شرح الرحبية

شرح الرحبية للشيخ أحمد بن عمر الحازمي 23

أحمد الحازمي

بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. وقفنا عند قول الناظم رحمه الله تعالى الحمل وهكذا - 00:00:00ضَ

ده حكم ذوات الحمل مبني على اليقين والاقل. وهذا التبويب لا يوجد فيه اكثر النسخ وانما بوبة تبويبا الارث بالتقدير. والاحتياط كما ذكرنا سابقا. ولذلك قال شارع لما انهى المصنف كلام على الارث المحقق. شرع في الارث بالتقدير والاحتياط وهو انواع. فبدأ بالخنثى - 00:00:28ضَ

المشكل وثنى بالمفقود والحمل. لذلك ذكر الحمل في ترجمة السابق حينئذ لا نحتاج الى هذه الترجمة وانما يشرع في قوله وهكذا حكم ذوات الحمل. شك الحاصل بسبب الحمل هو الذي جعل مصنفا رحمه الله - 00:00:58ضَ

حالة كغيره من الفرضيين يؤخرون الكلام في الحمل عن الخنثى المشكل والمفقود. اذ كل من هذه الانواع الثلاثة في خنز المشكل فيه شك. والمفقود فيه فيه شك. وكذلك الحمل فيه فيه فيه شك. فالشك في الحمل في ثلاث - 00:01:18ضَ

اشياء بالوجود والذكورة والعدد. هذي كلها يكون الشك فيها. هل هو حي او ميت؟ هل هو ذكر ام انثى هل هو واحد ام متعاد؟ اذا اوجه الشك اختلفت تعددت اما الخنثى هل هو ذكر او انثى فقط؟ الذكورية - 00:01:38ضَ

والانوثة. واما المفقود هل هو حي او ميت؟ ايهما اكثر شكا؟ الحمل. ولذلك اخره عن الخنث المشكل المفقود. باب الحمل وهكذا حكم ذوات الحمل. الحمل في اللغة يقال حملة المرأة حملا حبلت. فهي - 00:01:58ضَ

بعض واما بالاصطلاح فهو معلوم يحتاج الى تعريف لكن عرفوه بقوله ما في بطن الادمية من ادمية احترازا عن غيرها من بهيمة انه يسمى حملة لكن ليس مرادا هنا. انما المراد من يرث. وما كان في بطن - 00:02:18ضَ

فيما لا يرث. ما في بطن الادمية من من جنين. قال المصنف رحمه الله تعالى وهكذا لو عاطفة جملة على على جملة وهكذا اي مثل ذا مثل ذا. يشار اليه الكلام فيه في المفقود. اي وحكم المفقود - 00:02:38ضَ

ومن معه من الورثة من معاملتهم بالاضر اقل بحقه حكم ذوات الحمل. حكم ذوات الحمل دلوقتي الحملة يعني صاحبات الحمل. هل المراد ان الذي يرث هو المرأة الحامل او ما في بطنها؟ الثاني اذا لابد من - 00:02:58ضَ

التقدير لابد مين من التقديم وحكمه وهكذا حكم حمل ذوات الحمل كما قدره الشارح. فلابد من تقدير لان ظاهر كلام الناظم ان الموقوف له صواحبات الحمل لا نفس الحمل وهذا ليس بمراد ليس بمراد لان هذه من - 00:03:18ضَ

الثلث والسدس واما ان تكون زوجة ولها الربع او او الثمن. وهكذا حكم ذوات الحمل. اذا من التقدير حكم حمل ذوات اي صاحباتي. ذوات جمع ذات بمعنى صاحبة. حينئذ يكون الكلام هنا - 00:03:38ضَ

ما حكم ذوات اي صاحبات الحمل الذي يرث؟ الحمل الذي الذي يرث. ليس كل حمل لان الحمل منه ما يرث ومنه ما لا ما لا يرث. او يحجب ولو ببعض التقادير. ولو ببعض التقادير. قوله الحمل الذي - 00:03:58ضَ

الذي يرث او يحجب خرج به الحمل الذي لا يرث ولا يحجب. بكل تقدير. يعني مهما قدر سواء كان حيا ذكرا او وانثى او ذكر وانثى او انثيين او ذكرين. لان التقادير ستة التقادير ستة. ببعض الانواع الحمل مهما قدر له - 00:04:18ضَ

يرث ومهما قدر له لا لا يحجب. هنا قال خرج به الحمل الذي لا يرث ولا يحجب بكل تقدير كحمل ام الميت مع وجود ابن له فانه لا يرث ولا يحجب بكل تقدير. لماذا؟ لانه اخ - 00:04:38ضَ

واذا كان اخ مع وجود لابنه فهو محجوب مطلقا. محجوب مطلقا. اذا حمل ام الميت مع وجود ابن له. هلك هالك عن ها عن امه وهي حامل مع وجود ابنه له للميت حينئذ لا يرث هذا الحبل مطلقا. قدره - 00:04:57ضَ

ذكر قذره انثى متعدد واحد الى اخره بكل تقدير لا يرث. لماذا؟ لوجود الابن فالابن يعتبر حاجبا له مطلقا او يحجب ولو ببعض التقادير. يعني في بعض التقادير اذا قدرته ذكرا مثلا لا يحجب. واذا قدرته - 00:05:17ضَ

يرث. اذا في بعض الاحوال يرث وفي بعض الاحوال لا يرث. اي سواء كان ارثه او حاجبه بكل التقادير. او ببعض المثال الاول لكل التقاليد حمل زوجة الميت بالنسبة للاخوة للام. فانه يرث ويحجب - 00:05:37ضَ

يعني في هذا المثال مهما قدرت الحمل ذكرا او انثى او انثيين او ذكرين او ذكرا وانثى وهو وارث وهو وارث ويختلف من مسألة لي لاخراه. ومثال الثاني الذي يرث ببعض التقادير دون بعض. حمل زوجة - 00:05:57ضَ

ابي الميت ابي الميت. مع زوجه وام واخوة لام. فان قدر ذكرا اسقط. لاغراق الفروض التركة لو عاصي اذا كان عاصم حينئذ استغرقت فروض التركة كما سبق ليس له شيء البتة. مع كونه اخا لاب وان - 00:06:17ضَ

انثى اخت لئام حينئذ اعيد لها بالنصح فاختلف هنا. اختلف في بعض التقادير قدر ذكرا لا يرث. لانه استغرقت الفروض فسقط لانه عاصى وان قدر انثى اقتل لان لها النص. اعين له بالنصف بالنصف - 00:06:37ضَ

وحمل زوجة الميت بالنسبة للعم مثلا فان قدر ذكرا حجب العم. وان قدر انثى لم لم يحجب. انما ثالث النصف مثلا يكون الباقي لي للعامي. قال الشارح هنا فيعامل الورثة الموجودون بالاضر من وجوده - 00:06:57ضَ

يعني يقدر موجود الحية ويقدر ميتا. وذكورته وانوثته. هذا فيما اذا لم يكن متعددا وانفراده وتعدده وهذا بهذه الافتراظات صارت التقادير ستة ميتا انثى ثم تعدد اما ذكرين اما انثيين اما ذكر وانثى. صارت التقادير ستة. ويوقف المشكوك - 00:07:17ضَ

وفيه الى الوضع للحمل كله حي حياة مستقرة او بيان هو بيان الحال او بيان الحاء. يعني بعدما يأخذ نصيبه كل وارث من ورثة ويعامل بالاقل كمسألة تفسيره ما بقي من الجامعة جامعة الحمل يوقف كما اوقف كما اوقف في المفقود. لان الحكم هنا كالحكم في في - 00:07:47ضَ

يعطى الابر لجميع الورثة من اتحد ارثه اخذه كاملا. ومن ورث في بعض التقادير دون بعض لم يرث شيئا لم يرث شيئا. من ورث في الجميع ولكنه متفاوتا عمل به بالاقل. هذا شأن في باب - 00:08:17ضَ

حملك الشأن في المفقود. هنا قال يوقف المشكوك فيه الى الوضع يعني لن تلد للحمل كله. لابد ان يكون الذي يخرج من بطن المرأة ان يكون كاملا بحيث يوصف بكونه حيا حياة مستقرة - 00:08:37ضَ

الجهة التمام. يعني ان وضعته كاملة. واما ان وضعت بعضه في اثناء البعض حية ثم خرج ميتا. وهنا لا لا على قول الجمهور وبعضهم يرى انه انه يلث والصحيح انه لا يرث لان العبرة بان يخرج من بطن امه وهو حي - 00:08:57ضَ

حياة مستقرة. بمعنى انه يخرج كاملا حيا. ثم يبقى بقاء يدل على ان حياته مستقرة ثابتة ليست وليست عارضة حينئذ يثبت له اليث. لذلك قال هنا الى الوظع للحمل كله. فلو انفصل بعظه لم يكن - 00:09:17ضَ

فلو مات بعد انفصال بعضه لم يرث على قول الجمهور وورثه بعضهم لكن الصواب الذي عليه جماهير اهل العلم انه لو انفصل من وكونه قد خرج بعضه حيا انه لا لا يرث. حي الحياة المستقرة. فلو انفصل حيا حياة غير مستقرة لم يرث. كما - 00:09:37ضَ

تأتي معنا الحياة المستقرة. فلو خرج ميتا من باب اولى لان الميت لان الحمل له ثلاثة احوال. له ثلاثة احوال اما ان يخرج ميتا ابتداء هذا باتفاق انه لا لا يرث. يقابله انه يخرج حيا. من اوله الى اخره - 00:09:57ضَ

هذا يرث بشرط ان يبقى حياة مستقرا. ان يتبعظ يخرج حيا ثم يتم خروجه ميتا هذي محل خلاف بين اهل العلم هل يرث او لا يرث؟ وجماهير اهل العلم على انه لا لا يرث. او بيان الحال يعني - 00:10:17ضَ

