التفريغ
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين محمد واله وصحبه اجمعين وبعد قال شيخ العلامة مرعي ابن يوسف الكرمي الحنبلي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين امين - 00:00:02ضَ
قال فصل وصاحب الجبيرة ان وضعها على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة غسل الصحيح ومسح عليها بالماء واجزأ وصاحب الجبيرة ان وضعها على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة غسل الصحيح ومسح عليها بالماء واجزأ. عندنا اسئلة سورة المسألة كالعادة - 00:00:17ضَ
تانيا ما معنى الجبيرة؟ وهل الحكم مقصور عليها ام لا؟ يعني هل المسح آآ خاص بالجبيرة آآ ام لا؟ ثالثا ما شروط المسح على الجبيرة ونحوها؟ وآآ رابعا ما ضابط محل الحاجة؟ يعني هو - 00:00:43ضَ
وقال ولم تتجاوز محل الحاجة او محل الحاجة. طب ما هو ضابط محل الحاجة. ما هو محل الحاجة؟ رابعا ما يفعل من وضعها من غير لتحقيق الشروط يعني احنا اشترطنا شروطا طيب هو وضعها على غير طهارة ما يفعل - 00:00:59ضَ
وضعها وقد جاوزت محل الحاجة ما يفعل طيب السؤال الخامس ما صفة المسح عليها؟ كيف يمسح عليها السؤال السادس ما مراد المصنف بقوله واجزأ؟ يعني هو قال غسل الصحيح ومسح عليها بالماء - 00:01:16ضَ
لماذا اضافوا اجزأ؟ ما الفائدة من قوله واجزأ السؤال الاول عن صورة المسألة الكلام واضح. احنا تكلمنا عن المسح على الخفين واستفضنا في الكلام على المسح على الخفين. الان انتقل المصنف - 00:01:31ضَ
رحمه الله تعالى الكلام عن آآ عن المسحلة الجبيرة. فقال وصاحب الجبيرة. يبقى الكلام الان متعلق بصاحب الجبيرة. او بالمسح على الجبيرة ان وضعها على طهارة كان المصنف ها هنا يتكلم عن شروط - 00:01:48ضَ
او عن شرطي المسح على الجبيرة اه عنده. طبعا هناك اكثر من شرطين تتكلم عنهم ان شاء الله لكن آآ لكن المصنف هنا ذكر ايه؟ ذكر الشرطين. فكأنه الان ينبه انه سيتكلم عن ايه؟ عن المسح على الجبائر - 00:02:04ضَ
ثم ذكر شروط المسح على الجبيرة ذكر شرطين ان وضعها على طهارة هذا هو الشرط الاول ان يضع الجبير على طهارة تانيا لم تتجاوز محل الحاجة ان هذه الجبيرة لم تتجاوز محل الحاشية. طب ان فعل ذلك ما يفعل؟ غسل الصحيح. يعني غسل الجزء - 00:02:22ضَ
صحيح من محل الفرض الذي ليس عليه جبيرة. ومسح عليها بالماء. يبقى الجزء الذي ليس عليه جبير. الانسان مسلا وضع جبيرة آآ على كفه كف مكسور فيه كسر في الكف - 00:02:45ضَ
او على بعض كفه يعني فوضع جبير هناك جبير مشدود لكن الاصابع الاصابع آآ ظاهرة ليست تحت الجبير ليست مكسورة. الكسر كان في ايه؟ في جزء من الايه من من الكف ليست الاصابع - 00:03:00ضَ
آآ فالاصابع ظاهرة يبقى يغسل يغسل الصحيح اللي هي الاصابع ويمسح على الجبيرة. غسل الصحيح ومسح عليها بالماء واجزأ. وهذا يجزئ عنه. هذا ان فعل ذلك فانه يجزئ عنه لا يحتاج الى شيء بعد ذلك - 00:03:17ضَ
السؤال الثاني ما معنى الجبيرة؟ ما معنى الجبيرة؟ وهل الحكم مقصور على الجبيرة؟ ام لا؟ فنقول اولا عن الكلام عن معنى الجبيرة قال العلامة الحجاوي في الاقناع وهي اخشاه وهي اخشاب او نحوها تربط - 00:03:44ضَ
على الكسر ونحوه وهي اخشاب وهي اخشاب او نحوها تربط على الكسر ونحوه. على الكسر ونحوه. معروف الجبير اعواد اعواد من خشب او غير ذلك وتوضع توضع على موضع الكسر وتربط على ايه؟ على موضع الكسر - 00:03:57ضَ
اه اه الجبيرة الجبيرة من مادة جبرة. مادة جبرة. وهذه المادة تدور حول معنى القوة والشدة حول معنى القوة والشدة الذي هو ضد الضعف والكسر فالجبير سميت جبيرة لانها تجبر العظم المكسور. تجبر العظم المكسور اي تشده وتقويه - 00:04:17ضَ
وتشده وتقويه فهي اخشب او اعواد توضع على الكسر وتربط تربط ايه على فوق موضع الكسر. طبعا الان هناك الجبيرة المعروفة اللي هي بتكون بالجبس هو التجبيس هذا قائمة الجبير. هذا قائم مقام الجبير - 00:04:40ضَ
طب هل هل الحكم مقصور على الجبيرة هل المسح انما يكون على الجبائر فقط؟ نقول لا. قال في الاقناع ودواء وعصابة ولصوق على جرح او وجع. ولو قارن في شق او في شق - 00:05:01ضَ
او تألمت اه اصبعه فالقمها مرارة كجبيرة. كل هذه كجبيرة كل هذه في الاحكام كجبيرة دواء دواء موضوع. يعني تخيل مثلا مثلا بعض بعض مراهم الحروق اه تكون اه يعني تتكون تكون طبقة - 00:05:17ضَ
تكون طبقة فوق الايه آآ فوق اه فوق الجلد وتظل تظل مدة هذه الطبقة حتى تمتص هذا دواء دواء او بعض الاعشاب التي تطحن ويصنع منها مراهم تكون سميكة فوق آآ فوق قرحة وفوق حرق او نحو ذلك. هذا دواء يغطي يغطي الجلد. دواء او عصابة. العصابة قطع خرقة - 00:05:37ضَ
او قطعة من قماش تربط فوق الايه؟ تربط فوق فوق الشجة ونحوها زي الشاش العصابة شاش او او خرقة تلف على الايه؟ تلف على اليد تلف على الرأس تلف على موضع الجرح - 00:06:04ضَ
ولصوق على جرح او وجع لصوق على جرح او وجع. يعني هناك جرح اللصوق اللي هي زي اللصوق مسلا اللي بتباع على الايه؟ اللي بتباع في الصيدليات اللي هي لسوق الايه؟ لسوق الجروح - 00:06:21ضَ
انسان عنده جرح لا يريد ان يعرضه للمالك ليتلوث او نحو ذلك فيضع ايه؟ يضع لاصقة على ذلك الايه؟ على ذلك الجرح او جرح جرح عميق وممكن بقى اللواصق اللي هي عبارة بيصنعها الايه - 00:06:35ضَ
اللي بتصنع من قبل الاطباء اللي هي بتبقى قطع مسلا من الايه؟ قطن كده بنلفه اه بنلفه في شاش ويتحط ويتحط فوقه الايه؟ اللاصق الطبي او البلاستر الطبي تمام هذه لصوق على ايه؟ على على جرح. كل هذه نسوق على جرح - 00:06:49ضَ
يبقى دواء او عصابة او لصوق على جرح او وجع موضع فيه ايه؟ موضع فيه فيه وجع. هناك ليس ليس هناك جرح. ليس هناك جرح لكن مسلا هناك قرحة او او هناك مثلا شيء في هذا في الجلد يعني بعض الامراض الجلدية ليس هناك جرح لكن هناك وجع او نحو ذلك يستدعي - 00:07:05ضَ
في ان توضع عليه لاصقة طبعا الرجوع في هذا انما يكون الاطباء الاطباء انتهى كفقيه يعني في هذه الحالة تقول للطبيب هل هذه هل هذا الوجع؟ هل هذا الشيء يستدعي وجود آآ وجود هذه اللاصقة؟ يقول لك - 00:07:26ضَ
هذه اللاصقة ينبغي ان توضع في في ذلك المحل اللي هو محل الفرض خلاص يبقى يبقى لا اشكال يبقى لصوق على جرح او وجع. لصوق على جرح او وجع ولو قارن في شق - 00:07:44ضَ
الفكرة ان هو كان يعني طبعا هذا ليس موجودا الان بهذه الصورة يعني اه لكن اه لكن القار القار اللي هو اللي هو اللي هو زي زي الزفت الذي الزفت الاسود الذي تتطلى به السفن - 00:07:58ضَ
وآآ وتتلى به الطرقات والشوارع الناس بتسافر تستخدمه في السفلتة. هذا هو القار هذا هو القار فبعض الناس بعض الناس كان مسلا لو كان تشققت اه رجله اه شقوق عظيمة كبيرة ان هو لا يستطيع ان هو يتحرك معها. احيانا يعني حصل عنده رجلي تيبست وحصل في الرجل شق في القدم شق كبير - 00:08:19ضَ
لانه لا يستطيع معه الحركة وهذا الشق طبعا يجمع يجمع الاتربة ويجمع الاوساخ ويجمع ويجمع ببيت الامراض فيؤدي ممكن قد يؤدي ذلك الى حدوث آآ التهابات متعددة وقد يؤدي الى حدوث - 00:08:46ضَ
اه غرغرينا بعد زلك وتقطع القدم. فهو الحل اللي كان اذا وجدت شقوق مثل هذه الشقوق القدم كانوا اه اه كانوا يملؤون هذه الشقوق بالقار بالقار فلو انسان وضع قارا في في في شق كبير في في قدمه - 00:09:03ضَ
فله ان يمسح عليه له ان يمسح عليه آآ بعض اصحابنا قد منع من ذلك. قد منع من ذلك لان هذا من الكي والكي منهي عنه. طبعا ان القار طبعا هو امر شديد جدا طبعا - 00:09:26ضَ
كيف كيف سيوضع القار كيف سيوضع القرار؟ هو اصلا يعني لماذا يستخدمون القار لان هو يسخن لدرجات عالية جدا جدا جدا فيكون فيكون سائلا ثم يوضع في في في المحل مسلا في هذا الشق او في غيره - 00:09:40ضَ
اه وتنتظر قليلا يعني حتى تصيبه شيء من البرودة فيتماسك. فيتماسك ولا يتأثر بالتراب ولا يتأثر بالماء ونحو ذلك. لكن لذلك كانوا يستخدمون القار اه في مثل هذا فطبعا يعني هو يوضع وهو في درجة الغليان يوضع على القدم ويوضع في ذلك الشق وهو في درجة الايه؟ في درجة الغليان - 00:09:57ضَ
فمن اصحابنا من منع منه لانه من الكي المنهي عنهم لكن العمل والمعتمد هو ايه؟ هو آآ اه هو جواز جواز فعل ذلك وجواز المسح عليه لان لان الضرورة تقتضيه كما قلنا الانسان يعني في في في استعمالهم في استعمالهم - 00:10:19ضَ
