شرح الرحبية

شرح الرحبية للشيخ أحمد بن عمر الحازمي 12

أحمد الحازمي

بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد صرعنا الدرس الماضي فيه تعصيب عرفنا انه - 00:00:01ضَ

النوع الثاني من انواع الارث الوارث اما من جهة فرض سبق بيان اصحاب الفروض وشروط مستحقيها ونحو ذلك وشرع الناظم رحمه الله تعالى في بيان النوع الثاني من انواع الارث وهو - 00:00:29ضَ

التعصيب واعلم بان الارث نوعان هما فرض وتعصيب على ما قسم. باب التعصيب عرفنا انه مصدر الى اخره. ثم قال الناظم وحق ان نشرع في التعصيب لكل قول موجز مصيب - 00:00:48ضَ

ثم عرفه تعصيب بانه فكل من احرز كل المال من القرابات او الموالي او كان ما يفضل بعد الفرض له. فهو اخو العصوبة المفضلة. ذكرنا ان عرفه باللغة بانه قرابة الرجل لابيه - 00:01:04ضَ

وعرفه بعضهم من يرث بلال بلا تقدير وكلا تعريفي كغيرها من من التعاريف هي منتقدة. وليس يخلو حده من نقدي فينبغي تعرف بالعد. وعليه نقول اقسام العصبة العصبة تنقسم الى الى قسمين. عصمة بنسب وعصبة بسبب. نوعان. سبب هذا محصور فيه في الولاء. يعني السيد المعتق - 00:01:23ضَ

هو المعتقى. واما عصبة بنسب هذه هي التي يندرج تحتها الانواع الثلاثة عند الفرضيين وهي عصبة بالنفس وعصبة بالغير وعصبة مع مع الغير. الناظم رحمه الله تعالى عرف او بدأ بالنوع الاول وهو العاص بنفسه. يعني الذي لا يحتاج الى واسطة - 00:01:48ضَ

كما وجد حينئذ اخذ المال بالتعصيم. كالابن مثلا حينئذ لا يفتقر الى غيره لا يفتقر نداء الى غيره فلو هلك هالك عن عن ابن لا يوجد الا ابن واحد فقط. حينئذ ليس له فرق وانما يرث بالتعصيم. فكل المال يكون له - 00:02:08ضَ

وهذا الذي عاناه بقوله فكل من احرز كل المال من القرابات. يعني كل من جمع المال اذا انفرده يعني اذا لم يكن معه صاحب فرض صاحب فرض لان احوال العصبة - 00:02:25ضَ

نوعان عصبة منفردة بانه لا يوجد معه صاحب فرض البتة. هذا يحرز كل المال. اذا لم يكن معه صاحب فرض النوع الثاني ان يكون معه صاحب فرض. حينئذ له حالان - 00:02:41ضَ

اما ان يبقى شيء بعد اصحاب الفروض حينئذ يكون له وهو الذي عاناه بقوله او كان ما يفضل بعد الفرض له. الحالة الثالثة من الحالة الثانية ان يكون الا يبقى له شيء بعد بعد الفروض. حينئذ يسقط - 00:02:57ضَ

ليس له ليس له شيء الا لبن. الابن لا يسقط البتة وانما يعصب غيرك من سيأتيه. اذا قوله فكل من احرز كل المال هذا مقيد لكونه عند الانفراد. والمراد بكونه عند - 00:03:14ضَ

الانفراد الا يوجد معه صاحب فرض البتة. يعني لا يوجد من يرث بالنصف او الثلث او السدس او الثلثين ونحو ذلك. فان وجد حينئذ انتقل الى الحالة الثانية وهي ان بقي له شيء اخذه والا سقط الا الابن. من القراءة او الموانئ عرفنا ان المراد بالقرابات هنا جمع قرابة - 00:03:28ضَ

والمراد به الاقارب. او من الموالي جمع مولى. وهذا يعصب بسببه ليس بنسب. فرق بين النسب والسبب وسبق ان سيد المعتق انما يرث بي سبب وهو وهو الولاء اسباب ميراث الورى ثلاثة كل يفيد ربه وراثة وهي نكاح وولاء ونسب. هذه ثلاثة اسباب لا ارثة - 00:03:48ضَ

ها وهي نكاح وولاء ونسب ما بعدهن للمواريث سبب. يعني ما بعدهن من الاسباب المتفق عليه. والا ثم اسباب مختلف فيها. اذا من القرارات او الموانئ النوعين بنسب او او سبب. وعرفنا دليله فيما فيما سبق. او ما كان يفضل بعد الفرض له. هذا ما يتعلق بالعاصي بنفسه - 00:04:16ضَ

العاصمي بنفسه او كان او عطف على احرز. فالمعنى حينئذ او لم يحرز كل المال بل كان ما يفضله بل كان انما ما يفضله. اما ان يحرز كل الماء يجمع كل المال. وذلك عند الانفراد او كان ما يفضل بعد الفرض له - 00:04:41ضَ

له يعني ان كان معه صاحب فرض وبقي شيء اخذه حينئذ يكون عاصبا بنفسه او كان ما يفضل بعد الفرض له يفضل يقال فضل الشيء فضلا زاد على الحاجة وبقي يعني او كان ما يبقى - 00:05:01ضَ

بعد الفرض يعني بعد جنسه المراد بالفرض الفرائض. لانه قد يكون صاحب فرض قد يكون اثنين قد يكون متعددين. ولذلك قال الشامل للواحد وما زاد عليه. لان الف هنا الجنس الجنسية حينئذ يصدق بالواحد وبالمتعدد. له هذا يعود على على من؟ فكل من من - 00:05:19ضَ

احرز كل المال او كان ما يفضل بعد الفرض له له. يعني ليه للعاصم للعاصم بنفسه او كان ما يفضل بعد الفرض له بعد فرض له فهو اخو العصوبة المفضلة فهو هذا راجع لكل - 00:05:42ضَ

كل من احرز اخو العصوبة اخو العصوبة اي ملازمها والمتصف بها كما في قولهم اخو الحلم يعني صاحب الحلم ملازم ومتصل بالحلم. وكذلك شأن الاخ يصاحب اخاه ويلازمه. اذا فهو نقول الظمير هنا راجع لقوله كل فكل من احرز فهو اخو العصوبة. يعني صاحبها - 00:06:00ضَ

صاحب العصوبة اي نوع من عصبة نقول عصوبة بنفسه. العاصم بنفسه. وفي اصطلاح الفرظيين العاصي اذا اطلق انصرف الى العاص بنفسه ولا يدخل معه لا بالغير ولا مع الغير فهو اخو العصوبة بالنفس بالنفس - 00:06:24ضَ

والمراد بالبيت العصوبة بالنفس اي بنفسه لا بغيره ولا مع غيره. لان الحكم الاول وهو احراز كل المال عند الانفراد مخصوص بالعصبة بالنفس. لانه يريد السؤال لماذا قلنا فهو اخو العصوبة؟ يعني بنفسه لماذا لا يكون بغيره ومعه؟ نقول الحكم الاول وهو قوله فكل من احرز كل - 00:06:44ضَ

المالي هذا لا يكون في العصبة بالغيب ولا العصب مع الغير. فدل على ان هذا الحكم خاص بالعصب بالنفس. لان الحكم الاول وهو كل المال عند الانفراد مخصوص بالعصبة بالنفس. اقول عصوبتي بالنفس المفضلة. مفضلة مفعلة - 00:07:04ضَ

اي التي فضلها الفرضيون على غيرها من انواع العصوبة او المفضلة على الفرض لان بعضهم يرى كما سبق ايهما اقوى؟ هل الفرض ام التعصيب ذكرنا الخلاف فيهما فيما سبق او كان ما يفضل بعد الفرض له فهو اخو العصوبة المفضلة اذا عرف لنا - 00:07:23ضَ

كاظم العاصم او العصب بالنفس بانه ما اشتمل على حكمين او ما وجد فيه امران اولا يعني ضابطه متى نحكم عليه بانه عاصم بنفسه اذا احرز كل المال عند عدم وجود صاحب فرض - 00:07:46ضَ

ثم ان وجد صاحب فرض وبقي شيء اخذه هذا العاصي اخذه هذا حينئذ يكون قد ذكر حكمين من احكام العصا نفسي وبقي واحد سيأتي نصه. الدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها فما بقي - 00:08:03ضَ

فهو لاولى رجل ذكر. وهذا مجمع عليه. ولذلك قال الشارع اجماعا لقوله اجماعا لقوله دليل الحكم المستفاد مما تقدم وهو كونه يحرز كل المال عند الانفراد او كونه يأخذ ما - 00:08:23ضَ

فضل بعد الفروض وسنده قوله صلى الله عليه وسلم الحقه هذا امر والامر للوجوب الحقوا الفرائض يعني جنس الفرائض السدس نصف وثلث وثلثين باهلها يعني باصحابها مع استيفاء الشروط السابقة. فما بقي يعني بعد بعد الفرض ان زاد شيء - 00:08:40ضَ

فلاولى فهو لاولى رجل ذكر. لاولى يعني لاقرب لاقرب رجل. حينئذ التقسيم هنا فما بقي فهو هذا دليل على ان القسمة ثنائية صاحب فرض ثم من يأخذ ما بقي بعد بعد اصحاب الفروق. وهذا النوع الثاني هو هو التعصيب. فهو لاولى رجل - 00:09:00ضَ

اي لاقرب رجل فالمراد بالاولى الاقرب. للاحق. لانه لو قال فهو لاولى رجل يعني احق رجل. من الذي يحدد حق قد يصدق على البعير قد يصدق على القرية. من الذي يميت؟ ولم يأت شيء من من الشرع. ولذلك يفسر قوله فهو لاولى. يعني الاقرب وهذا متميز - 00:09:20ضَ