ظهور اللا حمل انما هو انتفاخ هذا قد يكون قد يكون تظن المرأة انها حامل وتنتفخ بطنه لكن لا يكون ثم حمل فيتضح الحال. فلو ظهر ان لا حملة او ظهر ميتا او انفصل بعضه وهو حي فمات قبل تمام فصاله او انفصل كله حيا حياة غير مستقرة - 00:10:37ضَ

لم يرث شيئا في جميع هذه الصور ووجوده كعدمه. وجوده كعدمه. اذا هكذا حكم ذوات الحمل النساء الحوامل حملهن حكمه حكم المفقود فيوقف نصيب الحمل حتى يظهر حاله الوفا ابني فابني فهذي الاستئناف وعاطفة يحتمل هذا وذاك. بنى الشيء بناء وبنيانا اقام جداره ونحوه. والبناء هنا عاقلي - 00:10:57ضَ

ليس حسي فابني على اليقين والاقل على اليقين والاقل. سبق ان الاقل هو اليقين وان اليقين هو هو وقوله فمن هذا فعل امره مفعوله محذوف يعني ابن عملك في القسمة بين الورثة الموجودين - 00:11:27ضَ

ان لم يصبروا ان لم ان لم يصبروا لان لهم الصبر والانتظار حتى يخرج الحمل. فان خرج حينئذ اتضح امره وظهر شأنه فتقسم التركة على وضوح لا نحتاج الى التقادير الست. واما اذا طالب الورثة القسمة حينئذ - 00:11:47ضَ

ان وجبت تلبية طلبهم. وقال بعض اهل العلم بل لا يلبون وانما يوقف وينتظر حتى حتى يخرج الحامله. والصواب هو الاول انه متى من متى ما طلب الورثة كلهم او بعضهم تقسيم التركة وجب تلبية طلبهم لان فيه ظرر عليهم - 00:12:07ضَ

وما دام انه سيبقى ويحفظ حقهم فيما اذا لم يكن الحمل خرج حيا بل خرج ميتا بحيث لا يشكى. فيعطى بعضه لانه قد ينتظر سنة سنتين الحمل قد يكون اربع سنين كما هو المذهب. حينئذ يتمتع ببعض المال ولو لم يأخذ المال كله. ولو لم يأخذ المال كله ولذلك قال هنا - 00:12:27ضَ

ان لم يصبروا وطلبوا او بعض. يعني طلبوا كلهم تقسيم التركة او طلب بعضهم تقسيم التركة. وبعض اهل العلم يرى انه لو طلبوا لا يلبى طلبهم البتة والصواب هو هو الاول. فابني عملك في القسمة بين الورثة الموجودين - 00:12:47ضَ

الموجودين. متى؟ ان لم يصبروا وطلبوا كلهم او بعضهم القسمة قبل الوضعين. ابني على اليقين اي المتيقن الذي لا شك والاقل هذا تفسير من عاطف الخاص على على العام. فمن يحجب ولو ببعض التقادير لا يعطى شيئا. كعم مع - 00:13:07ضَ

حمل زوجة الميت كما سبق عن ما حمل زوجة الميت ان كان ذكرا حدب العم وان كان انثى ورثة نعم. اذا في بعض التقادير يرث وفي بعض في بعض التقادير يحجب وفي بعضها لا. فمن يحجب ولو ببعض التقادير لا يعطى شيئا. فالعم هنا - 00:13:27ضَ

لا يعطى شيئا. لانه يقدر الحمل ذكرا حينئذ حجب العم. حجب العم. وان قدر الحمل انثى لها النصف والباقي الايه للعام ومن لا يختلف نصيبه دفع اليه اذا اتحد حينئذ لا اشكال. يدفع اليه نصيبه كاملا - 00:13:47ضَ

مع الفرع الوارث فان لها الثمن على كل تقدير على كل تقدير. ومن يختلف نصيبه فهو مقدر اعطي اعطي على الاقل الامر يعني يأخذ ببعض السهام في بعض التقادير خمسة مثلا وفي بعضها ست حينئذ يعطى خمسة كما سبق في - 00:14:07ضَ

المفقود كالام الحامل فانه ان كان الحمل متحدا كان لها ثلث وان كان متعددا كان لها السدس. يعني كان واحدة كان لها ثلث لان هذا لا يحجبها. انما يحجبها التعدد جمع من؟ من الاخوة مثلا. وان كان غير مقدر - 00:14:27ضَ

فلا يعطى شيئا. فلا يعطى شيئا كما في اخر الحمد. ولذلك قال الشارع فعلى هذا لا يعطى اخو الحمل شيئا. لانه لا عدد الحمل عندنا على الاصح. يعني قد يكون في البطن اثنين ثلاث اربع عشر مئة. ولذلك يحكون ان بعظ النساء حملت باربعين - 00:14:47ضَ

والله اعلم. قيل مقداره للصبح هكذا ذكره بيجود. على كل الغالب والكثير هو اثنان. ولذلك لذلك تفرض المسألة على على اثنين فقط اكثر ما ما يمكن ان يكون. اذا وحكم وهكذا حكم ذوات الحمل فابني على اليقين والاقل - 00:15:07ضَ

له شروط وهو شرط ان الاول تحقق وجوده في الرحم حين موت المورث قالوا لو نطفة ولو ولو نطفة. يعني لابد من وجوده هذا الذي سبق معنا انه يحكم بكونه حيا هو ليس بحي. هو ليس - 00:15:27ضَ

ليس بحيث. تحقق وجوده في الرحم حين موت المورث ولو نطفته. الثاني ان يوضع يعني يولد ينفصل حي حياة مستقرة. لا بد من تحقق هذين الشرطين. فان انتفى شرط منهما فلا اثم ومن باب - 00:15:47ضَ

اذا انتبه الشرطان. اذا تحقق وجوده في الرحم حين موت المورث ولو نطفته. قيل او علق. واذا قيل نطفة دخلت من اولى. الثاني ان يوظع ان ينفصل حيا حياة مستقرة. الشرط الاول او تحقق وجوده في الرحم - 00:16:07ضَ

كيف نعرفه؟ نعرفه بامرين الاول ان تظع من فيه حياة مستقرة لدون ستة اشهر من موت مورثه مطلقا. يعني ولدت اقل من ستة اشهر بعد موت المورث. هذا قطعا انه ابن له. لماذا؟ لان اقل - 00:16:27ضَ

ستة فان وضعت اقل فلا اشكال فيه. انه منسوب اليه. كما سألت في كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. اذا ان تظع من فيه حياة مستقرة لدون ستة اشهر من موتي مورثه مطلقا. الثاني ان تضع ما فيه حياة مستقرة لاربع سنين فاقل. هذا بناء على - 00:16:47ضَ

لان اكثر الحمل اربع سنين. وهو المذهب عند الحنابل. وما زاد ولو بيوم واحد لا يعتبر لاحقا المودة بالميت. ان تضع في حياة مستقرة لاربع سنين فاقل من موت مورثه بشرط الا توضع بعد وفاته. يعني يموت وتبقى اربع سنين ان تتزوج - 00:17:07ضَ

واذا كانت امة كذلك لا تملك. فاذا بقيت ووضعت حملت وظعت لي اربع سنين فاقل. حكم بكونه للميت واما اذا تزوجت ووطأت اختلف الحكم بشرط الا تعطى بعد وفاته فان ولدته لاكثر من اربع سنين لم - 00:17:27ضَ

يرث مطلقا على المذهب بناء على ان اكثر مدة الحمل اربع سنين اربع سنين. عند الظاهري ابن حزم رحمه الله رحمه الله تعالى تسعة اشهر فقط وما زال فلا والصحيح ان الواقع هنا محكوم به العادة محكمة. وجد اربع سنين بل وجد اكثر من من ذلك. والصواب انه يرث اذا لم - 00:17:47ضَ

بعد موت مورثه لان مدة الحمل قد تزيد على اربع سنين. وعند التفصيل نقول اذا هذان شرطان والشرط الاول يتحقق بما بما ذكرناه عند التفصيل نقول انه يتحقق وجوده في الرحم بامور. اولا ان تضعه لاقل من ستة اشهر من حين موت مورث. سواء - 00:18:07ضَ

ان كانت فراشا غير فراش. لان قل مدة الحمل ستة اشهر بدون. قال ابن القيم رحمه الله تعالى واجمع كل من نحفظ عنه من العلم ان ان المرأة اذا جاءت بولد لاقل من ستة اشهر من يوم تزوجها الرجل فالولد غير لاحق به. اذا تزوجها رجل - 00:18:27ضَ

وولدت لاقل من ستة اشهر ليس له. بالاجماع. وهو سابق. فان جاءت به لستة اشهر من يوم نكحها فالولد له. والولد لهم. فاذا اقل وقت للحمل هو ستة اشهر. فان ولدت لا قل من ستة اشهر ليس لذلك الرجل. ليس لذلك الرجل. اذا هذا الضابط - 00:18:47ضَ

اولا ان تضعه لاقل من ستة اشهر. ثاني ان تضعه لاكثر من ستة اشهر من موت مورثه. ودون اربع سنين ست فراشا لسيد او زوج. الثالث ان تضعه كذلك وهي فراش لسيد او زوج لا يطعان. يعني اذا - 00:19:07ضَ

هلك هالك بقيت زوجته اربع سنين وهي تحت زوج تحت زوجة ثم ادعت الحمل. هذا الزوج لا يطأ الى اخره. حينئذ هذا الولد يعتبر لمن؟ قطعا لا يكون للثاني. ليس منه وانما هو للاول. هنا دون اربع سنين وتزوجت - 00:19:27ضَ

لكن هذا الزوج لا يطأ. حينئذ يلحق به بالاول. ان تضعه كذلك يعني اربع سنين ودون. وهي فراش لسيدنا وزوجه لا يطعان لقيام مانع منهما كغيبة نحوها لو تزوج عقد ومشى مباشرة. امام الناس قالوا سافر وبقي سنة - 00:19:49ضَ

