الساتر شاملا لجميع ما يجب ستره ان يكون الساتر شاملا لجميع ما يجب ستره. واضح او لا - 00:15:25ضَ

تمام يعني مثلا عورة الرجل ما بين السرة والركبة يكون الساتر شاملا لما بين السرة والركبة. لا يستر جزءا دون جزء او بعضا دون بعض هذا الشرط الاول الشرط الثاني قال لك الفقهاء لابد ان يكون الساتر ذا جرم له جرم - 00:15:52ضَ

فلا يكفي ان يكون لونا لا يكفي ان يكون الساتر لونا فلو ان الانسان مثلا وضع صبغة من الالوان في جسمه اعطيكم مثال صبغة الحنة قد تترك لونا في الجلد - 00:16:11ضَ

لكن لو انه استخدم صبغة الحناء او استخدم اي لون من الالوان هذه التي تستعمل في في الرسم فطلبها المكان هذا ما بين السرة والركبة فان هذا لا يكفي لان هذا ليس له ليس له جرم - 00:16:27ضَ

اذا لابد ان يكون الساتر ذا قرم واضح له جرم واضح او لا؟ لا يكفي ان يكون لونا فقط الشرط الثالث ولابد ان يكون الساتر لا يصف لون البشرة في مجلس التخاطب لمعتدلي البصر - 00:16:43ضَ

ها لابد ان يكون الساتر لا يصف لون البشرة لا يصف لون البشرة اي لا يمكن ان الشخص يعرف لون البشرة من خلاله لكن بهذين الضابطين اذا كان الشخص معتدل البصر ليس ضعيف البصر ولا حاد البصر. معتدل البصر. الشرط الثاني في مجلس التخاطب. مجلس - 00:17:05ضَ

تخاطب تقريبا متر ونصف فاذا كان الساتر لا يصف لون البشرة في مجلس التخاطب من معتدلي البصر فهذا ساتر اتصف بالشروط اما اذا كان يصف لون البشرة في مجلس التخاطب من معتدل البصر فان هذا الساتر لا يجزئ في صحة الصلاة. اذا كم هذه الشروط - 00:17:34ضَ

ثلاثة شروط الشرط الاول ما هو ان يكون شاملا لما يجب ستره. والشرط الثاني ان يكون ذاجرا ذا جرم نعم والشرط الثالث اه الا يصف لون البشرة الا يصف لون البشرة - 00:17:59ضَ

في مجلس التخاطب من معتدل البصر صح؟ اه جيد ممتاز وهل يشترط في الساتر بارك الله فيكم ان يكون ثوبا لا يشترى يمكن ان الانسان اذا لف ورقة على نفسه ان يصلي - 00:18:18ضَ

او اذا اخذ اوراق الشجر فوضعها لا بأس او اذا مثلا اخذ اه طينا اه جعله على نفسه وصلى لا بأس لا يشترط ان يكون الساتر ثوبا هذا هنا بستر الصلاح - 00:18:35ضَ

في تكفين الميت يجب ان يكون الكفن ثوبا ها في تكفين الميت يجب ان يكون الكفن ثوبا. فلو اننا صنعنا تابوتا من خشب. فوضعنا الميت فيه واغلقناه عليه بدون ثياب مثلا فان هذا لا لا يجزئ - 00:18:55ضَ

لأ يجب ان يكون كفن الميت من الثياب اما في ساتر عورة الصلاة لا يشترط ان يكون من الثياب واضح او لا؟ طيب وهل يشترط في الساتر ان ان لا يحجم العورة اي الا يظهر حجمها - 00:19:15ضَ

بمعنى ان يكون الساتر فضفاضا هل يشترط ان يكون فضفاضا؟ لا لا يشترط حتى لو كان الساتر ضيقا يظهر حجم العورة فانه يفزئ الا انه خلاف الاولى بالنسبة للرجل ومكروه بالنسبة للمرأة - 00:19:34ضَ

واضح او لا ثم قال ومن لم يجد هذا خلاصة الشرح لما سبق. قال ومن لم يجد ما يستر به عورته ومن لم يجد ما يستر به عورته او وجد ثوبا متنجسا انتبه معي - 00:19:51ضَ