اذا اجتمع قريب بعيد حينئذ النص دل على انه يعطى القرين. فالمراد بالاولى الاقرب لا الاحق. اذ لو كان بمعنى الاحق لخلى من الفائدة او عن الفائدة لاننا ندري من هو الاحق بخلاف الاقرب فانه معروف. والتقييد بالرجل هنا تقييد بالرجل - 00:09:41ضَ

والا فالمعتقة عصبة وليس في النساء طرا عصبا الا التي منت بعتق الرقبة. اذا يوجد التعصيف في النساء. وهو خاص بالمعتقة. اذا قوله صلى الله عليه وسلم رجل اخرج المرأة والمعتقة نقول لا هنا ذكر من باب الاغلب - 00:10:01ضَ

حينئذ ما ذكر من باب الاغلب لا حكم له لا مفهوم له. ليس له مفهوم فليس تعليق الحكم بالرجل هنا لاخراج الانثى والانثى حينئذ لا تكون معصبة الباتة. نقول لها الانثى تكون معاصيا بالاجماع كالمعتقة بل هو خاص بالمعتقة. وحينئذ يكون قوله رجل هنا لا مفهوم له - 00:10:20ضَ

لا مفهوم له. فالتقييد بالرجل الاغلب والا فالمعتقة عصبة. قوله فهو لاولى رجل ذكر هذا بدل من قوله رجل لماذا ذكره؟ لان الرجل في الاصل انما يكون في مقابلة المرأة البالغة او يطلق على الذكر البالغ من بني ادم - 00:10:40ضَ

الذكر البالغ من بني ادم. حينئذ ايهما اخص وايهما اعم؟ رجل ام ذكر اخص او اعم لا الذكر اعم لانه يشمل البالغ ومن هو دونه. من هو من هو دونه. لقال فهو لاولى رجل اختص الحكم بماذا؟ بالبالغ دون من - 00:11:00ضَ

هو دونه. لكن لما فهم او قد يفهم ويتوهم هذا الحكم بان الحكم خاص بالبالغ حينئذ اردفه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ذكر. حينئذ يكون يكون عاما فهو اخو العصوبة بالنفس المفضلة على غيرها من انواع العصوبة وعلى الفرض كما اختار هو. قال الشارح وهذا تعريف للعاصم بالحكم - 00:11:24ضَ

والتعريف بالحكم دوري كما هو معلوم عند عند العقلاء. يعني قوله من احرز كل المال او كان ما يفضل بعد الفرض لا هذا حكم حكم العاصف وليس هو العاصم. ونحن نريد معرفة العاصم. معرفة العاصم. تعريف بالحكم يلزم منه الدور. يلزم منه الدور. كما - 00:11:47ضَ

الفاعل اول اسم مرفوع ما هو الاسم المرفوع هو الفاعل؟ نقول حينئذ هذا ادخال الحكم في في الحد وعنده من جملة المردود ان تتقن الاحكام في في الحدود. على كل هذا المقام مقام تعريف للشرع. حينئذ لا تنطبق الحدود التي - 00:12:07ضَ

منطقي على مثل هذه المواضع. فكل ما يسر وذكر فيه احكام وفهم منه المراد بان العاصم هو كذا وكذا. حينئذ الحد ولا نقف مع هذه التنطعات. وهذا تعريف للعاصي بالحكم. والعاصي اذا اطلق ما ذكرنا المراد به العاصي بنفسه بالحكم - 00:12:24ضَ

الذي هو احراز كل المال عند الانفراد. وكون ما يفضل بعد الفرض له والتعريف بالحكم دوري كما هو معلوم عند العقلاء عند المناطق واجيب بانه تعريف اللفظ فهو لمن لم يعرف الحكم. نعم. فهو لمن يعرف الحكم ويجهل التسمية بلفظ عاص. يعرف الحكم - 00:12:44ضَ

ولكن يجهل التسمية بكونه عاصم. يعني يعرف ان زيد ابن واذا لم يكن معه فرض حينئذ اخذ كل المال يعني في الحكم لكن ما يدري انه يرث بالتعصيب وان هذا عاصم - 00:13:04ضَ

على كل فيه فيه بعد. واحكام العاصي بنفسه ثلاثة. احكام العاصي بنفسه ثلاثة. ذكر المصنف او الناظم منها اثنين الاول انه اذا انفرد حاز جميع المال والثاني اذا اجتمع مع اصحاب الفروض اخذ ما ابقت الفروض. وترك - 00:13:18ضَ

ثالث وهو انه اذا لم يبقى شيء سقط هذا معلوم معلوم من قوله او كان ما يفضل بعد الفرض له يعني له ما يفضل بعد الفرض طب اذا لم يبقى شيء ليس له شيء - 00:13:38ضَ

اذا الحكم الثالث داخل في الحكم الثاني فهو معلوم منه والحكم الثالث وهو انه اذا استغرقت الفروض التركة سقط الا الاخوة الاشقاء في المشاركة وهذا استثناء بحسب الظاهر والا في - 00:13:53ضَ

اشقاء في في المشارة كم سيأتي؟ انتقلوا للفرظ فليسوا حينئذ عصبة. والا الاخت في الاكدرية والاكدرية التي ستأتي ان شاء الله بعد باب الجد والاخوة وكذلك ليست هي عاصمة للنفس وانما هي عاصمة بالغيب لان الجد يكون معها. وهذا وهذان المسألتان ستأتيان. وانما ترك المصنف هذا الثالث للعلم - 00:14:07ضَ

من الثاني من من الثاني ما هو الثاني يعني من مفهومه قوله او كان ما يفضل بعد الفرض له. اذا ترك الحكم الثالث لانه مفهوم من الحكم الثاني. اي من مفهومه - 00:14:27ضَ

انه قال او كان ما يفضل بعد الفرض له ويفهم منه انه اذا لم يفظل بعد الفرض شيء سقط وهذا واضح بين والعاصب بغيره النوع الثاني والعاصم مع غيره النوع الثالث من العصبة كالعاص بالنفس في هذه الاحكام. بهذه الاحكام. يعني اذا انفرد اخذ كل المال - 00:14:43ضَ

واذا بقي شيء مع اصحاب الفرائض اخذ الباقي اذا لم يبقى شيء سقط هكذا يقول ومع غيرك العاصي بنفسه في هذه كالعاصم بالنفس في هذه الاحكام في هذه الاحكام. استثنى الحكم الاول وهو انه اذا انفض - 00:15:08ضَ

اراد اخذ كل المال. لماذا؟ لان العاصي بالغير لابد من التعدد. عاصف بالغير عاصم مع الغير اذا لا بد من التعدد لا يتصور فيه الانفراد. واما العاصب بالنفس هذا يتصور فيه الانفراد. كالجد لوحده - 00:15:26ضَ

لوحده والاخ الشقيق ابن الاخ الشقيق. لوحده حينئذ يتصور فيه الانفراد. واما العاصي بالغير هذا للبال للصاق. والعاصي مع الغير المعهونة للمعية فلابد من وجود شخص اخر يعصبه ولذلك قال هنا كالعاصم بالنفس في هذه الاحكام الا الحكم الاول. قال زكريا الانصاري وفي كون الحكم الثاني يشترك فيه اقسام العصر - 00:15:43ضَ

نظر وفي كون الحكم الثاني يشترك فيه اقسام العصب نذر. لان العاصم بغيره لا يأخذ الباقي وحده. لان يقول او كان ما يفضل بعض بعد الفرض له. يعني يأخذ اصحاب الفرائض حقوقهم وما بقي اخذه. هل العاصي بالغيب يأخذ الباقي كله او جزء الباقي - 00:16:09ضَ

الجزء الباقي وكذلك العاصي مع الغير هل يأخذ كل الباقي او جزء الباقي؟ جزء الباقي اذا كيف يقال بانه يأخذ كل الباقي؟ وهذا فيه تأويل يعني من باب اطلاق الكل مرادا به الجزء واعترضه زكريا الانصاري كما ورده البيجولي هناك. وفي كون الحكم الثاني يشترك فيه اقسام العصا ما نظر. لان العاصي بغير - 00:16:33ضَ

به لا يأخذ الباقي وحده بل مع العاصي بنفسه. ويمكن تصحيح ذلك بتأويل. يعني لابد من؟ من التأويل. قال الباجوري اي بان يقال المراد انه يأخذ الباقي وحده ولو في الجملة. فان العاص بغيره يأخذ جزءا من الباقي. على كله هما مشتركان في في الباقي - 00:16:53ضَ

مراد الباقي الذي له حق فيه. حينئذ سواء كان كله او كان جزءا منه. وكلا العبارتين متقاربتان ثم شرع الناظم رحمه الله تعالى في تعداد هل عاصم بي؟ بالنفس. العصب بي؟ بالنفس. والعصب بالنفس لا يكونون الا من؟ من الذكور. كما ان الشأن في العصب بالغيب والعاصم الغي لا لا - 00:17:13ضَ

اه يكن الا الا اناثا. اذا عرفنا ان العصب بالنسب ثلاثة اقسام. عصبة بالنفس وعصبة بالغير وعصبة مع مع الغير العصب بالنفس تعدادهم اولى من التعريف وانما نعددهم نقول هو الابن وابنه الى اخره. ثم نقول واحكام العاصم بنفسه ثلاثة - 00:17:37ضَ

وهذا اولى ما ما يقال في هذا المقام. لان كما ذكرنا المقام مقام بيان احكام شرعية. واما التعريف وما ينتقد به من التعريفات السابقة فهذا شأنه الطرح العصبة بالنفس من هم؟ هم المجمع على ارثهم من الرجال. الا الزوج والاخ من الام. الزوج صاحب فرض - 00:18:01ضَ

والاخ من الام ها صاحب فرض. اذا لا يكون من عصبا. لا يكون الزوج معصبا. ولا يكون الاخ من الام معصبا. اذا من عاداهم قد يكون صاحب فرض ويكون معصبا. وقد لا يكون الا معصبا. وقد سبق معنا اقسام الورثة باعتبار التعصيب وعدمه. قلنا اربعة منهم من ينفرد بالفرظ ولا - 00:18:22ضَ