حملت زوجته وهي مطلقة كانت لمن؟ هذا ما دخل بعد. حينئذ نقول هذا تزوج وغاب غيبة طويلة حينئذ كونه لم يدخل على زوجته وهذه الزوجة مطلقة وتوفى عنها زوجها حينئذ ينسب لي للاول هذا واضح - 00:20:09ضَ

وبقي صورتان يعتبر فيهما الحمل غير متحقق. الوجود وهو من تضعه لاكثر من ستة اشهر وهي هي فراش لسيدنا وزوج واضح يعني اذا طلقت او مات عنها زوجها ثم ووضعت ابنا بعد ستة اشهر. وهذا الزوج يعطى. نقول هذا فيه احتمال ان يكون من الاول. الاحتمال ضعيف. لكن لا يعتبر - 00:20:29ضَ

لا لا يعتبر فنقول هذا غير غير متحقق الوجود. وهي فراش لسيد او زوج يطئان لاحتمال ان يكون من وطأ نعم الاحتمال موجود لكن هذا هو الظاهر. فنحكم بالظاهر لا بما يكون عقلا. العقل يحتمل ان هذا من ذاك - 00:20:59ضَ

ولكن نقول الظاهر ان الثاني هذا يطعه حينئذ ينسب اليه. ينسب اليه وهذا مجرد شيء عقلي. الثانية الصورة الثانية التي يعتبر انه متحققا تضعه لاكثر من اربع سنين لتحقق حدوثه حينئذ لانها اقصى مدة الحمل عند الحنابل وكذلك عند - 00:21:19ضَ

عند الشافعي يعرف ان هذا لا لا يعول عليه. بل الصواب انها قد تحمل اكثر من اربع سنين. معرفة تحقق الشرط الثاني يعني يعلم استقرار حياته. متى نحكم عليه بكون حياته مستقرة؟ نقول استهلاله صارخا. استهلاله صارخا - 00:21:39ضَ

اذا خرج وهو يصرخ يبكي يرفع صوته نقول هذا حياته حياة مستقرة. وعطاسه عطس تضاعه ومصه ثدي وتثاؤبه وتنفسه مع طول زمن التنفس وحركته حركة طويلة وكل شيء تدل على ان حياته ثبتت موجودة. حينئذ نحكم عليه بكون حياته حياة مستقرة. والاصل فيه في هذا الشرط الثاني - 00:21:59ضَ

حديث اذا استهل المولود صالحا ورث وان لم يستهل صالحا لم يرث. هذا رواه احمد ابو داوود في محمد ابن الصاعقة. حديث ضعيف لكن معتمد عند اهل الفرائض. ومع السهلة بكى وقيل بكاء او عطاس او حركة. فاما الحركة اليسيرة كحركة - 00:22:29ضَ

والاضطراب والتنفس اليسير الذي لا يدل على الحياة مستقرة فلا عبرة به. لماذا؟ لاحتمال كونه كحركة مذبوحة مدبوح ذبحته تبقى فيه حركة. وهو ميت تحكم عليه انه ميت ومع ذلك فيه حركة. هذه الحركة اذا كانت في الحي وهو قد استهل - 00:22:53ضَ

او خرج من بطن امه لا نحكم عليه بان حياته مستقرة. ففرق بين حياة مستقرة وحياة عابرة او غير غير مستقرة يحكم عليه بانه ادمي حي والثاني لا. لانها تنزل هذه الحياة منزلة حركة المذبوح فلا عبرة بها. وكذلك ان ظهر اكثره - 00:23:13ضَ

فاستهلنا ثم انفصل ميتا. كما ذكرناه سابقا. بمعنى انه لابد ان يخرج كاملا حيا. اما ان خرج اوله وهو حي ثم بعد ذلك مات هذا لا يعتبر حيا. ومتى شك في وجود الحياة المستقرة لم يرث - 00:23:33ضَ

اذا شك شاك هل حياته هذه مستقرة او لا؟ الاصل من عدم الاصل العدم لم يرث لان الاصل عدمها الاصل اذا متى تحقق هذان الشيطان؟ حينئذ صار للحمل ارث. الاول تحقق وجوده في الرحم - 00:23:53ضَ

ها قبل موت مؤرخه ولو نطفة. ثانيا ان يخرج ها حيا حياة مستقرا. للحمل ستة الاول ان ينزل ميتا. ان ينزل ميتا كاملا يعني او بعضه. ثانيا ان ينزل حيا ذكرا. يعني - 00:24:13ضَ

واحدا غير متعدد ويكون ذكرا. ثالثا ان ينزل حيا انثى. واحد فقط انثى. رابعا ان ينزل حيا ومتعدد لكنه مختلف. ذكر وانثى متعدد هذا. خامسا ان ينزل حيا ذكرين متعدد ولكنهما ذكران. سادسا ان ينزل حيا ولكنهما - 00:24:33ضَ

انثيان هذي ستة قديم على القول بان التعدد لا يكون الا باثنين. واذا زد تزد. وما عدا ذلك فهو نادر وقليل ولا عبرة به. يعني اذا كان اكثر من اثنين ثلاث اربع اه خمس ست عشر هذا نادر. ان وجد حينئذ يحكم له - 00:25:03ضَ

حالتي كيفية العمل هنا اذا اردنا نورث الحمل نقول اذا هلك عن ورثة فيهم حمل انشاء تأجيل القسمة حتى يوضع الحمل فلا بأس. بل اوجبه بعض الصحيح انه لا لا بأس لان الحق لهم. وان - 00:25:23ضَ

طلبوا او بعضهم القسمة قبل الوضع فلهم ذلك. حينئذ يجب العمل بالاحوط. يجب العمل بالاحوط في ارث الحملة وفي ارث من معه فلا يأخذون الا المتيقن لهم. ويوقف للحمل الاكثر من ارث ذكرين او انثيين. ويعامل - 00:25:43ضَ

المعاملة المفقود كما سبق بيانه بالامثلة. فمن ورث شيئا من الجميع في كل الاحوال نعطيه ان لم يتحد فان اتحد اخذ نصيبه كاملا. وان سقط في بعض التقادير يعني حجب بالحمل حينئذ لا شيء له حتى يظهر - 00:26:03ضَ

ويتبين شأن الحمل. حينئذ نجعل لكل تقدير من التقادير السابقة مثلا نجمعها في مسألة واحدة. تفرض مسألة انه ميت تحل المسألة وتصححها وتفرض انه ذكر واحدا وتحل المسألة وتصححها وتفرض انه انثى. وتصح له مسألة وذكرين ومختلفين انثيين. ثم تنظر بين مصحات مسائل كلها - 00:26:23ضَ

قبل اربعة بالنسب الاربعة. فما خرج فهو جزء سام تضربه في الاولى. الاذن تكون جامعة جامعة الحمل. هذه الجامعة تأخذ المذكور فيها الناتج وتقسمه على كل مصح من المسائل المذكورة السابقة. فما خرج فهو جزء السهم يظرب فيما بيد كل وارث - 00:26:53ضَ

حينئذ تنظر بين الورثة كلهم في نصيبه في التقدير الاول والثاني والثالث تضع له في الجامعة الاقل فان حجب في بعض موضع لا تضع له شيء البتة. ان اتحدت السهام في الكل وضعته له كاملا. ويبقى لك بقية كما هو الشأن في المفقود حينئذ يقال او يعبر - 00:27:13ضَ

عنه بالموقوف لا يوزع حتى نتبين الحمل. ما هو؟ ثم يأخذ كل مستحب مستحقه. المسألة واضحة ها كما هو الشأن فيما فيما سبق. اذا نجعل لكل تقدير من تقدير الحمل الستة مسألة ثم تنظر بين مصحات المسائل - 00:27:33ضَ

نسب الاربع فما حصل في اول جامعة يعني مضروبا في الاول. تقسمه على كل مصح وناتج القسمة تضعه فوق كجزء سهمي فوق المصلحة المقسوم عليه. ثم تضرب الذي بيد كل وارث من كل مسألة فيما فوقها. يعني في جزء سهمها. تعرف - 00:27:53ضَ

من ذلك نصيب كل وارث من كل مسألة. فمن لا يختلف نصيبه يعطاه كاملا. ومن يختلف نصيبه يعطاه الاقل لانه المتيقن له ومن يحجب في بعض التقادير لا يعطى شيئا ويوقف الباقي من الجامعة بعد ذلك للحمل اذا - 00:28:13ضَ

حين ولادته فان استحقه اخذه الا رد على على مستحقيه. وهذا واضح بين. اذا وهكذا حكم ذوات الحمل فابني على اليقين والاقل. اذا ليس كل حمل يرث وانما يرث بعض انواع الحمل بالشروط التي ذكرناها سابقا. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى الى النوع الاخير - 00:28:33ضَ

ممن يرث بالاحتياط والتقدير وهو ما عنون له بالغرقى. باب الغرقى باب ميراث الغرقى اي هذا باب بيان ارثي ميراث بمعنى الارث. ونحوهم كما في بعض النسخ وهذا اولى. لانه الحكم ليس خاص - 00:29:00ضَ

وانما المراد جماعة يتوارث بعضهم من بعض. بعضهم من بعض. وقد شملهم حادث واحد ان ماتوا معي ولا يعلم سابق لاحق ترتيب او دون ترتيب كما سيأتي. اذا ليس خاصا بالغرقاء - 00:29:20ضَ

انما الغرق سبب يعم من حيث الحكم وغيره مثله باب ميراث الغرقى اي هذا باب بيان ارثهم والهدم ونحوهم كالحرقة والقتل في معركة قتال. وقد سبق ان مصنف رحمه الله تعالى بين او اشار ان شروطه - 00:29:40ضَ

