التفريغ
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين محمد واله وصحبه اجمعين وبعد فقال الشيخ العلامة مرعين بن يوسف الكرمي الحنبلي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين امين - 00:00:02ضَ
فيمسح المقيم والعاصي بسفره من الحدث بعد اللبس يوما وليلة والمسافر ثلاثة ايام بلياليهن آآ انتهينا من الكلام عن عن حكم المسح على الخفين او حكم المسح على الحوائل وتكلمنا كذلك عن شروط صحة المسح - 00:00:18ضَ
على الخفين ونحوهما والان ننتقل للكلام عن مدة عن مدة المسح وعندنا كالعادة مجموعة من الاسئلة اولا صورة المسألة. ثانيا دليل التوقيت المذكور. احنا ذكرنا يوم وليلة للمقيم عصي بسفره وثلاثة ايام بلياليهن للمسافر. فما دليل ذلك؟ وكذلك دليل تخصيص البدء بالمذكور اللي هو الحدث - 00:00:41ضَ
بعد اللبس ايضا ما الفرق بين العاصي بسفره والعاصي في سفره والمسافر بمعصيته هل هذه هل هذه حالات مختلفة ام لا؟ وان كانت مختلفة. هل يختلف الحكم باختلافها ام لا؟ ايضا ما وجه المساواة بين المقيم - 00:01:07ضَ
العاصي بسفره الان العاصي بسفره هذا مسافر مسافر. فكان الاصل ان يكون له حكم المسافر وان يمسح مسح مسافر. فلماذا سوينا بينه وبين المقيم ايضا هاي الحكم مقصور على العاصي بسفره - 00:01:25ضَ
المراد هل الاستثناء من المسافرين مقصور على العاصي بسفره. يعني الاصل في كل مسافر انه يجوز له ان يمسح ثلاثة ايام بلياليهن. طبعا في كل مسافر سفر بركة مسلا وباقي ان شاء الله تعالى - 00:01:41ضَ
لكن استثنينا من ذلك العاصي بسفره وقلنا انه يمسح مسح مقيم هل هذا الاستثناء خاص بالعاصي بسفره ام هناك استثناءات اخرى من المسافرين ايضا ما الحكم فيمن غير نيته اثناء السفر؟ يعني طب افترضنا ان انسان - 00:01:55ضَ
آآ سافر سفر معصية واثناء السفر تاب غير نيته ونوى سفرا مباحا. ما الذي يحدث؟ يعني بقى هل هيمسح سفر مسح مسافر آآ سفرا مباحا ام سيمسح مسح مقيم آآ ايضا لو غير نيته من من السفر المباح لسفر المعصية كذلك - 00:02:15ضَ
اخيرا ما الحاوية التي يتعلق بها ذلك التوقيت؟ يعني هل هذا التوقيت عام في المسح على جميع الحوائل ام يختص بحوائل دون اخرى نتكلم الان عن صورة المسألة. المصنف رحمه الله تعالى قال فيمسح المقيم والعاصي بسفره من الحدث بعد اللبس يوما وليلة - 00:02:36ضَ
الفاها هنا جواب شرط مقدر. اصل الكلام فاذا فاذا استوفى الحائل او اذا استوفى الخفان هذه الشروط السابقة فحينئذ يجوز او يصح ان يمسح المقيم والعاصي الى اخر الكلام الى اخر الكلام - 00:02:59ضَ
فصورة المسألة انه لو تمت الشروط السابقة ووجدت الشروط السابقة فحينئذ يمسح ويصح ان يمسح المقيم والعاصي بسفره من الحدث بعد اللبس المقيم الذي ليس بمسافر الذي ليس بمسافر والعاصي بسفره سنتكلم عنه ان شاء الله بالتفصيل - 00:03:16ضَ
المقيم والعاصي بسفره مدة المسح يظل يمسح. كم يوما وليلة طب المسافر هل المراد آآ المسافر كل سفر؟ لا المراد المسافر سفرا تتعلق به الرخص. نحن عندما ناظرنا في قواعد الشريعة - 00:03:37ضَ
وجدنا ان من الاسفار ما تتعلق به الرخص ومن الاسفار ما لا تتعلق آآ به الرخص فالسفر التي تتعلق به الرخصة هو الذي نسميه سفر قصر او الذي نسميه سفر مسافة قصر - 00:03:54ضَ
او السفر الذي يجوز فيه القصر فهذا السفر هو الذي آآ هو الذي فيه هذه الرخصة اللي هي مد مدة المسح الى ثلاثة ايام بلاليهن ليس كل مسافر ولكن المسافر سفر قصر او المسافر سفر تتعلق به الرخصة. طبعا سنتكلم بالتفاصيل عن عن ضوابط سفر القصر ومتى يكون - 00:04:10ضَ
سفر سفر قصر ويجوز فيه القصر آآ في احكام الصلاة ان شاء الله تعالى. لكن المراد انه متى جاز القصر اه اه وجدت هذه الايه؟ هذه الرخصة اللي هي مد مدة الايه - 00:04:33ضَ
المسح اه فالان فهمنا ان المقيم يمسح يوما وليلة ويلحق به العاصي بسفره والمسافر يمسح ثلاثة ايام بلاليهن السؤال متى متى يبدأ المسح؟ يعني متى تبدأ هذه المدة؟ من اين - 00:04:46ضَ
سنعد يوما ما سنعد يوما وليلة. من اين؟ سنعد ثلاثة ايام بلاليهن آآ تعالوا ننظر في الخط الزمني آآ لمسألة المسح على الخفين او للمسح على اه المسح على الخفين وما يتعلق اه بهما - 00:05:07ضَ
اه من احكام ومن احوال سنجد اولا ان المرأة قد تتطهر انه من شروط من شروط المسح على الخفين ان يلبس الخفين على طهارة كاملة بالماء فاولا المرء قد تطهر. هذه هي الايه؟ هذه هي النقطة الاولى على الخط الزمني المتخيل الذي نتكلم عنه. يبقى النقطة الاولى ان المرء قد تطهر - 00:05:24ضَ
النقطة الثانية انه قد لبس الخف مثلا بعدما تطهر بهذه الايه؟ هذه النقطة الثانية. اولا تطهر التطهر. ثانيا اللبس بعد التطهر ثالثا الحدث بعد اللبس. بعدما قد لبس احدث رابعا المسح بعد الحدث - 00:05:45ضَ
يبقى عندنا الان وضعنا اربعة نقاط على ايه؟ او اربع نقاط على هذه على على خط الزمن المتخيل هذا من اي نقطة يبدأ العبد من اي نقطة نحسب اليوم والليلة او الثلاثة ايام بلاليهن - 00:06:06ضَ
هل من من وقت التطهر الاول الذي يكون قبل اللبس قل هذا غير صحيح هذا غير صحيح لم يقل به احد من اهل العلم فيما نعلم آآ لان هذه الاحكام تتعلق بالخف والخوف لم يلبس اصلا لكي تتعلق به الايه؟ لكي تتعلق به الاحكام - 00:06:26ضَ
طيب هل تبدأ المدة من من اللبس بعد التطهر نقول الذي عليه جماهير اهل العلم آآ غير ذلك. الذي عليه جماهير اهل العلم ليس ذلك يعني روي هذا عن بعض اهل العلم - 00:06:42ضَ
لكن جماهير اهل العلم ان المدة لا تبدأ ايه؟ لا تبدأ من لا تبدأ من اللبس بعد الايه؟ بعد التطهر طيب الان بقيت نقطتان اه اه الذين الذين قالوا بالتوقيت الذين قالوا بالتوقيت اختلفوا فيهما - 00:07:01ضَ
طبعا هناك من اهل العلم من لم يقل بالتوقيت اصلا كالامام مالك. يعني عنده ان المسح على الخفين غير مؤقت مروان قال بالتوقيت من اهل العلم اختلفوا اختلفوا بين النقطتين الايه؟ الاخيرتين - 00:07:24ضَ
منهم من قال المدة تبدأ من الحدث بعد اللبس ومنهم من قال المدة تبدأ من المسح بعد الحدث. وهما روايتان عندنا في المذهب لكن المختار والمعتمد والمشهور هو ان المدة تبدأ من الحدث - 00:07:38ضَ
بعد اللبس من الحدث بعد اللبس طيب احنا الان عرفنا المدة وعرفنا عرفنا المدة وعرفنا متى تبدأ هذه المدة؟ طيب عندما تنتهي هذه المدة. طبعا هو الانسان يا يعني يعني اذا احدث اذا احدث في ساعة ما - 00:07:54ضَ
من يوم ما فان المدة تنتهي ان كان مقيما من في نفس الساعة في اليوم التالي في نفس الساعة في اليوم يعني بمفاهيم العصر الحالي اربعة وعشرين ساعة مدة المسح بفاهمين عصر حالي اربعة وعشرين ساعة - 00:08:19ضَ
الانسان احدث بعد لبس اليوم الساعة مسلا الواحدة والربع ظهرا يبقى اليوم التالي الساعة واحدة والربع تنتهي مدة الايه؟ تنتهي مدة المسح. في نفس الساعة من اليوم التالي او في نفس الساعة من اليوم الرابع - 00:08:35ضَ
في حالة الايه في حالة المسافر طيب بعد ما بقى تنتهي المدة ما الذي يفعله ما الذي يفعله لابس الخف ينبغي عليه ان يخلع للطهارة بعد انقضاء المدة يبقى لا يصح ان يمسح مرة اخرى - 00:08:51ضَ
والطهارة التي قد بنيت على على المسح قد بطلت فالان ان اراد ان يصلي ينبغي ان يخلع للطهارة طب ان وقع له شيء ولا يستطيع ان يخلع. اي شيء مثلا آآ خاف الضرر - 00:09:09ضَ
كما ذكرنا رجل في منطقة شديدة البرودة وخاف ان خلع آآ تسقط اصابعه ها ما يفعل هذا الانسان او مثلا تضرر رفيقه بانتظاره. القافلة ستتحرك ولا وستفوته القافلة او القافلة ستتضرر بانتظاره كيلخك - 00:09:28ضَ
يخلع ويتوضأ ونحو ذلك هل يجوز له المسح؟ نقول لا يجوز له المسح طالما انتهت المدة يبقى انتهى الامر لا يجوز المسح ولا يجوز مد المدة بحال لكن ما يفعل حينئذ يتيمم يتيمم - 00:09:45ضَ
لكن لا يمسح ولو مسح وصلى يعيد الصلاة يبقى هذه الايه؟ هذه هي المسألة تكلمنا عن توقيت او تكلمنا عن مدة وتكلمنا عن بداية هذه الايه؟ بداية هذه المدة السؤال الثاني ما دليل التوقيت المذكور وما دليل تخصيص بدأه بالمذكور؟ طبعا احنا تكلمنا عندنا مسألتان منفصلتان. التوقيت او المدة ومتى تبدأ - 00:09:59ضَ
الايه؟ متى تبدأ المدة؟ فنريد الدليل على هاتين المسألتين اولا المدة. المدة قلنا يوم وليلة للمقيم وثلاثة ايام بلياليهن للمسافر. ما الدليل روى الامام مسلم في صحيحه عن شريح بن هانئ قال سألت عائشة رضي الله عنها عن المسح على الخفين فقالت سل عليا فانه كان يسافر مع - 00:10:28ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم لان الانسان آآ يكون آآ يكون احوج للمسح في حالة سفر بلا شك محل اقامة يعني الانسان في حال الاقامة آآ يعني لا يحتاج لا يحتاج المسح كثيرا خاصة ان لم يكن في بلد باردة للغاية - 00:10:52ضَ
فالانسان احوج للمسح في الايه؟ في السفر. فقالت سل عليا فانه كان يسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فسألته فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسافر ثلاثة ايام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة. كما قلنا هذا رواه الامام مسلم طبعا فهذا فيه - 00:11:11ضَ