الانسان اذا لم يفعل ذلك ان كان البديل ان هو قد قد تقطع قدمه بسبب الايه؟ ان هذا قد يؤدي الى التهابات كثيرة ويعني قد يؤدي وقد تتمادى هذه الالتهابات ونحو ذلك فيضطر الى الى بتر القدم مثلا - 00:10:39ضَ
فهو آآ فهو كان آآ الاستخدام له ايه؟ له غرض ومبني على ضرورة ليس مجرد حاجة حتى او لصوق على جرح او وجع ولو قارن في شق او تألمت اصبعه فالقمها مرارة - 00:10:54ضَ
فالقمها مرارا كجبيرة يجب كل هذه الامور كجبيرة آآ لماذا نقول كل هذه الامور كجبيرة؟ نقول اصلا لان الحديث الموجود في الباب انما جاء آآ انما جاء في العصابة النبي صلى الله عليه وسلم قال ويعصب على رأسه خرقة ثم يمسح عليها - 00:11:13ضَ
فانما جاء في العصابة الحديث الموجود حديث صاحب الشجة انما جاء في الايه؟ في العصاب وليس في الجبيرة اصلا لكن نحن قسنا ما سوى العصابة عليها كذلك الاثار الواردة عن ابن عمر رضي الله عنه هي من هي تعتبر العمدة في الباب. يعني لان حديث صاحب الشجة فيه كلام - 00:11:35ضَ
في كلام من جهة صحته اه لكن اه لكن العمدة عندنا ما صح عن ابن عمر رضي الله عنهما اه اه ولا يعرف له مخالف ثم صار جمهور التابعين على ذلك - 00:11:54ضَ
ثم صار جمهور التابعين على ذلك فايضا ما جاءني ابن عمر رضي الله عنهما اكثره كما في العصابة كان في العصائب ثم قسنا ما سوى ذلك عليها. ايضا جاء آآ آآ جاء روي عن ابن عمر رضي الله عنهما انه خرجت بابهامه قرحة - 00:12:10ضَ
فالقمها مرارة وكان يتوضأ عليها خرجت في ابهامه قرحة فالقمها مرارة وكان يتوضأ عليها. ايه موضوع فالقمها مرارة دي كان من من من اه من الادوية التي تستعملها العرب وغير العرب في في علاج القرحة - 00:12:29ضَ
ونحوها اذا خرجت في شيء من الجلد استعمال المرارة المرارة اللي هي العصارة العصارة المرارية والعصارة الصفراوية اللي هي يعني عارفين المرارة داخل هذه المرارة هناك عصارة مرارية عصارة صفراوية اسمها - 00:12:48ضَ
يعني اه اسمها هذا والعصارة هذه آآ لونها آآ يعني بين الاصفر والاخضر فكانت العرب تستخرجها من مرارة الحيوان وتستعملها في مثل ذلك تستعملها في مثل ذلك. فكانت كانت تتجمع وتتصلب فوق القرحة. طبعا تمثل حائل. اصبحت حائلا - 00:13:07ضَ
فكان ابن عمر رضي الله عنها رضي الله عنه لما خرجت بابهامه قرحة كالعادة كعادة العرب القمها مرارة. جاء بهذه المرارة ووضعها وضعها على الايه؟ على القرحة وكان يتوضأ عليه. هذه المرارة صنعت حائلا فوق القرحة - 00:13:31ضَ
فكان يتوضأ فكان يتوضأ عليهم. طيب آآ القريب من معنى المرارة في استعمالاتنا المعاصرة اللبخة اوي او الكريمات طبعا لكن الايه؟ الاقرب لمعنى المرارة اللبخة. هناك هناك كده في حاجة اسمها لبخة كده بتلاقيه - 00:13:48ضَ
بتدهن فوق فوق الالتهابات زي المرة كانت بتصنع طبقة فوق الايه؟ طبقة وحائل فوق فوق الجلد ممكن الانسان يمسح يمسح عليه. يعني هي اللبخة هذه تشابه تشابه المرارة فالمهم يعبأ الكلام عن عن ليس فقط ليس خاصا بالجبيرة ولكن الجبيرة وما يقوم مقامها دواء عصابة لصوق آآ آآ - 00:14:05ضَ
اه خرق اه قار في في في بعض شقوق القدم او نحو ذلك. اه المرارة اللبخة واهي الشاش القطن في يعني بقدر الايه؟ بقدر الحاجة كما سنتكلم السؤال الثالث ما شروط المسح على الجبيرة ونحوها؟ وما ضابط محل الحاجة - 00:14:33ضَ
طيب آآ عندنا مجموعة من الشروط سمعت الكلام المصنف ذكر شرطين ونحن سنضيف اليهما شرطين اخرين. اول شرط وجود المقتضي المعتبر وده شرط مفهوم مفهومي للكلام. هذا الشرط مفهوم من الكلام لكن نحن نؤكد عليه. ان من شروط المسح على الجبيرة وجود المقتضي المعتبر. اللي هو - 00:14:57ضَ
هو وجود الكسر وجود الجرح وجود الالم او الوجع او المرض الذي يقتضيه ويلزم منه وجود آآ وجود حائل ام هذا هو وجود المقتضي المعتبر؟ لان هناك فرق بين الجبيرة - 00:15:22ضَ
او الاحكام الجبائر والعصائب نحوها. ومثلا المسح على الخفين او المسح على العمامة ونحوها. هناك فرق من هذه الفروع من هذه الفروق الموجودة ان انت مخير في المسح على الايه؟ في المسح على الخفين - 00:15:39ضَ
لا اشكال انت اي وقت في اي وقت وفي اي حال تريد ان تمسح على الخفين امسح على الخفين. خلاص تمن الشروط موجودة خف معتبر ولبسته على طهارة ونحو ذلك - 00:15:56ضَ
امسح لا اشكال لكن هل يجوز ان انت تمسح تحط جبيرة كده في اي وقت او في اي حال وتمسح عليها تروح حاطط لاصقة كده مسلا في اي موضع في في من - 00:16:06ضَ
هل فرض الوضوء وتمسح عليها؟ لا يصح لا يصح يبقى الجبيرة انما يصح الجبيرة ونحو الجبيرة. طب خلاص بقى يعني قد فهمنا اذا قلت الجبيرة وتكلمت عن الجبيرة فالمراد الجبيرة المراد الجبيرة ونحو الجبيرة. مما ذكرنا - 00:16:17ضَ
فالجبيرة اه لا يجوز المسح عليها الا في حالة ضرورة لا يجوز المسح عليها الا في حال الضرورة. بخلاف بخلاف المسح على الخفين بخلاف المسح على العمائم يجوز ان تمسح عليها في اي وقت - 00:16:37ضَ
لا اشكال لكن لكن يشترط للمسح على الجبيرة ونحوها وجود المقتضي المعتبر. وجود الضرورة التي تجوز المسح على الايه؟ على الجبيرة ونحوها يبقى هذا اول شيء هذا اول شرط الشرط الثاني وضعها على طهارة من الحدثين الاصغر والاكبر. وضعها على طهارة من الحدثين الاصغر - 00:16:52ضَ
اكبر وانما قلنا ذلك قياسا على المسح على الخفين. قياسا على ما قررناه في مسألة المسح على الخفين اه وهذه المسألة الخلاف فيها في المذهب قوي جدا. هذه مسألة. مسألة المسح على الايه؟ مسألة اشتراط الطهارة. اشتراط الطهارة في - 00:17:20ضَ
المسح على في المسح على الخفين فيها خلاف لكن الخلاف فيها ليس قويا ليس قويا. لكن الخلاف ها هنا في هذه المسألة قوي جدا جدا جدا داخل داخل المذهب ويكاد يكون متكافئا - 00:17:39ضَ
بل قد يترجح القول بعدم الشرطية عدم شرطية الطهارة سواء من الناحية المذهبية او من الناحية الدليلية يعني الخلاف بين علماء المذهب بهذه المسألة اه خلاف قوي خلاف قوي آآ وهناك نوع من التكافؤ - 00:17:55ضَ
هناك نوع من التكافؤ بل قد يقول قائل ان هو القول بعدم اشتراط الطهارة اقوى من الناحية المذهبية واقوى من الناحية الدليلية كمان تمام؟ اقوى من الناحية المذهبية اه اولا من جهة العلماء اه يعني ان هناك قال به - 00:18:16ضَ
ائمة كبار من ائمة المذهب يعني ممن قال به يعني مثلا القول باشتراط الطهارة قال به الخرقي خلقي امام كبير لكن في المقابل آآ في المقابل لم من قال بعدم اشتراط الطهارة الخلال جامع المذهب الامام الكبير. وايضا قال ممن قال بذلك آآ - 00:18:36ضَ
غلام الخلال ابو بكر عبدالعزيز وابراهيم الخلال طبعا يعني ايه الخلال وغلام الخلال قامتان كبيرتان جدا في المذهب آآ ممن قال بعدم بعدم الاشتراط آآ ابن عقيل ابن عقيل ادي في طبقة تلاميز القاضي مقابل مثلا ابو الخطاب والشريف ابن ابي موسى - 00:18:56ضَ
ممن مال الى القول بعدم اشتراط الطهاة بالحدثين الاصغر والاكبر ممن مال الى ذلك الموفق الشارح اه اه المجد ابن تيمية شيخ الاسلام ابن تيمية ممن نص وجزم بعدم اشتراط الطهارة في الحدثين الطهارة من الحدثين الاصغر والاكبر للمسح على الجبيرة الدجيلي صاحب الوجيز - 00:19:19ضَ
واختيارات الدجيلي لها ثقل في المذهب لاختيارات الدجيلي في الوجيز لها ثقل يعني من من الامور من قواعد الترجيح في المذهب المقدمة. المقدمة يجزم به الدجيلي في الوجيز آآ ايضا يعني ممن اختار ذلك ابن عبوس في التذكرة واقوال ابن عبوس في التذكرة ايضا - 00:19:41ضَ
من آآ من المرجحات في المذهب اه فهناك ثقل كبير للكفة التي لا تقول اه بعدم او التي تقول بعدم اشتراط آآ الطهارة آآ من الحدث قبل الايه؟ قبل يعني قبل لبس الجبيرة للمسح عليها - 00:20:06ضَ
ومن الناحية الدليلية لاجل ما ذكره هؤلاء. ايضا من الناحية المذهبية من الامور التي تقوي كفة هؤلاء من الناحية المذهبية ان غلام ان الامام الخلال الامام الخلال عظيم جمع المذهب - 00:20:28ضَ
اه اه يعني هو يقول انه لم يذكر لم يقل بهذا الاختيار بناء على انه الاقوى عنده مجرد لمجرد لمجرد انه الاقوى. ولكن الخلال طبعا هو جامع المذهب ومن اكثر الناس او قد يكون اكثر الناس خبرة باقوا الامام احمد - 00:20:43ضَ
روايات الامام احمد الامام الخلال اه اه يقول ان الرواية رواية عدم اشتراط الطهارة هي هي اخر الروايتين عن الامام احمد يبقى هناك روايتان في المذهب. الامام الخلال وهو جمع المذهب يقول ان رواية عدم الاشتراط هي اخر الروايتين. وطبعا هذا له ثقل - 00:21:01ضَ