معصبا منهم من يكون معصبا دون فرض ومنه من يكون تارة يرث بالفرظ وتارة بالتعصيب ويجمع بينهما كالاب والجد وتارة لا لا يجمع بينهما الاقسام حينئذ تكون اربعة. خرج الزوج والاخ من الام. بقي ماذا - 00:18:47ضَ

باقي ثلاثة عشر كذلك والوارثون من الرجال عشرة. اسماؤهم معروفة مشتهرة. قلنا اسمائهم عشرة بالاجماع. وخمسة عشر بالبسطة اخرج الزوج والاخ الام ثلاثة عشر وهم الابن وابن الابن وان نزل والاب والجد من قبل الاب وان على والاخ الشقيق والاخ لاب - 00:19:06ضَ

وابن الاخ الشقيق وان نزل وابن الاخ لاب وان نزل. والعم الشقيق والعم لاب وان علوا. وابن العم الشقيق وابن العم لاب نزل واذو الولاء وجملة الذكور هؤلاء. احكام العصب بالنفس ثلاثة. الاول على ما ذكرناه سابقا ان من انفرد منهم حاز جميع الماء. لقوله تعالى وهو يرث - 00:19:36ضَ

وان لم يكن لها ولد. فورث في هذه الاية الاخ جميع اعمال الاخت وهو اي الاخ يرثها يعني الاخت. ورثها كل ورثه كل المال ان لم يكن لها ولد. والابن وابنه والاب والجد اولاه من الاخ لقربهم. وقيس عليه بنو الاخوة - 00:19:59ضَ

والاعمام وبنوهم والموالي بجامع التعصيب. على كل هؤلاء ثلاثة عشر مجمع على انهم معصبون وهم معصبون بالنفس. والحديث السابق الحلق الفرائض لاهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر قال لاقرب رجل والمراد بالاولى الاقرب. والتقييد بالرجل للاغلب والا فالمعتقة عصبة. وقوله ذكر بدل من من رجل. وفائدته ان - 00:20:19ضَ

رجل يطلق في مقابلة المرأة وفي مقابلة الصبي قيل ذكر اشارة لانه في مقابلة المرأة فالمراد به الذكر لا البالغ. اذا الرجل ليس له مفهوم فهو مبين لي وظاهر الحديث اشتراط الذكورة بالعصبة المستحقة للباقي. يعني قوله فهو لاول رجل ذكر. والمرأة - 00:20:45ضَ

نقول ليست بداخله والصواب انه لا مفهوم له قيل كما اجاب البيجوري هناك ان عموم هذا المفهوم مخصوص بالنص والاجماع الدالين على ان العصبة بالغير ومع الغير تستحق الباقي حينئذ لا يكون خاصا بالمعتق كما ذكرت بل داخل فيه ان عصم بالغيب والعصب مع مع الغير - 00:21:08ضَ

الحكم الثالث انه اذا استغرق الفروض يعني اصحاب الفروض التركة سقط الا الاخوة الاشقاء في المشاركة والا الاخت الواحدة لغير ام في الاكدرية. شرع الناظم في عدهم ولا لكن لم يستوفي ما ذكر لانه اراد التمثيل. قال كالاب والجد وجد الجد والابن عند قربه والبعد - 00:21:32ضَ

كالاب كاف للتمثيل لانه لم يستوفي لم يستقصي بل ذكر بعضا وترك ترك اخرين. كالاب واضح انه معصب وهو ترثوا بالفرض ويرثوا التعصيب والجد ابي الاب وجد الاب يعني ابي ابي الاب. وجد الجد جد الجد. وهو ابو ابي الاب - 00:21:56ضَ

وان علا والابن الابن كذلك ابنه لانه قال عند قربه يعني بلا واسطة وهو الابن الصلب. الابن الصلب الابن فقط. والبعد يعني وعند بعده يعني وان نزل ابن ابن لابني حينئذ يكون معصبا. فالابن وان نزل فهو من من العصبات - 00:22:19ضَ

والابن عند قربه ولابنه اخره هنا عن عن الاب والجد. مع كونه اقوى سيأتي في الجهات ان البنو مقدمة على الابوة. وهنا اخر لماذا؟ لانه قيل بانه ليس بعصبة ليس ليس بعصب يعني مختلف فيه وهذا الخلاف ظعيف لا يلتفت اليه ولابني واخره عن الاب - 00:22:43ضَ

مع انه اقوى منهما لانه قيل انه ليس ليس بعاصبه. عند قربه عند قربه يعني من الميت. عند قربه يعني قرب الابن من؟ من الميت وهو لابن الصلب. يعني اللبن فقط ابن الميت - 00:23:03ضَ

والبعد وهو ابن الابن بعدي يعني بعده عن عن الميت. وهو ابن الابن وان سفلة بمحض الذكور. فخرج ابن كما تقدم كما كما تقدم قال هناك الاب والجد وجد الجد - 00:23:18ضَ

والابن عند قربه والبعد. والابن عند قربه والبعد. ثم قال والاخ وابن الاخ والاعمام والسيد المعتق ذي الانعام. والاخي اطلقه ناظم. حينئذ هل يشمل الاخ لام؟ نقول لا. لماذا؟ لانه مقيد بما بما سبق - 00:23:36ضَ

لانه ذكر الاخ لامنا الورثة في السدس. اليس كذلك؟ ولد الام ينال سدسه. اذا هو من اصحاب الفروق. وهنا ذكر اصحاب العصبة عن الذين يعصبون بي بانفسهم. اذا يكون ذاك مقيدا لما ذكره هنا. حينئذ اختص الاخ هنا بالاخ الشقيق والاخ لاب دون الاخ - 00:23:56ضَ

الام وانا اخي اطلقه الناظر لكن اراد به الاخ الشقيق او لاب بقرينة ذكره الاخ للام في اصحاب الفروض. وابن الاخ كذلك الناظر لكنه مقيد بما ذكره سابقا كذلك. فابن الاخ حينئذ يقيد بالاخ الشقيق والاخ - 00:24:16ضَ

ابن الاخ الشقيق او ابن الاخ لي لابي. والاعمام والاعمام. واما ابن الاخ للام فهو من من ذوي الارحام احسنت والاعمام يقال فيه ما تقدم يعني اطلقه لكنه مقيد بالاعمام لابويه او لاب لا لام لان الاعمال - 00:24:35ضَ

لام وهم اخوة ابيك هؤلاء من ذوي الارحام نعم احسنت قال وكاعمام الميت اعمام اعمام ابيه واعمام جده. والسيد المعتق سيد المعتق مراد بهما يشمل السيدة المعتق سيدة المعتقة وسيد المعتق ذي الانعام يعني صاحب الانعام. مراد الانعام هنا - 00:24:56ضَ

العتق نعم. ولذلك ذكرناه فيما فيما سبق. وهكذا بنوه جميعا. وهكذا اي ومثل هذا المذكور السابق في كون من من العصبات بالنفس بنوهم باشباع الميم جميعا اي حال كون بنيهم جميعا - 00:25:21ضَ

فهو حال في اللفظ لكنه توكيد في المعنى. كانه قال بنوهم اجمعون. ولا يستدعي ان يكون المراد مجتمعين. بنوهم اجمعين. بنوهم اجمعون لرفع عناء لابد ان يكونوا مجتمعين او يشمل النوعين مجتمعين ومنفردين - 00:25:40ضَ

لا لا يستدعي ان يكون المراد مجتمعين. لان كل واحد عصب عند انفراده وكذا عند اجتماعه من غير مع غيره ولو حجب به ان كلامنا في مجرد التسمية العصب. اذا قوله بنوهموا جميعا اي اجمعوا. هل يستدعي ذلك ان يكونوا مجتمعين من اجل ان يكون عصبا؟ او - 00:25:58ضَ

لو كانوا منفردين ولو كانوا منفردين. اذا قوله جميعا هذا حال لكنه في معنى في معنى التوكيل. فكل ما اذكره سميعا بكون الفأفأ الفصيحة يعني اذا علمت ما ذكرته لك - 00:26:18ضَ

فكن لما اذكره من الاحكام السابقة سميعا سميعا فعيل بمعنى فاعل اي سامعا لكن السمع هنا مقيد ليس مجرد وصول المعلومة الى الى الاذن فحسب وانما لابد ان يكون السمع تفهم واذعان وقبول سمع تفهم واذعان - 00:26:34ضَ

وقبول. اذا ذكر في هذه الابيات الثلاثة بعضا مما يكون عصبة بي بالنفس. ولا يعترض عليه بانه ترك شيئا لانه اراد التمثيل. وان كان الاولى الاستيعاب. لكن من تركه حينئذ هو داخل في قوله فكل من احرز كل المال الى قوله او كان ما يفظل بعد الفرض له - 00:26:54ضَ

فينطبق عليه الحد او الضابط السابق. حينئذ يكون عصبة بنفسه. فاما ان يعرف بالحد او الحكم واما ان يعرف بعده وذكره بنفسه. وهذا واضح بين. قال هنا وهكذا بنوهم جميعا اي بنوا الاعمام وبنوا المعتقين - 00:27:15ضَ

وان نزلوا بمحض الذكور. قال المبديني في شرح منظومة وفيه نوع قصور. حيث اقتصر على ابن المعتق وسكت عن باقي عصبته بانفسهم. يعني قالوا هكذا بنوهم اي ما ذكر السابق - 00:27:36ضَ

وذكر السيد المعتق اذا ابن المعتق. طيب عصبته يعصبون بانفسهم؟ هل هم داخلون ام هو خاص بابن المعتق فقط قال في ظاهر انه خاص بابن المعتق وليس الامر كذلك وفيه قصور. قلنا لا ليس في قصور لماذا؟ لان المصنف لم يقصد الاستيعاب - 00:27:50ضَ