نص صريح على الايه؟ على التوقيت. حديس صحيح وصاليح في التوقيت ان هناك وقت معين وقت معين آآ للمسافر ثلاثة ايام بلاليهن وللمقيم يوم يوم وليلة. طبعا كما قلنا اه هذه المسألة - 00:11:31ضَ
اه دليل ما فيها النص وخالف فيها اه اهل المدينة الامام مالك رحمه الله تعالى ومن تبعه وآآ ومن سبقه كذلك من اهل المدينة الذين اخذ عنهم الامام ما لك رحمه الله تعالى - 00:11:52ضَ
آآ فانهم آآ يعني لم يقولوا لم يقولوا بالتوقيت. تعال ننظر الى الى آآ الى مناقشة لطيفة او او او واه او تعليق لطيف من الامام احمد اه رحمه الله تعالى - 00:12:06ضَ
على هذا الخلاف قال الامام العلامة ابن عقيل في كتابه الفصول قال قال احمد اهل المدينة لا يوقتون وهو اصح في القياس ولكن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة ايام للمسافر ويوما وليلة للمقيم - 00:12:22ضَ
فيعلق ابن عقيل ويقول وصدق احمد لانه ليس لنا في الطهارات ما يتقدر بالايام لولا الحديث آآ طبعا هذا نقل نفيس جدا وموجود في الفصول ونقله كذلك العلامة بن قندس في حاشيته على الفروع - 00:12:48ضَ
والحقيقة تنظر فيه الى الى فقه الامام احمد. فالامام احمد اولا يعرف ما عليه اهل المدينة ويعرف ما اخذه في ذلك انه اصح في القياس ويقر به الامام احمد رحمه الله تعالى - 00:13:05ضَ
ولكن يقدم يقدم. المقصود قياس الرأي الرأي محمود طبعا بالاستقراء ونحو ذلك. يعني يبين ويفصل الامام ابن عقيل ما هو موضع الرأي في ذلك؟ ان الاصل في الطهارة انها لا تتقدر باي - 00:13:19ضَ
الاصل في الطهارة انها تكون غير مؤقتة يعني انت اذا توضأت هل الوضوء يستمر مدة معينة؟ لأ. لا يستمر مدة معينة خاصة مع قولنا ان المسح على الخفيين او ان المسح يرفع الحدث - 00:13:33ضَ
فمع قول ان المسح هيرفع الحدث كمان فالاصل في الطهارات انها انها لا لا تكون مؤقتة ولكن تكون دائمة الوضوء ليس مؤقتا بحد معين الغسل ليس ليس مؤقتا بحد معين. التيمم الامر مختلف لانه استباحة - 00:13:46ضَ
لانه استباحة وسنتكلم ان شاء الله بالتفصيل. فالاصل في الطهارات انها لا تقدر بوقت معين. فهذا هو القياس هذا هو الاصل هذا هو الموفق للقواعد العامة لكن والامام احمد يعرف ذلك ويقره ويعرف ماخذ اهل المدينة. ولكن يقول ان الحديث يقدم - 00:14:08ضَ
الحديث يقدم ثلاثة ايام للمسافر ويوما وليلة للمقيم. حتى بعض المالكية اه اه رضي الله عنهم قد اقر بذلك. يعني على الرغم من قوة المأخذ من جهة القياس وطبعا مع وجود بعض الاثار لكن الاثار الحقيقة مردودة لاسباب عدة - 00:14:28ضَ
آآ لكن بعضهم قال ان هو هذا الحديث مع قوته ومع ومع صراحته لا ينبغي لا ينبغي ان يرد تنظر الى فقه الامام احمد رحمه الله تعالى وسعة الطلع انهوى هذه يعني لم يكن الامام احمد يخالف يخالف من سبقه هكذا والامام احمد هذا من عظيم فقه الامام احمد - 00:14:45ضَ
ومما يفضل به الامام احمد على غيره. طبعا كل الائمة آآ كل الائمة تاج رؤوسنا او تيجان رؤوسنا لكن كل منهم قد اختص قد اختص بفضائل واختص بمميزات الحقيقة من المميزات ومن الفضائل الموجودة عندنا باحمدتي التي قد يقدم فيها على غيره انه قد جمع - 00:15:02ضَ
علم من سبقه من الائمة وزاد عليهم يعرف الامام احمد يا احمد قرأت عليه مساء الامام مالك كان تعرض عليه مسائل الامام مالك والامام احمد يوافق او ايه او يخالف ويعرف مآخذ مآخذ الامام مالك الامام احمد اطلع على كتب الامام الشافعي واطلع - 00:15:28ضَ
وكانت عنده في في بتركته وفي كتبه كانت هناك الرسالة القديمة والرسالة الرسالة الجديدة للامام الشافعي الامام الشافعي الرسالة هذه الامام الشافعي قد كتبها مرتين هناك رسالة قديمة ورسالة جديدة نحن نطلع على الايه؟ على الرسالتين جميعا. ووجد في ايه؟ في كتبه بعد ما مات - 00:15:46ضَ
واطلع على كتب محمد ابن الحسن الشيباني التي قد جمع فيها فقه اهل اهل العراق كتبت ظاهر الرواية ولما سئل الامام احمد من اين لك هذه المسائل الدقيقة؟ قال من كتب محمد بن الحسن الشيباني. يعني الناس ما استغربت بعض المسائل - 00:16:05ضَ
يعني يذكرها الامام احمد فقال يعني ايه؟ قرأها دي كتب محمد ابن حسن الشيباني وطبعا جلس الامام الشافعي وعرف وعرف ما عند الشافعي من الفقه الامام احمد قد جمع فقه جميع الائمة ثم نظر فيه وعرضه على القواعد وقابل بين بين اقوالهم وبين النصوص الشرعية - 00:16:21ضَ
تفرج وارد عن الصحابة والتابعين وتخير اجود ذلك رضي الله عنه ورحمه تعالى ونفعنا بعلمه وبفقهه امين طيب النقطة الثانية بقى النقطة الثانية ما دليل؟ ما دليل تخصيص البدء آآ بالحدث بعد اللبس. ما دليل تخصيص البدء - 00:16:42ضَ
بالحدث بعد اللبس فنقول اه اه روى الامام احمد والترمذي وصححه ورواه غيرهما عن صفوان ابن عسال رضي الله عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كنا مسافرين او اذا كنا سفرا - 00:17:13ضَ
الا ننزع خفافنا ثلاثة ايام وليالي ولياليهن الا من جنابة ولكن من غائط ونوم وبول. ولكن من غائط ونوم وبول فنقول في هذا في هذا الحديث في هذا الحديث اخذ منه - 00:17:32ضَ
ان البداية تكون من غائط ونوم وبول النبي صلى الله عليه وسلم قال قال لهم لا تنزعوا لا تنزعوا خفافكم ثلاثة ايام ولياليهن الا من جنابة. لو وجدت الجنابة انزع - 00:17:53ضَ
طب ان لم توجد الجنابة لا تنزع لا تنزع لكن آآ تبقى تمسح ثلاثة ايام ولياليهن من غائط ونوم وبول. من غائط طن ونوم وبول. فيؤخذ من ذلك ان بدء المدة من غائط ويعني بدايتها ان قلنا ان منها هنا ابتدائية من - 00:18:06ضَ
غائط ثلاثة ايام من غائط يعني من الحدث لو كان الحدث غائط ونوم وبول فاخذ من ذلك الحديث آآ ان المدة تكون من الحدث اذا هناك تعيين اخر اه ذكره اصحابنا رضي الله عنهم - 00:18:26ضَ
وان المسح عبادة مؤقتة عبادة مؤقتة فاعتبر لها اول آآ وقتها اه من حين جواز فعلها يعني نحن نقول مقارنة بالايه؟ مقارنة بالصلاة. هذه عبادة مؤقتة والوقت فيها مشابه لمعنى الوقت الموسع. لمعنى العبادة الموسعة - 00:18:46ضَ
الصلاة الصلاة الوقت متى يبدأ الوقت يبدأ الوقت من من الموضع الذي يجوز فيه الفعل الذي هو السبب الصلاة الذي هو سبب الصلاة آآ لكن هل الوقت هذا صحيح طبعا نتكلم عن هذه المسألة في الاصول ان شاء الله - 00:19:10ضَ
اه هل الوقت يبدأ من اولا وهاي الوقت يبدأ عندما تكون الصلاة واجبة ولا مفر من فعلها ام الوقت يبدأ عندما يكون فعل الصلاة جائزا لكن لا يلزمك ان تفعلها الان - 00:19:30ضَ
نقول الخيار الثاني هو الصحيح يعني عندما عندما يؤذن آآ يؤذن المؤذن صلاة الظهر يدخل وقت صلاة الظهر ويصبح فعل صلاة الظهر الان جائزا قبل ذلك لم يكن جائزا ولكن هل يجب ان ان تفعلها الان يجب ان تصلي؟ لا يجب ان تصلي الان - 00:19:46ضَ
فنحن اخذنا من ذلك ان العبادة المؤقتة اول الوقت يكون من حين جواز الفعل. اول الوقت يكون من حين جواز الفعل ما هي النقطة التي يبدأ عندها جواز الفعل النقطة دي يبدأ عندها جواز الفعل وهذا يكون الايه؟ هذا يكون بداية التوقيت - 00:20:07ضَ
آآ وهذا طبعا هذا قياس هذا قياس حسن لكن ها هنا فيه مشكلة في هذا الكلام. طبعا هذا الكلام ذكره ذكره كثير من اصحاب رضي الله عنهم. ذكروا ذلك التعليل. لكن في اشكال ان مقتضى التعليل - 00:20:31ضَ
عدم جواز المسح قبل الحدث لان الان هو جواز المسح متى يبدأ الحقيقة عند التأمل والتحقيق؟ متى يبدأ جواز الايه؟ جواز المسح من اول اللبس. يعني انت اذا اذا اذا لبست الخف على طهارة - 00:20:45ضَ
وقبل ان تحدث اردت ان تجدد الوضوء تتوضأ وضوءا مستحبا. هل يصح ان تمسح ام لا الذي يفهم من ذلك الكلام انه لا يصح ان تمسح لان هم قالوا ان بداية المسح ان بداية المدة يكون من اول وقت الجواز - 00:21:03ضَ
وآآ وهم قالوا ان بداية المدة تكون من الحدث بعد اللبس فكأن الجواز المسح بدايته تكون من الحدث بعد اللبس. وقبل ذلك لا يمكن له ان امسح هذا الذي يفهم من الكلام او نقول بقى نقول ان بداية المدة تكون من الايه؟ من اللبس نفسه - 00:21:23ضَ
وليس من الحدث بعد اللبس بمقتضى التعليل هذا الذي ذكره الاصحاب عدم جواز المسح قبل الايه؟ قبل الحدث. ولكن الصحيح انه يجوز المسح انه يجوز المسح قبل الحذف. يعني اذا اراد الانسان قبل ان يحدث وبعدما قد لبس الخفين اذا اراد ان كما قلنا يجدد الوضوء - 00:21:40ضَ
او اراد ان يتوضأ وضوء نافلة لا بأس لا بأس ويمسح يجوز لا يصح منه ان يصح له ان يمسح يصح له ان يمسح لا اشكال طيب كيف نواجه هذا الامر؟ نقول التحقيق التحقيق ان المراد ان المراد - 00:22:01ضَ
في مسألة التوقيت هو مدة المسح الرافع للحدث هو مدة المسح الرافع للحدث. والذي تجوز به الصلاة وتصح. يعني صحة الصلاة وجواز الصلاة متوقف عليها وما دون ذلك فليس من المدة اصلا - 00:22:15ضَ
وهذا الذي يدل عليه ظاهر لفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني الا من جنابة ولكن آآ ولكن من غائط وبول وايه؟ من غائط ونوم فالنبي صلى الله عليه وسلم علق الكلام عن المدة وعلق الكلام عن الايه؟ عن عن المسح بالاحداث - 00:22:37ضَ
فدل فدل على ان المدة المذكورة متعلقة بمدة المسح الذي يرفع الحدث مدة المسح الذي اه تتوقف عليه الصلاة. اما قبل ذلك فليس من المدة اصلا فان لم يكن من المدة - 00:22:55ضَ