يعني هناك هناك امور قد يختارها الخلال تقها هو يرى ان هذه الرواية اقوى اشبه بقواعد المذهب. وهناك من يخالفه لكن اللي خلى لها هنا يقول ان هذه الرواية اخر الروايتين عن الامام وهذا يجعل هذه الرواية ثقلا هذا يجعل الرواية هذا يجعل - 00:21:23ضَ
يعني اه هذه يعني من مقدمات او هذه الرواية عند الايه؟ عند الترجيح من الناحية الدليلية اه حقيقة ايضا الموضوع قوي لان فيه مشقة وحرج. يعني اولا اولا القياس قياس مع الفارق. لان هناك خلافات كثيرة جدا جدا بين المسح - 00:21:41ضَ
على الجبيرة والمسحة الايه؟ على المسح على الخفين آآ هناك خلاف في مسألة التوقيت الخلاف في مسألة التوقيت راجع ليه؟ راجع لاختلاف طبيعة الايه؟ طبيعة الدافع للمسح يعني في الاخر المشقة هنا تختلف - 00:21:59ضَ
عن المشقة هنا فكذلك المشقة ها هنا تختلف عن مشقة ها هنا في مسألة الاختيار انت تستطيع انك تؤجل تؤجل لبس الخف حتى حتى تتطهر لكن يعني كيف ستؤجل مسلا ان انت تضع الجبيرة في حال كسر شديد او انك تضع عصابة في حال مثلا شجة والدماء - 00:22:16ضَ
نزفها يعني يعني كيف يعني انت ليس عندك اختيار ان انت تتطهر قبل ان ايه قبل ان اه تضع العصابة او انت تضع الجبيرة او نحو ذلك ويعني من انتصر يعني ما ستجد في كلام الموفق وفي كلام الشارع وفي كلام شيخ الاسلام ابن تيمية - 00:22:35ضَ
آآ في كلام ابن البهاء شيء من الايه من الانتصار آآ الدليلي ذكر الدلائل على الايه؟ على القول الذي آآ يميلون اليه وهو عدم اه عدم اشتراط الطهارة آآ المسألة هنا فيها نوع من انواع التنازع الكبير في الايه؟ في المذهب. لكن الذي استقر عليه المتأخرون وآآ الذي اعتمدوه - 00:22:53ضَ
هو اشتراط واشتراط الطهارة. اشتراط الطهارة قبل لبس الجبيرة او قبل وضع العصابة او قبل آآ او قبل وضع اللصوق او غير ذلك اشتراط الكاملة لاجل الايه؟ لاجل آآ لاجل المسح كما قلنا كما قلنا في المسح على الايه؟ في المسح على الخفين. لكن ينبغي ان تتنبه لان الخلاف ها هنا قوي. حتى حتى مثلا من - 00:23:17ضَ
فقه البهوتي العلامة البهوتي رحمه الله تعالى في مثل هذه المسائل التي يعلم ان الخلاف فيها قوي في المذهب انه يذكر الرواية الثانية. ليست من عادة البهوت المضطردة انه يذكر الرواية الثانية - 00:23:42ضَ
اه في اه اه في شروحه سواء شرح المنتهى او في الكشاف او نحو ذلك. ليس من عادته انما فقط ان هو يذكر الرواية المعتمدة ويذكر ادلتها ويفرع عليها ونحو ذلك. فليس من عادته ان يذكر الرواية الثانية - 00:23:55ضَ
لكنه اذا ذكر الرواية الثانية فاعلم فاعلم ان على الاقل يعني يعني على الاقل ان ان الرواية ان ان الرواية ان الروايتين متكافئتان قد يذكر ايضا البهوت لانه يميل الى الرواية الثانية - 00:24:07ضَ
يعني البيوت اذا كان في نفسه ميل الى الرواية الثانية ذكر الرواية الثانية. لكن قد لا يكون في نفسه ميل للرواية الثانية لكن هو ينبه على الرواية الثانية ويذكرها لكي ينبهك - 00:24:26ضَ
اه الى ان الخلاف في هذه المسألة قوي. نعم نعم نحن اعتمدنا هذه هذا القول لكن يعني الخلاف قوي والقولان يعني متكافئان تقريبا. القولان متكافئان تقريبا وهذا من فقهه رحمه الله تعالى ورضي عنه - 00:24:38ضَ
لان هذا هذا مما يشجع المفتي ان هو آآ ان هو يعني يفتي بمثل هذه الايه؟ بمثل هذه الرواية. ان وجد في الرواية الاولى حرج. لان هو لان بعض الروايات هناك روايات ثانية وثالثة في المذهب لكن الروايات ضعيفة. ضعيفة وقد تكون الروايات فيها شيء من الشذوذ - 00:24:56ضَ
ومثل هذه آآ الروايات لا يجوز الفتي بها. المقلد لا يجوز ان يفتي مثل هذه الايه؟ مثل هذه الروايات لكن لما لما يعلم المفتي الذي لم يبلغ درجة الاجتهاد فقيه في المذهب يعني ان الرواية الثانية رواية قوية جدا - 00:25:15ضَ
جدا واختارها ائمة كبار وتكاد تكافئ الرواية الاولى هذا مما اه قد يجرؤه يعني ويجعله اقوى على الفتيا بها عند الحاجة عند الحاج لان هذا طبعا ان الاشتراط الطهارة فيه مشقة بالغة واصل اصلا مما رجح - 00:25:33ضَ
اه مما رجح به اه ائمتنا اه الرواية الثانية اه المشقة هناك مشقة بالغة ان تشترط ذلك على الناس طب جبيرة الجبيرة ممكن يلبسها لان البديل ان هو هيتيمم كما سنذكر الجبيرة - 00:25:54ضَ
اه ممكن بيلبسها تلات اسابيع طب تلات اسابيع يظل يتيمم من تلات اسابيع هذه فيه مشقة بالغة. فيه مشقة بالغة. فالناس قد لا تطيق هذا يعني خاصة مع مع قلة ضعف الهمم ونحو ذلك فهذا مما اه مم هذا تنبيه تنبيه للمفتي يعني يفتي بالرواية الايه؟ يعني اه - 00:26:10ضَ
على الفوتية بالرواية الثانيان قوة هذه الرواية ولوجاهة هذه الايه؟ هذه الرواية فكما قلنا الروايتان متكافئتان لكن المتأخرون من اصحابنا قد رجحوا كفة الايه؟ الرواية آآ الرواية باشتراط الطهارة آآ الشرط الثالث الا تتجاوز محل الحاجة في محل الطهارة - 00:26:32ضَ
اه طيب تعالوا نبين الاول ما هو محل الحاجة. قال الا تتجاوز هي يعني لا تتجاوز الجبيرة محل الحاجة. محل الحاجة هو موضع الكسر ونحوه موضع الكسر ونحوه وما لا بد من وضع الجبير عليه من الصحيح. لانها لابد ان توضع على طرفي الصحيح - 00:26:58ضَ
لانها لابد ان توضع على طرفي والصحيح يعني موضع الكسر موضع الكسر ممكن يكون واحد سنتي موضع الكسب ممكن يكون واحد سنتي بس انت اصلا انت عايز يعني انت في الاخر في كسر في نص عضمة - 00:27:18ضَ
بيكسر في نص عضمة. انت عايز تحط الجبيرة على موضع على على اخر الحتة الصحيحة يعني من الناحية يعني هي اتكسرت نصين. فانت عايز تحط قدر كويس من الجبيرة من العود مسلا انت عايز تجبر تجبس به ده. اول حاجة - 00:27:31ضَ
حتى الجبس نفسه لازم لازم مش هينفع يتحط على قد سنتي على قد الكسر انت عايز تسبته اصلا على الناحيتين السلام عن نصين السلام عشان لغاية ما يلحم الحتة وتلحم الحتة المكسورة - 00:27:48ضَ
فلابد ان ما ينفعش يعني لا يمكن للجبيرة تكون بقدر بقدر الكسر. يعني الكسر واحد سنتي فالجبيرة هتكون واحد سنتي. ازاي؟ يعني ده الجبيرة هي نوع من انواع تقوية الجانب المكسور - 00:28:02ضَ
بالجانب السليم بالعظم السليم. فلابد ان انت تصل هذه بتلك عشان يحصل نوع من انواع التقوية فلا يمكن ابدا ان تكون الجبيرة بقدر الجزء المكسور. لابد ان تكون الجبيرة اكبر قليلة من الايه؟ من الجزء اه المكسور. طبعا تقدير تقدير هذا عائد للايه؟ عائد للطبيب - 00:28:18ضَ
تقدير هذا عائد للطبيب. تمام؟ فمثلا لو هناك كسر في آآ في مفصل المرفق كسر في مفصل المرفق لابد ان الجبيرة او الجبس يمتد قليلا آآ في الذراع ويمتد قليلا في العضد - 00:28:42ضَ
هذا ينبغي ينبغي لابد من ان الجبس يغطي قدر قدر صحيح سليم من الذراع وقدر صحيح سليم من العضد تمام فهذا لابد منه هذا لابد منه طيب ومحل الحاجة هو رقم واحد موضع الكسر - 00:29:02ضَ
موضع الكسر مضافا اليه. مضافا اليه قدر قدر من الصحيح ينبغي اه اه ينبغي ان توضع عليه الجبيرة لكي اه لكي يتقوى موضع الكسر يعني لا يمكن الجبيرة ان تصح الا بتغطية ذلك القدر الصحيح السليم - 00:29:24ضَ
يبقى مجموع الامرين هو محل الحاجة رقم واحد موضع الكسر يبقى الكسر في في الايه؟ في اه في مفصل المرفق مثلا هل هل يمكن تكون يكون الجبس او الجبيرة بقدر المفصل؟ لا مستحيل مش هيصح لنا يعني يعني لن تؤدي لن تؤدي الوظيفة لابد - 00:29:44ضَ
ان هي تزيد قليلا تزيد قليلا حول الايه؟ حول موضع الكسر. هذه الزيادة يرجع فيها للايه؟ للطبيب فبيت تاني؟ بالتالي انسان جبس مثلا آآ ذراعه اه او قدمه آآ نحن نرجع للطبيب ونقول له هل هذه الجبيرة - 00:30:04ضَ
كان يمكن ان تكون اقل من هذا كان يمكن ان تكون اقل من هذا اصغر من هذا آآ بدون اي تأثير على على الكسر. او على آآ او على قوة المعالجة او نحو ذلك لو قال اه ممكن تكون هذه الجبيرة اقصر من هذه الجبيرة كبيرة جدا وتغطي كامل القدم بدون داعي ونحو - 00:30:26ضَ
لذلك فهايب هذه حينئذ نحكم عليها بانها جبيرة قد تجاوزت محيل للحاجة اه اه لكن لو قال ان هي هذا القدر هو القدر المناسب وانها ان ان نقصت عن ذلك فهذا سيؤدي الى ضعف في الالتئام او الى تأخر البرء او نحو ذلك. يبقى هذا يبقى حينئذ هذه - 00:30:50ضَ
هذه جبيرة لم تتجاوز محل الحاجة يبقى المرجع في تحديد تجاوز الجبيرة لمحل الحاجة او عدم ذلك انما يكون للطبيب. انما يكون للطبيب طيب يبقى احنا فهمنا الان ما معنى ان الجبيرة لم تتجاوز محل الحاجة؟ هناك ضابط مهم جدا - 00:31:17ضَ