الارث سيأتي ذكرها في اخر الباب. ولو قدمها هناك لكان لكان اولى. قد يعلم بعضها من ميراث الغرقى او ثالثنا الذي وحياة الوارث بعد موت المورث. وهذا سبب فيما ذكر مصنفنا ان العلماء اختلفوا في الغرقى والهدم والحرقى - 00:30:00ضَ

هل يرثون يرث بعضهم من بعض او لا؟ سبق ان من الشروط صحة الارث تحق حياة الوارث بعد موت حقيقة او حكما لابد ان يكون الوارث ولو بلحظة واحدة محكوم عليه بالحياة بعد موت - 00:30:20ضَ

وهنا جهل وهنا جهل. حينئذ الاصل فيه عدم توريث. وهذا اوان بيانها فنقول اعلم ان شروط الثلاث قد سبق بيانها احدها يختص بالقضاء العلم بالجهة المقتضية بالارث قرابة والنكاح والولاء عن السبب وبالدرجة - 00:30:40ضَ

كالبنوة والاخوة الى اخره. الذي اجتمع فيها المورث والوارث توصيلا. يعني حصل اجتماع وارتباط بين من الوارث والمورث ليس كل شخص يرث من شخص اخر. لا لابد ان يكون بينهما ارتباط. ما هو هذا الارتباط؟ بينه الشرط. اما نكاح - 00:31:00ضَ

او كرامة نسب او اول. وثم اسباب قد اختلف فيها اهل العلم كما سبق بيانه. وبالدرجة التي اجتمع فيها المورث والوالد تفصيلا يعني بين قوتها ككون اخا شقيقا هذا قوي كوني اخا لاب هذا ضعيف - 00:31:20ضَ

لو شهد شخص عند قاض بان هذا وارثه فلا يكفي ذلك حتى يبين سبب ارثه تفصيلا. ومن هنا قال اهل العلم بان الموارد هذه لا يستفتى عنها. لا يستفتى عنها. لا تقول هلكها لي كذا كذا. وانت لوحدك السائل لا. لا بد ان - 00:31:40ضَ

انظر فيها قاض بان يجمع من يثق فيهم او من يوثق فيهم او من يكون هم الناطق الرسمي اعلم من الذي بقي؟ لا من الذي ورث؟ يعني انت ما تسأل العامي عندما يسأل من يرثه؟ وما يعرف من يرث؟ هذا حكم - 00:32:00ضَ

وشرعي وانما من بقي من قرابته في بين لك كذا وكذا وكذا وتحكم بان هذا وارث وهذا ليس ليس بوارث واذا كان السائل عامي لا يعرف من يرث ومن لا يرث ولذلك من الخطأ البين ان يجافي مثل هذه المسائل والاصل لها ما يصح ان ان يجيب هلك - 00:32:20ضَ

عن كذا وكذا مات وترك وزع التركة لا ما يصلح هذا. لا بد ان ينظر المستفتي فيكون قاضيا حينئذ. يكون قاضيا بان يجمع من قرابة الميت يسأل عن هؤلاء. من الذكور ومن الاناث. حينئذ اذا جمع الورثة اذا جمع القرابة - 00:32:40ضَ

عرف من يرث ومن لا يرث وهذا ما يسمى الان في المحاكم صك الورثة لابد من اظهار صك يعني يعرف هذا يرث او لا يرث فلو شهد شخص عند قاضي عامي يعني بان هذا وارث. قل لا انت ما تعرف. انت تبين لنا جهات. قرابة ونحن نحكم بانه - 00:33:00ضَ

وارثة وليس ليس بوارث. ولذلك قال له نشانه فلا يكفي ذلك حتى يبين سبب ارثه تفصيلا. ان عالم فهو عالم. ان علم سبب الارث فهو عالم ولا اشكال فيه. لاختلاف العلماء في في الورثة ربما ظن الشاهد من ليس بوارث وارث. وهذا كما ذكرنا يختص بالقضاء اي بالحكم - 00:33:20ضَ

استحقاق الشرط الثاني تحقق موت المورث صاحب المال لابد ان نتحقق ونتيقن بانه قد حقيقة او حكما او تقديرا. كما اذا شوهد ميتا هذا مثال لتحقق موته او الحاقه بالاموال - 00:33:40ضَ

حكم كما الشأن في المفقود. حكم القاضي بانه مات. قدر له مدة ولم يوجد حينئذ نقول هذا قد مات توزع تركته او الحاقه بالاموات تقديرا وذلك في الجنين الذي انفصل بجناية على امه توجب الغرة - 00:34:00ضَ

يعني خرج من بطن امه ميتا بسبب ضربة حينئذ نقول هذه الجناية توجب الغرة خمسة من من الابل في قدر انه كان حيا ثم مات. ولا نعلم نحن هل كان حيا او لا؟ وخاصة في الزمن السابق - 00:34:20ضَ

لا يعلم بي اما الان فقد يكون مع التطور العلمي والطبي الى اخره يمكن العلم بانه كان حيا ولا اشكال فيه ويؤخذ بهذا. ولكن في السابق لا حينئذ يقدر كونه حيا ثم مات بسبب هذه الظربة. هو خرج ميت. من ابتداء على ما سبق انه لا يرث - 00:34:40ضَ

انه لا لا يملك اصلا. حينئذ لما جني على امه وانفصل ميتا قدرنا كونه كان حيا ثم مات ولا يورث عنه غيرها. يعني عن الجنين لا يورث عن الجنين الا هذه الغرة. غرة خمس من - 00:35:00ضَ

من الابل من يرثها ها ورثة الجنين. هو خرج ميتا لا عبرة به. يقول لا. نقدره كونه كان حيا ثم قد مات بسبب هذه الجناية. الشرط الثالث تحق حياة الوارث وهذا الذي معنا. تحقق حياة الوارث حقيقة او تقديرا - 00:35:20ضَ

موت المورث حياة مستقرة او الحاقه بالاحياء تقديرا كحمل انفصل حيا حياته مستقرة لوقت يظهر وجوده عند الموت. يعني في الرحم ولو نطفة او او علقة. علقة هذا واضح لانه داخل - 00:35:43ضَ

بالنطفة اذا تقرر ذلك يتفرع من الشرطين الاخيرين وهو تحقق موت المورث وتحقق الوارث الخلاف في هذه المسألة. وان يمت قوم بهدم او غرق او حادث عم الجميع كالحرق ولم يكن يعلم حال السابقين. هذا تعريف لي ما اراده المصنف رحمه الله تعالى بهذا الباب. جماعة متواجدة - 00:36:03ضَ

يرث بعضهم من بعض اب وابن وزوجة الى اخره. ماتوا في حادث كلهم. حينئذ من من الذي يرث؟ ومن الذي يورث نظر فيه يكون بماذا؟ بتحقق الشرطين. اذا ورثنا بعضهم من بعض لابد ان نتحقق - 00:36:33ضَ

ان واحدا منهم مثلا الاب انه كان حيا. ثم انه مات اولا. ثم مات بعده ابنه لا اشكال فيه بالاجماع انه يرث. اذا تحققن علم موت واحد منه وكان ذات مال. ثم بعده مات من بعده وهو - 00:36:53ضَ

فرث له لا شك ان الثاني يرث من من الاول. لكن يبقى الاشكال في ماذا؟ وهو سبب انعقاد هذا الباب. لو لم يعلم قاضي من مات سابقا حينئذ هل تحقق الشرط؟ اب وابن ماتوا في حادث واحد ما تدري من اللي مات - 00:37:13ضَ

والاب ان علمت بانه الاب ورثت الابنة من؟ من الاب. ان علمت ان للسابق هو الابن ورثت الاب من ابنه لكن اذا لم تعلم حينئذ انتفى تحقق الشرطين. ان ورثت احدهما من الاخر هكذا برأيك فهو تحكم. وان ورطت - 00:37:33ضَ

اثنين بعضهم من بعض فهو تناقض لانك تجعل الوارث مورثا والمورث وارثا وهذا تناقض. ولذلك جماهير اهل العلم انه في هذا الحال لا لا يرث بعضهم من من بعض. وهو قول ابو بكر الصديق رضي الله تعالى - 00:37:53ضَ

وابن عباس وزيد ابن ثابت والائمة الثلاثة خلافا لاحمد رحمه الله تعالى. وان يمت قوم متوارثون من رجال فقط او نساء فقط او منهما. المراد بالقوم هنا ما يصدق على جماعة يشمل الرجال فقط او النساء فقط - 00:38:09ضَ

او الرجال والنساء معا. يعني قوم جماعة يرث بعضهم من بعض بقطع النظر عن كونهم رجال خلص او نساء خلص او مشترك خليط بين بين النوعين. المراد ما يقع التوارث بينهم. هذا الذي يعنيه الفقهاء في هذا الموضع. وان يمت قوم متوارثون - 00:38:29ضَ

من رجال فقط او نساء فقط او منهما وهو في الاصل يعني القوم في الاصل هو اسم جنس اسم جمع لا واحدة له من لفظه. وهو الاصل اسم للرجال دون النساء. قوم يطلق على الرجال دون النساء. ولذلك جاء في القرآن لا يصغر قوم من قوم عسى ان يكونوا - 00:38:49ضَ

ولا نساء من نساء. لما نص على النساء دل على ان النساء ليس ليس لسن داخلات في القوم. والقوم الرجال دون انتهى كما قال القرطبي. وربما دخل النساء فيه على وجه التبع. ومنه كقول قوم نوح قوم لوط قوم محمد صلى الله عليه وسلم الى اخره. هذا يشمل الذكور - 00:39:09ضَ

والمراد هنا كلام المصنف اعم من هذا. ليس الرجال فقط وليس دخول النساء وانما المراد به جماعة جماعة فهو اعم مما ذكره القرطبي رحمه الله تعالى. حينئذ يفسر بماذا؟ رجال فقط. نساء فقط - 00:39:29ضَ