آآ فان لم يكن المد استثنيناه من الكلام يبقى عندما نقول اول وقتها من حين من حين جواز فعلها فعل ماذا؟ فعل المسح مطلقا ام فعل المسح الذي يرفع الحدث - 00:23:14ضَ
فنقول من جواز من حين جواز فعل المسح الذي يرفع الحدث الذي تتوقف عليه الصلاة لان لان المدة متعلقة اصلا بذلك المسح اه اما المسح الذي لا تتوقف عليه الصلاة والمسح الذي لا يرفع حدثا فهذا خارج عن المدة. يعني الانسان لو توضأ ولبس الخفين - 00:23:28ضَ
وظل على هذه الطهارة اه يومين بلا نوم وبلا بلا احداث هل المدة بدأت؟ المدة لم تبدأ المدة اللي بتبدأ لان هو كده كده على طهارة كده كده على طهارة - 00:23:52ضَ
آآ فالمدة لم تبدأ. انما المدة تتعلق تتعلق بالمسح الذي بالمسح الذي آآ يرفع به الحدث وقلنا ان اول المدة يكون من اول من حين جواز الفعل. وقلنا ان الفعل عندنا ها هنا هو فعل المسح الذي الذي - 00:24:06ضَ
يرفع الحدث طيب متى يجوز فعل المسح الذي يرفع الحدث من اول الحدث ان هو يجوز المسح من قبل ذلك. لكنه لكنه آآ مسح لا يتوقف لا يتوقف عليه الصلاة ولا يرفع الحدث - 00:24:28ضَ
فاذا من اول الحدث صار الان يجوز للانسان ان يمسح على الخفين مسحا يرفع الحدث فبداية المدة تكون من اول الحدث بعد اللبس وهناك رواية رواية في حديس صفوان ابن عسال لكن لم اجد لها اسنادا آآ نص فيها النبي صلى الله عليه وسلم وقال من الحدث الى الحدث. من الحدث الى الحدث. يعني من من اول وقت من اول - 00:24:45ضَ
حدث الى ايه؟ الى الى الى نفس وقت الحدث من الحدث الى الحدث فعندنا عندنا حديس صفوان ابن عسال رضي الله عنه ولكن من غائط ونوم وبول يقول ان منها هنا ابتدائية يعني لا ننزع خفافنا ثلاثة - 00:25:08ضَ
ايام من غائط من اول الغائط اللي هو او النوم يعني او البول من اول الحدث تمام؟ او ننظر بنقول هذا هذا الايه؟ هذا النص وعندنا الايه؟ وعندنا القياس او الرأي ان المسح عبادة مؤقتة والعبادات المؤقتة يبدأ التوقيت يبدأ التوقيت من اول وقت الجواز لكن نحن لا نبحث في - 00:25:24ضَ
في في مطلق المسح ولكن نبحث في المسح الذي يرفع الحدث او المسح الذي اه تتوقف عليه الايه؟ اه الصلاة وتصح به الصلاة. فبالتالي اول اول وقت الجواز لهذا المسح يكون من - 00:25:46ضَ
الحدث بعد اللبس السؤال الثالث ما الفرق بين العاصي بسفره والعاصي في سفره والمسافر بمعصيته الان نبين اولا الفرق بين الايه؟ بين الثلاثة. العاصي بسفره هو الذي يسافر سفرا هو معصية. يعني السفر نفسه معصية - 00:26:01ضَ
اما العاصي في سفره فالسفر نفسه مباح لكن تفعل فيه معصية. السفر نفسه مباح. لكن تفعل فيه معصية اما المسافر بمعصيته فهو الذي اضطرته معصيته للسفر. يعني يعني سبب سبب انشاء السفر اصلا هو الايه؟ هو المعصية - 00:26:29ضَ
تمام؟ العاصي بسفره. طب ايه الضابط الذي نفرق به بين بين العاصي بسفره والعاصي في سفره؟ الضابط هو القصد الرئيس من هذا هو الضابط تمام؟ فالانسان ففرق مثلا بين انسان هو لا لم يسافر الا لشرب الخمر. يعني هو يريد ان يشرب خمرا وبلدته ليس - 00:26:52ضَ
ليس فيها خمور وهو يسافر الى بلدة اخرى لان فيها خمور. نقول هذا عاصم بسفره هذا عاص بسفره. السفر نفسه معصية لان القصد الرئيسي لان السفر اصلا لم ينشأ لم ينشأ الا الايه؟ لم ينشأ الا لاجل فعل المعصية - 00:27:14ضَ
سائل لها احكام المقاصد فبالتالي الوسيلة الذي هو السفر قد اخذ حكم المقصد وهو الايه؟ وهو المعصية. فالوسائل لها احكام المقاصد فصار نفسه معصية فالضابط هو القصد الرئيسي او القصد الغالب. يعني لو الانسان اراد ان يسافر لعدة امور. لكن الاغلب والاكثر هو الايه؟ هو القصد - 00:27:36ضَ
الذي الذي هو معصية. فحينئذ يصبح السفر ايضا سفر سفر معصية طب عندنا انسان كما قلنا هو سافر لمكان اخر لايه؟ بيشرب الخمر هذا هو القصد الرئيس او القصد الغالب - 00:28:02ضَ
طب هناك هذا عاصم بسفره. وهناك انسان اخر آآ هو يسافر لامر مباح. يعني مسلا يسافر يسافر الى مكان اخر لزيارة او يسافر لمكان اخر لينهي بعض الاوراق او يسافر لبلدة اخرى - 00:28:17ضَ
اه اه لاجل عمل. وفي اثناء ذلك هو ايه؟ اه هو يشرب الخمر لكن القصد الرئيس من السفر كان العمل او الزيارة او او نحو ذلك لكن جاء شرب الخمر عرضا - 00:28:33ضَ
او حتى هو قال ان هو هو الذي جعله ينشئ السفر هو الزيارة او العمل لكن هو نوى ان هو بالمرة بالمرة من باب يعني نافلة الفعل ان هو عندما يسافر لهذا القصد سيشرب الايه؟ سيشرب الخمر هنالك. لكن ليس هذا هو القصد الرئيس - 00:28:49ضَ
فالذي نفرق به بين العاصي الضابط الذي نفرق به بين العاصي بسفره والعاصي في سفره هو القصد الرئيس والقصد الرئيس من السفر آآ اما المسافر بمعصيته يعني كما قلنا هناك معصية ما فعلها - 00:29:06ضَ
هي التي كانت سببا في انشاء السفر. زي مسلا قاطع الطريق المنفي قاطع طريق قد نفي قد نفي. فهذا النفي هذا النفي سفر. هذا النفي سفر سبب انشاء ذلك السفر هو المعصية لكن هو لا يقصد المعصية لكن الذي الذي دفعه لذلك السفر هو الايه؟ هو المعصية التي - 00:29:24ضَ
بني عليها النفي اه كذلك مسلا الاسير المرحل يعني انسان اسر بسبب معصية ورحل ورحل الى بلدة ايه؟ الى بلدة اخرى هذا هذا الترحيل سفر هذا الترحيل سفر والسبب في انشاء ذلك السفر للمعصية. المعصية هي التي ادت الى الاسر والاسر هو الذي بني عليه ذلك الترحيل. فبالتالي كان الايه؟ هو مسافر - 00:29:47ضَ
بمعصيته. الباهى هنا سببية. يعني بسبب معصيته فوضح الفرق بين الايه؟ بين الثلاثة عند العاصي بسفره والعاصي في سفره والمسافر والمسافر بمعصيته الموفق رحمه الله تعالى يقول فاما ان كان السفر مباحا لكنه يعصي فيه لم يمنع ذلك من الترخص لم يمنع ذلك من الترخص - 00:30:12ضَ
لان السفر هو السفر لان السبب هو السفر المباح. لان السبب هو السفر المباح وقد وجد فثبت آآ حكمه ولم يمنعه وجود معصية. كما ان معصيته في الحذر لا تمنع الترخص فيه - 00:30:34ضَ
لا تمنع الترخص فيه. سنوضح ذلك اكثر ان شاء الله في السؤال التالي يبقى لو السفر كان مباح السفر نفسه مباح لكنه يعصي فيه لم يمنع ذلك من الترخص لان السبب هو السفر الايه؟ هو السفر المباح وقد وجد. وقد وجد - 00:30:51ضَ
فثبت او فثبت حكمه ولم يمنعه وجود معصية كما ان معصيته في الحضر لا تمنع الترخص فيه. يعني انسان هو هو في الحظر ويعصي ويعصف الحضر فهل لذلك يمنعه من مسح مسح مقيم؟ ان هو يوم وليلة نقول لا يمنعه من ذلك. لان رخصة رخصة المسح يوم وليلة هذه - 00:31:07ضَ
رخصة المسح في حال المقيم ليست مبنية على السفر ليست متوقفة على السفر اه او ليست متوقفة على فعل هو معصية لكن المسافر سفر معصية. المسافر سفر معصية. الرخصة الان اللي هي الرخصة الزائدة. خد بالك ان احنا عندنا - 00:31:29ضَ
آآ الامر اشبه بان عندنا آآ رخصتين رخصة هي يوم وليلة خاصة باي احد آآ وجدت فيه الشروط كاملة ورخصة ثانية وهي زيادة يومين زيادة يومين للايه؟ في حال المسافر - 00:31:49ضَ
فكأن الامر اشبه بايه؟ اشبه آآ برخصتين. الرخصة اللي هي اصل اصل المدة ليوم وليلة ورخصة اخرى اللي هي مد المدة الى ايه؟ الى ثلاثة ايام بلياليهن الرخصة الاصل اللي هي ليوم وليلة ليست متوقفة على شيء الا وجود الشروط - 00:32:12ضَ
الا لا وجود الشروط آآ اللي هي منها ان الخوف يكون مباح قف يكون مباح فهذه الحالة هذه الحالة التي سيكون المسح متوقف على معصية لا يوجد مسحة اصلا لكن لو كان الخف مباحا وكان الرجل مقيما وعاص يشرب الخمر ونفعل ذلك عاصيا باقامته - 00:32:33ضَ
آآ آآ هل يترخص يترخص لان الرخصة ليست مبنية على امر آآ على امر محرم وليست متوقفة على امر هو معصية. لكن الرخصة الثانية اللي هي مد المدة الى ثلاثة ايام بلياليهن هذه متوقفة على الايه؟ على السفر - 00:32:54ضَ
فان كان السفر مباحا في اصله لا اشكال حينئذ يعني يعني تصح هذه الرخصة وتجوز هذه الرخصة تجوز هذه الرخصة وتثبت هذه الرخصة لكن لو كانت الرخصة متوقفة على امر آآ ومعصية هو معصية سفر اذا كان سفر معصية فحينئذ تسقط الرخصة - 00:33:13ضَ
لا توجد الرخصة واضح الفرق بين الايه؟ بين الامرين ان الانسان الذي يعصي في الحضر والانسان الذي يعصي بالسفر وليس في السفر ايضا قال الشيخ ابن عوض رحمه الله تعالى في في الحاشية - 00:33:34ضَ
قوله والعاصي بسفره. قال كمن سافر لقطع آآ لقطع طريق او قتل ونحوه كمن سافر قطع قطع طريق او قتل ونحو هذا هو القصد الرئيس من السفر ان يسافر لقطع الطريق - 00:33:51ضَ
يعمل كمين لحد في منطقة معينة ويسافر مسافة قصر لاجل ذلك. او سفر القتل او او نحو ذلك هذا يمسح كالمقيم امزح كالمقيم. او يسافر مثلا لايه لان هذا متكرر يسافر مسلا لبعض القرى السياحية - 00:34:07ضَ
اه التي التي اه تنتشر فيها المعاصي ونحو ذلك ويسافر قاصدا المعصية طبعا مش عارف هذا يعني هل هذا سيصلي اصلا ويمسح؟ لكن لو فرض يعني فليسافر الى بعض مسلا بعض المدن السياحية بعض القرى السياحية اللي - 00:34:24ضَ