لم يذكره علماؤنا رضي الله عنهم. لكن هو ضابط مفهوم. ضابط مفهوم وظاهر. فينبغي ان نتنبه له ان ان محل محل اشتراط عدم مجاوزة محل الحاجة هو ان تكون المجاوزة في محل الطهارة - 00:31:33ضَ
وان تكون المجاوزة في محل الطهارة مثال لكي يتضح الامر لكي يتضح الامر لو لو كما قلنا هناك كسر في مفصل المرفق كسر في مفصل آآ المرفق وهذا الكسر قدم يعني قد جبس - 00:31:54ضَ
واحد جبسه الجبس قد امتد كثيرا كثيرا في الذراع للاسفل وامتد كثيرا في العضد الى الاعلى طيب نقول هل هذا هذه الجبيرة جاوزت محل الحاجة نقول لها طبعا هذه جاوزت محل الحاجة - 00:32:13ضَ
طيب هل يجوز المسح عليها؟ لا لا يجوز المسح عليها طيب لو كانت هذه الجبيرة جاوزت محل الحاجة في اتجاه العضد لاعلى لكن لم تجاوز محل الحاجة في اتجاه الذراع لاسفل - 00:32:33ضَ
هل هذه الجبيرة ينطبق عليها الشرط ام لا ينطبق عليها الشرط؟ هنا ينطبق عليها الشرط يعني لو رحنا لطبيب وقلنا له هل هذه الجبيرة جاوزت محل الحاجة؟ هل ممكن ان ان نزيل منها شيئا؟ يقول ممكن نزيل منها شيء لكن هذا - 00:32:50ضَ
شيء يكون في الجزء في الجزء العلوي الذي قد دخل في الايه؟ دخل في في في العضد اه او وصل الى العضد او ايه اه او غطى العضد. لكن في الجزء السفلي الذي هو اه اه يغطي الذراع. نقول - 00:33:06ضَ
ليقول هذا لا يمكن ان ان ان نزيل منه شيء. طيب في هذه الحالة هل هذه الجبيرة آآ يعني يصدق عليها انها جاوزت محل الحاجة؟ نعم. يصدق عليها انها جاوزت محل الحاجة. لكن هل هذه المجاوزة مضرة - 00:33:23ضَ
في حالتنا تلك او مؤثرة في في مسألة المسح لأ غير مؤثرة في مسألة المسح يبقى ينبغي ان تنتبه ان ليست كل مجاوزة ليست كل مجاوزة اه اه مؤثرة في مسألة الايه؟ في مسألة المسح - 00:33:40ضَ
على الجبير. لكن المجاوزة المؤثرة هي المجاوزة في محل الفرض المجاوزة في محل فرض. هو اصلا ايه المشكلة في المجاوزة؟ المشكلة في المجاوزة لماذا اشترطنا اصلا هذا الشرط؟ ان اشترطنا هذا الشرط لان المسح على الجبير لضرورة - 00:33:57ضَ
والضرورة تقدر بقدرها. الضرورة تقدر بقدرها. الان الان انا لا استطيع لا استطيع ان امسح للايه ان امسح على المرفق او او ان اغسل المرفق لانه مكسور. وهو الان مغطى بالجبيرة - 00:34:13ضَ
وهناك قدر قدر من اعلى الذراع الى المرفق مغطى ايضا بالجبيرة ومغطى به للضرورة لانه الكسر لن يجبر الا بتغطية ذلك القدر. هناك قدر زائد عن الحاجة آآ تغطيته ليست ضرورية وضرورة جبر الكسر ليست ليست مفتقرة الى الى الى تغطية ذلك الايه - 00:34:29ضَ
ذلك الجزء حينئذ حينئذ اشترطنا ازالة ذلك الجزء. واضح يا مشايخ يبقى اي جزء؟ اي جزء في محل الوضوء مغطى لضرورة لضرورة سواء كانت الضرورة دي ضرورة ان هذا هو الجزء المكسور - 00:34:57ضَ
او هذا هو الجزء الذي فيه القرحة هذا الجزء الذي فيه الشجة هذا الجزء الذي فيه الجرح او لضرورة ان اللاصقة التي فوق الجرح ينبغي ان هي يكون في جزء سليم متثبتة فيه. يعني ايه؟ اللاصقة - 00:35:15ضَ
فبالتالي ان تغطية الجرح تغطية الشجة جبر الكسر لا يمكن الا بتغطية ذلك الجزء السليم. ايضا هذا مغطى لضرورة هذا يصدق عليه انه مغطى لضرورة. يبقى كل ما هو مغطى لضرورة فهذا يجوز المسح عليه - 00:35:30ضَ
لهذا يجوز المسح على الجبيرة مع ايه؟ مع تغطيته طيب اي جزء مغطى تغطيته ليست ضرورية ليست لضرورة فهذا لا يجوز المسح عليه هذا لا يجوز المسح عليه. لان لان المسح - 00:35:47ضَ
المسح مبني على وجود ضرورة ضرورة كل جزء من اجزاء محل الفرد ينبغي ان تغسل هناك جزء هنا جزء استثنته الضرورة. طيب خلاص يبقى يعني هذه هذه الضرورة لا تنسحب الى بقية الاجزاء - 00:36:04ضَ
في اي جزء غطي تغطية غير ضرورية فهذا لا يجوز. آآ لا يجوز ترك غسله لا يجوز تخرج كغسل والاكتفاء بمسح الايه؟ بمسح الجبير واضح يا مشايخ؟ طيب لو بقى الجزء الذي آآ الذي تجاوزت فيه الجبيرة محل الحاجة هو اصلا آآ انت لا تحتاج ان ان تغسله - 00:36:19ضَ
او في الوضوء اصلا في اشكال ليس هناك اشكال. ليس هناك اشكال اللهم الا كان هذا الانسان مثلا آآ احدث حدثا اكبر ويريد ايه ويريد ان يغتسل حينئذ نقول هناك بقى لا فرق لان لان اصبحت اصبحت - 00:36:41ضَ
الزيادة في محل الطهارة في الوضوء هذه الزيادة لم تكن في محل الطهارة. لكن لما كانت المسألة اصبحت المسألة مسألة غسل اصبحت الزيادة في محل الايه؟ في محل الطهارة يبقى هذا ضابط - 00:36:56ضَ
ضابط لابد منه سنحتاجه في مسائل اخرى نتكلم عنها ان شاء الله طيب اخيرا من شروط المسح على الجبيرة الاباحة. الاباحة فيحرم يحرم الجبر بنجس ومغصوب ونحوهما. يحرم الجبر بنجس استعمال النجس هذا غير مباح - 00:37:10ضَ
بيحرم الجبر بنجس ويحرم الجبر مغصوب ونحوهما او مسلا او حتى العصب يعني مسلا ما ينفعش تجيب خرقة مغصوبة والانسان ايه والانسان آآ يستعملها ما هو ده استعمال المغصوبة استعمال المغصوب حرام - 00:37:28ضَ
فيحرم الجبر بنجس ومغصوب ونحوهما ولا يصح المسح عليه ولا يصح المسح عليه فمن الشروط الايه؟ من الشروط آآ الاباحة. من الشروط الاباحة السؤال الرابع ما يفعل من وضعها من غير تحقيق للشروط؟ يعني انسان وضعها على غير طهارة - 00:37:44ضَ
انسان وضعها وقد جاوزت محل الحاجة انسان وضعها وآآ وهي مغصوبة نجسة ما يفعل فنقول ينزع وجوبا ينزع وجوبا. ينبغي ان ينزع هذه الجبيرة وجوبا عند وجوب الطهارة يبقى خلاص انت وضعت هذه الجبيرة ولم تضعها على طهارة - 00:38:13ضَ
الان انت ينبغي ان تتظاهر بالماء انت ينبغي ان تتطهر بالماء فينبغي عند وجوب الطهارة خلاص خليها موجودة لا اشكال ينبغي عند وجوب الطهارة ان تنزع هذه الايه ان تنزع هذه الجبيرة - 00:38:41ضَ
وتتوضأ بالماء ثم تضع الجبير وتمسح بعد ذلك ينزع وجوبا عند وجوب الطهارة وحالا مع عدم الاباحة. يعني لو كان لو كان الشرط المفقود هو الاباحة فينبغي ان ينزع حالا - 00:38:57ضَ
في كل لحظة كل لحظة ويستعمل فيها المغصوب او في كل لحظة هو يستعمل النجاسة ونحو ذلك هو هو مؤاخذ مؤاخذ مع كل لحظة فينبغي ان ينسى حالا لو كانت لو كان الشرط المفقود هو عدم الايه؟ هو هو الاباحة - 00:39:12ضَ
لكن لو كان آآ لو كان مثلا المقتضي غير موجود او لو كان لو كانت الجبيرة متجاوزة لمحل الحاجة او لو كانت وضعت على غير طهارة فينبغي ان ينزع وجوبا ايضا لكن عند وجوب الطهارة - 00:39:30ضَ
لكن ينبغي ان ينزع وجوبا لكن عند وجوب الطهارة الا ان يخاف من النزع تلفا او ضغى الا ان يخاف من النزع تلفا او ضرا. لو كان طب هو خلاص وضع الجبيرة على غير طهارة - 00:39:46ضَ
ولا يمكن ان ايه ان ان تزال الجبيرة الان. لو ازيلت الجبيرة هذا سيؤثر على على البرء وقد يجعل الكسر اسوأ ونحو ذلك خلاص يبقى حينئذ لا نقول له لا تنزع انما وجوب النزع معلق على عدم الخوف من التلف والضرر - 00:40:01ضَ
فيلوية خاف بقى تلفا او ضرا ما يفعل هذا سنتكلم عنه ان شاء الله تعالى بعد قليل طيب سؤال مهم بقى ما الذي يجب نزعه ما الذي يجب نزعه في حال فقد هذه - 00:40:21ضَ
بحال فقد هذه الشروط. تعال نتكلم على شرط شرط ما الذي يجب نزعه عند غياب المقتضي؟ يعني انسان وضع جبيرة بدون داعي وضع جبيرة بدون داعي او وضع عصابة بدون داعي بدون معتبر او مثلا آآ معتبر ليس يعني آآ وجود مقتضي غير معتبر يعني مسلا - 00:40:38ضَ
وجد وجعا وجد وجعا في يده في ذراعه فلف عليها عصابة هذه العصابة آآ يعني لا يحتاجها يعني غير مؤثرة في ذهاب ذلك الوجع. مسلا عنده عنده برد او عنده انفلونزا وعنده آآ - 00:40:58ضَ
عنده الام في جسده اوجاع في جسده هذه يعني ربط اليد بالعصابة اه لا يؤثر في الالم لا يخفف الالم هذا ليس هناك مقتضي معتبر لوضع جبيرة او وضع عصابة - 00:41:17ضَ
طيب ما الذي يجب ان ينزعه؟ يجب ان ينزع القدر الذي يغطي محل الفرض والله هو رابط رابط دراعه كله من اول من اول من اول الكتف او او المنكب لغاية الايه؟ لغاية - 00:41:32ضَ
لغاية لغاية اصابع يديه نقول خلاص فقط ايه؟ ينزع القدر اللي هو يجب ان تغسله في الوضوء هذا هو الايه؟ هذا هو المطلوب طيب في حال عدم اللبس على طهارة - 00:41:49ضَ
في حال عدم اللبس على طهارة ما الذي يجب ان ينزعه؟ ينبغي ايضا ان ينزع آآ ما يغطي محل الفرض. لانه ينبغي ان يغسل الا الفرض آآ قبل وضع الايه؟ قبل وضع - 00:42:06ضَ