رجال ونساء معا. لان للصور العقلية هذه اما ان يكون الهدم او الحريق او الحادث شمل رجال فقط كل منهم يرث الاخر او نساء فقط كل منهن ترث الاخرى او خليط. رجال ونساء وكل منهم يرث الاقدار - 00:39:52ضَ

وان يمت قوم بهدم باهون سببية يعني بسبب هدم بسكون الداء وهو الفعل يقال هدم وهدم. هدم الفعل من قول هدمت البنيان. هدما اسقطته بفتح الدال اسم البناء مهدوم اسمه البناء المهدوم. قال القرطبي الهدم بالتحريك ما تهدم من جوانب البئر - 00:40:12ضَ

سقط فيها لكن الذي ذكره المصنف انه بفتح الدال اسمه البناء المهدوم هذا اعم اعم اسم البناء المهدوم سواء من جوانب البئر او من غيره كلام القرطبي هنا اخص مما ذكره المصنع. حينئذ استدل بالاخص على على عام. والهدم - 00:40:42ضَ

والهدم بالكسر يعني كسر الهاو سكون الدال الثوب البالغ. يعني جنس الثوب البالي انك خلق. اذا الهدم المراد به سقوط البنيان على من تحته. وهم جماعة متوارثون. هذا المراد. او غرق او للتنويع. يعني سورة - 00:41:02ضَ

اخرى لاجتماع متوارثين وقد عمهم الموت او غرق يعني غرق في في الماء. غرق في في الماء. حقيقته لا تكون الا في الماء. هذا الغرق غرق بكسر الراء في الماء - 00:41:22ضَ

والخير والشر. لكن استعماله في الخير والشرا لاستعماله مجاز. واما الاول فهو استعمال حقيقي وهو المراد. او غرق غرق في الماء غرقوا في سفينة كلهم حينئذ نقول الجماعة المتوارثون على التفصيل الذي يأتي او غرق يعني في الماء غرقا - 00:41:37ضَ

بفتحها فهو غرق صفة مشبهة وغارق غارق غرق صفة مشبهة وغارق بصيغة الفاعل ويقال غريب كذلك غليظ وغارق وغرق بالتشديد فعل في الماء غمسه فيه فهو مغرق وغريق. مغرق هذا اسم مفعول. وغريق اسمه فاعل. اسمه فاعل المراد به اسم الفاعل. لكن ظاهر - 00:41:57ضَ

يعني المصنف انه غريق لا يكون لمشدد وليس كذلك بل يكون من المخفف ومن المشدد غريق يكون منهما او حادث او للتنويه او امر حادث حادث صفة لموصوف محذوف اي غير ما سبق ليصعطه عليه باو يعني نازل. حادث عن - 00:42:27ضَ

جميل هذا تعميم تعميم بعد تخصيص مثل لك اولا الحادث بالهدم وثانيا بالغرق ثم عمم فالمراد هنا حادث يعم الجميع بموت. كلهم يموتون في وقت واحد. طاعون وغيره. او حادث او امر حادث اي نازل - 00:42:47ضَ

قال القرطبي حدث الشيء حدوثا وحدثا وحدثانا اذا نزل. واحدث الرجل معروف يعني معناه معلوم والحديث ضد القديم. حديث ضد القديم. هذا نعم يستعمل في اللغة الحديث ضد القديم. لكن يعنون به بعض الاشاعات - 00:43:07ضَ

في كتب المصطلح اذا عرفوا الحديث قالوا ضد القديم. والحديث ضد القرآن. به مغزى. عقب وفي النهاية لابن الاثير في حديث المدينة من احدث فيها حدثا او اوى محدثا قال ابن عثيم الحدث الامر الحاد - 00:43:27ضَ

المنكر الذي ليس بمعتاد. هذا كالتفسير لقوله منكر ولا معروف. هذا عاطل تفسير في السنة وهو شيء حادث بمعنى انه غير معروف ولا معتاد في السنة. ولذلك عبر عنه بالحدود. عم الجميع عما شمله - 00:43:47ضَ

والظمير هنا يعود على الحادث. اما الحادث الجميع اي من القوم المذكورين. او جميع القوم عم الجميع جميع القوم فهل نائبة عن عن مضاف؟ ومثل لي هذا الحادث الذي عم بمثال ثالث - 00:44:07ضَ

نازل به كالحراق كاهنا للتمثيل وليست استقصائية بدليل ما سبق هذا من الغراب. كالحرق بمدح الحاء والراء قال بدر الدين سلطان الماردين بكسر الحاء المهملة وفتح الراء كالحراق حرق هي ضبطان يجوز الوجهان حرق حرق - 00:44:27ضَ

النار. يعني الحرق هو النار. وعلى تفسير اخر الحرق هو لهب النار. وكل منهما له اثر في في الموت اشكال. والوجه الاول ما قاله ابن اثير يعني الحرق بحديث فتح مكة دخل مكة وعليه عمامة سوداء حرقاني - 00:44:47ضَ

حرقانية بفتح الحاء والراء وكسر النون وتشديد الياء. قال الزمخشري حرقانية هي التي على لون ما احرقته النار يعني السواد كانها منسوبة بزيادة الالف والنون يعني ليس القصد النسبة حقيقة. كانها منسوبة الى الحرق بفتح الحاء - 00:45:07ضَ

والراء. وقال عن الزمخشري يقال الحرق بالنار والحرق معا. الحرق وحرق وقال فيها ايضا يعني في النهاية حرق النار بالتحريك لهبها وقد يسكن. اذا حرق او حرق سواء فسر بلهب النار او بالنار - 00:45:27ضَ

الامر واضح. قال الشالح هنا اي وان مات متوارثان فاكثر. تفسيرا لما سبق بالامثلة السابقة. وان يمت قوم تراد بالقوم هنا عام اريد به خاص. يعني قوم متوارثون كما خصه الشاعر. متوارثون. يعني يرث بعضهم بعضا - 00:45:47ضَ

المفاعلة هنا ليست على بابها يعني لا يشترط فيه ان يكون كل منهما يرث من بعضهم والا فلا. لا قد يرث بعضهم من الاخر والاخر لا يرث من من ذاك - 00:46:07ضَ

اذا قوم المراد به هنا خاص. قال الشارع اي وان مات متوارثان فاكثر. متوارثان. قوله متوارثان قيل ان اقل ما يصدق عليه لفظ القوم في هذا المصطلح هنا اثنان. وليس هو المراد من حيث المعنى اللغوي. لانه اسم جمع له - 00:46:17ضَ

له من من لفظه. واسم الجمع مدلول ومدلول الجمع. يعني اقل ما يصدق عليه ثلاثة على على الصحيح. واما هنا فالجمع عند الفرضيين يختلف عن الجمع عند اهل اللغة او اصطلاح الخاص صلاح خاص لا نقول بانه مدلول اللغة وكذا وانما هذا اصطلاح في هذا الفعل - 00:46:37ضَ

وان مات متوارثاني. فاكثروا من هدام بانهدام شيء عليه او ورقه او حرام في معركة قتال او في اسر او في غربة او غير ذلك. مراد المعنى فقط ولم يكن رووا الحال - 00:46:57ضَ

لم يكن يعلم حال السابق يعني عين السابق. لم ولم يكن يعلم حال السابق لم يكن قلنا الواو واو الحال. والحال هنا الحال السابق يعني الميت السابق. والمراد بالحال هنا - 00:47:17ضَ

عين السابق من القوم المذكورين يكن الحال والشأن. فكان هنا شنيا يكن مضارع كان شأنيا. سبق المكان الشني قد تكون ناقصة. فاسمها ضمير الحال والشأن. والجملة بعدها خبر. هذا على الصحيح. كان الشنية ها - 00:47:34ضَ

قد تكون ناقصة. فكان الناقصة على النوعين. كان ناقصا شأنيا وكان ناقصا غير غير شأنية. خلافا لما ذهب بعضهم ان كان الشأنية لا ناقصتنا البتة. هذا خلاف صحيح. ولم يكن يعلم حال السابق منه. اي ولم يعلم عينه لم يعلم - 00:47:54ضَ

عينه بان علم ان احدهم مات قبل الاخر. ولم يكن يعلم حال السابقين. منهم ايوة لم يعلم عينه بان علم ان احدهم مات قبل الاخر لكن لم يعلم عينه يعني اما ان تعلم - 00:48:14ضَ

ام انهم او انهما ماتا دفعة واحدة مرة واحدة. او على الترتيب. واحد منهما قبل الاخر وهذي لها حلال. لها حلال. لان النظر هنا في السبق او في السابق الذي عليه الحكم - 00:48:34ضَ

في السابق لا في السبقي يعني علمك بكون احدهما مات قبل الاخر ولم تعلم عينه كجهلك بالترتيب لا فائدة فيه البتة. لانه اذا لم يكن الذي علمته بانه سابق لم تعلم عينه حينئذ جهلت كونه مورثا او وارثا - 00:48:54ضَ

ما يترتب عليه من من الارث. فالعلم بالسبق دون السابق لا اثر له. وانما الاثر هنا يتحقق في ماذا؟ في علمك سابق يعني شخص من هو؟ زيد او عبيد الى اخره. واما مجرد السبق انهما لم يموتا معا. وانما على التدريج حينئذ نقول لابد - 00:49:14ضَ

ان يتعين من هو الذي سبق من اجل ان يكون مورثا ومن هو المتأخر من اجل ان يكون وارثه؟ واما مجرد العلم بسابق وهذا لا لا اثر له. ولذلك قال - 00:49:34ضَ

هنا في تصوير لم يكن يعلم حال السابق يدخل فيه بان علم ان احدهم مات قبل الاخر لكن لم يعلم عينه وهذا لا تعارض فيه. لان الاول علم السبق والذي انتفى هو العلم الساب العلم بالسابق من هو زيد او عبيد. وكذا ان لم يعلم سبق ولا معية. جهل او علم - 00:49:44ضَ