نشر فيها الفجور والمعاصي فهو يسافر لاجل من قصده الرئيس النظر للمحرمات وايه ونحو ذلك اه فهذا يمسح كالمقيم لانه لا يستبيح بسفر معصية الرخص لا العاصي في السفر او لا العاصي في سفر وليس العاصي بسفر - 00:34:41ضَ
كمن حدث له في سفره شرب خمر. هو حدث له في سفره. عرض له في سفره شرب خمر آآ ونحوه فيمسح مسح مسافر هذا نقله عن الشيخ ابراهيم آآ الصالح آآ العوفي رحمه الله تعالى - 00:35:02ضَ
السؤال الرابع وله تعلق بالسؤال السابق وهو ما وجه المساواة بين المقيم والعاصي بسفره؟ العاصي بسفره هذا آآ هو في هو مسافر ومسافر يصدق عليه انه مسافر ان كان ان كان مسافرا سفر قصر - 00:35:24ضَ
فالاصل ان يمسح مسح المسافر فلماذا سوينا بينه وبين الايه؟ وبين المقيم فنقول لان الزيادة رخصة متعلقة بالسفر والرخص لا تستباح بالمعاصي. هذه قاعدة قررناها قبل ذلك اكثر من مرة - 00:35:41ضَ
الزيادة رخصة كما قلنا ان المسألة اشبه اشبه ويمكن نقول ان على وجه التقريب عندنا رخصتان الرخصة اللي هي يوم وليلة وهذه لا تتوقف الا على الشروط ورخصة ثانية وهي ثلاثة ايام وهي مد المدة الى ثلاثة ايام بلياليهن وهذه سببها السفر ومتعلقة بالسفر ومتوقفة على السفر - 00:35:56ضَ
فلا يصح ان تتوقف على معصية لان الرخص لا تستباح بالمعاصي لا تكون المعصية سببا في استباحة الرخصة وهذه قررناها قبل ذلك. لا تكون المعاصي سببا لاستباحة الرخصة. واصلا يعني تعليل تعيين القاعدة واضح في في في اسم القاعدة او في نص القاعدة - 00:36:18ضَ
ان هو لا يصح لا يصح ولا يعقل ولا آآ ولا يعني ولا مفهوم من نصوص الشريعة ان ان الرخصة هي نوع من انواع التسهيل والتيسير آآ فالرخصة لا تستباح بالمعصية لا تكون المعصية - 00:36:38ضَ
آآ سببا في وجود الرخصة. لان كده هيكون الشريعة بتسهل على على العاصي معصيته يعني هو الرخصة اصلا مسلا رخصة الايه؟ رخصة القصر. او رخصة المسح على الخفين مد المدة. في المسح آآ على الخفين. هذه رخصة غرضها تخفيف - 00:36:55ضَ
السفر وتهوين السفر فان كان السفر نفسه معصية فانه لا يعقل ان ويمتنع ان تأتي الشريعة بحكم ما يهون على المعاصي معصيته ويسهل المعصية للعاصي فهذا هو الايه؟ هذا هو التعليل. القاعدة موجود في نص القاعدة. ومفهوم من نص القاعدة - 00:37:12ضَ
وايضا ايضا الله جل وعلا يقول فمن اضر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه تمانين طرة طبعا اكل الميتة آآ رخصة الله جل وعلا قال في اكل الميت واكل الميتة هذه رخصة تنبني عليها الحياة - 00:37:31ضَ
ليست اي رخصة هذه رخصة تنبني عليها الحياة. الانسان ينقذ نفسه من الموت فهي رخصة ضرورية جدا ومع ذلك الله جل وعلا يقول فمن اضطر غير باغ ولعل الله جل وعلا يقيد يقيد الرخصة بان يكون المرء آآ - 00:37:48ضَ
طلبي لهذه الرخصة غير باغ ولا عاد. وجاء في تفسير ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال غير باغ اي غير باغ على المسلم مفارق لجماعتهم يخيف السبيل - 00:38:04ضَ
يخيف السبيل ولا عاد اي ولا عاد على الايه؟ ولا عاد على المسلمين نفس الكلام فتخيل هذه الرخصة الضرورية لاجل الحياة ممنوعة ممنوعة ان كان الانسان باغيا على المسلمين فهو يتقوى بهذه الرخصة يمد في حياته يعني من باب الاسباب يعني ياخذ باسباب المد في الحياة - 00:38:19ضَ
لكي يبغي على المسلمين اكثر واكثر. انا اقول لا هذا لا يصح. لا يجوز. ترى غير باغة. فان كان هذه في في مثل هذه الرخصة الضرورية ففي غيرها من الرخص اولى - 00:38:39ضَ
تمام يعني نقول ايضا ما ذكرناه قبل ذلك. لان الترخص شرع للاعانة. شرع للاعانة على تحصيل المقصد المقصد المباح على تحصيل المقصد المباح. توصلا الى المصلحة فلو شرع ها هنا - 00:38:50ضَ
لشرع اعانة على المحرم وتحصين للمفسدة والشرع منزه عن هذا والنصوص وردت في حق الصحابة وكانت اسفارهم مباحة. فلا يثبت الحكم في من سفره مخالف لسفره ويتعين حمله على ذلك جمعا بين النصين وقياس المعصية على الطاعة بعيد لتغضهما. النصين اللي هو نص النبي صلى الله عليه وسلم قال المسافر له - 00:39:10ضَ
ثلاثة ايام بليلهن والنص الاخر فمن اضطر غير باغ ولا عاد وما يفهم منه فينبغي ان ايه ان يقيد كلام النبي صلى الله عليه وسلم بان هو المسافر سفر غير سفر معصية - 00:39:37ضَ
تمام آآ ولا يصح انه يقال سفر المعصية مثل سفر الطاعة. فيكون له نفس الاحكام. تقول هذا غير غير صحيح. هذا بعيد. خاصة في مسألة الرخص طيب آآ ذكرنا قبل ذلك مسألة وننبه عليها مرة اخرى لمن غفل عنها ان هو لماذا لا يقال ان هو العاصي لا يمسح اصلا - 00:39:50ضَ
لا يمسح اصلا يعني نقول لماذا لا يمسح حتى يعني يعني تسقط الرخصة تماما سواء مسح مقيم او مسح مسافر قلنا لان اصل الرخصة لا لا تستباح بالمعصية وليست متوقفة على فعل هو معصية - 00:40:08ضَ
لكن الرخصة اللي هي الزيادة على يوم وليلة هي التي تستباح بمعصية فبالتالي اسقطنا هذه الزيادة فقط لان هذه الزيادة هي التي متوقفة على امر ما هو عاص بفعله واضح؟ لكن المسح مسح مسح المقيم يوم وليلة هذا لا يتوقف على امر وهو معصية. اللهم الا ان كان الخف - 00:40:25ضَ
مغصوب مثلا وهذه المسألة قد انتهينا منها. احنا قلنا احنا نحن نفرع على وجود الشروط السابقة واضح السؤال الخامس هل الحكم مقصور على العاصي بسفره ام لا نقول قالا في المنتهى وشرحه. المنتهى طبعا للعلامة ابن نجار الفتوحي - 00:40:49ضَ
رحمه الله تعالى وشرحه للشيخ العلامة منصور البهوتي رحمه الله تعالى قال ولعاص بسفره وهي عاصم بسفره لانه كالمقيم فلا يستبيح به الرخص وثلاثة ايام يبقى يعني ايه؟ هو نص في المنتهى ان هو يمسح يوم وليلة لمقيم ولعاص بسفره - 00:41:15ضَ
قال لانه كالمقيم فلا يستبيح به الرخص. وثلاثة ايام بلياليهن لمن آآ آآ لمن كان بسفر قصر لم يعص به اي بالسفر لم يعصي بالسفر آآ بان كان غير محرم ولا مكروه ولو عصى فيه. طبعا ولو عصى فيه هذه عشان يفرق بين العاصي بسفره والعاصي في سفره - 00:41:42ضَ
لكن الشاهد هنا هو قول قول الشيخ منصور بيفسر عبارة لم يعصي به اي بالسفر بان كان غير محرم ولا مكروه هنا ادخل السفر المكروه ليس السفر المحرم فجعل السفر المكروه - 00:42:08ضَ
مسقط لرخصة الزيادة على يوم وليلة طبعا هو يعني تعبير الشيخ منصور فيه فيه آآ فيه اشكال يعني. يعني هو قال لم يعصي به بان كان غير محرم ولا مكروه. يعني آآ - 00:42:28ضَ
كانه وكانه يقولها يعني ايه؟ ظاهر الكلام ان السفر المكروه هو سفر يعصي به وطبعا هذا هذا فيه نظرة وهذا غير صحيح يعني غير صحيحة اصلا فالعبارة يعني ايه؟ لكن كان يمكن ان يقال بان كان غير محرم ويلحق به السفر للمكروه. هذه عبارة الاصحاب - 00:42:42ضَ
او عبارة من قال ذلك من الاصحاب ويلحق بالسفر المحرم السفر المكروه لانه منهي عنه كالسفر المحرم اه اريد ان اوضح مسألة ان الاصحاب رضي الله عنهم اه يعني جماهير الاصحاب جماهير الاصحاب - 00:43:04ضَ
آآ في هذه المسألة اكتفوا آآ بذكر العاصي بسفره. وقالوا المقيم والعاصي بسفره ومن سافر سفر معصية يعني اكتفوا بذكر العاصم السفري ولم لم يذكروا السفر المكروه فظاهر العبارة ان من سافر سفرا مكروها لانه هذا لا يصدق عليه انه عاص بسفره - 00:43:25ضَ
فظاهر العبارة ان من سافر سفرا مكروها آآ فانه يجوز له الايه؟ يجوز له المسح مسح مسافر لكن ما فعله الشيخ منصور صحيح لماذا لان احنا عندنا قاعدة عندنا قاعدة - 00:43:49ضَ
وهذه القاعدة اصلوا لها في الكلام عن رخص اه السفر في في كتاب الصلاة واحنا مشايخ وضحنا قبل ذلك ان القاعدة يا اما تضطرد يا اما تلغى يا اما يثبت الفرق في موضع الاضطراب - 00:44:06ضَ
يعني انا دلوقتي القاعدة يا اما تكون مضطردة مضطربة ليس هناك اي فرع المفروض ظاهرا يكون تحت يعني ينتمي للقاعدة وهو شاذ عن القاعدة القاعدة يا اما تكون مضطربة يا اما تسقط القاعدة يعني لو وجدنا فروع - 00:44:28ضَ
وشد فروع هي تنتمي لهذه القاعدة ومع ذلك هي شاذة عن هذه القاعدة وتبطل بها القاعدة خلاص يبقى القاعدة تلغى بالقاعدة لما تكون مضطربة يا اما يا اما تلغى يا اما لفوق يا اما توجد فروع ظاهرها الاشتباه بالقاعدة - 00:44:46ضَ
لكن يثبت فيها فرق يعني يقال فيه معنى خاص في هذه الفروع جعلها تخرج عن القاعدة. يبقى هي ظاهرا تشتبه بالقاعدة ليست من القاعدة تشتبه بالقاعد لكن نثبت فرقا صحيحا بينها وبين فروع القاعدة - 00:45:07ضَ
نخرجها به عن القاعدة فنحافظ على اضطراب القاعدة واضح فالقواعد لابد ان تكون مضطربة والاصحاب رضي الله عنهم في كتاب الصلاة قالوا ان انه لا يمكن انسان ان يأخذ برخص السفر والتي منها القصر مثلا - 00:45:25ضَ
ان سافر سفر معصية ان كان عاصيا بسفره ونص بعضهم نص بعضهم وهذا الذي ذكره اصحابنا في المعتمدات ان كان مذكور في الايه؟ في الاقناع والمذكور في غاية المنتهى. نص بعضهم على ان السفر المكروه يلحق بالسفر المحرم - 00:45:48ضَ
في اسقاط الرخص سفر مكروه يلحق بالسفر المحرم في اسقاط الرخص فهذا نصه عليه في الايه؟ النص عليه في كتاب الصلاة اه في في كتاب الصلاة فيا اما يا اما يا اما تطرد القاعدة يا اما تلغى القاعدة - 00:46:08ضَ
فما فعله الشيخ منصور هو طرد لهذه القاعدة لان هذه من الرخص التي تبنى على السفر وان قررنا هناك ان السفر المكروه ملحق بالسفر المحرم فينبغي ها هنا ان يقال ان السفر المكروه ملحق بالسفر المحرم - 00:46:27ضَ