الجبيرة فلو لبس الجبيرة وضع الجبير على غير طهارة فينبغي ان ينزع ما يغطي محل الفرد من الجبير طيب لو تجاوزت الجبيرة محل الحاجة ما الذي يجب ان ينزعه في هذه الحالة؟ الذي يجب ان ينزعه في هذه الحالة - 00:42:24ضَ
هو القدر الزائد غير الضروري والقدر الزائد غير الضريئة. الاصحاب رضي الله عنهم اطلقوا انها اذا جاوزت محل الحاجة نزعها. نزع جميع الجبيرة. فظاهر الكلام كما اه كما قرر الخلوة في حاشيته على المنتهى - 00:42:45ضَ
ظاهر الكلام ان هو ينبغي ان ان ان تنزع وان تخلع جميع الجبير لكن هذا غير مراد. هذا غير مراد. هذا غير مراد للاصحاب. ليس هذا هو المراد لكن المراد ازالة الزائد عن ايه؟ عن محل الحاجة - 00:43:04ضَ
لو فرضنا ان هو يمكن يمكن اه اه طبعا هو الجبائر المعتادة اه يعني هذا صعب انت عندك اعواد رابطها واروح حاططها بالطول على محل الايه؟ محل الكسر ورابطها يعني صعب ان انت تايه تنزع جزء دون جزء - 00:43:21ضَ
لكن لو فرضنا ان هو يمكن يمكن ازالة جزء من الجزء الزائد من الجبس او الجزء الزائد من الجبيرة من غير نزع جميع الجبيرة فهذا جائز. هذا مطلوب. فقط المطلوب ان الجزء - 00:43:39ضَ
الذي غطي من غير ضرورة اه اه ان يكشف وان يغسل هذا هو المطلوب. والله لو حققت هذا المطلوب بدون نزع للجبيرة لا اشكال ماشي كده. طيب ما الذي يجب نزعه في حال عدم الاباحة؟ في حال مثلا الجبيرة هذه مغصوبة او نجسة. ينبغي نزع الجميع ينبغي - 00:43:52ضَ
في هذه الحلبة نزع نزع الجميع. ليس خاصا بزائد وليس خاصا بما ايه؟ بمحل الفرض طب احنا قلنا يعني يزيل فقط الجزء المتعلق بمحل بفضل ده طبعا لو كانت الطهارة طهارة ايه - 00:44:13ضَ
اه طهارة صغرى. هيكون فيه جزء دون جزء. ممكن يتصور جزء دون جزء. لكن لو كانت المسألة مسألة غسل ينبغي ان ينزع الجميع يعلى ان ايه؟ لان محل الفرض هو الجميع - 00:44:27ضَ
السؤال الخامس ما صفة المسح عليها نقول اولا اولا آآ يغسل الجزء الصحيح في محله من الوضوء ان كان ثمة صحيح ظاهر يغسل الجزء الصحيح في محله من الوضوء ان كان ثمت صحيح ظاهر. يعني - 00:44:45ضَ
آآ آآ هو الان مثلا الكسر كما ذكرنا مثلا في في آآ في مفصل المرفق والجبيرة او الجبس يغطي جزءا من الايه؟ جزءا من اعلى الذراع الى المرفقين آآ فهنا الجزء ظاهر. هناك جزء ظاهر صحيح هذا سيغسله. الجزء الظاهر وسليم مغطى بالجبيرة. سيغسله - 00:45:11ضَ
ويمسح يمسح الجزء الايه؟ يمسح الجزء آآ المغطى يمسح الجبيرة يمسح الجبيرة او ما يحاذي ما يحاذي محل الفرد من الجبيرة هذه ستتكلم عنها الان ان شاء الله يبقى يغسل الجزء الصحيح في محله في ترتيبه يعني من مكان مكانه يعني يغسل الجزء الصحيح لما ييجي لما يجي لما يجي - 00:45:39ضَ
في في ترتيب اعضاء الوضوء. لو هو كان يتوضأ. يغسل الجزء الصحيح في محله من الوضوء. ان كان ثمة صحيحة ظاهر يبقى هو كده ينبه انه قد قد لا يكون هناك صحيح. وفي هذه الاية صحيح ظاهر يعني وفي هذه الحالة - 00:46:07ضَ
اه ليس هناك غسل وانما مسح فقط في ذلك العضو. يعني هناك كسر مضاعف الذراع كله في ايه؟ في في كسور. الذراع كله فيه كسور وينبغي ان يغطى الذراع بالجبيرة - 00:46:25ضَ
من من المرفق الى اطراف الايه؟ الى اطراف الاصابع في هذه الحالة ليس هناك جزء صحيح ظاهر فلا يلزمه الا المسح الا مسح الايه؟ الا مسح ما يحاذي محل الفرض - 00:46:43ضَ
من اه من الجبير لكن لو في جزء صحيح ظاهر يغسل ليس هناك جزء صحيح ظاهر فقط يكتفي بالايه؟ يكتفي بالمسح على ما يحاتي محل الفرد من الجبيرة طيب يبقى هيغسل هيغسل الجزء الصحيح في محله من الوضوء ان كان ثمة صحيح ظاهر. ويعمل ايه تاني؟ يمسح جميع الجبيرة - 00:46:58ضَ
امسح جميع الجبيرة ونحوها اللصوق الدواء المرارة ونحو ذلك. يمسح جميع الجبيرة ونحوها. يبقى في الخف كنا نمسح اكثر اعلى الخف لكن في الجبيرة يمسح جميع الجبيرة. يمسح جميع الجبير - 00:47:24ضَ
هل هذا الاطلاق؟ هل هذا الاطلاق صحيح؟ ان هو يمسح جميع الجبيرة نقول لا هذا الاطلاق ليس آآ ليس بصحيح ليس بصحيح بل يجب مسح فقط جميع ما يحاذي محل الفرد من الجبيرة. تحرزا - 00:47:45ضَ
تحرزا تحرزا آآ من لو كانت لو كان الزائد في غير محل الفرض زي مسألة الايه؟ زي مسألة الكسر في المرفق كما ذكرنا. يبقى هناك كسر في المرفق الجبيرة يعني الجبيرة ممتدة - 00:48:05ضَ
ممتدة الى الاسفل وممتدة الى الاعلى في العضد هل يجب مسح جميع الجبيرة؟ نقول لا لا يجب مسح جميع جميع الجبيرة فقط يجب مسح الايه؟ مسح الجزء الذي يغطي آآ المرفق - 00:48:24ضَ
آآ وما اسفله هو الذي ايه؟ هذا هو الذي ايه؟ هذا الذي يجب اه ان يمسح لكن الجزء الذي يغطي العضد هذا لا لا يمسح هذا لا يمسح لا يجب ان ايه؟ لا يجب ان يمسح - 00:48:40ضَ
يبقى الذي آآ الذي يمسح هو ايه؟ هو ما يحاذي محل الفرض. ما يحاذي محل الفرض ننبه على ذلك بان هو قد وقع وقع خلل في التعبير عن هذا في آآ في بعض في بعض عبارات بعض اصحاب - 00:48:55ضَ
بنا آآ رضي الله عنه كما وقع في المنتهى كما وقع في المنتهى تعرفون المنتهى يأخذ من الايه؟ يأخذ من المقنع المنتهى يأخذ من المقنع ويجمع بين المقنع والايه؟ والتنقيح - 00:49:13ضَ
عبارة المقنع للموفق كانت دقيقة الموفق رحمه الله تعالى قال في المقنع يمسح على جميع الجبيرة يمسح على جميع الجبيرة اذا لم تتجاوز قدر الحاجة اذا تتجاوز قدر الحاشو فهو ذكر ان المسح يكون على جميع الجبيرة اذا لم تتجاوز قدر الحاجة - 00:49:29ضَ
ولم يشر ولم يشر آآ للمسح ان تجاوزت تجاوزا غير مخل بالطهارة زي المثال الذي ذكرناه اه ابن النجار رحمه الله تعالى لما عبر في المنتهى قال قال ويجب مسح اكثرها كان يتكلم عن احكام العمامة. قال ويجب مسح اكثرها اي اكثر العمامة. وجميع جبيرة - 00:49:54ضَ
ثم قال فلو تعدى فلو تعدى شدها محل الحاجة نزعها يبقى يبقى جعل جعل مسألة تعدي محل الحاجة مسألة منفصلة مسألة منفصلة عن مسألة القدر الذي يمسح. قال ويجب مسح اكثرها - 00:50:21ضَ
آآ وجميع جبيرة فلو تعدى شدها محل الحاجة نزعها. طبعا هو قد يفهم من العبارة مراده يعني كمراد الايه؟ كمراد الموفق. ان جميع جبيرة لو لم تتعدل. لكن ظاهر العبارة ان هو تمسح جميع الجبير. ونقول هذا الظاهر غير مراد - 00:50:41ضَ
لان ايضا هذه هذه اللفظة وافقه عليها بعض اصحابنا. لكن الحجاوي في الاقناع وافق الايه؟ وافق الموفق في لفظه وهذا هذا دقيق. هذا دقيق فاما اه اما نقيد مزح جميع الجبيرة - 00:51:00ضَ
اه بعدم تعدي محل الحاجة كما قال الموفق نقول يمسح او يمسح جميع الجبيرة ونحوها اذا لم تتجاوز محل الحاجة طيب هذا لا اشكال. او الافضل ان احنا نفصل المسألتين - 00:51:19ضَ
آآ لكن نوضح ونقول يمسح جميع ما يحاذي محل الفرد من الجبيرة ولو تعدى شدها محل الحاجة يعني ايه آآ نزعها او نزع الزائد كما ذكرنا يبقى يمسح جميع الجبيرة - 00:51:33ضَ
ونحوها او نقول ادق يمسح جميع ما يحاذي محل الفرض من الجبيرة ونحوها طب هناك مجموعة من الاسئلة ساطرحها ونتناقش فيها في المجموعة يعني ساطرحها الان واريد ان تدلوا بدلوكم في هذه الايه - 00:51:50ضَ
اه في في هذه الاسئلة. هل يستحب تكرار المسح ام يكره ام يباح؟ نحن ذكرنا ان تكرار ان المسح ان المسح على المستحب والمجزئ في المسح على الخفين ان يكون مرة واحدة - 00:52:07ضَ
وان الزيادة على اكثر من مرة مكروهة. طيب هل هل المسح على الجبيرة يكون مرة ولا اكثر من مرة وهل تكرار مستحب ام مكروه ام مباح هذا السؤال الاول. السؤال الثاني - 00:52:25ضَ
هل يجزئ الغسل عن المسح ها هنا ام لا؟ يعني لو انسان غسل الجبيرة ولم يمسح هل هذا يجزئ ام لا وان قلنا لا يجزئ. طيب جمع الغسل مع المسح يكره ام لا؟ نحن قلنا ان هو يكره في في المسح على الايه؟ في المسح على الخفين. هل يكره - 00:52:39ضَ
وها هنا ام لا ايضا السؤال الثالث هل يجب الترتيب ام لا؟ ولماذا اي يجب الترتيب ام لا؟ يعني لو انسان الانسان غسل الصحيح وثم اكمل الوضوء ثم مسح على الجبيرة في الايه؟ في نهاية في نهاية الوضوء. هل هذا يجزئ ام لا؟ هذه مجموعة من الاسئلة التي ايه - 00:52:57ضَ
نحرك بها الماء الراكد في المجموعة ونجعلها الايه؟ يعني مسارا للنقاش والمدارسة في المجموع ان شاء الله تعالى طيب لماذا لماذا اشترطنا ان هو يمسح جميع جميع ما يحاذي محل الفرد من الجبيرة - 00:53:17ضَ
لماذا اه مم آآ يعني لماذا لم نقل نكتفي بالبعض او نكتفي بالاغلب كما في المسح على العمائم والمسح على على الخفين والجوربين ونحو ذلك فنقول نقول اه اشترطنا مسح جميع ما يحاذي محل الفرد من الجبيرة لانه لا ضرر لا ضرر في - 00:53:35ضَ