وانما ذكر بعض وترك اخرين حينئذ لا اعتراض لا لا اعتراض قال الشالح ويمكن الجواب عنه بانهم دخلوا في قوله سابقا او الموالي. نعم قد يقال. لكن الاولى من هذا ان يقال بان الكاف في قوله كالاب - 00:28:09ضَ

التمثيل ليست الاستقصائية وانما هي تمثيلية فلا اعتراض على على الناظم رحمه الله تعالى ثم قال وما لذي البعد مع القريب في الارث من حظ ولا ولا نصيب. اذا عرفنا العصبة بالنفس وعرفنا احكامهم الثلاثة - 00:28:23ضَ

قال هنا ثم اعلم انه اذا اجتمع عاصبان فاكثرا. عاصبان فاكثر وتارة يستويان. اذا لم يكن الا عاصب واحدة واضح حكمه واضح. اما انه يأخذ كل المال او يأخذ ما بقي بعده بعد الفور - 00:28:42ضَ

ولكن الاشكال يبقى متى؟ يبقى اذا اجتمع عندنا عاصبان فاكثر عاصبان فاكثر ثم اعلم انه اذا اجتمع عاصبا فاكثر فتارة يستويان او يستوون اذا كانوا جماعة ثلاثة فاكثر في الجهة والدرج - 00:29:00ضَ

والقوة بها جهات العصبة بالنفس عند الحنابلة ست جهة العصبة عند الحنابلة ست ست جهات الاولى البنوة على الترتيب. يعني المقدم يسقط الذي يليه المقدم يسقط الذي يليه. البلوة اولا. ثم الابوة ثم الجدود مع الاخوة - 00:29:18ضَ

ثم بنوا الاخوة ثم العمومة ثم الولاء. المتقدم يسقط ما ما بعده. فلو وجد ابن مع اب الابن يحجب الاب على الاصل سيأتي. لو ولد اب مع جده حجبه كذلك اخوة معاه بني الاخوة بنو الاخوة - 00:29:47ضَ

العم العمعة للولاء. حينئذ كل متقدم يحجب ما ما بعده. وتحفظ هذه الجهات لانها تفيد في في الاسقاط. وباب الحجم مبني على على هذه في الجهاد. اذا فتارة هذا عند الحنابلة ست فقط. وعند المالكية والشافعية سبع جهات. سبع جهات هي ما سبق نفسه - 00:30:10ضَ

ولكن يزيدون السابعة بيت المال. يزيدون بيت المال. وعند ابي حنيفة خمس جهات فقط البنوة ثم الابوة ثم الاخوة ثم العمومة ثم الولاء. بادخال الجد وان علا في الابوة وادخال بني الاخوة وان نزلوا بمحض الذكور في في الاخوة. اذا - 00:30:31ضَ

على مذهب الحنابلة الجهات ست باسقاط بيت بيت المال فلا اعتبار له. قال اذا اجتمع عاصبان فاكثر يستويان او يستوون في الجهة كل منهما ابن او كل منهما جد او كل منهما اخوة الى اخره. والدرجة المراد الدرجة القرب من من الميت - 00:30:51ضَ

القرب من من الميت والقوة المراد به القوة هنا ما كان ذا قرابتين يعني من جهتين كالاخ الشقيق. فهو اقوى من الاخ لاب. لان الاخ لاب هذا قريب للميت لكنه من جهة واحدة. هو اضعف وكذلك الاخ الشقيق من من جهتين فهو اقوى. اذا علاقة - 00:31:15ضَ

هذا الوارث العاصم بالميت من كونه من جهة واحدة او من جهتين هو المراد بالقوة. فيشتركان او يشتركون في المال اذا كانوا مستويين في هذه الجهات في الجهة والدرجة والقوة حينئذ استووا في - 00:31:37ضَ

المال. فلو هلك هالك عن ثلاثة ابناء كلهم استووا فيه في الماء. لماذا؟ اولا لكونهم عصب بالنفس. ثم تعددوا ثم لم يختلفوا. بل استووا في خرج والجهة والقوة فكل منهما - 00:31:56ضَ

ها فكل منهم ابن اذا داخل في الجهة الاولى البنوة الدرجة واحدة يعني لم يوجد ابن وابن لو وجد ابن وابن ابن ابن ابن الابن هذا محجوب بالاولى بالاول كذلك بالقوة كل منهما صلتهم واحدة بالميت. اذا لو وجد ثلاث ابناء حينئذ ورثوا المال بالتساوي - 00:32:15ضَ

ولذلك قال فيشتركان او يشتركون في المال وهذا معلوم انه اذا لم يكن لما صاحب فرض. اما ان ولد صاحب فرض حينئذ ما بقي بعد بعد الفرض. او ما ابقت الفروض. وتارة يختلفون في شيء من ذلك - 00:32:37ضَ

في الجهة واما في الدرجة واما في القوة. يحصل خلاف. اذا اذا اتفقوا في الجهة والدرجة والقوة اشتركوا في المال مناصفة بمناسبة يعني اذا كانوا ثلاثة ابناء لكل واحد منهما الثلث. واذا اختلفوا فمثال الاختلاف في الجهة ما لو اجتمع ابن واخ - 00:32:54ضَ

هذا اختلاف في ماذا؟ في الجهة لان البلو مقدمة على الاخوة كذلك؟ ابن واخ. ابن واخ هلك هالك وترك ابنا واخا. شقيقا مثلا او اخ لاب. حينئذ نقول يشتركان في المال لا نقول الابن يحجب الاخ لماذا؟ لانه مقدم عليه في الجهة. اذ جهة البلوة مقدمة على - 00:33:14ضَ

الاخوة ومعنى هذا انه يحجبه يعني يسقطه ليس له شيء البد. هذا مثال في اختلاف الجهاد. مثال الاختلاف في الدرجة ما لو اجتمع ابن وابن ابن انا كهالك وترك ابنا - 00:33:40ضَ

ومعه ابنه حينئذ اجتمع عندنا ها اثنان في جهة واحدة استويا في الجهة بمعنى ان كلا منهما داخل في القسم الاول وهو دنوا. لان الابن وان نزل. لكن اختلفا في الدرجة. يعني الواسط بينهم - 00:33:56ضَ

وبين الميت ان وتعددت الواسطة حينئذ ما تعددت الواسطة فيه فهو مؤخر عما لم تتعدد الواسطة فالابن والابن الصلب هذا مباشر وابن ابنه هذا بينهما واسطة اذا يسقط الثاني. لماذا؟ مع كونهم اشتركا في في الجهة الا انهم اختلفا - 00:34:14ضَ

في الدرجة فالابن مقدم على ابن الابن فيحجبه يسقطه يعني ليس له شيء. ومثال الاختلاف في القوة مثل ماذا انتم احسنتم. الاخ الشقيق مع الاخ الان. هلك هالك وترك اخوين - 00:34:34ضَ

احدهما اخ شقيق. والثاني اخ لاب. الاخ لابكم له ليس له شيء يسقط لماذا هل استويا في الجهة؟ نعم. هل استويا في الدرجة؟ نعم اخ اخ هل الساوية في القوة؟ لا. هذا ذو قرابتين شقيق اقوى من جهتين وهذاك شطر النسب كما سيأتي. حينئذ يسقط - 00:34:52ضَ

حينئذ يسقط. طيب اذا اختلفوا ما الحكم؟ قال وتارة يختلفون في شيء من ذلك فيحجب بعضهم بعضا يحجب بعضهم بعضا. فما كان مقدما في الجهة حجب من بعده ومن كان مقدما في الدرجة حجب من بعده. والاقوى يحجب الضعيف - 00:35:20ضَ

فيحجب بعضهم بعضا وذلك مبني على قاعدة عند الفرضيين يكاد ان يكون ثم اجماع عليها وهي ما جمعها الناظم بقوله فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا. فبالجهة التقديم يعني التقديم بالجهة فالتقديم - 00:35:46ضَ

في الجهة يعني اول ما يراعى في المنع وعدمه الجهاد. تنظر الى الى الجهة. فبالجهة التقديم اي في الارث بالجهة عند الاختلاف فيها اذا اختلفوا في الجهة حينئذ تقدم ما حقه التقديم وتسقط ما حقه التأخير. واضح هذا؟ فبالجهة التقديم عند الاختيار - 00:36:06ضَ

خلاف في الجهة المقدم يسقط ما بعده كيف التقديم في الارث بالجهة عند الاختلاف فيها؟ ثم للترتيب هذه مراده ثم ان حصل اتفاق في الجهة ها بقربه يعني بقرب العاصم العاصم. ضميرنا معلوم من من المقام. بقربه اي ثم التقديم بقرب العاصي في الدرجة - 00:36:30ضَ

عند الاختلاف فيها فان استووا حينئذ نأتي الى الحالة الثالثة وبعدهما يعني بعد الجهة والقرب اجعلن التقديم بالقوة واجعلن التقديم بالقوة عند الاختلاف فيها اجعل تقديم هذا مفعول ها اجعلن التقديم - 00:36:56ضَ

رفع الاجل نعم ينصب مفعولين اين الاول واين الثاني اجعل انت هذا فاعل ها نقول التوكيل. طيب اجعلن التقديم بالقوة بالقوة هو المفعول الثاني متعلق بالمحذوف متعلق بمحظور والتقديم هو المفعول الاول - 00:37:24ضَ

اجعلن التقديم بالقوة. يعني عند الاختلاف فيها. وحاصل القاعدة انه عند الاختلاف في الجهة كما لو اجتمع ابن واخ يقدم بالجهة وعند الاتحاد فيها مع الاختلاف في الدرجة كم لو كما لو اجتمع ابن وابنه - 00:38:10ضَ