فما فعله الشيخ منصور هو طرد للقاعدة صحيح لكن لكن آآ انا لا اريد ان اطيل في هذه المسألة لكن اجعلوها اشارة يعني آآ حتى نصل الى الى ذلك موضع مطيل النفس فيها ان شاء الله تعالى - 00:46:42ضَ
الصحيح في هذه المسألة والله تعالى اعلم الصحيح من المذهب. والاولى بالاعتماد هو ان سفر السفر المكروه لا احق بسفر المعصية الذي اعتمده المتأخرون من اصحابنا رضي الله عنهم كالذي نص عليه الحجاوي في الاقناع موافقا بذلك الفروع. الحجاوي في الاقناع ينقل كثيرا عن - 00:46:59ضَ
كما انه ينقل عن السامري في المستوعب يعني من اهم مصادر الحجاوي في الاقناع المستوعب للسامري والفروع للعلامة بن مفلح فالحجاوي نقل ذلك في الاقناع وكذلك نقله الايه نقله الشيخ او نص عليه الشيخ مرعي في غاية المنتهى. النجار كان متحفظ كان متحفظ في المنتهى واستخدم عبارة الاصحاب التي - 00:47:23ضَ
يعني التي فيها نوع تحفظ وعدم وضوح واجمال لكن نص بوضوح على ان السفر المكروه يلحق بسفر المعصية نص على ذلك الشيخ الحجاوي والشيخ مرعي وايضا قاله الايه؟ قال له العلامة البهوتي العلامة المرداوي في الانصاف - 00:47:51ضَ
نص عليه بوضوح في الانصاف فكلهم اعتمدوا وصححوا القول بالحاق السفر المكروه بالسفر سفر المعصية. والصحيح كما قلنا طبعا هو اللي علمه مرضاوي وافق في هذا ابن مفلح في الفروع كعادته في الانصاف - 00:48:11ضَ
لكن كما قلنا الاصح والصحيح من المذهب والاولى بالاعتماد عند التحقيق هو الايه؟ هو القول آآ بالانفكاك يعني بان بان السفر المكروه لا يلحق سفر المعصية. وهذا هو ما ال اليه الامر عند العلامة - 00:48:26ضَ
والمرضاوي رحمه الله تعالى الامام المرضاوي في تصحيح الفروع وتصحيح الفروع قد كتبه بعد الانصاف رجع وقال ان ان الذي عليه ان اصوب ان الصواب ان الصواب هو ان السفر المكروه لا يلحق بسفر معصي وهذا الذي عليه اكثر الاصحاب - 00:48:43ضَ
هذا هو الصحيح ان شاء الله تعالى ان شاء الله سنحشد الادلة على ذلك في موضعه في كتاب الصلاة اكتب في ذلك رسالة قصيرة لكن هذا هو الصحيح من المذهب. فالعلامة المرداوي الذي يعني الذي يعني هو اه هو مصدر المصدر الاهم للمتأخر - 00:49:02ضَ
في الاعتماد قد رجع الى الايه؟ او قد تغير قوله وتغير ترجيحه آآ في تصحيح الفروع وهذا ينبهك على امر هام نبهنا عليه كثيرا. هو ينبغي على المتفقه يعني عندما يصل الى مرحلة النظر في الانصاف والفروع التصحيحية للفروع - 00:49:20ضَ
ينبغي عليه العناية بتراجعات الامام المرضاوي وهي كثيرة ليست قليلة ينبغي عليه العناية بتراجعات الامام المرضاوي. تراجعاته بين الانصاف وتصحيح الفروع والتنقيح وبالمناسبة احيانا يضطرب الترجيح ويضطرب الاعتماد عند المتأخرين من اصحابنا - 00:49:39ضَ
لعدم الاطلاع على على تراجعات العلامة المرضاوي. لان لان الانصاف الناس ان المتأخرون من اصحابنا اكثر اشتغالا بالانصاف عن تصحيح الفروع هذا ظاهر بين يعني الانسان يعني اذا خالط كلامه مخالطة طويلة ادرك ذلك جيدا - 00:49:56ضَ
هم اكثر تركيزا على الانصاف من تصحيح الفروع. طبعا ينقلون عن تصحيح الفروع وينظرون في تصحيح الفروع. لكن العناية بالانصاف اولى فقد قد يفوت تغير اجتهاد قد يفوته البعض تغير اجتهاد المرناوي رحمه الله تعالى في تصحيح الفروع - 00:50:15ضَ
طبعا كثير من المسائل التي الموجودة في الانصاف وتصحيح الفروع غير موجودة في التنقيح. طبعا التنقيح كده كده يعني ايه محفوظ عند المتأخرين. معلوم فما رجع اليه وما تغير فيه باخرف الايه؟ في التنقيح معلوم عند المتأخرين. لكن الاشكال الاكبر - 00:50:32ضَ
فيما آآ فيما تغير فيه قوله من الانصاف الى تصحيح الفروع وغير موجود في الايه؟ في التنقيح. هذان لن تجد كثيرا التنبيه عليه. فانت ينبغي ان وتنبه لهذا. وبالمناسبة يعني التنبه لهذا والعناية بجمعه والنظر فيه ليس لاجل فقط معرفة يعني معرفة ما استقر عليه الامر عند المرء - 00:50:50ضَ
في التصحيح ولكن اه الانسان يفعل ذلك تفقها وليس لاجل مسألة جزئية. لكن ليفهم عقلية المرداوي. هذه عقلية جبارة في تصحيح المذهب. هي عقلية تصحيح مذهب العقلية التي صححها ذلك المذهب. فانت ينبغي ان تفهم هذه العقلية - 00:51:10ضَ
ودعك دعك مما نص عليه المرداوي في في اول في اول تصحيح الفرع وفي اول الانصاف طبعا هذا مهم. لكن لكن التطبيق يختلف التطبيق يختلف هذا اشبه مثلا بقواعد الاصول او بقواعد الفقهية. هل هذا هل هذا يغني المتفقه عن مخالطة - 00:51:27ضَ
تصرفات الفقهاء كلام الفقهاء ده طبعا هناك كثير من من الملكة الفقهية وكثير من آآ من التصرفات الفقهية لن يجدها الانسان مستورة ولا منصوص في كتاب ماله في كتاب اصول ولا في كتاب قواعد. لكن سيعرفها ويدركها من نظره في تصرفات الفقهاء - 00:51:48ضَ
غير منصوص عليها غير معلومة ومهمة جدا وضرورية للغاية ولذلك لن تجدها موجودة في كتاب لكن تعريفها بمخالطة كلام الفقهاء. عندما تنظر للفقهية كيف يتصرف كيف يوظف الدليل؟ كيف يتعامل مع الخلاف؟ تفهم قواعد غير موجودة - 00:52:10ضَ
قد احيانا يعني قد احيانا نفسك لا تستطيع ان تعبر عنها في في اه في نص او في قاعدة ما لكن انت تعرفها وخلاص بالملكة اصبحت عندك تلك الملكة واصبحت فقيه نفس هذا ومعنى قولهم فقيه نفس - 00:52:25ضَ
اصبحت فقيه تستطيع انك تفعل كما ايه كما فعلوا رضي الله عنه وهكذا فانت المرضاوي ينبغي ان تتأمل في هذه العقلية لو من الاسباب المعينة على فهم اما على فهم المسكوت عنه من منهج العلامة المرضاوي في التصحيح. لان هناك المسكوت عنه من كلام المرأة. هناك المسكوت عنه من كلام الفقهاء. وهذا من اجل ما يكون - 00:52:43ضَ
فمن من من اسباب ذلك معرفة والنظر في تغير ترجيحات المرداوي وتصحيحات بين الكتب وكمان تنظر هو ما الذي جعله يعني ما الذي جعله يغير رأيه واحيانا تنظر حتى في في تطور العبارات يعني هو في الاول في الانصاف يعني يرجح مثلا المزهب الاول ويقول ان هذا هو المذهب. القول الاول يقول هو المذهب - 00:53:04ضَ
ويستصوي بالقول الثاني وتجد كلمة كأن هذا في نفسه تردد ثم يعود في الانصاف ويجعل القول الثاني هو المذهب بعد ما كان مترددا في ذلك وتجد ما السبب ما الذي دفعك؟ احيانا تجد مثلا ان السبب هو انه اكتشف - 00:53:28ضَ
ان من الاصحاب الكبار من كان موافقا للقول الثاني لكن لم يكن يدرك ذلك اسناء كتابة الانصاف فلما ادرك ذلك اثناء كتابة تصحيح الفروع تقوى بذلك القول الثاني فصار الايه؟ احيانا يكون الذي فاته كلام الموفق في المغني - 00:53:44ضَ
امبارح في آآ في الشرح الكبير فدي مسألة هامة جدا ينبغي ان المتفقه الحنبلي ان يعتني بذلك عناية كبيرة في موضعه ان شاء الله تعالى فالعلامة المضربي كما قلنا تغير اجتهاده في ذلك والصحيح ما قاله. العلامة المرضاوية ان اكثر الاصحاب عند التحقيق - 00:54:02ضَ
آآ اه اه لا يقولون بالحاق السفر ومكروه سفر المعصية كما قال العلامة بن مفلح اه ولكن كلامهم طبعا كان كان فيه اشتباه بلا شك. يعني كلامهم محتمل جدا وفيه فيه اشتباه وفيه احيانا تجد فيه اضطراب - 00:54:22ضَ
لكن عند عند جمع جميع الكلام وجميع كلام الاصحاب من كل مواطن المتصلة ببعضها البعض و تجمع الجميع ذلك امام عينيك تدرك ما وصل اليه العلامة المغداوي رحمه الله تعالى. وبالتالي احيانا ستعيش الرحلة مع العلامة المرضاوي. يعني تعيش الرحلة رحلة الانتقال - 00:54:40ضَ
من من اه من الانصاف لايه؟ لتصحيح الفروع فالمهم ان شاء الله نبين ذلك في في موضعه السؤال السادس ما الحكم فيمن غير نيته اثناء السفر هذه المسألة تكلم عنها الاصحاب - 00:54:58ضَ
آآ في آآ في احكام القصر وفي احكام الصلاة لم يتكلموا عنها في احكام المسح على الخفين ولكن ماذا ما ساذكره الان هو تخريج على كلامه لكن لم اجد من نص عليه هذا تخريج على كلامه - 00:55:16ضَ
فنقول من تاب اثناء سفره ونوى سفرا مباحا فان كانت توبته قبل المسح مسح مسح مسافر وان كانت بعده مسح مسح مقيم تمام يبقى لو انسان هو ناوي ان هو يسافر لكي يشرب خمرا او ان هو يسافر لكي يقطع الطريق - 00:55:34ضَ
وفي اثناء سفره تاب قرر ان هو يكمل سفر مسلا اه ليعتمر توبة الى الله او ليخرج الى بلدة صالحة بعد توبته هو كان سفر الان هو نفس السفر. كان سفرا محرما. كان سفرا معصيا ثم بالنية انتقل وصار سفرا مباحا - 00:55:55ضَ
طيب فنقول هذه التوبة لو كانت قبل المسح مسح مسح مسافر يعني هو احدث لكن آآ احدس وهو مقيم على المعصية ثم تاب ثم مسح بعد الايه بعد التوبة بعدما سار السفر مباحا. فنقول هذا يمسح مسح مسافر. سنبين ان شاء الله هذا لماذا في السؤال التالي - 00:56:18ضَ
اه هذا قياسا على ما سنذكره ان شاء الله في السؤال التالي وان كانت التوبة بعده مسح مسح مقيم. لماذا لان هذا كالذي ايه كالذي جمع بين بين مسح مقيم ومسح مسافر. هذا يشبه من كان مقيما ثم سافر. سنتكلم عنها. يعني هذه المسألة مسألة من كان مسح - 00:56:39ضَ
مسح مقيما ثم سافر بعد ذلك. فنقول هذا يمسح مسح مقيم. لماذا سنذكر ان شاء الله تعالى ان هو قبل قبل التوبة كان بدأ المسح بالفعل وهو له حكم المقيم - 00:57:01ضَ