تعميم الجبير بالمسح. نحن نقول تعميم الخف بالمسح فيه ضرر فيه ضرر اه وهذا الضرر ان هو هذا هذا يؤدي الى الى اتلاف الخوف وهذا يؤدي الى اه الى اه مم الى اه - 00:54:02ضَ
تقدير اليد والى والى نشر النجاسة والى والى نشر التقدير ونحو ذلك الموجود في ايه الموجود في اسفل الخف وايضا كما ذكرنا في يعني ان هو فيه ايه آآ فيه اتلاف اتلاف للخف ونحوه - 00:54:19ضَ
فهو لا ضرر لكن في الجبيرة في جبيرة اعواد. اعواد جبس. ما الاشكال؟ ما الاشكال؟ ده ضرر في تعميمها في تعميمها بالماء وايضا لا تتلف بذلك. يعني لا ضرر لا ضرار على الانسان في تعميمها. ولا تتلف لا ضرر في على جسد الانسان ولا ضرر في الجبيرة نفسها - 00:54:39ضَ
لا ضرر في تعميمها اه بالماء ولا تتلفي ايضا الجبيرة آآ بذلك فلا تقاس على الخف لا تقاس على الخوف لان العلة اه العلة هو الضرر او العلة التلف يعني في في مسألة الخف. هذه لا تقاس على الخف - 00:55:00ضَ
ويعمل فيها بالاصل يعني ايه الاصل؟ الاصل ان هو الاصل ان هو آآ يمسح يمسح جميع ما يحاذي محل الفرض. هذا هو الاصل هذا هو الاصل طيب نحن عدلنا عن ذلك الاصل في الايه - 00:55:19ضَ
الخف لورود الاثر بذلك طيب هل نفعل بالجبيرة ما فعلناه في الخف نقيص نقيس الجبيرة على الخف نقول الصحيح ان هو ان احنا لا نقيس الجبير على الخف في ذلك الموضع. ليه؟ لوجود فوارق بين الجبيرة والخف. وجود فوارق بين الجبيرة - 00:55:36ضَ
كفر. وهناك فوارق تتعلق بذلك المعنى الذي نتكلم فيه. ان الخف يتلف آآ يتلف به بمثل هذا. يتلف بمثل هذا وانه ومسح جميع الخف يؤدي الى ايه؟ يؤدي الى مفسدة مفسدة آآ آآ اتلاف الخف وما - 00:55:56ضَ
نفسية نشر النجاسة وتقدير اليد ونحو ذلك بخلاف بخلاف المسح على الجبيرة. فبالتالي وجود هذا الفارق لوجود هذا الفارق اه مم ايضا من ضمن الفوارق ان يعني ان المسح على الخف اه اه يعني اكثر حدوثا واكثر تكررا اه - 00:56:13ضَ
مين المسح على الجبائر مسح على الخف الانسان ممكن يمسح على الخف كل يوم في كل ليلة لكن الانسان مش هيتجبس كل يوم وكل ليلة فبالتالي المشقة في مشقة التكرار بالنسبة للشخص الواحد اكثر - 00:56:33ضَ
دي الايه آآ في الخوف فلاجل هذه الفوارق لم نقص الجبير على الخف في هذه المسألة. لانه هناك فوارق كبيرة متعلقة بنفس الفرع الذي نريد ان نقيس فيه الجبير على الايه؟ على الخف. فنستمسك في مسألة الجبيرة بالاصل. والاصل هو مسح الجميع. الاصل هو مسح الجميع - 00:56:48ضَ
السؤال الاخير ما مراد المصنف بقوله واجزأ غسل الصحيح ومزح عليها بالماء واجزأ. لماذا لماذا يقول واجزأ نقول ينبه بذلك آآ على وجوب على وعدم وجوب التيمم مع المسح هو ينبه بذلك على عدم وجوب التيمم مع المسح. يعني يكفيه يعني هو يريد ان يقول ان هو يكفيه ان يمسح. يكفيه ان يغسل - 00:57:13ضَ
الصحيح ويمسح على الجبيرة ولا يلزمه اي شيء آآ بعد ذلك. يعني لا يلزمه ان يتيمم بعد ذلك طيب آآ يعني لماذا ينبه المصنف على عدم وجوب التيمم مع المسح - 00:57:41ضَ
اه لان هناك اشكال يطرحه حديث صاحب الشجة. ولاجل ذلك الاشكال. ولاجل ذلك الاشكال. هناك رواية بانه يكون هناك قاموا لكن هذه رواية ضعيفة جدا جدا في المذهب ان هو يكون هناك اه اه ينبغي ان يكون هناك تيمم مع المسح على الايه؟ تيمم مع المسح على الجبيرة ونحوها. لان حديس صاحب - 00:57:56ضَ
بالشج فيه جمع بين الامرين. النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يكفيه ان يتيمم ويعصب على آآ جرحه خرقة آآ ثم يصلي ثم يمسح عليه. ويصلي. طيب فهو النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا جمع - 00:58:18ضَ
جمع بين الايه؟ جمع بين التيمم في هذا الحديث والايه؟ والمسح على العصابة فبالتالي آآ هذا يفهم منه ان هو ينبغي ويجب الايه؟ التيمم مع اه المسح على جبيرة ونحوها - 00:58:33ضَ
لكن نحن نقول حديث صاحب الشجة محمول على عدم الطهارة. محمول على اللبس على غير طهارة. وهو واضح هذا واضح في الحديث لان ما هو الحال الذي سأل عليها الرجل اصحابه رضي الله عنهم - 00:58:51ضَ
ان هو احتلم احتلم وشج الان في رأسه يبقى هو الان هناك شج في رأسه وهو احتلم وجاء الى اصحابه رضي الله عنهم يسألوهم عن ما يفعل في هذه الحالة. يبقى هو بالفعل بالفعل - 00:59:09ضَ
قد احدث حدثا اكبر. وبالفعل هناك شج في رأسه ولا يستطيع ان يتوضأ ولا يستطيع ان يستعمل الماء في في رأسه آآ لاجل هذه الشجة لاجل هذه الشجة آآ آآ فالنبي صلى الله عليه وسلم اجاب اجاب بناء على هذه الحال بناء على الوضع الذي كان عليه ذلك الرجل - 00:59:23ضَ
ويسأل اه ويسأل اصحابه رضي الله عنهم عنه فلأجل ذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم التيمم مع مع الايه؟ مع المسح على العصابة. وهذا الذي نقوله. هذا الذي نقوله انه - 00:59:46ضَ
آآ انه آآ آآ في هذه الحالة في هذه الحالة لو لو وضع العصابة لو وضع العصابة على اه على غير طهارة على غير طهارة فانه يمسح يمسح على العصابة ويتيمم. يمسح على العصابة ويتيمم - 01:00:01ضَ
اه طيب لماذا قررنا الاكتفاء بالمسح مع مع الطهارة. لان الاصل لان الاصل هو الركن في هذه المسألة مسألة المسح على الجبيرة والعصائب ونحوها هو المروي عن ابن عمر رضي الله آآ عنهما من غير مخالفة من الصحابة رضي الله عنهم - 01:00:24ضَ
والمروي والمروي عن عن ابن عمر رضي الله عنهما وعن جمهور التابعين من اهل الانصار انه يمسح فقط انه يمسح فقط لا يلزمه التيمم ان كان قد وضع الحائل على ايه؟ على اه على طهارة - 01:00:42ضَ
فنقول ان هو في هذه الحالة يجزئ من غير تيمم زي المسح على الخف واولى. زي المسح على الخف واولى يعني طالما ان هو يمسح يمكن ان يمسح على الخف - 01:01:01ضَ
يجوز له المسح على الخف من غير تيمم فبالتالي اولى اولى ان احنا نجوز لصاحب الايه؟ لصاحب الجرح وصاحب اهي بالكسر ان هو يمسح على الحائل من غير تيمم لان هو احق بالايه؟ احق بالتخفيف - 01:01:11ضَ
واحق بنفي الحرج ونفي آآ المشقة هذا ومراد المصنف بقوله واجزأ التنبيه على عدم وجوب التيمم قال المصنف رحمه الله تعالى والا وجب مع الغسل ان يتيمم لها والا وجب مع الغسل ان يتيمم لها - 01:01:28ضَ
ولا مسح ما لم توضع على طهارة وتتجاوز المحل فيغسل ويمسح ويتيمم طيب عندنا عدة اسئلة اولا من صورة المسألة. ثانيا ما مراد المصنف بقوله والا وجب مع الغسل كذا وكذا - 01:01:55ضَ
ثالثا ما سورة ما هي سورة الجبيرة اه او صور الجبيرة ما هي الصور التي يمكن ان ايه؟ ان تستعمل فيها الجبيرة وما صفة التطهير في كل سورة منها؟ وما تعليل ذلك - 01:02:12ضَ
رابعا ما الفرق بين المسح على الجبيرة والمسح على غيرها؟ من الحوائل كلام عن اه اه الكلام عن صورة المسألة. ما هي صورة المسألة المصنف في العبارة السابقة قرر انه آآ انه شرط المسح على الجبيرة - 01:02:27ضَ
مع غسل الصحيح ان هي توضع على آآ طهارة وان هي لا تتجاوز محل الحاجة آآ فقال والا يعني ان يعني ان لم تتوافر هذه الايه؟ ان لم تتوفر وان لم يتوفر هذان الشرطان وجب مع الغسل ان يتيمم له - 01:02:45ضَ
يعني ان وضعت على غير طهارة وجاوزت محل الفرض وجب مع الغسل ان يتيمم له وجب مع الغسل ان يتيمم لها. ولا مسح مالا توضع على طهارة وتتجاوز المحل. فيغسل ويمسح ويتامى - 01:03:08ضَ
يعني الحالة يبقى هو هو في في هناك شرطان هناك شرطان ان تخلف ان تخلف الشيطان وجب مع الغسل ان يتيمم له وجب مع الغسل ان يتيمم لها اه اه فحينئذ لا مسح حينئذ لا مسح هو فقط قال مع الغسل ان يتيمم - 01:03:27ضَ
يبقى الحالة التي في حالة وجود آآ الشرطين يغسل الصحيح ويمسح طيب في حالة عدم توافر الشرطين يغسل الصحيح ويتيمم لاجل وجود الجبيرة. ويتيمم لاجل وجود الجبيرة ولا مسح ولا مسح ما لم توضع على طهارة - 01:03:50ضَ
وتتجاوز المحل فيغسل ويمسح ويتأمم. يعني ليس هناك مسح ليس هناك مسح الا في حالة هناك حالة هي التي فيها ايه؟ فيها مسح مع الغسل التيمم ان هي توضع على طهارة توضع على طهارة - 01:04:14ضَ
وتتجاوز المحل يبقى شرط الطهارة موجود لكن الشرط الثاني اللي هو اللي هو عدم مجاوزة محل الحاجة هو اللي مفقود. في هذه الحالة بقى هناك ايه؟ هناك مسح فيغسل ويتيمم ويمسح - 01:04:29ضَ
يغسل ويتيمم ويمسح هذه صورة المسألة السؤال الثاني ما مراد المصنف بقوله والا والا؟ المراد كما قلنا ان يتخلف الشرطان او احدهما مع سقوط وجوب النزع بخوف التلف او الضرر - 01:04:44ضَ
