التفريغ
الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فما اسباب الارث ها ها احسنت النكاح وما اوسعها النسب النسب احسنت بارك ما ترتيب الحقوق المتعلقة بالتركة؟ وهي؟ نعم. نعم - 00:00:00ضَ
نعم. مجموعة في قولك. احسنت بارك الله فيكم. مات رجل عن ابن كافر والعياذ بالله ان يرثهم لا يرثهم احسنت بارك الله فيك بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين - 00:00:30ضَ
الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا. اللهم اغفر لنا والمسلمين اجمعين الصحابي رحمه الله تعالى باب الوارثين من النداء والوارثون من الرجال عشرة اسماؤهم - 00:00:50ضَ
الابن وابن الابن مهما نزل. والاب والجد له وان علا. والاخ من اي الجهاد كان انزل الله به القرآن وابن اخي المدني اليه من ابيه. فاسمع مقالا ليس بالمكذبين. والعم وابن العبد - 00:01:10ضَ
هؤلاء احسنتم بارك الله فيكم من الرجال عدتهم عشرة. قال رواية قناة البداية عشرة اسماؤهم معروفة مشتهرة. الابن هذا الاول. وابن الابن مهما نزل من محض الذكور. هذا الثاني كابن ابن الابن ها ابن ابن لبنة والاب هذا الثالث ويجد له اي من قبل الاب - 00:01:30ضَ
وان علا لنحن الذكور. كابي ابي الاب. والاخ هذا الخامس. الجد الرابع والاخ الخامس من اي الجهات كان شقيقا كان او لاب او لام. قد انزل الله به القرآن. قال الله تعالى في الاخ الشقيق. والاخ - 00:02:10ضَ
وهو يرثها ان لم يكن لها واد في اخر اية في سورة النساء. وقال في الاخر ام وان كان رجل يورث ثلاثا او امرأة وله اخ او اخت اي من ام كما قرأ في الشباب؟ هذه الاية في الاخير هذا قوله والاخ من اي الجهات كان قد انزل الله - 00:02:30ضَ
ابن الاخ المدني اليه بالابي هذا السادس. ومعنى المدلي المتصل وابن الاخ مدلي اليه بالابي. ابن الاخ الشقيق وان نزل يحظي الذكور وابن الاخ فاسمع مقالا ليس بالمكذبين. والعم العم الشقيق وان علا - 00:02:50ضَ
والعم لاب وان علا. هذا السابع. وابن العم من ابيه هذا الثامن ابن العم الشقيق وان نزل. وابن العم باب وان نزل. هذا الثاني فاشكر لي الايجاز والتنبيه. والزوج هذا - 00:03:20ضَ
التاسع والمعتق ذو الولاء هذا العاشر. فجملة الذكور هؤلاء دليل توليثهم والاجماع والوارث لم يرجع بطريقة البث خمسة عشر. وابن الابن مهما نزل والاب وابو الاب مهما علا. والخامس الاخ الشقيق - 00:03:40ضَ
سادس الاخ لابي. السابع الاخ اليوم. الثامن ابن الاخ الشقيق مهما نزل والتاسع ابن الاخ لاب. مهما نزل. والعاشر العم الشقيق. والحادي عشر ام لاب والثاني عشر ابن العم الشقيق مهما نزل. والثالث عشر ابن العم لاب مهما نزل. والرابع عشر - 00:04:10ضَ
الزوج والخامسة عشر المعتق وكل عاص بنفسه من معتق من الذكور كابن المعتق وانظر هؤلاء الذين ذكرهم الناظم اثنان من جهة الفرع ابنه ابن الابن اثنان من جهة الاصل الاب والجد مقيمي باب ثم بعد ذلك بقيتهم الاخ - 00:04:40ضَ