يقدم بقرب الدرجة وعند الاتحاد في الجهة والدرجة مع الاختلاف في القوة كما لو اجتمع اخ شقيق واخ لاب يقدم بالقوة على ما ذكرناه سابقا فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة جعله. الناظم رحمه الله تعالى اشار الى هذه المراتب - 00:38:29ضَ

ثلاثة بالجهة اولا ثم القرب ثم القوة. فقال لكن الشارع لم يرظى بانه اتى بالاحوال الثلاثة او قال وذكر المصنف بعضها الذي والتقديم بالدرجة وهذا بناء على خلافهم في هذا البيت هل المراد به الدرجة فقط - 00:38:52ضَ

او الدرجة والجهة مقال بان المراد بهذا البيت الدرجة فقط كالشارع حينئذ ترك الجهة ومن حمله على الجهة والدرجة حينئذ لم يترك شيئا من الاحوال الثلاثة على كله. خلاف لفظي. وما لذي البعدان مع القريب في الارث من حظه - 00:39:12ضَ

ولا نصيبي. وما لدي وما هذه نافية ملغاة. يعني لا تعمل عمل ليس هي ملغاة. لان الخبر تقدم على وقوله من حظ وما حظ من هذي زائدة مين الزائدة؟ وحظ بالجر هذا مبتدع - 00:39:32ضَ

كذلك مبتدأ مرفوع بالابتداء ورفعه ضمة مقدرا على اخره منعا من ظهور اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. ومن هذه للتنصيص تنصيص في العموم والعموم مفهوم من كون النكرة في سياق النفي - 00:39:53ضَ

سياق النفي زيدت مين للتنصيص على على العموم؟ كقوله تعالى هل من خالق غير الله؟ خالق هذا مبتدأ لكنه مجرور في اللغم ومن هذه زائدة صلة سميها توكيد الى اخر ما نذكره دائما. اذا ما هذه نافية ملغاة؟ لان الخبر هنا تقدم على على اسمها حينئذ تكون ملغاة - 00:40:08ضَ

ما لي ذي لذي البعدة ومال ذي البعدة. يعني ومال ذي البعدة ومال الدرجة البعدة مع الدرجة القريبة في الارث من حظ ولا نصيب. واضح وما لدي الجهة البعدا مع الجهة القريبة في الارث من حظ ولا نصيب - 00:40:29ضَ

اذا الجهة القريبة تسقط الجهة البعيدة والدرجة القريبة يسقط الدرجة البعيدة وهذا الذي عاناه به بهذا البيت على ما ذكرناه. وما لذي يعني لصاحبي الدرجة البعد. وان كان وان كانا في - 00:40:55ضَ

درجة البعد قوية. فلا ينظر حينئذ للقوة يعني لا ينظر الى ما بعده مع الوارث القريب مع هذا حاله حال متعلق محذوف حال. حال كونه مع القريب يعني مع الوارث القريب فهو صفة - 00:41:14ضَ

في موصوف محذوف. القريب درجة او جهة. يحتمل النوعين. والبعد يحتمل الجهة ووالدرجة بالارث يعني في الموروث من حظ عرفنا عرابه ولا نصيبي ولا نصيبا. النصيب هو الحظ هو هو الحظ. والعطف هنا عطف عطاء - 00:41:30ضَ

تفسير عطه تفسير اذا مراده بهذا البيت انه يقدم بالجهة القربى على ما كان في الجهة البعدة. وكذلك الدرجة القربى مقدمة على الدرجة البعدة. هذا ما ذكرناه في البيت السابع. وما لذي الدرجة وما لذي. قلنا - 00:41:50ضَ

هذا خبر مقدم. والاولى جعله شاملا للجهة ايضا. لان الشارحون قيده بالدرجة. وما لذي الدرجة البعد مع الدرجة الوارث القريب في الارث من حظ ونصيب. اذا اسقط الجهة. اسقط الجهة. والاولى جعله شاملا للجهة ايضا. وقصره - 00:42:10ضَ

على الدرجة لان القرب والبعد في الاصطلاح انما يقال في درجات جهة واحدة نعم هو هذا البعد والقريب والقربى. هذا الوصف انما يتعلق بالدرجات. في الصلاح الفرضيين. اما ان ننظر الى الاصطلاح - 00:42:28ضَ

فاما ان ننظر الى المعنى اللغوي. اذا نظرنا الى الاصطلاح خصصنا البيت به بالدرجة. واذا نظرنا الى المعنى اللغوي عممنا. حينئذ من اجل فما الفائدة هنا؟ ننظر الى المعنى اللغوي فنقول وما لدي البعد جهة او درجة مع القريب درجة او او جهة في الارث من - 00:42:46ضَ

حظ وله ولنصيب. لحجبه بالاقرب منه درجة. وان كان الاقرب درجة ضعيفا ليس له في الإرث من حظ ولا نصيب لحاجبه يعني حجب الدرجة البعدة بالاقرب منه درجة. وان كان الاقرب درجة ضعيفة - 00:43:06ضَ

لماذا؟ ابن اخ لاب وابن ابن اخ شقيق ابن اخ لاب وابن ابن اخ شقيق الجهة متحدة اليس كذلك؟ والقوة مختلفة لكن ايهما اقرب درجة ابن اخلاف اقرب درجة من ابن ابن ابن اخ شقيق - 00:43:24ضَ

يحجبه او لا يحجبه ولو كان الثاني اقوى من الاول ولو كان الثاني من اقمناه لماذا؟ لان المراعاة هنا للجهة اولا ثم للدرجة ثم لقوة. فمن كان اقرب درجة من الميت حجب من بعده ولو كان المحجوب اقوى من الاول. ولو كان اقوى من من الاول - 00:43:52ضَ

فالمثال الذي ذكره الشارع ابن اخ لاب هذا مع ابن ابن اخ شقيق السوايا في الجهة في الجهة واحدة. اذا اتحدت جهتهما ننتقل الى الثاني وهو الدرجة بقطع النظر عن القوة - 00:44:14ضَ

قطع النظر عن عن القوة. فنقول درجة ابن اخ لاب اقرب. من درجة ابن ابن اخ شقيق. حينئذ الثاني ليس له شيء لو كان اقوى اجماعا وهذا محله اجماع. لكونه ابعد منه درجة. وان كان اقوم من الاول وكابن وابن ابن - 00:44:30ضَ

ها ابن وابن ابن. الاول يحجب يحجب الثاني. اشتركا في الجهة واختلفا. في الدرجة. وايهما اقوى الابن اقوى من؟ من ابن الابن وان لم يدلي به وكاب وجد الاب يحزب الجد لانه اقرب - 00:44:51ضَ

من الجد. نعم وكابن اخي الشقيق وابن ابن اخ شقيق او لاب. ابن اخ شقيق ابن ابن اخ شقيق في الجهة وفي القوة واختلفا في الدرجة اذا يقدم الاقرب على الابعاد. وكعم شقيق او لاب وابن عم شقيق او لاب. العم الشقيق مقدم على - 00:45:13ضَ

على الابن على ابن العم سواء كان شقيقا او او غيره. لو عندنا عم لاب وابن عم شقيق ايهما اقوى؟ ايهما اقوى؟ الثاني ابن عم شقيق. هذا اقوى من؟ من الاول. لكن يحجبوه. لا. فعم - 00:45:38ضَ

عم لاب يحجب ابن العم الشقيق ولو كان الثاني المحجوب اقوى مين؟ من الاول فلا شيء للثاني مع الاول في جميع هذه الصور والاخ والعم لام وابي اولى من المدن بشطر النسب - 00:45:56ضَ

هذا شروع في التقديم بالقوة مع الاتحاد في الجهة والدرجة. والاخ لام واب. والعم لام واب. فقول لام بنؤاب قيد للاثنين قيد لي للمثلين. والاخ لام واب يعني الشقيق والعم لام واب - 00:46:12ضَ

او لا يعني احق من المدلي للميت بشطن النسب يعني بنصف النسب من العصبات فلا يرد الاخ للام لانه خرج بما سبق. خرج بما بما سبق اذا العم الشقيق اولى من العملاء مقدم عليه - 00:46:32ضَ

والاخ الشقيق مقدم على الاخ لاب. باعتبار ماذا؟ باعتبار القوة. لان الاول اقوى من من الثاني. والمراد بالقوة والضعف هنا. من كان ذا قرابتين من جهتين اقوم ممن كان بشطر النسب. فالثاني اللي الذي عبر عنه الناظم بشطر النسب - 00:46:52ضَ

المراد به نصف النسب وهذا لا يرد الام وان كانت ظاهر العبارة يرد الاخ لام يصدق عليه انه مدرى بشطر النسب لانه من جهة لكن هذا كما ذكرنا سابقا خرج بقول باب التعصيب - 00:47:12ضَ

والذي يذكر هنا هم العصبة كلام مصنف يقتضي ان المدني بشطر النسب له حق له حق وليس كذلك. لانه لا حق له بالكلية مع المدلي بالجهتين. ولذلك قيل افعل التفضيل على غير بابه. اولى من المدني بشطر النسب - 00:47:26ضَ

اذا يشتركان من باب زيد اعلى من عمرو كل منهما عنده علم الا ان هذا اكثر من هذا فقول اولى من المذنب شطر النسب اذا جعلنا افعل التفظيل على بابها حينئذ يرث المدني بشطر النسب ليس مراد. وهذا التنطع في اللفظ فقط - 00:47:46ضَ

لانه لا حق له بالكلية مع المدلي بالجهتين. ولذلك قيل افعل التفضيل على غير بابه. لكن يرد عليه قول من قال ان افعل التفضيل متى اقترن بممن لا يكون لله على بابه. على كل من ادلى بشطر النسب - 00:48:03ضَ

اذا وجد مع من ادلى بالشطرين لا حظ له بالاجماع لا حظ له بالاجماع وهذا من باب التدقيق كما ذكرناه. والاخ والعم لام وابي اولى يعني احق من المدن للميت بشطر - 00:48:18ضَ