يبقى الكلام الذي سيأتي هذا مع تقدير انما يكون مع تقدير سقوط وجوب النزع بخوف التلف او الضرر. يبقى الاصل الاصل ان هو اذا اذا لم يوجد آآ شرطان او يوجد احد الشرطين يجب النزع كما قررنا - 01:05:04ضَ
لكن اذا سقط وجوب النزع بخوف التلف او الضرر يعني ننتقل الى ما ذكره المصنف الان رحمه الله تعالى السؤال الثالث ما صور الجبيرة؟ ما صور الجبيرة؟ وما صفة التطهير في كل منها؟ وما تعليل ذلك - 01:05:23ضَ
نذكر الان نقل آآ لطيف عن الشيخ عثمان آآ النجدي رحمه الله تعالى نقله عنه العلامة ابن عوض في حاشية اه في حاشية دليل الطالب قال قال الشيخ عثمان والحاصل ان للجبيرة - 01:05:44ضَ
الحاصل ان للجبيرة اربع صور والحاصل ان للجبيرة اربع صور. طبعا هذه اربع صور بالنسبة لهذين الشرطين ونكل الجبيرة اربع صور بالنسبة الى هذين الشرطين. شرط آآ شرط ان توضع على طهارة وشرط ان ايه؟ آآ الا تتجاوز محل فرض - 01:06:01ضَ
بالنسبة لهذين الشرطين هناك اربع سور الصورة الاولى ان وضعها على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة. يبقى الشرطان موجودان. الشرطان موجودان. فحينئذ كما ذكرنا في العبارة السابقة يغسل الصحيح ويمسح على الجريح ولا يتامى - 01:06:23ضَ
هذا ماسك يعني هذا ما قررناه ايه منذ قليل. بالتفصيل طيب الحالة الثانية الحالة الثانية وضعها وضعها على طهارة وتجاوزت محل الحاجة يبقى شرط شرط الطهارة شرط الوضع على طهارة موجود - 01:06:43ضَ
وشرط عدم تجاوز محل الحاجة مفقود. طيب ماذا يفعل؟ يغسل ويمسح ويتيمم يغسل ويمسح ويتيمم لماذا يغسل ويمسح ويتأمم نقول اولا يغسل يغسل الصحيح لان فرض الصحيح الظاهر هو الغسل. يبقى يغسل الصحيح. فتبين - 01:07:01ضَ
يمسح لماذا يمسح ويتيمم لماذا يمسح ويتيمم؟ نقول نقول لان الجبيرة الجبيرة اه اه قد غطت جزءا من محل الفرض تغطية ضرورية يبقى غطت جزءا من محل الفرد تغطية ضرورية - 01:07:24ضَ
آآ يجوز المسح عليها لاجلها لاجل هذه الضرورة فهنمسح هنمسح عامل الجزء الذي غطته تغطية ضرورية. الجزء الذي غطته تغطية ضرورية يجوز المسح فيه. يبقى انا عندي مثلا آآ عندي ان - 01:07:47ضَ
قدر الحاجة قدر الحاجة هو خمسة سنتي مثلا. قدر الحاجة خمسة سنتي الجبيرة كانت تمانية سنتي طيب الخمسة سنتي هذه الخمسة سنتي هذه فرضها برضها الغسل هو مقدر خمسة سنتي اللي هو القدر الحاجة. فرضه الان الغسل ام المسح؟ نقول فرضه المسح - 01:08:06ضَ
لا اشكال وبلاقي اشكال. طيب التلاتة سنتي الزايدين القدر الزائد هذا فرضه الغسل ام المسح؟ نقول لا هذا فرضه الغسل لا يمكن ان يكون فرضه المسح. لان فرض المسح هذا متعلق بمحل ضرورة وهذا ليس محل ضرورة - 01:08:32ضَ
طيب الان يبقى ينبغي ان ان ان ننزع التلاتة سنتي دول لكي نغسل ما تحتها نقول نقول لا يمكن النزع لان النزع هذا آآ لا يمكن ان يستقل عن بقية الايه؟ التلاتة سنتي هزه لا يمكن ان تستقل عن بقية الجبيرة فسنضطر الى نزع الجبير وان نزعنا الجبيرة هزا سيعود على - 01:08:47ضَ
على على هذا مريد الطهارة هذا سيعود عليه بالتلف والضرر يبقى احنا الان مضطرين لايه؟ لابقاء الجبيرة طيب الان ما نفعل سيتيمم لاجل هذا القدر الزائد. سيتيمم لاجله لان هذا قدر - 01:09:09ضَ
قدر لا يجوز لا يجوز آآ ان يكون المسح بدلا عنه ولا يجوز استعمال الماء فيه. فهذا يعني من من من مبيحات التيمم من مبيحات التيمم العجز عن استعمال الماء - 01:09:28ضَ
العجز عن استعمال الماء وهذا الان الانسان عاجز عن استعمال الماء لان استعمال الماء لا يمكن ان يحصل الا بايه؟ الا بايقاع ضرر اه على النفس فهو الان في حكم العاجز عن استعمال الماء فسيتيمم لاجل القدر الزائد هذا - 01:09:44ضَ
يبقى هناك عندي صحيح فرضه الغسل. وعندي جريح فرضه المسح وعندي صحيح مغطى لا يمكن لا يمكن ازالة ما عليه فهذا آآ فرضه الغسل. لكن لما تعذر الغسل وكان عاجزا عن استعمال الماء في هذا المحل - 01:10:04ضَ
اقامة تيمم مقام الايه؟ مقام الغسل. مقام التيمم مقام الغسل. لذلك في هذه الحالة يغسل ويمسح ويتأمى طب الحالة الثالثة وضعها على غير طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة. وضعها على غير طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة. يبقى شرط الوضع على الطهارة - 01:10:25ضَ
مفقود وشرط عدم مجاوزة محل الحاجة موجود. طيب في هذه السورة ماذا سيفعل؟ سيغسل الصحيح ويتامى سيغسل الصحيح ويتامى لان الصحيح الصحيح فرضه في الغسل الصحيح فرضه الغسل والجريح فرضه الغسل ايضا - 01:10:45ضَ
لان لان فرضه يكون المسح اذا وضعت الجبيرة على طهارة فلما لم توضع الجبير على طهارة آآ بقي على اصله ان هو فرضه الايه؟ فرضه الغسل. والان الغسل متعذر. الغسل متعذر - 01:11:08ضَ
آآ وهو عاجز عن استعمال الماء في محل الايه؟ في محل الفرض. فبالتالي حينئذ يقوم بالايه؟ يقوم التيمم طلع عن المال العجز عن استعمال الماء. يبقى في هذه الحالة يغسل ويتمم فقط. لماذا لم نقل ان هو يمسح؟ لانه يمسح اي شيء لا يوجد شيء الان فرده - 01:11:27ضَ
مسح لا يوجد شيء الان فرضه المسح لكن في الصورة السابقة كان هناك قدر فرضه المسح وهناك قد فرضه الغسل وهناك قدر مغطى فرضه الغسل لكن هناك قدر فرضه الغسل هناك قدر اخر فرضه الغسل لكنه عاجز عن الغسل - 01:11:47ضَ
واضح؟ يبقى في هذه الحالة يغسل ويتيمم فقط طب الصورة الرابعة وضعها على غير طهارة وتجاوزت محل الحاجة. ايضا هيغسل الصحيح ويتأمم. لان هي كده كده لانه وضعها على غير طهارة في الحياة - 01:12:06ضَ
اللذين ينبغي ان ايه؟ ينبغي ان يغسل المغطى بالجبيرة فليس هناك شيء فرضه المسح وهناك فقط آآ شيء فرضه الغسل وهو قادر على غسله هناك جزء فرضه الغسل وهو عاجز عن ايه - 01:12:19ضَ
عن غسله فيغسل القدر على غسله ويتيمم عن العاجز آآ عن غسله. واضح؟ يبقى هذه الايه؟ هذه هي الصور الاربع واه ما يفعل في كل واحدة منها ما الفرق بين المسح على الجبيرة وغيرها من الحوائل؟ يعني سنلخص سنلخص سريعا بعض الفروق الهامة - 01:12:35ضَ
ما او بعض يعني يعني نعقد مقارنة هامة بين المسح على حوائل القدمين وعلى حوائل الرأس والجبيرة ونحوها اللي هي مشدودة على الجروح والكسور ونحوها طيب اول وجه من وجوه المقارنة هل هي رخصة ام عزيمة؟ يعني المسح على هذه الحوائل رخصة ام عزيمة؟ فنقول المسح على حوائل القدمين - 01:13:05ضَ
يعني الجوربين والخفين ونحو ذلك رخصة والمسح على حوائج الرأس العمائم او او خمار المرأة هذه ايضا رخصة. اما المسح على الجبيرة ونحوها فهذه عزيمة. فهذه عزيمة. طيب مما ينبني على ذلك؟ هل يجوز المسح في سهر المرأة - 01:13:28ضَ
معصية ام لا قلنا لا يجوز المسح او لا يصح المسح في في سفر المعصية لا يصح المسح على على الخفين ونحوه مع الحوائل القدمين يعني ولا يصح المسح ايضا على حوائل الرأس في سفر المعصية. لكن يصح المسح على على الجبيرة ونحوها - 01:13:47ضَ
في سفر المعصية لانها عزيمة وليست رخصة آآ ايضا من معاني الرخصة والعزيمة يعني مما يتعلق او قريب من بحث الرخصة والعزيمة. هل المسح؟ هل المسح هنا اه في هذه على هذه الحوائل على التخيير ام في حالة ضرورة فقط - 01:14:05ضَ
نقول في حوائل القدمين على التخيير وفي حوائل الرأس على التخيير. اما اما المسح على الجبير ونحوها فانما يكون في حالة ضرورة فقط طيب من وجوه المقارنة ايضا المسح في الطهارة الكبرى. هل يجوز وهل يصح المسح - 01:14:24ضَ
في الطهارة الكبرى ام لا؟ فنقول في حوائج قدمين لا يصح وفي حوائل الرأس لا يصح. اما في الجبيرة ونحوها فيصح دعنا نتكلم عن شروط الممسوح شروط الممسوح نتكلم اولا عن شروط الممسوح المتفق عليها. المتفق عليها بين الايه؟ بين جميع هذه الحوائج - 01:14:40ضَ
اه هناك شرطان الاباحة وطهارة العين. يبقى يشترط في حوائج القدمين لكي يمسح عليها الاباحة وطهارة العين ويشتبط ايضا في حوائل الرأس لكي يمسح عليها الاباحة وطهارة العين. ويشتاط ايضا في الجبيرة ونحوها لكي يمسح عليها الاباحة - 01:14:59ضَ
العين. طيب تعال نتكلم عن الشروط الممسوح المختلفة والمتباينة بين ايه؟ بين هذه الحوائل في حوالي القدمين كالخفين والجوربين ونحو ذلك نشترط ستر محل الفرض. يبقى نشتبط ستر جميع محل الفرض. ونشترط ثبوت هذه الحوائل بنفسي - 01:15:15ضَ