وابن الاخ والعم وابن العم والزوج والمعتق. اثنان من جهة الفرع الاثنين من جهة المعتقل. ثم بقيتها ومنهم من يركب الفرض فقط. ومنهم من يرث بالتعصيب فقط. ومنهم من يرث بالفضل والتعصيب. فالذين يرثون بالفضل اثنان فقط. الزوج - 00:05:10ضَ
والاخ اليوم من يرث بالفرج فقط؟ نعم. الزوج والاخ امام ومن يرث بالتعصيب والفرض اثنان الاب والجد وسيلة الكلام على آآ وبقية الرجال كلهم يرثون بالتعصيب. ثمانية يثاني بالفرض هما الزوج والاخذ هم واثنان او التعصيب الاب والجد. رقيتهم يرثون بالتعصيب - 00:05:30ضَ
واذا نظرنا اليهم من جهة الاسباب فمن جهة فالزوج يرث من جهة الزوجية والمعتق من جهة الولاء. وبقيتهم من جهة من جهة النسب احسنت. لذلك اخذنا من النسب واوسع اسباب العرف - 00:06:10ضَ
ثم انتقل الى الوايتات من النساء نعم ماذا قال؟ قال رحمه الله من النساء سبع لم يعطين ثائرهن الشرع. بنت وبنت ابن وام مشفقة. وزوجة وجدة ومعتقا فهذه عدة احسنتم بارك الله فيكم. في النساء - 00:06:40ضَ
سبع قال بنت هذه الاولى امنت ابن وان نزل ابوها يمحي الذكور هذه الثانية وام مشفقة هذه الثالثة. وقوله مشفقة هذه صفة كاشفة لان الام من صفتها من شأنها ان تكون مشفقة - 00:07:20ضَ
انا هذا انها اذا لم تكن مشفقة فلا ترث وزوجة هذه الرابعة والافصح في اللغة والاشهر ترك التاء ان يقال فيها زوج لكن الاولى هنا في الفرائض اثبات اثباتها للتمييز بينها وبين - 00:07:40ضَ
الرجل وزوجته هذه الرابعة وجدة هذه الخامسة معتقة هذه السادسة والاخت من اي الجهات كانت شقيقة او لاب او لام هذه السابعة. قال فهذه عدتهن فهذه عدتهن يعني عدة وفاة وعدة طلاق نعم هذا الدواء بات ديناصورة او كبرى - 00:08:00ضَ
نعم ظهرت احسنت ثواني من النساء بطريقة البسط عشر البنت وبنت لابني مهما نزل ابوها؟ والام؟ والجدة من قبل الام والجدة من قبل الاب هذه خمسة. السادسة الاخت الشقيقة. السابعة - 00:08:30ضَ
الاخت وئام آآ ثامنا اخت لام التاسعة الزوجة العاشرة المعتقة وهؤلاء اثنتان من جهة الفرع البنت وبنت ريب واثنتان من جهة الاصل الام والجدة. ثم الاخت والزوجة والمعتقة وكلهن يرثن بالفرق. كلهن يرثن بالفرق الا واحدة. وهي المعتقة فترث بالتعصيب - 00:09:00ضَ
وسيأتي ان شاء الله قوله وليس في النساء طرا عصبا الا التي منت بادخل رقبة. سيأتي هذا ان شاء الله في موضع متاخر. فكلهن يرثن بالفضل كلهن لهن نصيب مقدر. الا المعتقة فترث بالتعصيب. اي من غير تقدير - 00:09:40ضَ
هن من جهة الاسباب ثلاثة اقسام. الزوجة ترث بالزوجية. والمعتقة ثالث من ولاء ابقيتهن يا اثنان بالنسب احسنت بارك الله فيك هنا في بعض النسخ الوارثون في الرجال. الوارثات في النساء وهذه احسن. لانه - 00:10:00ضَ
من بحر الرجز واذا قلت الوارثون من الرجال صارت متفاعلة. ان من الرجال متفاعل اذا انتقل الى الكامل في في موضعين هنا في الرجال عشرة بعثت في النساء سبع نعم - 00:10:40ضَ