والعم لام وابي قال الشارح وابن الاخ لام وابي وابن العم لام وابي بمعنى ان الحكم في الاخ الشقيق كذلك الحكم لابنه. والحكم في العم الشقيق ذلك الحكم لابنه. فاذا اجتمع ابن - 00:48:33ضَ

انه اخي الشقيق مع ابن عم شقيق حينئذ الاول مقدم على على الثاني هكذا ها ابن الاخ الشقيق مع ابن اخ لاب ابن الاخ الشقيق مقدم. طيب ابن عم شقيق - 00:48:52ضَ

مع ابن عم الاول اما العم الشقيق مع ابن العم ابن الاخ الشقيق. وحينئذ ابن ابن الاخ مقدم لان الاخوة مقدمة على على على العمومة على العموم فالجهة مقدمة هنا - 00:49:14ضَ

اولى من المدن بشطر النسب وهو الاخ للاب في الاولى والعم للاب في الثانية. الى اخر ما ما ذكره قال هنا تلخيصا لما سبق اذا علمت ذلك فاذا اجتمع عاصبان فمن كانت جهته مقدمة - 00:49:30ضَ

يعني عند الاختلاف في الجهة فهو مقدم وان بعد. يعني فلا ينظر لقرب ولا بعد بل للجهة عند الاختلاف فيها بل للجهة عند الاختلاف. ان اتحدا في الجهة نظرنا الى الدرجة والقوة - 00:49:51ضَ

واما ان حصل اختلاف في الجهة فالنظر حينئذ يكون للجهة لا نلتفت الى درجة ولا الى قوة وانما النظر يكون للجهتين. ان اختلفا في الجهة فالحكم بالجهة. فمن كانت جهته مقدمة حجب من بعده. حجب من؟ من بعده. ولذلك قال هنا فاذا اجتمع عاصبان فمن كانت جهته - 00:50:06ضَ

مقدمة عند الاختلاف في الجهة فهو مقدم وان بعد على من كانت جهته مؤخرا فلا ينظر لقرب ولا بعد بل للجهة عند الاختلاف فيها. فابن ابن ابن اخ شقيق او لان مقدم على العم. لان جهة الاخوة مطلقا والبلوة مقدمة على - 00:50:26ضَ

على العموم حينئذ كل اختلاف في الجهة اخ او ابن اخ شقيق او لاب مقدم على العم بجميع تفاصيله شقيق لاب ابن عن شقيق ابن عم مقدم لماذا؟ لكون جهة الاخوة وبني الاخوة هذه مقدمة على العموم وبنيهم - 00:50:46ضَ

فان اتحدت جهتهما حينئذ النظام الى الدرجة فالقريب درجة اي عند الاختلاف في الدرجة. وان كان ضعيفا وان كان القريب من جهة الدرجة ضعيفا في الكرامة كما ذكرناه. مقدم على البعير - 00:51:06ضَ

من جهة الدرجة وان كان قويا. يعني لا يلتفت الى القوة. لو قال من كان اقربهم درجة مقدم على البعيد مطلقا. سواء كان البعيد ضعيفا او قويا فلا نظر الى الى القوة. فان اتحدت درجتهما ايضا كما اتحدت جهتهما فالقوي وهو ذو القرابة - 00:51:21ضَ

كالاخ الشقيق وابني مقدم على الظعيف وهو ذو قرابة الواحدة وهو ذو القرابة الواحد سموه ضعيف لانه لا يفعل شيئا مع ذاك وضعيف مقدم على الظعيف وهو ذو القرابة الواحدة كما سبق تمثيله. وذلك معنى قوله الى اخره. الى اخره - 00:51:41ضَ

بعبارة اخرى وبقاعدة اخرى تظبط لك المسألة نقول اذا اجتمع عاصبان فاكثر فلهما حالات. فتارة يستويان او يستوون في الجهة والدرجة والقوة وحينئذ يشتركان او يشتركون في المال او فيما ابقت الفروض. وتارة يختلفان او يختلفون في الجهة والدرجة والقوة - 00:52:04ضَ

فيسخط بعضهم بعضا وذلك مبني على اصله. يعني كل ما سبق مبني على على اصلين. الاول ان كل من ادلى الى الميت بواسطة حجبته تلك الواسطة فابن الاخ شقيق او لاب لا يرث معه الاخ الشقيق او الاخ الاب. لماذا؟ لان ابن الاخ الشقيق ادلى بالاخ الشقيق فلا يرث معه - 00:52:24ضَ

وكذلك ابن الاخ لاب لا يرث مع الاخ الاخ لاب ابن الاخ لاب لا يرث مع الاخ لاب. لماذا؟ لانه ادلى به. يعني هو الواسط بينه وبين الميت. وابن الابن وان نزل لا يرث مع مع الابن - 00:52:47ضَ

وهكذا كل من ادلى الى الميت بواسطة حجبته تلك الواسطة الا ولد الام بالاتفاق وليس بوالد هنا لان كلامنا فيه في العصبات والجدة لاب فانها ترث عند الامام احمد مع الاب والجد ايضا كما ذكرناه سابقا. الثاني الاصل الثاني اذ اجتمع عاصبان فاكثر قدم كل نعم - 00:53:02ضَ

قدم من كانت جهته مقدمة. وان تراخى على من كانت جهته مؤخرة. فابن الابن وان نزل مثلا مقدم على الاب. فلولا ان له فرضا لسقط. هذا الذي ذكرناه. الابن مقدم على الاب يحجبه هذا الاصل. لكن الاب له فرق - 00:53:22ضَ

اذا حجبهم من جهة التعصيب رجع الى الى الفرض فلا يسقط. فلا فلا يسقط. لولا ان له فرضا لسقط. فان كان او كانوا من جهة واحدة القريب وان كان ضعيفا مقدم على البعيد وان كان قويا. فابن الاخ العام مقدم على ابن ابن ابن الاخ الشقيق. لانه اقرب درجة. وان - 00:53:42ضَ

تساوايا او تساووا في القرب فالقوي مقدم على الضعيف. فالاخ شقيق مقدم على الاخ من الاب. والقوي هو ذو قرابتين هو ذو قرابة الواحدة كما ذكرناه في البيت الذي اه سبقه - 00:54:02ضَ

ثم قال الناظم هنا او مصنف منبها لقاعدة هذه القاعدة هي في العصبات قد تأتي في اصحاب الفروض. في اصحاب الفروض يعني ليست خاصة بالعصبات بل قد تأتي باصحاب الفروض فقط - 00:54:17ضَ

حينئذ يقدم فيهم بالجهة ثم بالقرب ثم بالقوة يعني على على ما سبق. فمثال التقديم فيهم بالجهة تقديم البنت او بنتي لابني على ولد الام هذا تقديم بي بالجهة البنت او بنت الابن على ولد الام - 00:54:35ضَ

ومثال التقديم فيه بالقرب تقديم البنتين على بنتي ابن لم يعصبا لم يعصبا. ومثال التقديم فيه بالقوة تقديم الاختين الشقيقتين على لاب لم يعصبا. اما اذا عصبا حينئذ انتقل الى النوع الثاني عصب بالغير او او مع الغير. اذا هذه القاعدة وهي التقديم بالجهة ثم بال - 00:54:54ضَ

خرج ثم بالقوة توجد بين العصبات كذلك توجد بين اصحاب الفروض فقط وفي اصحاب الفروض مع العصبات كذلك. حينئذ تكون معهم كما قال هنا اي فيقدم فيهم بالجهة ثم بالقرب ثم بالقوة. فمثال التقديم بالجهة تقديم الاب او الجد على الاخوة للام. ومثال التقديم بالقرب - 00:55:14ضَ

الابن على بنت بنت بنت الابن ومثال التقديم بالقوة تقديم الاخ الشقيق على الاخ للعم. اذا اذا تأملت هذه كلها لا تختلف عن مسائل السابقة وعليها يعني على هذه القاعدة - 00:55:38ضَ

مع قاعدة اخرى ينبني باب الحجب. باب الحجب الاتي ينبني على هذه القاعدة. يعني الجهات اصحاب الجهة مقدمة على الدرجة مقدمة على القوة ان كل من ادلى بواسطة حجبته تلك الواسطة الا ولد الام. ينبني باب الحاجب على هذه القاعدة مع القاعدة - 00:55:52ضَ

سابقة كل من ادلى بواسطة حجبته تلك الواسطة الا ولد الام. اي كابن الابن مع الابن وكام الام مع الام. فلا فرق بين ان يكون كل من المدلى والمدلى به عصبة او صاحب فرض او صاحب فرض مع ما عصبته. اذا قواعد عامة هذه ليست خاصة بباب التعصيب هذا المراد. يعني تطبق - 00:56:15ضَ

في باب التعصيب وهي كذلك في باب الفروض وهي كذلك في باب الحجب ثم قال ولما انهى الكلام عن القسم الاول من العصبة لما انهى الكلام على القسم الاول من العصبة انتقل الى النوع الثاني وهو العصب معه - 00:56:36ضَ

العصب بالغيب العصب بالغير ثم قال والابن والاخ مع الاناث يعصبانهن في الميراث والابن والاخو والابن ومثله ابن الابن مع الاناث والابن مع الاناث يعصبانهن في الميراث. والاخ مع الاناث يعصبانهن في الميراث. هذا النوع الثاني وهو المسمى العصب - 00:56:56ضَ

زي العصبة بالغيب. والعاصم بغيره كل انثى عصبها ذكر هكذا وقع اصحاب الفرض الفرضيين او الفرضيون كل انثى عصبها ذكر. اذا لا يتصور فيه الانفراد. لا يتصور فيه الانفراد. وهذا كما ظبطه بعضهم بانه خاص - 00:57:23ضَ

بذوات النصف والثلثين. والعصب بالغير اربعة. كما سيأتي. والابن ومثله ابن الابن. هكذا قال الشارع ومثله ابن لابنه دليل على انه لم يدخله فيه حقيقة. وقيل انه يدخل فيه مجازا. فالابن يشمل الابن الصلب وابنه ويشمل ابن ابنه كذلك - 00:57:44ضَ