وجد ثوبا متنجسا ولم يقدر على طهره بالماء وجد ثوبا متنجسا ولم يقدر على غسله بالماء هو بين خيارين اما انه يصلي عاريا هذا الخيار الاول. واما انه يلبس الثوب المتنجس - 00:20:09ضَ

ويصلي بثوب متنجس. ما رأيكم؟ ماذا يفعل يصلي عاريا لماذا لا يصلي بالثوب المتنجس لان اهتمام الشرع بشرط الطهارة عن النجاسات ابلغ من اهتمام الشرع بستر العورة عناية الشريعة الاسلامية بالابتعاد عن النجاسات والتنزه عن النجاسات - 00:20:26ضَ

اشهد فالشريعة الاسلامية اكثر اعتناء بالبعد عن النجاسات من عنايتها بستر العورة وبالتالي قال لك الفقهاء رحمهم الله تعالى يصلي عاريا ولا يلبسوا الثوب المتنجس. بل قالوا لو كان عنده ثوب - 00:20:55ضَ

طاهر وهو في محل نجس اما انه يفرش الثوب الطاهر ويصلي عليه او يلبس الثوب الطاهر ويصلي في المحل النجس فالواجب عليه ان يفرش الثوب الطاهر وان يصلي عليه لان عناية الشريعة الاسلامية - 00:21:14ضَ

بالبعد عن النجاسة ابلغ من عنايتها ستر العورة واضح بارك الله فيكم وبالتالي نكون يصلي عاريا ولا اعادة عليه. لماذا لا اعادة عليه؟ لان هذا عذر نادر اذا وقع دام - 00:21:36ضَ

هذا عذر نادر اذا وقع دام. ربما يظل الانسان اياما بلا ساتر عورة. نعم ثم قال حفظه الله رابي واستقبال القبلة ويجب استقبالها بصدر. ويجوز ترك الاستقبال في حالتين. الاولى في شدة الخوف في قتال - 00:21:57ضَ

سواء كانت الصلاة فرضا او نفلا. نعم. الثانية في النافلة اذا كان مسافرا. سواء كان سفره طويلا او قصيرا احسن قال واستقبال القبلة فيجب استقبال القبلة بالصدر فانتبه يجب استقبال القبلة بالصدر اذا صلى قائما - 00:22:17ضَ

او صلى قاعدا فاذا صلى قائما او صلى قاعدا يستقبل القبلة بصدره وجوبا لكن اذا صلى مضطجعا على جنبه فانه يستقبل القبلة بوجهه واذا صلى مستلقيا فانه يجب عليه استقبال القبلة بوجهه واخمص - 00:22:39ضَ

قدمي اذا هذا الكلام قوله هنا فيجب استقبالها بالصدر اي في حال القيام والقعود واما في حال الاضطجاع فيستقبلها بوجهه واما في حال الاستلقاء اذا اذا صلى مستلقيا على ظهره فانه يستقبل القبلة بماذا - 00:23:04ضَ

بوجهه وباخمص قدميه. ما معنى اخمص قدميه؟ الاخمس هو ما ارتفع من القدم ما ارتفع من القدم يستقبل القلة بوجهه واخمصي قدميه قال ويجوز ترك استقبال القبلة في حالتين الحالة الاولى في شدة الخوف في قتال مباح سواء كانت الصلاة فرضا او نفلا - 00:23:26ضَ

والحالة الثانية في النافلة اذا كان مسافرا سواء كان السفر سفرا طويلا او كان السفر سفرا قصيرا. السفر الطويل مسيرة يومين يساوي اربعة برد يساوي ستة عشر فرسخا يساوي ثمانية واربعين ميل - 00:23:53ضَ

يساوي على المعتمد مئة واربعة واربعين كيلو متر السفر القصير يساوي او ضابطه ان يخرج الانسان الى موضع لا يسمع نداء الجمعة وقدره الفقهاء بميل وهو يعادل تقريبا ثلاثة كيلو مترات هذا سفر قصير - 00:24:13ضَ

هنالك رخص تختص بالسفر الطويل وهي مسح الخفين ثلاثا الجمع بين الصلاتين قصر الصلاة الرباعية الافطار في رمضان. هذه فقط للسفر الطويل لا تجوز في السفر القصير واضح وهنالك رخص تكون في الطويل والقصير - 00:24:33ضَ