واعلم قال واعلم بان الابن يعاني وتعصيب على ما فالفضل في الكتاب ستة لا فرض فيه الفرض في نص الكتاب ستة ولا ربع ثم باتكافهما نعم فرض وتعصيب الفرض النصيب المقدر شرعا لوارث خاص. يقال هذا نصيبه النصف نصيبه السدس نصيبه الثمن هكذا. وتعصيب اي - 00:11:00ضَ
تقدير وسيجري الكلام فيه ان شاء الله سيفرد له ابوابا ان شاء الله فيما يأتي عند قوله وحقه ان نشرع في التعصيب هذا ما قسم الا ما قسم فالفرد في نص الكتاب ستة لا فرض في الاية سواها البتة سبق ان الاتي يكون بالفرض تارة وبالتأصيل - 00:12:00ضَ
بهما تارة. قال نصف وربع ثم نصف الربع والثلث والثلث بنصف الشرع والثلثان وهما التمام فاحفظ فكل حافل امام. الحشو في النظم كثير لكن حشوه رائق آآ بقي وراء هذه الستة سابع ثبت بالاجتهاد. وهو ثلث الباقي - 00:12:20ضَ
للام في مسألة العمريتين ولجدي في بعض احواله. وسيأتي الكلام عليه ان شاء الله. الثلث الباقي للام في العمرية والجدي في بعض الاحوال. ونوم بالفرضيين في عد هذه الفروض الستة ثلاثة طرق. الطريقة الاولى - 00:12:50ضَ
طريقة التدني من اعلى. يقولون الثلثان والنصف. ونصفهما ونصف نصفهما. الثلث الثاني والنصف. ونصفهما يعني الثلث والربع. ونصف نصفهما السدس والثمن الطريقة الاولى طريقة التدني والطريقة الثانية طريقة الترقي. الى اعلى يقولون - 00:13:10ضَ
الثمن والسدس. وضعفهما وضعف ضعفهما. الثمن والسدس وضعفهما اي الربع وضع فيهما النصف والثلثان. والطريقة الثالثة التوسل والثلث. ونصفهما. الربع والثلث. ونصفهما اي ثمن والسدس وضعفهما اي النصف والثلثان. نعم - 00:13:40ضَ
باب من يده قال رحمه الله والمسك الطرد خمسة افراد يعني نعم عند هذه متألقة بالشطر الثاني مثل الذي بعده. احيانا يحصل هذا في كتابه. نعم وبعدها احسنت بارك الله فيكم. هذا باب من له نصف. فالنصف فرض خمسة افراد الزوج هذا الاول. والانثى - 00:14:20ضَ
اولادي وهي البنت. الثاني. هذه الثالثة. بنت الابن. والاخت في مذهب كل مفتي هذا الرابع من له النصف. وبعدها الاخت التي من ابي. يعني المقصود بالاخت السابقة والاخت في مذهب كل مفتي هي الشقيقة. وبعدها الاخت التي من ابي - 00:15:20ضَ
هذه الخامسة عند انفرادهن عن معصبه. وهؤلاء سنأخذ في كل واحد منهم اه شرطه وتمرينا عليه الاول الزوجة وشرطه عدم الفرع الوارد. يأخذ الزوج النصف في حال عدم فرع الواعث - 00:15:40ضَ
ابن او بنت او ابن ابن ابن او بنت او ابن او ابن بنت يعني ابن لابنه ان نزل وبنت لابنه آآ انا قلت ابن للبنت لا بنت ابن بنت ابن اذا نعيد ابن او - 00:16:00ضَ
بنت او ابن ابن وان نزل او بنت ابنه وان زاد. اعمل نزلت ابوها كان بنته ابننا مثلا اذا الزوج في الزوج ياخذ النصف في حال عدم فرع الوارد مثلا اه زوج وعم شقيق كم ياخذ الزوج؟ لماذا - 00:16:20ضَ