ثم تاب بعد ذلك فصار له حكم المسافر لانه قبل التوبة لم يكن له حكم المسافر بالنسبة للمسح على الايه؟ على الخفين وبالنسبة للرخص. ثم بعد ذلك فصار له فاصبح له حكم مسافر فكان كمن مسح مقيما ثم سافر - 00:57:15ضَ
متى يمسح مسح مقيم طب العكس بقى من نوى المعصية بسفرها بعد المباح. يعني هو كان اول مسافر سفر مباح مسافر سفر ايه؟ سفر عمل في منتصف الطريقة حتى يتأمل في الدنيا وان هو ما فيش ايه - 00:57:29ضَ
ان ما فيش ما فيش عمل جايب همه في البلد دي وما فيش شغل نافع والايه؟ والاحسن ان احنا نقطع الطريق ولا نتاجر في المخدرات ولا ولا نعمل اي حاجة - 00:57:44ضَ
فاه جاب السكة من قاصرها يعني فالمهم غير الكارير عمل عمل في الايه في النص يعني فنوى نوى المعصية بسفره بعد المباح هذا ماذا يفعل؟ هذا يتم يوما وليلة هذا يمسح مسح يتم يوم لو كان لسه فيه مدة من اول الحدث بعد اللبس - 00:57:54ضَ
آآ يكمل يوم وليلة مسح مسح مقيم. لو كان عدى يوم وليلة اصلا من من الحادث بعد اللبس يخلع يخلع خلاص اه السؤال الاخير ما الحوائل اه التي يتعلق بها ذلك التوقيت - 00:58:16ضَ
ما الحواء التي يتعلق بها ذلك التوقيت انا كنت قلت ان في السؤال السابق شيئا سنذكره في السؤال التالي يعني هذا كان وهم سنذكره في الاسئلة التالية آآ في الكلام على الجزء التاني من المتن ان شاء الله تعالى - 00:58:37ضَ
اخيرا ما الحواء التي يتعلق بها ذلك التوقيت فنقول يتعلق ذلك التوقيت بجميع الحوائل عدا الجبيرة ونحوها ووقت المسح على هذه يكون الى حلها او برئها برء الجرح يعني الذي وضعت لاجله برء الانسان يعني - 00:58:52ضَ
وقت المسح يكون يكون الى حلها او برؤه برء المكسور او المجروح لان مسحها للضرورة في قدر بقدرها. يعني المسح هذا للضرورة. في قدر المسح وتقدر مدة المسح بقدرها بقدر الضرورة - 00:59:10ضَ
والضرورة تقدر بقدرها ومحل الضرورة الى حل او برء هو الانسان مضطر ان هو يمسح على الجبيرة يا اما الى حل الجبير لانها كده كده حلت خلاص. او الى برء. خلاص الانسان برأ وانسان شفي ليست وانتهت الضرورة التي ايه؟ التي دفعتنا الى الى ذلك - 00:59:28ضَ
المسحف انتهى الامر الضرورة تقدر بقدرها والمسح يقدر بقدر الايه؟ بقدر الضرورة قال المصنف رحمه الله تعالى فلو مسح في السفر ثم اقام يعني هو بدأ المسح ومسح بالفعل مرة على الاقل في السفر - 00:59:46ضَ
ثم اقام او في الحضر يعني مسح في الحضر وهو مقيم يعني ثم سافر بدأ المسح في الحضر ثم سافر او شك في ابتداء المسح شك هل بدأ المسح في الحظر - 01:00:09ضَ
اه ام في السفر آآ لم يزد على مسح مقيم لم يزد على مسح مقيم بجميع هذه الاحوال يمسح مسح مقيم سواء في حالة مسح مسافرا ثم اقام او مسح مقيما ثم سافر او شك في ابتداء المسح - 01:00:22ضَ
لم يزد على ايه؟ يعني هو الان مسافر وشك هل هو مسح في اثناء الاقامة؟ ولا مسح بعدما سافر؟ في جميع هذه الاحوال لا لا يزيد على ايه على مسح - 01:00:39ضَ
مقيم عندنا اسئلة اولا صورة المسألة ثانيا ما دليل مسألة لو مسح ثم اقام؟ عندنا ثلاثة مسائل وعايز نريد الدليل على كل مسألة. مسألة لو مسح ثم اقام مسألة مسح ثم سافر - 01:00:51ضَ
مسألة آآ مسألة مش شك في ارتداء المسح وايضا نريد ان نذكر سؤالا اخر وهو ما الحكم في من احدث ثم سافر قبل المسح. هذا هو السؤال الذي كنت قد احلت عليه في الايه؟ في الكلام عمن غير ايه؟ غير نيته في السفر - 01:01:07ضَ
ما الحكم في من احدث ثم سافر قبل المسح؟ وما الفرق آآ بينه وبين مسألة الايه؟ مسألة مسحة ثم سافر اولا سورة المسألة فلو مسح في السغرة هذا تفريع على ما سبق - 01:01:26ضَ
تفريع على ما سبق من امر المدة ومتى تبدأ المدة؟ نقول لو مسح في السفر يعني هو الانسان آآ كما قلنا تطهر ثم لبس ثم اه احدث بعد لبس ثم مسح بعد حدث هذا يبقى الكلام متعلق بالمسح بعد الحدث - 01:01:44ضَ
لو مسح لو مسح في السخر مسح اثناء سفره واثناء واثناء صحة الرخص منه طيب مسح مسلا لمدة يوم وليلة او مثلا يوم او نصف يوم ثم اقام صار ايه؟ صار مقيما. صار مقيما - 01:02:04ضَ
هذا ما الذي يفعله؟ لا يزيد على مسح مقيم. يعني لو كان لسه باقي مدة في اليوم والليلة يكمل يوما وليلة ان كان قد جاوز المدة خلاص يخلع يخلع للطهارة - 01:02:24ضَ
او في الحديث ما سافر نفس الفكرة هو بدأ يعني بدأ المسح بعد حدث في الايه؟ في الحضر. ثم سافر بعد ذلك. سافر طبعا قبل ايه؟ قبل نهاية المدة لان هو لو انتهت المدة انتهت اليوم والليلة وهو في الحضارة خلاص ينبغي ان يخلع - 01:02:37ضَ
لكن بعد يوم مثلا او بعد نصف يوم سافر سفر وسفر تتعلق به الايه؟ تتعلق به الرخص. نقول ايضا هذا يمسح مسح مقيم. يعني يكمل اليوم والليلة فقط او شك في ابتداء المسح هو لا يدري. يعني مسلا هو الان مسافر - 01:02:54ضَ
وله مثلا نصف يوم يمسح وهو مسافر اه او بقى له مسلا يوم وليلة يمسح وهو مسافر هو لا لا نسي شك هل هو بدأ المسح اثناء الاقامة قبل ان يسافر - 01:03:12ضَ
ان بدأ المسح بعدما ايه؟ بعدما سافر شك في ذلك. نقول ايضا في هذه الحالة يمسح يوما وليلة فقط لا يزيد على مسح مقيم السؤال التالي ما ما دليل مسألة لو مسح ثم اقام؟ لو مسح ثم اقام. نقول - 01:03:25ضَ
لو مسح لو مسح في السفر ثم اقام لم يزد على مسح مقيم. لماذا؟ لان الرخصة تعلقت بالسفر على وجه التيسير من مشقته فاذا انتفيا يعني انتفى السفر وبالتالي انتفت المشقة سقطت الرخصة - 01:03:47ضَ
فمثلا لو تلبس بصلاة في سفينة فدخلت الاقامة في اثناء يعني السفينة خلاص دخلت البلد وصار مقيما في اثناء الصلاة بعد اليوم والليلة بطلت طيب نوضح الاول ثم نتكلم عن ذلك الفرح. احنا قلنا - 01:04:05ضَ
ان ان ان الزيادة الزيادة على يوم وليلة هي رخصة سببها السفر رخصة سببها السفر فاذا انتفى السبب واو انتفت العلة انتفى المعلول. لو انتفت العلة انتفت المعلول. هذه الرخصة علتها الايه؟ علتها السفر - 01:04:20ضَ
فلما انتفى السفر وانتهى السفر وانتهت مشقته التي لاجلها وجدت تلك الرخصة بطلت الرخصة وسقطت الرخصة فالان يمسح مسح ايه؟ مسح مقيم. فقلنا ان هو لو كان لسه امامه مدة. او لسه امامه مدة على على يوم وليلة يكمل يوم وليلة. لا اشكال - 01:04:40ضَ
اه لكن لو كان مسلا اه اه لو كان يمسح ظل يمسح وهو مسافر يومين وليلتين ثم اقام. نقول هذا ينبغي ان ينزع الان. ينبغي ان ينزع الان ويايه ويتطهر - 01:05:01ضَ
طبعا ان اراد ان يصلي يعني طب نفرغ على ذلك فرح. لو تلبس لو تلبس بصلاة وهو في سفينة او في طائرة تمام اه اه خلينا في سفينة هو في سفينة وهو مسافر - 01:05:15ضَ
وصلى فيها صلاة طويلة نسبيا فقبل ان يدخل الى الحدود التي يصبح بها مقيما اكان يصلي ومثلا يعني بدأ المسح منذ يوم فقط منذ يوم فقط او منذ نصف يوم - 01:05:29ضَ
لو لو دخلت الاقامة يعني صار مقيما. هل الصلاة تصبح باطلة ام لا؟ نقول لا لا تصبح باطلة. لان كده كده هو آآ معه في المدة الى يوم وليلة تلاقيه اشكال - 01:05:47ضَ
لكن لكن لو مثلا هو ظل يمسح يومين وليلتين او يوم وليلة ونصف يوم مثلا او نحو ذلك بالسفر ويصلي الان في سفينة وهو الان له حكم مسافر ثم ثم - 01:05:59ضَ
جاوز الحدود التي يصبح بها مقيما وصار مقيما الان بمجرد اقامته بطل المسح على الخفين وبالتالي انتقد انتقدت طهارته وبالتالي بطلت الصلاة ارجو ان يكون الفرع واضح هذا مبني على انه ايه؟ على انه آآ اذا سافر اذا مسح مسافرا ثم اقام لم يزد على مسح مقيم - 01:06:16ضَ
السؤال التالي ما دليل مسألة مسح ثم سافر؟ يعني مسح في الحضر ثم سافر. طب انتم قلتم الرخصة تتعلق بالايه؟ الرخصة تتعلق بالسفر والسفر انتهى هناك فبالتالي انتهت الرخصة. الان الرجل سافر. يعني المفروض يكون لا اشكال في ان الرخصة تمتد لان السبب وجد - 01:06:47ضَ
فلماذا قلتم ها هنا ايضا لم يزد على مسح المقيم نقول لان المسح له وقت واحد النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم ليلة يوم وليلة مقيمة ثلاثة ايام بلياليهن للمسافر - 01:07:08ضَ
فالمسح له وقت واحد اما ان يكون يوما وليلة او ثلاثة ايام بلياليهن لا واسط بينهما ولان النبي صلى الله عليه وسلم اطلق المد في المخ مطلقا يعني من كان مقيما مطلقا؟ مقيما مطلقا فيمسح يوم وليلة - 01:07:25ضَ
ومن كان مسافر مطلقا مطلقا يمسح يمسح ثلاثة ايام بليلهن فالان هما اجتمعا في مسألة تغلبنا الاقل احتياطا ولانه المتيقن كان النبي صلى الله عليه وسلم قال المسافر يمسح ثلاثة ايام بلياليهن - 01:07:46ضَ
وهذا يفهم منه ان المسافر في جميع مدة المسح. المسافر مطلقا. يمسح ثلاثة ايام بلاهن من اول. يبقى من اول بداية المسح كان مسافر. لانه يمسح ثلاثة ايام بلياليهن آآ هذا الانسان - 01:08:06ضَ
المسافر مطلقا من اول مدة لغاية ايه؟ لغاية اخرها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ان هو يمسح ثلاثة ايام بليلهن وقال ان المقيم يمسح يوم ايه؟ يوم وليلة ولم يذكر النبي ليست ليس هناك توقيتا ثالثا فهو عندنا خياران في المسح يا اما يوم وليلة يا اما ثلاثة ايام بلا ايه؟ بلاليهن - 01:08:21ضَ