منها هذه الرخصة ترك استقبال القبلة للمسافر في صلاة النافلة يكون في السفر الطويل وفي السفر قصير. طبعا الهامش هنا موضوع بالخطأ. تمام. وهذا هامش اخر. تمام اذا نقول بارك الله فيكم - 00:24:58ضَ

ترك استقبال القبلة يجوز في السفر الطويل والقصير طبعا في صلاة النافلة ولذلك قال لكم هنا في النافلة اذا كان مسافرا سواء كان سفره طويلا او قصيرا. ويكون تنفله صوب مقصده - 00:25:18ضَ

يكون تنفله صوب مقصده لكن اذا سهل عليه استقبال القبلة واتمام الركوع والسجود فيجب عليه ذلك كأن كان مسافرا في سفينة فاذا كان في سفينة يسهل عليه استقبال القبلة ويسهل عليه ان يتم ركوعه وسجوده فيجب عليه استقبال القبلة ويجب عليه ان يتم ركوعه وسجوده - 00:25:37ضَ

واذا لم يسر عليه استقبال القبلة واتمام الركوع والسجود ننظر فان سهل ذلك عليه عند تكبيرة الاحرام اي سهل عليه استقبال القبلة عند تكبيرة الاحرام وجب عليه فيستقبل القبلة عند تكبيرة الاحرام ثم يتوجه الى مقصده مسافرا - 00:26:08ضَ

واضح؟ لكن عند تكبيرة الاحرام ان امكنه يجب فان لم يمكنه ان يستقبل القبلة عند تكبيرة الاحرام لا يجب عليه واضح هذا بالنسبة لمن كان مسافرا وهو راكب قال ماشي - 00:26:30ضَ

هل هل يجوز له ان يتنفل الى غير القبلة ام لا النص النص ورد في الراكب في حديث ابن عمر في الصحيحين كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح على راحلته حيث توجهت به - 00:26:47ضَ

يسبحوا اي يتنفلوا على راحلته حيث توجهت به ويوتر عليها. غير انه لا يصلي عليها المكتوبة هذا على راحلته راكب طيب هو الماشي؟ قال فقهاء الشافعية والماشية ايضا يجوز له ان يتنفل الى غير القبلة. قياسا على الراكب وهذا مذكور في الكتاب - 00:27:02ضَ

واضح؟ ولذلك قلت لكم كما يجوز للمسافر ماشيا التنفل ويتم الركوع والسجود اي لابد ان يركع وان تمام؟ لا يكفي الايماء بل يجب عليه ان يتم الركوع والسجود ويجب عليه الاستقبال في اربعة مواضع. ويجوز له ترك الاستقبال في اربعة مواضع - 00:27:23ضَ

يجب عليه ان يستقبل القبلة. نفترض القبلة هنا وهو مسافر بهذا الاتجاه عند تكبيرة الاحرام يستقبل القبلة بعد ان يكبر تكبيرة الاحرام اثناء القراءة يستقبل الجهة التي يسافر اليها عند الركوع يستقبل القبلة ويتم ركوعه - 00:27:48ضَ

عند الاعتدال يأتي الى الجهة التي يسافر اليها ويمشي عند السجود وبين السجدتين يستقبل القبلة عند التشهد والسلام يتوجه الى الجهة التي يمشي اليها. اذا متى يستقبل يستقبل عند تكبيرة الاحرام - 00:28:12ضَ

وعند الركوع وعند السجود وفي الجلوس بين السجدتين. يستقبل في اربعة مواضع ومتى يمشي؟ يمشي في اربعة مواضع عند القراءة او عند القيام وعند الاعتدال وعند التشهد وعند السلام ولذلك قال الفقهاء يستقبل في اربعة - 00:28:32ضَ

ويمشي في اربعة يستقبل في اربعة ويمشي في اربعة يمكن تفضل ثم قال ويكون تنفله صوب مقصده كما يجوز للمسافر ماشيا التنفل ويتم ويتم الركوع والسجود ويتم الركوع والسجود ويجب عليه الاستقبال عند التحرم والركوع والسجود والجلوس بين السجدتين. نعم. ولا يمشي الا في القيام - 00:28:52ضَ