لكن دخوله فيه اما من جهة اللغة او من جهة القياس. ومن جهة اللغة اما حقيقة او او مجازا على خلاف ذكرناه فيما سبق في بنون لكن ذاك الخلاف في الولد - 00:58:04ضَ

اليس كذلك؟ الولد هل يشمل الولد الولد او لا؟ اما الابن هنا فهذا قال مثله ابن الابن حمل الابن على الابن الحقيقي ويحتمل ان المصنف اراد ما يشمل الابن المجازي وهو ابن الابن والاخ شقيقا كان او لاب لان الاخ الام - 00:58:18ضَ

هنا مع الاناث مع الاناث على كونهما الابن والاخ مع الاناث. يعني ابن مع انثى واخ شقيق مع مع انثى. وقوله الاناث هل هذه للجنس؟ حينئذ تصدق بالواحدة والمتعددة مع الاناث الواحدة فاكثر المساوية او المساويات للذكر في - 00:58:35ضَ

درجة والقوة والجهة ايضا. يعني قد تكون هذا هذه الانثى مساوية للابن او مختلفة معه. ولذلك قال المساوية او المساويات للذكر في الدرجة والقوة والجهة ايضا. ان وجد هذا القيد - 00:58:58ضَ

كوني هذا الاخ وهذا الابن مساو للانثى في هذه الاحوال الثلاثة الدرجة والجهة الجهة واظحة والقوة حينئذ يعصبها فلا ترث مصر ولا ترث بالثلث وانما تحال الى النوع الثاني وهو وهو التعصيم. يعصبانهن في الميراث فتكون الانثى منهن مع الذكر - 00:59:18ضَ

يساوي لها عصبة بالغير عصبة بالغير انظر هنا قوله في الشارع او المساويات للذكر. لم يقل للاخ لان المعصب قد يكون غير اخ قد يكون ابن لابني ابن العم ولذلك قال للذكر ولم يقل للاخ - 00:59:38ضَ

اذا العصبة بالغير اربعة انواع. عصبة بالغير يعني بواسطة الغير ليس بالنفس. يعني ذاك الابن يعصب نفسه بنفسه يرث البعض او يرث كل المال ليس معه احد. فلا يشترط لارثه بالعصبة ان يكون معه غيره - 00:59:57ضَ

واضح هذا؟ العصب بالنفس يعني بذاته دون اشتراط اخر يكون معه. واما بالغير فلا بد من من غير وشرط في الغير ان يكون معينا. ليس على على اطلاقه. اذا العصب بغيره اربع - 01:00:14ضَ

ذوات النصف والثلثين. البنت وبنت الابن والاخت الشقيقة والاخت للاب. كل واحدة كل واحدة منهن مع اخيها يعني ان وجد بنت مع اخيها عصبها لا ترث النصف وانما ترث في التعصير للذكر مثل حظ الانثيين. فالبنت بنت الصلب واحدة فاكثر. تعاصب بالابن واحد فاكثر. لقوله تعالى يوصيكم الله في - 01:00:29ضَ

اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. حينئذ يرث بالتعصيم. اذا البنت يعصبها اخوها الذي يكون في في درجتها. وبنت فاكثر يعني واحدة فاكثر. بيبني لابن فاكثر سواء كان اخاها او ابن عمها المساوي لها في الدرجة. او النازل عنها اذا احتاجت اليه - 01:00:56ضَ

يعني لولاه لسقطت كما سيأتي في الحاجب. وذلك كما لو اخذت بنات الصلب الثلثين. كما لو اخذت بنات الصلب الثلثين. فان وجدت بنت الابن سقطت لكن لو ولد اخوها عصبها - 01:01:16ضَ

يعني لو عندنا بنات اه بنات الابني ثلاثة باكثر ثنتين فاكثر على قول الجمهور. حينئذ اخذنا الثلثين وبنت لابنه تسقط ليس لها شيء لانها انما ترث السدس تكملة للثلثين. وهذا انما تأخذه مع مع البنت اذا اخذت النصف - 01:01:32ضَ

تأخذ السدس تكملة للثلثين. لكن لو ولد جمع واخذنا الثلثين سقطت الا اذا وجد اخوها. ويسمى الاخ المبارك يعني لولاه ها لسقطت فجاءه فجاءه هو حظ ونصيب. وكذلك من على اخته بحظ ونصيب من من المال. اذا بنت الابن - 01:01:49ضَ

هذه واحدة فاكثر بابن الابن فاكثر. سواء كان اخاها او ابن عمها المساوي لها في في الدرجة او النازل عنها اذا احتاجت اليه. يعني لولاه لسقطت. والاخت الشقيقة فاكثر بالاخ الشقيق فاكثر لقوله تعالى فان كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ - 01:02:11ضَ

انثيين ولا يعصب الاخ من الاب الاخت الشقيقة. يعني الاخت الشقيقة والاخ الاب. كل منهما يعصب الاخر. لكن الاخت الشقيقة لا يعصبها ايها الاخ اجماعا لانه لا يساويها في النسب ولكونها اقوى منه. والاخت للاب - 01:02:31ضَ

فاكثر بالاخ لي اب فاكثر للاية المتقدمة. اذا كل واحد من هذه الانواع الاربعة البنت وهي صاحبة النصف وبنت الابن كذلك والاخت الشقيقة والاخت لاب كل واحدة منهن مع اخيها ان وجد اخوها عصبها فلا ترث الفرظ وانما تنتقل الى الى - 01:02:50ضَ

التعصيب اذا العصب بالغير اربعة انواع البنت وبنت الابن والاخت الشقيقة والاخت لاب كل واحدة منهن مع اخيها اخيها الموازي المساوي لها في في الدرجة وتزيد بنت الابن عليهن يعني كونه يعصبها اخوها بانه يعصبها ابن ابن في درجتها - 01:03:10ضَ

المراد ابن الابن هنا في كلام الشارح ابن عمها المراد به ابن العم لانها ماذا؟ بنت لابن ابن لابني. اخوها لا لا لو جعل على ظاهره خل على ظاهره ابن الابن وهي بنت ابن اذا صار ماذا؟ صار اخاها. وهو يقول تزيد - 01:03:34ضَ

تزيد على البقية بانه يعصبها مع كون اخيها يعصبها حينئذ تزيد بنا لابنه وهو ليس كذلك صار تكرارا صار تكرارا. وانما المراد بابن الابن هنا ابن عمها ابن عمها فقوله وتزيد بنت الابن عليهن بالتعصيب بالغيب لانه يعصبها ابن ابن في درجتها. بان كان ابن عمها لانه هو الذي تزيد - 01:03:55ضَ

تعصيبي على الباقي. واما اذا كان اخاها فقد تقدم ولا تزيد به ولا ولا تزيد به. مطلقا سواء كان لها شيء من الثلثين او ويعصبها ابن ابن انزل منها انزل منها بان كانت عمته او عمة ابيه او جده اذا - 01:04:19ضَ

لم يكن لها شيء من من الثلثين. وتزيد الاخت الشقيقة يعني في التعصيب بالغيب يعصبه اخوها الاخ الشقيق وتزيد الاخت الشقيقة وكذلك الاخت لاب مع كون الشقيقة يعصبها اخوها الاخ الشقيق. والاخت لاب يعصبها اخوها الاخ لاب كذلك يعصب الثنتين - 01:04:39ضَ

الجد كما سيأتي في باب الجد والاخوة. لانه بمنزلة الاخ في الادلاء بالابي. الادلاء بالابي. وهذا سيأتي هناك في قال الشارع والاصل في ذلك يعني الدليل على ذلك كله العصب بالغير البنت بنت الابن والاخت الشقيقة والاخت الاب كل واحدة منهن - 01:05:03ضَ

مع اخيها او تزيد بنت الابن بابن آآ نعم. بابن عمها وتزيد الاخت الشقيقة او لاب بان يعصبها الجد. دليل على ذلك كل قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. هذا دليل لتعصيب الابن فاكثر - 01:05:23ضَ

البنت فاكثر. وقوله تعالى وان كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين. هذا دليل لتعصيب الاخ فاكثر فاكثر فالاول الابن وبنت الابن. والثاني الاخت فاكثر الاخ فاكثر. وقياس اولاد الابن على اولاد - 01:05:41ضَ

صلب مع انه نعم. وقياس اولاد الابن على اولاد الصلب على اولاد الصلب. هذا دليل لتعصيب ابن الابن فاكثر بنت الابن فاكثر نعم على كل المسألة هذه كلها مجمع عليها. كل محل محل وفاق - 01:06:01ضَ

ثم انتقل الى بيان العاصف او النوع الثالث وهو العصبة مع مع الغير عصبة مع الغير. وقيل بان هذا الصلاح بغير ومع غير مجرد الصداع فقط للتفريط. والا يقال بان عصب بالغير اناث ويعد يعدون بالاربعة وكذلك - 01:06:18ضَ

والعصبة مع الغير وهما صنفان كذلك من من الاناث. وهذا من المزايا بين النوعين عاصي بنفسه لا يكون الا ذكرا والعاصم مع الغير او بالغير لا يكون الا ها الانثى لا يكون الا الا انثى. العاصم مع الغير ظبطوه كل انثى تصير عصبة باجتماعها مع اخرى - 01:06:38ضَ

كل انثى كل انثى تصير عصبة باجتماعها مع اخرى. وهذا نوعان هذا نوعان. عصب مع الغير صنفان. نوعان فقط وهما الاخت الشقيقة فاكثر. والاخت لاب فاكثر. اخت شقيقة فاكثر. يعني ثنتين فاكثر. والاخت لافة اكثر مع البنت. فاكثر - 01:07:01ضَ