ايه اللي طبعا لو انتقد المسح لاي سبب من الاسباب في نص المدة ومن اسباب ذلك مسلا الاقامة بعد السفر لكن المدة في الاصل يا اما تكون يوم وليلة او ثلاثة ايام بلا ايه؟ بليلهن. ليس هناك مدة ثالثة - 01:08:42ضَ
وثلاثة ايام بلياليهن دي وضعت لاجل ايه؟ لاجل المسافر في جميع مدة المسح واليوم ولي الاصل المخاطب به المقيم في جميع مدة المسح. الان عندنا حالة خارجة عن الايه؟ عن الحالتين - 01:08:57ضَ
اللي هو في جزء من المدة كان مقيم وجزء يؤخر من المدة كان كان مسافر وكما قلنا لا يعني لا لا نلفق بين الايه؟ لا نلفق بين بين التوقيتين ونوجد توقيتا ثالثا. ما ينفعش مسلا نقول لو هو مسلا آآ ناخد - 01:09:11ضَ
قلت مدة المقيم وتلتين مدة هذا لا يصح هذا كده اخترعنا توقيت النبي صلى الله عليه وسلم جعل توقيتين فقط فاما نأخذ اما نغلب هذا يا اما نغلب هذا وفي هذه الحالة نحن نغلب الاقل. لماذا نغلب الاقل؟ لان الاصل في العبادات الاحتياط. هذه قاعدة - 01:09:28ضَ
فنحن نحتاط للعبادة. وايضا لان لان هذا هو اليقين لان هذا هو اليقين لان دلوقتي يا مشايخ الاصل بقاء ما كان من فروع او من من صيغ قاعدة اليقين لا يزول بالشك ان الاصل بقاء ما كان على ما كان. حتى - 01:09:45ضَ
عنه بيقين او بظن قام مقام اليقين يبقى الاصل ان احنا لا ننتقل عن الاصل الا بيقين. فالان الاصل وجود الرخصة ام ام العدم يعني هل الرخصة هي الاصل ام العزيمة هي الاصل؟ نقول اصل العزيمة - 01:10:02ضَ
ليس الرخصة طيب الان عندنا قدر من الرخصة متيقن. وهو قد ايه؟ وهو يوم وليلة. هذا قدر متيقن وعندما قدر من الرخصة اللي هم اللي هم اليومين والليلتين الزائدتين آآ او الزوائد هذه هذه مشكوك فيها ليست متيقنة. في حالتنا هذه لان احنا لا ندري هل هو اقرب؟ هل هذا هو الان متأهل - 01:10:20ضَ
هل هو مسافر ام ايه؟ آآ ام مقيم لانه في الاخر هو متردد متردد بين المسافر والمقيمين فيها تردد التردد هذا لا نجعله آآ صالحا للحكم بيقين فبالتالي لا ننتقل عن الاصل وهو عدم الرخصة - 01:10:44ضَ
الى اثبات الرخصة بهذا الايه؟ مع وجود ذلك التردد فلماذا لهذا لاجل ذلك غلبنا الاقل اولا احتياطا لعبادة. ثانيا اعمالا للمتيقن وعدم الانتقال عن الاصل الا بالايه الا باليقين ولا ننتقل على الاصل مع تردد او مع شك - 01:11:02ضَ
اه يعني كما قلنا نقول الزيادة على يوم وليلة رخصة سببها السفر في جميع مدة المسح كما هو ظاهر الايه كما هو ظاهر النص يبقى ظاهر النص كما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم جعل المسافر يمسح المسافر ثلاثة ايام ايه؟ بالانانة. اذا النبي نهانا النبي صلى الله عليه وسلم اذا كنا اذا كنا مسافرين - 01:11:26ضَ
فبالتالي يبقى هي الرخصة تعلقت بالمسافر في جميع مدة الايه؟ المسح والزيادة على يوم وليلة سببها السفر كما قلنا في جميع مدة الايه؟ المسح. فلا تثبت ببعض السبب. يعني لو كانت العلة التي فهمناها من النص - 01:11:49ضَ
هي السفر في جميع بجميع مدة المسح فبالتالي جزء العلة لا يوجد به الحكم الحكم يوجد بالعلة كاملة وليس بجزء العلة فالذي اجتمعت فيه اقامة او اجتمع فيه اقامة وسفر هذا وجدت فيه او وجد فيه جزء علة وليس علة كاملة. واضح - 01:12:05ضَ
الدليل ومسألة الشك في الابتداء آآ في ابتداء المسح. الشك في ابتداء المسح نقول لان جواز مسح مقيم جواز مسح مقيم متيقن منه. والزائد على ذلك مشكوك فيه للشك في سببه. والاصل - 01:12:30ضَ
عدمه فلا ينتقل عنه بالشك. يعني دلوقتي الانسان نتي كما قلنا رجل مسافر رجل مسافر ولا يدري هل هو بدأ المسح اه بعد السفر ام قبل الايه؟ ام قبل السفر - 01:12:47ضَ
الان عندنا خياران لو كان مسح بعد السفر فله ثلاثة ايام بالالهين وان كان المسح قبل السفر ليس له الا يوم وليلة والمتيقن منه هو اليوم والليلة والزائد مشكوك فيه والاصل عدم الرخصة - 01:13:01ضَ
فالاصل بقاء ما كان على ما هو عليه حتى ننتقل عنه بيقين وهذا تردد وشك لا يجوز ان ننتقل عن الاصل به واضح طيب فان شك في بقاء المدة بقى يعني ايه ان شك في بقاء هو فاكر - 01:13:17ضَ
هو المسألة مش مسألة سفر دلوقتي سفر واقامة. هو مقيم مقيم يعني لم يسافر لكن شك هل هو مسح مثلا الظهر ام العصر؟ هل هو شك بدأ المسح الظهر ولا العصر - 01:13:34ضَ
وبالتالي هو شاكك هل المسح سينتهي اسف الشاكك هو احدث احدث بعد لبس الظهر ام العصر؟ فبالتالي هو يشك هل هل المسح سيدوم الى الظهر ام الى العصر فهو شاك في ايه؟ في بقاء المدة الى العصر - 01:13:45ضَ
يعني هو متيقن ان المدة باقية الى الظهر ولكن هو شاك في بقاء المدعي العصر فبالتالي ايضا المدة سنأخذ بالاقل ونقول ان المدة هي الايه؟ نقول المدة الى الظهر لان هذا هو المتيقن - 01:14:02ضَ
والرخصة ليس عائل الرخصة هي على هي على خلاف الاصل الاصل بقاء الاصل هو العزيمة وعدم الرخصة الا ايه؟ آآ الا بيقين ننتقل عن ذلك الاصل بشك نفس الكلام لو انتبهت للقاعدة - 01:14:17ضَ
اه اه ستستطيع ان ايه ان اه آآ ان تطردها في جميع الايه؟ في جميع الفروع. وهي قاعدة نافعة جدا وقاعدة اليقين اليقين لا يزول بالشك وما يتفارع عنها من القواعد الفرعية - 01:14:33ضَ
اخيرا ما الحكم فيمن احدث ثم سافر قبل المسح بتأمل بقى في فرق المسائل السابقة كان رجل مسح بدأ المسح يعني هو تطهر ولبس واحدث ومسح كل هذا وهو مقيم ثم سافر - 01:14:52ضَ
او كل هذا وهو مسافر ثم قام او مثلا مثلا يعني احدث ولبس ثم سافر فايه فمسح في السفر ثم ايه؟ ثم اقام لكن المهم ان المسح بعد الحدث كان في السفر ثم ثم اقام او كان في الحضر ثم سافر - 01:15:11ضَ
هذه مسألة تختلف هذا الانسان مثلا توضأ ولبس واحدث واحدث ثم سافر يبقى لغاية الحدث هو كان موجود فين؟ موجود كان مقيما. ثم سافر بعد ذلك ثم وبدأ المسح في السفر. يعني كانت اول مسحة في الايه - 01:15:26ضَ
في السفر فاذا اختلف آآ وما الفرق بينها وبين مسألة مسح الصفا؟ طب احنا قلنا ان في فرق. فبالتالي هذه المسألة حينئذ يمسح مسح مسافر هذه مسألة سيمسح مسح المسافر - 01:15:43ضَ
يعني قال في الاقناع وشرحه ومن احدث ومن احدث في الحظر ومن احدث في الحضر ثم سافر قبل المسح اتم مسح مسافر لانه ابتدأ المسح مسافرا بانه ابتدأ المسح مسافرا - 01:15:57ضَ
طبعا هذا التعليل موجود في كلام البهوتي. وموجود في كلام كثير من الاصحاب لكن هذا التعليل انت اذا تأملته انت يعني تأمل كده للحظة هل تجد في هذا التعيين اشكال ام لا - 01:16:15ضَ
نعمل بوز كده للدرس وفكر كده للحظة هل تجد اشكالا في هذا التعليل ام لا اقول هذا التعليل فيه اشكال هذا التعليل فيه آآ فيه اشكال بلا شك وآآ آآ - 01:16:28ضَ
ووجه الاشكال انا ذكرنا ان بدء مدة المسح من الحدث بعد اللبس وليست من المسح فكلام ها هنا ظاهره يتوافق مع القول بان المدة تكون من المسح بعد الحدث لكن نحن نقول ان المدة - 01:16:46ضَ
متعلقة بجواز الفعل وجواز الفعل هو الجواز الفعل الذي يرفع الحدث يعني واتوقف عليه الصلاة هذا انما يكون من الحدث بعد الايه؟ بعد المسح. فلماذا خالفنا ها هنا هذا الاشكال قد تنبه له - 01:17:06ضَ
لخلوة رحمه الله تعالى ونص عليه في حاشية الاقناع وقال الخلوة في حاشيته على الاقناع لم يعتبروا المسح في ابتداء المدة لم يعتبروا المسح يعني فيما سبق فيما سبق لم يعتبروا المسح في ابتدائي المدة هم لم يقولوا ان يعني لم لم ينصوا على ان بدء البدء المدة يكون من المسح - 01:17:22ضَ
وانما قالوا ان ابتدائها من حدث بعد لبس وهو هنا قد احدث مقيما فكان الظاهر فكان الظاهر تغليب الحضر. زي المسألة السابقة يعني ثم رأيت شيخنا اللي هو الشيخ منصور البهوتي في حاشيته على المنتهى بعد حكاية كلام المبدع وغيره في هذه قال ما نصه؟ قلت - 01:17:44ضَ
قضى كلامهم انه لا يزيد على مسح مقيم تغليبا للاصل كأن كده الشيخ الشيخ الخلوتي يريد ان الشيخ منصور يوافقه في هذه الايه؟ في في هذا الاعتراض. الحق ان انه يعني الظاهر - 01:18:07ضَ
الله اعلم بما وقع. لكن الظاهر ان الشيخ الخلوتي قد وهم في في هذه المسألة او وهم في هذا بنسبة هذا للشيخ منصور لان الشيخ منصور في الحاشية اقر مسح مسافر - 01:18:25ضَ
ولم يقل ان الظهر تغليب بالحضر. لكن اقر مسح مسافر. ثم حكى مسألة اخرى عن المبدع وقال في هذا الكلام يعني هذا الكلام مقتضى كلامهم انه لا يزيد على مسح مقيم تغريدة للاصل. هذا قاله في مسألة اخرى يعني هو الشيخ الشيخ منصور - 01:18:41ضَ
ذكر هذه المسألة وذكر ان هو يمسح مسح مسافر ثم نقل عن المبدع مسألة اخرى وهي ماذا لو مسح لو مسح رجلا في الحضر واخرى في السفر ومسح رجلا في الحضر الاخرى في السفر ثم عقب وقال هذا النص مقتضى كلامهم انه لا يزيد على مسح المقيم تغريبا للاصل. هذا صحيح واضح بين - 01:18:59ضَ
فاه فهنا وهم للخلوة رحمه الله تعالى فالشيخ منصور لم يوافق الخلوة في هذه في هذا الاشكال وان كان طبعا هو المسألة والكلام ظاهره ظاهره مشكل وان شاء الله سنتعرض ونبين هذا الاشكال - 01:19:22ضَ
هنا الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى يبين الفرق. يبين الفرق آآ ذكره في شرحه على العمدة. ذكر هذه المسألة وبين الفرق آآ الفرق فيها بين بينها وبين المسألة السابقة - 01:19:43ضَ