ونشترط امكان المشي عرفا يبقى هذه شروط في الممسوح خاصة بحوائل القدمين هناك ايضا شروط في الممسوح خاصة بحوالي الرأس اه منها ان حائل الرأس هذا اما ان يكون عمامة ذكر محنكة او ذات ذؤابة تستر ما يستر ما يستر عاد - 01:15:36ضَ
او ان تكون خمر نساء مدارة تحت حلوقهن تمام يبقى المسح المسح حوائل الرأس يشترط فيها لكي تمسح ان تكون عمائم او خمر ونحوها والعمائم للذكور فقط. يبقى لو امرأة - 01:15:58ضَ
امرأة آآ قد لبست عمامة هل يجوز ان آآ هل يجوز نمسح عليها؟ لا يجوز ان تمسح عليه لكن عمائم ذكور يبقى عمامة ذكر ويشترط فيها ان تكون محنكة محنكة تدور تحت الحنك او ذات - 01:16:20ضَ
ذئابة لها ذئابة اللي هي موضع كده اللي هو ذيل كالذيل لها يرخى يرخى آآ بين المنكبين في ايه؟ في في مؤخرة العمامة اه عمامة ذكر محنكة او ذا الذؤابة تستر ما يستر عادة. يبقى لا يشترط ستر جميع محل الفرض. ولكن تستر ما يستر عادة - 01:16:39ضَ
او ان هي تكون خمر نساء مدارة تحت حلوقهن بمشترات ان تكون مدارة تحت حلوقهن تمام يبقى هذه شروط في الممسوح خاصة بحوالي الرأس. هناك شروط في الممسوح خاصة بالجبيرة ونحوها - 01:17:03ضَ
اللي هي ايه بقى؟ اللي هي عدم مجاوزة محل الحاجة. في محل الفرض. يبقى لو هناك مجاوزة لمحل الحاجة لكن في غير محل الفرض لا اشكال لكن المشكلة ان تكون مجاوزة محل الحاجة في محل الفرض. كما بينا - 01:17:18ضَ
اه ايضا من من وجوه المقارنة شروط المسح. احنا تكلمنا عن شروط في الممسوح. شروط في الممسوح. هناك شروط للمسح غير خاصة بالممسوح وهو شرط مشترك بين جميع الحوائل وهو ان يكون اللبس بعد كمال طهارة بالماء - 01:17:35ضَ
لكن هذا الشرط الخلاف فيه قوي في مسألة الجبير تمام يبقى هذا الشرط هذا الشرط معتبر وقوي جدا في مسألة حوالي القدمين وحوال الرأس لكن هذا الشرط فيه كلام واخذ ورد ونزاع في ايه؟ في في الجبائر ونحوها. لكن المعتمد ان هذا الشرط ايه - 01:17:52ضَ
اه اه موجود في جميع الايه؟ في جميع الحوائل طيب من وجوه المقارنة توقيت التوقيت المسح على هذه الحواء المؤقت ولا غير مؤقت بحوالي قدمين مؤقت وفي حوائج الرأس مؤقت - 01:18:13ضَ
لكن لكن في الجبيرة ونحوها ليس مؤقتا ولكن المسح يكون الى حل او برء. الى حل او برء. يعني الى حل او الى حصول البرء طيب صفة المسح صفة المسح في حوائل القدمين يكون اكثر ظاهر الحائل - 01:18:27ضَ
اكثر ظاهر الحايل في حوالي الرأس يكون اكثر دوائر العمامة يبقى في الحالتين في حوائل في في حوال القدمين وحوائل الرأس يكون اكثر الحائل. ولا يشترط تعميم الحائل بالمسح. لكن في الجبيرة - 01:18:47ضَ
ونحوها ينبغي تعميم الجبيرة او او الادق ان نقول تعميم جميع المحاذي من الجبيرة المسح بهذه مقارنة سريعة بين الايه؟ بين المسح على حوائج القدمين وحوائل الرأس والجبيرة ونحوها نختم بشيء لطيف وهو نظم للفروق بين الاحكام المسح على الجبيرة والمسح على غيرها من الحوائل. هذا - 01:19:03ضَ
آآ ننقله عن الشيخ عثمان نجدي رحمه الله تعالى في حاشية آآ بحاشية المنتهى قال نظم المحب بنصر الله رحمه الله تعالى الفروق الثمانية بين الجبير والخف فقال عزيمة ضرورة لم يشترط - 01:19:35ضَ
ستر محل الفرض فيها بل فاقت ستر الذي يحتاج ثم يمسح جميعها مع خروق توضح بغير توقيت وفي الطهرين والطهر قبلها على قولين يعني آآ هو الان كما قلنا ينظم - 01:19:56ضَ
ما يوجد ما يوجد الخصائص الموجودة في المسحة للجبيرة غير الموجودة في الايه؟ آآ غير الموجودة وتفارق بها الجبيرة او يفرق فيها المسح على الجبيرة المسح على آآ الخف ونحوه. عزيمة من المسح على الجبيرة ونحوها عزيمة بخلاف المسح على الخف - 01:20:16ضَ
كما قلنا رخصة ضرورة ومسح ضرورة وليس ليس فيه اختيار المسح على الخف لم يشترط ستر محل الفرض فيها بل فقط. وستر الذي يحتاج يعني لا يشترط في الجبير انها تستر جميع محل الفرض بل هي لو سترت اصلا جميع محل الفرض يعني بغير حاجة هذا لا يصح ولا يجزئ - 01:20:36ضَ
لكن المسح على الخف الخف يشتبط ان يستر جميع محل الفرض. ستروه جميع ستر محل الفرد. فيها بل فقط ستر الذي يحتاج ثم يمسح جميعها مع خروق اه توضحوا ثم يمسح جميعها - 01:20:56ضَ
يعني يشترط يشترط في المسح على على الجبيرة ان يمسح جميع الجبيرة او كما قلنا يمسح جميع ما يحاذي محل الفرد من الجبير بخلاف المسح على الخف يمسح فقط آآ اكثر ظاهر الخف - 01:21:16ضَ
مع خروق توضح يعني اه لعلم المراد ها هنا هو جواز المسح جواز المسح على على الجبيرة مع وجود خروق فيها توضح ما تحتها آآ من من البشرة. كذلك جواز المسح على على العصابة وآآ وعلى اللصوق ونحوها ان كان فيها خروق. لكن لو - 01:21:32ضَ
كان هناك خروق في في في الخف آآ يظهر منه بعضه محل في فرض هذا لا يجوز المسح عليه. هذا لا يجوز المسح عليه. لكن الجبيرة او العصابة او او اللفافة - 01:21:56ضَ
اه لاجل جرح وكسر يعني هذه هي ان كان فيها خروق ان كانت مثلا اه ان كانت اه ان كانت رقيقة تصف آآ لون البشرة هذه يجوز المسح عليها. هل يجوز المسح - 01:22:12ضَ
عليها لكن لو كان هناك في الخوف خروق او يصف لون البشر او نحو ذلك هذا لا يجوز المسح عليه. وبعض اصحابنا يعني اه لم يذكر ذلك الشرط وانما ذكر بدلا منه ايضا ما يتعلق بمادة خرق - 01:22:27ضَ
ان هو يجوز المسح على اه على على على الجبيرة تكون آآ من خرق جبيرة من خرق بخلاف الخف. طبعا لكي يستقيم الكلام فالمراد خرق تظهر ما تحتها. او او او تصف لون البشرة - 01:22:41ضَ
الجورب الخرق الذي يصف لون البشرة اللي هو خلق رقيقة يعني هذا لا يجوز المسح عليه لكن لو كان لو كان آآ ثخينا لا يظهر لون البشرة هذا يجوز المسح عليه - 01:23:01ضَ
كما قلنا كما قلنا لو كان لو كان الشد بعصائب او بجبيرة آآ شفافة تصف آآ تصف لون البشرة في في الجبيرة ونحوها هذا لا اشكال فيه. هذا لا اشكال فيه. بخلاف - 01:23:18ضَ
قف قال بغير توقيت وفي الطهرين. بغير توقيت ليس لها توقيت. انما هي اله حل او برءة. وفي الطهرين يعني يجوز المسح عليها في الطهر الاكبر والاصغر والطهر قبلها على قولين يعني ويشترط الطهر قبلها على قولين. طبعا هو يشترط الطهر ايضا قبل الايه؟ قبل الخف لكن هو كان يريد ان - 01:23:32ضَ
وان للطهر اشتراط الطهر قبل المسح على الخفين آآ هو على قول واحد طبعا على قول واحد مشهور يعني لكن هي المسألة فيها ايه؟ فيها فيها بلا شك اقوال في المذهب لكن يعني يريد ان يقول ان ان على قولين مشهورين - 01:23:53ضَ
قويين ها هنا في مسألة المسح على الجبيرة كما اه كما اسلفنا وبينا هذه المسألة يقول واخسر من ذلك. يعني ان شئت ان شئت اخسر من ذلك في بيتين يعني نختصرها في بيتين. قال - 01:24:10ضَ
آآ عازمة ضرورة لم يشمل. يعني المسح على الخف لم يشمل عزيمة ضرورة لعل هذا هو المراد عزيمة ضرورة لم يشمى لي يعني يشمل الاشارة له بالمذكر لم يشمل الخف يعني او المسح على الخف يعني - 01:24:26ضَ
عزيمة ان يكون عزيمة ضرورة آآ والخرقة والتوقيت فيها ميلي والخرقة والخرقة والتوقيت فيها هميلي يعني في هاء هنا الاشارة بالمؤنث يبقى المراد بها الجبيرة. يبقى لم يشمل هذه اشارة للايه؟ اشارة للخف - 01:24:42ضَ
فيها هنا اشرايل جبيرة والخرقة آآ والتوقيت فيها اهملي يعني اهمل اشتراط آآ اشتراط عدم وجود آآ عدم وجود آآ آآ خروق ونحو ذلك وآآ واشتراط التوقيت آآ اهمل هذه الايه؟ هذه - 01:25:07ضَ
الشروط وكل همسة في الطهارتين وكل همساحي في الطهارتين وكلها امسح في الطهارتين وكل همسح يبقى مسح للجميع وكلها همسح في الطهارتين والمسح يكون في الايه؟ في الطهارتين. يبقى كلها همسة وكل همسح في الطهارتين فيها ايه؟ فيها ذكر شرطين. اولا مسح الجميع. ثانيا المسح - 01:25:29ضَ
يجزئ في الطهارتين الكبرى والصغرى وقبلها الطهر على قولين وقبلها الطهر على قولين مسألة الايه؟ مسألة ان هو فيه اختلاف كبير وشديد فيها في مسألة اشتراط الطهر قبل لبس او قبل وضع الجبيرة ونحوها. يبقى هذه هي ايه؟ الفروق بين احكام المسح على الجبيرة ونحوها - 01:25:56ضَ
واحكام المسح على غير الجبيرة ونحوها من الحوائل وبذلك ينتهي باب المسح على الخفين او المسح على الحوائل وننتقل ان شاء الله في المرة القادمة للكلام عن نواقض الوضوء. اسأل الله جل وعلا ان يتقبل منا وان يعفو عنا وان يرزقنا الاخلاص والصدق في القول والعمل - 01:26:19ضَ
وان يعلمنا ما جهلنا وان ينفعنا بما علمنا انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 01:26:39ضَ