او بنتي لابني فاكثر وهذا الذي عناه الناظم بقوله والاخوات مطلقا شقائق او لئام. ان تكن بنات وان وجد بنات ها فهن معهن معصبات وهن معهن معصبات حينئذ لا ترث البنت النصف ولا ترث السدس وكذلك الاخوات الشقائق والاخت الشقيقة والاخوات الشقائق لا يأخذن النصف - 01:07:23ضَ

ولا يأخذن الثلثين بل ينتقلن الى الارث بالتعصيب. والاخوات هذا مبتدأ قوله ان تكن ان تكن ان شرطية وتكن هذه تامة بمعنى توجد بنات يعني جنس البنات ليس الجمع شرطا هنا بل بنت واحدة - 01:07:52ضَ

فاكثر فهن فوقع في جواب الشرط هن معهن هن معهن ضمير الاول يعود الى الاخوات والضمير الثاني معهن يعود على على البنات. معصبات معصبات بفتح الصاد بفتح الصاد. حينئذ يكون ذكر الاخوات اولا ثم البنات ثم ذكر الظميرين اعاد الظمير الاول للاول والثاني - 01:08:09ضَ

للثاني لف ونشر مرتب. نعم احسنت. ويجوز ان يكون قوله فهن اي البنات معهن اي الاخوات معصبات بالكسر حينئذ يكون فيه لف ونشر مشوش ليس ليس مرتبا ليس مرتبا. اذا قوله والعاصى وهو العاصى ومع غيره وهو اثنان فقط - 01:08:37ضَ

يعني باعتبار كون الاخوات اما شقيقات او لاب وهو الذي عناه الناظم بقوله والاخوات اي جنس الاخوات الصادق بالواحدة فاكثر واطلق الناظر الاخوات فشمل الشقيقات او لاب والمراد كما ذكرنا الواحدة فاكثر. ان تكن يعني توجد ان توجد بالاسكان بنات - 01:09:01ضَ

فاكثر او بنات ابن كذلك واحدة فاكثر فهن اي الاخوات معهن اي البنات هكذا فسرها الشرح ويجوز العكس مع الصلاة بفتح الصاد. وهذا معنى قول الفرظيين الاخوات مع البنات عصبات. الاخوات مع البنات عصبات. حينئذ لا فرض - 01:09:21ضَ

الاخوات اي جنس الاخوات الصادق بالواحدة مع جنس البنات الصادق بالواحدة عصبة. والاصل في ذلك الدليل في ذلك حديث ابن مسعود وهذا سبقه معنا هناك رضي الله عنه السابق بباب السدس حيث قال وما بقي فللاخت - 01:09:41ضَ

دل ذلك على انها عصبة. لان الذي يرث الباقي اول عصبة او كان ما يفضل بعد الفرض لا قلنا هذا حكم. وبه يميز العاصم عن غيره. واما الذي يرث بالتحديد سدس ثلث الى اخره - 01:09:59ضَ

هذا فرض واما اذا قيل والباقي للاب حينئذ ورث الاب بالتعصير. فما بقي فللاخت دل ذلك على انها عصبا. وهذا بشرط الا يكون مع الاخت اخوها. ان كان معهم حينئذ انتقلت الى العصب بالغير. عصب به بالغيب. اخت شقيقة. اخت - 01:10:14ضَ

اخ شقيق حينئذ يعصب الاخ الشقيق اخته للذكر مثل حظ الانثيين. وهذا بشرط الا يكون مع الاخت اخوها. فان كان معها اخوها فهو عصبة بالغير لا مع الغير ان الاخ اقوى من البنت فيعصب اخته - 01:10:34ضَ

قال هنا تتمة حيث صارت الاخت الشقيقة عصبة مع الغير. الاخت الشقيقة اذا صارت عصبة مع الغير بان كانت مع البنت او بنتي لابني متى تكون الاخت الشقيقة عصب مع الغير - 01:10:53ضَ

اذا اجتمعت اذا اجتمعت في مسألة مع البنت او مع بنت لابنه. صارت كالاخ الشقيق يعني بمنزلته حينئذ الاخ الشقيق يحجب. وكذلك الاخت الشقيقة صارت في منزلته فتحجب ما يحجبه الاخ الشقيق. ولذلك قال فتحجب - 01:11:09ضَ

اخوة للاب ذكورا كانوا او اناثا. اذا الاخت الشقيقة اذا ورثت تعصيبا مع الغير بان وجد مع معها بنت او بنت ابن حينئذ حجبت الاخوة ها للاب ذكورا كانوا او اناث لانها بمنزلة الاخ الشقيق والاخ الشقيق يحجب الاخوة لابي. ومن بعده من - 01:11:28ضَ

عصبات كبني الاخوة والاعمام وبنيهم يعني لانه جهته مقدمة على جهة من بعده وحيث صارت الاخت للاب عصبة مع الغير صارت كالاخ للاب متى تكون عاصمة مع الغير اخت الان؟ اذا كانت مع بنتي او بنت ابني صارت عصبة للغير. كذلك تعامل معاملة الاخ - 01:11:52ضَ

لا صارت بمنزلة الاخ للاب صارت منزلة الاخ نحن الان نتحدث عن الاخت للاب اذا ورثت بالتعصيم مع الغيب يعني وجدت مع بنت او بنت ابن حينئذ صارت ماذا؟ صارت بمنزلة الاخ لاب ليس الاخ الشقيق - 01:12:15ضَ

فتحجب بني الاخوة ومن بعدهم من العصبات كالاعمام وبني وبني الاعمام. هذا ما يتعلق بالنوع الثالث وهو مع مع الغير وهو صنفان. الاخت الشقيقة فاكثر والاخت الان فاكثر مع البنت فاكثر او بنت ابن فاكثر. ثم قال وليس - 01:12:34ضَ

في النساء طرا عصبا الا التي منت بعتق الرقبة يعني لما فهم مما سبق ان جميع الذكور عصبات للزوج والاخ للام الا الزوج هو لم يذكر الزوج لم يذكر الزوج. وانما ذكر المصلي بالتمثيل لم يذكر الا ذكرا. الا ذكر كالاب والجد - 01:12:54ضَ

الجد والابن عند قربه والبعد الى اخره. لم يذكر اناثا هل يفهم منه بانه لكونه لم يذكر انثى ان التعصيب مقصور على الذكور فقط لا لا يفهم منه قد يفهم منه فحينئذ احتاج ان ينص على ان النساء قد يكن فيهن من ترث بالتعصيم. لما فهم مما سبق - 01:13:15ضَ

اخوانا جميع الذكور بذكر مصنف لهم التمثيل العاصف عصبات الا الزوج والاخ لام فليس عصبة لذكر المصنف له من في اصحاب الفروض مع كونه لم الزوجة في باب التعصيب وان جميع النساء صاحبات فرض الا المعتقة فهي عصبة. لذكر المصنف لهن في اصحاب الفروض - 01:13:39ضَ

مع كونه عد في التعصيب الذكور فقط. يعني يفهم من عد الذكور فقط ان النساء كلهن اصحاب فروظ. وليس الامر كذلك لان المعتق صاحب تعصيب صرح بذلك في النساء فقال وليس في النساء طرا عصم طرا طرا الا التي منت بعتق الرقبة وليس في النساء - 01:13:59ضَ

هذا اسمه جمع لا واحدة له من لفظه له واحد من من معناه وهو امرأة وفيه هنا بمعنى من ليس من النساء ليس من النساء ليس في النساء ليس من النساء كلهن - 01:14:21ضَ

طرا طرا طرا بفتح الطاء يكون مفعولا مطلقا. عامله محذوف يقدر من المعنى. لان ضارة بمعنى قطعا. اقطع قطعا. حينئذ صار مفعول مطلقا والعامل محذوف يقدر من من المعنى. اي اقطع بذلك قطعا يعني بلا خلاف. بلا بلا خلاف. وبضمها طرا - 01:14:35ضَ

فهي حال في اللفظ توكيد في المعنى. فكأنه قال في النساء جميعهن قرا بمعنى جميعا. طرا بمعنى قطعا فرق بينهما فرق بينهما وبضمها اي جميعا. وليس في النساء ضرا ضرا عصبه. يعني بنفسها عصبة بنفسها. اما مع الغير بالغير فهو كما سبق - 01:14:59ضَ

الا التي منت الا الانثى التي التي هذه صفة لموصوف محذوف الا الانثى التي منت من المن وهو الانعام يعني انعمت بعتق الرقبة بعتق الرقبة اي الذات الرقبة المراد بها الذات ليست الرقبة فقط انما هو من اطلاق الجزء مرادا به الكل فهو مجاز مرسل على قتل - 01:15:22ضَ

والكلية الا التي منت بعتق الرقبة اي انعمت بعتق الرقبة الرقيقة من ذكر او او انثى فهي عصبة للعتيق لثبوت الولاء عليه مباشرة لثبوت الولاء عليه بالمباشرة. ولما انتهى ولمن انتهى اليه بنسب او ولاء على تفصيل مذكور فيه في الولاء - 01:15:44ضَ

يأتي بعضه في اخر الباب سبق نص الناظم المتصارحون على اقسام الورثة الاربعة. اقسام الورثة الاربعة. الورثة اربعة اقسام. قسم يرث بالفرظ وحده من الجهة التي ينتمي بها وهو سبعة الام وولداها والجدتان والزوجان. وقسم يرث بالتعصيب وحده كذلك. وهو وهم جميع العصب بالنفس غير - 01:16:07ضَ

الاب والجد. وقسم يرث بالفرظ مرة وبالتعصيب اخرى ولا يجمع بينهما. وهن ذوات النصف والثلثين كما السنة. وقسم يرث بالفرظ مرة وبالتعصيب مرة ويجمع بينهما مرة وهو الاب والجد قد سبق شرحه في اول اصحابه الفروض والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى - 01:16:31ضَ

اله وصحبه اجمعين - 01:16:51ضَ