والاعتدال والتشهد والسلام. فهمنا واضح هذا؟ ان شاء الله ويجوز ترك استقبال القبلة في حالات غير هذه الحالات. فمثلا المريض الذي ليس عنده من يوجهه الى القبلة يصلي على حاله - 00:29:20ضَ

واضح والشخص المربوط الى غير القبلة. ايضا يصلي على حاله. لكن هذا وذاك يجب عليهم اعادة الصلاة هكذا قال الفقهاء قالوا كل من صلى الى غير القبلة يجب عليه اعادة الصلاة الا - 00:29:38ضَ

في حالة شدة الخوف وفي النافلة في السفر مرة اخرى كل من صلى الى غير القبلة يجب عليه ان يصلي لحرمة الوقت ويجب عليه اعادة الصلاح يجب عليه ان يصلي لحرمة الوقت ويجب عليه اعادة الصلاة الا اثنين. من - 00:30:02ضَ

واحد في حالة شدة الخوف كما مر معنا في حال القتال والحالة الثانية في النافلة في السفر. نعم ثم قال الخامس ودخول الوقت ظنا باجتهاد ورد بورد. بورد من قرآن او مطالعة كتاب ونحو ذلك. ومن باب اولى لو علم بدخول الوقت بنفسه او اخبره ثقة عن علم - 00:30:25ضَ

بدخول الوقت ولو صلى شخص بغير علم ولا ظن حاصل ان اجتهاد لم تصح صلاته. احسنت ممتاز قال ودخول الوقت دخول الوقت له اربعة مراتب انتبه معي اما ان الانسان يعلم دخول الوقت بمشاهدة - 00:30:56ضَ

لان شاهد غروب الشمس في علم ان وقت المغرب قد دخل او شاهد غروب الشفق الاحمر في علم ان وقت العشاء قد دخل او شاهد طلوع الفجر الصادق في علم ان وقت الصبح قد دخل - 00:31:18ضَ

هذا علم عن مشاهدة او ان يعرف دخول الوقت بخبر ثقة عن علم خبر ثقة عن علم ما معنى خبر ثقة عن علم؟ يعني ان يقول له الثقة انا رأيت غروب الشمس - 00:31:36ضَ

فيخبره عن علم ليس عن اجتهاد هذي الحالة الثانية او هذه المرتبة الثانية المرتبة الثالثة بارك الله فيكم هي مرتبة فوق الاجتهاد واقل من العلم كأن يسمع مؤذنين عدد يعني ليس واحدا. كأن يسمع مؤذنين يغلب على الظن اصابتهم - 00:31:53ضَ

في يوم غيم يسمع مؤذنين يغلب على الظن اصابتهم في يوم غيم هذا فوق ما فوق المرتبة الرابعة ودون المرتبة الثانية. تمام مثال اخر لهذه المرتبة كأن يسمع صياح ديك مجرب يعني ديك مجرب اعتدنا انه يصيح اذا دخل وقت - 00:32:18ضَ

الصلاة واضح؟ هذا من المرتبة المرتبة الثالثة المرتبة الرابعة ان يعلم دخول الصلاة او يظن دخول الصلاة باجتهاد. كيف باجتهاد باجتهاد مثلا شخص يعلم انه اذا صلى العصر وقرأ خمسة اجزاء فان وقت المغرب يدخل - 00:32:44ضَ

اذا هذا يعرف دخول المق دخول وقت المغرب بورد عنده ورد معين اذا صلى العصر وقرأ هذا الورد فان وقت المغرب يدخل. يعني هو كان معتادا انه يصلي العصر. يقرأ خمسة اجزاء مثلا يدخل وقت المغرب. معتاد انه يصلي العشاء يقرأ جزئين يدخله - 00:33:07ضَ

عفوا يصلي المغرب يقرأ جزئين يدخل وقت العشاء مثلا هذا هذا يعرف دخول الوقت بورد باجتهاد اما اجتهاد بورد او اجتهاد بحرفة كأن يعلم على سبيل المثال او كأن يعرف دخول الوقت - 00:33:28ضَ