انهم ماتوا معا. هذه صور ثلاث داخلة في قول الناظم ولم يكن يعلم حال السابقين. يعني ولم يعلم عينه لم يؤلم عينه. فالذي يشترط هنا في مثل هذا تركيب الذي هو الورقة وغيرهم ان يعلم حال السابق بعينه - 00:50:09ضَ

فان علم كما سيأتي حينئذ بالاجماع ان الاول مورث والثاني وارث ان لم يكن كذلك حينئذ لا كان في عدم التوريد. وخرج بذلك ما اذا ما اذا علم حال السابق فتارة يستمر علمه - 00:50:29ضَ

لا يستمر. اذا علم حال السابق عينه فتارة يستمر علمه وهذا تفصيل عند الشافعية خاصة. وتارة لا يستمر الي ينسى يعني يعلم ان هذا تأخر وهذا تقدم ثم قد يبقى لان التركات قد تاخذ سنين في تقسيمها قد يبقى العلم - 00:50:49ضَ

وقد ينسى. ان علم ان بقي العلم بالسابق فلا اشكال. وهو واضح. وان نسي وحينئذ عند الشافعية يوقف المال حتى يتذكر. حتى يتذكر. حينئذ اذا علم بالسابق فاما ان يستمر علمه او لا. عند الشافعي - 00:51:09ضَ

في هذه يرث وعلى خلاف ما سبق. فتارة يستمر علمه وتارة لا يستمر بل ينسى. فالمفهوم له صورتان لان قوله ولم يكن يعلم حال السابق. فان علم العقم يختلف. فان علم حال السابق وهذا واضح بين - 00:51:29ضَ

انه يرث. لكن الصواب انه يرث فيما اذا بقي علمه. واما اذا نسف له اذا نسي فلا تلحق بما اذا ماتوا جميعا او غيره كما سيأتي. فالمفهوم تحته صورتان ويلث من مات بعده - 00:51:49ضَ

وفي الصورتين هذا عند الشافعية والنظم هنا شافعي فيعطى لورثة من مات بعده نصيب مورثه من السابق في الاولى ويوقف المال كله في الصورة الثانية الى تذكر عين السابق لان ذلك غير ميؤوس من من تذكر يعني محتمل - 00:52:07ضَ

كونه يتذكر هذا ممكن نعطيه سنة سنتين ثلاث قد يتذكر. واذا كان كذلك حينئذ يبقى المال على على حاله اذا ولم يكن يعلم حال السابقين. يعني ولم يعلم عينه بان علم ان احدهم مات قبله قبل الاخر لكن لم يعلم - 00:52:27ضَ

عينه. قال هناك البيجوري هذه صورة المنطوق وهي ما اذا علم السبق. لكن لم يعلم عين السابق. فرقتم بين النوعين اذا علم السبق ولم يعلم عين السابق. وبقي صورتان وهما ما اذا لم يعلم سبق ولا معية - 00:52:47ضَ

جهل الامر من اصله. او علم انهم ماتوا معا. وهاتان الصورتان مأخوذتان من كلام المصنف. لان النفي هنا يكون يصدق بعدم السبق جزما او احتمالا. لان السالبة تصدق بنفي الموضوع وعليه فالمنطوق تحته ثلاث صور - 00:53:07ضَ

والمفهوم تحته صورتان فتكون الجملة خمسة. الاحوال احوال الغرقى ونحوهما ممن شملهم حادث عام سور خمسة خمس حالات. الحالة الاولى ان يتأخر موت احد المتوارثين ولو بوقت يسير. هنا يرث المتأخر اجماعا - 00:53:27ضَ

وليس داخلا معنا بل هو ملحق بما سبق. ان يتأخر موت احد متوارثين ولو بوقت يسير. وهنا يرث متأخر ويجمعان لاننا علمنا المتأخر منهم بعينه فيرث من المتقدم ولا عكس. ثاني ان يتحقق موتهما معا في آل واحد. تعلم يقين تراهم بعينك - 00:53:47ضَ

انهما قد ما تا ولفظ انفاسهما في وقت واحد وهنا نعلم ان موتهم وقع دفعة واحدة فلا توارث بينهم اجماعا بالاجماع فالصورة هذه ليست داخلة معنا لماذا؟ لانتفاء الشرط وهو تحقق حياة كل من المورث والوارث. وهنا لم يتحقق. ثالثا الصورة الثالثة والرابعة والخامس هي التي - 00:54:10ضَ

كلام. الصورة الثالثة ان نجهل الحال. نجهل الحال. كيف وقع الموت؟ هل كان مرتبا او دفعة واحدة؟ ما تدري هل ماتوا على الترتيب او مرة واحدة؟ هذا يسمى جهلا بالحال. الصورة الرابعة ان نعلم ان موتهم مرتب - 00:54:36ضَ

نعلم السبق ولكن لا نعلم عين المتأخر. لا نعلم عين المتأخر. الصورة الخامسة ان نعلم المتأخر ثم ننساه لطول مدة ونحو ذلك. هذه الصورتان الاوليان قلنا بالاجماع. يرث لا يرث - 00:54:56ضَ

الكرة الثالثة والرابعة والخامسة هذه كما ذكرنا مذهب ابي بكر الصديق وابن عباس وزيد ابن ثابت ومذهب الثلاثة خلافا لاحمد وهو المرجح انه لا توارث بينه البتة لعدم تحقق الشرط. لعدم تحقق الشرط. اذا هذه صور خمسة - 00:55:16ضَ

واحدة منها يقال بالتوارث بالاجماع والاربعة ثلاثة منها لا توارث على الصحيح وواحدة لا توارث بالاجماع واما مشهور مذهب احمد في الاحوال الثلاثة الاخيرة انه لا يخلو الحال من امرين تفصيل. الاول ان يدعي - 00:55:36ضَ

ورثة كل ميت تأخر مورثهم بالموت. ولم تكن هناك بينة او هناك بينة ولكنها تعارضت مع بينة اخرى. ان يكون ثم ها دعوة ان وجد دعوة من احد الطرفين فمذهب الامام احمد والمردد عند المتأخرين انه لا توارث - 00:55:56ضَ

لا لا تورم. ان وقع الخلاف وافق الامام احمد الائمة الثلاثة. وان لم يقع خلاف حينئذ ورث مما سيذكره اذا الصورة الاولى الحالة الاولى ان يدعي ورثة كل ميت تأخر مورثهم بالموت ولم تكن هناك بينة دليل واضح او هناك - 00:56:18ضَ

ولكنها تعارظت وسقطت مع بينة اخرى. والحكم هنا ان يتحالفوا على ذلك ولا توارث. حينئذ بين الاموات يرث كل واحد ورثته الاحياء فقط. هنا يتحالفون يمين. من اجل البينات فقط. لكن لا توارث بينهم لعدم - 00:56:38ضَ

ارجح الصورة الثانية وهي التي يكون فيها توريث الا يحصل بينهم اتفاق اختلاف الا يحصل بينهم اختلاف ولا يدعى ذلك. والحكم حينئذ ان يرث كل واحد من مال صاحبه الذي مات وهو يملكه. يعني - 00:56:58ضَ

في كل منهما الاثنين اذا ماتا كل منهما يرث من مال صاحبه الذي مات عنه الذي مات عنه يسمى التلاء. واما المال الجديد الذي يكون نصيب الميت الثاني من الاول الذي يسمى طريف لا يرث منه الاول - 00:57:18ضَ

وهذا تناقض لماذا؟ لان كل واحد منهما جعل وارثا ومورثا كل منهما جعل وارثا ومورثا. فالحكم حينئذ ان يرث كل واحد من مال صاحبه الذي مات وهو يملكه ويسمى تلادا قديما والا يرث من المتجدد له مما ورثه من الميت الذي مات معه. على اعتبار تأخر - 00:57:37ضَ

بالموت ويسمى طريفا جديدا. بل ان الطريف لا يقسم الا على ورثة الاحياء لكل واحد. كل منهما يقدر على ما تأولا ثم يجعله مورثا والثاني وارث منه. واضح؟ ثم نأتي مسألة ثانية فنقدر ان الثاني هو المتقدم. ونورث منه الاول - 00:58:05ضَ

كل منهما جعل وارثا ومورثا. حينئذ المال الذي وزع على الاول باعتبار انه هو السابق نصيب الثاني الذي مات معه لا يلث منه الاول اذا قسمنا نصيب الثاني. واضح هذا؟ المال القديم - 00:58:25ضَ

الذي يوزع على الاول يعني عندك زيد وعبيد. كل منهما مات معنا اذا لم يحصل اذا لم يعلم على الاحوال الثلاث الذي ذكره حينئذ نقدر ان زيد هو مات اولا فنقسم التركة وارث منه عبيد - 00:58:45ضَ

الذي مات معهم. ثم نصيب عبيد هذا نقسمه على الورثة من الاول ورثته هو دون الذي مات اولا. المال هذا الثاني يسمى طريفا جديدا والمال السابق يسمى تلادا يعني يعني قديما. لكن كما ذكرنا الصواب عند الائمة الثلاث هو انه لا لا توارث - 00:59:03ضَ

وحتى ان ابن قدامة رحمه الله تعالى في المؤمن اختار هذا القول انه لا لا توارثه اختار ابن تيمية كذلك ابن القيم ابن باز ابن عثيمين رحمه الله لان من شروط الارث حياة الوارث بعد موت المورث حقيقة او حكما ولا يحصل ذلك مع مع الجهل. واما كيفية العمل - 00:59:23ضَ

يعاملون معاملة المناسخة من حيث الحال الثالثة. قاله نفلات ورث زاهقا من زاهق على الصحيح. يعني مذهب اختاره الرحابية هو مذهب الشافعي. فلا تورث زاهقا من زاهقه. زاهقا يعني ذاهبا فلا تورث انت من المخاطب - 00:59:43ضَ