احسنت. قال والانثى من الاولاد وهي البنت. والبنت تأخذ النصف بشقين عدم مماثل وعدم المعصب. عدم مماثل يعني بنت اخرى فاكثر. يقال ايضا عدم المشارك بعضهم يعني في بعض الكتب يقولون ادب المشارك وفي بعضها يقولون بمعنى ادب ماثل وهي بنت اخرى فاكثر وعدم - 00:16:50ضَ
معصب لها ابن واحد فاكثر. متى في بنت وام لاب. كم تاخذ البنت؟ تاخذ النصف. توفر الشرطين اخرى ولا معصبة لها قالوا بنت الابن عند فقد بنتي وعند فقد الابن ايضا هنا ثلاثة وان نزل ابوها الذكور تأخذ النصف من ثلاث شروط - 00:17:20ضَ
الشرط الاول عدم الفرع الوارث الاعلى منها. ابن او بنت. الشرط الثاني عدم المماثل لها بنت ابن اخرى الشرط الثالث ادب المعصب لها ابن مثلا ففي بنت ابن وعم شقيق. كم ترث بنت الابن؟ النصف بتوفي هذه - 00:18:00ضَ
قال والاخت اي الشقيقة في مذهب كل مفتي. الاخت الشقيقة تأخذ النصف بعد الشروط الشروط السابقة تزيد عليها شرطا. الشرط الاول عدم الفرع الوارث الثاني عدم الاصل الوارث من الذكور. الاب - 00:18:40ضَ
او امجد بالنسبة للجد ستأتي ان شاء الله مسألة الجد والاخوة سيأتي تفسيرها ان شاء الله هذا الشوط الثاني هذا هو الاصل الذكور الاب او الجد. الشرط الثالث عدم ما في لها اخت شقيقة اخرى - 00:19:10ضَ
رابع عدم المعصب لها اكن شقيق. ففي اخت شقيقة وعم كم ترث الاخت الشقيقة؟ طيب في زوج واخت شقيقة. كم تعرف الاخت شقيقة الناس كذلك والزوج النفس احسنت قالوا بعدها الاخت التي من الاب - 00:19:30ضَ
الاخت هي اب تأخذ النصف بخمسة شروط. لاحظ الاول له شرط واحد. الثاني شرطان. رابع اربع شروط. هذا خامس خمسة الاخت لابناء تاخذ النصف بخمسة شروط. الشرط الاول عدم الفرع الوارث. الشروط الاربعة - 00:20:00ضَ
هذيك الاربعة السابقة الثانية عدم الاصل من الذكور الثالث عدم المماثل لها الرابع عدم المعصب لها وتزيد خامسا هي على الاخت الشقيقة. الخامس عدم الاخ الشقيق والاخت الشقيقة ففي اخت لاب ومعتق كم ترث الاخت رهاب - 00:20:20ضَ
ترث النصف احسنتم احسن الله اليكم. عليكم السلام رحمه الله تعالى اسكان الباب يجوز فيه الوجه وهكذا غيره من ما كان مثل متاع الثمن تقول الثمن الثمن والثمين ايضا كامير لكن متى يجب احدهما في البيت اذا - 00:20:50ضَ
كان الوزن يقتل باحدهما فلابد من اسكان او تحريك. لكن هنا في الكلام العادي تقول الربع او الربع خمس او الخمس السدس او السدس السبوع او السبع والثمن هكذا قال رحمه الله الربع فرض الزوج ان كان معه من ولد الزوجة قد منعه - 00:21:30ضَ
وهو لكل زوجة او اكثر عدم دون ذكرها وذكرها وذكر اولاد الجاهلة نعم احسنت. الربع لا يرثه الا احد الزوجين. الربع لا يثه الا احد الزوجين. قال والربع فرض الزوج ان كان معه من والد الزوجة من قد منعه. يأخذه الزوج في حال وجود الفرع الوارث - 00:21:50ضَ
الزوجة هذا قوله والربع فرض الزوج ان كان معه من والد الزوجة من قد منعه. اي منعه من النصف. وسبق انه النصف ان لم يكن فرع وارث. فهنا اذا وجد فرع وارث ينقصه من النصف الى الربع - 00:22:20ضَ