بان اعتاد انه يخيط ثوبا فاذا صلى الظهر وخاط ثوبا دخل وقت العصر مع الانتهاء. اذا هذا يعرف دخول الوقت باجتهاد من خلال حرفة. اذا الاجتهاد قد يكون من خلال ورد قد يكون من خلال حرفة او غيرهما - 00:33:47ضَ

واضح؟ اذا كم عندنا مراتب الان اربع مراتب المرتبة الاولى ساعيدها لكم مرة ثانية. المرتبة الاولى ان يعرف دخول الوقت عن مشاهدة. المرتبة الثانية ان يعرف دخول الوقت بخبر عن علم. المرتبة الثالثة - 00:34:08ضَ

ان يسمع مؤذنين ان يسمع مؤذنين في يوم غيم غلب غلب على الظن اصابتهم او ان يسمع صوت ديك المجرب. المرتبة الرابعة ان يعرف دخول الوقت باجتهاد اما بورد واما بحرفة. كم صارت هذه؟ اربع مراتب - 00:34:28ضَ

من صلى من صلى بغير ان يحصل له شيء من هذه المراتب اربعة لا تصح صلاته حتى وان صادف الوقت واضح او لا من صلى ولم يحصل له لا المرتبة الاولى - 00:34:50ضَ

ولا الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة لا تصح صلاته حتى وان صادف الوقت حتى وان وقعت صلاته بعد الوقت لا تصح صلاته لابد ان يحصل له ولو مرتبة من هذه المراتب الاربعة وطبعا في تفاصيل للفقهاء في هذه المراتب الاربعة اذا تمكن من واحدة هل - 00:35:07ضَ

يخير مع الثانية او لو يخير لكن ليس هذا مقام للسترات في ذلك الذي اريدكم ان تعرفوه ان المصلي لابد ان يعرف دخول الوقت اما بيقين واما بظن فلو صلى بغير هذا ولا هذا لا تصح صلاته وان صادف الوقت - 00:35:30ضَ

وهنالك قاعدة تقول كل ما تشترط فيه النية كل ما تشترط فيه النية فلا بد من معرفة دخول وقته اما بيقين او ضن والا فلا يصح كل ما تشترط فيه النية. فلابد من معرفة دخول وقته اما بيقين او ضن والا فلا يصح - 00:35:54ضَ

نحتاج مثال حتى تتضح القاعدة هذا مثال الصلاة تشترط فيها النية. صح فلو صلى الانسان بغير يقين ولا ظن لا تصح الصلاة حتى وان صادف الوقت هذا المثال الاول مثال ثاني قلت لكم قبل قليل من شروط التيمم دخول الوقت - 00:36:25ضَ

صح فلو ان الانسان تيمم ولم يعرف ان الوقت دخل لا بيقين ولا بظن تيمم مباشرة ولم يعرف دخول وقت الصلاة لا بيقين ولا بظن. هل يصح تيممه او لا يصح - 00:36:52ضَ

لا يصح حتى وان وقع تيممه بعد دخول الوقت لماذا؟ لان التيمم عبادة تشترط فيه النية اذن كل عبادة تشترط فيها النية لا تصح الا بيقين او ظن حتى وان وقعت في الوقت - 00:37:09ضَ

لكن هذا في في عبادة ماذا تشترط فيها النية. طيب فان كانت العبادة لا يشترط فيها النية مثل ماذا مثل الاذان الاذان لا يشترط فيه النية واضح؟ الاذان لا يشترط فيه النية. بالتالي لو ان المؤذن رفع الاذان - 00:37:30ضَ

ولم يعلم ولم يغلب على ظنه ان الوقت دخل فتبين انه اذن بعد دخول الوقت. يصح الاذان هو يطلب يطالب بالاعادة. يصح الاذان. لماذا؟ لان الاذان لا يشترط فيه النية - 00:37:49ضَ

ولذلك نقول لو ان المؤذن جاء مباشرة فتح الجهاز الله اكبر الله اكبر مباشرة دون ان ينظر هل دخل الوقت او لا دون ان يعرف دون ان يضن ثم تبين انه اذن بعد دخول الوقت اذانه مجزئ - 00:38:06ضَ