هنا اما القاضي واما المفتي. لكن اذا صار المفتي قاضيا. واما العامي فلا. فلا فلا تورث اي فلا تحكم ايها القاضي او لا تفتي بارث لشخص زاهق من القوم المذكورين من شخص زاهق اخر - 01:00:03ضَ

المخاطب بذلك القاضي او او المفتي. فلا تورث انت يعني لا تحكم بالارث. زاهقا منه من زاهق اخر منهم والزاهق هو الذاهب يقال زهقت روحه اذا خرجت وزهقت النفس بكسرها لغة يعني زهق وفعل وفعل - 01:00:23ضَ

ولكن الاول اشهر. اي فلا تورث ميتا منهم من اخر اجماعا فيما اذا علم معا. يعني موتهما. واما ما اذا لم يعلم اماتا معا او مرتبا فعند زيد ابن ثابت كذلك بكر الصديق ابن عباس وبه - 01:00:43ضَ

قال مالك الشافعي وابو حنيفة نمر ثلاثة وذكر ان عليا ورث بعضه من بعض. واما اذا لم يعلم اين الجواب ها اين الجواب؟ معكم الكتاب واما اذا لم يعلم اماتا معا او مرتبا ها عندك الام صح - 01:01:03ضَ

نسخة هذي سيئة جدا. فلا توارث. هذا الجواب سقط. التي موجود في الطبعة هذي. لاني حجرية محكمة. اجود من هاي. فلا توارث اذا لم يعلم اماتا معا او مرتبا. فعند زيد بن ثابت وبه - 01:01:33ضَ

قال ما لك الشافعي وابو حنيفة رحمهم الله فلا توارث. هذا الجواب. وذكر ان عليا ورث بعضهم من بعض. كل منهما يرث من من الاخر من تلاد اموالهم قديم دون طريفها جديدها. وبه قال احمد وانما لم يرث من الطريف لانه - 01:01:53ضَ

لو ورثه منه ادى الى ان الشخص يرث من نفسه وهذا غير هو ماله. اخذه من الاول ثم لا يرث منه مرة اخرى. اذا نقول الظابط في هذا التوريث احدهما من الاخر دون العكس هذا تحكم. اذا ورثت واحدا دون الاخر حينئذ اقول هذا تحكم يعني - 01:02:13ضَ

فيحتاج الى دليل وكذلك توريث كل منه من الاخر تناقض. اذ كونه وارثا انه متأخر وكونه مورثا انه متقدم. وهو نحن لا نعلم هنا الصورة مفروضة في ماذا؟ اذا لم نعلم السابق من هو؟ حينئذ كيف نجعل - 01:02:33ضَ

الاول مورث ثم نأتي نجعله وارثا ثم نأتي للثاني نجعله وارثا ثم نجعله مورثا. نقول هذا يعتبر تناقضا يعتبر تناقضا لا تورد زاهقا من زاهق وعدهم كانهم اجانب. كانهم اجانب. يعني وعده اي الموتى بغرق - 01:02:54ضَ

ونحوه كالحرق والهدم اي اجعلهم. وعد الموت بغرق ونحو كأنهم كأنهم تنزيلا لهم منزلة على جانب اجانب انظروا قد كلمة قديمة ليست حادثة. جانب يغضب البعض بهذه الكلمة ولا بأس بها حيث اللغة لا بأس بها - 01:03:14ضَ

كانهما جانب اي لا قرابة بينهم. ولا غيرها مما يقتضي الارث. يعني انتفى سبب الف لا نكاح ولا ولاء ولا نسب. وهم في الاصل انهم وجد فيهم سبب سبب الارث. لكن لما - 01:03:34ضَ

لم يعلم السابق من اللاحق بعينه اينئذ نزل ذلك منزلة العداء. كانه لا قرابة بينهم. كانهم اجانب فهكذا القول السديد الصائب. فهكذا اي مثل ما قلناه من عدم التوريث. القول السديد الصائب قول سديد الصائم - 01:03:54ضَ

هو بيعني يقال سد الشيء سدادا. اذا كان صوابا. واشد الرجل جاء بالصواب صواب على المصيب يعني الموافق للواقع. وسد الرجل جاء به بالصواب في قول او فعل يعني يوصف القول - 01:04:14ضَ

صواب ويوصف الفعل بالصواب. ورجل مسدد يعني موفق للصواب. قول الصائم اي المصيب. صاعد مستر اسم الفاعل باسم الفاعل. وانما ذكر مصيب مع الصائب الاجتهاد الثاني واكثريته هو المثل لكنه ماذا؟ قليل. فسر الصائب الذي هو صنف فاعل صاب. بالمصيب الذي هو اسم فاعل اصابه - 01:04:34ضَ

بشريته واكثريته. اي المصيب غير المخطي. عطوا تفسير عطه تفسير. هكذا قال عطه تفسير وممكن ممكن يعني عطوا ترسيب يقصد به عطف بيان. والمحشن انه ليس بكلام الناظم عطفه. وانما هي صفة - 01:05:04ضَ

هذا الاصل انها صفة موضحة لكن لا اشكال فيه يمكن حمله لا يخطأ نحويه. فهكذا القول السديد الصائم السديد طيب قوله قول السديد الصائب فيه حسن ختام واشارة الى ان جميع ما ذكره في هذا الكتاب هو القول السديد الصواب. لانه ختم - 01:05:24ضَ

النظم. قال هنا فائدة اذا علم موت احد المتوارثين بالغرق ونحوه بعد الاخر معينا ولم ينسى فالامر واضح ان المتأخر يرث المتقدم اجماعا. وان علم موتهما مرتبا وعين السابق ثم نسي اوقف - 01:05:44ضَ

الامر الى البيان والصلح. وبهاتين الحالتين تحت احوال الغرق خمسة احوال. الصواب في الحالة الثانية انه لا توارى. اذا في لا توارث لانه لابد من العلم بتحقق حياة الوارث بعد موت المورث وهنا لم يكن هنا لم لم يكن ثم قال المصنف - 01:06:04ضَ

لما انهى المصنف رحمه الله تعالى كلامه على ما اراد ان يورد في هذه المنظومة ختمها بالحمد لله. لما انهى المصنف رحمه الله تعالى كلامه على ما اراد ان يولد في هذه المنظومة ختمها بالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء كما ابتداء بذلك رجاء قبول ما بينهما فقالوا - 01:06:24ضَ

الحمد لله. في بعض النسخ قبل هذا البيت وقد اتى القول على ما شئنا من قسمة الميراث اذ بينا. على طريق الرمز والاشارة ملخص باوجز العبارة. هذا في المشهور. اكثر النسخ على هذا وان اسقطها الناظم رحمه الله تعالى. وقد اتى القول وقد للتحقيق اتى القول على ما شئنا - 01:06:44ضَ

واردنا من قسمة الميراث يعني اراد ان يبين قسمة الميراث اذ بينا اذ بينا تعليم بينا الالف هذه كذلك بشيء على طريق الرمز هذا متعلق بالقول بينا. والاشارة هذا عاطف تفسير رمز بمعنى الاشارة - 01:07:04ضَ

ملخصا حال كونه قول ملخصا باوجز العبارة يعني بالعبارة موجزة. اي اتى المؤلف رحمه الله تعالى بعبارة موجزة قليلة الالفاظ كثيرة المعاني متظمنة لاحكام المواريث وقسمتها وما يتعلق بها في تلك الابيات في احسن تركيب - 01:07:24ضَ

توضيح والحمدلله على تمام وعلى النسخة السابقة فالحمدلله بالفاء والحمدلله على التمام حمد معلومة كما سبق مرارا في اول الكتاب وفي غيره على التمام على هنا التعليلية يعني لاجل لاجل التمام - 01:07:44ضَ

التمام والف التمام عوض عن مضاف اليه. يعني تمام لماذا؟ تمام الكتاب. وثم شيء معين. حذف المضاف اليه واقام المقاومة على مذهب الكوفيين. الحمد لله على التمام. اي تمام الكتاب اي كماله - 01:08:04ضَ

تمام هنا بمعنى الاتمام وهو الاكمال ليكون الحمد على الفعل ولو ابقيناه على ظاهره لكان الحمد على الاثر والحمد على الفعل اكمل من الحمد على على الاثر. لان الاثر يلاحظ فيه مصلحة العبد. واما الاول فيلاحظ فيه الصفة. صفة الرب جل - 01:08:24ضَ

والحمد لله على تمام حمدا كثيرا. تم في الدوام حمدا كثيرا. مفعول مطلق نوعي حمدا كثيرا تاما تم حمدا كثيرا تم. حمدا كثيرا يعني كما من حيث الكمية. وتم من حيث الكيف كيفا. فتغاير - 01:08:44ضَ

اذ فرق بين التمام وبين الكثير. فالكثرة ترجع الى العدد والتمام يرجع للقدر في الدوام فيه هنا بمعنى مع والدماء يعني مع الدوامي مع دوامي والدوامي معنى البقاء. اي حمدا كثيرا دائما والحمد على النعمة هو الشكر في - 01:09:04ضَ

كما سبق فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما على شاك او غيره. اسأله العفو عن التقصير وخير فما نأمل في المصير. اسأله لما كان قوله حمدا كثيرا تم على الدوام فيه ايهام بان الناظم قد قام - 01:09:24ضَ

بحق النعمة دفعه بقوله اسأله العفو عن التقصير. اذا السابق الذي قد يوهم بانه ادى ما عليه هذا منتقض بما ذكره بعده. اسأله يعني اطلبه هنا السؤال يكون باللسان على الاصل. اسأله العفو اي ترك المؤاخذة صفحا - 01:09:44ضَ

وكرم يعني لصفحه عني وكرمه علي عن التقصير هذا مصدر يقصر تقصيرا والمراد به في التواني في الامور المطلوبة شرعا. وخير ما نأمله خير بالنصب. اي واسأله جل وعلا خير ما نأمل خير ما نأمل. يعني فتح النون وضم الميم. المراد بالعمل الرجاء يعني ما نرجوه - 01:10:04ضَ