الزوج في حال وجود فرع الوارث من الزوجة يأخذ الربع قال وهو لكل زوجة او اكثرا من عدم العذاب فيما قدر الزوجة فاكثر الى اربع تأخذ الربع في حال عدم الفرع الوارث للزوج. اذا الزوج يأخذه اذا وجد فرع مال. الزوجة اذا - 00:22:40ضَ
لم يوجد علومات ولاية الربع الا الزوجان ففي زوج وابن كم يأخذ الزوج؟ ياخذ الربع طيب في احسنت احسنت في زوجة وعم عمي شقيق او لاب كم ترث الزوجة؟ الربع قال وذكر اولاد البنين يعتمد حيث اعتمدنا القول في ذكر الولد. يقول اذا - 00:23:00ضَ
اه قيل ولد كان في الاية ان كان له ولد ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ان لم يكن لهن ولد فان كان لهن ان ولد فليك من الربع مما تركن اذا اذا ذكر الولد فالمراد الفرع الوايت مطلقا - 00:23:40ضَ
سواء كان مباشرا كابن او بنت او غير مباشر. كابن الابل وبنت الابن فاذا ذكر الولد فالمراد الفرع الوارث. اما الفرق بين الوارث فلا يدخل. فرع غير الوارث لا يدخل هنا من لا يرث لا يحجب بنت بنت مثلا اي لا تذكرها هذا معنى قوله وذكر اولاد البهيمة يعتمد حيث - 00:24:00ضَ
اتمنى ان القول في ذكر الوالد اذا ذكرنا الولد اذا قلنا مثلا الزوج يأخذ الربع في حال وجود الفرد الوارد فانه يدخل ابن الابن مثلا في مسألة زوج وابن كم يلف الزوج؟ الربع كذلك لان اذا اذا ذكر الولد فالمراد يباشر مباشرة - 00:24:30ضَ
او او كان كان مباشرا او غير مباشر. لا فرق. نعم. بنت هي فرواة يعني الاصل اذا ذكر الولد هنا فالمقصود الفرع الوارث. ذكر انه انثى. ابن او بنت او ابن - 00:24:50ضَ
ابن او بنت ابن نعم لا لانه فراغ غير واثم قال رحمه الله والكل للزوجة والزوجات معذبينهم عن بناتهم وعناد الذين نعم السم للزوجة والزوجات. الزوجة او الزوجات لا يأخذ ثمنا غيرها - 00:25:10ضَ
وغيرهم وشرط ذلك وجود الفرع الوارث للزوج. قال والثمن للزوجة والزوجات يعني تعددهن لا يزيد حظهن الثمن لا يزيد بتعلم الزوجات. فاذا مثلا كن اربعة فانهن يقتسمن الثمن. مع البنين او مع البنات او مع اولاد - 00:26:00ضَ
فاعلمي كل فرع وارث يحجب الزوجة من الربع الى الثمن. كل فرع واعظ. قال وارد كنا الجمعة شرطا فافهمي يعني كل فرع ولو لم يكن جمعا هو ماذا قال؟ قال مع البنين او مع البنات او مع اولاد البنين امثلته التي - 00:26:20ضَ
ترى كلها جمع. يقول لا تظن اني لما ذكرت الامثلة بالجمع معناها ان اذا كان واحدا لا يحجبها لا لو كانت زوجة مع ابن واحد انه يحجبها عن الربع الى الثواب. زوجة وابن ابن ابن مثلا او زوجة وبنت. زوجة بنت ابن - 00:26:40ضَ
فالشاب باخذها الثمن وجود الفرع الوارد. مثلا في زوجة شقيق اه او في زوجة وابن في زوجة وابن. كم ثلث الزوجة؟ ترث الثمن. طيب زوجة وعم شقيق؟ الروم واحسنت بارك الله فيك. نعم اذا نقف هنا ان شاء الله. بارك الله فيكم جزاكم - 00:27:00ضَ
سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:27:30ضَ