قال واما اذا احدث في الحضر ولم يمسح. يبقى الحدث وجد في الحضر ولم يمسح حتى سافر. يبقى هذه هذه هي مسألتنا مسح احدث في الحضر ولم يمسح حتى سافر ومسح بدأ المسح في السفر - 01:19:59ضَ
فانما ابحنا له ان يمسح مسح مسافر وان كان اولها في الحضر. يعني اول وقت الجواز في الحظر اول وقت للجواز وقع جزء من وقت الجواز في الحظر قال لان العبادة لم يفعل شيء منها - 01:20:13ضَ
ولا وجبت في الحضر لم يفعل شيء منها ولا وجبت في الحظر. هي في فرق ما بين وقت وقت جواز الفعل وما بين الايه وما بين وما بين الوجوب وبين الوجوب - 01:20:30ضَ
يعني هل يعني من اول من اول الحدث بعد اللبس؟ نحن نسلم ان هذا هو وقت جواز الفعل لكن هل المسح واجب عليه حين اذن؟ ليس بواجب المسح حينئذ ليس بواجب. هو فقط دخل وقت الجواز او بدأ وقت الايه؟ بدأ وقت جواز الفعل - 01:20:47ضَ
لكن المسح الان واجب ام ام ليس بواجب؟ ليس بواجب. الا ان اراد ان ايه؟ الا ان ان اراد ان يصلي فحينئذ يجب الايه يجب المسح لان العبادة لم يفعل شيء منها ولا وجبت في الحضر. وانما وجد وقت جوازها - 01:21:06ضَ
فاشبه ما لو دخل وقت الصلاة على صبي مقيم يبقى هو دخل وقت الصلاة عليه اثناء الايه؟ آآ اثناء الاقامة وهو مقيم وهو صبي. فبالتالي هل هو مخاطب حينئذ بالمخاطب حينئذ - 01:21:23ضَ
آآ اه بالصلاة ام لا؟ نقول غير مخاطب بالصلاة لانه غير مكلف فبلغ في الوقت بعد سفره يبقى خد بالك هو دخل عليه وقت الظهر وهو صبي وهو مقيم ثم سافر - 01:21:39ضَ
وبعد سفره اثناء السفر واثناء وقت الظهر بلغ فحينئذ يصلي صلاة مسافر ام يصلي صلاة مقيم؟ يصلي صلاة مسافر لانه خوطب بالصلاة اثناء سفره حال سفره وليس حال اقامته. كذلك ها هنا. مع ان وقت مع ان فعل الصلاة جائز وايه؟ مع ان الصلاة جائزة منذ الايه؟ منذ - 01:21:54ضَ
آآ منذ دخول الوقت يعني هذا الصبي ان اراد ان يصلي ان يصلي الصلاة آآ صلاة الظهر اه وتقع منه تقع منه نفل ان اراد ان يصلي صلاة الظهر بعد بعد دخول وقت الظهر هل يصح ام لا؟ يصح وقت الصلاة طب ان اراد ان يفعل ذلك؟ قبل دخول الوقت هل يصح؟ لا لا يصح - 01:22:21ضَ
فوقت الجواز له حد وهو الايه؟ وهو دخول الوقت لكن لم يكن الصبي مخاطبا مخاطبا بالصلاة واو لم تجب عليه الايه؟ الصلاة. آآ اثناء اقامته وانما وجبت عليه الصلاة اثناء سفره فيصلي صلاة مسافر - 01:22:42ضَ
نقول ولان المسح جميعه اذا وقع في السفر تحقق في حقه جميع مشقة السفر بخلاف ما اذا وجد بعضه فانما يثبت في حقه بعض المشقة. والله اعلم. طيب. وضح هذه هذا التعيين البديع - 01:23:03ضَ
بعبارة ابسط فنقول الان وما سبب الرخصة؟ طبعا ان احنا نتكلم عن انهي رخصة؟ نتكلم عن رخصة مد المدة وليس اصل له الا وليس اصل الرخصة اللي هي يوم وليلة. لكن نتكلم على رخصة مد المدة الى ثلاثة ايام بلالهن - 01:23:20ضَ
ما سبب هذه الرخصة؟ سبب هذه الرخصة السفر السفر لكن يعني يعني ان اردنا ان ان ان نفك المعنى اكثر وان ابسط المعنى اكثر. نقول ان سبب سبب الرخصة هو اجتماع - 01:23:37ضَ
مشقتي السفر وغسل الرجلين ان غسل الرجلين مع وجود الحائل هذه مشقة. هذه مشقة لاجل هذه المشقة الشارع لاجل اصل المشقة. الشارع آآ مم اثبت رخصة المسح يوم وليلة. ولاجل ان المشقة في السفر - 01:23:51ضَ
اه ولاجل ان الامر في السفر يجتمع فيه مشقتان وهو مشقة السفر مع مشقة غسل الرجلين آآ امتدت المدة وصارت الرخصة اكبر فامتدت المدة الى ثلاثة ايام بليلهن. واضح طيب فنحن نقول نحن نقول اهو السبب السبب عند التحقيق هو الايه؟ هو مشقة اجتماع مشقة السفر مع مشقة غسل الريش - 01:24:13ضَ
نقول مشقة غسل الرجل هذه متعلقة بالمسح ام متعلقة بالحدث متعلقة بالمسح هو ما المشقة في ان هو يحدث؟ ليس هناك مشقة ليس هناك مشقة لكن المشقة في المسح. المشقة في المسح او عند المسح. لانه عند المسح اما الاصل ان هو ينزع ويغسل هذا هو الاصل - 01:24:39ضَ
لكن الاصل هذا فيه ايه؟ فيه مشقة وستجتمع مشقته مع مشقة السفر حال السفر آآ وقت وقت المشقة هو حقيقي هو وقت الايه؟ هو وقت المسح هو وقت وقت الانسان الذي يتخير فيه بين الايه او يكون فيه مخيرا بين الرخصة والمشقة ووقت المسح - 01:25:02ضَ
فنقول ونقول في حالة بدء المسح في السفر تكون جميع المشقة. جميع المشقة اللي هي مشقة الغسل اجتمعت مع جميع مشقة السفر مع جميع مشقة السفر. وهذا يختلف عم لو مسح الانسان بدأ المسح في الحظر - 01:25:21ضَ
واضح؟ بدأ المسح في الحجر هنا مشقة بعض مشقة بعد ما شقت المسح وجدت في الحضر بعد مشقة المسح وجدت في الحضر لكن الاجتماع مشقة الحذر مع السفر مع مشقة السفر هذا وجد في بعض المدة فقط - 01:25:44ضَ
واضح وجد في بعض المدة فقط لكن لو الانسان بدأ المسح وهو مسافر فاجتماع المشقتين سيكون موجودا دائما ما دام مسافرا من اول وجود المشقة من اول مرة وجدت فيها المشقة عند اول مسح الى اخر المدة - 01:26:03ضَ
بخلاف لو انفردت مشقة الغسل عن مشقة السفر لو بدأ المسح اثناء اقامته واضحة انا عارف المسألة فيها شوية لعبكة بس ارجو انها تكون ايه ارجو انها تكون واضحة طيب قد يسأل الانسان سؤال يعني على تعليل الشيخ معين الاجابة الاجابة موجودة في كلام الشيخ - 01:26:22ضَ
لكن قد يقول ما الفرق بين هذه المسألة ومسألة من دخل عليه الوقت فسافر من حيث جواز القصر. نحن نقول ان من من دخل عليه الوقت في الحظر ثم سافر فانه - 01:26:41ضَ
فانه يتم فانه يتم ولا يأخذ ولا يصح منه القصر تمام لماذا؟ طب ما هو هذا انسان انسان آآ الذي وجد هو اول وقت الجواز الذي وجد هو اول وقت الجواز الذي وجد في الحضر هو اول وقت للجواز. لكنه لم يفعل العبادة - 01:26:54ضَ
لم يفعل شيء من العبادة الا اه الا بعد ما سافر صح؟ يبقى هذا الانسان قد يقول اذا ما الفرق؟ هذا يرد على كلام الشيخ تقي الدين. قد يقول الانسان ذلك. ونقول انه لا يرد على كلام الشيخ تقييد. لان الشيخ ركز في عبارة - 01:27:17ضَ
الشيخ قال لان العبادة لم يفعل منها لم يفعل شيء منها ولا وجبت في الحضر لذلك الشيخ لما اراد ان يمثل مثل بايه مثال ايه؟ صبي مقيم بلغ في الوقت بعد سفره - 01:27:33ضَ
وليس بالمثال الذي الذي تريد ان تريده انت على الشيخ تقي الدين الان الفرق بين الفرق ان الصلاة يا مشايخها مسلا نبين ان شاء الله في درس في الدرس القادم او البعد القادم على الاكثر في دروس الاصول - 01:27:46ضَ
ان الصلاة او الواجب الموسع يستقر في الذمة بمجرد دخول الوقت ما دامت الذمة صالحة للمخاطبة او صالحة للايه؟ للاشغال يعني المريض مكلف يعني لو كان الصلاة او الواجب الموسع يستقر في الذمة بمجرد دخول الوقت على المكلف - 01:28:00ضَ
فالصلاة بمجرد دخول الوقت استقرت في ذمته تامة. بمجرد يعني المحل الان هو مقيم ودخل عليه الوقت وهو مقيم فخاطب الان بالصلاة واستقرت الصلاة في ذمته وهو مقيم فاستقرت في ذمته تامة فلا يجوز له القصر - 01:28:24ضَ
واضح لكن مسألة المسح هنا على الرغم من مشابهتها العبادة الموسعة من وجه لكن لم يستقر شيء من العبادة في الذمة ببدء وقت الجواز واضح؟ لان هو لما بدأ وقت الجواز هل هو هل هو خطب بالمسح اصلا؟ ما هو غير مخاطب بالمسح - 01:28:45ضَ
من غير ما اخاطب بالمسح ولا يجب عليه المسح الان الامر مختلف. الصلاة بمجرد دخول وقت الصلاة آآ ثبتت في ذمته وثبتت في ذمته حال الاقامة لكن ها هنا لما بدأ وقت الجواز هو مجرد وقت جواز - 01:29:04ضَ
ولم يخاطب بشيء وذمته لم تشغل بشيء ولم يجب عليه شيء مجرد وقت جواز فبالتالي لم يجب عليه شيء في الايه؟ في الحضر. وانما بدأ الوجوب فين؟ بدأ الوجوب او بدأ الايجاب في السفر - 01:29:21ضَ
هذا هو الفرق بين مسألتين قد اشار الى ذلك العلامة ابن نصر الله في حاشيته على الفروع. طيب سؤال سؤال اخير واتركه اتركه لكم يعني لكي اه لكي نزيد التفاعل في المجموعة قليلا - 01:29:36ضَ
ونقول ماذا ماذا لو احدث في الحضر ثم تيمم في الحضر ثم سافر ابقى خد بالك هو لأ هو الم يمسح في الحذر يبقى يبقى لكنه تطهر في الحضر يبقى هذه فيها اشتراك بين هذه المسألة والمسألة السابقة وفيها تردد بين هذه المسألة والمسألة السابقة - 01:29:52ضَ
يبقى هذا انسان احدث في الحظر ثم تيمم في الحضر فهذه طهارة ولكنها ليست مسح يبقى احدث في الحضر ثم تيمم في الحضر ثم سافر بعد ذلك. هل بقى هل هذا يمسح مسح مسافر؟ ام يمسح مسح مقيم - 01:30:15ضَ
هذه ننتظر الايه تريد ان تفكروا فيها وتتأملوا فيها وتأتون باقتراحاتكم عنها في الايه في المجموعة. طبعا لكي لا يعني ايه لكي لا تتعبوا انفسكم. هذه مسألة غير موجودة في كتب الاصحاب - 01:30:30ضَ
وانما ذكرها العلامة ابن حميدي في حاشيته على شرح المنتهى ولم يجب ولم يجب يعني خرج فيها وجهين ولم ايه؟ ولم يجب. فاحنا نريد منكم الايه؟ نريد منكم الجواب يعني طبعا انتم علامات - 01:30:44ضَ
العصر فنريد منكم هنا ايه جواب هذه آآ هذه المسألة نجتهد ونفكر ونعمل عقولنا وندرب الملكة الفقهية قليلا تفي بهذا القدر واسأل الله جل وعلا ان يتقبل منا وان يعفو عنا وان ينفعنا بما علمنا - 01:30:57ضَ
وان يعلمنا ما جهلنا وانه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 01:31:14ضَ