وخير على بابه لانه افعل تفضيل. في المصير اي المرجع في المصير هذا متعلق محذوف. اي حال كونه واقع عن في المصير في المرج يوم القيامة يعني. وليس متعلقا بنأمل لان الامل يكون في الدنيا ليس في الاخرة. والمرجو هنا ان يكون في - 01:10:34ضَ

في الاخرة لابد من تعليقه بمحذوف وفي الاصل يجوز نأمل يجوز ان يتعلق به قوله في المصير لكن المعنى الاكمل ان يتعلق نأمل نأمل في المصير. الامل اين يكون؟ في الدنيا. والمأمول انما هو يكون في في الاخرة. اذا المصير متعلق - 01:10:54ضَ

المحذوف اي حال كوني واقعا في المصير وليس متعلقا بنأمل لان الامل حاصل في الدنيا والمأمول يقع في الاخرة. في اي المرجع والمراد به يوم القيامة. يوم يرجع فيه الخلق الى الله تعالى. قال تعالى اليه مرجعكم جميعا - 01:11:14ضَ

وغفر ما كان من الذنوب غفرة واسكان الفاء ليس بالفتح. واسأله غفرة معطوف على العفو واسأله غفرة اي ستره فسره الناظم هنا الشارع بالستر والستر لا يلزم منه محو الذنب. يعني المراد هنا تغطية الذنب فقط - 01:11:34ضَ

والغافل المراد به على الصحيح. الستر مع المحو. ستر محو معا. يعني من الصحيفة بالكلية. واما التفسير بالستر فقط وان كان هو مأخوذ من المغفر لستره الرأس لكن فيه ثمة زيادة وهو المحو. وغفر - 01:11:54ضَ

كما كان يعني الذي كان من الذنوب بيان لما من الذنوب بيان لي لما كان من الذنوب فلا يظهرها العتاب عليها والذنوب جمع ذنب وهو الجرم بضم الجيم واسكان الراء وهما فيه عقاب. وستر ما كان - 01:12:14ضَ

كان ونعم وستر ما شأن من العيوب ستر يعني تغطية بحيث لا يظهر ذلك للناس لان لا تحصل فضيحة ما شأن يعني الذي شان وقبح من الشين وهو القبح او مما فيه لوم فقط فيكون مغايرا لما لما قبله او مما فيه لون - 01:12:34ضَ

او عقاب فيكون اعم مما مما قبله. من العيوب جمع عين وهو النقص. اذا وظفر ما كان من الذنوب وستر ما شأن من من العيوب. وهذا البيت اسابقه يدل على تواضع المصنف رحمه الله تعالى واعترافه بالذنب. وهذا ينافي - 01:12:54ضَ

الذي قد يقع عند البعض وافضل الصلاة والتسليم على النبي جمع بينهما لانهما اكمل ان يصلي ويسلم وهو امتثال الاية ان الله وملائكته يصلون على النبي صلوا وسلموا قال جمع بينهما لكن لا نقول به الكراهة اذا افرد احدهما عن - 01:13:14ضَ

على الاخر لان الدلالة هنا دلالة اقتران. وافضل الصلاة والتسليم على النبي اي على ها واكملها على النبي المصطفاة المصطفاة هذا فيه اشارة الى حديث ان الله اصطفى كنانة من ولد اسماعيل - 01:13:34ضَ

وفيه فاصطفان من بني هاشم. فانا خيار من خيار من خيار. بقي خيار رابع لكن العرب لا تزيد اكثر من من ثلاثة والمصطفى المراد به المختار من الخلق. وهو مأخوذ من من الصفوة. اصله مصطفى. ابدلت واو الفا - 01:13:54ضَ

اتحاد روسيا وانفتاح ما قبلها وابدل التاو الافتعالي طاء. والمصطفى مأخوذ من الصفوة وهي الخلاص من من الكدر بيان او بدن بفتح الكاف على المشهور وحكى صوت المرديني انه الافصح ويجوز كسرها - 01:14:14ضَ

هو نقيض لئيم ترى واللؤم نقيضان. والمراد به الجواد كريم. الجواد يعني كثير الجود. والجامع لانواع الخير والشرف ايها الفضائل او الصفوح عن الزلات. محمد بن جرن عطف بيان على قول النبي من هو النبي؟ مع قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اطلقه - 01:14:34ضَ

الامة صرف الى النبي صلى الله عليه وسلم ومحمد بن عبدالله حينئذ صارت الهنا عهدية محمد هذا بدل او عاطف بيان او محمد يعني هو محمد خبر مبتدأ محذوب وجوز بعضهم النصب على لغة ربيعة لكن هذا لا يستقيم لان لغة ربيعة في الوقت - 01:14:54ضَ

خلاف الواصل محمد خير الانامي يعني الخلق والهنا للاستغراق ويعم الكل. محمد من خير الانام خير الانام. وافضل الخلق على الاطلاق نبينا فمل عن الشقاق. العاقل اي الذي لا نبي بعده قال ابن عثيم رحمه الله تعالى في النهاية في مبحث اسماء النبي صلى الله عليه وسلم العاقل وهو اخر الانبياء والعاقب - 01:15:14ضَ

العقوب الذي يخلف من كان قبله واله يعني وعلى اله وهم اتباعه على على دينه. الغر سمعوا اغر بظم الغين المعجمة جمعها غر. وصفوا بذلك لاشتهارهم كالكوكب الاغر المراد به - 01:15:44ضَ

الاشراف ذوي المناقم ذوي جمع ذو بمعنى صاحب اي اصحاب المناقب يعني الفاخرة صفة كاشفة منقبة وهي ضد المثلب العيب والنقص وجمعها مثالب يعني مثلبات جمعها مثالب والمثالب العيون اذا شيء بضده - 01:16:04ضَ

يتبين ويعرب معناه واذا كانت المسالب جمع مناقض للمناقب والمتالب العيوب حينئذ المناقب هي كمال وصحبه الافاضل الابرار او الاماجد الابرار الصفوة الاكابر الاخيار هذا اي وعلى صحبه وعلى وعلى صحبه وهذا بالقياس يعني افضل الصلاة والتسليم على النبي وافضل الصلاة والتسليم - 01:16:24ضَ

على اله والصلاة والسلام على ثابتة بالناس. اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد. ثابتة به بالنص. واما الصاحب في الصحابة فهذه بالقياس على هلا وصحبه ولذلك لا يفردون لا يفردون بالصلاة وانما تكون تابعا. وكذلك الان لم يرد الله - 01:16:54ضَ

الا على جهة التبع. وجاء على جهات العموم لم يرد على جهة الخصوص. يعني لا يقال علي صلى الله عليه وسلم. وانما يقول ال النبي اذا افردناهم نعمم. يقول ال النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. او اذا عطفنا ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم. حينئذ نأتي به. اما على الخصوص لم يثبت - 01:17:14ضَ

يعني بعيني زيد من الناس وصحبه الاماجد الاماجد هذا جمع ماجد وهو الكامل في الشرف مجد الرجل مجدا شرفا بكرم الافعال بكرم الافعال. في بعض النسخ الافاضل من فضل الرجل صار ذا فضل - 01:17:34ضَ

فضيلتي ضد النقص ضد النقص. الابرار جمع بر جمع بر اي محسن. يقال بررت فلانا بررت فلانا بالكسر ابره بفتح الباب. وضم الراء برا فانا بار به وبار به يقال ابن عثيم في النهاية يقال بر به فهو بار وجمعه بررة وجمع البررة ابرار - 01:17:54ضَ

وكثيرا ما يختص بالاولياء والزهاد والعباد. وصحبه الاماجد او الافاضل الابرار الصفوة عرفنا معنى صفوة من المراد به الخالص مين؟ من الشيء فهو كما سبق الاكابر يعني شرفاء وما جمع كامل هو الكبير. لذلك يقال ورثت المجد كابرا عن عن كابر. اي ورثته عن ابائي واجدادي كبيرا - 01:18:24ضَ

كبير لكابر الاخيار الاخيار جمع خير يشدد ويخفف جمع خير وخيم من الخير يعني مصدر خير الوصف مأخوذ منهما يشدد واو غيره. لم اخير يشدد ويخفف من الخير يعني كل منهما - 01:18:54ضَ

مأخوذ من الخير. ضد الشر والاخيار خلاف الاشرار. ان كان قوله من الخير هنا اي مصدر خارا فخير مأخوذ من خير المصدر. ولم يتحد على التخفيف المأخوذ والمأخوذ منه. فرق بين خير وصف وخير مصدر. فرق بين - 01:19:14ضَ

والاخيار خلاف الاشرار والخير هو الفاضل من من كل شيء. من كل من كل كل شيء في بعض النسخ السادة سادة الابرار سادة الاخيار صفوة سادتي هلأ خيانة. وصحبه الاماجد الابرار الصفوة الاكابر الاخيار هذي نسخة. وصحبه الافاضل الابرار الصفوة الاكبر - 01:19:34ضَ

كامل وخيال نسخة وصحبه الافاضل الابرار الصفوة الصفوة والسادة الاخيار هذه نسخة وهي التي شرع عليها مصنفونها جمع سيد اي شريف من قولهم ساد القوم سيادة شرفا عليهم فهو سيد - 01:20:04ضَ

جمع سادة وجمع والجمع سعادة. وبهذا نأتي على شرح هذه منظومة كما قال الشارح. هنا وهذا اخر ما شرحنا به كلام المؤلف رحمه الله تعالى بقي بعض المباحث في الرد وذوي الارحام ومع قسمة التركة هذه سنجعل لها ان شاء الله ملحق - 01:20:24ضَ

اما بعد رمضان او في الصيف نكثف اسبوع واحد نأخذ فيها متممة للرحابية والا فنقف على هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:20:44ضَ