فهمنا؟ اذا هذا ضابط ينفعك في مثل هذه المسألة ونظائرها تفضل لو سمحت ثم قال السادس والعلم بفرضية الصلاة فلو شك في فرضيتها او اعتقد كونها سنة لم تصح وكيفيتها بان يعرف افعالها واقوالها وترتيبها. اذ لا تصح النية الا بذلك. لان من شرطها العلم بالمنوي. فلو - 00:38:24ضَ

اسلم شخص ودخل في صلاة جماعة وفعل مثل فعلهم من غير معرفة لكيفية الصلاة لم تصح. نعم. قال والعلم بفرض الصلاح فلو صلى الانسان وهو يعتقد ان صلاة الظهر مستحبة. لا تصح صلاته. يجب ان يعتقد ان صلاة الظهر فرض - 00:38:50ضَ

يجب ان يعتقد ان صلاة العصر فرض وهكذا وان يعلم كيفية الصلاح فلو كان لا يعرف كيفية الصلاة لا تصح. فمن شروط صحة الصلاة ان يعرف كيفيتها فلو ان انسانا اسلم - 00:39:11ضَ

ثم جاء وقت الصلاة قلنا صلاته. فوقف في الصف كما يفعل الناس يفعل يقوم الناس يقوم يركع الناس يركع يعتدل الناس يعتدل هو هو لا يعرف الصلاة لكن يفعل ينظر كيف يفعل الناس ويفعل مثل فعلهم. صلاته لا تصح. لانه لا يعلم كيفية الصلاة. اذا من شروط صحة - 00:39:27ضَ

في الصلاة العلم بفرضيتها والعلم بكيفيتها. وهذا الشرط في الحقيقة يعود الى شرط النية. فقد قلت لكم في نيتي ان لها اربعة شروط. اول شرط الاسلام الثاني التمييز. الثالث العلم بالمنوي اي بكيفية فعل المنوي - 00:39:49ضَ

والشرط الرابع عدم المنافي. نعم ثم قال السابي والا يعتقد فرضا من فروضها سنة. فلو اعتقد ان الركوع او السجود مثلا سنة بطلت واما من اعتقل فرضية جميع افعالها صحت صلاته سواء كان عالما او او عاميا لانه ليس فيه - 00:40:09ضَ

اكثر من اداء سنة باعتقاد الفرض. قال الا يعتقد فرضا اي فرضا معينا من فروضها سنة فلو اعتقد ان الركوع سنة لكنه يركع في الصلاة يركع في الصلاة لكن يعتقد ان الركوع ليس ركنا وانما مستحب - 00:40:32ضَ

لا تصح صلاته. يسجد ويعتقد ان السجود في الصلاة مستحب وليس فرض لا تصح صلاته واضح؟ اذا يجب عليه الا يعتقد ان فرضا معينا من فروض الصلاة سنة واذا اعتقد ان جميع مطلوبات الصلاة - 00:40:51ضَ

فروظ اعتقد مثلا ان كل شيء يطلب في الصلاة من اقوال وافعال كله واجب مثلا يعتقد ان دعاء الاستفتاح واجب وان التعوذ واجب. وان قراءة السورة بعد الفاتحة واجب. وان نقول سبحان ربي العظيم في الركوع واجب. كل شيء واجب في الصلاة - 00:41:14ضَ

اذا يعتقد هذا نقول الصلاة تصح لانه ليس فيه الا انه اعتقد ان سنة فرض هذا لا يظر لكن الاشكال الضرر ان يعتقد ان الفرض سنة واضح؟ ولذلك قال لكم هنا - 00:41:34ضَ

واما من اعتقد فرظية جميع افعالها صحت صلاته سواء كان عالما او عاميا. لانه ليس فيه اكثر من اداء سنة اعتقادي الفرق لا زال الوقت اولى اسئلة طيب اذا نقف هنا طبعا هذه هو ذكر لكم الان سبع شروط للصلاة الشرط الثامن سيأتي معنا ان شاء الله في مجلسي بعد الفجر - 00:41:53ضَ

هنا في الحقيقة شروط الصلاة تقريبا اه خمسة عشر طحن تقريبا خمسة عشر هذا تفصيلا وفيها زيادة على ما لم يذكر على ما لم يذكر في هذا في هذه الرسالة - 00:42:20ضَ

تمام الاستاذ يقول نفتح مجال للاسئلة. اذا ننتهي من الدرس والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:42:37ضَ